كتاب النفقات والجنايات والديات-04b
تتمة قول الشيخ :" إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد "
الشيخ : المأمومة والدامغة ثلث الدية إذا إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجروح أن يقتص من الجارح فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل إذا كانت منقلة يعطى عشرة من الإبل إذا كانت مأمومة يعطى سبعة وعشرين بعيرا أو ثمانية ثمانية وعشرين بعيرا وثلث ثلث بعير لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة لأنه ذكرنا في المأمومة كم ثلث الدية وفي الدامغة أيضا ثلث الدية طيب إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد له أرش الزائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما أعظم منها من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس وش
السائل : في مسألة القطع
الشيخ : إيه نعم إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصاص لكن نقول قياس قولكم فيما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل وله أرش الزائد يقتص من المفصل وله أرش الزائد على أننا قلنا إذا أمكن القصاص من محل القطع فيما سبق أمس فهو الواجب فإن لم يمكن اقتص من المفصل وله أرش الزائد نعم.
السائل : في مسألة القطع
الشيخ : إيه نعم إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصاص لكن نقول قياس قولكم فيما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل وله أرش الزائد يقتص من المفصل وله أرش الزائد على أننا قلنا إذا أمكن القصاص من محل القطع فيما سبق أمس فهو الواجب فإن لم يمكن اقتص من المفصل وله أرش الزائد نعم.
أسئلة.
السائل : يقال له هذا أرش بس في الرأس والوجه له الأرش يعني ... الزائد أما هناك الدية
الشيخ : نعم في الحكومة عندنا يبي يجينا إن شاء الله إن كل جراح ليس فيه مقدر من الشرع ففيه حكومة نعم .
الشيخ : نعم في الحكومة عندنا يبي يجينا إن شاء الله إن كل جراح ليس فيه مقدر من الشرع ففيه حكومة نعم .
كيف نقتص ممن قطع نصف الذراع بقطعه من المفصل.؟
السائل : كيف يكون في الجرح في إذا اقتص إليه من نصف الذراع نقصه من وسط ... ونعطيه دية الأرش أو نأخذ منه هذه الدية
الشيخ : لا نعطيه
السائل : كيف نعطيه وهو قاص أكثر
الشيخ : نعطي المجني عليه
السائل : شيخ صور المسألة لنا
الشيخ : والصحيح إن فيه القصاص نقتص أولا من مكان القطع إذا أمكن وهذا قلنا إنه في الوقت الحاضر يمكن لكن إذا قال الأطباء ما يمكن القصاص نقول يقتص من المفصل من هنا وله أرش الزائد يعني يثمن الباقي ويعطى مثل نسبته من الدية يقوم هذا المجني عليه كأنه عبد كأنه عبد ليس به كف وبه نصف ذراع ثم قطع نصف الذراع فكم تنقص من قيمته إذا قال ينقص مثلا كذا وكذا ينظر نسبتها إلى القيمة ثم نأخذ مثل تلك النسبة من الدية .
الشيخ : لا نعطيه
السائل : كيف نعطيه وهو قاص أكثر
الشيخ : نعطي المجني عليه
السائل : شيخ صور المسألة لنا
الشيخ : والصحيح إن فيه القصاص نقتص أولا من مكان القطع إذا أمكن وهذا قلنا إنه في الوقت الحاضر يمكن لكن إذا قال الأطباء ما يمكن القصاص نقول يقتص من المفصل من هنا وله أرش الزائد يعني يثمن الباقي ويعطى مثل نسبته من الدية يقوم هذا المجني عليه كأنه عبد كأنه عبد ليس به كف وبه نصف ذراع ثم قطع نصف الذراع فكم تنقص من قيمته إذا قال ينقص مثلا كذا وكذا ينظر نسبتها إلى القيمة ثم نأخذ مثل تلك النسبة من الدية .
إذا كانت الموضحة أعظم من موضحه فكيف العمل.؟
السائل : في الموضحة إذا كانت أعظم من الموضحة أو دامغة وش كيف العمل
الشيخ : نقتص موضحة من الجاني ونعطي المجني عليه نسبة ما بين الموضحة وهذا الجرح فإذا كان الجاني جنى على هذا الرجل حتى صارت الجناية هاشمة قلنا نقتص من الجاني الجارح موضحة ونأخذ منه خمس من الإبل نعطيها للمجني عليه تكميلا فمفهوم الآن يا جماعة طيب نمشي.
الشيخ : نقتص موضحة من الجاني ونعطي المجني عليه نسبة ما بين الموضحة وهذا الجرح فإذا كان الجاني جنى على هذا الرجل حتى صارت الجناية هاشمة قلنا نقتص من الجاني الجارح موضحة ونأخذ منه خمس من الإبل نعطيها للمجني عليه تكميلا فمفهوم الآن يا جماعة طيب نمشي.
