كتاب الحدود-01b
لماذا المستأمن والمعاهد لا تقام عليهم الحدود.؟
السائل : لماذا المستأمن والمعاهد لا تقام عليه الحدود؟
الشيخ : لأنه غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه.
السائل : يعزر فقط؟
الشيخ : يعزر إذا كان في بلاد المسلمين يمكن، أما في مكانه لا نقول له شيء.
الشيخ : لأنه غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه.
السائل : يعزر فقط؟
الشيخ : يعزر إذا كان في بلاد المسلمين يمكن، أما في مكانه لا نقول له شيء.
المجنون إذا أفاق واعترف بأنه زنا فهل نقيم عليه الحد.؟
السائل : المجنون إذا كان يفيق بعض الوقت، وفي حال إفاقته اعترف بأنه قتل ولكنه جهل ... .
الشيخ : نحن لا نتكلم عن القتل، نتكلم عن الحدود، القتل ما هو حد، القصاص لأولياء المقتول.
السائل : إذا زنى؟
الشيخ : إذا زنى في حال إفاقته أقيم عليه الحد.
السائل : هو ما يدري هل وقع منه حال الإفاقة أو لا؟
الشيخ : كيف قبضناه، قبضناه يزني؟
السائل : هو اعترف؟
الشيخ : قبضناه يزني وهو في حال الجنون أو في حال الصحو؟
السائل : هو أقر بأنه زنى في حال إفاقته؟
الشيخ : في حال إفاقته يقام عليه الحد إذا تمت الشروط. ترى الذي سأل مرة ما له سؤال.
الشيخ : نحن لا نتكلم عن القتل، نتكلم عن الحدود، القتل ما هو حد، القصاص لأولياء المقتول.
السائل : إذا زنى؟
الشيخ : إذا زنى في حال إفاقته أقيم عليه الحد.
السائل : هو ما يدري هل وقع منه حال الإفاقة أو لا؟
الشيخ : كيف قبضناه، قبضناه يزني؟
السائل : هو اعترف؟
الشيخ : قبضناه يزني وهو في حال الجنون أو في حال الصحو؟
السائل : هو أقر بأنه زنى في حال إفاقته؟
الشيخ : في حال إفاقته يقام عليه الحد إذا تمت الشروط. ترى الذي سأل مرة ما له سؤال.
هل لنائب النائب أن يقيم الحد.؟
السائل : هل لنائب الإمام أن يقيم الحد؟
الشيخ : نعم نعم، ما يخالف، إذا كان له ذلك نظاما وعرفا فلا بأس.
الشيخ : نعم نعم، ما يخالف، إذا كان له ذلك نظاما وعرفا فلا بأس.
ما هو دليل أن البلوغ يكون بالإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة.؟
السائل : شيخنا إنبات العانة وبلوغ خمس عشرة سنة، ما هي العلامة الثالة للبلوغ .. ؟
الشيخ : هي ما فيها إجماع، لكن هذا ظاهر فعل الرسول في بني قريظة، لأنه كان يكشف عن مؤتزرهم فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت أحلقه بالذرية وسباه ... ، خمس عشرة سنة هذا الأثر الصحيح في البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الخندق أجازه وله خمس عشرة سنة، وفي صحيح الحاكم قال " فلم يجزني ولم يرني بلغت " وكذلك قال فأجازني ورآني بلغت، وكذلك تقدير عمر بن عبد العزيز للجند أعطياتهم إذا بلغوا خمس عشرة سنة وقال هذا هو الحد للبلوغ والصغر.
الشيخ : هي ما فيها إجماع، لكن هذا ظاهر فعل الرسول في بني قريظة، لأنه كان يكشف عن مؤتزرهم فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت أحلقه بالذرية وسباه ... ، خمس عشرة سنة هذا الأثر الصحيح في البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الخندق أجازه وله خمس عشرة سنة، وفي صحيح الحاكم قال " فلم يجزني ولم يرني بلغت " وكذلك قال فأجازني ورآني بلغت، وكذلك تقدير عمر بن عبد العزيز للجند أعطياتهم إذا بلغوا خمس عشرة سنة وقال هذا هو الحد للبلوغ والصغر.
إذا زنا المعاهد أو المستأمن فهل يقام عليه الحد.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا زنى انتقض عهده، ويقتل، ولو كان غير محصن لأجل نقضه العهد.
الشيخ : إذا زنى انتقض عهده، ويقتل، ولو كان غير محصن لأجل نقضه العهد.
السيد هل يقيم الحد على رقيقه.؟
السائل : ... .
الشيخ : السيد يقيم الحد إذا كان جلدا على رقيقه، لأن له ولاية تأديب.
الشيخ : السيد يقيم الحد إذا كان جلدا على رقيقه، لأن له ولاية تأديب.
قال المصنف :" ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد و يفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل "
الشيخ : قال رحمه الله تعالى " ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد " لا يبالغ بضربه مبالغة مقيدة بحيث يشق الجلد، أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به، بل سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه هو الواجب.
المبالغة نوعان: مبالغة تشق الجلد، هذا حرام، لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويمزق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب، ولهذا قيده المؤلف قال " لا يبالغ بضربه بحيث يشقّ الجلد " وحيث هنا مبنية أو معربة؟
السائل : مبنية.
الشيخ : وإيش الدليل أنها مبنية؟ أنها بنيت على الضم مع دخول حرف الجر.
