كتاب النفقات والجنايات والديات-05b
قال الشيخ :" عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء "
الشيخ : عقل البعيد وسموا عاقلة لأنه جرت العادة عندهم أن الدية وهي من الإبل كما فهمتم يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول ويعقلونها بعقلها عند بيوتهم ولذلك سموا عاقلة من العقل وهم يعني العاقلة العصبة من النسب والولاء العصبة من النسب والولاء سواء كانوا وارثين أم غير وارثين المهم أنهم عصبة وعلى هذا فيخرج أصحاب الفروض ليسوا من العاقلة كالزوج مثلا وكالأخ من الأم ويخرج أيضا ذوي الأرحام كأبي الأم فإنهم ليسوا من العاقلة فالعاقلة هم العصبة فقط وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يقوون الإنسان ويشدون أزره وقد مرّ عليكم في الفرائض أنه مأخوذ العصبة من العصب وهو الشد لأنهم يشدون أزره ويقوّنه وأما ذوو الأرحام ومن أدلى بإم كالأخوة من الأم فإنهم ليسوا كذلك لذلك ولهذا الإنسان دائما يعتزي بمن بعصبته وليس يعتزي بذوي أرحامه ولا بإخوته من أمه وقولنا من النسب يعتزي بمعنى إذا أراد يدعو لنصرته إنما ينتصر بهؤلاء وأما قولنا والولاء فنعم لأن العصبة قد يكونون من الولاء مثل كالسيد سيد العتيق ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النسب
قال الشيخ :" ويحملون عن القاتل الدية بشروط أولا: ألا تكون جنايته عمدا محضا "
الشيخ : " ويحملون عن القاتل الدية بشروط أولا ألا تكون جنايته عمدا محضا " يحملون عن القاتل الدية كلمة الدية معناه أنهم يحملون جميع الدية فالقاتل إذا لا يحمل شيئا القاتل لا يحمل شيئا وإنما الدية كلها على العصبة وقال بعض العلماء بل القاتل يحمل كما يحمل غيره وقال آخرون بل يحمل إذا عدمت العاقلة ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكرنا أنه على العاقلة فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال فإن لم يوجد بيت مال يحمل سقطت الدية فهي تجب على العاقلة أصلا لا تحملا يعني ليست تحملا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المقتتلتين من هذيل أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة على العاقلة ولم يحمّل العاقلة شيئا ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة فلما لم يستفصل علم أن العاقلة تحمل جميع الدية يقول بشروط نعم ألا تكون عمدا محضا وكلمة عمدا يخرج بها الخطأ ومحضا شبه العمد يخرج بها شبه العمد فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة ودية العمد على القاتل وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشبه العمد على العاقلة وفي العمد على القاتل تعرفها يا مجيدد
السائل : أن هناك هو محل للرأفة والرحمة وهنا لا في شبهه والخطأ محل للرأفة
الشيخ : إيه نعم وشبه العمد محل عنه فتحمل عنه وفي العمد
السائل : ليس محلا للرأفة
الشيخ : طيب هذا واحد ثانيا نعم
السائل : قد يتساهل بعض الناس إذا كان تحمل العاقلة الدية قد يتساهل
الشيخ : هذه طيبة أيضا إنه قد يؤدي إلى التساهل في قتل عن العمد
السائل : أنها هبة نفسه
الشيخ : نعم أن الدية فداء عن نفسه في مسألة العمد لأن الأصل وش الأصل القصاص الأصل النفس بالنفس فإذا تحمل الدية فإنه فدى نفسه فتكون الدية عليه لا على عاقلته .
السائل : أن هناك هو محل للرأفة والرحمة وهنا لا في شبهه والخطأ محل للرأفة
الشيخ : إيه نعم وشبه العمد محل عنه فتحمل عنه وفي العمد
السائل : ليس محلا للرأفة
الشيخ : طيب هذا واحد ثانيا نعم
السائل : قد يتساهل بعض الناس إذا كان تحمل العاقلة الدية قد يتساهل
الشيخ : هذه طيبة أيضا إنه قد يؤدي إلى التساهل في قتل عن العمد
السائل : أنها هبة نفسه
الشيخ : نعم أن الدية فداء عن نفسه في مسألة العمد لأن الأصل وش الأصل القصاص الأصل النفس بالنفس فإذا تحمل الدية فإنه فدى نفسه فتكون الدية عليه لا على عاقلته .