قال الشيخ :" سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها والراجح لا يستثنى شيئ "
الشيخ : فيه بحث سراج الجناية وسراية القود السراية معناه أن الجرح يتضاعف حتى يؤدي إلى ما هو أعظم منه قد يؤدي إلى الموت فيقول المؤلف أو الكاتب " سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها والراجح لا يستثنى شيء " أرجوا الانتباه يا جماعة سراية الجناية مضمونة في النفس يعني سواء سرت إلى النفس أو إلى ما دونها فلو قطع من رجل أصبعا قطع الجاني أصبعا من شخص ثم إن هذا الجرح سرى وجعل يمشي في اليد حتى تساقط الكف كله هل يضمن الجاني الإصبع الذي قطع أولا أو الكف كله يضمن الكف كله لماذا لأن هذه الجناية غير مأذون فيها غير مأذون فيها عدوان محض والمعتدي يجب عليه ضمان عدوانه وما ترتب عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لعرق ظالم حق ) فكما أن الظلم في الأموال يسري إلى كل ما ترتب عليه كذلك هنا يسري الضمان إلى كل ما ترتب على هذا العدوان واضح إذا نقول لماذا كانت مضمونة لأنها نتيجة عمل عدواني والعمل العدواني مضمون وكذلك ما ترتب عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس لعرق ظالم حق ) فما ترتب على العدوان فإنه عدوان إلا أنه يستثنى من هذا على المذهب مسألة واحدة إذا اقتص من الجاني قبل البرء فإنها لا تضمن السراية إذا اقتص من الجاني قبل البرء فإن السراية لا تضمن نعم كيف ذلك مثلا قبل أن يبرأ الجرح طالب المجني عليه بأن يقتص من الجاني الجاني قطع أصبعه مفهوم هذه جناية فقال المقطوع أصبعه لابد أن تقتصوا من الجان يوطالب بهذا فعلا اقتصصنا من الجاني المجني عليه جرحه سرى إلى الكف كله وسقطت كل كفه فهل نعود إلى الجاني ونقطع كفه ولا لا ما نفعل لأنه لما اقتص قبل البرء فقد رضي بأي شيء بأن يكون القصاص بمقتضى الجناية لا بمقتضى السراية إذا اقتص قبل البرء فقد رضي كأنه أسقط حقه كأنه أسقط حقه يقال أنت الآن اقتصصت على وجه أصلا محرم أنه يقتص قبل البرء يجب الانتظار لكن قد يطالب يقول ماني بقاعد أنتظر حتى يبرأ جرحي أبى الآن نقتص منه دام المسألة في حرتها فإذا اقتص منه ثم سرى بعد الاقتصاص فإنه لا يضمن استدلوا لذلك بأثر ونظر الأثر أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن قرن المعروف قرن بهيمة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيد منه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر ولكنه لم يفعل فاقتص منه ثم إن المجني عليه صار أعرج فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتص فقال ( إن الله تعالى قد أبطل عرجك ) يعني معناه إن السراية لم تضمن لأنه اقتص منه قبل البرء لكن هذا الحديث ضعيف ما تقوم به حجة واستدلوا بالنظر وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو أن المجني عليه لما طالب أن يقتص قبل البرء كأنما رضي أن يكون القصاص بمعنى ما كانت عليه الجناية الآن وأسقط الأثر فلهذا لا تضمن لكن عندنا الراجح لا يستثنى شيء لأن الحديث ضعيف الحديث ضعيف وأما التعليل فنقول ما دام العلة في ضمان السراية كونها عدوانا فإن طلب هذا القصاص لا يعني أنه أسقط ما يترتب عليه بل يعني أنه أراد أن يشفي نفسه قبل أن تبرد المصيبة فقط وإلا نعم لو قيل له أنت تسقط السراية فقال نعم أسقط سرايتي لو رضي بهذا صريحا قلنا لا شيء له أما مجرد أن يطالب بالمبادرة فهذا لا يدل على الإسقاط نعم
5 - قال الشيخ :" سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها والراجح لا يستثنى شيئ " أستمع حفظ
قال الشيخ :" سراية القود غير مضمونة "
الشيخ : سراية القود غير مضمونة وش معنى سراية القود سراية القود يعني القصاص غير مضمونة بمعنى أنك لو اقتصصت من الجاني وسرى ذلك إلى ما هو أعظم فإنه لا يضمن مثال إيه نعم مثل رجل قطع أصبع إنسان ثم قطعنا إصبع الجاني ثم إن الجاني مات بهذا القطع يضمن ولا ما يضمن لا يضمن ما يضمن لماذا لأن هذا القصاص بحق ولا بغير حق بحق فهو مأذون فيه شرعا ومن القواعد المقررة فقها ما ترتب على المأذون فليس بمضمون كما أن عكسها ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون على هذا نقول سراية القود غير مضمونة لماذا لأنها بحق لأن القود بحق فهو مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون إلا أن يستقيد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها معلوم إذا استقاد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها صار ذلك عدوانا فيضمن ما ترتب عليه مثال ذلك مثال ذلك قيل إن هذا الجاني مريض لا يحتمل أن يقتص منه الآن وأنه إن اقتص منه صار خطراَ عليه فلزم المجني عليه أن يقتص منه فاقتص منه في هذه الحال ففيه ضمان ولا لا فيه ضمان لماذا لأنه في هذه الحال ما يجوز أن يقتص منه
السائل : ... .
الشيخ : قصدي دفع دفعه لو فرضنا إن ما مكناه لكن هو ذهب واقتص لنفسه فإنه يضمن كذلك مثلا لو فرض أنه يقول الفقهاء إذا كان في شدة حر فالقصاص خطر ولعل هذا في زمنهم حيث لا يمكن توقف الدم أما الآن فالأمر بالعكس ولكن القاعدة هو إذا استقاد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها فإن سراية القود مضمونة والعلة يا سلامة
السائل : ... بالحق
الشيخ : لصار بحق ما يضمن .
السائل : ... .
الشيخ : قصدي دفع دفعه لو فرضنا إن ما مكناه لكن هو ذهب واقتص لنفسه فإنه يضمن كذلك مثلا لو فرض أنه يقول الفقهاء إذا كان في شدة حر فالقصاص خطر ولعل هذا في زمنهم حيث لا يمكن توقف الدم أما الآن فالأمر بالعكس ولكن القاعدة هو إذا استقاد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها فإن سراية القود مضمونة والعلة يا سلامة
السائل : ... بالحق
الشيخ : لصار بحق ما يضمن .
الأسئلة :
الشيخ : نعم يا عبدالعزيز
السائل : لأن الاستيفاء غير مأذون فيه
الشيخ : نعم لأن الاستيفاء في هذه الحال غير مأذون فيه فيكون عدوانا وما ترتب على العدوان فإنه مضمون
السائل : إذا ... .
الشيخ : نعم
السائل : يعتبر ... .
الشيخ : إيه نعم معناه يمتنع القصاص يسقط القصاص وتجب الدية الديات أولا.
السائل : لأن الاستيفاء غير مأذون فيه
الشيخ : نعم لأن الاستيفاء في هذه الحال غير مأذون فيه فيكون عدوانا وما ترتب على العدوان فإنه مضمون
السائل : إذا ... .
الشيخ : نعم
السائل : يعتبر ... .
