كتاب الحدود-01a
قال المصنف :" كتاب الحدود "
الشيخ : الحدود جمع حد، والحد يطلق على معان كثيرة، ففي كتاب الله تطلق الحدود على المحرمات وعلى الواجبات، ويقال في المحرمات (( لا تقربوها ))، قال: (( لا تقربوها ))، يمكن عندك عبد الرحمن بدأ ولكن ... قال كبر، وألغى الكلام، عبد الرحمن أراد أن يتكلم فقال له كبر فبدأ أخونا ... أقول الحدود في القرآن تأتي بمعنى الواجبات وبمعنى المحرمات، في المحرمات يقول (( لا تقربوها ))، وفي الواجبات (( لا تعتدوها ))، لما ذكر الله ما يحرم على الصائم قال (( تلك حدود الله فلا تقربوها ))، ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال (( فلا تعتدوها )).
ويطلق الحدّ على المراسيم التي تفصل بين الجارين، فيقال هذه حدود فلان، كذا؟ وهذا واضح وكثير.
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف، وهذا الموجود عند المناطقة، وعرفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، نعم.
قال السفاريني :
" الحد وهو أصل كل علم *** وصف محيط كاشف فافتهم "
وصف محيط يعني بموصوفه، كاشف يعني مميز له عن غيره، هذا الحد عند من؟ عند أهل المنطق الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا مانعا.
مثال ذلك لوقلت ما هي الطهارة؟ فقلت الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، هذا محيط بموصوفه وإلا لا؟ لا يحيط بموصوفه، لأنه باق عندنا الغسل والتيمم، فهو غير محيط بموصوفه فليس بحد، ولو قلت إن الطهارة هي أن يطهر الإنسان ثوبه ويغسل وجهه بعد النوم وما أشبه ذلك، صار غير صحيح أيضا لأنه دخل غير المحدود، فلا بد أن يكون الحد جامعا مانعا، فإن لم يكن جامعا مانعا فلا يصلح.
لو قلنا في تعريف الواجب حد الواجب ما هو؟ قلت الواجب ما أمر به، هذا غير مانع، السّبب لأنه يدخل فيه غيره، يدخل فيه المستحب، فهنا ما ميزه عن غيره.
ولو قلت إن الواجب ما صدّره الله تعالى بقوله يجب عليكم مثلا، لكان غير صحيح لأنه ما أحاط بموصوفه، لأن الواجب يجب ولو بغير هذه الصيغة.
يطلق الحد وهو المراد هنا، فيراد به هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفّر ذنب صاحبها، التعريف مرة ثانية عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها.
الأخير هذا ما هو بلازم لكن أتينا به حتى يتبين الحكمة من العقوبة، وأنّه ليس المقصود من العقوبة مجرّد العقوبة فقط، بل لها حكمة وهي المنع من الوقوع في مثلها سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني تكفير ذنب صاحبها، مثال ذلك: رجل زنى يجب أن نجلده مائة جلدة، الجلد هذا عقوبة أو ليس بعقوبة؟
السائل : عقوبة.
الشيخ : طيب، مقدر؟
السائل : مقدر.
الشيخ : مقدر، من قدره؟ الله عز وجل الشرع، الحكمة من ذلك؟
السائل : الردع.
الشيخ : الردع لأجل أن لا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية، الثانية: التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبا وحدّ عليه كفر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة، طيب فخرج بقولنا عقوبة مقدرة غير المقدرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام ( اضربوهم عليها لعشر )، ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر )، كم قال اضربوهم؟ ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بحد لكنه تعزير، وقولنا مقدرة شرعا خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي، لو قال القاضي حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة، هذه ليست بحد، من الذي قدره؟
السائل : القاضي.
الشيخ : القاضي، فلا تكون حدا، طيب وقولنا في معصية هذا بيان للواقع، فالعقوبات هذه تكون على معاصي وليس هناك عقوبة من الشّرع على غير المعصية، ليس فيها عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم إلا أنه ليس فيه عقوبة، إلاّ إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليس من الحدود خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط ما فيه شك، لأن الحد لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرّجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلا لو زنى وثبت عليه الزنى هل يمكن يسقط؟ أبدا ما يمكن يسقط حتى لو تاب إذا كان في جريمة قد ثبتت ببينة لو تاب ما يقبل، لا بد أن يقام عليه الحد.
طيب إذن الحد في اللغة المنع، وفي الإصطلاح عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها، فائدتان فيها.
ويطلق الحدّ على المراسيم التي تفصل بين الجارين، فيقال هذه حدود فلان، كذا؟ وهذا واضح وكثير.
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف، وهذا الموجود عند المناطقة، وعرفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، نعم.
قال السفاريني :
" الحد وهو أصل كل علم *** وصف محيط كاشف فافتهم "
وصف محيط يعني بموصوفه، كاشف يعني مميز له عن غيره، هذا الحد عند من؟ عند أهل المنطق الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا مانعا.
مثال ذلك لوقلت ما هي الطهارة؟ فقلت الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، هذا محيط بموصوفه وإلا لا؟ لا يحيط بموصوفه، لأنه باق عندنا الغسل والتيمم، فهو غير محيط بموصوفه فليس بحد، ولو قلت إن الطهارة هي أن يطهر الإنسان ثوبه ويغسل وجهه بعد النوم وما أشبه ذلك، صار غير صحيح أيضا لأنه دخل غير المحدود، فلا بد أن يكون الحد جامعا مانعا، فإن لم يكن جامعا مانعا فلا يصلح.
لو قلنا في تعريف الواجب حد الواجب ما هو؟ قلت الواجب ما أمر به، هذا غير مانع، السّبب لأنه يدخل فيه غيره، يدخل فيه المستحب، فهنا ما ميزه عن غيره.