قال الشيخ :" الشرط الثاني: ألا تكون الدية جارية مجرى الأموال "
الشيخ : " الشرط الثاني ألا تكون الدية جارية مجرى الأموال " فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها عن القاتل نفسه ولو عمدا مثل دية العبد فإن دية العبد كما سبق قيمته بالغة ما بلغت لأنه أجري مجرى الأموال وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل قيمة العبد كما أنه لو أتلف بعيرا مثلا فإن العاقلة لا تتحمله فكذلك إذا أتلف عبدا فإن العاقلة لا تتحمله لأن دية العبد بمنزلة قيمة البهيم فالعبد إذا جاري مجرى الأموال فلا يمكن أن تضمنها العاقلة كما أنها لا تضمن ما أتلفه من الأموال الأخرى
قال الشيخ :" الشرط الثالث: أن يكون العاقل حرا مكلفا ذكرا غنيا موافقا للجاني في الدين "
الشيخ : " الشرط الثالث أن يكون العاقل حرا مكلفا ذكرا غنيا موافقا للجاني في الدين " أن يكون العاقل حرا فالعبد لا يحمّل من الدية شيئا لماذا لأنه لا يملك فهو إذا معدم حتى لو أن سيده أعطاه مالا أو ملّكه مالا وقلنا بأنه يملكه فإنه لا يجب عليه لأن العبد ليس أهلا للمساواة والنصرة كذلك مكلفا أي بالغا عاقلا وعلى هذا فالصغير لا يؤخذ من ماله للدية لأنه ليس أهلا للنصرة وأصل تحمل العاقلة كما قلنا قبل قليل النصرة والمساعدة والموالاة والصغير ليس من أهلها وكذلك أيضا المجنون من باب أولى لأنه لا عقل له و لا يعرف المناصرة ولا أحد أيضا يفكر أنه ينتصر بمجنون فالصغير والمجنون ليس عليهما دية طيب هل نقول يشترط الرشد ولا ما يشترط نعم يعني لو كان بالغ عاقل لكنه ما يحسن التصرف في المال ليس بشرط ليس بشرط ما دام بالغا عاقلا فإنه وإن كان لا يحسن التصرف في المال ومحذور عليه من أجل السفه فإنه يؤخذ من ماله لابد أن يكون ذكرا الأنثى ما عليها وش ما عليها دية ما يلزمها شيء لأنها كما قلنا فيما سبق وهذه مبنية على العلة في التحمّل المرأة ليست من أهل النصرة نعم ولهذا لم يوجب الله عليها الجهاد حتى في سبيل الله ما يجب عليها الجهاد في سبيل الله إلا في حالات ضرورية فليست من أهل الجهاد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) فإذا لو كان هذا الرجل له أخ شقيق وأخت شقيقة كلاهما غني نأخذ من أخيه الشقيق ولا نأخذ من أخته الشقيقة لأنها ليست أهلا للتحمل لابد أن يكون غنيا فإن كان فقيرا فليس عليه شيء يعني بمعنى أننا لا نقول إن هذا الفقير يكتب عليه حصته من الدية وإذا أغناه الله سدد لا نقول هكذا لأنه إذا كان هذا الرجل ليس عنده شيء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وليس هذا شيء استدانه هو حتى نقول يكتب عليه حتى يوسر بل هذا شيء للنصرة ومن ليس معه سلاح كيف ينصر غيره ولابد أن يكون موافقا للجاني في الدين فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر إذا لو قدر أن الذي وقع منه الخطأ لا يصلي مثلا فإن أقاربه المسلمين لا يعقلون عنه ما يدفعون الدية عنه لماذا لأنه مخالف لهم في الدين هو كافر مرتد والعياذ بالله وهم مسلمون وهذا لأن أكبر مفارقة بين بني الإنسان هي مفارقة الدين قد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه الذي خرج من صلبه وهو طبعة منه قال الله له إنه ليس من أهلك لأنه ليس بمسلم فإذا إذا قدر أن الذي وجبت عليه الدية إنسان لا يصلي وطلب من أبيه وعمه وأخيه أن يقوما عنه بالدية قلنا لا طيب يتحملها بيت المال لا يتحملها لأن المرتد ليس له حق في بيت المال على من تكون تكون عليه هو تكون عليه هو لأن الرجل هذا ليس أهلّا للنصرة الذي لا يصلي أهل لأن يعدم هذا الواجب الواجب إعدامه إلا أن يتوب ويصلي وكذلك أيضا من استهزأ بالدين أو سخر بالرسول عليه الصلاة والسلام أو زعم أن رسالته ليست عامة أو زعم أن دين اليهود والنصارى صحيح وأنهم على حق وأنهم يساوون المسلمين في الدين وكل هذا أيضا موجود الآن في بعض الأوصاف الجهال يظنون أن الأديان السماوية كلها صحيحة حتى ملة اليهود والنصارى يقولون إنها صحيحة وهم إخواننا في الدين وربما يعبرون عن ذلك ويقولون أي فرق بين دين التوراة والإنجيل والقرآن ما دام كلها من الله ولا يعرفون أن التوراة والإنجيل قد نسخ العمل بهما وأصبحتا غير معمول بهما نعم وأن الشرع الآن هو الإسلام (( ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )) هذه الشروط الثلاثة لتحمل العاقلة
4 - قال الشيخ :" الشرط الثالث: أن يكون العاقل حرا مكلفا ذكرا غنيا موافقا للجاني في الدين " أستمع حفظ
هل يعطى من عليه دية من الزكاة.؟
الشيخ : الآن دائما يعرف في المساجد صكوك يطلب بها المساعدة فهل لنا أن نعطيه من الزكاة ولا لا
السائل : نعطيه
الشيخ : ما نعطيه من الزكاة لأنه أولا هو غير مدين الدين على من على العاقلة هو ليس بمدين بل دينه على عاقلته نقول رح خذ من عاقلتك إذا قال والله العاقلة فقراء نقول إذا ما يجب عليهم شيء فهم غير مدينين على من يكون على بيت المال إذا قال بيت المال رح للمالية وقالوا رح وراك ما عندنا لك شيء وش نقول نقول ما عليك شيء لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة إنما نعطيهم صدقة يمكن الإنسان يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني لكن من الزكاة ما يجوز قلنا لكم الآن التقديرات واضحة أولا ليس هذا القاتل بمدين صح ولا لا الدين على من على العاقلة العاقلة قال فقراء قلنا ما عليهم شيء ماهم مدينين حتى نقضي عنهم على بيت المال بيت المال أبى إذا ما نتحمله حنا من زكاتنا لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها وأما مسألة الصدقة فالصدقة أوسع ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقض بعد لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الديات نعم للاستجداء يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية فأنت إذا غلب على ظنك صدق هذا الرجل ثم أيضا فيه شيء آخر أنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورا لأن هؤلاء المتهورين أرى ألا يساعدوا أبدا لا بشيء من الدية ولا غيرها نعم إيه نعم
السائل : الآن يا شيخ الذين يطلبون في المساجد
الشيخ : أحمد صبيحي أنت معنا ولا نعم نعم.