طيب يقول " ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه " هذا أيضا من آداب إقامة الحد أن يفرق الضرب على جسده، لماذا؟ لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان، وبقيت بقية المواضع غير متألمة، وثانيا أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدا وربما يفسد الدم فيه، وربما يتجرح في المستقبل، فلهذا نقول فرق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ، على الساقين، على القدمين، حسب ما يوافق، وأما أن نكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد، لكن فيه مواضع لا يجوز فيها إقامة الحد، قال " ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل " أربعة أشياء، يتقى بمعنى يجتنب، الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها وأتمها وأحسنها فإن ضربها يوجب أن تنخدش وأن تتغير مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تقبّح لا يقال قبح الله وجهك، كيف قبح الله وجهه وهو أضافه إليه، على صورته التي اعتنى بها عز وجل وخلقها خلقا جميلا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. يتّقى أيضا الرأس، كيف الرأس؟ يعني لا يضرب الرأس في الجلد، لماذا؟ لأنّ الضرب في الرأس ألمه شديد حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب، فحينئذ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر برؤه، فلهذا لا يضرب عليه، ويتقى أيضا الفرج، ذكر الرجل وفرج المرأة لأن ذلك يضر به، وربما يقتل الرجل، إذا وقع الضرب على الخصيتين قد يموت الإنسان، فيجب أن يتقى الضرب على الفرج.
والمقاتل مثل إيش؟ على موضع الكبد، أو على موضع القلب، أو على موضع الكليتين، نعم، فيتقى هذه المواضع لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد، ولكن إذا كان الضرب تعزيرا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه، كما لو أن الإنسان صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه، نعم، فهذا يدل على أنّ الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديد فإنه يضرّ فيتقى.
فالذي يتقى في الضرب إذن كم؟ أربعة أشياء الوجه والرأس والفرج والمقاتل، أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات.
المبالغة نوعان: مبالغة تشق الجلد، هذا حرام، لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويمزق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب، ولهذا قيده المؤلف قال " لا يبالغ بضربه بحيث يشقّ الجلد " وحيث هنا مبنية أو معربة؟
السائل : مبنية.
الشيخ : وإيش الدليل أنها مبنية؟ أنها بنيت على الضم مع دخول حرف الجر.
طيب يقول " ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه " هذا أيضا من آداب إقامة الحد أن يفرق الضرب على جسده، لماذا؟ لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان، وبقيت بقية المواضع غير متألمة، وثانيا أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدا وربما يفسد الدم فيه، وربما يتجرح في المستقبل، فلهذا نقول فرق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ، على الساقين، على القدمين، حسب ما يوافق، وأما أن نكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد، لكن فيه مواضع لا يجوز فيها إقامة الحد، قال " ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل " أربعة أشياء، يتقى بمعنى يجتنب، الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها وأتمها وأحسنها فإن ضربها يوجب أن تنخدش وأن تتغير مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تقبّح لا يقال قبح الله وجهك، كيف قبح الله وجهه وهو أضافه إليه، على صورته التي اعتنى بها عز وجل وخلقها خلقا جميلا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. يتّقى أيضا الرأس، كيف الرأس؟ يعني لا يضرب الرأس في الجلد، لماذا؟ لأنّ الضرب في الرأس ألمه شديد حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب، فحينئذ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر برؤه، فلهذا لا يضرب عليه، ويتقى أيضا الفرج، ذكر الرجل وفرج المرأة لأن ذلك يضر به، وربما يقتل الرجل، إذا وقع الضرب على الخصيتين قد يموت الإنسان، فيجب أن يتقى الضرب على الفرج.
والمقاتل مثل إيش؟ على موضع الكبد، أو على موضع القلب، أو على موضع الكليتين، نعم، فيتقى هذه المواضع لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد، ولكن إذا كان الضرب تعزيرا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه، كما لو أن الإنسان صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه، نعم، فهذا يدل على أنّ الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديد فإنه يضرّ فيتقى.
فالذي يتقى في الضرب إذن كم؟ أربعة أشياء الوجه والرأس والفرج والمقاتل، أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات.
7 - قال المصنف :" ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد و يفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل " أستمع حفظ
قال المصنف :" والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف "
الشيخ : قال " والمرأة كالرجل فيه " يعني في إقامة الحد، المرأة كالرجل، لأنّ الأصل أنّ ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنّساء ثبت للرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء في العبادات أو في العقوبات أو في المعاملات أو في العادات، كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة، وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا بدليل، فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصّص به، وإذا دل على أنه بالمرأة تخصص به، وإلا فالأصل التساوي.
وعلى فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يضرب رأسها ولا وجهها وفرجها ولا مقاتلها ولا يبالغ في ضربها بحيث يشق الجلد، إلا أنها تخالفه في مسألة، قال " إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها " ثلاثة أمور: تضرب جالسة لأن ذلك أستر لها، وتشد عليها ثيابها يعني تربط لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنحل ثيابها فتشد الثياب، وتمسك يداها حتى لا تنكشف لأنها ربما ... بيديها فتنكشف، فهذا الذي يستثنى أو هذا الذي يفرق بينها وبين الرجل، لأن الحاجة داعية له، وإلا فالأصل أنّها كالرجل، أما ما يفعله بعض الولاّة فيما سبق كانوا إذا جلدوا الرجل مدّوه على الأرض وأتوا له بجريد النخل، تعرفون جريد النخل؟
السائل : نعم.
الشيخ : جريد ما هو أطرفها، الجريد القريب من أصل العسيب، ثم يضربونه ضربا شديدا، حتى يغمى عليه بعض الأحيان، والمرأة ماذا يصنعون فيها؟ يضعونها في العدل، وتعرفون العدل؟ العدل كيس من الصّوف يجعل فيه العيش، يسمّى عدلا لأنّه يعادل به على البعير، البعير ما تحمل إلا كيسين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، فيسمّى عدلا، كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها وتبقى هكذا كأنها حصرى مسكينة، مخيشة بهذا العدل من الصوف، والصوف حار، ثم يضربها والعياذ بالله مع ما تهيأ نسأل الله العافية، هذا لا شك إنه حرام، ولا أحد يشك في أنه حرام، وأن هذا من ظلم من الولاة الظلمة ولا يجوز أن يفعل ذلك، على أن الغالب على أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزير لأنه لا يثبت عليهم الزنا ثبوتا شرعيا بأربعة شهود أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون بها ذلك، يقولون إن هذا أبلغ في النّكاية والنّكال، وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتّبع، وهذا تعزير وليس بحد، ولكن نقول يجب أن نلاحظ النكال والنكاية ونلاحظ معهما الرّحمة لأنّ هذا الأمر يؤدي أحيانا إلى الموت والهلاك، هذا ما يجوز.
