كتاب النفقات والجنايات والديات-06a
إذا لم يرض أولياء المقتول بالأيمان فما العمل.؟
الشيخ : يرفض المدعون قبول أيمانهم وتارة يحلفون وتارة ينكلون عن الحلف أليس كذلك
السائل : بلى
الشيخ : إذا لم يقبلوا بأيمانهم إذا لم يقبل المدعون بأيمانهم وجب دفع ديته من بيت المال إذا رضوا ونكل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية إذا رضوا وحلف هؤلاء برئوا ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب طيب ثم نأتي إلى.
السائل : بلى
الشيخ : إذا لم يقبلوا بأيمانهم إذا لم يقبل المدعون بأيمانهم وجب دفع ديته من بيت المال إذا رضوا ونكل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية إذا رضوا وحلف هؤلاء برئوا ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب طيب ثم نأتي إلى.
الأسئلة :
الشيخ : نعم
السائل : لو ... امتنع عن الحلف
الشيخ : ها
السائل : ... امتنع من الحلف ليس من الوارث
الشيخ : على القول بأنه يجب
السائل : إرث
الشيخ : إيه نعم نفس الشيء الحكم واحد الحكم واحد إلا أني ما أدري عن هذا القول هل إنهم إذا نكلوا يرون إنه ما يجب شيء أو إنه يرون تجب الدية كاملة لأن الورثة قد حلفوا وهم مستحقوا الدية هذه ما أدري وش يرون فيها
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا حلف إذا حلف المدعون
السائل : ولذلك ... .
الشيخ : لا ما يطلب لأنها في منزلة البينة
السائل : قول القائل يعني هل يجوز القول به ذكر حديث في ... في قوله تعالى ... .
الشيخ : إيه يعني معناه إنه ما وقع بالفعل ماهو معناه إنه ما ثبت حكما يعني يحصل موانع إما مثلا مثل قضية اليهود هؤلاء ما قاضى الرسول لأنه ما تمت الشروط فإن المدعين لم يقبلوا أيمان هذا إذا صح الحديث الأثر الذي ذكر هذا إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقد بها بالفعل أما الحكم فثابت
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : مقابل هذا غلبة الظن
الشيخ : إيه نعم بالأيمان بالأيمان مجرد غلبة الظن ما ينفع لكن بالأيمان نعم يا مهنا.
السائل : لو ... امتنع عن الحلف
الشيخ : ها
السائل : ... امتنع من الحلف ليس من الوارث
الشيخ : على القول بأنه يجب
السائل : إرث
الشيخ : إيه نعم نفس الشيء الحكم واحد الحكم واحد إلا أني ما أدري عن هذا القول هل إنهم إذا نكلوا يرون إنه ما يجب شيء أو إنه يرون تجب الدية كاملة لأن الورثة قد حلفوا وهم مستحقوا الدية هذه ما أدري وش يرون فيها
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا حلف إذا حلف المدعون
السائل : ولذلك ... .
الشيخ : لا ما يطلب لأنها في منزلة البينة
السائل : قول القائل يعني هل يجوز القول به ذكر حديث في ... في قوله تعالى ... .
الشيخ : إيه يعني معناه إنه ما وقع بالفعل ماهو معناه إنه ما ثبت حكما يعني يحصل موانع إما مثلا مثل قضية اليهود هؤلاء ما قاضى الرسول لأنه ما تمت الشروط فإن المدعين لم يقبلوا أيمان هذا إذا صح الحديث الأثر الذي ذكر هذا إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقد بها بالفعل أما الحكم فثابت
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : مقابل هذا غلبة الظن
الشيخ : إيه نعم بالأيمان بالأيمان مجرد غلبة الظن ما ينفع لكن بالأيمان نعم يا مهنا.
هل يشترط في المدعى عليهم في القسامة أن يكونوا مسلمين.؟
السائل : هل يشترط أن يكون المدعى عليهم مسلمون لأن اليهود هؤلاء مدعى عليهم لم يرض المسلمون أيمانهم لأنهم يهود لو قدر ... مسلمين فيلقون اللوم على
الشيخ : لا ما يجبرون على الرضى بأيمانهم ما يجبرون لأن بعض المسلمين يحلف على الكذب ممكن يحلف على الكذب
السائل : لأن هؤلاء عللوا بأنهم يهود
الشيخ : إيه نعم هم لا يقبلون لأنهم يهود لكن أيضا ربما لا يقبل لأن هذا يقول يتجرأ على المعصية قد يقول إن اللي قتل ما يهمهم يحلف.
الشيخ : لا ما يجبرون على الرضى بأيمانهم ما يجبرون لأن بعض المسلمين يحلف على الكذب ممكن يحلف على الكذب
السائل : لأن هؤلاء عللوا بأنهم يهود
الشيخ : إيه نعم هم لا يقبلون لأنهم يهود لكن أيضا ربما لا يقبل لأن هذا يقول يتجرأ على المعصية قد يقول إن اللي قتل ما يهمهم يحلف.
إذا ورثة المقتول بنات فكيف تكون القسامة.؟
الشيخ : نعم
السائل : لو خلف المقتول بنات هل يسن
الشيخ : نعم إذا كان الورثة على القول بأن الذي يحلف الورثة فقط إذا كانوا إناثا فإنه يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ لأنه ما تتم القسامة لابد أن يكون فيها ذكور نعم.
