كتاب الحدود-04a
تتمة شرح قول المصنف :" وإن عبدا أربعين "
الشيخ : وهو في قوله تعالى (( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) وهذا الحد أعني حد القذف يتنصف كما يتنصف حد الزنا إذن كون العبد أربعين من باب القياس، وقال بعض العلماء إذا كان حرا أو عبدا فإنه يجلد ثمانين جلدة لأن الآية عامة، والحق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف بالزنا سيتدنس عرضه سواء كان القاذف حرا أو عبدا فالأمر فيه ظاهر، لأن الحد هناك لمن؟ الحد لله، وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحر والعبد تختلف، فاختلف جزاؤه، أما هنا فالمضرة على من؟ المقذوف، والمقذوف يقول إن عرضي تدنس سواء كان القاذف حرا أو عبدا.
فالصحيح عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلدة سواء كان حرا أو عبدا، والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ))، ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد والحكم يتعلق بمن؟ بغيره بخلاف الزنا، فالقياس إذن لا يصح.
ثم قال " والمعتق بعضه بحسابه ".
فالصحيح عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلدة سواء كان حرا أو عبدا، والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ))، ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد والحكم يتعلق بمن؟ بغيره بخلاف الزنا، فالقياس إذن لا يصح.
ثم قال " والمعتق بعضه بحسابه ".
تنبيهات حول حد القذف.
الشيخ : طيب فيه تنبيهات: أولا قال المؤلف" إذا قذف المكلف محصنا " نحن ذكرنا كلاما في المحصن، وش قلنا؟ إنها عامة تشمل الذكر والأنثى أو لا؟ طيب.
وظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيجلد ثمانين جلدة، الولد قذف والده قال يا زاني والعياذ بالله، يجلد حد القذف أو لا؟ نعم يجلد، هذا أشنع، يعني قذف الولد والده شنيع جدا، ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده، الوالد إذا قذف ولده قال لولده أنت لوطي أنت زاني أنت فاعل يعني من هذه الخبائث يجلد الوالد وإلا لا؟ كلام المؤلف يجلد لأنه أطلق قال " محصنا "، وهذا خلاف المذهب، المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنّه لا يجلد به كما لو أنّه لو قتله لا يقاد به، وقد سبق لنا أن هذه المسألة مسألة أنه يقتل بولده فيها خلاف.
والصواب أن قذف الوالد ولده يجب فيه الحد، سواء قلنا إنه حق لله أو للآدمي، لأننا إذا قلنا إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر، لأنه لا سلطة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا حق للآدمي فإنّنا نقول إن الولد إذا لم يرض بإسقاط حقّه فإن له المطالبة به كما أن له أن يطالب والده بالنفقة بالإنفاق عليه له أن يطالبه فيه فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فليقم عليه أو لا؟ كلامه يشمل هذا وقد قيل به أن من قذف نبيا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيا فإنه يكفر ويقتل كفرا فإن تاب فإنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كفرا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدا صار الأمر بالعكس، وظاهره أيضا ولو قذف أم نبي، نسأل الله العافية، لو قذف أم نبي مثل أن يقول إن مريم والعياذ بالله إنها بغي، يقتل أو لا؟ يقتل، هذا لا بد أن يقتل لأنه حتى لو فرضنا إنه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن لأن الله قال في مريم (( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا )) لكن الكلام في أم نبي غير مريم، والصحيح أنه يقتل كفرا من قذف أم نبي لما في ذلك من الشناعة العظيمة حيث يوهم أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أولاد بغايا، طيب وظاهر كلامه أيضا حتى لو قذف زوجة نبي، فإنه يحد ثمانين لأنه داخل في عموم " محصنا "، شف العمومات، ولكن هذا أيضا فيه خلاف إلا في عائشة فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي كان فالصحيح أنه يكفر ويقتل، قال شيخ الإسلام " لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يتهاون به، وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده " إذا كان الله نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكراما له وحماية لفراشه فكيف والعياذ بالله يدنس بهذا، وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء وسخرية بهم؟! ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف.
السائل : ...؟
الشيخ : بهذه العمومات يعني؟ الظاهر أنها غير مرادة للمؤلف، الظاهر أن هذه العمومات غير مرادة.
وظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيجلد ثمانين جلدة، الولد قذف والده قال يا زاني والعياذ بالله، يجلد حد القذف أو لا؟ نعم يجلد، هذا أشنع، يعني قذف الولد والده شنيع جدا، ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده، الوالد إذا قذف ولده قال لولده أنت لوطي أنت زاني أنت فاعل يعني من هذه الخبائث يجلد الوالد وإلا لا؟ كلام المؤلف يجلد لأنه أطلق قال " محصنا "، وهذا خلاف المذهب، المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنّه لا يجلد به كما لو أنّه لو قتله لا يقاد به، وقد سبق لنا أن هذه المسألة مسألة أنه يقتل بولده فيها خلاف.