وعلى فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يضرب رأسها ولا وجهها وفرجها ولا مقاتلها ولا يبالغ في ضربها بحيث يشق الجلد، إلا أنها تخالفه في مسألة، قال " إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها " ثلاثة أمور: تضرب جالسة لأن ذلك أستر لها، وتشد عليها ثيابها يعني تربط لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنحل ثيابها فتشد الثياب، وتمسك يداها حتى لا تنكشف لأنها ربما ... بيديها فتنكشف، فهذا الذي يستثنى أو هذا الذي يفرق بينها وبين الرجل، لأن الحاجة داعية له، وإلا فالأصل أنّها كالرجل، أما ما يفعله بعض الولاّة فيما سبق كانوا إذا جلدوا الرجل مدّوه على الأرض وأتوا له بجريد النخل، تعرفون جريد النخل؟
السائل : نعم.
الشيخ : جريد ما هو أطرفها، الجريد القريب من أصل العسيب، ثم يضربونه ضربا شديدا، حتى يغمى عليه بعض الأحيان، والمرأة ماذا يصنعون فيها؟ يضعونها في العدل، وتعرفون العدل؟ العدل كيس من الصّوف يجعل فيه العيش، يسمّى عدلا لأنّه يعادل به على البعير، البعير ما تحمل إلا كيسين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، فيسمّى عدلا، كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها وتبقى هكذا كأنها حصرى مسكينة، مخيشة بهذا العدل من الصوف، والصوف حار، ثم يضربها والعياذ بالله مع ما تهيأ نسأل الله العافية، هذا لا شك إنه حرام، ولا أحد يشك في أنه حرام، وأن هذا من ظلم من الولاة الظلمة ولا يجوز أن يفعل ذلك، على أن الغالب على أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزير لأنه لا يثبت عليهم الزنا ثبوتا شرعيا بأربعة شهود أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون بها ذلك، يقولون إن هذا أبلغ في النّكاية والنّكال، وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتّبع، وهذا تعزير وليس بحد، ولكن نقول يجب أن نلاحظ النكال والنكاية ونلاحظ معهما الرّحمة لأنّ هذا الأمر يؤدي أحيانا إلى الموت والهلاك، هذا ما يجوز.
8 - قال المصنف :" والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف " أستمع حفظ
قال المصنف :" وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير "
الشيخ : قال " وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير "
أشد بمعنى أقوى، ما هو أكثر، الشدة هنا قوة الضرب، أشده يقول المؤلف جلد الزنا، وجه ذلك قوله تعالى (( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) وهذا يدل على أننا نشتد في ذلك، ما تأخذنا فيهم رأفة في دين الله، ولأنه أكثر عددا، وإذا كان الشارع راعى كثرة العدد فإنّ الصفة تتبع العدد لولا أنّه يجب أن يكون أقوى في الصّفة ما كان أكثر عددا، فعندنا في ذلك دليل وتعليل، ثم القذف، القذف أشدّ مما بعده لأنّ جلده أكثر، إذ أنّ القاذف يجلد ثمانين جلدة، يعني مائة إلا عشرين فهو الذي يلي جلد الزنا في الكمّيّة فينبغي أن يكون واليا له في الكيفية.
" ثم الشرب "، الشرب يعني شرب المسكر، وكل مسكر فهو خمر، من أي نوع كان لأن النبي صلى عليه وسلم قال ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام )، وعلى هذا فنقول الذي يلي جلد القذف جلد شرب المسكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى هل جلد شارب المسكر حد أو تعزير.
قال " ثم التعزير " يعني ثمّ جلد التعزير، كم جلد التعزير؟ المذهب أنّه لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التعزير.
وعلى هذا فيكون التعزير من عشر جلدات فأقل، لأن لو وجدنا رجلا قد سهر مع امرأة طول الليل وهو يقبلها ويضمها، نعم، ويجامعها فيما دون الفرج، نعم، ومتمتع معها غاية التمتع إلا أنّه لم يجامعها، وعثرنا عليهم في الصّباح وأقروا بذلك، نجلدهم على ذلك عشر جلدات أهون الجلد، وسيأتينا أن هذا القول ضعيف جدا، ولا تقوم مصالح الناس بمثله، ولا تندرؤ المفاسد بمثل هذا القول أبدا، طيّب إذن شدّة الجلد مرتّبة على كثرته، لأنّ الكيفية تابعة للكميّة، فأشدّ الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، القذف ما معناه؟ القذف هو الرّمي بزنى أو لواط، إذا رمى محصنا بزنى أو لواط فهذا هو القذف، فيقال لهذا القاذف إمّا أن تأتي ببينة، وإمّا أن يقرّ المقذوف، وإما أن تجلد الحدّ ثمانين جلدة، وإمّا أن تسقط ذلك بالملاعنة إذا كان المقذوف هي الزوجة.
أشد بمعنى أقوى، ما هو أكثر، الشدة هنا قوة الضرب، أشده يقول المؤلف جلد الزنا، وجه ذلك قوله تعالى (( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) وهذا يدل على أننا نشتد في ذلك، ما تأخذنا فيهم رأفة في دين الله، ولأنه أكثر عددا، وإذا كان الشارع راعى كثرة العدد فإنّ الصفة تتبع العدد لولا أنّه يجب أن يكون أقوى في الصّفة ما كان أكثر عددا، فعندنا في ذلك دليل وتعليل، ثم القذف، القذف أشدّ مما بعده لأنّ جلده أكثر، إذ أنّ القاذف يجلد ثمانين جلدة، يعني مائة إلا عشرين فهو الذي يلي جلد الزنا في الكمّيّة فينبغي أن يكون واليا له في الكيفية.