السائل : لو خلف المقتول بنات هل يسن
الشيخ : نعم إذا كان الورثة على القول بأن الذي يحلف الورثة فقط إذا كانوا إناثا فإنه يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ لأنه ما تتم القسامة لابد أن يكون فيها ذكور نعم.
هل يشترط تعيين القاتل في القسامة.؟
السائل : الصحابي يا شيخ لو أقسم يعني لا يقسمون على شخص ... .
الشيخ : لا لا الرسول قال يقسمون على رجل منهم عينه ما يمكن يعترفون على اليمين اليهود كلهم ماهم معترف
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : شيخ القول الذي ... .
الشيخ : ها
السائل : في القول الذي قلتم يقسم خمسين مرة لو ... .
الشيخ : ما يؤخذ لأن اللي بعدهم ما عليه حرج .
الشيخ : لا لا الرسول قال يقسمون على رجل منهم عينه ما يمكن يعترفون على اليمين اليهود كلهم ماهم معترف
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : شيخ القول الذي ... .
الشيخ : ها
السائل : في القول الذي قلتم يقسم خمسين مرة لو ... .
الشيخ : ما يؤخذ لأن اللي بعدهم ما عليه حرج .
كتاب الحدود من المذكرة المقررة في المعهد: تعريفها حكمها.
الشيخ : طيب الحدود تعريفها الحد في اللغة المنع الحد في اللغة المنع وأما في الشرع فإنه يختلف في الحقيقة قد تكون محارم الله تسمى حدودا وقد تكون موجِباته أو موجَباته حدودا لكنه هنا المراد به العقوبة عقوبة مقدرة شرعا في فعل معصية هذه الحدود عقوبات مقدرة شرعا في فعل معصية والحدود نشوف ثابتة في الزنا وفي السرقة وفي القذف وفي قطع الطريق وش بعد الخمر ليس بحد على الصحيح هذه أربعة وبعض الناس بعض الكتاب المتأخرين يلحقوا فيها القصاص ولكنه ليس بصحيح لأن القصاص ليس بحد إذ أنه راجع إلى من إلى الورثة إن شاؤوا اقتصوا وإن شاؤوا عفو مجانا أو إلى الدية لكن الحدود يجب إقامتها ما لأحد فيها خيار
السائل : المرتد
الشيخ : والمرتد أيضا ليس حدا لأن المرتد لو رجع إلى الإسلام ما أقيم عليه الحد بل إنه يطلب منه الرجوع يستتاب ثلاثة أيام فإذا رجع فلا يقتل
السائل : اللواط
الشيخ : اللواط داخل في الدين أو أعظم منه طيب نعم
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان قبل القدرة أما بعد القدرة فإنه ما ينفعه أما المرتد يستتاب يقال له تب هذا معنا في قبضتنا فإذا تاب لم يحد الحدود تعريفها هذه لغة وشرعا فهمناه أما حكمها فإن إقامتها واجبة إقامة الحدود واجبة ولا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها إلى السلطة الدليل على وجوبها أمر الله تبارك وتعالى ورسوله (( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كل واحد منهما ثمانين جلدة )) (( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) وهكذا أوامر صريحة واضحة بل قال الله تعالى في الزاني والزانية (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) ما يجوز الإنسان هنا أن يحكم العاطفة بل يحكم العقل لا هنا ولا في غير هذا المحل يجب علينا أن نحكم العقل دون العاطفة في هذه الأمور فالإقامة إقامة الحدود واجبة على القريب وعلى البعيد وعلى الشريف والوضيع والذكر والأنثى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم أن فاطمة بنته سيدة نساء العالمين في الجنة لو أنها سرقت لقطع يدها عليه الصلاة والسلام فهو واجب ولا يجوز لولاة الأمور التهاون به ولا تمويعه أيضا بالتحقيقات الباردة التي تفتح باب الأعذار وباب الرجوع وما أشبه ذلك كما هو متبع في بعض الدول الآن ولا يجوز أيضا أن تستبدل حدود الله بأي شيء من العقوبات لا بأغلظ لأنه ظلم ولا بأنقص لأنه إبطال لحكم الشرع.
السائل : المرتد
الشيخ : والمرتد أيضا ليس حدا لأن المرتد لو رجع إلى الإسلام ما أقيم عليه الحد بل إنه يطلب منه الرجوع يستتاب ثلاثة أيام فإذا رجع فلا يقتل
السائل : اللواط
الشيخ : اللواط داخل في الدين أو أعظم منه طيب نعم
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان قبل القدرة أما بعد القدرة فإنه ما ينفعه أما المرتد يستتاب يقال له تب هذا معنا في قبضتنا فإذا تاب لم يحد الحدود تعريفها هذه لغة وشرعا فهمناه أما حكمها فإن إقامتها واجبة إقامة الحدود واجبة ولا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها إلى السلطة الدليل على وجوبها أمر الله تبارك وتعالى ورسوله (( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كل واحد منهما ثمانين جلدة )) (( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) وهكذا أوامر صريحة واضحة بل قال الله تعالى في الزاني والزانية (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) ما يجوز الإنسان هنا أن يحكم العاطفة بل يحكم العقل لا هنا ولا في غير هذا المحل يجب علينا أن نحكم العقل دون العاطفة في هذه الأمور فالإقامة إقامة الحدود واجبة على القريب وعلى البعيد وعلى الشريف والوضيع والذكر والأنثى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم أن فاطمة بنته سيدة نساء العالمين في الجنة لو أنها سرقت لقطع يدها عليه الصلاة والسلام فهو واجب ولا يجوز لولاة الأمور التهاون به ولا تمويعه أيضا بالتحقيقات الباردة التي تفتح باب الأعذار وباب الرجوع وما أشبه ذلك كما هو متبع في بعض الدول الآن ولا يجوز أيضا أن تستبدل حدود الله بأي شيء من العقوبات لا بأغلظ لأنه ظلم ولا بأنقص لأنه إبطال لحكم الشرع.
