كتاب الحدود-03b
تتمة شرح قول المصنف :" في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد "
الشيخ : جئت للدكان وفتحته مع هذا أو كسرت القفل ودخلت وأخذت الصندوق الفلاني وأخذت الجهاز الفلاني وأخذت الساعات الفلانية وهي عندي، امشوا أوريكم إياها، ثم أخذناه وبعدين قال ما سرقت، نعم، يقام عليه الحد أو لا؟ المذهب ما يقام عليه الحد، على القول الصحيح يقام عليه الحد ولا بد، لكن هذا ما يقام عليه الحد، طيب من أين جاءه اللي أقر، جاء ووصف لنا السرقة تماما، قالوا نعم له أن يرجع عن إقراره ما دام الحد ما أقيم له أن يرجع عن إقراره، طيب والأجهزة عنده والمال عنده؟ قالوا يمكن أن السارق جاء وحطهم في بيته، يمكن هذا أو لا؟ يمكن، قالوا يمكن أنه اشتراهم، لكن على كل حال درء الحدود بمثل هذه الشبهات البعيدة بعيد من الصواب، والإنسان يجب أن يسوس الأمة بما يمنع الفساد، ولهذا كان القول الراجح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينته فإنه يقتل إما مطلقا على رأي الظاهرية وإما إذا لم ينته الناس بدون القتل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد " أستمع حفظ
ما هو الفرق في قولنا إذا تاب الزاني تركناه ولم نقم عليه الحد وقد ثبت عليه الزنا.؟
الشيخ : إبراهيم.
السائل : نحن نقول إذا تاب تركناه ولم نقم عليه الحد على المذهب يعني ... وقد ثبت عليه الزنا فما الفرق ...؟
الشيخ : فرق بينهما، الفرق بينهما أن هذا الرجل الذي تاب ما أكذب نفسه فهو لا يزال في عدالته، وهو يقول إنه زنى لكنه يريد أن يتوب فيما بينه وبين الله.
السائل : إذا وصل إلى السلطان هل يترك؟
الشيخ : يترك، ظاهر الحديث حديث ماعز أنه يترك.
وأما قولهم فمعناه إنه متلاعب كاذب، والكلام هل الرجوع هو يقول ما زنى إطلاقا، ولا أعترف أني زنيت، وما أنا بتائب وش أتوب من أين؟
السائل : يعمل بظاهر الحديث إذا قال ما أريد الحد؟
الشيخ : نعم، إذا قال بعد أن قررنا أن نقيم عليه الحد قال والله أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل فإننا نقبل منه ذلك ولا نقيم عليه الحد.
السائل : وما الفرق بينه وبين المشهود عليه لو أقيم عليه الحد وقال أتوب؟
الشيخ : الفرق بينهما أن الذي جاء وأقرّ يشكر له هذا الفعل لأنه جاء وأقر واعترف بخلاف المشهود عليه فالمشهود عليه لولا أنه ضبط ما فكّر أن يأتي وينزع عما كان عليه.
السائل : وظاهر هذا الحديث موافق ... .
الشيخ : أيهما؟
السائل : ( لعله يتوب فيتوب الله عليه )؟
الشيخ : إي نعم، لأن الغالب أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن العفو إلى الله أحب إليه من العقوبة.
السائل : نحن نقول إذا تاب تركناه ولم نقم عليه الحد على المذهب يعني ... وقد ثبت عليه الزنا فما الفرق ...؟
الشيخ : فرق بينهما، الفرق بينهما أن هذا الرجل الذي تاب ما أكذب نفسه فهو لا يزال في عدالته، وهو يقول إنه زنى لكنه يريد أن يتوب فيما بينه وبين الله.
السائل : إذا وصل إلى السلطان هل يترك؟
الشيخ : يترك، ظاهر الحديث حديث ماعز أنه يترك.
وأما قولهم فمعناه إنه متلاعب كاذب، والكلام هل الرجوع هو يقول ما زنى إطلاقا، ولا أعترف أني زنيت، وما أنا بتائب وش أتوب من أين؟
السائل : يعمل بظاهر الحديث إذا قال ما أريد الحد؟
الشيخ : نعم، إذا قال بعد أن قررنا أن نقيم عليه الحد قال والله أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل فإننا نقبل منه ذلك ولا نقيم عليه الحد.
السائل : وما الفرق بينه وبين المشهود عليه لو أقيم عليه الحد وقال أتوب؟
الشيخ : الفرق بينهما أن الذي جاء وأقرّ يشكر له هذا الفعل لأنه جاء وأقر واعترف بخلاف المشهود عليه فالمشهود عليه لولا أنه ضبط ما فكّر أن يأتي وينزع عما كان عليه.
السائل : وظاهر هذا الحديث موافق ... .
الشيخ : أيهما؟
السائل : ( لعله يتوب فيتوب الله عليه )؟
الشيخ : إي نعم، لأن الغالب أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن العفو إلى الله أحب إليه من العقوبة.
هل الستر أفضل أم الإقرار في الحدود.؟
السائل : أيهما أفضل الإقرار أم الاستتار؟
الشيخ : إي نعم، أما من حيث العموم فالاستتار أفضل، لكن قد يعرض للإنسان إذا استتر يعرض له أن تمنيه نفسه، فإذا خاف من نفسه هذا ورأى أن الأفضل أن يطهر نفسه كان أفضل.
السائل : في كل الحدود؟
الشيخ : في كل الحدود.
الشيخ : إي نعم، أما من حيث العموم فالاستتار أفضل، لكن قد يعرض للإنسان إذا استتر يعرض له أن تمنيه نفسه، فإذا خاف من نفسه هذا ورأى أن الأفضل أن يطهر نفسه كان أفضل.
السائل : في كل الحدود؟
الشيخ : في كل الحدود.
من ثبت بالقرائن أنه سرق ثم قال دعوني أتوب فهل يترك.؟
السائل : ضربت مثال بمن سرق لو قال دعوني أتوب مع أنه ثبت بالقرائن ندعه؟
الشيخ : الصحيح سيأتينا إن شاء الله تعالى أن شارب الخمر إذا وجدت منه الرائحة والمرأة إذا حملت والسارق إذا وجد المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يدعوا شبهة، وهذا الذي أقر وأراهم المسروق عنده على المذهب يقبل رجوعه في الحد، لكن لا يقبل رجوعه بالنسبة إلى حق الآدمي، وهذا مما شنع به ابن حزم على أهل الفقه، قال سبحان الله إقرار واحد تقولون إنه يلزمك في هذا ولا يلزمك في هذا، إما أبطلوه من هذا ومن هذا، أو أثبتوه في هذا وهذا، لكن سيأتي إن شاء الله الرد عليه فيما بعد.
