كتاب الحدود-02b
قال المصنف :" ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي "
الشيخ : قال " ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط " وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة، والشروط السابقة العامة ثمانية؟
الحضور : أربعة.
الشيخ : متأكّدون؟
الشيخ : بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، نزيد في حد الزنا ثلاثة شروط " إلا بثلاثة شروط أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي " النسخة الصحيحة من آدمي حي.
طيب، تغييب حشفته الأصلية، منكّر عندكم؟ حشفة أصلية كلها؟
السائل : عندنا تغييب حشفته الأصلية.
الشيخ : اللي عندنا تغييب حشفته الأصلية كلها، اللي عندنا أوفق لقواعد النحو، لأن توكيد المنكر فيه خلاف، وإن كان ابن مالك يقول:
" وإن يفد توكيد منكور قبل *** وعن نحاة البصر المنع شمل " على كل حال الظاهر اللي عندي أصح.
تغيبب حشفته أي الزاني، والحشفة معروفة." كلها " احترازا من البعض، وإذا لم يكن له حشفة، كما لو كان مقطوع الحشفة فإن قدرها يكون بمنزلتها.
" في قبل أو دبر " معروف ما تحتاج تفسير، في قبل الفرج، أو دبر مخرج الغائط.
" أصليين " صفة للقبل أو الدبر، وضدهما غير الأصليين، فما هما غير الأصليين؟ الخنثى بالنسبة للقبل واضح، لكن بالنسبة للدبر؟ نعم ربما يكون إنسان نسأل الله العافية ما له دبر، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص أحدهم يقول إن له خرقا بين مخرج البول والغائط، يخرج منه البول والغائط، وليس له فرج وليس له ذكر، تبارك الله أحسن الخالقين، الثاني ليس له فرج ولا ذكر لكن فيه ورمة يبش منها البول بشا، سبحان الله، والثالث ليس له من أسفله شيء وإنما يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء الله تقيأه، وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول، هؤلاء يحكم لهم حكم الأخنثى المشكل بالنسبة للميراث.
على كل حال لابد أن تكون القبل والدبر أصليين احترازا من غير الأصليين كفرج الأخنثى ودبر في غير موضعه.
قال " حراما محضا " هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الشرط الثاني لأنه هو حقيقة الشرط، لكن قال " من آدمي حي " يعني أن يكون هذا القبل أو الدبر من آدمي، فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا لكن ماذا يجب؟ يجب التعزير بما يراه الإمام، فلو أولج الإنسان في بهيمة عزر وقتلت البهيمة، تقتل على أنها حرام جيفة، فإن كانت البهيمة له فاتت عليه، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها، وقيل إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) وهذا عام، فأخذ به بعض أهل العلم ولكنّ الحديث ضعيف، ولهذا عدل أهل العلم لما ضعف الحديث عندهم عدلوا إلى أخفّ الأمرين وهو قتل البهيمة، وأمّا الآدمي فلا يقتل لأنّ حرمته أعظم ولكن يعزّر لأنّ ذلك معصية، ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ قوله تعالى (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) أي شيء وراء الأزواج وملك اليمين فيعتبر عدوانا وظلما، إذن من آدمي احتراز من غير الآدمي فلا حد فيه ولكن فيه التعزير وقتل البهيمة للحديث الذي ورد فيه هذا بالنسبة لقتل البهيمة، وأما التعزير فعلى القاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وأما القائلون بأنه يقتل استدلوا بالحديث وصححوه، قالوا الحديث صحيح، وقالوا بأن فرج البهيمة فرج لا يحلّ بحال فيكون كاللّواط لأنّه فرج لا يحلّ بأيّ حال من الأحوال فيكون كاللّواط، لكن المذهب كما سمعتم هو هذا أنه يعزر وتقتل البهيمة.
وظاهر كلام المؤلف أنّه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهنّ، ولكن الصّحيح أنّ الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكلّ حال، لحديث صحيح ورد في ذلك، واختار هذا ابن القيم في كتابه " الجواب الكافي " على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال، مثل لو زنى بأخته والعياذ بالله أو عمته أو خالته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك، فإنه يقتل بكل حال، لأنّ هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، ما يحلّ لا بعقد ولا بغيره، من محارمه، ولأن هذه فاحشة عظيمة وورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح في قتل من أتى محرما من محارمه وهو رواية عن أحمد وهي صحيحة أن من زنى بذوات المحارم يقتل ولو كان غير محصن.
وقوله " من آدمي حي " احترازا من ميت، يعني لو زنى بميتة فإنه لا يحد، يتصور هذا؟ يحصل، نعم يحصل، وقد يحصل، وواحد أظنه قال كثير، بس الكثرة هذه لا أدري، المهم أنه لو زنى بامرأة ميتة فإنه لا يحد، لماذا؟ قالوا لأنّ النّفس تعافها وتكرهها فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحدّ ولكن لا بدّ أن يعزّر، وتعزّر الميتة؟ لا ما تعزر الميتة، لكن هو يعزر والعياذ بالله، وقيل إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان، يحد مرتين، مرة للزنى، ومرة لانتهاك حرمة الميتة، لأن الحية قد يكون منها شهوة وتلذذ، بخلاف الميتة، فيحد مرتين، والإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة يميل إلى هذا، إلى أنه يجب عليه حدان، لبشاعة هذا الأمر، وهو لا شك أمر مستبشع غاية الإستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية لعموم الأدلة (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ))، فإذا كانت عندنا نصوص عامة، هذا الرجل زاني، وإن كانت المرأة ما تسمى زانية، لكن ليس بشرط ولهذا لو زنى بامرأة مجنونة وجب عليه الحد ولم يجب عليها الحد، يعني ليس الحدان متلازمان، ولو زنى محصن ببكر رجم وجلدت، فليس من شرط إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء، إذن انتبهوا للشروط الآن، تغييب الحشفة الأصلية كلها، في قبل أو دبر، الثالث أصليين، الرابع من آدمي، الخامس حي، أما حراما محضا فيدخل في انتفاء الشبهة في الشرط الثاني.
هذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإنّ الحد لا يجب على الفاعل ولكن يجب عليه التعزير لو أن رجلا بات مع امرأة وصار يقبّلها ويضمّها ويجامعها بين الفخذين ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولج الحشفة؟ لا حد ولكن عليه التعزير إلاّ أن يجيء تائبا يعني إلى الحاكم فإن الحاكم بالخيار إن شاء أقام عليه التعزير وإن شاء لم يقم عليه التعزير، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره أنه فعل بامرأة كل شيء إلا النكاح فقال ( صليت معنا؟ ) قال: نعم، فتلا عليه قوله تعالى (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) ولم يقم عليه التعزير، فإذا جاء تائبا نادما من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير وألح في ذلك أقمنا عليه، وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها.
طيب، الشرط الثاني " انتفاء الشبهة " ... حراما محضا هو الشرط الثاني، عندكم حرا محصنا الظاهر، حراما محصنا؟ لا هي صوابها حراما محضا، صوابها من كلام المؤلف حراما محضا، ومع ذلك لا داعي لها، لأنه يغني عنها قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة.
الحضور : أربعة.
الشيخ : متأكّدون؟
الشيخ : بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، نزيد في حد الزنا ثلاثة شروط " إلا بثلاثة شروط أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي " النسخة الصحيحة من آدمي حي.
طيب، تغييب حشفته الأصلية، منكّر عندكم؟ حشفة أصلية كلها؟
السائل : عندنا تغييب حشفته الأصلية.
الشيخ : اللي عندنا تغييب حشفته الأصلية كلها، اللي عندنا أوفق لقواعد النحو، لأن توكيد المنكر فيه خلاف، وإن كان ابن مالك يقول:
" وإن يفد توكيد منكور قبل *** وعن نحاة البصر المنع شمل " على كل حال الظاهر اللي عندي أصح.
تغيبب حشفته أي الزاني، والحشفة معروفة." كلها " احترازا من البعض، وإذا لم يكن له حشفة، كما لو كان مقطوع الحشفة فإن قدرها يكون بمنزلتها.
" في قبل أو دبر " معروف ما تحتاج تفسير، في قبل الفرج، أو دبر مخرج الغائط.
" أصليين " صفة للقبل أو الدبر، وضدهما غير الأصليين، فما هما غير الأصليين؟ الخنثى بالنسبة للقبل واضح، لكن بالنسبة للدبر؟ نعم ربما يكون إنسان نسأل الله العافية ما له دبر، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص أحدهم يقول إن له خرقا بين مخرج البول والغائط، يخرج منه البول والغائط، وليس له فرج وليس له ذكر، تبارك الله أحسن الخالقين، الثاني ليس له فرج ولا ذكر لكن فيه ورمة يبش منها البول بشا، سبحان الله، والثالث ليس له من أسفله شيء وإنما يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء الله تقيأه، وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول، هؤلاء يحكم لهم حكم الأخنثى المشكل بالنسبة للميراث.
على كل حال لابد أن تكون القبل والدبر أصليين احترازا من غير الأصليين كفرج الأخنثى ودبر في غير موضعه.
قال " حراما محضا " هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الشرط الثاني لأنه هو حقيقة الشرط، لكن قال " من آدمي حي " يعني أن يكون هذا القبل أو الدبر من آدمي، فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا لكن ماذا يجب؟ يجب التعزير بما يراه الإمام، فلو أولج الإنسان في بهيمة عزر وقتلت البهيمة، تقتل على أنها حرام جيفة، فإن كانت البهيمة له فاتت عليه، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها، وقيل إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) وهذا عام، فأخذ به بعض أهل العلم ولكنّ الحديث ضعيف، ولهذا عدل أهل العلم لما ضعف الحديث عندهم عدلوا إلى أخفّ الأمرين وهو قتل البهيمة، وأمّا الآدمي فلا يقتل لأنّ حرمته أعظم ولكن يعزّر لأنّ ذلك معصية، ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ قوله تعالى (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) أي شيء وراء الأزواج وملك اليمين فيعتبر عدوانا وظلما، إذن من آدمي احتراز من غير الآدمي فلا حد فيه ولكن فيه التعزير وقتل البهيمة للحديث الذي ورد فيه هذا بالنسبة لقتل البهيمة، وأما التعزير فعلى القاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وأما القائلون بأنه يقتل استدلوا بالحديث وصححوه، قالوا الحديث صحيح، وقالوا بأن فرج البهيمة فرج لا يحلّ بحال فيكون كاللّواط لأنّه فرج لا يحلّ بأيّ حال من الأحوال فيكون كاللّواط، لكن المذهب كما سمعتم هو هذا أنه يعزر وتقتل البهيمة.
وظاهر كلام المؤلف أنّه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهنّ، ولكن الصّحيح أنّ الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكلّ حال، لحديث صحيح ورد في ذلك، واختار هذا ابن القيم في كتابه " الجواب الكافي " على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال، مثل لو زنى بأخته والعياذ بالله أو عمته أو خالته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك، فإنه يقتل بكل حال، لأنّ هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، ما يحلّ لا بعقد ولا بغيره، من محارمه، ولأن هذه فاحشة عظيمة وورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح في قتل من أتى محرما من محارمه وهو رواية عن أحمد وهي صحيحة أن من زنى بذوات المحارم يقتل ولو كان غير محصن.