الشيخ : إيه نعم معناه يمتنع القصاص يسقط القصاص وتجب الدية الديات أولا.
المجني عليه إذا مات من الجرح فهل يقتل الجارح.؟
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : لو أن المجني عليه مات من الجرح يقتل
الشيخ : إيه نعم يقتل
السائل : قتل
الشيخ : إيه يقتل قتل
السائل : ماهو بفعل ... .
الشيخ : لكن هو سبق لنا إذا جرحه فإنه يكون عمدا وطبعا إذا قطع شيء بيصير يجرحه بكل حال إذا قطع عضوا فإنه بيجرحه بكل حال
السائل : الديات الموضحة والهاشمة ثابتة بالنص
الشيخ : إيه ثابتة بالنص ثابتة بالنص وسيأتي إن شاء الله الآن ذكرها أولا الديات جمع دية وهي المال المدفوع لمجني عليه أو وليه نعم.
الشيخ : نعم
السائل : لو أن المجني عليه مات من الجرح يقتل
الشيخ : إيه نعم يقتل
السائل : قتل
الشيخ : إيه يقتل قتل
السائل : ماهو بفعل ... .
الشيخ : لكن هو سبق لنا إذا جرحه فإنه يكون عمدا وطبعا إذا قطع شيء بيصير يجرحه بكل حال إذا قطع عضوا فإنه بيجرحه بكل حال
السائل : الديات الموضحة والهاشمة ثابتة بالنص
الشيخ : إيه ثابتة بالنص ثابتة بالنص وسيأتي إن شاء الله الآن ذكرها أولا الديات جمع دية وهي المال المدفوع لمجني عليه أو وليه نعم.
الذي يقتاد هل هو نفس المجني عليه أو الحاكم.؟
السائل : اللي يقتاد نفس المجني عليه أو ولي الحاكم
الشيخ : كيف
السائل : الحاكم أو المجني
الشيخ : لا الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه إلا الحاكم لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يؤمن أن يحيف ولا لا يمكن يقوله اقطع من الكف ثم يجيب السكين من وراء نعم هو ما يؤمن لأنه موغر على هذا الجاني أما في النفس هو مهما كان الموت هو الغاية فهم يقولون في النفس يستوفى من أولياء المقتول اللي يستوفيه أولياء المقتول أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم والمسألة إن شاء الله فيها نظر لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يذهب مافي قلب المجني عليه ما يشفي صدره ما يشفي صدره إلا إذا فعل هو طيب.
الشيخ : كيف
السائل : الحاكم أو المجني
الشيخ : لا الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه إلا الحاكم لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يؤمن أن يحيف ولا لا يمكن يقوله اقطع من الكف ثم يجيب السكين من وراء نعم هو ما يؤمن لأنه موغر على هذا الجاني أما في النفس هو مهما كان الموت هو الغاية فهم يقولون في النفس يستوفى من أولياء المقتول اللي يستوفيه أولياء المقتول أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم والمسألة إن شاء الله فيها نظر لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يذهب مافي قلب المجني عليه ما يشفي صدره ما يشفي صدره إلا إذا فعل هو طيب.
هل يجوز تبنيج الجاني عند إرادة الاقتصاص.؟
الشيخ : في مسألة نبحث فيها الآن وهي هل يجوز أن نبنج الجاني عندما نريد أن نقتص ولا ما يجوز نعم إيه ما يجوز يجب إلا إذا رضوا إذا رضوا لا بأس إذا رضي من له الحق فلا حرج لكن لو قال لا أنا ما أبيكم تبنجونه لأنه إذا بنجناه ما ينسى الألم فإنه ما يجوز أن يبنج
تعريف الديات.
الشيخ : أولا الدية وش قلنا هي المال الديات جمع دية وهي المال المدفوع إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية إلى مجني عليه إذا كان حيا أو إلى وليه إذا كان مات نعم
ما هي الغاية من القصاص هل هي القطع أم الألم.؟
السائل : يا شيخ بالنسبة للتفريق عند القطع هل الغاية هي القطع أو الغاية هي الألم
الشيخ : لا الغاية أن يقتص منه
السائل : الإلم بإمكانه يعني يحصل لهم بطريق أخرى غير القطع
الشيخ : أن يقتص منه هو فعل بالمجني عليه أمرين قطع العضو وألّمه حنا نقطعه ونؤلمه.
الشيخ : لا الغاية أن يقتص منه
السائل : الإلم بإمكانه يعني يحصل لهم بطريق أخرى غير القطع
الشيخ : أن يقتص منه هو فعل بالمجني عليه أمرين قطع العضو وألّمه حنا نقطعه ونؤلمه.