الشيخ : الصحيح سيأتينا إن شاء الله تعالى أن شارب الخمر إذا وجدت منه الرائحة والمرأة إذا حملت والسارق إذا وجد المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يدعوا شبهة، وهذا الذي أقر وأراهم المسروق عنده على المذهب يقبل رجوعه في الحد، لكن لا يقبل رجوعه بالنسبة إلى حق الآدمي، وهذا مما شنع به ابن حزم على أهل الفقه، قال سبحان الله إقرار واحد تقولون إنه يلزمك في هذا ولا يلزمك في هذا، إما أبطلوه من هذا ومن هذا، أو أثبتوه في هذا وهذا، لكن سيأتي إن شاء الله الرد عليه فيما بعد.
المناقشة حول ثبوت الحد بالإقرار .
الشيخ : ... الثالث أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا شرط على المذهب، فما هو دليله؟ ... في موضع من كلامه بأننا لو قلنا بقبول الرجوع في الإقرار ما أقيم حد أو لا؟ كل واحد يقدر عقب ما يحاكم ويقر يرجع ويقول ما فعل الفاحشة.
السائل : لو كان بالعكس؟
الشيخ : كيف بالعكس؟
السائل : مثلا لو في أول مرة لم يعترف ... .
السائل : لو كان بالعكس؟
الشيخ : كيف بالعكس؟
السائل : مثلا لو في أول مرة لم يعترف ... .
قال المصنف :" الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين "
الشيخ : الثاني هذا ... الذي ندرسه اليوم، " الثاني " يعني الطريق الثاني مما يثبت به الزنا، " أن يشهد " الثاني مبتدأ وأن يشهد خير مؤول " أن يشهد عليه في مجلس واحد " خذ هذا الشرط، "بزنا واحد" اثنين، " يصفونه " ثلاثة، أربعة، خمسة " ممن تقبل شهادتهم فيه " كذا عندكم؟ ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، الشروط كم؟ خمسة، أن يشهد عليه في مجلس واحد، أربعة تأتي بعد، فلا بد أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبت الزنا يأتوا إليه في مجلس واحد، سواء جاؤوا جميعا أو جاؤوا متفرّقين لكن المجلس واحد، فالقاضي مثلا له جلسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة، كم من ساعة؟ أربع ساعات، جاء أحدهم في الساعة الأولى وشهد وأثبت شهادته ومشى، وجاء الثّاني في الساعة التاسعة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الثّالث في العاشرة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الرّابع في الحادية عشرة فأثبت شهادته ومضى، المجلس واحد أو لا؟ واحد، ولكنهم هم متفرّقون، أو جاؤوا مجتمعين بأن جاؤوا جميعا كل واحد ممسك بيد الآخر وشهدوا عند القاضي في نفس اللحظة فإنه يكفي.
فإن جاؤوا في مجلسين مثل أن جاء اثنان منهم في الصباح في جلسة الصباح واثنان في جلسة المساء فإنهم قذفة ولا تقبل شهادتهم ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، قالوا نحن نشهد على زنا واحد، قلنا لا أنتم ما جئتم في مجلس واحد، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، أما الشافعي وجماعة من أهل الحديث فقالوا لا يشترط المجلس الواحد، ما هو دليل الأول؟ يقول الأولون لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في مجالس لكان في ذلك تهمة، ربما أنّ الشاهدين الأولين يذهبان إلى رجلين آخرين ويغرونهما بالمال أو بما أشبه ذلك ويصفون لهم ما شاهدوا ويقولون اشهدوا على هذا النحو، ويأتون إلى القاضي في الجلسة الأخرى، صح أو لا؟ ما يمكن هذا؟ هذا ممكن، لأنّهم إذا أغروا هؤلاء بالمال سلموا من أن يكون قذفة فيجلدوا وأيضا حصل لهم ما يريدون من تدنيس عرض المشهود عليه، هذا وجه قول من يقول إنه لا بد أن يكون في مجلس واحد.
أما الذين قالوا لا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد فقالوا إن الآية عامة (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وهؤلاء الأربعة الشهداء أتوا إلى القاضي وأثبتوا شهادتهم، فأين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط أن يكونوا في مجلس واحد؟ وقولكم إنه يخشى من التمالئ ينتقض عليكم بقولكم إنهم يقبلون سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، أليس كذلك؟ يعني ربما يتمالؤ هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في الساعة الثالثة أو الرابعة، ممكن، ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إنهم لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا بشهادتهم في مجلس واحد، بمعنى أنهم إذا جاؤوا متفرقين فإنهم قذفة، لأن عندنا الآن عندنا ثلاثة أقوال، قول باشتراط المجلس وحضورهم جميعا، وقول بعدم اشتراط المجلس والحضور، والقول الثالث باشتراط المجلس دون الحضور، وهذا هو المذهب عندنا، ولكنّ القولين الآخرين أقرب للقاعدة، إمّا أن نشترط أن يأتوا جميعا ويشهدوا وإمّا أن لا نشترط ذلك، والأقرب إلى النّصوص أنّه لا يشترط لأنّها عامة، وعلى هذا فيكون قوله " في مجلس واحد " على القول الراجح ليس بشرط، طيب " بزنا واحد " يعني لا بد أن يشهدوا على زنا واحد، فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح ورجلان على أنّه زنى في المساء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة ويجلد للقذف كل من الشهود، لماذا؟ لأن الزنا متعدد، طيب ولو شهد اثنان أنه زنى في زاوية واثنان أنه زنى في زاوية أخرى فهل هو زنا واحد أو لا؟ فيه تفصيل إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة، وإن كانت كبيرة لم تكمل، السبب؟ إي نعم، يقول يمكن يتدحرج هو وإياها إذا كانت صغيرة من زاوية إلى أخرى نسأل الله العافية، أما إذا كانت كبيرة فهذا ممتنع في العادة فيعتبر الزنا فعلين إذا كانت كبيرة، أما إذا كانت صغيرة فإنه يمكن أن تكمل الشهادة.