شروط إقامة الحدود العامة والخاصة.
الشيخ : فنقول أما إقامة الحد فيشترط فيها شروط عامة وخاصة الشروط العامة في كل حد وهي يا دبيان أولا التكليف بأن يكون بالغا عاقلا فمن دون البلوغ لا حد عليه ولكنه يعزر بما يردعه وأمثاله عن فعل هذه المعصية فلو سرق شخص مراهق له أربعة عشر سنة فإننا لا نقطع يده لماذا لأنه ليس بمكلف وقد جاء في الحديث ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ ) فإذا لم يكن مكلفا لا يجرى عليه الحد ولكن ما يترك أيضا لأننا لو تركناه لصار ذلك سجية له وطبيعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( اضربوهم عليها لعشر ) فإذا ضربوا لترك الواجب فليضربوا أيضا لفعل المحرم ولكن ليس على سبيل الحد كذلك المجنون لا يقام عليه الحد ولكن هل يعزر ما رأيكم لا يعزر لأنه ما يفيد به التعزير مجنون
السائل : يسجن
الشيخ : نعم يسجن يعني معناه يمنع شرّه بأي وسيلة إما أن يسجن أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان وأما أن يؤدب فإنك وإن أدبته الآن ما ينتفع ما ينتفع مسلوب العقل نسأل الله السلامة كذلك أيضا يشترط الالتزام وش معنى الالتزام أن يكون الإنسان ملتزما لأحكام الإسلام والملتزم لأحكام الإسلام نوعان المسلم والذمي المسلم والذمي أما المعاهد والمستأمن والحربي ماهو ملتزمين فإذا سرق مسلم وجب قطع يده وإذا سرق ذمي نعم أقيم عليه الحد فيما هو من شريعتهم إذا كانت تقطع اليد في شريعتهم قطعنا يده وإلا فلا نأتي للزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم كالشريعة الإسلامية لو زنا ذمي فإنه يرجم إن كان محصنا وإذا كان غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة طيب المعاهد والذمي والمستأمن المعاهد والحربي والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولا لا
السائل : لا
الشيخ : ما تلحقهم لأنهم غير ملتزمين طيب الثالث
السائل : ... في شريعتهم
الشيخ : إذا لم نعلم بهذا حكم في شريعتهم فالظاهر أنه لا بأس من إقامتها حسب مقتضى الشريعة الإسلامية نعم
السائل : شرب الخمر
الشيخ : شرب الخمر عندهم مباح فلا نقيم عليه الحد لكننا نمنعه من إعلانه نعزره إن أعلنه إيه نعم طيب الثالث العلم بالتحريم والحال العلم بالتحريم والحال العلم بالتحريم إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يقام عليه الحد لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله قد فعلت ولكن هل يقبل منه الجهل بالتحريم ولا ما يقبل نقول إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة ويعرف أن الزنا محرم مثلا وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث عهد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد فلو زنا شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد ولو سرق مالا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل بالحال وهذا هل يصدق إذا ادعى الجهل بالحال و لا ما يصدق يصدق لأننا ما نعرف عن مافي قلبه طيب الجهل بالعقوبة الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولا لا لو قال إنه زنى لكن ما دري إنه بيرجم لو دري إنه بيرجم ما فعل وش نقول له نقول ما دام علمت إنه محرم ليش تجرأ عليه أما كونك تعلم أن الحد هو الرجم أو غير رجم ماهو بشرط لأنك الآن انتهكت حرمات الله والمقصود بالحدود الردع عن محارم الله واضح فإذا العلم بالعقوبة شرط ولا لا ليس بشرط إنما الشرط أن يكون عالما بالتحريم وبالحال بأن يعرف أنه ارتكب محرما أما إذا كان لا يدري فإنه لا شيء عليه نعم الرابع على اختيار
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الحال بالجهل يعني بحكم بأمر نهى الله عنه إنه ما ... شرب الخمر فقال ... .
الشيخ : هذا ربما إن عمر رضي الله عنه جلده لأن تأويله للآية ليس بصحيح الرجل عارف إنه حرام عارف إن الخمر حرام الصحابي لكن ظن أن قوله (( إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا )) إنه إذا اتقى الإنسان فإنه يجوز أن يشرب كل شيء ويأكل كل شيء مع العلم بأن الإنسان اللي يشرب الخمر هل يقال إنه متقي إيه ماهو متقي.
