كتاب الحدود-02a
تتمة شرح قول المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت "
الشيخ : ... فيكون في هذا إظهار لفضيلة هذه الأمة، والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى لكن هذا الذي توصلنا إليه، إذن إذا زنى المحصن فإنه يرجم حتى يموت.
وظاهر كلام المؤلف أنّه لا يسبق رجمه جلد، كذا؟ يرجم بدون جلد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يجلد أولا ثم يرجم ومنهم من قال إنه يرجم بلا جلد، احتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم بأن الجلد ثابت بالقرآن المحكم لفظا ومعنى لكل زان، (( الزانية والزاني )) وهذا عام وإلا لا؟ يشمل المحصن وغير المحصن؟ (( فاجلدوا )) فنجلده بكتاب الله الباقي لفظه ومعناه، استدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) وهذا صحيح الحديث، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجم والجلد، وقال علي بن أبي طالب " أجلدها بكتاب الله وأرجمهها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال آخرون لا يجمع بينهما، واستدلوا بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها، وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره قال ( يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر جلدا، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رجم انتهى من حياته فلا حاجة أن نعذبه أولا ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون. وقول المؤلف " رجم حتى يموت " حتى للتعليل أو للغاية؟ للغاية.
السائل : الجواب ... .
الشيخ : والجواب عن أدلة الأولين أنها نسخت، نسخ الجلد، ثم قال " رجم حتى يموت " حتى يتحقق موته، وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب نعم لأنه مسلم كفر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم، والأصل هو هذا.
وظاهر كلام المؤلف أنّه لا يسبق رجمه جلد، كذا؟ يرجم بدون جلد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يجلد أولا ثم يرجم ومنهم من قال إنه يرجم بلا جلد، احتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم بأن الجلد ثابت بالقرآن المحكم لفظا ومعنى لكل زان، (( الزانية والزاني )) وهذا عام وإلا لا؟ يشمل المحصن وغير المحصن؟ (( فاجلدوا )) فنجلده بكتاب الله الباقي لفظه ومعناه، استدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) وهذا صحيح الحديث، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجم والجلد، وقال علي بن أبي طالب " أجلدها بكتاب الله وأرجمهها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال آخرون لا يجمع بينهما، واستدلوا بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها، وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره قال ( يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر جلدا، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رجم انتهى من حياته فلا حاجة أن نعذبه أولا ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون. وقول المؤلف " رجم حتى يموت " حتى للتعليل أو للغاية؟ للغاية.
السائل : الجواب ... .
الشيخ : والجواب عن أدلة الأولين أنها نسخت، نسخ الجلد، ثم قال " رجم حتى يموت " حتى يتحقق موته، وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب نعم لأنه مسلم كفر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم، والأصل هو هذا.
قال المصنف :" والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما "
الشيخ : والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، انتبه لشروط الإحصان، وين كتابك؟ ... أجل ليس على المريض حرج، يقول " من وطئ إمراته المسلمة " امرأته يعني زوجته، نعم أو امرأته حتى مملوكته؟ امرأته أي زوجته.
" المسلمة " واضح، أو " الذمية " هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول أو الكتابية، لأن الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها " في نكاح صحيح " متعلق بقوله " وطئ " وطئها في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل.
ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلف فيه العلماء، فالأنكحة إذن: صحيح، وفاسد وباطل، مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، هذا نكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، ومثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته، باطل لأنه بالإجماع.
" في نكاح صحيح " يعني ليس باطلا ولا فاسدا " وهما " الضمير يعود على الزوجين " بالغان عاقلان حران " بماذا يحصل البلوغ؟ بالنسبة للرجل بواحد من أمور ثلاثة: تمام خمس عشرة سنة، الإنبات، الإنزال، والمرأة تزيد واحدا وهو الحيض، " عاقلان " ضد المجنونين، " حران " ضد الرقيقين، فالشروط إذن أكثر: من وطئ هذا واحد، زوجته، في نكاح صحيح، والبلوغ في كل منهما، والعقل، والحرية، فالإحصان شروطه خمسة: الجماع في نكاح صحيح، والبلوغ، والعقل، والحرية.
خمسة شروط.
قال المؤلف " فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان " لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنى، هل يرجم؟ ما يرجم؟ وهي لو زنت؟ كذلك لا ترجم إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع فهي ترجم، يعني يتبعض الحكم، طيب لو جامعها وقد تزوجها بدون ولي وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح،... لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، طيب لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها؟
السائل : لا يشترط.