طيب، وهل يشترط ذكر المزني بها؟ لا ما هو شرط، لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود، وإلا لا؟ ولهذا ما ذكر المؤلف هذا الشرط، وهو كذلك، فذكر المزني بها ليس بشرط يقول " بزنا واحد يصفونه " يعني يصفون الزنا بلفظ صريح بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجها، لا بد من هذا، فلو قالوا رأيناه عليها متجردين فإن ذلك لا يقبل، حتى لو قالوا نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته فإنها لا تكفي الشهادة، لا بد أن يقولوا نشهد أن ذكره في فرجها، وهذا صعب أو لا؟
السائل : صعب.
الشيخ : صعب جدا، مثل ما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر: " لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة " وأظنها ما يمكن، ما أدري بالوسائل الحديثة هل يمكن الآن أو لا؟ بالتصوير يمكن؟ الظاهر أنه ما يمكن لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة، ولهذا يقول شيخ الإسلام في عهده إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا لم يثبت من ذلك الوقت إلى ذلك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا، لأنه صعب جدا، فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فإنه لا يحد للزنا، طيب هل يحدون للقذف؟ لا يحدون للقذف لأنهم ما قذفوا ما قالوا زنا بل قالوا رأيناه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فقط، فهم لا يحدون للقذف، لكن هو هل يعزر؟
السائل : ... .
الشيخ : الحد لا يحد ما فيه إشكال، لكن هل نقول إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول فيعزر؟ الظاهر نعم أنه إذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي فإنه يعزر لأجل التهمة، لأننا بين أمرين إما أن نعزره وإما أن نعزر الشهود، أحدهم لا شك أنه مخطئ، وهنا يقرب بل يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم بالتهمة بلا شك.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هو يعزر، ما فيه أسئلة يا جماعة، " أربعة " أربعة هذه فاعل يشهد وهي متأخرة عن عاملها لكن لأجل ذكر الشروط متوالية.
كلمة أربعة عدد يكون للمذكر، وعلى هذا فلا بد أن يكونوا رجالا، فإن أربعة بمعنى أربعة رجال لقوله تعالى (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) فلا بد من أربعة رجال، طيب لو شهد ثماني نسوة على الزنا؟ ما يقبل، لا بد من شهود رجال أربعة، طيب ثلاثة وامرأتان؟ ما يقبل، لا بد كما قال الله عز وجل (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وعليه فلا بد أن يكونوا رجالا.
الأربعة هذه عدد يكون للمذكر، وشهداء أيضا للمذكر جمع شاهد أو شهيد. " ممن تقبل شهادتهم فيه " فيه أي في الزنا، لا بد أن يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزنا، فيه ناس يقبلون في الزنا ولا يقبلون في غيره؟ أو يقبلون في غيره ولا يقبلون في الزنا؟ نعم، مثل لو كان أعمى، الأعمى إذا شهد بما يسمع قبلت شهادته، لكن بما يرى ما تقبل، فلو جاؤوا ثلاثة يشهدون بالزنا وجاؤوا بالرابع أعمى يقبل أو لا؟ ما يقبل، قال أنا أشهد أنه زنى، وش نقول؟ نقول أنت كاذب، قال أنا أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة، عدول، هؤلاء عدول عندي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) وهؤلاء ثلاثة، هؤلاء أشهد على شهادتهم وآكل على شهادتهم الميتة، وش نقول له؟ نقول نعم، لا بد من وصف الزنا، صف لنا؟ يقول ما يخالف أصفه ثم يجيب كل ما قاله الثلاثة، نقول هل رأيته؟ ما رآه، وهذا فعل، والفعل مما يشهد عليه بالبصر، ولهذا ما تقبل شهادة العميان في باب الزنا ولا في كل فعل طيب، ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فإنها لا تقبل شهادتهم لأن العدو يفرح أن يصاب عدوه بهذه الفاحشة، وعدو الإنسان من هو؟ الكافر؟ يقولون من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه، هذا ضابط العداوة عندهم عند أهل الفقه، كل من سره مساءة شخص وغمه فرحه، قيل له إن فلانا ناجح قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وش يكون هذا عدو أو ليس بعدو؟ هذا عدو، صح أو لا؟ قيل له فلان أصيب بحادث تكسرت سيارته فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكون هذا إيش؟ هذا عدو أيضا، لأنه في الأول ساءه مسرة الشخص، وفي الثاني فرح بما يغمه، سره ما يغم هذا الشخص، هذا هو العدو عند الفقهاء رحمهم الله ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه، يقول المؤلف " سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين " وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة لا يأتون متفرقين، لكن الصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد الصواب أنه لايشترط المجلس الواحد.
فإن جاؤوا في مجلسين مثل أن جاء اثنان منهم في الصباح في جلسة الصباح واثنان في جلسة المساء فإنهم قذفة ولا تقبل شهادتهم ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، قالوا نحن نشهد على زنا واحد، قلنا لا أنتم ما جئتم في مجلس واحد، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، أما الشافعي وجماعة من أهل الحديث فقالوا لا يشترط المجلس الواحد، ما هو دليل الأول؟ يقول الأولون لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في مجالس لكان في ذلك تهمة، ربما أنّ الشاهدين الأولين يذهبان إلى رجلين آخرين ويغرونهما بالمال أو بما أشبه ذلك ويصفون لهم ما شاهدوا ويقولون اشهدوا على هذا النحو، ويأتون إلى القاضي في الجلسة الأخرى، صح أو لا؟ ما يمكن هذا؟ هذا ممكن، لأنّهم إذا أغروا هؤلاء بالمال سلموا من أن يكون قذفة فيجلدوا وأيضا حصل لهم ما يريدون من تدنيس عرض المشهود عليه، هذا وجه قول من يقول إنه لا بد أن يكون في مجلس واحد.
