كتاب النفقات والجنايات والديات-06b
تتمة شرح قوله الثاني: جلد مائة وتغريب عام للحر غير المحصن.
الشيخ : لا يغرّب لأن ذلك غير مذكور في القرآن ولا شك أن استدلالهم ضعيف فهو لم يذكر في القرآن لكن ذكر في السنة وما ذكر في السنة فهو كالمذكور في القرآن من حيث العمل به ولهذا لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه النامصة والمتنمصة جاءت امرأة وقالت إنك تلعن تقول إن الله لعن النامصة والمتنمصة وإني قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك فقال لها رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة إلى آخره وإن الله يقول (( ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) إذا فإقرار الله للرسول هو في الحقيقة يعتبر من فعل الله سبحانه وتعالى لأنه مرّ علينا أن الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأن الوحي من الله يقسم كما تقسم السنة فكما أن السنة قول الرسول وفعله وإقراره فوحي الله قوله نعم وإقراره لرسوله عليه الصلاة والسلام نعم أقول الحر غير المحصن يجلد مئة جلدة بالقرآن والسنة ويغرّب سنة بدلالة السنة والحكمة من تغريبه هو إبعاده عن المكان الذي أوقع فيه الفاحشة وهذا الإبعاد سوف يكون إلى بلد غريب فيه والغريب كما تعرفون أديب في الغالب ما يحاول أن يتناول هذه الفاحشة وبهذا نعرف أنه يجب أن يلاحظ أن يكون تغريبه إلى بلاد لا ينتشر فيها الفساد أما أن نغربه من بلد لا يكون فيه الزنا إلا إستتارا إلى بلد يكون فيه الزنا جهارا يجوز ولا لا ما يجوز لأن معنى ذلك أنا أعناه لكننا نغربه إلى بلد يكون الزنا فيه محظورا إذاكان الزنا فيه محظورا حينئذ نغربه للبعد عن مكان الفاحشة ولأن الغريب لا يمكن أن يتجرأ على شيء ثم إنه مع بعده وغرابته ربما يفتح الله عليه فيتوب يفتح الله عليه فيتوب مع هذه المدة الطويلة اثناعشر شهر
الثالث: والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب.
الشيخ : أما الثالث فهو للرقيق الثالث للرقيق بنص القرآن بالنسبة للأمة لقول الله تعالى (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) يعني بذلك الإيماء وقاس العلماء عليه العبد قاسوا على النص في الأمة قاسوا عليها العبد وأخرجوه من عموم قوله تعالى (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) وهذا كما مرّ عليكم في الأصول تخصيص بالقياس نعم وعليه فيكون الرقيق يجلد خمسين جلدة وإذا كان قد تزوج يرجم نصف رجم لا ما يمكن يتنصف إذا فليس عليه إلا الجلد منصفا الجلد منصفا طيب والتغريب التغريب يقولون لا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده التغريب إضرار بالسيد لأنه يفوت به وش يفوت به مصلحة السيد في هذه المدة وقيل إنه يغرب نصف سنة يغرب نصف سنة لعموم قوله تعالى (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) نعم وأجبب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب ورد هذا بأن التغريب عذاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( السفر قطعة من العذاب ) وعلى هذا فيكون التنصيف ممكنا تنصيف التغريب أما الرد على قولهم إنه من حق السيد فنقول أيضا وإذا جلد أمام الناس خمسين جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولا لا ولا ما يضره
السائل : ما يضره
الشيخ : ما يضره ينقص بلا شك بدل ما كان مثل يسوى عشرة آلاف ريال ما يسوى إلا خمسة آلاف أو ما أشبه وهذا ضرر بالسيد فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضرر به السيد نقول هذا ولا لا الربع الخالي وش تقولون طيب وش معنى ذاك من اللي أجاب فيها إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد بل هو ضرر عليه بل هو ضرر عليه ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة يغرب نصف سنة وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة أليس كذلك يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم وحينئذ يزول الإشكال فالصحيح عندنا أنه ينصف حتى التغريب وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره كثير من أهل العلم لأن ما يمكن تنصيفه قد قال الله (( فعليهن نصف ما على المحصنات )) ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصف امتثالا لقول الله تعالى (( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )).
السائل : ما يضره
الشيخ : ما يضره ينقص بلا شك بدل ما كان مثل يسوى عشرة آلاف ريال ما يسوى إلا خمسة آلاف أو ما أشبه وهذا ضرر بالسيد فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضرر به السيد نقول هذا ولا لا الربع الخالي وش تقولون طيب وش معنى ذاك من اللي أجاب فيها إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد بل هو ضرر عليه بل هو ضرر عليه ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة يغرب نصف سنة وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة أليس كذلك يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم وحينئذ يزول الإشكال فالصحيح عندنا أنه ينصف حتى التغريب وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره كثير من أهل العلم لأن ما يمكن تنصيفه قد قال الله (( فعليهن نصف ما على المحصنات )) ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصف امتثالا لقول الله تعالى (( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )).