ولو قلت إن الواجب ما صدّره الله تعالى بقوله يجب عليكم مثلا، لكان غير صحيح لأنه ما أحاط بموصوفه، لأن الواجب يجب ولو بغير هذه الصيغة.
يطلق الحد وهو المراد هنا، فيراد به هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفّر ذنب صاحبها، التعريف مرة ثانية عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها.
الأخير هذا ما هو بلازم لكن أتينا به حتى يتبين الحكمة من العقوبة، وأنّه ليس المقصود من العقوبة مجرّد العقوبة فقط، بل لها حكمة وهي المنع من الوقوع في مثلها سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني تكفير ذنب صاحبها، مثال ذلك: رجل زنى يجب أن نجلده مائة جلدة، الجلد هذا عقوبة أو ليس بعقوبة؟
السائل : عقوبة.
الشيخ : طيب، مقدر؟
السائل : مقدر.
الشيخ : مقدر، من قدره؟ الله عز وجل الشرع، الحكمة من ذلك؟
السائل : الردع.
الشيخ : الردع لأجل أن لا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية، الثانية: التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبا وحدّ عليه كفر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة، طيب فخرج بقولنا عقوبة مقدرة غير المقدرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام ( اضربوهم عليها لعشر )، ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر )، كم قال اضربوهم؟ ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بحد لكنه تعزير، وقولنا مقدرة شرعا خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي، لو قال القاضي حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة، هذه ليست بحد، من الذي قدره؟
السائل : القاضي.
الشيخ : القاضي، فلا تكون حدا، طيب وقولنا في معصية هذا بيان للواقع، فالعقوبات هذه تكون على معاصي وليس هناك عقوبة من الشّرع على غير المعصية، ليس فيها عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم إلا أنه ليس فيه عقوبة، إلاّ إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليس من الحدود خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط ما فيه شك، لأن الحد لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرّجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلا لو زنى وثبت عليه الزنى هل يمكن يسقط؟ أبدا ما يمكن يسقط حتى لو تاب إذا كان في جريمة قد ثبتت ببينة لو تاب ما يقبل، لا بد أن يقام عليه الحد.
طيب إذن الحد في اللغة المنع، وفي الإصطلاح عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها، فائدتان فيها.
قال المصنف :" لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم "
الشيخ : هل الحد واجب تنفيذه أم لا؟
يقول المؤلف " لا يجب الحد إلا على بالغ " وليت المؤلف قال يجب الحد على كل بالغ، نعم، لأن الإيجاب أحسن من النفي، لأن قوله لا يجب الحد إلا على كذا كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال يجب الحد على كلّ بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم صار أفضل، لأنّ الحدّ إقامته واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، قال الله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ))، والأمر للوجوب، (( نكالا من الله )) حتى لا يجترأ أحد على السّرقة بعد ذلك، (( والله عزيز حكيم )) ختمها بالعزّة حتّى يكون له السّلطان عزّ وجلّ، حكيم حتى لا يقال هذا سفه، ليش تقطع يده عشان ربع دينار؟! تقطع يد عشان ربع دينار؟! ولو قطعها جان لكان خمسمائة دينار يسلم خمسمائة دينار، أو لا يا عبد الرحمن؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا سرقت قطعت في ربع دينار، وإن قطعت في الجناية سلم خمسمائة دينار، نعم، حماية للأموال في قطعها في ربع دينار، وحماية للنفوس في وجوب خمسمائة دينار في قطعها، نعم، طيب الحد واجب، وقال تعالى (( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) إياك أن تقول ارحم هذا، تجلده مائة جلدة، شيخ كبير تجلده مائة جلدة، ترى هو ما تزوج، لو تزوج الحجارة، لكن ما تزوج، شيخ كبير تجلده مائة جلدة، ارحمه يا ابن الحلال، أقول ما أرحمه لأنه من هو أرحم مني أمرني بجلده ونهاني أن أرأف به (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ))، طيب اجلده في البيت، أخفى، ما ... أحد، ولا بالمركز ما يطلع أحد ، قال لا (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) والذي شرع هذه الحدود الله، وهو أرحم من الخلق من الوالدة بولدها، لأنّ في إقامة الحدود مصالح عظيمة لا تحصى، فيها ردع، وفيها تطهير، يقول بعض الملحدين والزنادقة إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعا ... يجونك هالعالم يمر بك عشرة خمسة منهم ... ، وين المصانع؟ وين الحرث؟ وين الزرع؟ وين التحميل؟ ليس له إلا يد يسرى. ما هو طيب، إيش نقول له؟ معنى ذلك أنه أقر الرجل أن نصف شعبه سراق حرامية، ولو أنه قطع واحد من هؤلاء لارتدع الآخرين ولا صارت سرقة، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل.
ذكرنا دليلين من القرآن على وجوب الحد، وقال تعالى في قطّاع الطريق (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) إنما يعني ما جزاؤهم إلا هذا، لأن إنما أداة حصر، وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ( وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ) وعمر رضي الله عنه أنكر عليه الناس؟ أبدا أقروه بأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ، ولكن فيه إنسان كريم، وشريف، وطيب، ومن حمولة طيبة سولت له نفسه أن يسرق ربع دينار، وثبت عليه ذلك، والرجل طيب وكريم وخير ومن حمولة طيبة رفيعة، إيش تقولون في هذا؟
السائل : تقطع.