السائل : يسجن
الشيخ : نعم يسجن يعني معناه يمنع شرّه بأي وسيلة إما أن يسجن أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان وأما أن يؤدب فإنك وإن أدبته الآن ما ينتفع ما ينتفع مسلوب العقل نسأل الله السلامة كذلك أيضا يشترط الالتزام وش معنى الالتزام أن يكون الإنسان ملتزما لأحكام الإسلام والملتزم لأحكام الإسلام نوعان المسلم والذمي المسلم والذمي أما المعاهد والمستأمن والحربي ماهو ملتزمين فإذا سرق مسلم وجب قطع يده وإذا سرق ذمي نعم أقيم عليه الحد فيما هو من شريعتهم إذا كانت تقطع اليد في شريعتهم قطعنا يده وإلا فلا نأتي للزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم كالشريعة الإسلامية لو زنا ذمي فإنه يرجم إن كان محصنا وإذا كان غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة طيب المعاهد والذمي والمستأمن المعاهد والحربي والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولا لا
السائل : لا
الشيخ : ما تلحقهم لأنهم غير ملتزمين طيب الثالث
السائل : ... في شريعتهم
الشيخ : إذا لم نعلم بهذا حكم في شريعتهم فالظاهر أنه لا بأس من إقامتها حسب مقتضى الشريعة الإسلامية نعم
السائل : شرب الخمر
الشيخ : شرب الخمر عندهم مباح فلا نقيم عليه الحد لكننا نمنعه من إعلانه نعزره إن أعلنه إيه نعم طيب الثالث العلم بالتحريم والحال العلم بالتحريم والحال العلم بالتحريم إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يقام عليه الحد لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله قد فعلت ولكن هل يقبل منه الجهل بالتحريم ولا ما يقبل نقول إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة ويعرف أن الزنا محرم مثلا وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث عهد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد فلو زنا شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد ولو سرق مالا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل بالحال وهذا هل يصدق إذا ادعى الجهل بالحال و لا ما يصدق يصدق لأننا ما نعرف عن مافي قلبه طيب الجهل بالعقوبة الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولا لا لو قال إنه زنى لكن ما دري إنه بيرجم لو دري إنه بيرجم ما فعل وش نقول له نقول ما دام علمت إنه محرم ليش تجرأ عليه أما كونك تعلم أن الحد هو الرجم أو غير رجم ماهو بشرط لأنك الآن انتهكت حرمات الله والمقصود بالحدود الردع عن محارم الله واضح فإذا العلم بالعقوبة شرط ولا لا ليس بشرط إنما الشرط أن يكون عالما بالتحريم وبالحال بأن يعرف أنه ارتكب محرما أما إذا كان لا يدري فإنه لا شيء عليه نعم الرابع على اختيار
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الحال بالجهل يعني بحكم بأمر نهى الله عنه إنه ما ... شرب الخمر فقال ... .
الشيخ : هذا ربما إن عمر رضي الله عنه جلده لأن تأويله للآية ليس بصحيح الرجل عارف إنه حرام عارف إن الخمر حرام الصحابي لكن ظن أن قوله (( إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا )) إنه إذا اتقى الإنسان فإنه يجوز أن يشرب كل شيء ويأكل كل شيء مع العلم بأن الإنسان اللي يشرب الخمر هل يقال إنه متقي إيه ماهو متقي.
مسألة : المكره لا يقام عليه الحد.
الشيخ : الرابع الاختيار بمعنى أن يفعل الإنسان هذا المحرم اللي فيه الحد مختارا بدون إكراه فإن أكره فلا حد عليه وذلك لأن الإكراه فوق طاقة الإنسان وقد قال الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وكذلك أباح الله للمرأ أن يقول كلمة الكفر وهو مكره عليها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلو أكره على السرقة إنسان قال يالله رح هالساعة رح جيبلي من دكان فلان خمسين جنيه يابن الحلال حرام قال ما فيه جيبه ولا أحط رأسك وراح الرجل وكسر الباب وأخذ وش يكون هذا مكره عليه حد ولا لا ليس عليه حد كذلك لو أكرهت المرأة على الزنا يقام عليها حد ولا لا لا لأنها مكرهة لو أكره الرجل على الزنا لا يقام عليه الحد لأنه مكره نعم
السائل : يقام ما يتصور إكراهه
الشيخ : إيه نعم بعض العلماء يقول ما يتصور إكراه الرجل على الزنا لأن الزنا لابد لأن جماع الرجل لابد أن يكون بانتشار ولا انتشار بالإكراه مع الإكراه ولكن هذا ليس بصحيح فإن الإنسان إذا أكره على هذا الأمر قد تحصل منه الشهوة وينتشر أما أنه ما يمكن فهذا ليس بصحيح قد يكون الرجل قوي الشهوة والمكره عليه امرأة جميلة شابة كل إنسان يجعل مثلا في مكان مع امرأة جميلة ويلزم بذلك فإنه لابد أن يحصل منه شيء فالصواب أن الإكراه على الزنا من الرجل أو المرأة ليس فيه حد .
السائل : يقام ما يتصور إكراهه
الشيخ : إيه نعم بعض العلماء يقول ما يتصور إكراه الرجل على الزنا لأن الزنا لابد لأن جماع الرجل لابد أن يكون بانتشار ولا انتشار بالإكراه مع الإكراه ولكن هذا ليس بصحيح فإن الإنسان إذا أكره على هذا الأمر قد تحصل منه الشهوة وينتشر أما أنه ما يمكن فهذا ليس بصحيح قد يكون الرجل قوي الشهوة والمكره عليه امرأة جميلة شابة كل إنسان يجعل مثلا في مكان مع امرأة جميلة ويلزم بذلك فإنه لابد أن يحصل منه شيء فالصواب أن الإكراه على الزنا من الرجل أو المرأة ليس فيه حد .
المناقشة حول شروط إقامة الحد.