قال الشيخ :" تلزم الدية كل من أتلف إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما "
الشيخ : " تلزم الدية كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما " هذا ضابط عام كل ما أتلف إنسان طبعا معصوما لأن غير المعصوم هدَر كل من أتلف إنسانا ولو قيدتوه لكان أحسن عشان ما يغمى عليكم كل من أتلف إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما طيب قولنا كل من أتلف كل من أتلف لا فرق بين أن يكون المتلف بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا مريدا أو غير مريد يعني عامدا أو مخطئا وقولنا بمباشرة المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله هذه مباشرة أو سبب يكون ما أراد القتل ولا تسبب ما باشر لكن فعل ما يموت به مثل حفر خندقا في طريق الناس فجاء رجل فسقط به فمات يضمنه ولا لا يضمنه ومثله أيضا البلّاعة في السوق وغيره أو وضع عتبة في السوق فإنه إذا عثر بها إنسان ومات فعليه الضمان أو انكسر فعليه الضمان لأن العتب ما يجوز إخراجه على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسلوك فلا حرج أو كانت العتبة لا تؤذي إذا كانت العتبة ما تؤذي مثل لو كان الجدار سميك وحط العتبة على حافة الجدار بمعنى إنه ما تعدت إلى السوق فهذه ما تؤذي
السائل : والسوق وسيع
الشيخ : نعم
السائل : والشارع وسيع
الشيخ : على كل حال عند أهل العلم لا يجوز مطلقا سواء كان واسعا أو غير واسع حتى إن بعض العلماء يقول ما يجوز تزيد في شباعة الحائط تعرفون إشباعه تلييس ما يجوز تزود تلييس لأنك تضيق الشارع نعم أما الآن أعوذ بالله بعض الناس يحط سلم في السوق يكون خمس ست درج هذا حرام ولا يجوز أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا يقال له إذا كان بيتك رفيعا عاليا فاجعل الدرج هذا داخل البيت كما يوجد بعض الناس رأيناهم جزاهم الله خير يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضعوا شيئا في مكان لا يحل لهم وقولنا غير مأذون فيهما " أو سبب غير مأذون فيهما " أما إذا أذن فيهما فهل يلزمه الضمان ما يلزمه فلو أن إنسانا قتل شخصا قصاصا يضمنه ولا لا ما يضمنه مثلا إنسان قتل شخصا وهو طبيب يعالجه يعالجه طبيب ماهر ما جنت يده ولا شيء يضمن ولا ما يضمن ما يضمن أما إذا كان غير ماهر وإنما يتطبب بالناس أو كان ماهرا لكن لم يصف الدواء للمريض وصفا يسلم به من الموت فإنه يضمن مثل ما يقال واحد أعطى بدويا حبوبا تذكر هذه عند الناس ما أدري هي صحيحة ولا لا وقاله مثلا أنت الآن مريض خذ بين كل ست ساعات حبة فالبدوي يقول ما دام هذه بأخذهم ست ساعات تبقى ثلاثة أيام أبأخذها جميعا الآن أسرع للشفاء يقول أكلهن جميعا فمات هل هنا يضمن الطبيب ولا ما يضمن
السائل : لا يضمن
الشيخ : إن كان هو فهمه ما يضمن لكن إن كان هو ما فهمه فإنه يضمن لأن
السائل : واضحة
الشيخ : لا ما هي واضحة هي واضحة عند واحد والثاني لكن عند بدوي ما يعرف ولهذا فهم هذا البدوي هل هو أكلهم ليموت أبدا أكلهن لأجل يتعجل الشفاء فمثل هذا يجب أن يفهم ولذلك من الخطأ العظيم الحقيقة الآن ومع الأسف الشديد أنه ليس هناك أحد من المسؤولين يتنبه لضرر الناس تجد وصفة الطبيب وش فيه باللغة الإنجليزية طيب هل الآن شعبنا نصفهم يعرفون اللغة الإنجليزية ولا ربعهم ولا عشيرهم واللي يعرف منها بعض الحروف لا يعرف الكلام المركب ولا المصطلحات العلمية لهذا يعني أعتبر أن المسؤولين في وزارة الصحة مقصرون جدا وأنه يجب ألا تعطى الأوصاف هذه أو التذكرات اللي فيها الأوصاف إلا بلغة يفهمها الإنسان الله تبارك وتعالى عالج المرضى بلسانهم كل وصفة يجعلها الله تعالى بلسان هذا المعالج ولا لا لأن الله يقول (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )) فأهل الجاهلية وأهل الشرك مرضى ولا لا دواؤهم بأي شيء بالوحي وصف الدواء بالكتب المنزلة الكتب المنزلة بأي لغة بلغة القوم المرسل إليهم إذا كيف نحن نجعل هذه الوصفات بلسان غير عربي ولا مبين ونسلمها لرجل عربي نعم هذا خطأ عظيم ولذلك نرى أنه لو يترتب خطأ من اللي أعطي الوصفة بناء على هذا فإن الدكتور يضمن فإن الدكتور يضمن وهذا في الحقيقة مع الأسف الشديد أنه مركب نقص في المسلمين وفي العرب حتى التذاكر الآن بالطائرات يعطونك باللغة الإنجليزية يعني التذكرة اللي بيجيك الآن ما تدري هي لك ولا لغيرك صحيح هذا من التقليد اللي يدل على ضعف ونقص نعم لماذا لا نقول يجب أن يكون كل شيء باللغة العربية ما دمنا عربا كل شيء يقدم لنا للعامة يجب أن يكون باللغة العربية ولكن مع الأسف أن مركب النقص مرض مرض أشد من مرض السرطان ما يزول أبدا إلا إذا مات من أصيبوا به ونشأ الجيل نشأ جديدا إيه نعم وش تقول يا أحمد
السائل : رسالة بالنسبة للموضوع العتبة
الشيخ : إيش
السائل : بالنسبة لموضوع العتبات
الشيخ : إيه العتبات نعم
السائل : إذا كان أهل البلد متعارفين على هذا الشيء وكل بيت يضع له عتبة
الشيخ : إذا كانوا متعارفين على هذا ينظر هل تضر الناس ولا ما تضر هل تضرهم أو ما تضرهم إذا كان تضرهم يجب أن تمنع إذا كان ما تضر فلا بأس قال ففي العمد وكذلك أيضا السبب غير مأذون فيه لو كان إنسان بئر في بيته بئر في بيته وجاء إنسان مثلا للبيت وسقط فيها فإنه لا ضمان عليه.