وقوله " من آدمي حي " احترازا من ميت، يعني لو زنى بميتة فإنه لا يحد، يتصور هذا؟ يحصل، نعم يحصل، وقد يحصل، وواحد أظنه قال كثير، بس الكثرة هذه لا أدري، المهم أنه لو زنى بامرأة ميتة فإنه لا يحد، لماذا؟ قالوا لأنّ النّفس تعافها وتكرهها فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحدّ ولكن لا بدّ أن يعزّر، وتعزّر الميتة؟ لا ما تعزر الميتة، لكن هو يعزر والعياذ بالله، وقيل إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان، يحد مرتين، مرة للزنى، ومرة لانتهاك حرمة الميتة، لأن الحية قد يكون منها شهوة وتلذذ، بخلاف الميتة، فيحد مرتين، والإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة يميل إلى هذا، إلى أنه يجب عليه حدان، لبشاعة هذا الأمر، وهو لا شك أمر مستبشع غاية الإستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية لعموم الأدلة (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ))، فإذا كانت عندنا نصوص عامة، هذا الرجل زاني، وإن كانت المرأة ما تسمى زانية، لكن ليس بشرط ولهذا لو زنى بامرأة مجنونة وجب عليه الحد ولم يجب عليها الحد، يعني ليس الحدان متلازمان، ولو زنى محصن ببكر رجم وجلدت، فليس من شرط إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء، إذن انتبهوا للشروط الآن، تغييب الحشفة الأصلية كلها، في قبل أو دبر، الثالث أصليين، الرابع من آدمي، الخامس حي، أما حراما محضا فيدخل في انتفاء الشبهة في الشرط الثاني.
هذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإنّ الحد لا يجب على الفاعل ولكن يجب عليه التعزير لو أن رجلا بات مع امرأة وصار يقبّلها ويضمّها ويجامعها بين الفخذين ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولج الحشفة؟ لا حد ولكن عليه التعزير إلاّ أن يجيء تائبا يعني إلى الحاكم فإن الحاكم بالخيار إن شاء أقام عليه التعزير وإن شاء لم يقم عليه التعزير، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره أنه فعل بامرأة كل شيء إلا النكاح فقال ( صليت معنا؟ ) قال: نعم، فتلا عليه قوله تعالى (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) ولم يقم عليه التعزير، فإذا جاء تائبا نادما من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير وألح في ذلك أقمنا عليه، وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها.
طيب، الشرط الثاني " انتفاء الشبهة " ... حراما محضا هو الشرط الثاني، عندكم حرا محصنا الظاهر، حراما محصنا؟ لا هي صوابها حراما محضا، صوابها من كلام المؤلف حراما محضا، ومع ذلك لا داعي لها، لأنه يغني عنها قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة.
1 - قال المصنف :" ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي " أستمع حفظ
قال المصنف :" الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته "
الشيخ : قوله " الشرط الثاني انتفاء الشبهة " يعني أن لا يكون في زناه هذا شبهة.
والشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، فشبهة العقد أن يطأ امرأة بعقد فاسد لا يدري عنه، أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، هذه شبهة عقد، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لم يعلم بأنها أخته ثم يتبين بعد ذلك فهنا قد جامعها بنكاح باطل بالإجماع لكنه العقد في اعتقاده صحيح، أما شبهة الاعتقاد فهو أن يطأ امرأة يظنها زوجته فهذا يسمونه شبهة اعتقاد، لأن العقد الأول ما فيه شبهة، عقد على امرأة عقدا صحيحا لا إشكال فيه، ولكنه وجد امراة في بيته، أو دعا امرأة باسم زوجته فجاءت امرأة أخرى باسمها وجامعها يظنها زوجته ففهذا الحال نسمي هذا شبهة اعتقاد، فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حد عليه.
طيب ما هو الدليل؟ الدليل أنّ الحدّ عقوبة على إيش؟ على معصية فلا بدّ أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة، أما أن نعاقب من نشك بارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز، معناه أننا حقّقنا شيئا لأمر محتمل غير محقق، وهذا يكون حكما بالظن والله عز وجل يقول: (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )) لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته، فالمسألة ليس بالهينة، وعلى هذا فإذا وجد أي شبهة تكون عذرا لهذا الزاني فإنه لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد، وأما حديث ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم ) فحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود، كل ما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) حتى يجعلون ما ليس شبهة شبهة، ونحن لو صح نحتاج إلى أمرين، اعتمادنا على الحديث يحتاج إلى أمرين: أولا ثبوت الحديث، ثم تحقيق المناط، هل هذا شبهة أو غير شبهة؟ ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة أنه لا يجوز أن نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة لأن هذا حكم بالظن وإضرار بالمسلم وحط من قدره وسمعته ولا يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه طيب، انتفاء الشبهة، ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال " فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك " هذا رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة، يمكن أمة مشتركة؟ هل يمكن زوجة مشتركة؟ الطلاب: لا، طيب هذه أمة مشتركة؟ يمكن؟ يمكن، مثل الدابة، يعني هذه أمة اشتروها بعشرة آلاف ريال كل واحد قدم ثمنه خمسة آلاف ريال، صارت الآن مشتركة، طيب هل تحل لواحد منهما؟ ما تحل، ولو بالزواج؟ لو قال أحدهما أريد أتزوجها وسمح الثاني وعقد له؟ ما تحل له لا بالتسري ولا بالنكاح، نعم طيب لو زوجه شريكه ما نقول يحل له نصفها بالنكاح؟ ما يتبعض، على كل حال لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح ولا بالتسري، لكن تحل لغيرهما بالنكاح، لو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل ذلك، طيب هذه امرأة لا تحل لسيدها هذا أو لمالك بعضها لا بتسرّي ولا بنكاح وهي أمة جميلة شابّة، فقادته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يفعل بها الزنى وفعل، نقول لا حد عليه، ليش؟ لأن له بعضها ففيه شبهة ملك، قالوا فلا يقام عليه الحد، حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم نقول لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد، هذه واحدة.
الثانية قال " أو لولده " هذه أبعد، يعني زنى بأمة لولده فيها شرك، طيب، هو يملكها الأب؟ ما يملكها لكن يملك أن يتملك يعني له أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة فلمّا كان له أن يتملّك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيها شرك شبهة فلا يقام عليه الحد.
طيب الولد ما له فيها إلا واحد من عشرة آلاف سهم؟ ولو؟ إي نعم ولو لعموم قوله " له فيها شرك أو لولده " طيب لأخيه؟ ما يمكن؟ يعني ليس شبهة، طيب لأبيه؟ ليس شبهة، يعني لو أنه زنى بأمة أبيه أقيم عليه الحد لأن ذلك ليس بشبهة إذ إنّ الولد لا يتملّك من مال أبيه بخلاف العكس.