الشيخ : لا يرجم، ليس بمحصن، لأنها لم تبلغ، لو تزوج مجنونة بالغة وجامعها؟ ليس بمحصن، لو تزوج أمة وهو حر؟ يتزوج بالشروط المعروفة، إذا تمت الشروط تزوجها؟ ليس بمحصن، طيب لو كان الأمر بالعكس تزوج العبد حرة؟ فلا إحصان لا له ولا لها، فشروط الإحصان إذن خمسة، طيب ما هو الدليل على هذه الشروط؟
يقولون لإن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذا كاملا إذا كانت زوجته مجنونة، أليس كذلك؟ ربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها ... لا تروي غليله ولا تشفي عليله، صغيرة، وكذلك الأمة هي ناقصة، وعلى هذا فنقول ليس هناك شيء بين في الأدلة اللهم إلا اشراط النكاح والوطء، لأن النبي صلى عليه وسلم يقول ( الثيب بالثيب )، وأما البقية فمأخوذة من التعليل.
طيب، وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنى أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته أو ماتت زوجته ثم زنى بعد ذلك، فهل هو محصن يرجم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها ما دامت الشّروط وجدت في حال الزواج فإنّه يكون محصنا فإن تزوّج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ، يكون محصنا؟ لا، وذهب بعض المتأخرين ولكني لم أجد له مستندا إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني، قال لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد يحتاج إلى الجماع ويكون حينئذ معذورا بعض العذر لأنه ما عنده أحد يستمتع به بوطء حلال، ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة، لأن الأدلة ( الثيب بالثيب ) والثيوبة تحصل بأول جماع فما دام الوصف حاصلا فإنّه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه.
" المسلمة " واضح، أو " الذمية " هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول أو الكتابية، لأن الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها " في نكاح صحيح " متعلق بقوله " وطئ " وطئها في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل.
ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلف فيه العلماء، فالأنكحة إذن: صحيح، وفاسد وباطل، مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، هذا نكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، ومثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته، باطل لأنه بالإجماع.
" في نكاح صحيح " يعني ليس باطلا ولا فاسدا " وهما " الضمير يعود على الزوجين " بالغان عاقلان حران " بماذا يحصل البلوغ؟ بالنسبة للرجل بواحد من أمور ثلاثة: تمام خمس عشرة سنة، الإنبات، الإنزال، والمرأة تزيد واحدا وهو الحيض، " عاقلان " ضد المجنونين، " حران " ضد الرقيقين، فالشروط إذن أكثر: من وطئ هذا واحد، زوجته، في نكاح صحيح، والبلوغ في كل منهما، والعقل، والحرية، فالإحصان شروطه خمسة: الجماع في نكاح صحيح، والبلوغ، والعقل، والحرية.
خمسة شروط.
قال المؤلف " فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان " لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنى، هل يرجم؟ ما يرجم؟ وهي لو زنت؟ كذلك لا ترجم إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع فهي ترجم، يعني يتبعض الحكم، طيب لو جامعها وقد تزوجها بدون ولي وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح،... لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، طيب لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها؟
السائل : لا يشترط.
الشيخ : لا يرجم، ليس بمحصن، لأنها لم تبلغ، لو تزوج مجنونة بالغة وجامعها؟ ليس بمحصن، لو تزوج أمة وهو حر؟ يتزوج بالشروط المعروفة، إذا تمت الشروط تزوجها؟ ليس بمحصن، طيب لو كان الأمر بالعكس تزوج العبد حرة؟ فلا إحصان لا له ولا لها، فشروط الإحصان إذن خمسة، طيب ما هو الدليل على هذه الشروط؟
يقولون لإن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذا كاملا إذا كانت زوجته مجنونة، أليس كذلك؟ ربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها ... لا تروي غليله ولا تشفي عليله، صغيرة، وكذلك الأمة هي ناقصة، وعلى هذا فنقول ليس هناك شيء بين في الأدلة اللهم إلا اشراط النكاح والوطء، لأن النبي صلى عليه وسلم يقول ( الثيب بالثيب )، وأما البقية فمأخوذة من التعليل.
طيب، وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنى أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته أو ماتت زوجته ثم زنى بعد ذلك، فهل هو محصن يرجم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها ما دامت الشّروط وجدت في حال الزواج فإنّه يكون محصنا فإن تزوّج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ، يكون محصنا؟ لا، وذهب بعض المتأخرين ولكني لم أجد له مستندا إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني، قال لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد يحتاج إلى الجماع ويكون حينئذ معذورا بعض العذر لأنه ما عنده أحد يستمتع به بوطء حلال، ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة، لأن الأدلة ( الثيب بالثيب ) والثيوبة تحصل بأول جماع فما دام الوصف حاصلا فإنّه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه.
