قال الشيخ :" ودية القن قيمته "
السائل : تكون
الشيخ : لو فرض هذا العبد ماهو يساوي مئة بعير يساوي ألف بعير تكون ديته ولو فرض أنه لا يساوي إلا عشرة دراهم تكون ديته وعلى هذا فيكون القن ديته قيمته ولاحظوا النظام الكافر الفاجر الآن يرون أن الإنسان ولو كان حرا ديته قيمته يقولون ما يمكن نساوي إنسان مهندس في عالم الذر وإنسان كناس في البلدية مثلا هذاك رجل له قيمته فيجب أن تكون ديته أعلى وأما الآخر فليس له تلك القيمة فيجب أن تكون ديته أنزل فجعلوا الأحرار جعلوهم عبيدا جعلوهم عبيدا دياتهم قيمتهم ولا شك أن هذا حكم ظالم جائر باطل لأنه يخالف حكم الله ورسوله ولا فرق في بهذا بين أن تكون هذه الدية في النفس كلها أو في الأعضاء لأنه يوجد الآن بعد يفرقون بين ديات الأعضاء فمثلا جاءت السنة بأن الأصابع سواء الإبهام والخنصر سواء وإيهن أعظم نفع ها
السائل : الإبهام
الشيخ : الإبهام ولا الخنصر
السائل : الإبهام
الشيخ : أكيد قلنا فيه إشكال بس أيهن أعظم نفع ما نقول هذا مافيه نفع الإبهام يقابل الأربعة في الحقيقة ولهذا جعل إماما ماهو في الصف وحده فهذا يقابل كل الأربعة ولذلك عند القبض لو ما يجي هو يقابلهن سقط اللي بيدك لكن الخنصر وش عمله بسيط عمله بالنسبة للإبهام وهما سواء أما الأنظمة البالية الزائغة فيقول لا ما يمكن يستوي الإبهام والخنصر إذا جعلت الخنصر له خمس من الإبل مثلا أو عشر من الإبل فاجعل هذا له ثلاثين من الإبل أو أربعين ما يمكن يصير سواء كذلك الأسنان في الشرع ديتها سواء الضرس والسن واحد هم يقولون لا يمكن يكون الضرس والسن واحد لابد الدية على قدر وش على قدره على قدر المنفعة ولكن هذا كله حكم باطل والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرا الذي يجعله نظاما يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد رضي بحكم غير حكم الله وجعله هو شريعته (( ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )) والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الدية بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة حتى الطفل الذي ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له ثلاثون سنة بمنزلة واحدة نعم.
كيف يجاب على تعليل من جعل دية الحر والعبد سواء.؟
الشيخ : يجاب عن تعليل هذا بأن هذا توقيف من الشرع
السائل : الحكمة ليست للعظة
الشيخ : لا ماهي مادية هي المسألة ماهي مادية محضة وإنما هي شيء من الشرع موقف ولهذا لو قلنا بأنها مادية محضة كان نقول الديات في كل مكان وحتى في الأنفس تكون بحسب القيمة ولكن الله فضل الإنسان الحر ما جعله بمنزلة البهيمة يباع ويشترى ولا يقصد به المال أيضا الإنسان لا يقصد به المال حتى يقوّم به قال والأنثى ودية القن قيمته
قال الشيخ :" ودية الجنين عشر دية أمه "
قاعدة: كل عضو أشل فليس فيه دية بل حكومة إلا الأنف والأذن وكل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن.
4 - قاعدة: كل عضو أشل فليس فيه دية بل حكومة إلا الأنف والأذن وكل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. أستمع حفظ
قال الشيخ :" وديات الأعضاء بحسبها: ففي ما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف "
السائل : الرأس
الشيخ : يمكن لكن بعضهم إذا راح الرأس راح الإنسان يكون قتل نفس كاملة
السائل : اللسان
الشيخ : ذكرناه الأنف واللسان والذكر
السائل : العين يا شيخ العين إذا كان ليس له إلا واحدة
الشيخ : لا.
قال الشيخ :" وفي ما فيه اثنان نصف الدية كالعين "
السائل : ... .
الشيخ : لا ... ماهي من الأعضاء
السائل : الخصيتين
الشيخ : إيه نعم صحيح والخصيتين طيب ذكروا أشياء ما لها حاجة لعدّه واضحة.