قال المؤلف " أو وطئ أمرأة ظنها زوجته أو سريته " وطئ امرأة ظنها زوجته، أو ظنها سريته، ما الفرق بين الزوجة والسرية؟ الزوجة من ملكها بعقد النكاح، والسرية من ملكها بعقد التملك، ملك، هذا رجل جامع امرأة ظنها زوجته، يتصور هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف يتصور؟
السائل : مثلا لو أتى إلى فراشه فيه امرأة نائمة فواقعها ظنا منه أنها زوجته.
الشيخ : صح، يمكن هذا، وكذلك لو ظنّ أنها سريته، يمكن، المهم إذا ظن ذلك فالأمر واحد، ولكن إن ادّعى الظن فهل نقبل منه؟ أو ينظر للقرائن؟
السائل : ينظر للقرائن.
الشيخ : لا بد أن ينظر للقرائن، لو أمسك امرأة في السوق وفعل بها وقال أحسب هذه زوجته وهي تصيح تقول ما أنا بزوجتك وما بيني وبينك ارتباط، إيش هذا؟ يقبل ظنه زوجته؟ لا يقبل، المهم أنه لا بد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه مثل ما نقول أول في شروط الحدود أنّه لا بدّ أن يكون عالما بالتّحريم فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه؟ ما نقبل منه، لكان كل واحد يقول ما دريت إن الزنا حرام، ما دريت إن السرقة حرام، فلا بد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قال طيب، " أو في نكاح باطل اعتقد صحته " النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا النكاح الباطل، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه، وعندنا معشر الحنابلة لا نفرّق بين الباطل والفاسد، القاعدة عندنا في الفقه أو في أصول الفقه على الأصح أن لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم، الباب الأول في باب المناسك يقولون إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلّل الأول، عرفتم؟ والله ما أدري كأنه ...، قبل التحلل الأول، عرفتم الآن؟
السائل : نعم.
الشيخ : أو ما هو بواضح، ما يخالف، هذا رجل أحرم بالحج وخرج إلى عرفة، في أثناء الوقوف في عرفة استهزأ بالدين استهزأ بدين الله، كفر أو لا؟ كفر، نقول الآن بطل إحرامك، خلاص، رح، ما عاد يمكن تمضي في نسكك لأنه بطل، نعم.
لكن رجل آخر أحرم بالحج، وفي عرفة جامع زوجته؟ هذا الحج فاسد، يستمر فيه، ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما، كذلك في باب النكاح قالوا الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، إذا أجمعوا العلماء على فساد هذا العقد قلنا هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح باطل، لأنه محرم بإجماع المسلمين.
ومثال الفاسد رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، هذا فاسد؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن العلماء مختلفون هل الثلاث رضعات تحرم أو لا تحرم؟ نعم، وكرجل تزوج امرأة بلا ولي، فاسد لأن العلماء مختلفون فيه، وكرجل تزوج امرأة بلا شهود، فاسد أيضا لأنه مختلف فيه، وكرجل تزوّج امرأة وكان الشهود إخوتها؟ إن قلتم فاسد ما هو بصحيح، وإن قلتم صحيح ما هو بصحيح، افطنوا لها، فيه تفصيل لكن ما هو التفصيل؟ نقول إن كان الشهود إخوتها إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرين، واضح؟
هذا رجل زوج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة نقول ما تصح الشهادة، لماذا؟ لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم، هذا على المذهب.
الأب غير موجود، الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخرين، يصح العقد؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح العقد، إذن لو قال قائل ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟ إن قلت صحيح أخطأت وإن قلت فاسد أخطأت، إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح، لكن تر هذا على المذهب، والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة، نعم.
والشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، فشبهة العقد أن يطأ امرأة بعقد فاسد لا يدري عنه، أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، هذه شبهة عقد، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لم يعلم بأنها أخته ثم يتبين بعد ذلك فهنا قد جامعها بنكاح باطل بالإجماع لكنه العقد في اعتقاده صحيح، أما شبهة الاعتقاد فهو أن يطأ امرأة يظنها زوجته فهذا يسمونه شبهة اعتقاد، لأن العقد الأول ما فيه شبهة، عقد على امرأة عقدا صحيحا لا إشكال فيه، ولكنه وجد امراة في بيته، أو دعا امرأة باسم زوجته فجاءت امرأة أخرى باسمها وجامعها يظنها زوجته ففهذا الحال نسمي هذا شبهة اعتقاد، فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حد عليه.
طيب ما هو الدليل؟ الدليل أنّ الحدّ عقوبة على إيش؟ على معصية فلا بدّ أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة، أما أن نعاقب من نشك بارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز، معناه أننا حقّقنا شيئا لأمر محتمل غير محقق، وهذا يكون حكما بالظن والله عز وجل يقول: (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )) لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته، فالمسألة ليس بالهينة، وعلى هذا فإذا وجد أي شبهة تكون عذرا لهذا الزاني فإنه لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد، وأما حديث ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم ) فحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود، كل ما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) حتى يجعلون ما ليس شبهة شبهة، ونحن لو صح نحتاج إلى أمرين، اعتمادنا على الحديث يحتاج إلى أمرين: أولا ثبوت الحديث، ثم تحقيق المناط، هل هذا شبهة أو غير شبهة؟ ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة أنه لا يجوز أن نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة لأن هذا حكم بالظن وإضرار بالمسلم وحط من قدره وسمعته ولا يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه طيب، انتفاء الشبهة، ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال " فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك " هذا رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة، يمكن أمة مشتركة؟ هل يمكن زوجة مشتركة؟ الطلاب: لا، طيب هذه أمة مشتركة؟ يمكن؟ يمكن، مثل الدابة، يعني هذه أمة اشتروها بعشرة آلاف ريال كل واحد قدم ثمنه خمسة آلاف ريال، صارت الآن مشتركة، طيب هل تحل لواحد منهما؟ ما تحل، ولو بالزواج؟ لو قال أحدهما أريد أتزوجها وسمح الثاني وعقد له؟ ما تحل له لا بالتسري ولا بالنكاح، نعم طيب لو زوجه شريكه ما نقول يحل له نصفها بالنكاح؟ ما يتبعض، على كل حال لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح ولا بالتسري، لكن تحل لغيرهما بالنكاح، لو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل ذلك، طيب هذه امرأة لا تحل لسيدها هذا أو لمالك بعضها لا بتسرّي ولا بنكاح وهي أمة جميلة شابّة، فقادته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يفعل بها الزنى وفعل، نقول لا حد عليه، ليش؟ لأن له بعضها ففيه شبهة ملك، قالوا فلا يقام عليه الحد، حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم نقول لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد، هذه واحدة.