السائل : نعطيه
الشيخ : ما نعطيه من الزكاة لأنه أولا هو غير مدين الدين على من على العاقلة هو ليس بمدين بل دينه على عاقلته نقول رح خذ من عاقلتك إذا قال والله العاقلة فقراء نقول إذا ما يجب عليهم شيء فهم غير مدينين على من يكون على بيت المال إذا قال بيت المال رح للمالية وقالوا رح وراك ما عندنا لك شيء وش نقول نقول ما عليك شيء لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة إنما نعطيهم صدقة يمكن الإنسان يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني لكن من الزكاة ما يجوز قلنا لكم الآن التقديرات واضحة أولا ليس هذا القاتل بمدين صح ولا لا الدين على من على العاقلة العاقلة قال فقراء قلنا ما عليهم شيء ماهم مدينين حتى نقضي عنهم على بيت المال بيت المال أبى إذا ما نتحمله حنا من زكاتنا لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها وأما مسألة الصدقة فالصدقة أوسع ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقض بعد لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الديات نعم للاستجداء يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية فأنت إذا غلب على ظنك صدق هذا الرجل ثم أيضا فيه شيء آخر أنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورا لأن هؤلاء المتهورين أرى ألا يساعدوا أبدا لا بشيء من الدية ولا غيرها نعم إيه نعم
السائل : الآن يا شيخ الذين يطلبون في المساجد
الشيخ : أحمد صبيحي أنت معنا ولا نعم نعم.
كيف توزع الدية على العاقلة.؟
الشيخ : أو عليهم بقدر الغناء وبقدر القرب يجتهد الحاكم الحاكم هو اللي يوزعها ماهي بعلى على مايهون لأنهم قد يبخلون مثلا لكن الحاكم يوزعها بحسب القرب فإذا قدر أن اثنين كلاهما في الغناء واحد لكن أحدهما أقرب يجعل على هذا أكثر من الثاني وإذا كان أحدهما أبعد لكنه أغنى يزاد بحسب غناه فالمسألة تختلف بحسب القرب وبحسب الغناء
السائل : ممكن تحديد شرعي
الشيخ : لا مافيه تحديد شرعي لا يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي نعم إيش يا ولد
السائل : الذكر والأنثى ... .
الشيخ : وشلون
السائل : الذكر والأنثى
الشيخ : نعم قزلان.
السائل : ممكن تحديد شرعي
الشيخ : لا مافيه تحديد شرعي لا يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي نعم إيش يا ولد
السائل : الذكر والأنثى ... .
الشيخ : وشلون
السائل : الذكر والأنثى
الشيخ : نعم قزلان.
في قصة المرأة من هذيل التي قتلت أخرى فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة فلو كان الرجل غنيا.؟
السائل : قد يقال إن الواقعة إذا وقعت بين مرأتين من هذيل فحكم الرسول على العاقلة لأنها امرأة وإذا كان رجل غني قد له وجه أن يلزم
الشيخ : وش الفرق
السائل : ذيك امرأة ضعيفة
الشيخ : ولو كانت امرأة كان يلزم مع الرسول بأي شيء من الدية ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك ما استفصل في هذا الشيء.
الشيخ : وش الفرق
السائل : ذيك امرأة ضعيفة
الشيخ : ولو كانت امرأة كان يلزم مع الرسول بأي شيء من الدية ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك ما استفصل في هذا الشيء.