الشيخ : انتظروا، وصلت السلطان، لكن جاءه أناس ... وقالوا هذا رجل طيب وكريم ومن حمولة طيبة، وكيف يفتح للناس إذا جاءه الضيوف؟ كيف يفتح الباب؟ نقول يفتح باليسرى ما فيه مشكلة، يقال هذا يقام عليه الحد، على الشريف وعلى الوضيع وعلى الغني وعلى الفقير والذكر والأنثى والحر والعبد، لا فرق لأن الله عز وجل لم يفرق (( والسارق والسارقة )) ما دام سرق هذا جزاؤه، بل لو قال قائل إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حد حدا لقلنا تقطع يده الأخرى لأنه شريف، تدنسه بالسرقة أعظم من تدنس الوضيع، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : أي نعم، ولهذا مرّ علينا في ... أن زنى الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنى الشاب ومن استكبار الغني، هذا الرجل شريف ومن حمولة شريفة كيف يسرق؟! أو كيف يزني مثلا، إذن لا فرق بين الغني والفقير، والصغير والكبير؟ لا، انتبه لكلام المصنف ... أولا أن يكون بالغا فلا يجب الحد على من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة، إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خمسة عشرة سنة، وقد سبق معنا أدلة ذلك في باب الحجر، فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه الحد، وأمّا من دون البلوغ فلا حدّ عليه ولو زنى أو سرق لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة ) هذا دليل، والتعليل لأنّه ليس أهلا للعقوبة لعدم صحّة القصد التامّ منه، لأنّه ناقص في التصوّر وناقص في التّصرّف، ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم بأنفسهم حتّى لا يضيّعوها، ولكن لا يعني ذلك أنّ الصغير لا يعزر، بل يعزر والتعزير غير الحد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ) فأمر بضربهم قبل البلوغ، فالتّعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر، وعلى هذا فلو أنّ صغيرا فعل الفاحشة ما نقول هذا لا يجب عليه الحد اتركوه بل لابد أن يعزر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة، وكذلك أيضا لو سرق ما يترك بل لو أفسد شيئا دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعزير، فالتعزير شيء والحد شيء آخر، عاقل ضدّه المجنون فالمجنون لا يجب عليه الحد لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة )، ولأنّه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه وما يضره فيقدم أو يحجم، وهل يعزّر؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا ينتفع.
الشيخ : لأنه لو عزر ما انتفع، إذن نتركه يفسد أموال الناس يحرق الدكانين، يكسر البطيخ، أو ماذا نصنع؟
نعم، لا بد أن يمنع ولو بالحبس إمّا عند وليه أو في الحبس العام، المهم أنه لا يترك والفساد لأن الله عز وجل يقول (( والله لا يحب المفسدين ))، (( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ))، فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبدا، كل فساد سواء للدين أو للدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومن قدر من غير ولاة الأمور أن يمنع منه لأن الله لا يحبه، فإذا كان لا يحبه الله كيف نمكن منه؟! إذن المجنون لا يقام عليه الحد، ولا يعزر، أو نقول يعزر بما يكف شره؟
الطلاب : ... .
الشيخ : هذا هو، لأن حبس هذا المجنون الذي يريد أن تكون له الحرية الكاملة في تصرفه ... طيب، قال ملتزم يعني ملتزم لأحكام الإسلام سواء كان مسلما أو كافرا، فمن هو الملتزم؟ الملتزم هو المسلم والذّمي فقط، وهذا غير المعصوم، المعصوم تقدم لنا أنهم أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، لكن الملتزم صنفان فقط: المسلم، والذمي، لأنّ الذمي ملتزم بأحكام الإسلام لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أمّا ما يعتقد حلّه فلا يقام عليه الحد ولو كان حراما عند المسلمين، ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، ونقيم عليه الحد في الزنا، لأنّ الزنا محرم بكل شريعة، ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا، أبدا، وعلى هذا إذا زنى الذمي بامرأة ليست من المسلمين بيهودية أو نصرانية وهي مختارة فإننا نقيم عليه الحد، ليش؟ هو ليس بمسلم، والحد قلتم إنه تطهير؟ لكن نقول إن الحد فيه علتان: المنع من الوقوع في مثلها، والثانية التكفير، فهذا ليس فيه تكفير، فبقي فيه العلة الثانية وهي المنع، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنيا لأنهم يعتقدون تحريمه فيقام عليهم الحد، ولكن لو فرض أن هذا محرم عندهم هذا الذنب موجب للحد في الإسلام غير موجب للحد في شريعتهم، لو فرض هذا فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟ الجواب لا، لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام كما لا نقيم عليهم الحد فيما يعتقدون حله، فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية فإننا لا نقيمه عليهم لكن نعزرهم لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.
طيب عالم بالتحريم، هذا الشرط الرابع، بالغ عاقل ملتزم، عالم بالتحريم خرج به الجاهل بالتحريم، هذا لا حد عليه، ولكن كيف نعلم أنه جاهل أو عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا عالم بالتحريم صار كل واحد من الناس يقول إنه ليس عالما بالتحريم، ما دريت أن السرقة حرام، ولا الزنا حرام، ماذا نعمل؟ ننظر إن كان قد عاش في بلاد الإسلام فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا يقبل، ولا يسمع منه، أما إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحوال المسلمين فإننا نقبل منه دعوى الجهل، فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه الجهل ورفعنا عنه الحد، فإن شككنا في هذا الأمر هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا فالأصل عدم العلم فلا نقيم عليه الحد لأنه لا بد أن نتحقق الشرط وهو أن يكون عالما بالتحريم، وهل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟
السائل : لا يشترط.
الشيخ : لا يشترط، لو قال هذا الرجل المحصن الذي زنى قال إنه لو علم أن حده الرجم ما زنى أبدا لكن حسب المسألة جلد وقال أصبر على الجلد، ماذا نقول؟ نرجمه أو لا نرجمه؟ نرجمه لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة إذا كان عالما بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات الله والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية ولا عذر له الآن.