" ثم الشرب "، الشرب يعني شرب المسكر، وكل مسكر فهو خمر، من أي نوع كان لأن النبي صلى عليه وسلم قال ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام )، وعلى هذا فنقول الذي يلي جلد القذف جلد شرب المسكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى هل جلد شارب المسكر حد أو تعزير.
قال " ثم التعزير " يعني ثمّ جلد التعزير، كم جلد التعزير؟ المذهب أنّه لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التعزير.
وعلى هذا فيكون التعزير من عشر جلدات فأقل، لأن لو وجدنا رجلا قد سهر مع امرأة طول الليل وهو يقبلها ويضمها، نعم، ويجامعها فيما دون الفرج، نعم، ومتمتع معها غاية التمتع إلا أنّه لم يجامعها، وعثرنا عليهم في الصّباح وأقروا بذلك، نجلدهم على ذلك عشر جلدات أهون الجلد، وسيأتينا أن هذا القول ضعيف جدا، ولا تقوم مصالح الناس بمثله، ولا تندرؤ المفاسد بمثل هذا القول أبدا، طيّب إذن شدّة الجلد مرتّبة على كثرته، لأنّ الكيفية تابعة للكميّة، فأشدّ الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، القذف ما معناه؟ القذف هو الرّمي بزنى أو لواط، إذا رمى محصنا بزنى أو لواط فهذا هو القذف، فيقال لهذا القاذف إمّا أن تأتي ببينة، وإمّا أن يقرّ المقذوف، وإما أن تجلد الحدّ ثمانين جلدة، وإمّا أن تسقط ذلك بالملاعنة إذا كان المقذوف هي الزوجة.
قال المصنف :" ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا "
الشيخ : قال " ومن مات في حد فالحق قتله " من شرطية وجواب الشرط الجملة من قوله " فالحق قتله ".
هذه العبارة عبارة أثريّة بمعنى أنها قيلت من زمان سابق واتبع الناس فيها الأول، والمعنى الحق قتله يعني أنه قتل بحق، ومن قتل بحق فليس بمضمون، وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ولكن انتبه قال " ومن مات في حد " في للظرفية، فلا بدّ أن يكون ذلك في نفس الحد، فلو زاد الإنسان على الحدّ كمّية أو كيفية فإنه يكون ضامنا، فلو جلد بسوط قويّ صلب جديد لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود، يضمن؟ نعم، لأنه ليس في إطار الحد، بل تجاوز وكذلك لو جلده مائة جلدة وجلدة ..
السائل : ضامن.
الشيخ : يضمن لأنه زاد، وكذلك لو تجاوز في شدة الضّرب حتّى مات فإنّه يضمن لأنه تجاوز المأذون، وما ترتّب على غير المأذون فهو مضمون، طيب إذا قال قائل لو جلده مائة وواحدة هو ما مات من الواحدة هو مات من الجميع لا شك، فهل نوزع الدية على عدد الضربات أو نقول يضمنه كاملا؟ نقول يضمنه كاملا لأنه تعدى وجائز أنّه لولا هذه الواحدة لم يمت ممكن، وعليه فنقول إنه يضمن إذا زاد في العدد، في الكمية أو في الكيفية، طيب لو ضربه في مقتل يضمن؟ يضمن لأنه ليس في الحد، بل زاد عليه، وكذلك لو ضربه في الوجه أو في الرأس أو في الفرج من المواضع التي لا يجوز الضرب فيها.
السائل : قوة الضرب تختلف ما هي محددة؟
الشيخ : إيه، ما يمكن ضبطها في الواقع، ضبطها ما يمكن، لكن في القدر الذي يتحمّله المجلود، ولهذا لو فرض أنه لا يتحمل لضعف بدنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنّه يضرب بسوط مناسب حتّى إنه ربما نقول اضربه بعثقون النخل يعني تجمع شماريخ على عدد الجلدات وتضربه بها، فالجلد إذن بحسب تحمل المجلود ولا يمكن ضبطه لأن هذا شيء في الصفة، والصفة صعب ضبطها لأنها لا ترى.
ثم قال " ولا يحفر للمرجوم في الزنا " يعني لا يحفر لمن رُجم في الزنى، أين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور، لأنه ما عندنا مفعول ينوب عن الفاعل، ولهذا قال ابن مالك
" وقابل من ظرف أو من مصدر *** أو حرف جر بنيابة حري
ولا ينوب بعض هذي إن وجد *** في اللفظ مفعول به وقد يرد ".
قوله " ولا يحفر للمرجوم في الزنى " هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن الحفر له، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها، فالروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، فمنها ما يدلّ دلالة صريحة على أنّه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر، ومنها ما يدل عى أنه يحفر له، ومنها ما هو محتمل لم يذكر فيه هذا ولا هذا، ومن ثمّ اختلف العلماء، فالذين قالوا لا يحفر قالوا لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلم لم يحفر للمرأة التي زنى بها أجير زوجها بل قال لأنيس ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ) ولم يأمره بالحفر لها، وعدم الأمر في وقت الحاجة يدلّ على عدم الوجوب، لأنّ الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجبا، لم يقل اغد إليها فإن اعترفت فاحفر لها وارجمها، ولأنّه صلّى الله عليه وسلم لم يحفر لليهوديين اللّذين زنيا، وقد مرّت الإشارة إليهما، حيث زنى رجل يهودي بامرأة يهودية ثم ارتفعوا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، وكان الحد الرجم في التوراة لكن لما كثر الزّنى في أشرافهم قالوا لا يمكن أن نعدم أشرافنا، إذن ماذا نصنع؟ نسود وجوههما ونطوف بهما على القبائل أو ما أشبه ذلك مما يؤدّي إلى الخزي والعار، فلما قدم النّبي صلّى الله عليه وسلم المدينة ووقع الزنى من رجل منهم وامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يعني النّبيّ صلّى الله عليه وسلم لعلكم تجدون عنده شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وقال إنّ هذا حكم التوراة قالوا لا نجد ذلك في التوراة، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بها فإذا هي واضحة موجودة الرجم، فأمر بهما فرجما قال " فرأيت الرجل يقيها الحجارة منكبا عليها "، وهذا دليل على أنه لم يحفر لهما، أما حديث ماعز فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه، ففي بعضها أنه لم يحفر له نصا صريحا، وفي بعضها أنه حفر له، جمع بعض العلماء بينهما بأن نفي الحفرة يعني لم يحفر له حفرة عميقة، وإثباته أنه حفر له حفرة يتمكن من أن يهرب منها، لأنه هرب ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا، فيأتي الآن الترجيح بين المثبت والنافي، فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإن المقدّم المثبت لأن معه زيادة علم، فالعلماء مختلفون في هذا والأحاديث في هذا مختلفة، والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر وإلا ترك.