7 - في قصة المرأة من هذيل التي قتلت أخرى فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة فلو كان الرجل غنيا.؟ أستمع حفظ
هل يحبس الجانى حتى يدفع الدية.؟
الشيخ : نعم
السائل : هل يحبس يا شيخ الجاني يحمّل
السائل : على قول من يحمّل يحبس
الشيخ : أقول إذا قلنا بهذا فقد يكون له وجه مع أن حبسه في هذه الحال غير صحيح غير وجيه لأنه إنك كان غنيا فهو بيدفع ولا يحتاج إلى حبس وإن كان فقيرا فلا وجه لحبسه ما يجوز إحباسه
السائل : إذا كان ... مع العاقلة
الشيخ : نعم
السائل : العاقلة ... .
الشيخ : ولا تزر وازرة وزر أخرى لا نجيب العاقلة نحسبه نقول يالله سلم ولا حبسناك العاقلة الغني نقول سلم ولا حبسناك.
السائل : هل يحبس يا شيخ الجاني يحمّل
السائل : على قول من يحمّل يحبس
الشيخ : أقول إذا قلنا بهذا فقد يكون له وجه مع أن حبسه في هذه الحال غير صحيح غير وجيه لأنه إنك كان غنيا فهو بيدفع ولا يحتاج إلى حبس وإن كان فقيرا فلا وجه لحبسه ما يجوز إحباسه
السائل : إذا كان ... مع العاقلة
الشيخ : نعم
السائل : العاقلة ... .
الشيخ : ولا تزر وازرة وزر أخرى لا نجيب العاقلة نحسبه نقول يالله سلم ولا حبسناك العاقلة الغني نقول سلم ولا حبسناك.
تعريف القسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الشيخ : القسامة تعريفها القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين وهي كانت معروفة حتى في الجاهلية وأقرّها الإسلام كما سنذكر إن شاء الله وأما تعريفها فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم نعم وهذه الأيمان قد تكون من المدعي وقد تكون من المدعى عليه كما سيتبين في شرحها إذا القسامة في دعوى قتل في دعوى قتل ليست في دعوى مال أو جناية دون القتل ولكنها في دعوى قتل معصوم وأصل ذلك أصلها ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبدالرحمن بن سهل والذي قتله من قتله اليهود في خيبر خرج إليهم ثم وجد مقتولا يتشحط في دمه فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقسامة وقال لأوليائه ( تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم ) يعني من اليهود بأنهم قتلة فتأخذون برمتهم والرمة هي الحبل الذي يقاد به القاتل ليقتل ولكنهم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نرَ ولم نشهد ما يمكن نحلف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( يحلف اليهود خمسين يمينا ويبرؤون بذلك ) فقالوا نحن لا نرضى بأيمان اليهود لأن معلوم القاتل بيحلف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة بعير وداه من عنده من بيت المال بمئة بعير وأصل ذلك القسامة إنه يوجد قتيل عند قوم أعداء ولم يعلم من القاتل ما يعلم من القاتل واضح حينئذ نقول لأولياء القتيل عينوا واحدا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم عينوا واحدا من هذه القبيلة واحلفوا أنه هو القاتل وكم تحلفون تحلفون خمسين يمينا واللي يحلف الخمسين هم الورثة فإذا كان الورثة أخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما خمس وعشرون يمينا وإذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد كم اقسم خمسين على ثلاثة سبعة عشر وثلث لكن لابد أن يكمّل الكسر يكمّل الكسر على كل حال الذي يقسم الورثة ومن كان في نصيبه كسر جبر لأن الأيمان ما تتبعض يحلفون على واحد أنه القاتل ويأخذونه ويقتلونه إن شاؤوا أو يأخذون الدية أو يعفو نعم إذا قالوا ما نحلف يحلف المدعى عليهم يحلف المدعى عليهم كم خمسين يمينا فيبرؤون يبرؤون يقول والله ما قتلنا هذا الرجل فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي ولي الأمر أن يدفع ديته من بيت المال أن يدفع ديته من بيت المال لأنه ما يمكن أن تذهب الدية هدرا ما يمكن أن تذهب الدية هدرا نعم
بالنسبة لحلف المدعى عليه هل لا بد أن يعين.؟
السائل : بالنسبة لحلف المدعى عليه يعني يحلف الإنسان عن نفسه أنه ما قتله
الشيخ : لا المدعى عليه المدعى عليه هم بيقولون فلان القاتل
السائل : لا هم قالوا ما نعين شخصا
الشيخ : إذا ما عيّنوا شخصا ما يصير قسامة إذا ما عيّنوا شخصا فإنه ما يكون قسامة ولا دعوى يعني بمعنى أنه لا تسمع الدعوى لابد أن تكون على معين يحلفون عليه ثم إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو فإن لم يرضوا بيمينه وداه من بيت المال وإن نكل قضي عليه بالنقود
السائل : ... تؤخذ فيه اليمين
الشيخ : نعم
السائل : ... .
الشيخ : يحلف هو خمسين يمينا.
الشيخ : لا المدعى عليه المدعى عليه هم بيقولون فلان القاتل
السائل : لا هم قالوا ما نعين شخصا
الشيخ : إذا ما عيّنوا شخصا ما يصير قسامة إذا ما عيّنوا شخصا فإنه ما يكون قسامة ولا دعوى يعني بمعنى أنه لا تسمع الدعوى لابد أن تكون على معين يحلفون عليه ثم إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو فإن لم يرضوا بيمينه وداه من بيت المال وإن نكل قضي عليه بالنقود
السائل : ... تؤخذ فيه اليمين
الشيخ : نعم
السائل : ... .