يقول المؤلف " لا يجب الحد إلا على بالغ " وليت المؤلف قال يجب الحد على كل بالغ، نعم، لأن الإيجاب أحسن من النفي، لأن قوله لا يجب الحد إلا على كذا كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال يجب الحد على كلّ بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم صار أفضل، لأنّ الحدّ إقامته واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، قال الله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ))، والأمر للوجوب، (( نكالا من الله )) حتى لا يجترأ أحد على السّرقة بعد ذلك، (( والله عزيز حكيم )) ختمها بالعزّة حتّى يكون له السّلطان عزّ وجلّ، حكيم حتى لا يقال هذا سفه، ليش تقطع يده عشان ربع دينار؟! تقطع يد عشان ربع دينار؟! ولو قطعها جان لكان خمسمائة دينار يسلم خمسمائة دينار، أو لا يا عبد الرحمن؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا سرقت قطعت في ربع دينار، وإن قطعت في الجناية سلم خمسمائة دينار، نعم، حماية للأموال في قطعها في ربع دينار، وحماية للنفوس في وجوب خمسمائة دينار في قطعها، نعم، طيب الحد واجب، وقال تعالى (( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) إياك أن تقول ارحم هذا، تجلده مائة جلدة، شيخ كبير تجلده مائة جلدة، ترى هو ما تزوج، لو تزوج الحجارة، لكن ما تزوج، شيخ كبير تجلده مائة جلدة، ارحمه يا ابن الحلال، أقول ما أرحمه لأنه من هو أرحم مني أمرني بجلده ونهاني أن أرأف به (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ))، طيب اجلده في البيت، أخفى، ما ... أحد، ولا بالمركز ما يطلع أحد ، قال لا (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) والذي شرع هذه الحدود الله، وهو أرحم من الخلق من الوالدة بولدها، لأنّ في إقامة الحدود مصالح عظيمة لا تحصى، فيها ردع، وفيها تطهير، يقول بعض الملحدين والزنادقة إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعا ... يجونك هالعالم يمر بك عشرة خمسة منهم ... ، وين المصانع؟ وين الحرث؟ وين الزرع؟ وين التحميل؟ ليس له إلا يد يسرى. ما هو طيب، إيش نقول له؟ معنى ذلك أنه أقر الرجل أن نصف شعبه سراق حرامية، ولو أنه قطع واحد من هؤلاء لارتدع الآخرين ولا صارت سرقة، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل.
ذكرنا دليلين من القرآن على وجوب الحد، وقال تعالى في قطّاع الطريق (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) إنما يعني ما جزاؤهم إلا هذا، لأن إنما أداة حصر، وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ( وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ) وعمر رضي الله عنه أنكر عليه الناس؟ أبدا أقروه بأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ، ولكن فيه إنسان كريم، وشريف، وطيب، ومن حمولة طيبة سولت له نفسه أن يسرق ربع دينار، وثبت عليه ذلك، والرجل طيب وكريم وخير ومن حمولة طيبة رفيعة، إيش تقولون في هذا؟
السائل : تقطع.
الشيخ : انتظروا، وصلت السلطان، لكن جاءه أناس ... وقالوا هذا رجل طيب وكريم ومن حمولة طيبة، وكيف يفتح للناس إذا جاءه الضيوف؟ كيف يفتح الباب؟ نقول يفتح باليسرى ما فيه مشكلة، يقال هذا يقام عليه الحد، على الشريف وعلى الوضيع وعلى الغني وعلى الفقير والذكر والأنثى والحر والعبد، لا فرق لأن الله عز وجل لم يفرق (( والسارق والسارقة )) ما دام سرق هذا جزاؤه، بل لو قال قائل إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حد حدا لقلنا تقطع يده الأخرى لأنه شريف، تدنسه بالسرقة أعظم من تدنس الوضيع، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : أي نعم، ولهذا مرّ علينا في ... أن زنى الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنى الشاب ومن استكبار الغني، هذا الرجل شريف ومن حمولة شريفة كيف يسرق؟! أو كيف يزني مثلا، إذن لا فرق بين الغني والفقير، والصغير والكبير؟ لا، انتبه لكلام المصنف ... أولا أن يكون بالغا فلا يجب الحد على من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة، إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خمسة عشرة سنة، وقد سبق معنا أدلة ذلك في باب الحجر، فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه الحد، وأمّا من دون البلوغ فلا حدّ عليه ولو زنى أو سرق لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة ) هذا دليل، والتعليل لأنّه ليس أهلا للعقوبة لعدم صحّة القصد التامّ منه، لأنّه ناقص في التصوّر وناقص في التّصرّف، ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم بأنفسهم حتّى لا يضيّعوها، ولكن لا يعني ذلك أنّ الصغير لا يعزر، بل يعزر والتعزير غير الحد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ) فأمر بضربهم قبل البلوغ، فالتّعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر، وعلى هذا فلو أنّ صغيرا فعل الفاحشة ما نقول هذا لا يجب عليه الحد اتركوه بل لابد أن يعزر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة، وكذلك أيضا لو سرق ما يترك بل لو أفسد شيئا دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعزير، فالتعزير شيء والحد شيء آخر، عاقل ضدّه المجنون فالمجنون لا يجب عليه الحد لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة )، ولأنّه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه وما يضره فيقدم أو يحجم، وهل يعزّر؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا ينتفع.
الشيخ : لأنه لو عزر ما انتفع، إذن نتركه يفسد أموال الناس يحرق الدكانين، يكسر البطيخ، أو ماذا نصنع؟
نعم، لا بد أن يمنع ولو بالحبس إمّا عند وليه أو في الحبس العام، المهم أنه لا يترك والفساد لأن الله عز وجل يقول (( والله لا يحب المفسدين ))، (( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ))، فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبدا، كل فساد سواء للدين أو للدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومن قدر من غير ولاة الأمور أن يمنع منه لأن الله لا يحبه، فإذا كان لا يحبه الله كيف نمكن منه؟! إذن المجنون لا يقام عليه الحد، ولا يعزر، أو نقول يعزر بما يكف شره؟
الطلاب : ... .