أما أقوال أهل العلم فإليكموها: لا يحفر مطلقا وهذا هو المذهب، يحفر مطلقا وهذا قول آخر مقابل له، يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل، يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له إن ثبت بإقرار لأجل أن يمكّن من الهرب إذا كان بإقرار بخلاف البيّنة فإنّه لا يمكن، ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا، ثمّ على القول بالحفر لا تظنّوا أنّا إذا حفرنا له دفنا الجزء الذي في الحفرة، ولكن نحفر له ولا ندفنه لأن لو دفناه قد لا يموت لكنه ما يتحرك أبدا ويتعب، فهو ربما إذا بقي يلتفت إلى جهة ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر.
هذا الباب الذي هو كتاب الحدود ذكر المؤلف فيه الخطوط العريضة لشروط الحد وإقامته وكيفيته ثم سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بيان شروط كل حد بخصوصه، فالشروط العامة هي ما عرفتموها أولا: البلوغ والعقل والالتزام والعلم بالتحريم، هذه شرط في كل حد، هناك شروط أخرى تذكر في كل باب على حدة.
هذه العبارة عبارة أثريّة بمعنى أنها قيلت من زمان سابق واتبع الناس فيها الأول، والمعنى الحق قتله يعني أنه قتل بحق، ومن قتل بحق فليس بمضمون، وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ولكن انتبه قال " ومن مات في حد " في للظرفية، فلا بدّ أن يكون ذلك في نفس الحد، فلو زاد الإنسان على الحدّ كمّية أو كيفية فإنه يكون ضامنا، فلو جلد بسوط قويّ صلب جديد لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود، يضمن؟ نعم، لأنه ليس في إطار الحد، بل تجاوز وكذلك لو جلده مائة جلدة وجلدة ..
السائل : ضامن.
الشيخ : يضمن لأنه زاد، وكذلك لو تجاوز في شدة الضّرب حتّى مات فإنّه يضمن لأنه تجاوز المأذون، وما ترتّب على غير المأذون فهو مضمون، طيب إذا قال قائل لو جلده مائة وواحدة هو ما مات من الواحدة هو مات من الجميع لا شك، فهل نوزع الدية على عدد الضربات أو نقول يضمنه كاملا؟ نقول يضمنه كاملا لأنه تعدى وجائز أنّه لولا هذه الواحدة لم يمت ممكن، وعليه فنقول إنه يضمن إذا زاد في العدد، في الكمية أو في الكيفية، طيب لو ضربه في مقتل يضمن؟ يضمن لأنه ليس في الحد، بل زاد عليه، وكذلك لو ضربه في الوجه أو في الرأس أو في الفرج من المواضع التي لا يجوز الضرب فيها.
السائل : قوة الضرب تختلف ما هي محددة؟
الشيخ : إيه، ما يمكن ضبطها في الواقع، ضبطها ما يمكن، لكن في القدر الذي يتحمّله المجلود، ولهذا لو فرض أنه لا يتحمل لضعف بدنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنّه يضرب بسوط مناسب حتّى إنه ربما نقول اضربه بعثقون النخل يعني تجمع شماريخ على عدد الجلدات وتضربه بها، فالجلد إذن بحسب تحمل المجلود ولا يمكن ضبطه لأن هذا شيء في الصفة، والصفة صعب ضبطها لأنها لا ترى.
ثم قال " ولا يحفر للمرجوم في الزنا " يعني لا يحفر لمن رُجم في الزنى، أين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور، لأنه ما عندنا مفعول ينوب عن الفاعل، ولهذا قال ابن مالك
" وقابل من ظرف أو من مصدر *** أو حرف جر بنيابة حري
ولا ينوب بعض هذي إن وجد *** في اللفظ مفعول به وقد يرد ".
قوله " ولا يحفر للمرجوم في الزنى " هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن الحفر له، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها، فالروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، فمنها ما يدلّ دلالة صريحة على أنّه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر، ومنها ما يدل عى أنه يحفر له، ومنها ما هو محتمل لم يذكر فيه هذا ولا هذا، ومن ثمّ اختلف العلماء، فالذين قالوا لا يحفر قالوا لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلم لم يحفر للمرأة التي زنى بها أجير زوجها بل قال لأنيس ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ) ولم يأمره بالحفر لها، وعدم الأمر في وقت الحاجة يدلّ على عدم الوجوب، لأنّ الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجبا، لم يقل اغد إليها فإن اعترفت فاحفر لها وارجمها، ولأنّه صلّى الله عليه وسلم لم يحفر لليهوديين اللّذين زنيا، وقد مرّت الإشارة إليهما، حيث زنى رجل يهودي بامرأة يهودية ثم ارتفعوا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، وكان الحد الرجم في التوراة لكن لما كثر الزّنى في أشرافهم قالوا لا يمكن أن نعدم أشرافنا، إذن ماذا نصنع؟ نسود وجوههما ونطوف بهما على القبائل أو ما أشبه ذلك مما يؤدّي إلى الخزي والعار، فلما قدم النّبي صلّى الله عليه وسلم المدينة ووقع الزنى من رجل منهم وامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يعني النّبيّ صلّى الله عليه وسلم لعلكم تجدون عنده شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وقال إنّ هذا حكم التوراة قالوا لا نجد ذلك في التوراة، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بها فإذا هي واضحة موجودة الرجم، فأمر بهما فرجما قال " فرأيت الرجل يقيها الحجارة منكبا عليها "، وهذا دليل على أنه لم يحفر لهما، أما حديث ماعز فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه، ففي بعضها أنه لم يحفر له نصا صريحا، وفي بعضها أنه حفر له، جمع بعض العلماء بينهما بأن نفي الحفرة يعني لم يحفر له حفرة عميقة، وإثباته أنه حفر له حفرة يتمكن من أن يهرب منها، لأنه هرب ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا، فيأتي الآن الترجيح بين المثبت والنافي، فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإن المقدّم المثبت لأن معه زيادة علم، فالعلماء مختلفون في هذا والأحاديث في هذا مختلفة، والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر وإلا ترك.