الشيخ : يحلف هو خمسين يمينا.
مخالفة القسامة للدعاوى العامة من ثلاثة وجوه.
الشيخ : وهنا في الحقيقة القسامة الآن تجدون إن فيها مخالفة للدعاوي العامة من ثلاثة وجوه القسامة الآن تصورتوها ولا لا تصورتها يا عريني فيها مخالفة للدعاوي العامة من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن اليمين فيها كان من جانب المدعي أن اليمين فيها من جانب المدعي والدعاوي العامة من جانب المدعى عليه وعلى المدعي البينة الوجه الثاني أن فيها يمينا أو فيها أيمانا من المدعيين مع أنهم لم يشهدوا ما رأوا بأعينهم أن فلان قاتل فلان ومع ذلك أبحنا لهم وش أبحنا لهم اليمين وهذا مشكل كيف نجيز اليمين لرجل ما رآه الوجه الثالث أن العادة في الأيمان أن تكون يمينا واحد وهنا كررت الأيمان خمسين يمينا
الرد على شبه من أنكر القسامة من السلف والخلف.
الشيخ : ومن ثم من أجل هذه المخالفات الثلاث أنكرها بعض أهل العلم من الخلف والسلف وممن أنكرها عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وقال ما يمكن أنه يقضى بالقسامة لأنها مخالفة في هذه الأمور الثلاثة ولكنه لا شك أن قول عمر بن عبدالعزيز ومن هو أكبر منه ومن هو دون منه إذا خالف الشرع فإنه ليس بشيء ولا يعتبر شيئا لأن حديث القسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق فلا يمكن إلغاؤه لمجرد أن فلانا خالفه إذا هي ثابتة ولكننا يمكن أن نبين أن القسامة جارية على الأصول ولو مع هذه المخالفات فالأول قلنا أن اليمين من جانب المدعي والعادة أنه من جانب المدعى عليه نقول حقيقة من تأمل الشرع وجد أن اليمين ليست في جانب المدعي بل اليمين فيمن ترجح جانبه فيمن ترجح جانبه سواء كان من جهة المدعي أو من جهة المدعى عليه أفهمتم مثلا أنا ادعيت على هذا الرجل بأن القلم اللي في يده لي من الراجح وهو يقول لا لي أنا من الراجح أنه له المدعى عليه لذلك كانت اليمين في جانبه لكن لو أتيت بشاهد يشهد إن القلم لي ما عندي إلا هالشاهد فقط أنا الآن أحلف وأخذ القلم فصارت اليمين في جانبي لماذا لأنه ترجح جانبي في أي شيء بالشاهد هذا ولكن هذا الشاهد لم يكن بينة تامة حتى لا أحتاج أنا إلى اليمين واضح طيب في القسامة جانب المدعي راجح في القسامة جانب المدعي راجح وش يرجحه يرجحه إن الرجل قتل بين ظهراني جماعة بيننا وبينهم عداوة معروف مثلا إن هالقبيلة هذه عدوة لهذه القبيلة وهو أيضا بين أظهرهم من يبي يجي يقتله وش اللي يغلب على الظن ها أن القاتل هؤلاء القبيلة أن القاتل هؤلاء القبيلة وعلى هذا فيكون جانب المدعي عنا راجحا والذي يرجحه اللوح وهي هذه العداوة طيب مر علينا أظن رجلان أحدهما ليس عليه غترة والثاني خلفه أصلع يقول يا فلان أعطني غترتي أيهما المدعي الأصلع إيه نعم الأصلع مدعي
السائل : مصري
الشيخ : لا ماهو مصري نجدي الأصلع هو المدعي لكن مع ذلك القرينة تدل على إيش على صحة دعواه ولا لا لأن هذا لابس شماغ وبيده شماغ من أين جاءه الشماغ الثاني إلا لولا أن آخذه من هذا الأصلع اللي مدري وشبه الآن يقول عطني شماغي من الذي يحلف في هذه الحال الأصلع هو اللي يحلف يحلف يقول والله هذا الشماغ اللي بيده لي فإذا حلف أخذناه وأعطيناه إياه
السائل : ... الأول
الشيخ : أي الأول قلنا عندنا قرينة ظاهرة عندنا قرينة ظاهرة تشهد بصدق هذا الرجل لأنه من المعروف عند أهل نجد الاحتمال لا تجيبوه هنا لأن عندنا ظاهر حتى أليس الشهود اللي نبي نحكم بشهادتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين
السائل : بلى
الشيخ : أو مخطئين
السائل : بلى
الشيخ : مسألة التجويز العقلي في هذه الأمور يا قزلان لا تأت به لأن التجويز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما أمكننا ولا نعمل ولا بالشريعة أيضا حتى بالشريعة ما يمكننا لأننا نقول الراوي قد يكون مخطئ أو ناسيا فالتجويز العقلي في هذه الأمور أمر غير وارد لا شك أنه من الجائز عقلا أن يكون مع هذا الرجل شماغين وهذا ليس معه شيء هذا من الجائز عقلا لكن حسب الظاهر أن الصواب مع من الصواب مع الأصلع لأنه ما جرت العادة بأن واحدا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع ما جرت العادة هذه أبدا فعلى هذا نقول اليمين هنا في جانب المدعي لأن جانبه أقوى وبهذا عرفنا أن الشريعة تقرر بأن اليمين ليس في جانب المدعى