الشيخ : هذا هو، لأن حبس هذا المجنون الذي يريد أن تكون له الحرية الكاملة في تصرفه ... طيب، قال ملتزم يعني ملتزم لأحكام الإسلام سواء كان مسلما أو كافرا، فمن هو الملتزم؟ الملتزم هو المسلم والذّمي فقط، وهذا غير المعصوم، المعصوم تقدم لنا أنهم أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، لكن الملتزم صنفان فقط: المسلم، والذمي، لأنّ الذمي ملتزم بأحكام الإسلام لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أمّا ما يعتقد حلّه فلا يقام عليه الحد ولو كان حراما عند المسلمين، ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، ونقيم عليه الحد في الزنا، لأنّ الزنا محرم بكل شريعة، ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا، أبدا، وعلى هذا إذا زنى الذمي بامرأة ليست من المسلمين بيهودية أو نصرانية وهي مختارة فإننا نقيم عليه الحد، ليش؟ هو ليس بمسلم، والحد قلتم إنه تطهير؟ لكن نقول إن الحد فيه علتان: المنع من الوقوع في مثلها، والثانية التكفير، فهذا ليس فيه تكفير، فبقي فيه العلة الثانية وهي المنع، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنيا لأنهم يعتقدون تحريمه فيقام عليهم الحد، ولكن لو فرض أن هذا محرم عندهم هذا الذنب موجب للحد في الإسلام غير موجب للحد في شريعتهم، لو فرض هذا فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟ الجواب لا، لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام كما لا نقيم عليهم الحد فيما يعتقدون حله، فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية فإننا لا نقيمه عليهم لكن نعزرهم لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.
طيب عالم بالتحريم، هذا الشرط الرابع، بالغ عاقل ملتزم، عالم بالتحريم خرج به الجاهل بالتحريم، هذا لا حد عليه، ولكن كيف نعلم أنه جاهل أو عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا عالم بالتحريم صار كل واحد من الناس يقول إنه ليس عالما بالتحريم، ما دريت أن السرقة حرام، ولا الزنا حرام، ماذا نعمل؟ ننظر إن كان قد عاش في بلاد الإسلام فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا يقبل، ولا يسمع منه، أما إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحوال المسلمين فإننا نقبل منه دعوى الجهل، فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه الجهل ورفعنا عنه الحد، فإن شككنا في هذا الأمر هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا فالأصل عدم العلم فلا نقيم عليه الحد لأنه لا بد أن نتحقق الشرط وهو أن يكون عالما بالتحريم، وهل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟
السائل : لا يشترط.
الشيخ : لا يشترط، لو قال هذا الرجل المحصن الذي زنى قال إنه لو علم أن حده الرجم ما زنى أبدا لكن حسب المسألة جلد وقال أصبر على الجلد، ماذا نقول؟ نرجمه أو لا نرجمه؟ نرجمه لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة إذا كان عالما بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات الله والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية ولا عذر له الآن.
قال المصنف :" فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد "
الشيخ : ثم قال المؤلف " فيقيمه الإمام " يعني فإذا ثبت الحد، فمن المخاطب بإقامته؟ وهل لكل إنسان أن يقيمه؟ لا، قال " فيقيمه الإمام أو نائبه ".
وعلم من قول المؤلف فيقيمه أنه لا بد من النية، فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير فاحشة فجلده مائة جلدة، سمع أنه يسبّ الإمام قال هذا الرجل الذي يسبني اجلدوه مائة جلدة، فجلدوه مائة جلدة، فلما انتهوا منه قال لهم إنه قد زنى، تكون الجلدات هذه عن زناه، ينفع؟ لا، لأنه لا بد من نية، ولهذا قال فيقيمه، والإقامة لابد أن يكون لها من نية.
ويجب على الإمام أيضا أن ينوي بإقامة الحد، أو من الآداب أن ينوي ينوي بإقامة الحد أمورا ثلاثة،
أولا: امتثال أمر الله عز وجل في إقامة الحدود، ولا ينوي بذلك التّشفّي أو الانتصار، ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى بإقامة الحد، لأنّ هذا من الواجب مما أوجب الله على العباد، فينوي بذلك امتثال أمر الله.
ثانيا: أن ينوي دفع الفساد، لأنّ هذه المعاصي لا شك أنها فساد، وأن الله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعليها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يقم عليهم الحد.
الشيء الثالث: إصلاح الخلق، ومن بين الخلق الذين يصلحهم هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد، فينوي إصلاحه وأنّ الله تعالى يغفر له ما سلف.
هذه الأمور الثلاثة يجب على ولي الأمر أن تكون منه على بال، وهي إقامة فريضة الله، دفع الفساد، إصلاح الخلق، وكثير من الولاة أو أقول بعض الولاة يريد بذلك الإنتقام فقط، مجرد الانتقام من هذا الشخص.
طيب هل تسري هذه الآداب الثلاثة إلى المعلم؟
السائل : نعم.
الشيخ : المعلم يعني مثلا إذا سطع الطالب بالمسطعة، تعرفون المسطعة؟ إذا سطعه بالمسطعة ينوي بذلك ... فريضة الله، المسطعة عبارة عن خشبة، نحن نسميها مسطعة من السطع، ... المهم أنه يعني بذلك دفع الفساد، وإصلاح هذا الطالب وغيره أيضا، لكن إقامة فريضة الله كيف؟ قد نقول إن هذا مما يشرع وإن نتجاسر إلى حد الفريضة، مما يشرع، ولو لم يكن من ذلك، ما دام قلنا إنه دفع فساد والله تعالى لا يحب الفساد صار من المشروع أن ندفع الفساد بكل وسيلة، أليس كذلك؟ طيب.
وقول المؤلف " فيقيمه الإمام " الإمام في كل موضع بحسبه، عندنا نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يكون المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة.