الشيخ : نعم تقدم لنا شروط إقامة الحد وهي التكليف والالتزام والعلم بالتحريم وبالحال والرابع الاختيار هذه الشروط العامة شروط عامة لا يمكن إقامة الحد إلا بوجودها وتقدم لنا أن من تخلف منه شرط من هذه الشروط فإنه قد يخلفه التعذيب كل ... لو كان غير مكلف كالصغير مثلا وأتى ما يوجب الحد فإنه يعزر ما يترك هكذا وأما المجنون فإنه لا يعزر لأنه لا يستفيد من هذا التعزير شيئا الالتزام معناه أن يكون مسلما أو ذميا هذا الملتزم أن يكون مسلما أو ذميا ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين الذين زنيا رجل وامرأة أما العلم بالتحريم وبالحال فالجاهل لا يمكن أن يقام عليه الحد ولا يعزر أيضا لأنه معذور عذرا تاما ولكن فإنه إذا ادعى الجهل بالتحريم هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل إذا كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل لأن أحدا لا يجهل أن الزنا محرم أو أنه طريقة محرمة أو أن شرب الخمر محرم ما أحد يجهل هذا وهو مسلم عاش في الإسلام أما إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يقبل منه دعوى الجهل ويرتفع عنه الحد طيب هل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة لا يشترط فلو زنا محصن وحكمنا عليه بالرجم وقال انتظروا أنا ما علمت أن الحد هو الرجم لو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت هذا نقول له إن ذلك ليس بشرط لأنك إذا قلت إنه لو علمت الحد ما فعلت فإنك تركت هذا لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوبة ونحن نريد أن يكون تركك لهذا الشيء خوفا من الله سبحانه وتعالى أما الاختيار فقد ذكرنا أن من أكره على فعل الجريمة التي فيها الحد فإنه لا يقام عليه الحد ولكن هل يقام الحد على من أكرهه يعني واحد أكره إنسانا على سرقة فسرق هل يقام الحد على المكره لا لأنه ليس بسارق أكره إنسان على الزنا أكره امرأة على الزنا مثلا هل يقام على هذا الزاني حدان حد لزناه وحد لإكراهه المرأة لا ولكنه يعزر بما يردعه عن هذا العمل
كيفية إقامة الحد.
الشيخ : طيب كيفية إقامته وهذا مبتدأ الدرس اليوم كيفية إقامة الحد إقامة الحد وردت الآثار بكيفيته أما السارق فإنه سيأتي أنه يقطع من مفصل الكف ثم بعد ذلك يحزم بزيت يغلى ثم يغمس فيه طرف اليد لأجل تنسد أفواه العروق فلا ينزف الدم وأما الرجم فإن كيفيته أن يقام الإنسان بين الناس يوقف ويجمع حصى ليس بالكبير ولا بالصغير ثم يرجم به حتى يموت وأما في الجلد وأما في الجلد فإنه في الجلد يقام يضرب الرجل قائما وتضرب المرأة جالسة يضرب الرجل قائما بسوط بسوط ليس بجديد ولا بخلق ليس جديدا ولا خالقا خلقا لأن الجديد يضره والخلق لا يؤثر فيه فيكون شيئا متوسطا والمهم أنه إذا لم يوجد جديد أو خلق أو ما أشبه ذلك أو تعثر ضبطه فإننا نقول يضرب يضرب بسوط لا يؤثر عليه لا يجرح الجلد ولا يورّمه ولا يكسر العظم وقدره بعضهم بالإصبع بالإصبع وطبعا قصدهم بذلك الإصبع المتوسط وقال إنه يكون طول ذراع وهذا أيضا غير صحيح بل يكون الطول على حسب ما يرى المؤدب أو المقيم للحد طيب هل يربط على شيء ولا ما يربط يعني يصلد على جدار أو على عمود أو على خشبة حين الضرب لا هل يمد على الأرض لا العلماء يقولون إنه يضرب قائما طيب كيف يضرب مع موضع واحد أو يفرق عليه الضرب يفرق عليه الضرب لأجل أن ينال الألم جميع جسده من وجه ولأنه أخف عليه إذ لو كانت الضربات كلها على موضع واحد تأثر هذا الموضع فتفريق الضرب أسهل وأعم فيفرق على بدنه واستدل علماؤنا بهذا بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه " ليس في ديننا مد ولا تثريب " معنى مد ولا تثريب يعني ما يمد الإنسان عند الضرب ولا يجرد من ثيابه ولكن كما أنه لا يجرد أيضا كذلك أيضا لا يلبس أكثر من اللباس العادي بل يكون عليه كما قال أهل العلم قميص أو قميصان أما أنه يملأ جلده من الثياب علشان ما يحس بالضرب هذا ما يجوز وليس بشيء كذلك أيضا في صفة الضرب في صفة الضرب ما يجوز أنه يضربه ضربا مستطيلا بمعنى كأنه ينظف ثوبه من الوسخ بل يكون الضرب واقعا على الجسم مباشرة يعني بعض الناس لقام يضرب يفلت العصا أو السوط فلتا معنى ذلك أنه ما يتأثر والمقصود بهذه العقوبة أن يذوق الألم وأن يردع بمثل هذا طيب هل يرفع يده نقول نعم إذا توقف الألم على رفع اليد فإنه يرفعه وأما قول من قال إنه لا يرفع يده بل يجعل في إبطه مصحفا لأجل إنه ما يرفع يده لو يرفع يده مثلا سقط المصحف نعم هذا ليس بصحيح لأنه لو بيضربه ما رفع يده هكذا ما فيه شيء لا وقفة ولا شطط لا يبالغ بضربه بحيث يؤثر عليه ويشق جلده أو يورّم الجلد ولا يكون خفيفا بحيث لا يتأثر به لأن هذا لو كانت الحدود على هذا الوجه لكانت إلى الهزل أقرب منها إلى الجد وشريعة الله تبارك وتعالى تنزه عن مثل هذا اللعب نعم .