قال الشيخ :" في ما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر فهما منخران والحاجز بينهما "
السائل : لا
الشيخ : الظاهر ما يستقيم ما يستقيم إذا قص الحاجز بينهما ما يستقيم فهنا لا شك أنه يجب عليه الدية كاملة يجب عليه الدية كاملة لأنه للضرورة ما يستقيم إلا على حاجز فإذا قطعه بيتذلل ولا يستفاد منه إن أمكن أقول إن أمكن أن يبقيا بدون حاجز مثل لو أجري له عملية مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئا إن أمكن فيمكن أن نقول إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثلث الدية.
قال الشيخ :" في ما فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعين "
السائل : القوائم يا شيخ
الشيخ : لا القوائم ثنتين يدين ورجلين الظاهر ما أستحضر أنا شيء غيرهم طيب فيما فيه
السائل : الفك واللحى
الشيخ : لا.
قال الشيخ :" في ما فيه عشرة عشر الدية كالأصبع "
إذا قطع أصابع اليدين والرجلين فماذا عليه.؟
الشيخ : عليه ديتين
السائل : ديتين
الشيخ : إيه نعم عليه ديتان ولذلك يمكن الإنسان يضمن وهو حي بعشر ديات يمكن
السائل : أربع بس
الشيخ : نعم وش تقول يا دبيان .
متى يكون على الأنف دية كاملة.؟
الشيخ : نفس الأنف الأنف يعني قصبة ومارن
السائل : الأنف مو عليه دية كاملة
الشيخ : هو الآن إذا إذا قص المنخرين والحاجز يجعل عليه دية كاملة
السائل : لا بس وحدة يا شيخ
الشيخ : لا ما يتعدى للأنف
السائل : يشوه
الشيخ : التشويه صحيح يشوه لكن لابد من هذا كل الجنايات تبي تشوه أي عضو يفقد من الإنسان يبي يكون تشويه إلا ما يمكن ستره ولا بيكون تشويه حتى اليد مثلا لو قطع أصبع من أصابعه بتكون متشوهة.
من له ستة أصابع فقطع السادس فما ديته.؟
الشيخ : نعم
السائل : في بعض الناس له ست أصابع فيقطع واحد
الشيخ : الزائد هذا فيه حكومة الزائد فيه حكومة لأنه ماهو بأصلي.
قال الشيخ :" وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرا وفي أربعة عشرون بعيرا "
13 - قال الشيخ :" وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرا وفي أربعة عشرون بعيرا " أستمع حفظ
قال الشيخ :" وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة "
السائل : الطبيب
الشيخ : الطبيب ما يدري ما يفرق لكن يقولون إنه يغتفل ويصاح به يعني يؤتى من قفاه ويصيح به إن التفت فمعناه أنه يسمع لا لا.
مناقشة حول من جنى على عضو فأشله.
هل أحكام الديات كلها جاءت في حديث عمرو بن حزم وهل هو صحيح.؟
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة ... غير الأحكام هل أتت عن عمرو بن حزم
الشيخ : لا فيه حديث عن ابن حزم وغيره يعني ليست كلها موجودة في حديث عمر بن حزم فالأصابع ماهي في حديث عمر بن حزم
السائل : استنتاج
الشيخ : لا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ليست فيه لكن فيه اللسان وفي الصلب والذكر وفي البيضتين هذه موجود في حديث عمر بن حزم ولهذا أنتم يجب عليكم أن تراجعوا أنا ذكرنا في المقدمة إنه يراجع على هذا المنتقى ... تراجعون هذا لأجل تعرفون الأدلة لأنه ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء نعم وهي موجودة في الكتاب هذا أكثرها موجود فيه
السائل : حديث ... .
الشيخ : إيش
السائل : حديث الأمة
الشيخ : الصحيح إنهم يحتجون به صححه الإمام أحمد وأخذ به وعامة العلماء أخذوا بأحكامه ومنه لا يملك ... .
السائل : القول بالإرسال أنه مرسل
الشيخ : نعم هو مرسل لكن تعرف المرسل إذا اشتهر وعمل به صار صحيحا إيه نعم.