2 - قال المصنف :" والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة "
الشيخ : يقول المؤلف " وإذا زنى الحرّ غير المحصن جلد مائة جلدة وغرّب عاما ولو امرأة " إذا زنى الحرّ غير المحصن بأن يكون حرّا لم يتزوج، أو تزوّج ولم يجامع أو جامع في نكاح فاسد أو باطل، أو جامع وهو صغير، أو جامع وهو مجنون فإن حده أن يجلد مائة جلدة، الدليل؟ قوله تعالى (( الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ))، وثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زنى بامرأة من استأجره أنه قال له ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) ثبت ذلك في الصحيحين، وثبت أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرّب، وأن عمر جلد وغرّب، وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب، وقال بعض العلماء إنه لا يغرّب لأن التغريب لم يوجد في القرآن وقد قال الله تعالى (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) ولم يذكر التغريب، ولكن هذا القول ضعيف لأنّ ما ثبت في السنة وجب العمل به كما يجب العمل بما في القرآن لقول الله تعالى (( من يطع الرسول فقد أطاع الله ))، ولقوله (( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ))، ولقوله (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) فيجب أن نأخذ بما جاء في السنة وإن كان زائدا عما في القرآن، بل إنّ ما جاءت به السنة هو مما جاء به القرآن كما استدل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مجيبا المرأة التي قالت له إنني لا أجد لعن النامصة والمتنمصة في كتاب الله، فقال هو في كتاب الله ثم تلا عليها قول الله تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ))، والتغريب معناه أن ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة، والحكمة منه أنّه إذا غرّب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنّه ربما ينسى ذلك، وأيضا فإنّ الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يتطلّب الشّهوة واللذة لأنه غريب، ولا سيما إذا علم أنه غرب من أجل الحد فإنه لن يكون لديه فرصة ليعود إلى هذه المسألة مرة ثانية، ولكن يشترط في البلد الذي يغرّب إليه أن لا يوجد فيه إباحة الزنا والعياذ بالله، فلا يغرب إلى بلاد يمارس أهلها الزنا، لماذا؟ لأننا إذا غربناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه بذلك، فيغرب إلى بلاد عرف أهلها بالعفة، طيب وإن زنى ف يغير وطنه هل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ إيش تقولون؟ يتصور، مثلا واحد سافر إلى بلد لقضاء حاجة وزنى، هل نغربه لبلده أو لبلد آخر؟ لبلد آخر، لأن قوله يغرب إذا رددناه إلى بلده فليس ذلك تغريبا لأننا أرجعناه إلى وطنه فلا بد أن يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعله، وحتى المرأة تغرب لكن بشرط الأمان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة " فتغرّب لمدّة سنة، طيّب يشترط أن يوجد لها محرم وإلا لا؟ وأن تغرب إلى مكان آمن، وقال بعض أهل العلم تغرب ولو بدون محرم، ولا شك أننا إذا غربناها بدون محرم كان ذلك مفسدة عظيمة لأنها إذا غرّبت بدون محرم ولا سيما إن احتاجت إلى المال فربما تبيع عرضها لأجل أن تأكل وتشرب، والصواب أنه إذا لم يوجد محرم لا يجوز أن تغرب، ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم تحبس في مكان آمن، والحبس هنا يقوم مقام التّغريب لأنها لن تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه، وقال بعض العلماء إذا تعذّر التغريب سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها تسقط، ولكن نقول لا مانع من أن نقول إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلا عنه أو قريبا منه وهو أن نحبسها في مكان آمن لمدة عام.
السائل : ...؟
الشيخ : لا لا، معلوم لأن حديث أبي بكرة: ( خذوا عني خذوا عني ) هذا أول ما نزل الآية، وقصة ماعز بعدها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة " فتغرّب لمدّة سنة، طيّب يشترط أن يوجد لها محرم وإلا لا؟ وأن تغرب إلى مكان آمن، وقال بعض أهل العلم تغرب ولو بدون محرم، ولا شك أننا إذا غربناها بدون محرم كان ذلك مفسدة عظيمة لأنها إذا غرّبت بدون محرم ولا سيما إن احتاجت إلى المال فربما تبيع عرضها لأجل أن تأكل وتشرب، والصواب أنه إذا لم يوجد محرم لا يجوز أن تغرب، ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم تحبس في مكان آمن، والحبس هنا يقوم مقام التّغريب لأنها لن تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه، وقال بعض العلماء إذا تعذّر التغريب سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها تسقط، ولكن نقول لا مانع من أن نقول إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلا عنه أو قريبا منه وهو أن نحبسها في مكان آمن لمدة عام.
السائل : ...؟
الشيخ : لا لا، معلوم لأن حديث أبي بكرة: ( خذوا عني خذوا عني ) هذا أول ما نزل الآية، وقصة ماعز بعدها.
قوله :( الشيخ والشيخة إذا زنيا ... ) هل هذا الحديث ثابت.؟
السائل : الشيخ والشيخة إذا زنيا ... ؟
الشيخ : إي، لكن ما يمنع أن يكون منكر المتن، لأنه لا يتطابق مع الحكم هذا، وقول عمر إنه واجب على من زنى إذا أحصن. واضح.
الشيخ : إي، لكن ما يمنع أن يكون منكر المتن، لأنه لا يتطابق مع الحكم هذا، وقول عمر إنه واجب على من زنى إذا أحصن. واضح.