كيفية إقامة الحد بالنسبة للمرأة.
الشيخ : بالنسبة للمرأة المرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لئلا تنكشف وهذا لا بأس به يعني قول لا بأس به لأنه بين الغلو والجفاء ولقد شاهدنا من قبل أنهم يعزرون ما فيه حدود في الواقع لكن يعزرون يعزرون الرجل بالمد على الأرض ويأتون برطائب من رطائب النخل الرويانة من الماء ويضربونه بها حتى إن بعضهم يغشى عليه ورأيناهم أيضا بالنسبة للمرأة يجعلونها في عدل عدل تعرفون العدل ولا يجعلونها في عدل العدل تعرفونه كيس من الصوف مثل كيسة خيش لكنه من صوف يجعلونها في العدل ويحزمون عليها يربطون عليها لا ماهو خيار
السائل : ... .
الشيخ : إيه المهم أنهم يفعلون بها هكذا ثم يجيبونه ويضربونه مع أي محل والعياذ بالله حنا شاهدناهم هذا أيضا حرام ما فيه شك يعني هي المرأة تبي تتكلف والضرب يقع على أي شيء من أعضائها ثم إنها تبي تنغمي أيضا ينحجب نفسها نعم فالمهم أن الحدود ليس يقصد بها الإتلاف يقصد بها التأديب فما نقص عن ذلك فهو خطأ وما زاد على ذلك فهو خطأ أيضا نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ورد في شارب الخمر أن منهم من ضربه ليس لأنه تعزير ولا هو بحد معين طيب الذي يقيمه ثم الجريد لاحظوا يا جماعة الجريد يختلف يعني أعلى العسيب يكون مثل السوط لكن أكثر العسيب صعب جدا وثقيل نعم أما من يقيم الحد .
السائل : ... .
الشيخ : إيه المهم أنهم يفعلون بها هكذا ثم يجيبونه ويضربونه مع أي محل والعياذ بالله حنا شاهدناهم هذا أيضا حرام ما فيه شك يعني هي المرأة تبي تتكلف والضرب يقع على أي شيء من أعضائها ثم إنها تبي تنغمي أيضا ينحجب نفسها نعم فالمهم أن الحدود ليس يقصد بها الإتلاف يقصد بها التأديب فما نقص عن ذلك فهو خطأ وما زاد على ذلك فهو خطأ أيضا نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ورد في شارب الخمر أن منهم من ضربه ليس لأنه تعزير ولا هو بحد معين طيب الذي يقيمه ثم الجريد لاحظوا يا جماعة الجريد يختلف يعني أعلى العسيب يكون مثل السوط لكن أكثر العسيب صعب جدا وثقيل نعم أما من يقيم الحد .
مسألة: من الذي يقيم الحد.
الشيخ : هل كل إنسان رأى شخصا على جريمة توجب الحد يقيمه لا لأنه لو كان كذلك لكان فيه من الفوضى والتلاعب ما يفسد الخلق ولكن الذي يقيمه والمسؤول عنه هو الإمام أو نائب الإمام الإمام أو نائب الإمام وعندنا في إقامة الحد أمران الأمر الأول في إثباته وهذا يرجع إلى القضاة والأمر الثاني في تنفيذه وهذا يرجع إلى الأمراء ونوابهم فالجهة المسؤولة عن التنفيذ في عرفنا الآن ماهي وزارة الداخلية وزارة الداخلية هي المسؤولة هي أو من تنيبه في البلدان وبالنسبة لإثباته وزارة العدل أو من تنيبه في البلدان فهي المسؤولة عن ذلك فالذي يتولى إثباته والحكم به القضاة والذي يتولى تنفيذه الأمراء ولا يجوز لأحد سواهم أن يقيمه إلا أنه استثنى من ذلك السيد مع مملوكه فإن له أن يقيمه عليه وهل يختص ذلك بالجلد فقط أو بالجلد وغيره الصحيح أنه عام في الجلد وغيره لأن منع إقامة الحد بغير الجلد خوف الزيادة والعدوان والسيد مأمور بالنسبة إلى رقيقه لأنه لا يمكن أن يعتدي عليه بأكثر مما يجب فلو سرق العبد مثلا وتمت وجوب القطع في حقه فإنه يجوز للسيد على القول الراجح أن يقطع يده وقد روي ذلك عن عائشة وغيرها من الصحابة أنها قطعت يد عبد لها سرق فالصحيح أنه عام أما المشهور من المذهب فإنه يقيمه أي السيد بالجلد خاصة وأما ما يوجب القطع فإنه إلى الإمام أو نائبه
مسألة: حكم إقامة الحد.
الشيخ : طيب حكم إقامته حكم إقامة الحدود هذه ماهي بعندكم لكنها تلحق حكم إقامته لأنه مافي صريح أنها نعم
السائل : ... .