عليه دائما بل هو في جانب من في جانب أقوى المدعيين حجة نعم ولو بالقرائن الظاهرة فالقسامة إذا ماشية على الأصل ولا مخالفة للأصل ماشية على الأصل نجي نقول الشيء الثاني مما تخالف فيه الأصول تكرار الأيمان نعم تكرار الأيمان ليش تكرر الأيمان أليس اليمين الواحد يكفي والإنسان اللي يبي يهتك حرمة اليمين لا فرق عنده بين هتك الأيمان الكثيرة وهتك اليمين الواحد فنقول نعم هذا هو الأصل إن الإنسان يبي يتجرأ على اليمين الغموس ويبي يتجرأ على يمين واحدة وعلى أيمان متعددة لكن المقام خطير جدا أليس كذلك وش المقام المقام إنك إذا حلفت نبي نهدر دم إنسان معصوم نبي نهدر دم إنسان معصوم وهذا أمر ليس بالهين ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حن نقول نظرا لأهمية الدعوى صار لابد من التكرار والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهك حرمة اليمين إذا كان كاذبا لكن ربما إذا شاف إنه يبي يحلف خمسين مرة يمكن يحلف عشرمرات ويتندم يخشى من العقوبة مثلا فيرجع ولا يحلف خمسين يمينا وهذا أمر مسلم يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة لكن في مرات عندما تتكرر يمكن يرجع يخاف ويهاب ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان فعلى هذا نقول كررت الأيمان في القسامة لأن الأمر خطير جدا فلذلك لابد من أن تطاع الأيمان.
السائل : مصري
الشيخ : لا ماهو مصري نجدي الأصلع هو المدعي لكن مع ذلك القرينة تدل على إيش على صحة دعواه ولا لا لأن هذا لابس شماغ وبيده شماغ من أين جاءه الشماغ الثاني إلا لولا أن آخذه من هذا الأصلع اللي مدري وشبه الآن يقول عطني شماغي من الذي يحلف في هذه الحال الأصلع هو اللي يحلف يحلف يقول والله هذا الشماغ اللي بيده لي فإذا حلف أخذناه وأعطيناه إياه
السائل : ... الأول
الشيخ : أي الأول قلنا عندنا قرينة ظاهرة عندنا قرينة ظاهرة تشهد بصدق هذا الرجل لأنه من المعروف عند أهل نجد الاحتمال لا تجيبوه هنا لأن عندنا ظاهر حتى أليس الشهود اللي نبي نحكم بشهادتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين
السائل : بلى
الشيخ : أو مخطئين
السائل : بلى
الشيخ : مسألة التجويز العقلي في هذه الأمور يا قزلان لا تأت به لأن التجويز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما أمكننا ولا نعمل ولا بالشريعة أيضا حتى بالشريعة ما يمكننا لأننا نقول الراوي قد يكون مخطئ أو ناسيا فالتجويز العقلي في هذه الأمور أمر غير وارد لا شك أنه من الجائز عقلا أن يكون مع هذا الرجل شماغين وهذا ليس معه شيء هذا من الجائز عقلا لكن حسب الظاهر أن الصواب مع من الصواب مع الأصلع لأنه ما جرت العادة بأن واحدا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع ما جرت العادة هذه أبدا فعلى هذا نقول اليمين هنا في جانب المدعي لأن جانبه أقوى وبهذا عرفنا أن الشريعة تقرر بأن اليمين ليس في جانب المدعى عليه دائما بل هو في جانب من في جانب أقوى المدعيين حجة نعم ولو بالقرائن الظاهرة فالقسامة إذا ماشية على الأصل ولا مخالفة للأصل ماشية على الأصل نجي نقول الشيء الثاني مما تخالف فيه الأصول تكرار الأيمان نعم تكرار الأيمان ليش تكرر الأيمان أليس اليمين الواحد يكفي والإنسان اللي يبي يهتك حرمة اليمين لا فرق عنده بين هتك الأيمان الكثيرة وهتك اليمين الواحد فنقول نعم هذا هو الأصل إن الإنسان يبي يتجرأ على اليمين الغموس ويبي يتجرأ على يمين واحدة وعلى أيمان متعددة لكن المقام خطير جدا أليس كذلك وش المقام المقام إنك إذا حلفت نبي نهدر دم إنسان معصوم نبي نهدر دم إنسان معصوم وهذا أمر ليس بالهين ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حن نقول نظرا لأهمية الدعوى صار لابد من التكرار والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهك حرمة اليمين إذا كان كاذبا لكن ربما إذا شاف إنه يبي يحلف خمسين مرة يمكن يحلف عشرمرات ويتندم يخشى من العقوبة مثلا فيرجع ولا يحلف خمسين يمينا وهذا أمر مسلم يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة لكن في مرات عندما تتكرر يمكن يرجع يخاف ويهاب ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان فعلى هذا نقول كررت الأيمان في القسامة لأن الأمر خطير جدا فلذلك لابد من أن تطاع الأيمان.