هل المعتبر في التغريب السنة الشمسية أو الهلالية.؟
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وغرب عاما ولو امرأة " عاما، هل المعتبر السنة الهلاليّة أو السنة الشمسية؟ المعتبر السنة الهلاليّة، وذلك لقول الله تعالى (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ))، ولقوله تعالى (( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ))، وقد بين الرّسول صلّى الله عليه وسلم هذه الاثني عشر بأنها محرم وبقية الشهور العربية، وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر في الكتاب والسنة فالمراد السنة الهلالية القمرية.
طيب، ولقوله تعالى (( وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب )).
وقوله " غُرِّب " مبني للمجهول يشمل المرأة كما قلنا في الدرس الماضي أو لا؟ نعم يشمل المرأة، ولكن المرأة إن وجد لها محرم يسافر معها فذاك، فإن لم يوجد لها محرم يسافر معها فهل تغرّب أو لا؟ فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى يرون أنّها تغرب ولو وحدها، والقول الثاني أصح أنها لا تغرّب إذا كانت وحدها، لأنّ المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر لأنّه ليس معها أحد يردعها وهي ربما تحتاج أيضا وتذهب تبيع عرضها من أجل إشباع بطنها، فالصواب أنها إذا لم يكن لها محرم أنها لا تغرب، ولكن هل تخرخ عن بلدها إلى بلد قريب لا يبلغ المسافة ويطلب من أهلها أن يلاحظوها أو تبقى في البلد؟ قال بعض أهل العلم تخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر، ويؤمر وليّها بملاحظتها، ولكن الصحيح أنه لا داعي لذلك وأنها تبقى في البلد ولكن لو قيل بأنها تحبس حبسا بيتيا في بيتها حتى لا يتصل بها أحد كان له وجه.
قال " غرب عاما ولو امرأة " نعم ذكرها ولو امرأة.
طيب، ولقوله تعالى (( وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب )).
وقوله " غُرِّب " مبني للمجهول يشمل المرأة كما قلنا في الدرس الماضي أو لا؟ نعم يشمل المرأة، ولكن المرأة إن وجد لها محرم يسافر معها فذاك، فإن لم يوجد لها محرم يسافر معها فهل تغرّب أو لا؟ فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى يرون أنّها تغرب ولو وحدها، والقول الثاني أصح أنها لا تغرّب إذا كانت وحدها، لأنّ المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر لأنّه ليس معها أحد يردعها وهي ربما تحتاج أيضا وتذهب تبيع عرضها من أجل إشباع بطنها، فالصواب أنها إذا لم يكن لها محرم أنها لا تغرب، ولكن هل تخرخ عن بلدها إلى بلد قريب لا يبلغ المسافة ويطلب من أهلها أن يلاحظوها أو تبقى في البلد؟ قال بعض أهل العلم تخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر، ويؤمر وليّها بملاحظتها، ولكن الصحيح أنه لا داعي لذلك وأنها تبقى في البلد ولكن لو قيل بأنها تحبس حبسا بيتيا في بيتها حتى لا يتصل بها أحد كان له وجه.
قال " غرب عاما ولو امرأة " نعم ذكرها ولو امرأة.
قال المصنف :" و الرقيق خمسين جلدة ولا يغرب "
الشيخ : " والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب " يعني معناه يجلد الرقيق خمسين جلدة، الرقيق هو المملوك وضده الحر، فإذا زنى الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى (( فإن أتين )) يعني الإماء (( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) والعذاب الذي يتنصّف على المحصنات ما هو؟ الجلد لأنّ الرجم لا يمكن أن يتنصف، والجلد مائة جلدة فيكون عليها خمسون جلدة، المرأة واضح أنه عليها خمسين جلدة، لأنّه نص القرآن، لكن الرجل إذا كان رقيقا وزنى فما هو الدّليل على أنّه يجلد خمسين جلدة؟ قالوا الدّليل على ذلك القياس، قياس الرجل على المرأة لأنّه لا فرق والشّريعة لا تأتي بالتّفريق بين المتماثلين، كيف يتمّ القياس؟ قالوا لأنّ كلاّ منهما من الرقيق، والرّقيق ليس في نفسه من الشرف والمروءة كما في نفس الحر، وإذا لم يكن عنده من الشرف والمروءة كما عند الحرّ فإنّه لا يبالي إذا زنى، إذا زنى فإنه لا يبالي، عرفتم يا جماعة، وهذا تعليل صحيح ولكن قد يقول قائل إنّ زنى الرّجل الرّقيق ليس كزنى المرأة الرقيقة، كيف؟ لأنّ المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها والعياذ بالله في البغاء وتعتاد ذلك فيهون عليها الأمر لأنّ الله نصّ على أنّ ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للإماء فقال (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) فإذا كانت المرأة بهذه الحال فإنّ العبد ليس هكذا، فالقياس غير صحيح، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ حدّ الزاني الرقيق إذا كان ذكرا حدّه كحد الحر لعموم الآية (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) فالمسألة فيها خلاف الآن، الأمة لا إشكال في أنه ليس عليها مائة جلدة لأن النص واضح فيها، في أن عليها خمسين جلدة قصدي لأنّ النّصّ فيها واضح، ولكن الإشكال في العبد فإنّ تخصيص العموم في سورة النّور بالقياس الذي ليس بواضح لظهور الفرق بين الأمة وبين العبد أقول إنّ تخصيص هذا العموم بهذا القياس الذي ليس بواضح قد يجعل في النفس شيئا من هذا، نعم وأنا إلى الآن لم يتبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم على أن الجلد بالنسبة للرقيق منصف مطلقا، قال " ولا يغرب " لماذا لا يغرب؟ قالوا لأن التغريب فيه إضرار في السيد، والسيد لا جناية منه، ولأننا إذا غربناه ربما يهرب ويكون في ذلك إضرار أكثر، فنحن إذا غربناه منعنا سيّده من الانتفاع به مدة التغريب، وكذلك ربما يهرب، هذا هو تعليلهم في هذه المسألة، واختار كثير من أصحابنا رحمهم الله أنه يغرب بنصف عام، قالوا لأن عموم قوله (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) يشمل التّغريب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني ( جلد مائة وتغريب عام ) والتغريب يمكن تنصيفه أو لا يمكن؟ يمكن تنصيفه يقال يغرّب نصف سنة، وقولهم إنّ في هذا إضرارا بسيده، يقال حتى الجلد أمام الناس فيه إضرار بسيده وإلا لا؟ وش الإضرار الذي فيه؟ تنقص قيمته ولا يشتريه الناس ويحذر الناس منه ولا يأتمنونه، فهذه من المصائب التي تحصل للسيد بسبب فعل العبد، ولا يمكن أن نمنع حدا من حدود الله من أجل مصلحة السيد الذي يكون زنى رقيقه من باب المصائب التي أصيب بها، وهذا القول أصح أنه يغرب نصف سنة.
وقولهم إنه يخشى أن يهرب، نقول إنّ سيده إذا خاف عليه أن يهرب أمكنه أن يرسم عليه أحد، يعني يستأجر من يلازمه في بلاد الغربة أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكنه أن يحفظ بها رقيقه.
وقولهم إنه يخشى أن يهرب، نقول إنّ سيده إذا خاف عليه أن يهرب أمكنه أن يرسم عليه أحد، يعني يستأجر من يلازمه في بلاد الغربة أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكنه أن يحفظ بها رقيقه.
قال المصنف :" وحد لوطي كزان "
الشيخ : قال " وجد لوطي كزان " حد مبتدأ، وكزان الجار والمجرور خبر المبتدأ، وقوله " لوطي " اللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر، هذا اللوطي والعياذ بالله، من فعل الفاحشة في دبر ذكر فهو اللوطي، وسمي لوطيا نسبة إلى قوم لوط لأن قوم لوط والعياذ بالله هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين، قال لهم نبيهم (( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ))، واللواط أعظم من الزّنا وأقبح لأنّ الزّنا فعل فاحشة في فرج يباح في بعض الأحيان، لكن اللّواط فعل فاحشة في فرج لا يباح أبدا، في دبر لا يباح أبدا، ولهذا قال الله في الزنا (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ))، وقال في اللّواط قال لوط لقومه (( أتأتون الفاحشة )) وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيا له، و " أل " معناها أقبح تدل على أنّ هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله، الفاحشة العظيمة التي ما فوقها فاحشة، وهذا أمر متفق عليه بين الناس أن قبح اللواط أعظم من قبح الزنا، فما حده؟ قال بعض العلماء حده أن يقتل ثم اختلفوا كيف يقتل وهذا أعلى ما قيل فيه.
وقال بعضهم حدّه حدّ الزّاني فإن كان محصنا رجم حتى يموت وإن كان غير محصن جلد وغرّب، وقال آخرون بل يعزر تعزيرا لا يبلغ به الحد، وقال آخرون لا يعزّر ولا فيه شيء، ليس معناه أنّه حلال لكن ما فيه عقوبة، لماذا يا جماعة؟ قالوا اكتفاء بالرادع النفسي، لأن النفوس تكرهه، فلو أن أحدا قدم غداءه من عذرة وبول، بدأ يأكل العذرة ويسحب عليه البول، هم يقولون ما يعزر لأن هذا الشيء يقولون الرادع النفسي يكفي عن هذا، ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، من أبطل الأقوال مثل هذا القول، ولولا أنه ذكر ما ذكرناه، لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهب مذهبا سيئا جدا فيما يقوله، ألم ينس أن الله تعالى دمر بلادهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل، طحنهم، وألم يذكر أن الرسول قال ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وهو صحيح على شرط البخاري، لكن على كل حال قد يعارض في صحة الحديث، لكن عقوبة الله عز وجل، ووصفه بأنه الفاحشة النكراء كيف نقول ما فيها شيء، والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال، هذا الصواب، سواء كان محصنا أم كان غير محصن لكن لا بد من شروط الحد السابقة وهي أربعة، لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، لا بد من الشروط، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )، هذا واحد.