الشيخ : ماهي موجودة ما عندي المذكرة
السائل : أنت قلتها ونحن كتبناها
الشيخ : كتبتوها زين وذكرنا دليلها أظن
السائل : لا الدليل لا
الشيخ : إلا كم الأدلة (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما )) (( فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) اثنان والرسول صلى الله عليه وسلم غضب عندما شفع أسامة في قضية المخزومية طيب إذا أنتم عندكم موجود في الأول
السائل : إيه
الشيخ : الحمدلله .
السائل : ... .
الشيخ : ماهي موجودة ما عندي المذكرة
السائل : أنت قلتها ونحن كتبناها
الشيخ : كتبتوها زين وذكرنا دليلها أظن
السائل : لا الدليل لا
الشيخ : إلا كم الأدلة (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما )) (( فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) اثنان والرسول صلى الله عليه وسلم غضب عندما شفع أسامة في قضية المخزومية طيب إذا أنتم عندكم موجود في الأول
السائل : إيه
الشيخ : الحمدلله .
الأسئلة :
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للحرز ... .
الشيخ : لا ما يستفيد شيء
السائل : طيب قبل محرم ... .
الشيخ : يمسك إذا كان يخشى من الهرب يمسك إيه نعم
السائل : ... ربط
الشيخ : المحذور ربطه لأن الربط أيضا إذا ربط يمكن لو بيتحرك ما يقدر وهو لابد يجعل له متنفس إيه نعم لأن صار الإنسان إذا تحرك خفف عليه ألم الظهر .
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للحرز ... .
الشيخ : لا ما يستفيد شيء
السائل : طيب قبل محرم ... .
الشيخ : يمسك إذا كان يخشى من الهرب يمسك إيه نعم
السائل : ... ربط
الشيخ : المحذور ربطه لأن الربط أيضا إذا ربط يمكن لو بيتحرك ما يقدر وهو لابد يجعل له متنفس إيه نعم لأن صار الإنسان إذا تحرك خفف عليه ألم الظهر .
باب حد الزنا: تعريف الزنا.
الشيخ : طيب حد الزنا أولا تعريف الزنا الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر هذا هو الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر فقولنا فعل الفاحشة خرج به فعل الرجل بامرأته فإنه لا يسمى فاحشة لأنه معروف وليس بمنكر وقولنا في قبل أو دبر يشمل حتى الزنا بالبهيمة فإنه فاحشة في قبل أو دبر لكن مسألة الحد فهل يجب عليه أو ما يجب بيأتينا إن شاء الله قريب
عقوبة الزنا الشرعية.
الشيخ : أما حد الزنا اللي هو العقوبة عليه فهو إما رجم وإما جلد مئة وتغريب عام وإما جلد خمسين بلا تغريب ولا في غير ذلك للزنا يعني ما فيه حد رابع للزنا حد الزنا أي عقوبته المقدرة من قبل الشرع إما رجم وإما جلد مئة وتغريب عام وإما جلد خمسين بلا تغريب حطيتوا بالكم فيه قسم رابع لا ما فيه قسم رابع يعني بمعنى إنه ما في مثلا قطع يد ولا قطع رجل ولا قطع عضو نعم إنما فيه هذه الأمور الثلاثة
الأول: الرجم للمحصن.
الشيخ : فالأول وهو الرجم للمحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي تمّ جماعه على هذا الوصف في نكاح صحيح حطوا بالكم الحر خرج به العبد العبد ليس بمحصن وقولنا البالغ خرج به الصغير والعاقل المجنون الذي تم جماعه على هذا الوصف وش معنى على هذا الوصف يعني أنه حر بالغ عاقل تمّ جماعه في هذا الوصف في نكاح صحيح في نكاح صحيح احترازا مما لو كان نكاح غير صحيح أو تمّ جماعه بزنا سابق مثلا وقولنا في نكاح صحيح يشمل ما إذا كانت الزوجة معه حين الزنا أو كان قد فارقها بموت أو طلاق المهم أن الرجل قد جامع زوجته في نكاح صحيح فإنه يكون محصنا هذا عقوبته الرجم نشوف الآن الدليل الدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وفعل الخلفاء الراشدين وإجماع الأمة عليه إجماع علماء الأمة عليه أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك فإنه ما ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ) فقال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم وسيأتي إن شاء الله أن قوله جلد مئة نسخ فيما بعد حينئذ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا فعله فإنه رجم في الزنا خمسة رجم اليهودي واليهودية ورجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم زوجة الرجل الذي زنا بها عفيفه أي أجيره خمس قضايا كلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تمّ فيها الرجم ولنا أن نستدل لذلك أيضا بالقرآن فإنه ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وبين أن الرجم ثابت في كتاب الله قال " إنه قرأناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا إنّا لا نجد الرجم في كتاب الله وإن الرجم فريضة في كتاب الله على من زنا إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف " فهنا صرح رضي الله عنه بأن الرجم كان موجودا في كتاب الله حينئذ يكون دليله من القرآن المنسوخ لفظه ومن السنة قولا وفعلا ومن عمل الخلفاء الراشدين ومن إجماع الأمة ولهذا ما يمكن إنكار هذا الحد أبدا فإذا قال قائل ماهي الآية التي نسخت نقول الآية التي نسخت ما نعرف لفظها الآن لأنه ليس بموجود في القرآن المصحف فإذا قال أليس يروى أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم قلنا هذا لا يصح لا يصح أ، يكون هذا المنسوخ لماذا لأن عمر رضي الله عنه ذكر أن الرجم يكون على على من زنا إذا أحصن إذا أحصن ما قال إذا كان شيخا والآية هنا تعلق الرجم بالشيخوخة وعلى هذا فمن رجم وهو محصن شاب مقتضى هذه الآية لا يرجم وإذا زنا وهو شيخ غير محصن فإنه يرجم وليس هذا هو الحكم ليس هذا هو الحكم فدل ذلك على أن اللفظ هذا غير محفوظ وأن الصواب أن اللفظ الذي نسخ ليس بمعروف لدينا فتعليق الحكم بالشيخوخة هذا أمر لا يصح لأن الشيخوخة تشمل تختص بمن كان شيخا ولو كان بكرا ويخرج بها من كان شابا وهو ثيب وهذا خلاف الحكم الذي ذكره عمر رضي الله
ما الحكمة في رجم الزاني المحصن وعدم قتله.