ما هو سبب كون الأيمان في القسامة خمسين.؟
الشيخ : ثلاثين فهذا لا يمكن الجواب عليه السبب لأن هذا أمر توقيفي كما أن عدد الصلاة مثلا أربع وخمس ما نقدر نقول ليش صارت الظهر أربع ركعات وليش صارت العصر أربع ركعات نعم
السائل : هل كان معروف في الجاهلية هذه
الشيخ : لا حتى لو أقرها الشرع أقرها الشرع يعني ما يمكن نبني الحكم الشرعي على هذا المعروف في الجاهلية لأن هذا يسيء إلى الإسلام لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع فصار شرعا فلماذا لم يعد الشرع مثلا هذا الأمر إلى أربعين أو سبعين أو سبعة نعم .
السائل : هل كان معروف في الجاهلية هذه
الشيخ : لا حتى لو أقرها الشرع أقرها الشرع يعني ما يمكن نبني الحكم الشرعي على هذا المعروف في الجاهلية لأن هذا يسيء إلى الإسلام لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع فصار شرعا فلماذا لم يعد الشرع مثلا هذا الأمر إلى أربعين أو سبعين أو سبعة نعم .
تتمة الرد على شبه من أنكر القسامة من السلف والخلف.
الشيخ : أما المسألة الثانية وهي كيف يحلف هؤلاء أو كيف يمكن هؤلاء من اليمين مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا فنقول هذا أيضا موافق للأصول فإنه يجوز للإنسان أن يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده يجوز أن يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال " والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني " مع أننا نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى البيوت كلها واستقصاها حتى يعرف أنه لا يوجد أحد أفقر منه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وإقرار النبي على الشيء يدل على أنه حق وربما نقول أيضا إن قصة إبراهيم مع زوجته سارّة حيث أقسم أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤمن بالله قد نقول إنها من هذا النوع إن لم يعارض بأنه قد أوحي إليه بذلك فالله أعلم لكن الدليل عندنا الواضح هي قصة هذا الرجل الذي حلف بأنه ما بين لابيتها أهل بيت أفقر منه فهؤلاء القوم لهم أن يحلفوا بناء على أي شيء بناء على الظاهر الذي يكون به غلبة الظن
قال الشيخ :" من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر "
الشيخ : ولهذا أهم شروط القسامة اللوث اللوث واللوث على المشهور من المذهب العداوة الظاهرة هذا اللوث العداوة الظاهرة لأن العداوات فيما تعرفون عداوة ظاهرة بينة وعداوة باطنة العداوة الظاهرة هي التي تكون مثل بين القبائل بين القبائل يحارب بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا ظاهرا مثل نقول هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلة لكن عداوة باطنة بين شخصين فقط فيه تكون عداوة ظاهرة ولا بين شخصين ما تكون عداوة ظاهرة يعني ربما يكون واحد جالس إلى جنب شخص وهو عدو له في الباطن فالعداوة الباطنة لأجل أنها ليست قرينة ظاهرة لا عبرة بها مثال ذلك رجل قتل في بلد وادعى أولياؤه أن فلانا قاتله طيب لماذا قال لأن فلان عدو له ما يكفي هذا في القسامة لأن هذه العداوة باطنة نعم إن هدده بالقتل فسيأتي بعد قليل وقيل إن اللوث كل ما يغلّب على الظن وقوع القتل به كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به فهو لوث سواء كانت عداوة ظاهرة أم غير ذلك حطوا بالكم يا جماعة ولهذا صور كثيرة منها لو شهد اثنان على شخص بالقتل وهما لا تقبل شهادتهما لعداوة أو غيره فإنه في هذه الحال يغلب على الظن أنه قاتل لكن ما نجعل هذا حجة شرعية لأن هذه البينة لا تقبل شرعا لا تقبل شرعا طيب كذلك أيضا لو وجد شخص يتشحط في دمه ووجدنا إنسان مدبرا وفي يده سكين فيها دم ملطخة بالدم هذا يغلب على الظن أنه قاتله مافي في مكان أحد وهذا الآن يتشحط في دمه وهذا الرجل معه السكين فيها دم هذا يغلب على الظن أنه القاتل وربما يصل إلى اليقين لكن مع ذلك على المذهب ما تجري القسامة في هذا طيب كذلك أيضا لو أن شخصا كان يهدد آخر بالقتل يهدده بالقتل ثم قُتل وكان يترجح عندنا أنه ينفذ ما هدده به فهذا أيضا على القول الثاني لوث لوث تجرى به القسامة أما المذهب فلا يرون اللوث إلا العداوة الظاهرة فقط والأخير أصح الأخير أصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأننا نعلم أن العداوة الظاهرة إنما كانت لوثا تجرى به القسامة لماذا لأنه يغلب على الظن صدق وقوع الأمر وصدق الدعوى فإذا كانت هذه هي العلة فمتى وجدت هذه العلة في أي صورة من الصور فإنه يجب أن يثبت الحكم لأن القاعدة العامة أن الحكم يدور مع علته وهذا القول هو الصحيح أن اللوث كل قرينة يغلب على الظن وقوع القتل بها سواء كانت عداوة ظاهرة أو غيرها وهو اختيار شيخ الإسلام
15 - قال الشيخ :" من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر " أستمع حفظ
كيفية الإقسام في القسامة.