وعندما نتكلم في باب الجماعة يكون المراد بالإمام إمام الصلاة إمام المسجد، فالإمام من له السلطة العليا في الدولة المدبر لشؤون الدولة هو الإمام.
وقوله " أو نائبه " من نائب الإمام؟ القاضي، الوزير، الأمير؟ هذا يرجع إلى العرف، نائب الإمام في هذه الأمور يرجع إلى العرف، فمثلا إذا كان من عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأمير، وإذا كان يقيم شيوخ القبائل، صار الذي ينوب عنه شيخ القبيلة، وإذا كان ينوب القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي، وهكذا، المهم أن هذا يرجع إلى العرف والنظام الخاص، وهذا يختلف في كل مكان بحسبه.
" في غير مسجد " قوله في غير مسجد ماذا يشمل؟ كل مكان إلا المسجد، فيجوز أن يقيمه على ظاهر كلام المؤلف في البيت، أو لأ؟ ظاهر كلام المؤلف نعم لأنه ما استثنى إلا المسجد، يقيمه في البيت لكن بشرط أن يحضره طائفة من المؤمنين، في مكان العمل يجوز أو لأ؟ كما لو كانوا في دائرة وأقام الحد عليه في الدائرة؟ يجوز، نعم، لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين.
طيب، لكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان مفسوح، بمعنى أنه يأتي إليه كل أحد، نعم، كالسوق ومجالس الناس وما أشبه هذا، لأجل أن يكون عام، ولهذا ماعز بن مالك رضي الله عنه قال الرسول : ( اذهبوا به فارجموه ) فرجمه الناس علنا ظاهرا، وكان شارب الخمر يؤتى به فيأمر الناس فيضربونه الذي بيده والذي بجريدة والذي بالنعل والذي بالرداء، يكون ظاهرا، لأننا إذا كنا نقول إن المراد ردع هذا وغيره فإنه إذا كان في دائرته أو كان في مدرسته أو ما أشبه ذلك يقل هذا بالنسبة لغيره، لكن كلام المؤلف يدل على الجواز طيب، في المسجد ما يجوز، في المسجد لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد للأعرابي الذي بال في المسجد ( إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمساجد مبنية للذكر والطاعة، وليس لإقامة الحدود، وأيضا فإنه إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذى، أو لا؟ يرتاع ثم يحدث رائحة أو ما هو أغلظ منها، وربما يحصل منه الصراخ وكلام ما ينبغي ولا يليق بالمسجد، فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليل.
وعلم من قول المؤلف فيقيمه أنه لا بد من النية، فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير فاحشة فجلده مائة جلدة، سمع أنه يسبّ الإمام قال هذا الرجل الذي يسبني اجلدوه مائة جلدة، فجلدوه مائة جلدة، فلما انتهوا منه قال لهم إنه قد زنى، تكون الجلدات هذه عن زناه، ينفع؟ لا، لأنه لا بد من نية، ولهذا قال فيقيمه، والإقامة لابد أن يكون لها من نية.
ويجب على الإمام أيضا أن ينوي بإقامة الحد، أو من الآداب أن ينوي ينوي بإقامة الحد أمورا ثلاثة،
أولا: امتثال أمر الله عز وجل في إقامة الحدود، ولا ينوي بذلك التّشفّي أو الانتصار، ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى بإقامة الحد، لأنّ هذا من الواجب مما أوجب الله على العباد، فينوي بذلك امتثال أمر الله.
ثانيا: أن ينوي دفع الفساد، لأنّ هذه المعاصي لا شك أنها فساد، وأن الله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعليها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يقم عليهم الحد.
الشيء الثالث: إصلاح الخلق، ومن بين الخلق الذين يصلحهم هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد، فينوي إصلاحه وأنّ الله تعالى يغفر له ما سلف.
هذه الأمور الثلاثة يجب على ولي الأمر أن تكون منه على بال، وهي إقامة فريضة الله، دفع الفساد، إصلاح الخلق، وكثير من الولاة أو أقول بعض الولاة يريد بذلك الإنتقام فقط، مجرد الانتقام من هذا الشخص.
طيب هل تسري هذه الآداب الثلاثة إلى المعلم؟
السائل : نعم.
الشيخ : المعلم يعني مثلا إذا سطع الطالب بالمسطعة، تعرفون المسطعة؟ إذا سطعه بالمسطعة ينوي بذلك ... فريضة الله، المسطعة عبارة عن خشبة، نحن نسميها مسطعة من السطع، ... المهم أنه يعني بذلك دفع الفساد، وإصلاح هذا الطالب وغيره أيضا، لكن إقامة فريضة الله كيف؟ قد نقول إن هذا مما يشرع وإن نتجاسر إلى حد الفريضة، مما يشرع، ولو لم يكن من ذلك، ما دام قلنا إنه دفع فساد والله تعالى لا يحب الفساد صار من المشروع أن ندفع الفساد بكل وسيلة، أليس كذلك؟ طيب.
وقول المؤلف " فيقيمه الإمام " الإمام في كل موضع بحسبه، عندنا نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يكون المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة.
وعندما نتكلم في باب الجماعة يكون المراد بالإمام إمام الصلاة إمام المسجد، فالإمام من له السلطة العليا في الدولة المدبر لشؤون الدولة هو الإمام.
وقوله " أو نائبه " من نائب الإمام؟ القاضي، الوزير، الأمير؟ هذا يرجع إلى العرف، نائب الإمام في هذه الأمور يرجع إلى العرف، فمثلا إذا كان من عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأمير، وإذا كان يقيم شيوخ القبائل، صار الذي ينوب عنه شيخ القبيلة، وإذا كان ينوب القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي، وهكذا، المهم أن هذا يرجع إلى العرف والنظام الخاص، وهذا يختلف في كل مكان بحسبه.