أما الذين قالوا لا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد فقالوا إن الآية عامة (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وهؤلاء الأربعة الشهداء أتوا إلى القاضي وأثبتوا شهادتهم، فأين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط أن يكونوا في مجلس واحد؟ وقولكم إنه يخشى من التمالئ ينتقض عليكم بقولكم إنهم يقبلون سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، أليس كذلك؟ يعني ربما يتمالؤ هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في الساعة الثالثة أو الرابعة، ممكن، ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إنهم لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا بشهادتهم في مجلس واحد، بمعنى أنهم إذا جاؤوا متفرقين فإنهم قذفة، لأن عندنا الآن عندنا ثلاثة أقوال، قول باشتراط المجلس وحضورهم جميعا، وقول بعدم اشتراط المجلس والحضور، والقول الثالث باشتراط المجلس دون الحضور، وهذا هو المذهب عندنا، ولكنّ القولين الآخرين أقرب للقاعدة، إمّا أن نشترط أن يأتوا جميعا ويشهدوا وإمّا أن لا نشترط ذلك، والأقرب إلى النّصوص أنّه لا يشترط لأنّها عامة، وعلى هذا فيكون قوله " في مجلس واحد " على القول الراجح ليس بشرط، طيب " بزنا واحد " يعني لا بد أن يشهدوا على زنا واحد، فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح ورجلان على أنّه زنى في المساء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة ويجلد للقذف كل من الشهود، لماذا؟ لأن الزنا متعدد، طيب ولو شهد اثنان أنه زنى في زاوية واثنان أنه زنى في زاوية أخرى فهل هو زنا واحد أو لا؟ فيه تفصيل إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة، وإن كانت كبيرة لم تكمل، السبب؟ إي نعم، يقول يمكن يتدحرج هو وإياها إذا كانت صغيرة من زاوية إلى أخرى نسأل الله العافية، أما إذا كانت كبيرة فهذا ممتنع في العادة فيعتبر الزنا فعلين إذا كانت كبيرة، أما إذا كانت صغيرة فإنه يمكن أن تكمل الشهادة.
طيب، وهل يشترط ذكر المزني بها؟ لا ما هو شرط، لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود، وإلا لا؟ ولهذا ما ذكر المؤلف هذا الشرط، وهو كذلك، فذكر المزني بها ليس بشرط يقول " بزنا واحد يصفونه " يعني يصفون الزنا بلفظ صريح بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجها، لا بد من هذا، فلو قالوا رأيناه عليها متجردين فإن ذلك لا يقبل، حتى لو قالوا نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته فإنها لا تكفي الشهادة، لا بد أن يقولوا نشهد أن ذكره في فرجها، وهذا صعب أو لا؟
السائل : صعب.
الشيخ : صعب جدا، مثل ما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر: " لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة " وأظنها ما يمكن، ما أدري بالوسائل الحديثة هل يمكن الآن أو لا؟ بالتصوير يمكن؟ الظاهر أنه ما يمكن لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة، ولهذا يقول شيخ الإسلام في عهده إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا لم يثبت من ذلك الوقت إلى ذلك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا، لأنه صعب جدا، فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فإنه لا يحد للزنا، طيب هل يحدون للقذف؟ لا يحدون للقذف لأنهم ما قذفوا ما قالوا زنا بل قالوا رأيناه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فقط، فهم لا يحدون للقذف، لكن هو هل يعزر؟
السائل : ... .
الشيخ : الحد لا يحد ما فيه إشكال، لكن هل نقول إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول فيعزر؟ الظاهر نعم أنه إذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي فإنه يعزر لأجل التهمة، لأننا بين أمرين إما أن نعزره وإما أن نعزر الشهود، أحدهم لا شك أنه مخطئ، وهنا يقرب بل يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم بالتهمة بلا شك.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هو يعزر، ما فيه أسئلة يا جماعة، " أربعة " أربعة هذه فاعل يشهد وهي متأخرة عن عاملها لكن لأجل ذكر الشروط متوالية.
كلمة أربعة عدد يكون للمذكر، وعلى هذا فلا بد أن يكونوا رجالا، فإن أربعة بمعنى أربعة رجال لقوله تعالى (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) فلا بد من أربعة رجال، طيب لو شهد ثماني نسوة على الزنا؟ ما يقبل، لا بد من شهود رجال أربعة، طيب ثلاثة وامرأتان؟ ما يقبل، لا بد كما قال الله عز وجل (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وعليه فلا بد أن يكونوا رجالا.
الأربعة هذه عدد يكون للمذكر، وشهداء أيضا للمذكر جمع شاهد أو شهيد. " ممن تقبل شهادتهم فيه " فيه أي في الزنا، لا بد أن يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزنا، فيه ناس يقبلون في الزنا ولا يقبلون في غيره؟ أو يقبلون في غيره ولا يقبلون في الزنا؟ نعم، مثل لو كان أعمى، الأعمى إذا شهد بما يسمع قبلت شهادته، لكن بما يرى ما تقبل، فلو جاؤوا ثلاثة يشهدون بالزنا وجاؤوا بالرابع أعمى يقبل أو لا؟ ما يقبل، قال أنا أشهد أنه زنى، وش نقول؟ نقول أنت كاذب، قال أنا أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة، عدول، هؤلاء عدول عندي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) وهؤلاء ثلاثة، هؤلاء أشهد على شهادتهم وآكل على شهادتهم الميتة، وش نقول له؟ نقول نعم، لا بد من وصف الزنا، صف لنا؟ يقول ما يخالف أصفه ثم يجيب كل ما قاله الثلاثة، نقول هل رأيته؟ ما رآه، وهذا فعل، والفعل مما يشهد عليه بالبصر، ولهذا ما تقبل شهادة العميان في باب الزنا ولا في كل فعل طيب، ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فإنها لا تقبل شهادتهم لأن العدو يفرح أن يصاب عدوه بهذه الفاحشة، وعدو الإنسان من هو؟ الكافر؟ يقولون من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه، هذا ضابط العداوة عندهم عند أهل الفقه، كل من سره مساءة شخص وغمه فرحه، قيل له إن فلانا ناجح قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وش يكون هذا عدو أو ليس بعدو؟ هذا عدو، صح أو لا؟ قيل له فلان أصيب بحادث تكسرت سيارته فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكون هذا إيش؟ هذا عدو أيضا، لأنه في الأول ساءه مسرة الشخص، وفي الثاني فرح بما يغمه، سره ما يغم هذا الشخص، هذا هو العدو عند الفقهاء رحمهم الله ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه، يقول المؤلف " سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين " وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة لا يأتون متفرقين، لكن الصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد الصواب أنه لايشترط المجلس الواحد.
6 - قال المصنف :" الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين " أستمع حفظ
لو شهد ثلاثة على أنهم رأوا شخصا يزني فهل يحدون.؟
السائل : لو شهد ثلاثة فقالوا رأينا رجل مسلم بالغ عاقل يزني ... ؟
الشيخ : ما يحدون للقذف، ولكن يقال لهم لا تفعلوا هذا، هذا ما ينفع، إلا إذا قصد بهذا أنهم يريدون من ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا المكان بعينه فلا بأس أما أن يأتوا ويقولوا شهدنا رجلا يزني ما ينفع هذا.