الشيخ : أما كيفية الإقسام بها فالإقسام بها كما سمعتم في أول الدرس أولا تعرض الأيمان على من على المدعين فيحلفونها ولكن هل الواجب أن يحلف خمسون رجلا أو الواجب أن تكون الأيمان خمسين يمينا نعم اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أن الواجب أن يحلف خمسون رجلا ومن العلماء من يرى أن الواجب أن يقسم خمسون يمينا وبينهما فرق نعم ومن الذي يقسم خمسين اليمين على هذا الرأي الأخير الذي يقسمها هم الورثة كل بحسب ميراثه فمن يرث النص مثلا عليه خمس وعشرون يمينا ومن يرث العشر مثلا عليه خمسة أيمان ومن كان في أيمانه كسر فإنه يجبر الكسر واضح فإذا قدر أن الرجل مات عن خمسة أولاد قتل عن خمسة أولاد كم يحلف كل واحد عشرة أيمان وإذا كان عن خمسة أولاد وخمسة بنات البنات ما يقسمن البنات ما يقسمن لأن القسم يكون بالذكور فقط يكون بالذكور فقط أما النساء ما يحلفن طيب على القول الأول الذين يقولون بوجوب خمسين رجلا يحلف خمسون رجلا توزع الأيمان على الأقرب فالأقرب يدعي الورثة فإن استكملوا الأيمان فذاك وإن لم يستكملوها أخذ بالأقرب فالأقرب فإذا كان له عشرة أولاد على هذا الرأي كم يحلفون عشرة أيمان ثم ينظر مثلا إلى إخوته له عشرة إخوة نقول أقسم عشرة أيمان له عشرين بني أخ يقسمون عشرين يمينا له عشرة أعمام يقسمون عشرة أيمان فعلى هذا توزع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب وهذا هو ظاهر حديث عبدالرحمن بن سهل فإن عبدالرحمن بن سهل كما سبق لنا أمس قتل في خيبر عبدالله بن سهل قتل في خيبر وأخوه عبدالرحمن وابن عمه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف منكم خمسون رجلا خمسون رجلا فظاهره أنه لابد من خمسين رجلا وهذا أيضا أحوط لأننا إذا أخذنا بخسمين رجلا أتينا بخسمين يمينا ولا لا وإذا أخذنا بالورثة واعتبرنا الأيمان دون الرجال فإننا لم نأخذ بالرجال وما كان يمكن أن يؤخذ به في الحالين فهو أولى لاسيما وأن ظاهر الحديث يؤيده طيب بدأنا بأيمان بالمدعين المدعون أبوا أن يحلفوا إذا تتوجه الأيمان إلى المدعى عليهم
إذا حلف بعض ونكل بعض في الإقسام في القسامة.
الشيخ : إذا حلف بعض ونكل بعض بعضٌ حلف وبعضٌ نكل قال أنا ما أحلف فهل تثبت القسامة في حق الباقين أو لا تثبت يرى بعض العلماء أنها تثبت ولكن القصاص ما يمكن يثبت السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يسقط نصيبهم سوف يسقط نصيبهم والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإرث فإذا قدرنا أن أولاده خمسة وامتنع اثنان وحلف ثلاثة هل نقول إنه يقتص منه ثلاثة أخماس يقتل ثلاثة أخماس ويبقى خمسان ما يمكن إذا تتعين الدية فيجعل لهؤلاء ثلاثة أخماس الدية للذين حلفوا وأولئك ليس لهم شيء فإذا امتنع بعض من يتوجب عليهم اليمين سقط القصاص بلا شك وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم وبعض العلماء يقولون ما يجب شيء لأن النصاب لم يكمل ولا يمكن أن تتبعض القضية طيب يتوجه الأيمان الآن إلى المدعى عليهم المدعى عليهم إذا حلفوا وقالوا والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدا مثلا ولا نعلم عنه يبرؤون ولا يبرؤون إذا نكلوا عن اليمين وقالوا مانحلف فهل يقضى عليهم بالنكول ويجب القصاص ولا تجب الدية نعم تجب الدية الصحيح أنها تجب الدية دون القصاص لأن القصاص لم تتم شروطه لم يثبت الآن ولكن الدية مال والمال يقضى فيه في النكول فيتحول الأمر إلى وجوب الدية طيب في هذه الحال إذا لم يرض أولياء المقتول بأيمان هؤلاء فما الحكم
السائل : من بيت المال.
السائل : من بيت المال.
اضيفت في - 2006-04-10