الثانية قال " أو لولده " هذه أبعد، يعني زنى بأمة لولده فيها شرك، طيب، هو يملكها الأب؟ ما يملكها لكن يملك أن يتملك يعني له أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة فلمّا كان له أن يتملّك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيها شرك شبهة فلا يقام عليه الحد.
طيب الولد ما له فيها إلا واحد من عشرة آلاف سهم؟ ولو؟ إي نعم ولو لعموم قوله " له فيها شرك أو لولده " طيب لأخيه؟ ما يمكن؟ يعني ليس شبهة، طيب لأبيه؟ ليس شبهة، يعني لو أنه زنى بأمة أبيه أقيم عليه الحد لأن ذلك ليس بشبهة إذ إنّ الولد لا يتملّك من مال أبيه بخلاف العكس.
قال المؤلف " أو وطئ أمرأة ظنها زوجته أو سريته " وطئ امرأة ظنها زوجته، أو ظنها سريته، ما الفرق بين الزوجة والسرية؟ الزوجة من ملكها بعقد النكاح، والسرية من ملكها بعقد التملك، ملك، هذا رجل جامع امرأة ظنها زوجته، يتصور هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف يتصور؟
السائل : مثلا لو أتى إلى فراشه فيه امرأة نائمة فواقعها ظنا منه أنها زوجته.
الشيخ : صح، يمكن هذا، وكذلك لو ظنّ أنها سريته، يمكن، المهم إذا ظن ذلك فالأمر واحد، ولكن إن ادّعى الظن فهل نقبل منه؟ أو ينظر للقرائن؟
السائل : ينظر للقرائن.
الشيخ : لا بد أن ينظر للقرائن، لو أمسك امرأة في السوق وفعل بها وقال أحسب هذه زوجته وهي تصيح تقول ما أنا بزوجتك وما بيني وبينك ارتباط، إيش هذا؟ يقبل ظنه زوجته؟ لا يقبل، المهم أنه لا بد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه مثل ما نقول أول في شروط الحدود أنّه لا بدّ أن يكون عالما بالتّحريم فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه؟ ما نقبل منه، لكان كل واحد يقول ما دريت إن الزنا حرام، ما دريت إن السرقة حرام، فلا بد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قال طيب، " أو في نكاح باطل اعتقد صحته " النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا النكاح الباطل، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه، وعندنا معشر الحنابلة لا نفرّق بين الباطل والفاسد، القاعدة عندنا في الفقه أو في أصول الفقه على الأصح أن لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم، الباب الأول في باب المناسك يقولون إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلّل الأول، عرفتم؟ والله ما أدري كأنه ...، قبل التحلل الأول، عرفتم الآن؟
السائل : نعم.
الشيخ : أو ما هو بواضح، ما يخالف، هذا رجل أحرم بالحج وخرج إلى عرفة، في أثناء الوقوف في عرفة استهزأ بالدين استهزأ بدين الله، كفر أو لا؟ كفر، نقول الآن بطل إحرامك، خلاص، رح، ما عاد يمكن تمضي في نسكك لأنه بطل، نعم.
لكن رجل آخر أحرم بالحج، وفي عرفة جامع زوجته؟ هذا الحج فاسد، يستمر فيه، ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما، كذلك في باب النكاح قالوا الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، إذا أجمعوا العلماء على فساد هذا العقد قلنا هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح باطل، لأنه محرم بإجماع المسلمين.
ومثال الفاسد رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، هذا فاسد؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن العلماء مختلفون هل الثلاث رضعات تحرم أو لا تحرم؟ نعم، وكرجل تزوج امرأة بلا ولي، فاسد لأن العلماء مختلفون فيه، وكرجل تزوج امرأة بلا شهود، فاسد أيضا لأنه مختلف فيه، وكرجل تزوّج امرأة وكان الشهود إخوتها؟ إن قلتم فاسد ما هو بصحيح، وإن قلتم صحيح ما هو بصحيح، افطنوا لها، فيه تفصيل لكن ما هو التفصيل؟ نقول إن كان الشهود إخوتها إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرين، واضح؟
هذا رجل زوج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة نقول ما تصح الشهادة، لماذا؟ لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم، هذا على المذهب.
الأب غير موجود، الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخرين، يصح العقد؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح العقد، إذن لو قال قائل ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟ إن قلت صحيح أخطأت وإن قلت فاسد أخطأت، إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح، لكن تر هذا على المذهب، والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة، نعم.
2 - قال المصنف :" الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته " أستمع حفظ
من وطأ مملوكة امرأته فهل يقام عليه الحد.؟
السائل : من وطئ مملوكة امرأته فهل يقام عليه الحد؟
الشيخ : إذا لم تحلها له فعليه الحد، وإن أحلت فليس عليه الحد ولكن يعزر.
الشيخ : إذا لم تحلها له فعليه الحد، وإن أحلت فليس عليه الحد ولكن يعزر.