الشيخ : ما يحدون للقذف، ولكن يقال لهم لا تفعلوا هذا، هذا ما ينفع، إلا إذا قصد بهذا أنهم يريدون من ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا المكان بعينه فلا بأس أما أن يأتوا ويقولوا شهدنا رجلا يزني ما ينفع هذا.
المجلس الواحد ألا يكون باعتبار نفس الشهود أن يأتوا في وقت واحد.؟
السائل : المجلس الواحد ألا يكون باعتبار نفس الشهود أن يأتوا في وقت واحد؟
الشيخ : ما هو شرط، على المذهب ما هو بشرط، فيه رأي أنه شرط، لا بد يأتون جميعا جملة.
السائل : قد يتواطؤون ويأتون جميعا؟
الشيخ : صحيح، هذا ممكن، والتواطؤ هذا في كل شهادة حتى لو شهدوا جميعا، ولهذا القول الراجح الذي ما فيه اختلاف أنه ليس بشرط.
الشيخ : ما هو شرط، على المذهب ما هو بشرط، فيه رأي أنه شرط، لا بد يأتون جميعا جملة.
السائل : قد يتواطؤون ويأتون جميعا؟
الشيخ : صحيح، هذا ممكن، والتواطؤ هذا في كل شهادة حتى لو شهدوا جميعا، ولهذا القول الراجح الذي ما فيه اختلاف أنه ليس بشرط.
لو ثبت الزنا بالصورة ورآها أربعة فهل تعتبر شهادة ويقام الحد.؟
السائل : لو رجل صور رجل يعني على امرأة ... واضحة في الصورة تماما، فهل تكفي صورة أم لا بد أربع صور؟
الشيخ : أربع مصورين؟
السائل : نعم.
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يمكن التدليس في هذا أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان يمكن ما يقبل، وإلا صحيح في بادئ الأمر نقول هذه الصورة كأن الحاكم القاضي يشاهدهم لكن يقال إنه يمكن تدلس، وما دام هذا الاحتمال واردا فإنها لا تعتبر شهادة.
السائل : وإذا كان لا يمكن التدليس؟
الشيخ : ما يمكن إذا كان لا يمكن، لا نفرض شيئا ما هو ممكن، لا ما يحتمل، الذين يعرفون الأمور هذه يقولون ممكن، كان بالأول في الحقيقة يكون في ذهني أن هذا يقبل إذا جاؤوا بالصورة لكن قالوا لي الناس ما يصير هذا لا بد يجمعون أشياء ويصورونها.
الشيخ : أربع مصورين؟
السائل : نعم.
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يمكن التدليس في هذا أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان يمكن ما يقبل، وإلا صحيح في بادئ الأمر نقول هذه الصورة كأن الحاكم القاضي يشاهدهم لكن يقال إنه يمكن تدلس، وما دام هذا الاحتمال واردا فإنها لا تعتبر شهادة.
السائل : وإذا كان لا يمكن التدليس؟
الشيخ : ما يمكن إذا كان لا يمكن، لا نفرض شيئا ما هو ممكن، لا ما يحتمل، الذين يعرفون الأمور هذه يقولون ممكن، كان بالأول في الحقيقة يكون في ذهني أن هذا يقبل إذا جاؤوا بالصورة لكن قالوا لي الناس ما يصير هذا لا بد يجمعون أشياء ويصورونها.
هل نكلف الشهود أن يتأكدوا من الزنا حتى يقيموا الشهادة.؟
السائل : هل نكلف الذين يريدون أن يشهدوا أن يتأكدوا من الزنا ... حتى تقام الشهادة؟
الشيخ : هذا إذا ارتاب الحاكم من الشهود فلا بأس أن يفرقهم ليسألهم واحدا واحد، أما مع الريبة فما الحاجة.
السائل : ... .
الشيخ : هذه المسائل، هذه بعيدة، هذا ما هو بكائن إلا في بلاد غير مسلمة ما يقام فيه الحد، وإلا نحن نسمع في البلاد الأخرى والعياذ بالله مثل الغنم، يجي الرجل يمسك المرأة في الحديقة أمام الناس والعياذ بالله ويفعل بها ولا يبالي.
الشيخ : هذا إذا ارتاب الحاكم من الشهود فلا بأس أن يفرقهم ليسألهم واحدا واحد، أما مع الريبة فما الحاجة.
السائل : ... .
الشيخ : هذه المسائل، هذه بعيدة، هذا ما هو بكائن إلا في بلاد غير مسلمة ما يقام فيه الحد، وإلا نحن نسمع في البلاد الأخرى والعياذ بالله مثل الغنم، يجي الرجل يمسك المرأة في الحديقة أمام الناس والعياذ بالله ويفعل بها ولا يبالي.
الكشف الطبي على المرأة هل يثبت به الزنا.؟
السائل : الكشف الطبي على المرأة هل يثبت به الزنا؟
الشيخ : ما يثبت.
الشيخ : ما يثبت.
ما هو حد الحجرة الصغيرة في الزنا التي ذكرت.؟
السائل : ما هو حد الحجرة الصغيرة ... ؟
الشيخ : الحجرة الصغيرة والكبيرة وش الضابط فيها؟ الضابط ما أمكن أن يكون زنا واحدا في هذه الحجرة فهي صغيرة، حسب العرف، وما لا يمكن فهو كبير.
الشيخ : الحجرة الصغيرة والكبيرة وش الضابط فيها؟ الضابط ما أمكن أن يكون زنا واحدا في هذه الحجرة فهي صغيرة، حسب العرف، وما لا يمكن فهو كبير.
هل تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا.؟
السائل : هل تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا؟
الشيخ : الزوج مع زوجته له طريق آخر، ما يحتاج إلى ثلاثة شهود الزوج، الزوج لما نزلت هذه الآية: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون )) قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف، أجد لكع بن لكع على زوجتي وأذهب أدور أربعة شهود والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ألا تعجبون من غيرة سعد، إني لأغير من سعد، والله أغير مني ) ثم أنزل الله الآية في مسألة الزوج، الزوج له حل آخر هو نفسه يرميها بالزنا ثم يتلاعن هو وهي.