أما أقوال أهل العلم فإليكموها: لا يحفر مطلقا وهذا هو المذهب، يحفر مطلقا وهذا قول آخر مقابل له، يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل، يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له إن ثبت بإقرار لأجل أن يمكّن من الهرب إذا كان بإقرار بخلاف البيّنة فإنّه لا يمكن، ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا، ثمّ على القول بالحفر لا تظنّوا أنّا إذا حفرنا له دفنا الجزء الذي في الحفرة، ولكن نحفر له ولا ندفنه لأن لو دفناه قد لا يموت لكنه ما يتحرك أبدا ويتعب، فهو ربما إذا بقي يلتفت إلى جهة ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر.
هذا الباب الذي هو كتاب الحدود ذكر المؤلف فيه الخطوط العريضة لشروط الحد وإقامته وكيفيته ثم سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بيان شروط كل حد بخصوصه، فالشروط العامة هي ما عرفتموها أولا: البلوغ والعقل والالتزام والعلم بالتحريم، هذه شرط في كل حد، هناك شروط أخرى تذكر في كل باب على حدة.
قال المصنف :" باب حد الزنا "
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب حد الزنا " حد بمعنى؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا تعريف؟ " باب حد الزنا " يعني باب تعريف الزنا أو باب عقوبته؟ باب عقوبته، لأنا نتكلم الآن في كتاب الحدود التي " هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية تكفيرا لفاعلها وردعا عن مثلها ".
الزنا تعريفه يقولون إن تعريف الزنا: " فعل الفاحشة في قبل أو دبر "، والفاحشة كل جماع محرم، لأن الجماع المحرم فاحشة مستفحش في جميع العقول، ما من أحد من بني آدم إلا ويستفحش عقله هذا الفعل المنكر إلا من سلب الله عقله ومسخ طبيعته فإنّه قد يستسيغ هذا المنكر، الجعل يستسيغ رائحة العذرة ولكنه في رائحة الورد يمكن يموت، قال ابن الوردي رحمه الله:
" إن ريح الورد مؤذ في الجعل " ريح الورد الذي هو من أحسن ما يكون إذا شمّه الجعل يكرهه لكن هات عذرة سبحان الله شمه قوي يمكن تجد عذرة في مكان، من يوم تنزل في هذا المكان ما حولك شيء، ينتبه لها هالطيارات جاءت إلى هذا المطار، على كل حال أقول إن بعض الناس والعياذ بالله يستسيغ هذا الفعل الذي هو الزنى وأقبح منه اللواط نسأل الله العافية، فهو فاحشة، ولهذا نعبر عنه بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فما هي الفاحشة؟ كل جماع محرم.
السائل : ... .
الشيخ : وإلا تعريف؟ " باب حد الزنا " يعني باب تعريف الزنا أو باب عقوبته؟ باب عقوبته، لأنا نتكلم الآن في كتاب الحدود التي " هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية تكفيرا لفاعلها وردعا عن مثلها ".
الزنا تعريفه يقولون إن تعريف الزنا: " فعل الفاحشة في قبل أو دبر "، والفاحشة كل جماع محرم، لأن الجماع المحرم فاحشة مستفحش في جميع العقول، ما من أحد من بني آدم إلا ويستفحش عقله هذا الفعل المنكر إلا من سلب الله عقله ومسخ طبيعته فإنّه قد يستسيغ هذا المنكر، الجعل يستسيغ رائحة العذرة ولكنه في رائحة الورد يمكن يموت، قال ابن الوردي رحمه الله:
" إن ريح الورد مؤذ في الجعل " ريح الورد الذي هو من أحسن ما يكون إذا شمّه الجعل يكرهه لكن هات عذرة سبحان الله شمه قوي يمكن تجد عذرة في مكان، من يوم تنزل في هذا المكان ما حولك شيء، ينتبه لها هالطيارات جاءت إلى هذا المطار، على كل حال أقول إن بعض الناس والعياذ بالله يستسيغ هذا الفعل الذي هو الزنى وأقبح منه اللواط نسأل الله العافية، فهو فاحشة، ولهذا نعبر عنه بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فما هي الفاحشة؟ كل جماع محرم.
إذا قلنا بالحفر للرجم فأين يكون.؟
السائل : في الرجم إذا حفرنا له كأنه لا يبقى مكان للضرب؟
الشيخ : هو لا بد أن يبقى شيء يضرب، الحفر هذه مسألة لا بد أن ننبه عليها، ليس معنى الحفر أن نحفر له إلى رأسه، بعض العلماء يقول يحفر إلى ثندعة الرجل وثديي المرأة، وهذا أيضا فيه نظر لأننا إذا حفرنا إلى هذا الموضع وش بقي لنا مما يرجم؟ الرأس والمقاتل، ولم يرد في الشرع تحديد له، ولكن أقرب شيء ينبغي أن يكون إلى الفخذين أو نحو ذلك.
السائل : لو قلنا إنه كل الجسم يناله من الضرب ما عدا رأسه ... .