الأمة المحصنة هل ترجم.؟
السائل : الإحصان قلنا حده الرجم بالنسبة للحرة، فكيف نقول نصف الرجم خمسين جلدة؟
الشيخ : الرجم بارك الله فيك ما يتبعض، لكن الرقيق إن كانت غير محصنة الصحيح أنه ليس عليها إلا التعزير إن كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة فعليها نصف الجلد.
السائل : ما هي الفائدة من قوله (( فإذا أحصن ))؟
الشيخ : الفائدة أنها إذا لم تحصن ما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب.
السائل : إذن ما يكون عليها؟
الشيخ : عليها تعزير، تأديب فقط، وبعضهم الذين يرون لا فرق يقولون إنه ذكر أعلى الحالات، يعني إذا أحصنت فعليها نصف ما على المصنات، وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى أن لا يكمّل عليها الجلد، لكن الصّحيح خلاف ذلك.
الشيخ : الرجم بارك الله فيك ما يتبعض، لكن الرقيق إن كانت غير محصنة الصحيح أنه ليس عليها إلا التعزير إن كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة فعليها نصف الجلد.
السائل : ما هي الفائدة من قوله (( فإذا أحصن ))؟
الشيخ : الفائدة أنها إذا لم تحصن ما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب.
السائل : إذن ما يكون عليها؟
الشيخ : عليها تعزير، تأديب فقط، وبعضهم الذين يرون لا فرق يقولون إنه ذكر أعلى الحالات، يعني إذا أحصنت فعليها نصف ما على المصنات، وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى أن لا يكمّل عليها الجلد، لكن الصّحيح خلاف ذلك.
معاقبة المشكوك فيه لا تجوز فكيف جاء في الحديث :( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض ).؟
السائل : معاقبة المشكوك فيه لا تجوز، لأننا نعاقب بأمر محتمل، ولا يجوز، في بعض الأحايث ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ) وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظن؟
الشيخ : ما هو بالظن، يحكم بمقضى الألفاظ التي أمامه، ثم لاحظ أننا نقول لا يقام عليه الحد ولكن إذا قويت القرائن يعزّر، الكلام على الحد.
الشيخ : ما هو بالظن، يحكم بمقضى الألفاظ التي أمامه، ثم لاحظ أننا نقول لا يقام عليه الحد ولكن إذا قويت القرائن يعزّر، الكلام على الحد.
5 - معاقبة المشكوك فيه لا تجوز فكيف جاء في الحديث :( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض ).؟ أستمع حفظ
من زنا بالمحارم قلنا يقتل فهل يلحق به المحرمات لأجل.؟
السائل : قلنا في من يزني بالمحرمات يقتل، فهل هناك تفصيل بين المحرمات للأبد والمحرمات لأجل؟
الشيخ : قلنا المحارم، ما قلنا المحرمات، والمحارم غير المحرمات.
الشيخ : قلنا المحارم، ما قلنا المحرمات، والمحارم غير المحرمات.
ما هو الدليل على أن من شروط إقامة حد الزنا هو تغييب كل الحشفة.؟
السائل : ما هو الدليل على قوله " تغييب حشفة "؟
الشيخ : نعم نعم صحيح، ما ذكرناه، وكان على بالي ولكن نسيته، الدّليل على أنه يشترط تغييب الحشفة إلى آخره حديث ماعز بن مالك حيث كان الرسول يستفصله ( لعلّك غمزت أو قبلت؟ ) قال بل فعلت، حتى قال له ( أنكتحها لا تكني؟ ) قال نعم هذا الدليل على ذلك.
السائل : لو غيب بعضها؟
الشيخ : لا، لأنهم يقولون هذا وطؤ لا يوجب الغسل فلا تثبت له أحكام الزنا.
السائل : والدبر؟
الشيخ : الدبر واضح، لأنه يجب فيه الغسل فهو وطؤ وجماع، نعم.
الشيخ : نعم نعم صحيح، ما ذكرناه، وكان على بالي ولكن نسيته، الدّليل على أنه يشترط تغييب الحشفة إلى آخره حديث ماعز بن مالك حيث كان الرسول يستفصله ( لعلّك غمزت أو قبلت؟ ) قال بل فعلت، حتى قال له ( أنكتحها لا تكني؟ ) قال نعم هذا الدليل على ذلك.
السائل : لو غيب بعضها؟
الشيخ : لا، لأنهم يقولون هذا وطؤ لا يوجب الغسل فلا تثبت له أحكام الزنا.
السائل : والدبر؟
الشيخ : الدبر واضح، لأنه يجب فيه الغسل فهو وطؤ وجماع، نعم.
ما هو الدليل على أن من أتى بهيمة يعزر ولا حد عليه.؟
السائل : القول بأنه لا حد على اللوطي بأنه في نفسه قول باطل، فلماذا لا نقرر نفس القاعدة في الذي يزني بالميتة؟
الشيخ : لا بد يعزر، نحن نقول على الأقل أقل تقدير إنه يعزر لأنه فعل محرما.
السائل : ما الدليل على التعزير دون الحد؟
الشيخ : التعزير سيأتينا إن شاء الله في بابه أنه واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة لأجل الردع لأن الناس ما تقوم أحوالهم إذا كان عندهم ضعف إيمان إلا بقوة السلطان.
السائل : لا، ما هو الدليل على أنه يكتفى بالتعزير لمن زنى بالميتة دون الحد؟ لماذا لا يكون الحد هو المتعين؟
الشيخ : نحن قلنا الصحيح أن الحد واجب، لكن الذين قالوا بالتعزير يقولون لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي، والنفس تكرهه وتأباه فيكتفى بالرادع النفسي عن هذا الشيء، ويعزر من أجل عدوانه.
الشيخ : لا بد يعزر، نحن نقول على الأقل أقل تقدير إنه يعزر لأنه فعل محرما.
السائل : ما الدليل على التعزير دون الحد؟
الشيخ : التعزير سيأتينا إن شاء الله في بابه أنه واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة لأجل الردع لأن الناس ما تقوم أحوالهم إذا كان عندهم ضعف إيمان إلا بقوة السلطان.