الشيخ : الزوج مع زوجته له طريق آخر، ما يحتاج إلى ثلاثة شهود الزوج، الزوج لما نزلت هذه الآية: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون )) قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف، أجد لكع بن لكع على زوجتي وأذهب أدور أربعة شهود والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ألا تعجبون من غيرة سعد، إني لأغير من سعد، والله أغير مني ) ثم أنزل الله الآية في مسألة الزوج، الزوج له حل آخر هو نفسه يرميها بالزنا ثم يتلاعن هو وهي.
المناقشة حول ثبوت الحد بالشهادة.
الشيخ : أربعة سواء أتوا الحاكم في مجلس أو في مجالس، وهذا مذهب الشافعي جماعة من أهل العلم، وحجتهم عموم الآية، وهذا أصح لأن معهم دليلا واضحا.
والطرف الثاني يقول لا بد أن يكونوا في مجلس واحد وألا يكونوا متفرقين، فإن تفرقوا فهم قذفة، يعني لو جاء واحد في الساعة الأولى، وواحد في الساعة الثانية، وواحد في الساعة الثالثة، وواحد في الرابعة، ولو كان الحاكم في مجلس واحد فهم قذفة، والصواب خلاف ذلك.
والطرف الثاني يقول لا بد أن يكونوا في مجلس واحد وألا يكونوا متفرقين، فإن تفرقوا فهم قذفة، يعني لو جاء واحد في الساعة الأولى، وواحد في الساعة الثانية، وواحد في الساعة الثالثة، وواحد في الرابعة، ولو كان الحاكم في مجلس واحد فهم قذفة، والصواب خلاف ذلك.
قال المصنف :" وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن حملت امرأة " هذا مبتدأ درس اليوم، إن حملت امرأة، امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم، امرأة سواء كانت حرة أم أمة، كذا؟ صغيرة أو كبيرة ..
" لا زوج لها ولا سيد " والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إلا من وطء محرم، لقوله تعالى: (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ))، أزواجهم ذات الزوج، أو ما ملكت أيمانهم ذات السيد، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإننا لا نتعرض لها ولا نقول من أين جاءك الحمل ولا نسألها، لماذا؟ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة، وقد قال الله عز وجل: (( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة )) فإذا كان هذا الوعيد فيمن يحب أن تشيع الفاحشة فكيف بمن تسبب لشيوع الفاحشة فعلى هذا فلا تسأل ولا تحد، حتى لو كانت تحمل كل سنة تأتي بولد وصار لها عشرة أولاد بدون زوج أو سيد فإننا لا نتعرض لها، العلة؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ادرؤوا الحدود بالشبهات )، وهذا الحديث كما سبق حديث ضعيف، لكن يقولون الأصل البراءة والسلامة، ولا تسأل لأن سؤالها سبب لماذا؟ لشيوع الفاحشة، وقد توعد الله من يحبون أن تشيع الفاحشة، وعلى هذا فتترك، عرفتم.
هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب، وهو أحد أقوال ثلاثة، سبحان الله العظيم، ما تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف.
القول الثاني أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة.
والقول الثالث يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة.
انتبه، القول الأول الذي يقول لا يجب عليها الحد ولا تسأل عرفتم دليله.
القول الثاني الذي يقول إنها تحد إلا إذا ادعت شبهة، الشبهة مثل أن تدعي أنها اغتصبت، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعذر فيها، أو تدعي أنها وجدت شيئا فأدخلته في فرجها فكان مني رجل فحملت به، أو ما أشبه ذلك، المهم أنها إذا ادعت شبهة ممكنة أنها ما تحد.
حجة هذا القول يقولون لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال " إن الرجم حق ثابت على من زنى إذا احصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اعتراف " كم ذكر لثبوته؟ ثلاثة، إما أن تقوم البينة أربعة رجال بالشروط المعروفة، أو يكون الحبل، أو الاعتراف، وهذا قاله أمير المؤمنين عمر، قاله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله بمحضر من الصحابة ولم يذكر أن أحدا نازعه في ذلك أو خالفه، ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة، إن لم يدع فيها الإجماع فهو كالإجماع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق بلا ريب، من أين يخلق الولد في الأصل؟ من الجماع، هذا هو الأصل، كون المرأة ربما وجدت قطنة فيها ماء رجل فأدخلتها في فرجها، نعم، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها وحملت، هذا شيء بعيد، ولو أننا قلنا بعدم الحد لانتشر الشر والفساد، لكان كل امرأة بغي تلد كل سنة، ويقال لا تسألوها ودعوها حتى تأتي هي وتقر بالزنا وحينئذ أقيم عليها الحد، فالصواب المقطوع به بلا شك وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دليله من أقوى الأدلة وهو خطبة أمير المؤمنين عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد.
ففيه إذن دليل وفيه تعليل.
وأما قول الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب الشبهات والحدود تدرأ بالشبهات، فنقول أولا بمنع المقدمة الأولى وهي أنها من الشبهات، أين الشبهة في امرأة حملت؟ الأصل أنها ما حملت إلا من جماع، والجماع إن لم تكن ذات زوح ولا سيد فليس عندنا إلا المحرم إلا إذا ادعت الشبهة.
وثانيا الحديث ضعيف، الذي استدلوا به، ولو أننا أخذنا بكل شبهة ولو كانت شبهة ضيئلة كالشرارة في وسط الرماد لقلنا وافقنا قول من يقول إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليه، في قول للعلماء يقول استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، غريب، ليش؟ قال لأن الاستئجار شبهة لإباحة جماعها في مقابل الأجرة، والله ما إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه الطريقة بكل سهولة، أو لا؟ شيء عجيب.
القصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في وسط الرماد ما هو صحيح هذا، ولا يمكن أن ... به الأحكام وإلا فسدت أحوال الناس.
وأما القول الثالث الذي يقول إنها تحد ولو ادعت الشبهة، فيقولون إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث عمر رضي الله عنه، والأصل عدم الإكراه فلتأت ببينة على ما ادعته من الشبه وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال.
وهذا تعليله أقوى من تعليل القول الأول الذي يقول لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نتلف به الأنفس لأنها إذا كانت ثيبا وجب أن ترجم بمجرد ذلك.
بقي أن يقال إن تعليل الفقهاء قولهم إن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، ماذا نجيب عنه؟ نقول إننا لن نسألها، بل سنقيم عليها الحد بدون سؤال حتى تتدعي ما يرتفع به الحد.