تتمة قول الشيخ :" وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة "
إذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فما العمل.؟
قال الشيخ :" في شلل اليد ديتها "
السائل : كاملة
الشيخ : ديته كاملة وش قلنا القاعدة لتوي قررنا وش قلنا
السائل : حكومة
الشيخ : إلا
السائل : إلا الأنف والأذن
الشيخ : طيب الأنف إذا مافيه دية فيه حكومة كذلك لو جنى على أذنه فذهب سمعه فعليه الدية كاملة من أجل ذهاب السمع لكن لو أشل الأّذن بحيث ما تحس باللمس نعم فإنه ليس عليه إلا حكومة لأن صورتها باقية ولم تتأثر ديات.
قال الشيخ :" وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجببن وأهداب العينين ففي الواحد الدية "
السائل : الرأس
الشيخ : لا الرأس فيه دية
السائل : الإبط
الشيخ : الإبط والعانة والشارب والصدر والساق والفخذ وما أشبه ذلك هذه يقولون إن فيها حكومة والحكومة سيأتي إن شاء الله معناها أما هذه الأربعة شعر الرأس لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه على المذهب دية كاملة وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المنافع كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه دية كاملة طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته جنى على إنسان يحلق لحيته ما عمره خلاه أبدا وصارت ما تنبت أبد أو ذاك يعطيه جزاء
السائل : يعطيه الدية كاملة
الشيخ : هذه المسألة عندي محل إشكال إنسان لا يريد بقاء لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبت ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر غير قابل للإنبات المذهب يجب فيه دية كاملة لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كبيرة حتى إن وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز فيقولون إن عليه دية كاملة ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد لحيته وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته فليس له شيء أو لا هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة وليس في اللحية دية ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه فنقول يرى بعض أهل العلم إن اللحية فيها الحكومة وحنا الآن نبي نقدر نقدر إنك عبد أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له أيهم أرغب عند الناس
السائل : اللي له لحية
الشيخ : لا اللي ما له لحية أرغب عند الناس لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن ما دام إن المسألة تعود للحكومة فإنما عندما نقوّمك عبدا لا لحية له وعبدا له لحية فالناس عادة يرغبون من لا لحية له ولهذا قال الله تعالى (( ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا )) والإنسان يرغب إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية وعليه فليس على من جنى عليك شيء لأنك ترغب هذا الشيء فإذا قال ربما إذا كبرت إني أرغب اللحية نعم
السائل : قد يهديه الله
الشيخ : ربما يهديه الله فنقول الحمدلله العبرة بوقت الجناية العبرة بوقت الجناية وأنت وقت الجناية لم تخسر شيئا طيب الحاجبين وين الحاجبين نعم الشعر النابت فوق العين وأهداب العينين هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة وفقهاؤنا يرون أن فيها دية أن فيها دية لأنها جمال ثابت وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها فهي بمنزلة المنافع فيجب فيها دية كاملة لكن أهداب العينين أربعة ولا لا لو أتلف أهداب الجفن الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع الدية وإن أتلف الجميع وجب عليه دية كاملة وفي الحاجبين إن أتلف شعر حاجب واحد فنصف الدية طيب سبق لنا أن في الأجفان الدية والجفن إذا أتلفه تلفت الأهداب فهل يجب عليه ديتان ما رأيكم أو ما فهمتم السؤال
السائل : ما فهمنا
الشيخ : سبق أن في الأجفان الدية الأربعة وفي الأهداب الأربعة الدية فإذا أتلف أجفانا بأهدابها فهل عليه ديتان لأنه أتلف أجفانا وشعورا ولا دية واحدة
السائل : دية واحدة
الشيخ : نعم دية واحدة لأن الشعر يتبع الشعر يتبع مثل ما لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة ولو قطع يدا بأصابعها وش عليه ما عليه إلا يعني قصدي لو قطع الأصابع كلها دية كاملة ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها دية كاملة فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التابع كما أن الإنسان لو قتل شخصا فعليه دية كاملة ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان وفيه رجلان وفيه عينان وأنف ولسان إلى آخره هل يجب عليه في كل عضو دية لا لأنه لما أتلف الجسد صار الباقي تابعا له .