" في غير مسجد " قوله في غير مسجد ماذا يشمل؟ كل مكان إلا المسجد، فيجوز أن يقيمه على ظاهر كلام المؤلف في البيت، أو لأ؟ ظاهر كلام المؤلف نعم لأنه ما استثنى إلا المسجد، يقيمه في البيت لكن بشرط أن يحضره طائفة من المؤمنين، في مكان العمل يجوز أو لأ؟ كما لو كانوا في دائرة وأقام الحد عليه في الدائرة؟ يجوز، نعم، لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين.
طيب، لكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان مفسوح، بمعنى أنه يأتي إليه كل أحد، نعم، كالسوق ومجالس الناس وما أشبه هذا، لأجل أن يكون عام، ولهذا ماعز بن مالك رضي الله عنه قال الرسول : ( اذهبوا به فارجموه ) فرجمه الناس علنا ظاهرا، وكان شارب الخمر يؤتى به فيأمر الناس فيضربونه الذي بيده والذي بجريدة والذي بالنعل والذي بالرداء، يكون ظاهرا، لأننا إذا كنا نقول إن المراد ردع هذا وغيره فإنه إذا كان في دائرته أو كان في مدرسته أو ما أشبه ذلك يقل هذا بالنسبة لغيره، لكن كلام المؤلف يدل على الجواز طيب، في المسجد ما يجوز، في المسجد لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد للأعرابي الذي بال في المسجد ( إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمساجد مبنية للذكر والطاعة، وليس لإقامة الحدود، وأيضا فإنه إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذى، أو لا؟ يرتاع ثم يحدث رائحة أو ما هو أغلظ منها، وربما يحصل منه الصراخ وكلام ما ينبغي ولا يليق بالمسجد، فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليل.
قال المصنف :" ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان "
الشيخ : طيب، وإذا أردنا أن نقيم الحد فبماذا نقيمه؟ ففيم نقيمه؟ وبماذا نقيمه؟ وكيف نقيمه؟، فيم نقيمه؟ في كل مكان إلا في المسجد، كيف نقيمه؟ قال المؤلف " ويضرب الرجل في الحد قائما " هكذا نقيمه، نضرب الرجل قائما لا قاعدا ولا مضطجعا، بل يضرب وهو قائم، لكن لا بد أن يضرب، ما هو يضرب ثوبه، يضرب هو، أما لو ... دفع نفسه وجعل ثوبه هو الذي يضرب، فهذا ليس بضرب، نعم، نشوف الحاصل ينفع أوما ينفع، يضرب قائما ضد القائم الجالس والمضطجع، ولكن بشرط أن يكون الضرب واقعا عليه لا على ثوبه، يضرب أيضا بسوط أو بمطرقة؟ بسوط، معروف السوط، خيزرانة أو عصا ... وما أشبه ذلك ولا يكون بشيء قاس كالحديد، لا جديد ولا خلق، الجديد معروف يكون صلبا، والخلق القديم يكون هشّا فربّما ينكسر وربما يتفتّت ولا يقع منه ضرب، فلا بد أن يكون سوطا بين سوطين لا جديد ولا خلق.
طيب، أيضا يقول المؤلف " ولا يمد " من الذي لا يمد؟ الرجل، عندما نضربه لا نمده على الأرض، لماذا؟ لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتين، كيف؟ لأن وقع السوط ثم الأرض تصطدم به فيكون كأنه ضرب مرتين، فيضرب قائما فقط ولا يمد، " ولا يربط " العلة نفس الشيء، لأنك إذا ربطته على عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين، وأيضا ذكروا أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال " ليس في ديننا مد ولا ضرب ولا تجريد ".
" ولا يجرد "، ما معنى لا يجرد؟ يعني لا تخلع ثيابه ولا إزاره؟ إي نعم لا إزاره ولا رداؤه، بل تبقى عليه ثيابه، إلا إذا جعل فيها ما يمنع فيجب أن يجرّد مما يمنعه مثل لو جعل عليه فروة، قالوا ما لم يكن عليه فروة فتخلع، لو جعل عليه فروة ما يمكن أن نمكنه، أو جعل عليه جلدا أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك.
قدمت جارية إلى علي بن أبي طالب لتضرب في الحد فأمر بتجريدها فإذا عليها درع من حديد، عشان ما يؤثر عليها، فإذا علمنا أن هناك شيئا مانعا وجب علينا إزالته ولا يجوز أن نحابي أحدا في ذلك.
قال " ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان " أو للتخيير أو للتنويع؟ للتنويع، يعني اللباس الذي عليه من قميص أو قميصين يترك، فإن كان عليه ثلاثة؟ ظاهره أن نخلع الثالث، لكن إذا كان برد؟ سامي يقول نحط عنده ... ، نعم نعم الضرب لا لا، نشوف الثلاثة هذه هل تمنع؟ فإن كانت تمنع منعناها، أحيانا تكون الثلاثة خفيفة، حتى وهي ثلاثة ما تمنع، والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه، نعم بل يكون عليه قميص أو قميصان، خلاص، طيب، نعم.
طيب، أيضا يقول المؤلف " ولا يمد " من الذي لا يمد؟ الرجل، عندما نضربه لا نمده على الأرض، لماذا؟ لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتين، كيف؟ لأن وقع السوط ثم الأرض تصطدم به فيكون كأنه ضرب مرتين، فيضرب قائما فقط ولا يمد، " ولا يربط " العلة نفس الشيء، لأنك إذا ربطته على عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين، وأيضا ذكروا أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال " ليس في ديننا مد ولا ضرب ولا تجريد ".
" ولا يجرد "، ما معنى لا يجرد؟ يعني لا تخلع ثيابه ولا إزاره؟ إي نعم لا إزاره ولا رداؤه، بل تبقى عليه ثيابه، إلا إذا جعل فيها ما يمنع فيجب أن يجرّد مما يمنعه مثل لو جعل عليه فروة، قالوا ما لم يكن عليه فروة فتخلع، لو جعل عليه فروة ما يمكن أن نمكنه، أو جعل عليه جلدا أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك.