فكانت طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: الشهادة، والإقرار، وحمل من لا زوج لها ولا سيد، وفي اللعان إذا تم لعان الزوج ولم تدافعه.
" لا زوج لها ولا سيد " والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إلا من وطء محرم، لقوله تعالى: (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ))، أزواجهم ذات الزوج، أو ما ملكت أيمانهم ذات السيد، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإننا لا نتعرض لها ولا نقول من أين جاءك الحمل ولا نسألها، لماذا؟ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة، وقد قال الله عز وجل: (( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة )) فإذا كان هذا الوعيد فيمن يحب أن تشيع الفاحشة فكيف بمن تسبب لشيوع الفاحشة فعلى هذا فلا تسأل ولا تحد، حتى لو كانت تحمل كل سنة تأتي بولد وصار لها عشرة أولاد بدون زوج أو سيد فإننا لا نتعرض لها، العلة؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ادرؤوا الحدود بالشبهات )، وهذا الحديث كما سبق حديث ضعيف، لكن يقولون الأصل البراءة والسلامة، ولا تسأل لأن سؤالها سبب لماذا؟ لشيوع الفاحشة، وقد توعد الله من يحبون أن تشيع الفاحشة، وعلى هذا فتترك، عرفتم.
هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب، وهو أحد أقوال ثلاثة، سبحان الله العظيم، ما تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف.
القول الثاني أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة.
والقول الثالث يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة.
انتبه، القول الأول الذي يقول لا يجب عليها الحد ولا تسأل عرفتم دليله.
القول الثاني الذي يقول إنها تحد إلا إذا ادعت شبهة، الشبهة مثل أن تدعي أنها اغتصبت، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعذر فيها، أو تدعي أنها وجدت شيئا فأدخلته في فرجها فكان مني رجل فحملت به، أو ما أشبه ذلك، المهم أنها إذا ادعت شبهة ممكنة أنها ما تحد.
حجة هذا القول يقولون لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال " إن الرجم حق ثابت على من زنى إذا احصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اعتراف " كم ذكر لثبوته؟ ثلاثة، إما أن تقوم البينة أربعة رجال بالشروط المعروفة، أو يكون الحبل، أو الاعتراف، وهذا قاله أمير المؤمنين عمر، قاله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله بمحضر من الصحابة ولم يذكر أن أحدا نازعه في ذلك أو خالفه، ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة، إن لم يدع فيها الإجماع فهو كالإجماع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق بلا ريب، من أين يخلق الولد في الأصل؟ من الجماع، هذا هو الأصل، كون المرأة ربما وجدت قطنة فيها ماء رجل فأدخلتها في فرجها، نعم، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها وحملت، هذا شيء بعيد، ولو أننا قلنا بعدم الحد لانتشر الشر والفساد، لكان كل امرأة بغي تلد كل سنة، ويقال لا تسألوها ودعوها حتى تأتي هي وتقر بالزنا وحينئذ أقيم عليها الحد، فالصواب المقطوع به بلا شك وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دليله من أقوى الأدلة وهو خطبة أمير المؤمنين عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد.
ففيه إذن دليل وفيه تعليل.
وأما قول الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب الشبهات والحدود تدرأ بالشبهات، فنقول أولا بمنع المقدمة الأولى وهي أنها من الشبهات، أين الشبهة في امرأة حملت؟ الأصل أنها ما حملت إلا من جماع، والجماع إن لم تكن ذات زوح ولا سيد فليس عندنا إلا المحرم إلا إذا ادعت الشبهة.
وثانيا الحديث ضعيف، الذي استدلوا به، ولو أننا أخذنا بكل شبهة ولو كانت شبهة ضيئلة كالشرارة في وسط الرماد لقلنا وافقنا قول من يقول إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليه، في قول للعلماء يقول استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، غريب، ليش؟ قال لأن الاستئجار شبهة لإباحة جماعها في مقابل الأجرة، والله ما إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه الطريقة بكل سهولة، أو لا؟ شيء عجيب.
القصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في وسط الرماد ما هو صحيح هذا، ولا يمكن أن ... به الأحكام وإلا فسدت أحوال الناس.
وأما القول الثالث الذي يقول إنها تحد ولو ادعت الشبهة، فيقولون إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث عمر رضي الله عنه، والأصل عدم الإكراه فلتأت ببينة على ما ادعته من الشبه وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال.
وهذا تعليله أقوى من تعليل القول الأول الذي يقول لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نتلف به الأنفس لأنها إذا كانت ثيبا وجب أن ترجم بمجرد ذلك.
بقي أن يقال إن تعليل الفقهاء قولهم إن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، ماذا نجيب عنه؟ نقول إننا لن نسألها، بل سنقيم عليها الحد بدون سؤال حتى تتدعي ما يرتفع به الحد.
فكانت طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: الشهادة، والإقرار، وحمل من لا زوج لها ولا سيد، وفي اللعان إذا تم لعان الزوج ولم تدافعه.
قال المصنف :" باب حد القذف "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله: " باب حد القذف " حد تقدم معنى الحدود شرعا أنها عقوبات مقدرة شرعا بفعل معصية لتردع عن مثلها وتكفر عن صاحبها.
وأما القذف فهو مضافة إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الحد الذي سببه القذف.
والقذف في الأصل هو الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا أو اللواط، أن يرمي شخصا بالزنا أو باللواط، فيقول يا زاني، يا لوطي، أو أنت زان أو أنت لوطي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف.
وحكم القذف محرم بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا.
والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، وهذا من أحكم الحكم لأن الناس لو سلط بعضهم على بعض في التدنيس والسب والشتم حصلت عداوات وبغضاء وربما حروب طواحن من أجل هذه الأمور لكن حفظا لأعراض الناس وحماية لها ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرما للقذف وموجبا للعقوبة الدنيوية فيه.
يقول الله عز وجل: (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )) فرتب على ذلك أمرين عظيمين: اللعنة في الدنيا والآخرة العياذ بالله، والثاني العذاب العظيم، ثم قال: (( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق )).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر الموبقة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
إذن فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة، والحكمة فيه ما أشرنا إليها من قبل.
القذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف وباختلاف المقذوف، ويعلم ذلك من الشروط.
وأما القذف فهو مضافة إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الحد الذي سببه القذف.