20 - قال الشيخ :" وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجببن وأهداب العينين ففي الواحد الدية " أستمع حفظ
هل من إتلاف الشعر الحلق.؟
الشيخ : نعم
السائل : أتلف الشعر حلقه
الشيخ : لا الحلق ما يجب فيه شيء ما يجب عليه شيء يعزر فقط لأنه إذا حلقه نبت وذا حلقه بعد لمصلحة فاعله لو فرضنا واحد يبي يحلق رأسه وجاء إنسان وغصبه يحلق نضمنه ولا نقول عطه قروش لأنك تبي تحلق أنت
السائل : إذا إنه حلق لحيته
الشيخ : إيه نعم إذا حلق لحيته يعزر فقط ما دام إنه بينبت يعزر لأنه بيرجع وكل كلامنا في الشعور هذه ذكرنا على وجه لا تعود أما إذا كان يمكن عودها فإنه ينتظر لكن لو فرض أنا انتظرنا عودها ومات الرجل قبل أن يتبين فالأصل العود ولا عدم العود الأصل العود العود إيه نعم لو فرضنا إن هذا الرجل جنى عليه حتى أذهب أهداب عينيه فالأصل أنها تعود .
من قلع سنه فهل ينتظر حتى يعود.؟
السائل : اللبنية
الشيخ : إيه هذا يمكن أن تعود ينتظر إيه نعم مع أنّي سمعت إن بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة إيه نعم هذه مؤكد أعرف شخص انقلعت أضراسه للمرة الثانية فنبتت
السائل : ... .
الشيخ : لا لا متأكد
السائل : كرواي
الشيخ : لا ماهي بكرواي يمكن هذا يصير إيه نعم.
قال الشيخ :" وفي الجائفة ثلث الدية وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة "
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الساعد فيه أربع ... .
الشيخ : الذراع يعني
السائل : نعم الذراع فيه عظمة
الشيخ : إذا كسر واحدا فعليه وحدة فقط عليه واحد فقط والعضد إذا كسره فعليه بعيران والفخذ عليه بعيران والساق كذلك عليه بعيران إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيما.
23 - قال الشيخ :" وفي الجائفة ثلث الدية وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة " أستمع حفظ
قال الشيخ :" في كسر الضلع والترقوة بعير "
السائل : الضلع واحد يكسره ولا جميعا
الشيخ : لا كل واحد فيه بعير يعني لو كسر ثلاث أضلاع هذه ثلاث من الإبل.
قال الشيخ :" الشجاج وكسر العظام: الشجة: جرح الرأس والوجه خاصة ففي الموضحة خمس من الأبل وفيما دونها حكومة وفي الهاشمةعشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية "
السائل : كيف توضح
الشيخ : تبرز يعني يتبين العظم نعم
السائل : يفقشه كيف يفقشه
الشيخ : هي المسألة ما أحد إن شاء الله ماسك رأس واحد يفتحه بالسكين لكن أكثر ما يكون يرميه بحجر مثلا يضرب حجر ويصيبه وما أشبه ذلك المهم إنه لابد أن تكون الهاشمة سبقها إيضاح فإن كانت هاشمة ولم توضح فإن فيها حكومة في المنقلة وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف الإيضاح والهشم والنقل وإن كان النقل في الحقيقة ما يمكن إلا بعد هشم النقل ما يمكن إلا بعد هشم إذا ما جمعت الوصفان وهما الإيضاح والنقل توضح العظم وتنقله بمعنى أنه ينفصل العظم وينتقل عن مكانه وهي أعظم من الأولى ولا أعظم ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها خمسة عشر من الإبل خمسة عشر من الإبل وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية المأمومة فيها ثلث الدية جاء ذلك في حديث عمر بن حزم وغيره أيضا لكن الدامغة قاسوها على المأمومة بل هي أولى لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ والدامغة تفري الجلدة فهي أبلغ قالوا إن فيها ثلث الدية ولكن بعض أهل العلم قال يجب فيها ثلث الدية وحكومة لأن ثلث الدية ثبت بأي شيء بالمأمومة والزائد على المأمومة لم يرد الشرع بتقديره فيكون فيه حكومة فيضمن ثلث الدية ويقدر لما زاد على المأمومة حكومة والغالب أن الجرح إذا وصل إلى هذه الحال الغالب الموت لكن ربما يريد الله له البقاء فيعالج حتى يبرأ فنقول فيها حكومة مع الثلث لو فرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه اختل عقله وش يجب
السائل : الدية
الشيخ : تجب الدية تجب الدية كاملة لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولا لا مضمونة سراية الجناية مضمونة فيجب فيها الدية كاملة طيب لو كانت عمدا الرجل شفي وهو متعمد الذي أمّه في رأسه متعمد لهذه الجناية فبرأ الرجل ولكنه اختل عقله هل يقتص من الجاني ولا ما يقتص
السائل : لا يقتص
الشيخ : ليش ما يقتص مر علينا أنه يقتص موضحة وله أرش الزائد كذا ولا لا طيب عاد نجي للعقل يقتص منه ولا لا
السائل : لا
الشيخ : وش السبب
السائل : ما يمكن الهذا
الشيخ : إيه ما يمكن القصاص يعني بعض الناس يمكن تضربه ضرب عظيم ولا ينهبل وبعضهم ممكن أقل شيء
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم المهم أن الحواس الحقيقة أن الحواس والمنافع ما يمكن الاقتصاص منها ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاص لأن القصاص منها متعذر قد يجري الإنسان أو يقتص بالجناية التي أخلت بعقل الأول ولا يتأثر الثاني بعقله وعلى هذا فنقول يقتص منه موضحة ويؤخذ أرش الزائد وبالنسبة للعقل يجب عليه دية كاملة يجب عليه دية كاملة طيب .