السائل : والسوق وسيع
الشيخ : نعم
السائل : والشارع وسيع
الشيخ : على كل حال عند أهل العلم لا يجوز مطلقا سواء كان واسعا أو غير واسع حتى إن بعض العلماء يقول ما يجوز تزيد في شباعة الحائط تعرفون إشباعه تلييس ما يجوز تزود تلييس لأنك تضيق الشارع نعم أما الآن أعوذ بالله بعض الناس يحط سلم في السوق يكون خمس ست درج هذا حرام ولا يجوز أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا يقال له إذا كان بيتك رفيعا عاليا فاجعل الدرج هذا داخل البيت كما يوجد بعض الناس رأيناهم جزاهم الله خير يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضعوا شيئا في مكان لا يحل لهم وقولنا غير مأذون فيهما " أو سبب غير مأذون فيهما " أما إذا أذن فيهما فهل يلزمه الضمان ما يلزمه فلو أن إنسانا قتل شخصا قصاصا يضمنه ولا لا ما يضمنه مثلا إنسان قتل شخصا وهو طبيب يعالجه يعالجه طبيب ماهر ما جنت يده ولا شيء يضمن ولا ما يضمن ما يضمن أما إذا كان غير ماهر وإنما يتطبب بالناس أو كان ماهرا لكن لم يصف الدواء للمريض وصفا يسلم به من الموت فإنه يضمن مثل ما يقال واحد أعطى بدويا حبوبا تذكر هذه عند الناس ما أدري هي صحيحة ولا لا وقاله مثلا أنت الآن مريض خذ بين كل ست ساعات حبة فالبدوي يقول ما دام هذه بأخذهم ست ساعات تبقى ثلاثة أيام أبأخذها جميعا الآن أسرع للشفاء يقول أكلهن جميعا فمات هل هنا يضمن الطبيب ولا ما يضمن
السائل : لا يضمن
الشيخ : إن كان هو فهمه ما يضمن لكن إن كان هو ما فهمه فإنه يضمن لأن
السائل : واضحة
الشيخ : لا ما هي واضحة هي واضحة عند واحد والثاني لكن عند بدوي ما يعرف ولهذا فهم هذا البدوي هل هو أكلهم ليموت أبدا أكلهن لأجل يتعجل الشفاء فمثل هذا يجب أن يفهم ولذلك من الخطأ العظيم الحقيقة الآن ومع الأسف الشديد أنه ليس هناك أحد من المسؤولين يتنبه لضرر الناس تجد وصفة الطبيب وش فيه باللغة الإنجليزية طيب هل الآن شعبنا نصفهم يعرفون اللغة الإنجليزية ولا ربعهم ولا عشيرهم واللي يعرف منها بعض الحروف لا يعرف الكلام المركب ولا المصطلحات العلمية لهذا يعني أعتبر أن المسؤولين في وزارة الصحة مقصرون جدا وأنه يجب ألا تعطى الأوصاف هذه أو التذكرات اللي فيها الأوصاف إلا بلغة يفهمها الإنسان الله تبارك وتعالى عالج المرضى بلسانهم كل وصفة يجعلها الله تعالى بلسان هذا المعالج ولا لا لأن الله يقول (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )) فأهل الجاهلية وأهل الشرك مرضى ولا لا دواؤهم بأي شيء بالوحي وصف الدواء بالكتب المنزلة الكتب المنزلة بأي لغة بلغة القوم المرسل إليهم إذا كيف نحن نجعل هذه الوصفات بلسان غير عربي ولا مبين ونسلمها لرجل عربي نعم هذا خطأ عظيم ولذلك نرى أنه لو يترتب خطأ من اللي أعطي الوصفة بناء على هذا فإن الدكتور يضمن فإن الدكتور يضمن وهذا في الحقيقة مع الأسف الشديد أنه مركب نقص في المسلمين وفي العرب حتى التذاكر الآن بالطائرات يعطونك باللغة الإنجليزية يعني التذكرة اللي بيجيك الآن ما تدري هي لك ولا لغيرك صحيح هذا من التقليد اللي يدل على ضعف ونقص نعم لماذا لا نقول يجب أن يكون كل شيء باللغة العربية ما دمنا عربا كل شيء يقدم لنا للعامة يجب أن يكون باللغة العربية ولكن مع الأسف أن مركب النقص مرض مرض أشد من مرض السرطان ما يزول أبدا إلا إذا مات من أصيبوا به ونشأ الجيل نشأ جديدا إيه نعم وش تقول يا أحمد
السائل : رسالة بالنسبة للموضوع العتبة
الشيخ : إيش
السائل : بالنسبة لموضوع العتبات
الشيخ : إيه العتبات نعم
السائل : إذا كان أهل البلد متعارفين على هذا الشيء وكل بيت يضع له عتبة
الشيخ : إذا كانوا متعارفين على هذا ينظر هل تضر الناس ولا ما تضر هل تضرهم أو ما تضرهم إذا كان تضرهم يجب أن تمنع إذا كان ما تضر فلا بأس قال ففي العمد وكذلك أيضا السبب غير مأذون فيه لو كان إنسان بئر في بيته بئر في بيته وجاء إنسان مثلا للبيت وسقط فيها فإنه لا ضمان عليه.
قال الشيخ :" ففي العمد تجب في مال الجاني حالة وفي شبه العمد وفي الخطأ فتجب على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين "
الشيخ : قال " ففي العمد تجب في مال الجاني حالة " العمد تجب في مال الجاني حالة وقد عرفتم أنه بالعمد يجب القصاص وش بعد أو الدية إذا حصل القصاص فالأمر واضح مافي دية إذا اختار أولياء المقتول الدية فإن الدية تجب على الجاني حالة غير مؤجلة في مال الجاني لأنها عوض نفسه فلا تجب على العاقلة وحالة لأن جنايته لا تحتمل الرأفة حيث أنه كان متعديا فلا تحتمل الرأفة أن تؤجل عليه فتجب في مال الجاني حالة وقد سبق أيضا لكم أنها تكون مغلظة ولا مخففة مغلظة طيب كذلك أيضا أما إذا كان في شبه العمد وفي الخطأ فإنها تجب على عاقلته مؤجلة بثلاث سنين أما وجوبها على العاقلة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها وورثها ولد المقتولة ومن معه قضى بالدية على عاقلتها وهذا نص صريح في أن شبه العمد يجب على العاقلة الخطأ من باب أولى لأن الخطأ لم يقصد الفاعل فيه الجناية وشبه العمد قصد فيه الجناية ولا قصد لكن بغير ما يقتل فإذا كان شبه العمد تجب على العاقلة بنص الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطأ من باب