والقذف في الأصل هو الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا أو اللواط، أن يرمي شخصا بالزنا أو باللواط، فيقول يا زاني، يا لوطي، أو أنت زان أو أنت لوطي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف.
وحكم القذف محرم بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا.
والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، وهذا من أحكم الحكم لأن الناس لو سلط بعضهم على بعض في التدنيس والسب والشتم حصلت عداوات وبغضاء وربما حروب طواحن من أجل هذه الأمور لكن حفظا لأعراض الناس وحماية لها ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرما للقذف وموجبا للعقوبة الدنيوية فيه.
يقول الله عز وجل: (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )) فرتب على ذلك أمرين عظيمين: اللعنة في الدنيا والآخرة العياذ بالله، والثاني العذاب العظيم، ثم قال: (( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق )).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر الموبقة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
إذن فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة، والحكمة فيه ما أشرنا إليها من قبل.
القذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف وباختلاف المقذوف، ويعلم ذلك من الشروط.
قال المصنف :" إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين "
الشيخ : قال المؤلف: " إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين "
" إذا قذف المكلف " ، من المكلف؟ البالغ العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرا أو أنثى، حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام عليها حد القذف.
وكلمة المكلف جاء بها رحمه الله من باب التبيين، وإلا فقد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترط أن يكون المحدود بالغا عاقلا.
" إذا قذف المكلف محصنا " والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، سيذكره المؤلف يقول: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
بخلافه في باب الزنا.
وقول المؤلف " محصنا " هي نكرة في سياق الشرط فتعم ما إذا كان المحصن امرأة أو رجلا، تكون كلمة محصن أي شخصا محصنا، وقدرنا ذلك من أجل أيش؟ من أجل الشمول والعموم.
" جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " جلد فعل ماض مبني للمجهول، فمن الجالد؟ سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه وهذا هو المشهور من المذهب وهو الحق، وقال بعض أهل العلم إن حد القذف يقيمه المقذوف على القاذف إذا جعلناه حقا للمقذوف، فإن جعلناه حقا لله فالذي يقيمه الإمام، وسيأتي الخلاف فيه.
وقوله: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " إن كان من؟ إن كان القاذف حرا فإنه يجلد ثمانين، والدليل قوله تعالى: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا )) الآية الكريمة قال يرمون المحصنات وهي جمع مؤنث سالم، فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟ ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء، ولكن بعض أهل العلم يقول إن المحصنات صفة لموصوف محذوف، واختلفوا في تقديره، فقال بعضهم التقدير الأنفس المحصنات، وقال آخرون الفروج المحصنات، فيكون هنا عاما يشمل الرجال والنساء.
واستدل من قال المراد به الفروج بقوله تعالى: (( والتي أحصنت فرجها )) فالفرج إذن محصن، لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، وأن الظاهر أن المراد بها النساء، ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالإجماع فيكون عمومها عموما معنويا، وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا.
رتب الله على القذف ثلاثة أمور: الجلد، وش بعد؟ في الآية، عدم قبول الشهادة، والثالث الفسق، ثم قال: (( إلا الذين تابوا )) فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة؟ أو يرفع الحكم الأخير؟ أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟
الأخير بلا شك، (( إلا الذين تابوا )) يعني فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه، لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل.
وقال بعض العلماء إنه عائد على الأخير وما قبله وأنه إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب ورجع قبلت شهادته.
أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه باتفاق إلا أن بعض قال إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائدا للثلاثة.
نعود الآن إلى كلام المؤلف، يقول: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين " يعني وإن كان عبدا جلد أربعين، الدليل؟ قالوا لأن العبد يتنصف الحد عليه، وقد سبق دليل ذلك وهو في قوله تعالى.
" إذا قذف المكلف " ، من المكلف؟ البالغ العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرا أو أنثى، حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام عليها حد القذف.
وكلمة المكلف جاء بها رحمه الله من باب التبيين، وإلا فقد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترط أن يكون المحدود بالغا عاقلا.
" إذا قذف المكلف محصنا " والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، سيذكره المؤلف يقول: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
بخلافه في باب الزنا.
وقول المؤلف " محصنا " هي نكرة في سياق الشرط فتعم ما إذا كان المحصن امرأة أو رجلا، تكون كلمة محصن أي شخصا محصنا، وقدرنا ذلك من أجل أيش؟ من أجل الشمول والعموم.
" جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " جلد فعل ماض مبني للمجهول، فمن الجالد؟ سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه وهذا هو المشهور من المذهب وهو الحق، وقال بعض أهل العلم إن حد القذف يقيمه المقذوف على القاذف إذا جعلناه حقا للمقذوف، فإن جعلناه حقا لله فالذي يقيمه الإمام، وسيأتي الخلاف فيه.
وقوله: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " إن كان من؟ إن كان القاذف حرا فإنه يجلد ثمانين، والدليل قوله تعالى: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا )) الآية الكريمة قال يرمون المحصنات وهي جمع مؤنث سالم، فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟ ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء، ولكن بعض أهل العلم يقول إن المحصنات صفة لموصوف محذوف، واختلفوا في تقديره، فقال بعضهم التقدير الأنفس المحصنات، وقال آخرون الفروج المحصنات، فيكون هنا عاما يشمل الرجال والنساء.
واستدل من قال المراد به الفروج بقوله تعالى: (( والتي أحصنت فرجها )) فالفرج إذن محصن، لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، وأن الظاهر أن المراد بها النساء، ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالإجماع فيكون عمومها عموما معنويا، وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا.
رتب الله على القذف ثلاثة أمور: الجلد، وش بعد؟ في الآية، عدم قبول الشهادة، والثالث الفسق، ثم قال: (( إلا الذين تابوا )) فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة؟ أو يرفع الحكم الأخير؟ أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟
الأخير بلا شك، (( إلا الذين تابوا )) يعني فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه، لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل.
وقال بعض العلماء إنه عائد على الأخير وما قبله وأنه إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب ورجع قبلت شهادته.
أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه باتفاق إلا أن بعض قال إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائدا للثلاثة.
نعود الآن إلى كلام المؤلف، يقول: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين " يعني وإن كان عبدا جلد أربعين، الدليل؟ قالوا لأن العبد يتنصف الحد عليه، وقد سبق دليل ذلك وهو في قوله تعالى.
اضيفت في - 2006-04-10