السائل : لا، ما هو الدليل على أنه يكتفى بالتعزير لمن زنى بالميتة دون الحد؟ لماذا لا يكون الحد هو المتعين؟
الشيخ : نحن قلنا الصحيح أن الحد واجب، لكن الذين قالوا بالتعزير يقولون لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي، والنفس تكرهه وتأباه فيكتفى بالرادع النفسي عن هذا الشيء، ويعزر من أجل عدوانه.
قال المصنف :" أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه "
الشيخ : " أو نكاح أو ملك مختلف فيه " النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة، منها أن يكون الخلاف في العقد، ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد، ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه، فمثلا المرأة التي رضعت من أمّه ثلاث رضعات الخلاف هنا في المعقود عليه هل هو حرام أو غير حرام؟ عرفتم؟ رجل تزوج امرأة رضعت من أمّه ثلاث مرات، على رأي من يقول إن الثّلاث محرمة يكون النكاح باطلا، وعلى رأي من يقول لا يحرم إلا الخمس فالنكاح صحيح، هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث مرات، فاهمين؟ احفظوا أفاهمكم يا جماعة، فعلى رأي من يرى أن الثّلاث محرّمة يكون النكاح باطلا، وعلى رأي من يرى أنه لا تحرم إلا الخمس يكون النّكاح صحيحا، إذن الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة هل تحل للرجل أو لا تحل؟ طيب، قد يكون الخلاف في العقد، في شروطه، مثل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي تحلّ له، ما فيها موانع، فعلى رأي من يرى أنه يشترط رضا البكر ولو زوجها أبوها يكون النّكاح باطلا أو فاسدا، فاسد أحسن أدق في التعبير، وعلى رأي من يشترط الرضا ولو في هذه الصورة؟ ... اعكس تصب.
مرة ثانية، يظهر إنكم ما تقهويتم الظهر، أعيد مرة ثانية المثال؟ طيب هذا رجل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي ما رضيت، ولكن أجبرها على تتزوج به، على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرا والمزوج أباها يكون النكاح فاسدا لأنها لم ترض، وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون النكاح صحيحا.
إذن الخلاف هنا في أصل العقد أو في شرطه؟ في شرطه، وهو هل يشترط رضاها في هذا الحال أو لا يشترط؟ والصّحيح أنه يشترط، وقد يكون عائدا على نفس العقد، مختلف فيه، ممكن أن نمثّل بالشّهود الذين لا تقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدّة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا النكاح الخلاف في نفس العقد.
مثاله امرأة مختلعة، تعرفون الاختلاع؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تعرفونه، مختلعة معناه اتفقت مع زوجها على تعطيه دراهم ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة، عدّتها على القول الراجح حيضة واحدة، وعدتها على المذهب ثلاث حيض، فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى إن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على رأي من يرى أن عدتها ثلاث حيض. طيب، إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح، لأنه يقول أنا أبغى فرجا حلالا وأعتقد إنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء.
وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه، امرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال المسألة خلافية أبي أتزوجها على رأي من يرى أن ذلك جائز، نعم، وش نقول؟ حرام أو لا؟ حرام ولكن لا يحدّ، لا يحد لماذا؟ للشّبهة وخلاف العلماء، ليش شبهة وهو يعتقد إنه حرام؟ قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنّ النّكاح جائز، هو يعتقد الآن النكاح غير صحيح، لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا؟ لا، قد يكون هو أخطأ والصواب مع من يحلّها له، فمن أجل هذا الإحتمال صار هذا الوطء شبهة يدرؤ الحد عنه، ما أدري واضح أو لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد ولا عليه شيء، يبقى على نكاحه. وإن كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما، اتباعا لما يعتقد، ولكن لا نحده، لماذا؟ للشبهة، ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح أو لا؟ فمن أجل هذه الشبهة ندرأ عنه الحد، وقيل إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته لأنه يرى أنه يطؤ فرجا وأن هذا العقد لا أثر له، نعم، وما علينا إذا كان فيه خلاف للعلماء، لكنه هو يعتقد أن هذا زنى، لماذا لا نأخذه باعتقاده؟ وينبغي في مثل هذه الحال أن ينظر القاضي أو الحاكم بما يقتضيه الحال.
الملك المختلف فيه، وطئ أمة في ملك مختلف فيه، وله صور أيضا متعددة، منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ محرم وباطل، هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الامة أعجبته وخاف يتحرجوا عليها بعد الجمعة يزيد الثمن أو ما تحصل له، فبادر واشتراها من سيّدها بعد الأذان الثاني، وش حكم العقد؟ باطل، يرى بعض العلماء أنّ العقد محرّم وليس بباطل، هذا الرّجل اشتراها وجامعها، عليه حد؟ مطلقا لا حد عليه لأنه فيه خلاف، لكن إن كان يعتقد الصّحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها الحق.
طيب، رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد لقد اشتريتُ جارية من أحسن الجواري جميلة شابة متعلمة، قال له صحيح؟! قال نعم، قال بعها علي؟ قال سم في المسجد، وسامها وباعها عليه، هو أخذ المرأة هذه بعد ما خرجوا وسلمها له وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا؟ مع أنه حرام لكن اختلفوا في صحّته؟ لا يحد، ليش؟ للاختلاف فيه، فهو شبهة، البيع فيه خلاف الصحيح أنه ما يصح لكن فيه خلاف، فيه أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح، وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم.
تصرف الفضولي تعرفونه؟ أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرّف الإنسان في حقّ غيره بغير إذنه، هذا التّصرّف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه، إن لم يجزه فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، عرفتم؟
طيب هذا رجل جاءه إنسان يسأل قال أنا عليّ عتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال نعم، قال كم تبذل؟ قال أبذل عشرة آلاف ريال، وهو خابر جارية عند زميله تساوي خمسة آلاف ريال قال هذا أضبطه ببيعها لي، تصورتم أو لا؟ فباعها على هذا الذي يريد أن يعتق، لما باعها عليه وقبضها منه سلمه العشرة أعجبته فجامعها وبعدين يعتقها ما فيه مشكلة.