أولى وأما تأجيله بثلاث سنوات فهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه أجله على العاقلة ثلاث سنوات لكن هل هذا لتأجيل قضية عين أو هو رأي يعني فرق بين الرأي الذي يعتبر قولا أو بين الحكم في قضية معينة قد يكون لها أسباب وموجبات لا توجد في كل قضية الفقهاء رحمهم الله يرون أنها رأي وليس حكما في قضية وشيخ الإسلام يرى أنه حكم في قضية له أسبابه وموجباته وأن القاضي إذا رأى ألا تؤجل فله ذلك نعم والحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ليس فيه تأجيل بل هو مطلق مطلق وليس فيه تأجيل والرارد عن عمر ما دام محتملا لأن يكون حكما في قضية أو رأياً رآه فإننا لسنا ملزمين بالأخذ به لا نلزم بالأخذ به نظرا إلى الاحتمال وأيضا معنا وش معنا ظاهر ظاهر الحديث حيث لم يؤجله الرسول عليه الصلاة والسلام على العاقلة على هذا الرأي نقول إن التأجيل بثلاث سنوات ليس بلازم وإنما يرجع في ذلك إلى أي شيء إلى اجتهاد الحاكم اللي بيحكم بالدية فإن رأى من المصلحة التأجيل كما لو كان العاقلة فقراء أو أحوالهم لا تتحمل أن يسلموا من أول سنة فله أن يؤجل وإلا بل فعليه أن يؤجل وإلا فلا يؤجل لأن الأصل أن هذا الحق ثابت حالّا ولا مؤجلا حالّاً الخلاصة يا جماعة الآن دية العمد على من على الجاني حالّا عليه لأنها عوض نفسه حالة لأن جنايته لا تحتمل الرأفة أما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة الدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل فإنه قضى بالدية على العاقلة فإذا كان هذا في شبه العمد فالخطأ من باب أولى ولأن المخطئ أو المتعمد شبه عمد محل للرأفة لأنه ما قصد الجناية التي توصل إلى القتل فكان محلا للرأفة
14 - قال الشيخ :" ففي العمد تجب في مال الجاني حالة وفي شبه العمد وفي الخطأ فتجب على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين " أستمع حفظ
الكفارة في قتل شبه العمد والخطأ على من تجب.؟
الشيخ : الكفارة في شبه العمد والخطأ على من
السائل : على العاقلة
الشيخ : لا الكفارة على الجاني الكفارة عن الجاني لأنها فداء نفسه فداء نفسه كما قال الله عز وجل (( توبة من الله وكان الله عليما حكيما )) واللي بيؤزر العاقلة ولا هو هو طيب
السائل : حدود العاقلة
الشيخ : العاقلة يبي يجينا إن شاء الله تلزم نعم
السائل : على العاقلة
الشيخ : لا الكفارة على الجاني الكفارة عن الجاني لأنها فداء نفسه فداء نفسه كما قال الله عز وجل (( توبة من الله وكان الله عليما حكيما )) واللي بيؤزر العاقلة ولا هو هو طيب
السائل : حدود العاقلة
الشيخ : العاقلة يبي يجينا إن شاء الله تلزم نعم
قال الشيخ :" وهي مائة بعير أو مائتا بقرة أو الفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو انثا عشر ألف درهم فضة والخيار لمن تلزمه "
الشيخ : " وهي " أي الدية " مئة بعير أو مئتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة والخيار لمن تلزمه " كم ذولي خمسة أنواع الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة أنواعها خمسة من الإبل مئة بعير نعم وكم توزع عليه البعير إذا كان عمدا أو شبه عمد على أربعة أصناف وإذا كان خطأ فعلى خمسة أصناف مئتا بقرة ثنية أو مسنة ألفا شاة ثنية أو جذعة إذا كان من الضأن ألف مثقال ذهب معروف وتعرفون أن الدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب ولهذا في حديث عمر بن حزم ( وعلى أهل الذهب ألف دينار ) اثنا عشر ألف درهم فضة اثنا عشر ألف درهم فضة والدرهم الدرهم الإسلامي كم زنته سبعة أعشار مثقال سبعة أعشار مثقال طيب نحن إذا أردنا أن نحول الفضة الآن إلى الدراهم السعودية حنا نقول كل مئتين ستة وخمسين ريال كل ألفين خمسمئة وستين اضرب خمسمئة وستين بستة خمسمئة وستين بستة
السائل : طلعت هنا ألف وستمئة
الشيخ : لا تختلفوا لأن هذا ما تحتاج اختلاف
السائل : ثلاث آلاف وستمئة وستين
الشيخ : ثلاثة آلاف
السائل : وستمئة وستين
الشيخ : بالاتفاق طيب ثلاثة آلاف وثلاثمئة وستين هذه الدية باعتبار الدراهم السعودية ثلاثة آلاف وثلاثمئة وستين لكن الآن نجد أنها مئة ألف وأنها كانت أربعين ألفا وكانت قبل ذلك دون هذا فما هو السبب أننا عدلنا إلى ذلك السبب لأن الناس يمشون على القول الراجح وهي أنها الإبل فقط ولذلك القول الصحيح أن الدية مئة من الإبل وأن ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في البقر والشياه والمثاقيل و الدراهم إنما هو تقويم تقويم يعني أنهم جعلوا ذلك لأنه يقابل مئة بعير لكن أخذوا من أهل البقر بقرا ومن أهل الغنم غنما ومن أهل الدنانير دنانير ذهب ومن أهل الدراهم فضة أخذوا ذلك تسهيلا عليهم بدل ما نلزم صاحب البقر أن يبيع البقر ويروح يشتري إبل نقول أعطنا بقرا وكذلك بالعكس طيب إذا على هذا الرأي يقولون إن الأصل هو الإبل ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تقدر بالإبل كل الديات اللي دون النفس تقدّر بالإبل في الموضحة خمس من الإبل نعم وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله كلها مقدرة بالإبل فدل ذلك على أن الأصل هو الإبل إذا ماذا نحمل على أي شيء نحمل ما ورد عن الصحابة نحمله على أنه تقويم أنهم قوموا مئة بعير مثلا بمئتي بقرة وبألفي شاة لكن ما عنده بقر أخذوا منه بقرا ومن عنده غنم أخذوا منه شياه وهكذا