مسألة : هل تغرب المرأة إذا زنت سواء كانت حرة أو أمة.؟
الشيخ : طيب يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر إذا كان امرأة إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر تغرّب الحديث حديث ( عبادة البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ) البكر بالبكر رجل بامرأة جلد مئة وتغريب عام فهل تغرّب ولا لا نقول إذا كان معها محرم فإنها تغرّب يمكن يكون لها محرم في البلد اللي تغرّب إليه ولا ما يمكن يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغربة إليه على أن الفقهاء أيضا يقولون إن المغربة يجوز أن تغرب بدون محرم لو فرضنا ما معها محرم تغرب بدون محرم لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) ولأنه ادعى إلى فسادها في الحقيقة يعني إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر تحتاج إلى فلوس وإلى نفقة وإلى غير ذلك فيكون ذلك أشد فسادا وتعرضا للفساد لهذا نرى أن المرأة تغرب بشرط أن يكون لها محرم نعم يسافر بها ويبقى معها إذا لم يوجد هذا فإنها تبقى في البيت ولا يتصل بها بمعنى أنها تحبس في بيتها تحبس في بيتها نعم مثل ما سيأتينا إن شاء الله في المحاربين أنه إذا تعذر نفيهم فإنهم يحبسون ولا يقربهم أحد هذه مثلها تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة ويكفيها في ذلك يكفيها ذلك درءا للمفسدة وبعدا عنها نعم
الأسئلة :
السائل : ما يجبر المحرم بالسفر معها
الشيخ : لا ما يجبر عليه لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها فريضة الحج ما يجبر.
الشيخ : لا ما يجبر عليه لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها فريضة الحج ما يجبر.
ما هو ضابط التغريب في البلاد.؟
الشيخ : نعم
السائل : حد يا شيخ للتغريب
الشيخ : وشلون
السائل : حده طلب التغريب
الشيخ : وشلون حده حده أن يسافر يسافر بمعنى إنه يعرف إنه غريب في البلد حتى لو كان قريب مثلا من بريدة إلى عنيزة هذا تغريب لأنه يشعر إنه في غربة نعم في غربة تقولون المنطقة وحدة هي والقصيم نقول طيب أجل المملكة وحدة هي والقصيم لازم تكون لمصر مثلا ولا للعراق نعم هذا ما يصلح لأنه يشعر إنه غريب أي واحد يروح من عنيزة إلى بريدة ومن بريدة إلى عنيزة يشعر أنه غريب نعم طيب.
السائل : حد يا شيخ للتغريب
الشيخ : وشلون
السائل : حده طلب التغريب
الشيخ : وشلون حده حده أن يسافر يسافر بمعنى إنه يعرف إنه غريب في البلد حتى لو كان قريب مثلا من بريدة إلى عنيزة هذا تغريب لأنه يشعر إنه في غربة نعم في غربة تقولون المنطقة وحدة هي والقصيم نقول طيب أجل المملكة وحدة هي والقصيم لازم تكون لمصر مثلا ولا للعراق نعم هذا ما يصلح لأنه يشعر إنه غريب أي واحد يروح من عنيزة إلى بريدة ومن بريدة إلى عنيزة يشعر أنه غريب نعم طيب.
المغرب هل له الاتصال بالأقارب.؟
الشيخ : نعم
السائل : الاتصال بالأقارب
الشيخ : ما في مانع الاتصال بالأقارب ماهو بيحبس بس يغرب عن مكان الفاحشة
السائل : الشمس حارة يا شيخ الشمس حارة
الشيخ : عبدالرحمن
السائل : السجن
الشيخ : نعم
السائل : تسجن المرأة يعني سجن تسجن لعام
الشيخ : السجن هي تسجن الآن.
السائل : الاتصال بالأقارب
الشيخ : ما في مانع الاتصال بالأقارب ماهو بيحبس بس يغرب عن مكان الفاحشة
السائل : الشمس حارة يا شيخ الشمس حارة
الشيخ : عبدالرحمن
السائل : السجن
الشيخ : نعم
السائل : تسجن المرأة يعني سجن تسجن لعام
الشيخ : السجن هي تسجن الآن.
بماذا يثبت الزنا.؟
الشيخ : هو الغالب الغالب إنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالإقرار لا يمكن يثبت إلا بالإقرار لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة من يبي يشوف هذا
السائل : الحبل
الشيخ : الحبل يمكن تدعي شبهة لأنه إذا ادعت شبهة أما المذهب فالحبل ليس ببينة الحبل ليس ببينة لو تجي امرأة كل سنة تجيب ولد قلنا بكفيها ليس ببينة هذا كلام الفقهاء
السائل : كيف شبهة
الشيخ : يقول يمكن إنها مكرهة يمكن إنها مكرهة
السائل : كل مرة
الشيخ : سبحان الله إيه الله لا يبلانا لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه حديث صحيح صريح في الصحيحين ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) الحبل بينة ما في شك فإذا أمسكناها وقلنا يالله يجب عليك الرجم أو الجلد إذا ادعت شبهة ذيك الساعة ننظر عاد هل صحيح هذا ولا لا هل احتمال ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدرأ عنها الحد أما إذا كانت إن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما .
السائل : الحبل
الشيخ : الحبل يمكن تدعي شبهة لأنه إذا ادعت شبهة أما المذهب فالحبل ليس ببينة الحبل ليس ببينة لو تجي امرأة كل سنة تجيب ولد قلنا بكفيها ليس ببينة هذا كلام الفقهاء
السائل : كيف شبهة
الشيخ : يقول يمكن إنها مكرهة يمكن إنها مكرهة
السائل : كل مرة
الشيخ : سبحان الله إيه الله لا يبلانا لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه حديث صحيح صريح في الصحيحين ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) الحبل بينة ما في شك فإذا أمسكناها وقلنا يالله يجب عليك الرجم أو الجلد إذا ادعت شبهة ذيك الساعة ننظر عاد هل صحيح هذا ولا لا هل احتمال ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدرأ عنها الحد أما إذا كانت إن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما .
هل يجلد السيد رقيقه إذا زنا.؟
الشيخ : نعم
السائل : جلد الرقيق في الزنا ما يأخذ السيد
الشيخ : لا الأصل أنه للإمام لكن يجوز للسيد ولا الأصل أنه للإمام.
السائل : جلد الرقيق في الزنا ما يأخذ السيد
الشيخ : لا الأصل أنه للإمام لكن يجوز للسيد ولا الأصل أنه للإمام.
على من تكون أجرة المحرم إذا غربت المرأة لزناها.؟
السائل : أجرة المحرم
الشيخ : نعم
السائل : أجرة المحرم
الشيخ : أجرة المحرم إن تبرع فله وإن لم يتبرع فهي على بيت المال كما أن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال لأن هذا من الحدود الشرعية كما العصا مثلا يشترى من بيت المال وأجرة الجالدين على بيت المال وهكذا إيه نعم.
الشيخ : نعم
السائل : أجرة المحرم
الشيخ : أجرة المحرم إن تبرع فله وإن لم يتبرع فهي على بيت المال كما أن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال لأن هذا من الحدود الشرعية كما العصا مثلا يشترى من بيت المال وأجرة الجالدين على بيت المال وهكذا إيه نعم.
المغرب في زنا هل يمكن من الرجوع إلى بلده لحاجة.؟
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا ... .
الشيخ : إلى بلده
السائل : إيه
الشيخ : إيه إيه يمنع حتى يتم السنة
السائل : لحاجة ... .
الشيخ : لا ما يمكن الحاجة يوكل وجاء.
الشيخ : نعم
السائل : إذا ... .
الشيخ : إلى بلده
السائل : إيه
الشيخ : إيه إيه يمنع حتى يتم السنة
السائل : لحاجة ... .
الشيخ : لا ما يمكن الحاجة يوكل وجاء.
المغرب في زنا هل يمكن من اصطحاب زوجته إلى البلد المغرب إليه.؟
الشيخ : لكن هل يجوز أن يمكّن من استصطحاب زوجته ولا لا
السائل : لا
الشيخ : إيه نعم يمكّن بل يمكن هذا أزين ما نقول ... .
السائل : لا
الشيخ : إيه نعم يمكّن بل يمكن هذا أزين ما نقول ... .
المناقشة حول عقوبة الزنا.
الشيخ : أيمن
السائل : ... في التغريب جلد الرجل
الشيخ : ذكرنا في التغريب والجلد مئة وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للملوك وأنه نص القرآن فيما إذا كانت أمة وبالقياس فيما إذا كان عبدا.
السائل : ... في التغريب جلد الرجل
الشيخ : ذكرنا في التغريب والجلد مئة وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للملوك وأنه نص القرآن فيما إذا كانت أمة وبالقياس فيما إذا كان عبدا.
مسألة: هل يجمع بين الجلد والرجم في حد الزاني المحصن.
الشيخ : وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال ( الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ) لكن آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بدون جلد كما في قصة ماعز والغامدية وكذلك قصة اليهوديين كل من رجم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجلده وعلى هذا فيكون خبر عبادة يكون منسوخا يكون منسوخا
شروط وجوب حد الزنا: أولها: إيلاج الحشفة الأصلية كلها في فرج أصلي من آدمي حي.