الشيخ : طيب إذا قيل ما الحكمة في أنه يرجم بالحجارة ولا يقتل بالسيف والقتل بالسيف أهون قلنا لأنه لما كان بدنه أصيب باللذة المحرمة جميع البدن فإنه ينبغي لهذا البدن الذي تتلذذ بهذه اللذة المحرمة أن يناله من العقوبة بقدره وهذا من محاسن الشرع ولا يرد على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) لأننا نقول المراد بإحسان القتلة التمشي فيها على المشهور والرجم تمشي على المشهور ولا لا الرجم تمشي على المشهور طيب إذا يجب الرجم وجوبا إذا تمت الشروط والإحصان هو أن يكون الإنسان حرا بالغا عاقلا تمّ جماعه في هذا الوصف بنكاح صحيح
من أحصن قبل البلوغ ثم زنى فهل يحد.؟
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة لهذا القريب على هذا الوصف فإنه لو ... نكاح لكن قبل هذا قبل البلوغ
الشيخ : إيه ما يكون محصن ما يكون محصن
السائل : أو مجنون
الشيخ : أو ومجنون مثلا ثم عقل لأنه إذا دام مجنون ما يمكن يقام عليه الحد من الأصل
السائل : ... .
الشيخ : إيه المرأة تجلد نعم إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه فاعترفت فرجعت فاعترفت فرجعت
السائل : بالنسبة ... اللواط
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله
السائل : شيخ
الشيخ : إيه نعم
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : لا لا ما يصلح نحذره ... لا ما يصلح
السائل : الآن هذا ... .
الشيخ : لا ها كيف يدفن في .
السائل : بالنسبة لهذا القريب على هذا الوصف فإنه لو ... نكاح لكن قبل هذا قبل البلوغ
الشيخ : إيه ما يكون محصن ما يكون محصن
السائل : أو مجنون
الشيخ : أو ومجنون مثلا ثم عقل لأنه إذا دام مجنون ما يمكن يقام عليه الحد من الأصل
السائل : ... .
الشيخ : إيه المرأة تجلد نعم إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه فاعترفت فرجعت فاعترفت فرجعت
السائل : بالنسبة ... اللواط
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله
السائل : شيخ
الشيخ : إيه نعم
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : لا لا ما يصلح نحذره ... لا ما يصلح
السائل : الآن هذا ... .
الشيخ : لا ها كيف يدفن في .
إذا علم أحد بامرأة تزني في بيتها فهل يخبر عنها.؟
الشيخ : نعم
السائل : إذا علم أحد الناس علم بالمرأة مثلا الزانية هل يقول ... يخطئ أو يتحقق لعلمه أو يترك
الشيخ : أولا إنه يجب عليه إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه لكن لا يقول إن هذه زانية أو هذا زاني
السائل : أسأله ... .
الشيخ : إيه ما يخالف يخبر يقول ترى هذا البيت فيه شبهة حطوا بالكم عليه ولا يقول إنه زاني أو زانية لأنه إذا قال هكذا إذا ما جاب أربعة شهود يجلد هو ثمانين جلدة فالمسألة خطيرة هذه طيب .
السائل : إذا علم أحد الناس علم بالمرأة مثلا الزانية هل يقول ... يخطئ أو يتحقق لعلمه أو يترك
الشيخ : أولا إنه يجب عليه إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه لكن لا يقول إن هذه زانية أو هذا زاني
السائل : أسأله ... .
الشيخ : إيه ما يخالف يخبر يقول ترى هذا البيت فيه شبهة حطوا بالكم عليه ولا يقول إنه زاني أو زانية لأنه إذا قال هكذا إذا ما جاب أربعة شهود يجلد هو ثمانين جلدة فالمسألة خطيرة هذه طيب .
الثاني: جلد مائة وتغريب عام للحر غير المحصن.
الشيخ : الثاني وش الثاني جلد مئة وتغريب عام للحر غير المحصن للحر غير المحصن طيب العبد خرج بكلمة الحر طيب البالغ العاقل الحر غير المحصن يعني لو هو صغير أو مجنون لاحظوا الشروط السابقة الشروط الأربعة السابقة هذه شروط عامة لابد أن توجد في كل حد ولهذا يجب أن نعرف أن شروط الزنا مثلا اللي بتأتينا ثلاثة مضافة إلى الشروط العامة أربعة
السائل : والحر
الشيخ : كيف
السائل : الحر البالغ العاقل هذولي ثلاثة .
السائل : والحر
الشيخ : كيف
السائل : الحر البالغ العاقل هذولي ثلاثة .
اضيفت في - 2006-04-10