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : لكن الواقع الآن الإبل كم
الشيخ : الواقع إن القيمة تختلف لكنهم يقولون إن مراعاة القيمة كل سة صعب فكلما اختلفت القيمة اختلافا بيّنا رفعوا من الدية أو نقصوا فمثلا صحيح الآن أنا سمعت أن الإبل لو قدرت الآن كان تبلغ أكثر من مئة ألف
السائل : مليون
الشيخ : لا ما تبلغ مليون لا ما تبلغ مليون يعني خمس وعشرين بنت مخاض خمس وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين حقة وخمس وعشرين جذعة هذه يقولون لو قوّمناها الآن لكان تسوى واجد أكثر من مئة ألف يمكن مئتين ألف على الأقل وليتهم يجعلونها مئتين ألف يعني الآن يعني هم الواجب عليهم إنه كل ما تغير السعر لأنه تغير السعر هذه السنة تغيرا بالغا يعني تباع البعير بسبعة عشر ألف وخمسة عشر ألف بدل ما كان
السائل : شيخ فيه ستين ألف
الشيخ : لا دعنا من الخارج عن العادة بيعت إلى مئة ألف نعم أنا حدثني إنسان يقول راح بإبل أربع إلى الرياض ولما وقّف جاه واحد من الناس الأثرياء وقال بعهم عليّ قال تبيهن هالثنتين من مئة ألف وهالثنتين من ثمانين ألف فأنا مشيت معك وإلا ترى إن نزلته ما عاد أبيعك باللي حديت عليك قال يالله شغل الموتر وامشي شرى منه أربع بكم ثلاثمئة وستين ألف إيه نعم فعلى كل حال يعني يجب إنه يلاحظ هذا الأمر وخصوصا وأن الناس الآن تهاونوا في مسألة القتل والعياذ بالله كالحوادث وغيره نسمع عن بعض المجانين يقول أنا مايهمني إذا دعست واحد لأن الدية موجودة بالدرج نعم أعوذ بالله هذا يجب إنه يغلظ عليهم يجب أن يغلظ عليهم كلما كان أغلظ فهو أولى في الوقت الحاضر نعم والراجح أنها الإبل فقط وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح صحيح أنها من الإبل.
السائل : طلعت هنا ألف وستمئة
الشيخ : لا تختلفوا لأن هذا ما تحتاج اختلاف
السائل : ثلاث آلاف وستمئة وستين
الشيخ : ثلاثة آلاف
السائل : وستمئة وستين
الشيخ : بالاتفاق طيب ثلاثة آلاف وثلاثمئة وستين هذه الدية باعتبار الدراهم السعودية ثلاثة آلاف وثلاثمئة وستين لكن الآن نجد أنها مئة ألف وأنها كانت أربعين ألفا وكانت قبل ذلك دون هذا فما هو السبب أننا عدلنا إلى ذلك السبب لأن الناس يمشون على القول الراجح وهي أنها الإبل فقط ولذلك القول الصحيح أن الدية مئة من الإبل وأن ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في البقر والشياه والمثاقيل و الدراهم إنما هو تقويم تقويم يعني أنهم جعلوا ذلك لأنه يقابل مئة بعير لكن أخذوا من أهل البقر بقرا ومن أهل الغنم غنما ومن أهل الدنانير دنانير ذهب ومن أهل الدراهم فضة أخذوا ذلك تسهيلا عليهم بدل ما نلزم صاحب البقر أن يبيع البقر ويروح يشتري إبل نقول أعطنا بقرا وكذلك بالعكس طيب إذا على هذا الرأي يقولون إن الأصل هو الإبل ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تقدر بالإبل كل الديات اللي دون النفس تقدّر بالإبل في الموضحة خمس من الإبل نعم وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله كلها مقدرة بالإبل فدل ذلك على أن الأصل هو الإبل إذا ماذا نحمل على أي شيء نحمل ما ورد عن الصحابة نحمله على أنه تقويم أنهم قوموا مئة بعير مثلا بمئتي بقرة وبألفي شاة لكن ما عنده بقر أخذوا منه بقرا ومن عنده غنم أخذوا منه شياه وهكذا
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : لكن الواقع الآن الإبل كم
الشيخ : الواقع إن القيمة تختلف لكنهم يقولون إن مراعاة القيمة كل سة صعب فكلما اختلفت القيمة اختلافا بيّنا رفعوا من الدية أو نقصوا فمثلا صحيح الآن أنا سمعت أن الإبل لو قدرت الآن كان تبلغ أكثر من مئة ألف
السائل : مليون
الشيخ : لا ما تبلغ مليون لا ما تبلغ مليون يعني خمس وعشرين بنت مخاض خمس وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين حقة وخمس وعشرين جذعة هذه يقولون لو قوّمناها الآن لكان تسوى واجد أكثر من مئة ألف يمكن مئتين ألف على الأقل وليتهم يجعلونها مئتين ألف يعني الآن يعني هم الواجب عليهم إنه كل ما تغير السعر لأنه تغير السعر هذه السنة تغيرا بالغا يعني تباع البعير بسبعة عشر ألف وخمسة عشر ألف بدل ما كان
السائل : شيخ فيه ستين ألف
الشيخ : لا دعنا من الخارج عن العادة بيعت إلى مئة ألف نعم أنا حدثني إنسان يقول راح بإبل أربع إلى الرياض ولما وقّف جاه واحد من الناس الأثرياء وقال بعهم عليّ قال تبيهن هالثنتين من مئة ألف وهالثنتين من ثمانين ألف فأنا مشيت معك وإلا ترى إن نزلته ما عاد أبيعك باللي حديت عليك قال يالله شغل الموتر وامشي شرى منه أربع بكم ثلاثمئة وستين ألف إيه نعم فعلى كل حال يعني يجب إنه يلاحظ هذا الأمر وخصوصا وأن الناس الآن تهاونوا في مسألة القتل والعياذ بالله كالحوادث وغيره نسمع عن بعض المجانين يقول أنا مايهمني إذا دعست واحد لأن الدية موجودة بالدرج نعم أعوذ بالله هذا يجب إنه يغلظ عليهم يجب أن يغلظ عليهم كلما كان أغلظ فهو أولى في الوقت الحاضر نعم والراجح أنها الإبل فقط وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح صحيح أنها من الإبل.