ثانيا أن الصّحابة أجمعوا على قتله كما حكاه غير واحد من أهل العلم ، أجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا، فمنهم من قال يحرق، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والرابع هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أحدهما، يعني اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعلي بن أبي طالب.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه منكسا على رأسه ويتبع بالحجارة، لأنّ الله فعل ذلك بقوم لوط، على ما فيه ذلك من نظر، لكن المشهور هو هذا، وقال بعض أهل العلم بل يرجم حتى يموت لأن الله أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل، وكونه رفع بلادهم ثم قلبها هذا خير إسرائيلي لا يصدق ولا يكذب، لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل وجعل عاليها سافلها، يعني لما جاءت الحجارة تهدمت وصار العالي هو السافل، فهم يرجمون رجما بالحجارة، فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي.
أما الدليل النظري على وجوب قتله، فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة تجعل الرجال محل النسوان ولا يمكن التحرز منها، كيف لا يمكن التحرز منها؟ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائما فلا يمكن أن نتحرز منها، لو وجدنا رجلا مع فتى ما نقدر نقول اترك الفتى وش اللي جابك له، لكن لو نظرنا رجلا مع امرأة وشككنا هل هي من محارمه أم لا يمكن أن نسأل ونبحث، فلما كان هذا الأمر أمرا فظيعا مفسدا للمجتمع، وأمرا لا يمكن الخلاص منه والتحرز منه صار جزاؤه القتل بكل حال، وهذا القول هو القول الصحيح ولكن لا بد من الشروط الأربعة السابقة في وجوب الحد، طيب فإذا قال قائل: هل نحرقهم أو نرميهم من أعلى شاهق ونرجمهم أو نرجمهم رجما؟ نقول الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردى، فإن أرى أنهم يحرقون بأن يجمع الحطب أمام الناس ثم يأتي بهم ويرمون في النار فعل، وإن رأى أن ينظر إلى أطول منارة في البلد ويلقون منها ويتبعون بالحجارة أن هذا أنكى وأردى فعل، وإن رأى أنهم يرجمون يقامون أمام الناس ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة، المهم أن يفعل ما أهوى أنكى وأردى لأن هذه والعياذ وبالله فاحشة قبيحة جدا وإذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعة بين الناس حتى أهلكتهم.
أما المذهب فحجتهم في حدهم كزان يقولون لأن هذه فاحشة، والزنا سماه الله تعالى فاحشة، فإذا كان كذلك فإننا نجري هذا مجرى الثاني، ويكون حده حد الزاني، لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب قول المؤلف " كزان " ... والجار والمجرور متعلق بالخبر.
وقال بعضهم حدّه حدّ الزّاني فإن كان محصنا رجم حتى يموت وإن كان غير محصن جلد وغرّب، وقال آخرون بل يعزر تعزيرا لا يبلغ به الحد، وقال آخرون لا يعزّر ولا فيه شيء، ليس معناه أنّه حلال لكن ما فيه عقوبة، لماذا يا جماعة؟ قالوا اكتفاء بالرادع النفسي، لأن النفوس تكرهه، فلو أن أحدا قدم غداءه من عذرة وبول، بدأ يأكل العذرة ويسحب عليه البول، هم يقولون ما يعزر لأن هذا الشيء يقولون الرادع النفسي يكفي عن هذا، ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، من أبطل الأقوال مثل هذا القول، ولولا أنه ذكر ما ذكرناه، لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهب مذهبا سيئا جدا فيما يقوله، ألم ينس أن الله تعالى دمر بلادهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل، طحنهم، وألم يذكر أن الرسول قال ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وهو صحيح على شرط البخاري، لكن على كل حال قد يعارض في صحة الحديث، لكن عقوبة الله عز وجل، ووصفه بأنه الفاحشة النكراء كيف نقول ما فيها شيء، والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال، هذا الصواب، سواء كان محصنا أم كان غير محصن لكن لا بد من شروط الحد السابقة وهي أربعة، لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، لا بد من الشروط، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )، هذا واحد.
ثانيا أن الصّحابة أجمعوا على قتله كما حكاه غير واحد من أهل العلم ، أجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا، فمنهم من قال يحرق، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والرابع هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أحدهما، يعني اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعلي بن أبي طالب.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه منكسا على رأسه ويتبع بالحجارة، لأنّ الله فعل ذلك بقوم لوط، على ما فيه ذلك من نظر، لكن المشهور هو هذا، وقال بعض أهل العلم بل يرجم حتى يموت لأن الله أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل، وكونه رفع بلادهم ثم قلبها هذا خير إسرائيلي لا يصدق ولا يكذب، لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل وجعل عاليها سافلها، يعني لما جاءت الحجارة تهدمت وصار العالي هو السافل، فهم يرجمون رجما بالحجارة، فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي.