الشيخ : ويشترط لوجوب الحد وهو مبتدأ الدرس اليوم أولا إيلاج الحشفة الأصلية كلها إيلاج الحشفة الأصلية هناك حشفة غير أصلية نعم وهي حشفة الخنثى المشكل الذي لم يتميز أذكر هو أم أنثى فإن هذا العضو منه لا يدرى هل هو ذكر أو لحمة زائدة لأنه لم يتبين أنه ذكر أو أنثى فإذا أولج خنثى مشكل في فرج أصلي مثلا فإنه ليس بزاني لا يجب عليه الحد لأن ذلك ليس بزنا إذ أننا لم نتيقن أن هذا الفرج فرج حقيقي إذ قد يكون لحمة زائدة والفرج الحقيقي هو فرج الأنثى الذي في هذا الخنثى المشكل وقولنا كلها احترازا من البعض وقولنا في فرج أصلي يشمل كلمة فرج القبل والدبر لأنه فرج وقولنا أصلي احترازا من فرج الخنثى المشكل فلو أولج ذكر ذكره في خنثى فرج خنثى مشكل لم يجب الحد لأنه جائز أن يكون هذا الحد فتحة ليست بأصلية فلا يثبت لها حكم الفرج وقولنا من آدمي احترازا من غير الآدمي فإن الإنسان لو أولج ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا ولكن عليه التعزير وأما ما ورد في السنن في حديث ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) فإن هذا الحديث ضعيف يعني لا يقوى على قتله ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة أشد من الزاني بالمرأة والصواب ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه يعزر وأن البهيمة تقتل ولا تذبح يا صالح والفرق بين القتل والذبح إذا قلنا تذبح فمعناه إنها تحل وإذا قلنا تقتل فإنها لا تحل تكون ميتة ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه وإنما أمر بقتل البهيمة لسببين السبب الأول ذكره الفقهاء وهو قد يكون بعيدا من الناحية الطبيعية أنها ربما تلد إنسانا مشوها وهذا من الحيث النظرية العلمية بعيد أما من حيث قدرة الله فليس ببعيد والأمر الثاني أنها تعيّر به إذا بقيت فيقال هذه
السائل : زوجة فلان
الشيخ : لا ماهي بزوجة فلان يقال موطوءة فلان أما زوجته ما عليه سبب طيب فلذلك كان من الحكمة إعدامها.
السائل : زوجة فلان
الشيخ : لا ماهي بزوجة فلان يقال موطوءة فلان أما زوجته ما عليه سبب طيب فلذلك كان من الحكمة إعدامها.
مسألة : حكم اللوطي وعقوبته.
الشيخ : طيب وقولنا في فرج أصلي من آدمي يشمل اللواط لأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي وهذا هو المشهور من المذهب أن حد اللوطي كحد الزاني إن كان محصنا يرجم حتى يموت إن كان حرا غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة إن كان رقيقا فهو نصف الجلد ونصف التغريب على القول صحيح كما مرّ وقال بعض أهل العلم إن عليه التعزير لأن اللواط ليس كالزنا ليس فيه ضياع أنساب كما في الزنا فلا يجب عليه الحد وإنما يعزر عن هذا الفعل وقال آخرون إنه لا تعزير عليه ولا حد عليه قالوا لأنه يكتفى برادع الطبيعة عن رادع التعذيب لأن هذا ما أحد يشتهيه فالإنسان إذا شرب خمرا ماذا يصنع به يعزر بالعقوبة أو يحد على خلاف فيه ويأتيه لكن لو أكل عذرة عليه حد الخمر ولا لا لا لأن العذرة تكرهها النفس ففي النفس رادع عنها فيقولون بالقياس الغبي لا الجلي يقولون إن هذا أيضا التلوط بالذكر في النفس رادع عنه فيكتفى بالرادع الطبيعي عن الرادع التأديبي ولا يعزر ولا يقال له شيء وهذا لا شك أن هذا القول من أسخف الأقوال لأننا لو أخذنا به فأصبح الناس كلهم من قوم لوط ما نقول لهم شيء مع أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم غاية الإنكار وقال (( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين )) (( أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون )) (( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون )) والقول الرابع في هذه المسألة وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرها يقتلان جميعا إذا كانا بالغين عاقلين سواء كانا حرين أو رقيقين متزوجين أو غير متزوجين الحد هو القتل بكل حال وذكره شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة رضي الله عنهم لكنهم اختلفوا كيف يقتل فقال بعض العلماء إنه يحرّق بالنار وقد روي تحريقهم عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن الزبير وأظن عبدالملك بن هشام أو هشام بن عبدالملك هؤلاء كلهم روي عنهم تحريقهم وهذا وجه لقتلهم الوجه الثاني يقولون يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه والقول الثالث أنهم يرجمون رجما بالحجارة نعم وهذان القولان يرميان إلى كيفية العقوبة التي أهلك الله بها قوم لوط هل إن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم ثم قلبها وأتبعها بالحجارة كماهو المشهور أو أن الله تعالى رماها بالحجارة حتى تهدمت فكان عاليها سافلها فاللي يقولون بالأول اللي يقولون يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة بناء