الشيخ : نعم نعم إي نعم، هذا على رأي من لا يرى الحفر، أما من يرون الحفر لا يمكن الذي في الأرض أن الحجارة تصل إليه.
السائل : عند إقامة الحد في التمديد تكون الضربة ضربتين هل يقال مثل هذا في الحجارة، يعني يمدوه ويعطوه نصف حد.
الشيخ : لا، وضحك الشيخ.
الشيخ : هو لا بد أن يبقى شيء يضرب، الحفر هذه مسألة لا بد أن ننبه عليها، ليس معنى الحفر أن نحفر له إلى رأسه، بعض العلماء يقول يحفر إلى ثندعة الرجل وثديي المرأة، وهذا أيضا فيه نظر لأننا إذا حفرنا إلى هذا الموضع وش بقي لنا مما يرجم؟ الرأس والمقاتل، ولم يرد في الشرع تحديد له، ولكن أقرب شيء ينبغي أن يكون إلى الفخذين أو نحو ذلك.
السائل : لو قلنا إنه كل الجسم يناله من الضرب ما عدا رأسه ... .
الشيخ : نعم نعم إي نعم، هذا على رأي من لا يرى الحفر، أما من يرون الحفر لا يمكن الذي في الأرض أن الحجارة تصل إليه.
السائل : عند إقامة الحد في التمديد تكون الضربة ضربتين هل يقال مثل هذا في الحجارة، يعني يمدوه ويعطوه نصف حد.
الشيخ : لا، وضحك الشيخ.
هل تكتف المرأة عند إقامة الحد.؟
السائل : هل تكتف المرأة عند إقامة الحد؟
الشيخ : لا، تمسك بدون تكتيف، يعني يجي رجلين ويمسكونها، من محارمها أو من غيرهم.
الشيخ : لا، تمسك بدون تكتيف، يعني يجي رجلين ويمسكونها، من محارمها أو من غيرهم.
في قوله تعالى :(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما )) أليس الخطاب هنا للأمة.؟
السائل : في قوله تعالى (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما )) أليس الخطاب هنا للأمة، وقلنا يتولى إقامة الحد للنائب فقط، والخطاب بالجمع؟
الشيخ : هو معروف أن الخطاب الموجه للأمة في مثل هذه الأمور يراد به الإمام لكن خوطبوا بذلك لأجل أن يكون مقنعا للجميع، يعني لئلا يقول قائل هذا الرجل تسلط علينا نقول الله أمركم أنتم بأنفسكم أن تقيموا الحد، فهذا وجه كون الخطاب للجميع.
الشيخ : هو معروف أن الخطاب الموجه للأمة في مثل هذه الأمور يراد به الإمام لكن خوطبوا بذلك لأجل أن يكون مقنعا للجميع، يعني لئلا يقول قائل هذا الرجل تسلط علينا نقول الله أمركم أنتم بأنفسكم أن تقيموا الحد، فهذا وجه كون الخطاب للجميع.
قلنا أن من شروط إقامة الحد هو الالتزام فإذا كان الكافر وثنيا فزنا فهل يقام عليه الحد.؟
السائل : قلنا إن من شروط إقامة الحد الالتزام، وعرفنا أن الملتزم هو المسلم والذمي، خرج به ... ، فإن كان كافرا وثنيا أو مشركا يعيش في بلاد المسلمين فلا تقام عليهم الحدود لو سرق أو زنى أو شرب الخمر؟
الشيخ : هذا ينتقض أمانه وينتقض عهده، يعني لو جاءنا بأمان ودخل ثم أفسد انتقض أمانه.
السائل : في الشرح قلتم لا يقام عليه الحد؟
الشيخ : نعم، لا يقام عليه الحد، لكن ينتقض عهده، إذا انتقض عهده خير فيه الإمام يعني يصير كأنه في الجهاد كأنه أسير جهاد.
السائل : يعني يصير محارب؟
الشيخ : نعم، يكون محارب، يعني ينفسخ أمانه وينفسخ عهده.
الشيخ : هذا ينتقض أمانه وينتقض عهده، يعني لو جاءنا بأمان ودخل ثم أفسد انتقض أمانه.
السائل : في الشرح قلتم لا يقام عليه الحد؟
الشيخ : نعم، لا يقام عليه الحد، لكن ينتقض عهده، إذا انتقض عهده خير فيه الإمام يعني يصير كأنه في الجهاد كأنه أسير جهاد.
السائل : يعني يصير محارب؟
الشيخ : نعم، يكون محارب، يعني ينفسخ أمانه وينفسخ عهده.
15 - قلنا أن من شروط إقامة الحد هو الالتزام فإذا كان الكافر وثنيا فزنا فهل يقام عليه الحد.؟ أستمع حفظ
قلنا أن شدة الضرب تختلف في القذف عن الشرب لماذا.؟
الشيخ : عمار.
السائل : قلنا إن شدة الضرب مرتبة على كثرته، لأن الكيفية تابعة للكمية، يعني مثلا القاذف يجلد أشد من شارب الخمر.
الشيخ : أشد.
السائل : لماذا؟
الشيخ : هذه الحكمة، لأن الله عز وجل من زاد في الحد إلا لأنه أعظم، فالحكمة تقتضي أن تكون الشدة والكمية والكيفية متلازمين.
السائل : كيفية الرجم وهل هو محدد ...؟
الشيخ : سأتينا إن شاء الله في باب حد الزنا.
السائل : قلنا إن شدة الضرب مرتبة على كثرته، لأن الكيفية تابعة للكمية، يعني مثلا القاذف يجلد أشد من شارب الخمر.
الشيخ : أشد.
السائل : لماذا؟
الشيخ : هذه الحكمة، لأن الله عز وجل من زاد في الحد إلا لأنه أعظم، فالحكمة تقتضي أن تكون الشدة والكمية والكيفية متلازمين.
السائل : كيفية الرجم وهل هو محدد ...؟
الشيخ : سأتينا إن شاء الله في باب حد الزنا.