قدمت جارية إلى علي بن أبي طالب لتضرب في الحد فأمر بتجريدها فإذا عليها درع من حديد، عشان ما يؤثر عليها، فإذا علمنا أن هناك شيئا مانعا وجب علينا إزالته ولا يجوز أن نحابي أحدا في ذلك.
قال " ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان " أو للتخيير أو للتنويع؟ للتنويع، يعني اللباس الذي عليه من قميص أو قميصين يترك، فإن كان عليه ثلاثة؟ ظاهره أن نخلع الثالث، لكن إذا كان برد؟ سامي يقول نحط عنده ... ، نعم نعم الضرب لا لا، نشوف الثلاثة هذه هل تمنع؟ فإن كانت تمنع منعناها، أحيانا تكون الثلاثة خفيفة، حتى وهي ثلاثة ما تمنع، والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه، نعم بل يكون عليه قميص أو قميصان، خلاص، طيب، نعم.
4 - قال المصنف :" ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان " أستمع حفظ
ألا نقول أن إقامة الحدودو في المساجد من الذكر.؟
السائل : ألا نقول إن إقامة الحدود في المساجد من الذكر؟
الشيخ : لا ما هي من الذكر، المراد بالذكر ما يذكر فيه ربه، أما هذه عقوبة، وقد ورد أن الرسول نهى تقام الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار، لكن الحديث ضعيف ولهذا عدلنا عنه، وأتينا بالحديث الصحيح الذي في مسلم.
الشيخ : لا ما هي من الذكر، المراد بالذكر ما يذكر فيه ربه، أما هذه عقوبة، وقد ورد أن الرسول نهى تقام الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار، لكن الحديث ضعيف ولهذا عدلنا عنه، وأتينا بالحديث الصحيح الذي في مسلم.
ما هو حد الطائفة التي تشهد العذاب؟
السائل : ما حد الطائفة التي تشهد العذاب؟
الشيخ : أما المذهب فيكفي رجل واحد، والصحيح أنه لا بد من ثلاثة أو أكثر.
السائل : لو أقيم الحد في مركز الشرطة، هل هذه تسمى طائفة؟
الشيخ : إي طائفة، نعم تسمى طائفة.
السائل : لكن هؤلاء هم القائمون بالعمل؟
الشيخ : هم بأنفسهم يرتدعون، لا شك، لكن مثل ما قلنا إذا كانت عامة في السوق أولى.
الشيخ : أما المذهب فيكفي رجل واحد، والصحيح أنه لا بد من ثلاثة أو أكثر.
السائل : لو أقيم الحد في مركز الشرطة، هل هذه تسمى طائفة؟
الشيخ : إي طائفة، نعم تسمى طائفة.
السائل : لكن هؤلاء هم القائمون بالعمل؟
الشيخ : هم بأنفسهم يرتدعون، لا شك، لكن مثل ما قلنا إذا كانت عامة في السوق أولى.
من زنا وقال أنا جاهل بأن الزنا حرام هل نستحلفه؟
السائل : من زنى ولا نعلم هل هو جاهل أو لا ما نستحلفه؟
الشيخ : هو بيحلف، إذا ادعى الجهل يحلف.
السائل : ... .
الشيخ : يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الأيمان، المذهب ما نحلفه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : هذه تحمل على شيء آخر، تحمل على أن عمر رضي الله عنه خشي أن يحابي أحد من الناس في المستقبل، يحابي قريبه، ثم هو تعزير قد يكون للإمام فيه نظر.
الشيخ : هو بيحلف، إذا ادعى الجهل يحلف.
السائل : ... .
الشيخ : يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الأيمان، المذهب ما نحلفه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : هذه تحمل على شيء آخر، تحمل على أن عمر رضي الله عنه خشي أن يحابي أحد من الناس في المستقبل، يحابي قريبه، ثم هو تعزير قد يكون للإمام فيه نظر.
هل المتهم يعزر حتى يعترف؟
السائل : هل المتهم يعزر حتى يعترف إذا كان مظلوما ممكن يكون مظلوم؟
الشيخ : هذا يجينا إن شاء الله تعالى في باب الإقرار.
السائل : أين يكون الضرب؟
الشيخ : أين يكون؟ سيكون إن شاء الله قريبا، بس ما وصلناه.
الشيخ : هذا يجينا إن شاء الله تعالى في باب الإقرار.
السائل : أين يكون الضرب؟
الشيخ : أين يكون؟ سيكون إن شاء الله قريبا، بس ما وصلناه.
هل يقام الحد داخل صور المسجد.؟
السائل : هل يصح إقامة الحد داخل سور المسجد؟
الشيخ : سور المسجد، أبد، في المسجد لا يجوز.
الشيخ : سور المسجد، أبد، في المسجد لا يجوز.
هل يشترط أن يكون السوط الذي يقام به الحد من الجلد.؟
السائل : ... الناس يقول السوط لا يكون إلا من الجلد؟
الشيخ : غلط غلط، الصحابة كانوا يأتون بالأسواط من الأشجار.
الشيخ : غلط غلط، الصحابة كانوا يأتون بالأسواط من الأشجار.
المصلى هل تقام فيه الحدود.؟
السائل : المصلى هل تقام فيه الحدود؟
الشيخ : مصلى البيت؟
السائل : مصلى العيد؟
الشيخ : لا ما يجوز، لأن له حكم المسجد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحيض أن يدخلن في مصلى العيد.
الشيخ : مصلى البيت؟
السائل : مصلى العيد؟
الشيخ : لا ما يجوز، لأن له حكم المسجد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحيض أن يدخلن في مصلى العيد.
اضيفت في - 2006-04-10