على أن العقوبة التي عوقب بها قوم لوط هي رفع القرى ثم إتباعها بالحجارة واللي يقولون إنه يرجم رجما بناء على أن عقوبة قوم لوط كانت بالحجارة رجمت بلادهم حتى كان أسفلها أعلاها على كل حال بل كان عاليها سافلها هذا اللي في القرآن ماهو بالأسفل الأعلى العالي هو السافل فالحاصل أن العلماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتله وهذا هو القول الصواب وذلك لأن هذا الفرج لا يحل بحال أبدا وفرج المرأة المزني بها قد يحل وش به بالنكاح الصحيح ثم إن هذا أيضا لا يمكن التحرز منه فهو كقتل الغيبة الذي يجب فيه القود بكل حال على ما سبق هذا ما يمكن التحرز منه هل يمكن مثلا ناس شباب يمشي بعضهم إلى بعض يمكن يقول تعال ليش تمشي معه أنت تريد أن تفجر به لكن لو تشوف رجل مع امرأة يمكن إذا كان محل تهمة أن توقفه تقول تعال ما هذه المرأة فلما كان هذا لا يمكن التحرز منه بسبب اختلاط الذكران بعضهم مع بعض صار لا يمكن التخلص منه إلا بعقوبة رادعة شديدة تقضي على هذه الجرثومة الفاسدة في المجتمع وأيضا مفسدة اللواط أعظم من مفسدة الزنا لأن الزنا وإن كان فيه اختلاط الأنساب واشتباه الأولاد لكن يبقى الرجل رجلا ولا لا لكن اللواط والعياذ بالله ما يبقى الرجال رجالا يبقى الرجال نساءً ويلحق الرجال من الذل والعار والهوان والعياذ بالله ما لا يدرك يعني من الذي يمكن أن يقابل الناس بوجه طلق وهو يعهد من نفسه أنه كان محل خبثهم هذا عار في وجهه إلى أن يموت ثم الأمة تنقلب كلها نساءً ما تهتم لا بجهاد ولا بدين ولا بعلم ففيه من المفاسد العظيمة ما هو جدير بأن يكون هذا القول أصح الأقوال وعلى هذا فنقول إذا رأى ولي الأمر أن يحرقهم ورأى أن هذا أنكى فله ذلك وإمامه في هذا من أبوبكر الصديق رضي الله عنه والتعذيب بالنار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون لمجرد التعذيب وأما العقوبة التي تقتضيها هذا فإنها جائزة ولهذا لم يعاقب الله النبي أو لم يوبخ الله النبي الذي أحرق قرى النمل على الإحراق وإنما وبخه على أنه زاد لأن الله قال له فهلا نملة واحدة لأنه أحرق كل قرى النمل قرصته نملة واحدة فأحرق الجميع فقال الله له هلا نملة واحدة يعني أحرقت نملة واحدة فهذا دليل على أنه يجوز إذا جعل الإحراق عقوبة أن يفعل وعلي بن أبي طالب رضي الله ماذا فعل بالغلاة فيه أحرقهم بالنار واعتراض ابن عباس عليه ثم رجوعه إلى قول ابن عباس قد يكون إنه علي رضي الله عنه لم يتأن ويتأمل ولا هو رجع لأنه قال " ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات " فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوطي متى كان بالغا عاقلا وطبعا عالما بالتحريم لأن هذه الشروط لابد منها نعم
مسألة : لو زنا الرجل بامرأة ميتة.
الشيخ : قال من آدمي حي يقتضي أن يكون الزنا من آدمي حي طيب فيه آدمي غير حي إيه نعم ميت ولهذا قيل وقيل أو ميت المذهب لو زنا بامرأة ميتة ما يقام عليه الحد نعم ليش قال لأن هذا ما يحصل فيه اختلاط الأنساب لأنه ماهو ممكن تحمل وأيضا ما هناك داع للنفوس إليه ما أحد نسأل الله العافية تدعوه نفسه إلى أن يطأ امرأة ميتة ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى قول آخر غير المشهور من المذهب إلى أنه يقام عليه حدان يحد مرتين قال لأن الجناية هنا أعظم وأقبح على الحية لأن الحية في الحقيقة قد يكون معها اختيار ودافع أما هذه مسكينة ما عندها ما تدافعها ثم هذا من أقبح الأمور أيضا إنه يبي يزني إنسان بامرأة ميتة نعم لكنه ليس غريبا أن الإنسان والعياذ بالله إذا تعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق بها ويقال إن يزيد أظن ابن معاوية أو هو يزيد اللي بعده كان عنده جارية حسناء وكان يحبها وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان وأنه ألقى فيها مرة حب رمان فشرقت فماتت فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليه ويقبلها كلما دخل حتى أنتنت وتفسخت حينئذ ما استطاع أن يبقيها هكذا يقولون وأنا لا أستبعد من أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من دسائس من الرافضة لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التقول على الغير فلابد أن هذا مما تقوّلوه على بني أمية ولا شك أن فيه خلفاء بني أمية أناس فسقة وأهل فجور وكذلك في أمرائهم المهم إني أقول إن الميت قد يشتهيه بعض الناس وإن كانت النفوس عامة لا تشتهيه وش سؤالك عبدالرحمن
الأسئلة :
السائل : بالنسبة للوطي يجوز مثلا قتله بالرجم أو رميه من شاهق
الشيخ : يجوز إذا رأى الإمام فيه مصلحة فيجوز ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمسألة محل اجتهاد والمقصود ردع الناس عن هذا الفعل القبيح من اللي يبي يسأل فيه واحد يبي يسأل إسماعيل
السائل : ... .