هل يلزم أن يشهد الإمام الحد.؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ألا يدل على أن الإمام لم يشهد هذا الرجم؟
الشيخ : إي نعم، وليس بلازم، حضور الإمام ما هو بلازم، لكن تنفيذه أو الأمر بتنفيذه راجع للإمام.
الشيخ : إي نعم، وليس بلازم، حضور الإمام ما هو بلازم، لكن تنفيذه أو الأمر بتنفيذه راجع للإمام.
لماذا استدللنا بقوله تعالى :(( ولا تأخذكم بهما رأفة )) على قوة الضرب في حد الزنا عن غيره.؟
السائل : استدللنا بقوله تعالى (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) على أنه دليل قوة الضرب بالنسبة لحد الزنا عن غيره، في حين الآية التي بعدها في نفس الزنا (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) استدللنا بها على عموم الحدود أنه يجب أن تشهدها طائفة، لماذا خصصنا في الأولى في الزنا دون غيره في مسالة شدة الضرب؟
الشيخ : أما مسألة حضور الطائفة عند إقامة الحدود ما أخذناه من الآية إلا عن طريق القياس، لأنه ما دام أن المقصود الردع فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحضره أحد ما كان هناك ردع، وكيف يردع الناس أمر ما شاهدوه ولا عاينوه؟ فهو مأخوذ من الحكمه في إقامة الحدود.
الشيخ : أما مسألة حضور الطائفة عند إقامة الحدود ما أخذناه من الآية إلا عن طريق القياس، لأنه ما دام أن المقصود الردع فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحضره أحد ما كان هناك ردع، وكيف يردع الناس أمر ما شاهدوه ولا عاينوه؟ فهو مأخوذ من الحكمه في إقامة الحدود.
18 - لماذا استدللنا بقوله تعالى :(( ولا تأخذكم بهما رأفة )) على قوة الضرب في حد الزنا عن غيره.؟ أستمع حفظ
ما معنى قول المصنف :" وتشد عليها ثيابها ".؟
السائل : ما معنى قول المصنف " وتشد عليها ثيابها " ؟
الشيخ : معنى الشد أنها تحزم حتى لا تنكشف.
الشيخ : معنى الشد أنها تحزم حتى لا تنكشف.
قال المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت "
الشيخ : المقصود من إقامة الحد أن يؤدب الفاعل لا أن يموت " إذا زنى المحصن رجم حتى يموت "، معلوم ان زنى فعل الشرط، ورجم جواب الشرط، رجم بماذا؟ رجم بالحجارة، ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورا ولا صغيرة يتألم ويتأذى بها، بل تكون حول البيضة أو أقل، وقد علمنا أنه يتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل فيضرب بها إلى أن يموت، فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين.
أمّا كتاب الله عز وجل فهو ما ثبت في الصّحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، وكان فيما أنزل الله على نبيه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم النبي صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل "، يعني أول الحديث يقول " إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم " فهذه شهادة من عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الصحابة ولم ينكره أحد، على أنّ آية الرجم نازلة في القرآن قُرئت ووعيت وعُمل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين، فما لفظ هذه الآية؟ لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقا للحكم الثّابت الآن، قال " وإنّ الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الإعتراف " فلا بد أن يكون لفظ الآية مطابقا تماما للحكم الثابت الآن، وأما من قال إن لفظ الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا لا يصح، أولا: أن من قرأه لا يجد فيه مسحة القرآن الكريم وكلام رب العالمين، وثانيا: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت الآن، كيف ذلك؟ الحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر على الشيخوخة سواء كان هذا الشيخ ثيبا أم بكرا، مع أن الحكم الثابت خلاف ذلك معلق على الثيوبة سواء كان شيخا أم شابا، وحينئذ فلا يصح هذا اللفظ الذي ذكر أنه هو المنسوخ، فلا بد أن يكون اللفظ المنسوخ مطابقا للحكم الثابت الواقع الآن، ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام أن عمر بن الخطاب شهد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ولم ينكروه فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وجد ثم نسخ، فإن قال قائل ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟ فالجواب والله أعلم أن الحكمة والله أعلم أن هذه الأمة إذا عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نص ظاهر في القرآن كان في ذلك دليل على نبلها وفضلها خلافا لليهود الذين كان الرجم موجودا في كتابهم نصا ومع ذلك تركوا العمل به.
أمّا كتاب الله عز وجل فهو ما ثبت في الصّحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، وكان فيما أنزل الله على نبيه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم النبي صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل "، يعني أول الحديث يقول " إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم " فهذه شهادة من عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الصحابة ولم ينكره أحد، على أنّ آية الرجم نازلة في القرآن قُرئت ووعيت وعُمل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين، فما لفظ هذه الآية؟ لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقا للحكم الثّابت الآن، قال " وإنّ الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الإعتراف " فلا بد أن يكون لفظ الآية مطابقا تماما للحكم الثابت الآن، وأما من قال إن لفظ الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا لا يصح، أولا: أن من قرأه لا يجد فيه مسحة القرآن الكريم وكلام رب العالمين، وثانيا: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت الآن، كيف ذلك؟ الحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر على الشيخوخة سواء كان هذا الشيخ ثيبا أم بكرا، مع أن الحكم الثابت خلاف ذلك معلق على الثيوبة سواء كان شيخا أم شابا، وحينئذ فلا يصح هذا اللفظ الذي ذكر أنه هو المنسوخ، فلا بد أن يكون اللفظ المنسوخ مطابقا للحكم الثابت الواقع الآن، ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام أن عمر بن الخطاب شهد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ولم ينكروه فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وجد ثم نسخ، فإن قال قائل ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟ فالجواب والله أعلم أن الحكمة والله أعلم أن هذه الأمة إذا عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نص ظاهر في القرآن كان في ذلك دليل على نبلها وفضلها خلافا لليهود الذين كان الرجم موجودا في كتابهم نصا ومع ذلك تركوا العمل به.
اضيفت في - 2006-04-10