أما الدليل النظري على وجوب قتله، فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة تجعل الرجال محل النسوان ولا يمكن التحرز منها، كيف لا يمكن التحرز منها؟ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائما فلا يمكن أن نتحرز منها، لو وجدنا رجلا مع فتى ما نقدر نقول اترك الفتى وش اللي جابك له، لكن لو نظرنا رجلا مع امرأة وشككنا هل هي من محارمه أم لا يمكن أن نسأل ونبحث، فلما كان هذا الأمر أمرا فظيعا مفسدا للمجتمع، وأمرا لا يمكن الخلاص منه والتحرز منه صار جزاؤه القتل بكل حال، وهذا القول هو القول الصحيح ولكن لا بد من الشروط الأربعة السابقة في وجوب الحد، طيب فإذا قال قائل: هل نحرقهم أو نرميهم من أعلى شاهق ونرجمهم أو نرجمهم رجما؟ نقول الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردى، فإن أرى أنهم يحرقون بأن يجمع الحطب أمام الناس ثم يأتي بهم ويرمون في النار فعل، وإن رأى أن ينظر إلى أطول منارة في البلد ويلقون منها ويتبعون بالحجارة أن هذا أنكى وأردى فعل، وإن رأى أنهم يرجمون يقامون أمام الناس ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة، المهم أن يفعل ما أهوى أنكى وأردى لأن هذه والعياذ وبالله فاحشة قبيحة جدا وإذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعة بين الناس حتى أهلكتهم.
أما المذهب فحجتهم في حدهم كزان يقولون لأن هذه فاحشة، والزنا سماه الله تعالى فاحشة، فإذا كان كذلك فإننا نجري هذا مجرى الثاني، ويكون حده حد الزاني، لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب قول المؤلف " كزان " ... والجار والمجرور متعلق بالخبر.
تسميت الفاحشة باللواط أليس هذا فيه نسبة إلى لوط عليه السلام.؟
السائل : ... .
الشيخ : كأنه والله أعلم أن هذا من باب النسبة إلى المضاف إليه، حتى نسبة لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام فيها إشكال، لكنهم يقولون هذا من باب النسبة إلى المضاف إليه
السائل : ... .
الشيخ : تريدون أن نقول الفاحشة؟ من فعل الفاحشة؟ ترد علينا مسألة المرأة ، ... كما جاء في الحديث، الصحيح أن التزام الحديث أصح وأحسن.
الشيخ : كأنه والله أعلم أن هذا من باب النسبة إلى المضاف إليه، حتى نسبة لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام فيها إشكال، لكنهم يقولون هذا من باب النسبة إلى المضاف إليه
السائل : ... .
الشيخ : تريدون أن نقول الفاحشة؟ من فعل الفاحشة؟ ترد علينا مسألة المرأة ، ... كما جاء في الحديث، الصحيح أن التزام الحديث أصح وأحسن.
إذا لم تحصن الأمة كم تجلد.؟
السائل : إذا لم تحصن الأمة كم تجلد ...؟
الشيخ : المذهب أنه لا فرق بين المحصنة وغيرها، يعني سواء المتزوجة وغير المتزوجة أنها تجلد خمسين جلدة ولا تغرب، والصحيح أن غير المحصنة من الإماء تعزر تعزيرا.
الشيخ : المذهب أنه لا فرق بين المحصنة وغيرها، يعني سواء المتزوجة وغير المتزوجة أنها تجلد خمسين جلدة ولا تغرب، والصحيح أن غير المحصنة من الإماء تعزر تعزيرا.
ما حكم من يفضل الأشهر الشمسية على القمرية.؟
السائل : بعض الناس يفضل الأشهر الشمسية على القمرية؟
الشيخ : من يفضلها؟
السائل : ... يقولون أنها أدق.
الشيخ : هذه بارك الله فيها لا شك أنه لا يقولها إلا ذنب الكفار، أذناب الكفار هم الذين يقولون هذا، لأن هذا التاريخ دخيل على المسلمين، انظر للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي أفسد عقول الأمة ودياناتها، انظر للتاريخ من شاركهم فيه، لا الذين في المشرق ولا الذين في المغرب، كل العلماء الذين في المشرق أو في المغرب أو في الجزيزة العربية لا يأرخون إلا بالتاريخ الهجري الذي جعله الله ميقاتا للناس كلهم لكن جاء الاستعمار الذي أفسد العالم ودخل عليهم وصاروا ذنبا له، لما كان الاستعمار قد حل بهم ... عليهم قد يكونون معذورين لأنه ما بيدهم حيلة،ـ لكن لما ارتفع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله لذلك وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من جملتها هذا التاريخ، وأنا أعجب ذكر العجيري في كتاب له التاريخ إلى القرن العشرين ذكر أن المفكرين من الغربيين فكروا في أن يغيروا الأشهر هذه، قالوا ما يمكن شهر ثمان وعشرين وشهر واحد وثلاثين يوم، لا بد نغير لكن نمشي على مسير الشمس، لا بد نغير، نجعله ثلاثة عشر شهر ونجعلها بالتساوي، وبعضهم قال اثنا عشر شهرا ونجعلها بالتساوي، وما أدري يحطون كبيسة وما أدري ايش، المهم إنه ثارت عليهم الكنيسة وقالت لهم هذه ردة، ما يمكن ... الأشهر، الكنيسة وهي كافرة قالت إن هذا ردة، ونحن الآن بعض الناس، أكثر الناس ما فيه إلا المملكة هذه نسأل الله أن يحميها من الشر، كلهم يأرخون بهذا التاريخ، وهذا لا شك أنه رفع شأن لهؤلاء الكفار،
السائل : ... .