الشيخ : يعني يجلد مئتين جلدة
السائل : الجلد
الشيخ : الجلد إيه أما الرجم ماهو يعني إذا رجم مرة ما يعود حيا
السائل : ماهو بجلد ورجم
الشيخ : لا ماهو بجلد ورجم لا نعم
السائل : ... .
الشيخ : السحاق يعني بين النساء قصدك
السائل : أن الرجل تلوط بامرأة
الشيخ : تلوط بهم
السائل : إيه نعم
الشيخ : ما يسمى لواط
السائل : ليس مع القبل
الشيخ : ها
السائل : يعني ليس مع القبل
الشيخ : إيه حتى مع الدبر ما يسمى لواط اللواط إتيان الذكر الذكر ولهذا قال لوط (( أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم )) وإتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم وإن كانت غير زوجته فهو زنا نعم
السائل : إتيان المرأة المرأة
الشيخ : نعم
السائل : إتيان المرأة المرأة ... يعني تعزر عليه ولا
الشيخ : تعزر إيه نعم تعزر تعزير
الشيخ : يجوز إذا رأى الإمام فيه مصلحة فيجوز ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمسألة محل اجتهاد والمقصود ردع الناس عن هذا الفعل القبيح من اللي يبي يسأل فيه واحد يبي يسأل إسماعيل
السائل : ... .
الشيخ : يعني يجلد مئتين جلدة
السائل : الجلد
الشيخ : الجلد إيه أما الرجم ماهو يعني إذا رجم مرة ما يعود حيا
السائل : ماهو بجلد ورجم
الشيخ : لا ماهو بجلد ورجم لا نعم
السائل : ... .
الشيخ : السحاق يعني بين النساء قصدك
السائل : أن الرجل تلوط بامرأة
الشيخ : تلوط بهم
السائل : إيه نعم
الشيخ : ما يسمى لواط
السائل : ليس مع القبل
الشيخ : ها
السائل : يعني ليس مع القبل
الشيخ : إيه حتى مع الدبر ما يسمى لواط اللواط إتيان الذكر الذكر ولهذا قال لوط (( أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم )) وإتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم وإن كانت غير زوجته فهو زنا نعم
السائل : إتيان المرأة المرأة
الشيخ : نعم
السائل : إتيان المرأة المرأة ... يعني تعزر عليه ولا
الشيخ : تعزر إيه نعم تعزر تعزير
الثاني : انتفاء الشبهة.
الشيخ : يشترط للشرط الثاني انتفاء الشبهة والشبهة محل شبهة الحقيقة الشبهة ماهي الشبهة هي الأمر التي يكون الفاعل شاكا في فعله هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم هذه الشبهة في الحقيقة يعني اشتبه علي الأمر فلابد من انتفاء الشبهة مثال ذلك الشبهة رجل ما نعرف أنه يعلم أن هذا الفعل محرم نخشى أن يكون لا يدري بحيث يكون إنسانا غبيا فغرر به ففعل هذه الفاحشة هذا شبهة لا شك ما نقيم عليه الحد كذلك أيضا إنسان تزوج امرأة بعقد يظنه صحيح وهو باطل مثلا تزوج امرأة في عدتها ونكاح المرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح باطل فهو لا يدري أنه باطل فتزوجها ودخل بها وجامعها هذا زنا في حكم الشرع لكن لا يقام على هذا الحد لأنه شبهة إذ ظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة كذلك جامع امرأة يظنها زوجته نعم يظن أنها زوجته يظن أنها زوجته فهذا شبهة أيضا إذا علمنا إن هذا قائم أما إذا يبي يمسك المرأة في السوق ونقول جامعها يظنها زوجته فهذه ليست بشبهة لكن قد تكون امرأة مثلا لنفرض إنه ناسي في أيام الحج وجاءت امرأة في الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة مثلا فأتاها فحينئذ نقول إن هذه شبهة لا يجلد عليها الخادمة عند الإنسان إذا جامعها شبهة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : نعم الصحيح بلا شك إنها ليست بشبهة والغريب أن بعض أهل العلم يقول إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة لأنه يحتمل إنه يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع والرجل الذي كان عسيفا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنا بامرأته لو قلنا إن مثل هذه الأمور شبهة لكن هذا قد يشتبه عليه أيضا قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد فاللي يؤمن بإن مثل هذه الشبه لأني قلت لكم إن الشبهة شبهة ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله فيه تعداد الأمور التي يعدونها من الشبه حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأجر امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول إن هذه شبهة وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل فالشبهة الحقيقة هي التي يكون المرأ فيها قد اشتبه عليه فعل المباح بالفعل المحظور سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل يعني المرأة نعم.