25 - قال الشيخ :" الشجاج وكسر العظام: الشجة: جرح الرأس والوجه خاصة ففي الموضحة خمس من الأبل وفيما دونها حكومة وفي الهاشمةعشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية " أستمع حفظ
قال الشيخ :" والحكومة واجبة في كل قطع أو كسر أو جرح لا قصاص فيه وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وقد برئ من الجناية فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر "
السائل : كالأرش
الشيخ : إيه مثل الأرش الحكومة أرش في الحقيقة طيب إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر لا يبلغ بها المقدر مثلا الجرح في رأسه الجرح في رأسه لكنه لم يصل إلى حد الموضحة أفهمتم الموضحة فيها مقدر ولا لا
السائل : نعم
الشيخ : كم خمس من الإبل رجل جرحه جرحا دون الموضحة لكن الجرح كان عظيما واسعا وبرئ الجرح إلا أن الرأس تأثر بهذا الجرح تأثر يعني صار فيه نوع من التشويه قدرنا هذه الجناية لما قدرناها فإذا هو عبد سليم يساوي خمسمئة وبهذه الجناية يساوي أربعمئة النسبة الخمس أي عشرون بعير عشرون بعيرا زادت على خمسة من الإبل ما نبلغ بها المقدر يعني ما يجوز نعطيه ولا خمسة من الإبل بل نعطيه
السائل : أربعة
الشيخ : لا يعني أقل من الخمسة أقل ولو بيسير لماذا قالوا لأن الشرع إذا قدر شيئا في جرح فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنا في حكمة الشريعة مثل ما لو أن إنسانا قبل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا ثم إن الحاكم قدر عليه مئتي جلدة يجوز ولا لا ما يجوز طيب مئة جلدة ما يجوز لأن الشرع قدر مئتي جلدة في الزنا الذي هو إتيان الفاحشة وهذا لم يصل إلى حد الزنا فإذا قدرك عليه أكثر مما قدر عليه الشارع بالزنا يعتبر طعنا في الشريعة والمهم أن كل شيء مقدر ما دونه لا يبلغ به لأنه طعن في الشريعة نعم
السائل : يا شيخ اللحية الآن إذا كان فيها حكومة
الشيخ : اللحية
السائل : حلق اللحية لو كان فيها حكومة
الشيخ : لا قلنا فيها على المذهب ما فيها حكومة فيها دية كاملة
السائل : لا حكومة
السائل : على القول بهذا
الشيخ : على القول بأنها حكومة إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم كيف.
26 - قال الشيخ :" والحكومة واجبة في كل قطع أو كسر أو جرح لا قصاص فيه وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وقد برئ من الجناية فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر " أستمع حفظ
قال الشيخ :" فإن لم تنقصه بعد البرئ قوم حال الجناية فإن لم ينقص فلا شيء فيها "
السائل : يجعله حسن
الشيخ : إيه نعم فهذا لا شيء عليه لكن يقول يعزر الجاني بطلب من المجني عليه
السائل : لازم بطلب .