التصرف هذا على المذهب باطل لأنّه ليس من مالك ولا من وكيل، لكن هذا رجل قال هذه ... أبيعها، إذا أجازه مالك الأمة يصح العقد أو لا يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجيز، لو أنّ صاحب الأمة قال له يا أخي جزاك الله خير أنا الحين مالل منها وأبيعها بألف ريال، وهذه الحمد لله جاب الله عشرة آلاف ريال جزاك الله خير، وش نقول على المذهب؟ البيع غير صحيح لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك، والقول الثّاني أنه إذا أجيز يصحّ العقد من أصله لا من الإجازة وعلى هذا يكون وطء الرّجل هذه المرأة في ملك مختلف فيه، فهل يحدّ حدّ الزنا؟ لا، لأنه في ملك مختلف فيه.
مرة ثانية، يظهر إنكم ما تقهويتم الظهر، أعيد مرة ثانية المثال؟ طيب هذا رجل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي ما رضيت، ولكن أجبرها على تتزوج به، على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرا والمزوج أباها يكون النكاح فاسدا لأنها لم ترض، وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون النكاح صحيحا.
إذن الخلاف هنا في أصل العقد أو في شرطه؟ في شرطه، وهو هل يشترط رضاها في هذا الحال أو لا يشترط؟ والصّحيح أنه يشترط، وقد يكون عائدا على نفس العقد، مختلف فيه، ممكن أن نمثّل بالشّهود الذين لا تقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدّة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا النكاح الخلاف في نفس العقد.
مثاله امرأة مختلعة، تعرفون الاختلاع؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تعرفونه، مختلعة معناه اتفقت مع زوجها على تعطيه دراهم ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة، عدّتها على القول الراجح حيضة واحدة، وعدتها على المذهب ثلاث حيض، فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى إن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على رأي من يرى أن عدتها ثلاث حيض. طيب، إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح، لأنه يقول أنا أبغى فرجا حلالا وأعتقد إنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء.
وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه، امرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال المسألة خلافية أبي أتزوجها على رأي من يرى أن ذلك جائز، نعم، وش نقول؟ حرام أو لا؟ حرام ولكن لا يحدّ، لا يحد لماذا؟ للشّبهة وخلاف العلماء، ليش شبهة وهو يعتقد إنه حرام؟ قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنّ النّكاح جائز، هو يعتقد الآن النكاح غير صحيح، لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا؟ لا، قد يكون هو أخطأ والصواب مع من يحلّها له، فمن أجل هذا الإحتمال صار هذا الوطء شبهة يدرؤ الحد عنه، ما أدري واضح أو لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد ولا عليه شيء، يبقى على نكاحه. وإن كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما، اتباعا لما يعتقد، ولكن لا نحده، لماذا؟ للشبهة، ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح أو لا؟ فمن أجل هذه الشبهة ندرأ عنه الحد، وقيل إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته لأنه يرى أنه يطؤ فرجا وأن هذا العقد لا أثر له، نعم، وما علينا إذا كان فيه خلاف للعلماء، لكنه هو يعتقد أن هذا زنى، لماذا لا نأخذه باعتقاده؟ وينبغي في مثل هذه الحال أن ينظر القاضي أو الحاكم بما يقتضيه الحال.
الملك المختلف فيه، وطئ أمة في ملك مختلف فيه، وله صور أيضا متعددة، منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ محرم وباطل، هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الامة أعجبته وخاف يتحرجوا عليها بعد الجمعة يزيد الثمن أو ما تحصل له، فبادر واشتراها من سيّدها بعد الأذان الثاني، وش حكم العقد؟ باطل، يرى بعض العلماء أنّ العقد محرّم وليس بباطل، هذا الرّجل اشتراها وجامعها، عليه حد؟ مطلقا لا حد عليه لأنه فيه خلاف، لكن إن كان يعتقد الصّحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها الحق.
طيب، رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد لقد اشتريتُ جارية من أحسن الجواري جميلة شابة متعلمة، قال له صحيح؟! قال نعم، قال بعها علي؟ قال سم في المسجد، وسامها وباعها عليه، هو أخذ المرأة هذه بعد ما خرجوا وسلمها له وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا؟ مع أنه حرام لكن اختلفوا في صحّته؟ لا يحد، ليش؟ للاختلاف فيه، فهو شبهة، البيع فيه خلاف الصحيح أنه ما يصح لكن فيه خلاف، فيه أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح، وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم.
تصرف الفضولي تعرفونه؟ أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرّف الإنسان في حقّ غيره بغير إذنه، هذا التّصرّف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه، إن لم يجزه فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، عرفتم؟
طيب هذا رجل جاءه إنسان يسأل قال أنا عليّ عتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال نعم، قال كم تبذل؟ قال أبذل عشرة آلاف ريال، وهو خابر جارية عند زميله تساوي خمسة آلاف ريال قال هذا أضبطه ببيعها لي، تصورتم أو لا؟ فباعها على هذا الذي يريد أن يعتق، لما باعها عليه وقبضها منه سلمه العشرة أعجبته فجامعها وبعدين يعتقها ما فيه مشكلة.
التصرف هذا على المذهب باطل لأنّه ليس من مالك ولا من وكيل، لكن هذا رجل قال هذه ... أبيعها، إذا أجازه مالك الأمة يصح العقد أو لا يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجيز، لو أنّ صاحب الأمة قال له يا أخي جزاك الله خير أنا الحين مالل منها وأبيعها بألف ريال، وهذه الحمد لله جاب الله عشرة آلاف ريال جزاك الله خير، وش نقول على المذهب؟ البيع غير صحيح لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك، والقول الثّاني أنه إذا أجيز يصحّ العقد من أصله لا من الإجازة وعلى هذا يكون وطء الرّجل هذه المرأة في ملك مختلف فيه، فهل يحدّ حدّ الزنا؟ لا، لأنه في ملك مختلف فيه.
اضيفت في - 2006-04-10