السائل : لا
الشيخ : نعم الصحيح بلا شك إنها ليست بشبهة والغريب أن بعض أهل العلم يقول إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة لأنه يحتمل إنه يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع والرجل الذي كان عسيفا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنا بامرأته لو قلنا إن مثل هذه الأمور شبهة لكن هذا قد يشتبه عليه أيضا قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد فاللي يؤمن بإن مثل هذه الشبه لأني قلت لكم إن الشبهة شبهة ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله فيه تعداد الأمور التي يعدونها من الشبه حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأجر امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول إن هذه شبهة وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل فالشبهة الحقيقة هي التي يكون المرأ فيها قد اشتبه عليه فعل المباح بالفعل المحظور سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل يعني المرأة نعم.
الثالث: ثبوت الزنا وطرق ثبوته ثلاث: الأول الإقرار.
الشيخ : ثالثا ثبوت الزنا أن يثبت الزنا من أين من الفاعل والمفعول به وطرق ثبوته ثلاثة الإقرار أو البينة أو الحمل أولا الإقرار والإقرار هو الاعتراف واعتراف بالمرء بالشيء شهادة على نفسه به وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولا لا
السائل : مقبولة
الشيخ : وش الدليل (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) فأثبت الله شهادة المرء على نفسه فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقرّ به ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لابد من تكراره اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس فمن العلماء من يقول إن الإقرار هناك غير بمعنى أن الإنسان إذا أقرّ به إقرار صحيحا حكم عليه به ومنهم من يقول بل لابد من التكرار أربع مرات ولكل حجة فيما ذهب إليه أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) ومعلوم أن الشاهد لا يشترط منه تكرار الشهادة لو جئت تسأل الإنسان تشهد لإنسان هل يحتاج نقول اشهد فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية اشهد ثالثة اشهد رابعة اشهد خامسة لا فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم الدليل الثاني من السنة قصة العسيف وأظنكم قد مرت عليكم
السائل : لا
الشيخ : قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس ( اغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو ثنتين والإطلاق يحصل بواحدة فهذا الحديث يدل على أنه لا يحصل بالتكرار نعم أيضا من المعنى لأن التكرار لا فائدة منه في الواقع إذ أن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحدة الإنسان إذا قال أنا مثلا عندي لفلان مئة درهم فما معنى التكرار عندي مئة درهم عندي مئة درهم الحكم ثبت بواحدة صحيح أنه كلما تكرر صار أثبت لكنه مطلق الثبوت حاصل بالواحدة وأم الذين قالوا إنه لابد من الإقرار به أربع مرات قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربع شهود جعل شهادة الزنا أربع شهود ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد وجاء الثاني وشهد وجاء الثالث وشهد وجاء الرابع وشهد فهذا تكرار شهادة في الواقع فهذا تكرار شهادة فكما أن شهادة الغير يشترط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشاهد يعني يعني يلزم من تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة كذلك الشهادة على النفس وهي الإقرار لابد أن تتعدد قالوا وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك فإن ماعزا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه الرابعة فأمر به فرجم وقد ذكر بعض الرواة في سياق حديثه فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم قال فإن قوله لما شهد على نفسه أربع مرات قرينة ظاهرة بإرادة التكرار وأن كل إقرارة منه تعتبر شهادة رجل واحد فلابد من التعدد وأيضا احتياطا للحدود ووالأخلاق أيضا لأن الزاني والعياذ بالله ليس أنه إذا طهر بالحد فهو بالنسبة للأخرة يطهر لكن بالنسبة للسمعة هل يطهر منه قد لا يطهر عند الناس لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحسادة على هذا الرجل فلذلك من أجل الاحتياط لابد أن تتكرر طيب الذين قالوا بالقول الأول يحتاجون الرد على قول هؤلاء فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم من أن الشهادة لابد فيها من أربعة رجال فكذلك لاإقرار لابد فيه من أربع مرات الجواب على هذا قالوا إنه هناك فرق بين من يُشهد عليه ومن يَشهد على نفسه الشاهد على نفسه غير متهم والمشهود عليه يُتهم الشهود فلذلك لابد من تكراره وأنتم تقولون إن شهادة المال لابد فيها من رجلين شاهدين والإقرار به يكفي واحدة فلم يبنى الإقرار على الشهادة إذ أن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه بخلاف الشهداء فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده ولهذا في آخر الأمر قال له أبك جنون أبك جنون وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أبك جنون لأني رددتك ثلاث مرات فكيف تأتيني الرابعة ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في عقله خلل كيف الرسول يرددك ثلاث مرات ثم تجي الرابعة فيكون أبك جنون ليس معناه الشك في صحة إقراره ولكن أبك جنون للشك في تصرفه في كونه يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات ولهذا مثلا أنت تقول لشخص أنا مثلا لا أريد كذا ثم يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة وش تقول له تقول أنت مجنون أنت أقول لك ما عندي تجي لمّي نعم ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل أقررت على نفسك بدون عقل فيكون شبهة في صحة الإقرار فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره وعندي أننا لو سلكنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولاسيما إن كان مشهورا فإنه يكتفى بالإقرار واحدة لأن قصة العسيف تدل على هذا فقصة العسيف تعرفون أنها اشتهرت بين الناس فإن أباه افتداه بمئة شاة .