16 - قال الشيخ :" وهي مائة بعير أو مائتا بقرة أو الفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو انثا عشر ألف درهم فضة والخيار لمن تلزمه " أستمع حفظ
قال الشيخ :" وتغلظ في قتل العمد وشبهه فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات وتخفف في الخطأ فتجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض "
الشيخ : " وتغلظ في قتل العمد وشبهه فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات " يعني من كل واحد من كل صنف خمس وعشرون " وتخفف في الخطأ فتجب أخماسا ثمانون من هذه الأربعة وعشرون من بني مخاض " إيه نعم هذه الدية يقول دية الحر المسلم الحر ضده من العبد المسلم ضد الكافر إذا دية الحر المسلم على المذهب خمسة أنواع إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وعلى القول الراجح إبل فقط ثم الإبل فيها هذه الأصناف الأربعة في شبه العمد والعمد والخمسة في الخطأ
17 - قال الشيخ :" وتغلظ في قتل العمد وشبهه فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات وتخفف في الخطأ فتجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض " أستمع حفظ
قال الشيخ :" والأنثى نصفه إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء "
الشيخ : " والأنثى نصفه " دية الأنثى نصفه نعم وكل هذا موجود في حديث عمر بن حزم الأنثى نصفه على هذا تكون خمسين بعيرا ومئة بقرة إلى آخره إذا قلنا بأن الدية أنواع يقول العلماء " إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء " ما دون ثلث الدية فإنهما سواء مثلا الأصابع في العشرة دية في العشرة دية كاملة في كل واحد عشر من الإبل فمثلا في إصبع المرأة الواحدة عشر ما دون الثلث هما سواء في الإصبع الواحدة عشر وفي الاثنين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الأربعة عشرون إيه نعم في الأربعة عشرون يقول بعض السلف " عظمت مصيبتها فقلت ديتها " إذا قطع منها ثلاثة فلها ثلاثون وإن قطع أربعة فلها عشرون نعم ما رأيكم واحد قال إذا ما دام لما أقطع الثلاثة عليّ ثلاثون أبى أقطع الرابع لأجل يصير عليّ عشرين إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع ليش لأنه قطعه عمدا ونقول عليك ثلاثون عليك ثلاثون فالحيلة إذا ما تنفع ولا لا يعني لو جاء إنسان فقيه دارس في الفقه يقول إن المرأة ديتها أربعة في الأصابع عشرون بعيرا ودية الثلاثة ثلاثون بعيرا فإذا قدر أني قطعت خطأ ثلاثة أصابع فعليّ ثلاثون بعيرا إذا أقطع الرابع لتكون الدية عشرين قلنا هذا لا يمكن لأن قطع الرابع عمد عدوان ففيه وش فيه القصاص ففيه القصاص ودية الثلاثة الباقية ثلاثون بعيرا إيه نعم إذا الأنثى نصفه ليت أني كتبت إلا فيما في ثلث الدية فأقل نعم موجود
السائل : كتبت
الشيخ : ها
السائل : في الآخر
الشيخ : ذاكره أخيرا بس خلاص اتركوها إيه نعم صح إيه نعم موجودة صحيح نعم قال نعم
السائل : توزيع دية المرأة للأبل
الشيخ : إيه نعم نفس الشيء مثل الرجل
السائل : خمسين
الشيخ : خمسين بعير حط بدل خمس وعشرين اثنا عشر ونص
السائل : اثنا عشر ونص
الشيخ : إيه نعم نص بالتقويم اثنا عشر واضح وهذا بالتقويم نعم.
السائل : كتبت
الشيخ : ها
السائل : في الآخر
الشيخ : ذاكره أخيرا بس خلاص اتركوها إيه نعم صح إيه نعم موجودة صحيح نعم قال نعم
السائل : توزيع دية المرأة للأبل
الشيخ : إيه نعم نفس الشيء مثل الرجل
السائل : خمسين
الشيخ : خمسين بعير حط بدل خمس وعشرين اثنا عشر ونص
السائل : اثنا عشر ونص
الشيخ : إيه نعم نص بالتقويم اثنا عشر واضح وهذا بالتقويم نعم.
قال الشيخ :" والكتابيون على النصف من ذلك والمجوسيون ونحوهم ممن عدى الكتابيين ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف "
الشيخ : قال المؤلف " والكتابيون على النصف من ذلك " الكتابيون يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك أي من دية الحر المسلم فيكون مثلا في ذكورهم تكون دية ذكورهم خمسين بعيرا وفي إناثهم خمس وعشرون بعيرا طيب " والمجوسيون ونحوهم ممن عدى الكتابيين " كل ما عدى الكتابيين " ثمانمئة درهم " ثمانمئة درهم إسلامي ونساؤهم على النصف ثمانمئة درهم إسلامي تقابل مئتين وأربع وعشرين ريال إيه نعم ونساؤهم على النص كم يصير مئة واثناعشر مئة ريال واثنا عشر ريال ولا قيمة صفلة نعم ولكن هم شر الدواب عند الله يعني لا يوجد أحد أخبث عند الله من الكافر (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارجهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية )) شر الخلائق كلها عند الله الكفار نعم (( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون )) يعني حقيقة أن البهائم خيرٌ منهم عند الله نعم وعند المسلمين أيضا لكن لولا أنهم ذوو عهد أيضا لكان ما يضمنون أبدا بأي دية يعني لو كانوا حربيين ما ضمنوا والكلام هنا على المعاهد والمستأمن والذمي طيب ثمانمئة درهم قلنا إنها تبلغ مئتين وأربع وعشرين كيف ذلك لأننا كل مئتي درهم حسب التحويل من أجل نصاب الفضة القيمة من أجل نصاب كل مئتي درهم يبلغ ستة وخمسين ريالا وست وخمسين ريال فعلى هذا ثمانمئة اضرب ستة وخمسين في أربعة كم يبلغ
السائل : مئتين وأربع وعشرين
الشيخ : مئتين وأربع وعشرين ونساؤهم على النصف مئة واثنا عشر ودية القن .
السائل : مئتين وأربع وعشرين
الشيخ : مئتين وأربع وعشرين ونساؤهم على النصف مئة واثنا عشر ودية القن .
اضيفت في - 2006-04-10