الشيخ : يعني أن ابتداءهم من ميلاد المسيح؟ والله ما أعرف لكن هو الظاهر لأن المعروف عند المؤرخين حتى المسلمين أنه بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى حوالي ستمائة سنة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، على القمري حتى في عاشوراء اليهود كانوا يصمون عاشوراء اليوم العاشر.
الشيخ : من يفضلها؟
السائل : ... يقولون أنها أدق.
الشيخ : هذه بارك الله فيها لا شك أنه لا يقولها إلا ذنب الكفار، أذناب الكفار هم الذين يقولون هذا، لأن هذا التاريخ دخيل على المسلمين، انظر للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي أفسد عقول الأمة ودياناتها، انظر للتاريخ من شاركهم فيه، لا الذين في المشرق ولا الذين في المغرب، كل العلماء الذين في المشرق أو في المغرب أو في الجزيزة العربية لا يأرخون إلا بالتاريخ الهجري الذي جعله الله ميقاتا للناس كلهم لكن جاء الاستعمار الذي أفسد العالم ودخل عليهم وصاروا ذنبا له، لما كان الاستعمار قد حل بهم ... عليهم قد يكونون معذورين لأنه ما بيدهم حيلة،ـ لكن لما ارتفع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله لذلك وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من جملتها هذا التاريخ، وأنا أعجب ذكر العجيري في كتاب له التاريخ إلى القرن العشرين ذكر أن المفكرين من الغربيين فكروا في أن يغيروا الأشهر هذه، قالوا ما يمكن شهر ثمان وعشرين وشهر واحد وثلاثين يوم، لا بد نغير لكن نمشي على مسير الشمس، لا بد نغير، نجعله ثلاثة عشر شهر ونجعلها بالتساوي، وبعضهم قال اثنا عشر شهرا ونجعلها بالتساوي، وما أدري يحطون كبيسة وما أدري ايش، المهم إنه ثارت عليهم الكنيسة وقالت لهم هذه ردة، ما يمكن ... الأشهر، الكنيسة وهي كافرة قالت إن هذا ردة، ونحن الآن بعض الناس، أكثر الناس ما فيه إلا المملكة هذه نسأل الله أن يحميها من الشر، كلهم يأرخون بهذا التاريخ، وهذا لا شك أنه رفع شأن لهؤلاء الكفار،
السائل : ... .
الشيخ : يعني أن ابتداءهم من ميلاد المسيح؟ والله ما أعرف لكن هو الظاهر لأن المعروف عند المؤرخين حتى المسلمين أنه بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى حوالي ستمائة سنة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، على القمري حتى في عاشوراء اليهود كانوا يصمون عاشوراء اليوم العاشر.
لماذا قلنا لا نجمع بين الرجم والجلد في حد الزنا وقد جاء بذلك الحديث.؟
السائل : ... اختلاف العلماء في حد المحصن منهم من قال يرجم ويجلد ومنهم من قال يرجم فقط، وقلنا بالنسخ لكن النسخ يقال به إذا تعذر الجمع وهنا ما تعذر الجمع بين الرجم والجلد؟
الشيخ : يتعذر، كيف ما يتعذر!
السائل : يمكن الجمع يحصل الجلد والرجم.
الشيخ : لكن الرسول هو نفسه ما جلد، وإذا كان ما جلد خلاص.
السائل : لكنه أمر بالجلد؟
الشيخ : ما أمر بالجلد أبدا.
السائل : ما قال ( خذوا عني )؟
الشيخ : هذا في أول ما نزل لما قال الله عز وجل (( والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )) فقال ( قد جعل الله لهن سبيلا ).
الشيخ : يتعذر، كيف ما يتعذر!
السائل : يمكن الجمع يحصل الجلد والرجم.
الشيخ : لكن الرسول هو نفسه ما جلد، وإذا كان ما جلد خلاص.
السائل : لكنه أمر بالجلد؟
الشيخ : ما أمر بالجلد أبدا.
السائل : ما قال ( خذوا عني )؟
الشيخ : هذا في أول ما نزل لما قال الله عز وجل (( والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )) فقال ( قد جعل الله لهن سبيلا ).
اضيفت في - 2006-04-10