السائل : مقبولة
الشيخ : وش الدليل (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) فأثبت الله شهادة المرء على نفسه فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقرّ به ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لابد من تكراره اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس فمن العلماء من يقول إن الإقرار هناك غير بمعنى أن الإنسان إذا أقرّ به إقرار صحيحا حكم عليه به ومنهم من يقول بل لابد من التكرار أربع مرات ولكل حجة فيما ذهب إليه أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) ومعلوم أن الشاهد لا يشترط منه تكرار الشهادة لو جئت تسأل الإنسان تشهد لإنسان هل يحتاج نقول اشهد فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية اشهد ثالثة اشهد رابعة اشهد خامسة لا فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم الدليل الثاني من السنة قصة العسيف وأظنكم قد مرت عليكم
السائل : لا
الشيخ : قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس ( اغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو ثنتين والإطلاق يحصل بواحدة فهذا الحديث يدل على أنه لا يحصل بالتكرار نعم أيضا من المعنى لأن التكرار لا فائدة منه في الواقع إذ أن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحدة الإنسان إذا قال أنا مثلا عندي لفلان مئة درهم فما معنى التكرار عندي مئة درهم عندي مئة درهم الحكم ثبت بواحدة صحيح أنه كلما تكرر صار أثبت لكنه مطلق الثبوت حاصل بالواحدة وأم الذين قالوا إنه لابد من الإقرار به أربع مرات قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربع شهود جعل شهادة الزنا أربع شهود ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد وجاء الثاني وشهد وجاء الثالث وشهد وجاء الرابع وشهد فهذا تكرار شهادة في الواقع فهذا تكرار شهادة فكما أن شهادة الغير يشترط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشاهد يعني يعني يلزم من تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة كذلك الشهادة على النفس وهي الإقرار لابد أن تتعدد قالوا وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك فإن ماعزا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه الرابعة فأمر به فرجم وقد ذكر بعض الرواة في سياق حديثه فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم قال فإن قوله لما شهد على نفسه أربع مرات قرينة ظاهرة بإرادة التكرار وأن كل إقرارة منه تعتبر شهادة رجل واحد فلابد من التعدد وأيضا احتياطا للحدود ووالأخلاق أيضا لأن الزاني والعياذ بالله ليس أنه إذا طهر بالحد فهو بالنسبة للأخرة يطهر لكن بالنسبة للسمعة هل يطهر منه قد لا يطهر عند الناس لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحسادة على هذا الرجل فلذلك من أجل الاحتياط لابد أن تتكرر طيب الذين قالوا بالقول الأول يحتاجون الرد على قول هؤلاء فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم من أن الشهادة لابد فيها من أربعة رجال فكذلك لاإقرار لابد فيه من أربع مرات الجواب على هذا قالوا إنه هناك فرق بين من يُشهد عليه ومن يَشهد على نفسه الشاهد على نفسه غير متهم والمشهود عليه يُتهم الشهود فلذلك لابد من تكراره وأنتم تقولون إن شهادة المال لابد فيها من رجلين شاهدين والإقرار به يكفي واحدة فلم يبنى الإقرار على الشهادة إذ أن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه بخلاف الشهداء فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده ولهذا في آخر الأمر قال له أبك جنون أبك جنون وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أبك جنون لأني رددتك ثلاث مرات فكيف تأتيني الرابعة ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في عقله خلل كيف الرسول يرددك ثلاث مرات ثم تجي الرابعة فيكون أبك جنون ليس معناه الشك في صحة إقراره ولكن أبك جنون للشك في تصرفه في كونه يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات ولهذا مثلا أنت تقول لشخص أنا مثلا لا أريد كذا ثم يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة وش تقول له تقول أنت مجنون أنت أقول لك ما عندي تجي لمّي نعم ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل أقررت على نفسك بدون عقل فيكون شبهة في صحة الإقرار فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره وعندي أننا لو سلكنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولاسيما إن كان مشهورا فإنه يكتفى بالإقرار واحدة لأن قصة العسيف تدل على هذا فقصة العسيف تعرفون أنها اشتهرت بين الناس فإن أباه افتداه بمئة شاة .
اضيفت في - 2006-04-10