والصواب أن قذف الوالد ولده يجب فيه الحد، سواء قلنا إنه حق لله أو للآدمي، لأننا إذا قلنا إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر، لأنه لا سلطة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا حق للآدمي فإنّنا نقول إن الولد إذا لم يرض بإسقاط حقّه فإن له المطالبة به كما أن له أن يطالب والده بالنفقة بالإنفاق عليه له أن يطالبه فيه فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فليقم عليه أو لا؟ كلامه يشمل هذا وقد قيل به أن من قذف نبيا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيا فإنه يكفر ويقتل كفرا فإن تاب فإنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كفرا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدا صار الأمر بالعكس، وظاهره أيضا ولو قذف أم نبي، نسأل الله العافية، لو قذف أم نبي مثل أن يقول إن مريم والعياذ بالله إنها بغي، يقتل أو لا؟ يقتل، هذا لا بد أن يقتل لأنه حتى لو فرضنا إنه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن لأن الله قال في مريم (( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا )) لكن الكلام في أم نبي غير مريم، والصحيح أنه يقتل كفرا من قذف أم نبي لما في ذلك من الشناعة العظيمة حيث يوهم أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أولاد بغايا، طيب وظاهر كلامه أيضا حتى لو قذف زوجة نبي، فإنه يحد ثمانين لأنه داخل في عموم " محصنا "، شف العمومات، ولكن هذا أيضا فيه خلاف إلا في عائشة فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي كان فالصحيح أنه يكفر ويقتل، قال شيخ الإسلام " لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يتهاون به، وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده " إذا كان الله نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكراما له وحماية لفراشه فكيف والعياذ بالله يدنس بهذا، وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء وسخرية بهم؟! ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف.
السائل : ...؟
الشيخ : بهذه العمومات يعني؟ الظاهر أنها غير مرادة للمؤلف، الظاهر أن هذه العمومات غير مرادة.
ما هو دليل من قال أن العبد يحد في القذف على النصف من الحر والآية نزلت في زنا الإماء.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لأن ابن حزم رحمه الله يقول المحصنات أي الفروج.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقولون معناه الفروج المحصنات، والرجل له فرج محصن.
السائل : على القول الثاني أن المحصنات يشمل النساء والرجال لأنه ما بينهم فرق؟
الشيخ : لا، يقولون هي للنساء لكن لا فرق بينهما قياسا.
الشيخ : لأن ابن حزم رحمه الله يقول المحصنات أي الفروج.
السائل : ... ؟
الشيخ : يقولون معناه الفروج المحصنات، والرجل له فرج محصن.
السائل : على القول الثاني أن المحصنات يشمل النساء والرجال لأنه ما بينهم فرق؟
الشيخ : لا، يقولون هي للنساء لكن لا فرق بينهما قياسا.
من رأى شخصا معروفا بالفساد فهل يجب عليه أن يبلغ عنه وليس معه شهود.؟
السائل : ... .
الشيخ : في الزنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم
السائل : ... من رأى الزنا وليس معه أربعة شهود ماذا يقول؟
الشيخ : يقول مثلا رأيت أمرا منكرا.
السائل : كيف الجنين؟
الشيخ : كيف الجنين؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني واحد شاهد إنسان يزني، كذا؟ ينظر إذا كان هذا الرجل معروفا بالفساد هو يجب أن يبلغ الجهات المسؤوله ولكن ما يقول رأيته يزني، يقول رأيت عنده امرأة ورأيته يفعل معها فعلا منكرا، بس ولا يصرح.
الشيخ : في الزنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم
السائل : ... من رأى الزنا وليس معه أربعة شهود ماذا يقول؟
الشيخ : يقول مثلا رأيت أمرا منكرا.
السائل : كيف الجنين؟
الشيخ : كيف الجنين؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني واحد شاهد إنسان يزني، كذا؟ ينظر إذا كان هذا الرجل معروفا بالفساد هو يجب أن يبلغ الجهات المسؤوله ولكن ما يقول رأيته يزني، يقول رأيت عنده امرأة ورأيته يفعل معها فعلا منكرا، بس ولا يصرح.
قال المصنف :" والمعتق بعضه بحسابه "
الشيخ : " والمعتق بعضه بحسابه " ما معنى قوله المعتق بعضه بحسابه؟ يعني معناه، -وش بلاكم كذا؟!- يعني إذا وجد إنسان بعضه حر وبعضه رقيق فإنه بحسابه من أين؟ من الأربعين، يجلد بحسابه من الأربعين، فإذا كان نصفه حرا جلد على رأي المؤلف جلد عشرين، صح جلد بحسابه أربعين على أنه رقيق، وعشرين على أن بعضه رقيق، يعني ستين، صح، المعتق بعضه بحسابه، لكن كيف يتصور أن يكون الإنسان نصفه حر ونصفه رقيق؟ يتصور فيما إذا كان عبد بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، وكان الشركاء الآخرون فقراء، وكذلك المعتق فقيرا، ففي هذه الحالة يعتق منه ما عتق.
نعيد مرة ثانية، هذا عبد له أربعة أسياد، كلهم يملكونه لكل واحد ربع، فقام أحدهم فأعتق نصيبه منه، كم يعتق منه؟ الربع، هذا المعتق إن كان غنيا فإن العتق يسري إلى بقية العبد ويغرم القيمة لشركائه، وإن كان المعتق فقيرا فإنه لا يلزم لأنه ليس عنده مال فيبقى بقية العبد رقيقا، طيب هذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحال يعتق العبد، ولكنه يقوم لبقية الشركاء ويستسعى يقال له اسع أنت لإعتاق نفسك، وتكون بقيته كالمكاتب، نفس العبد هو الذي يذهب ويطلب ويتكسب حتى يؤدي، فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا. واضحة؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين، نعيد المثال على وجه يتضح به، عبد بين أسياد أربعة أعتق أحد الأربعة نصيبه فعتق، هل يسري العتق إلى الباقي؟ فيه تفصيل إن كان المعتق غنيا سرى العتق إلى باقيه وألزم المعتق بدفع قيمة حصص الشركاء، ولنفرض أن قيمة هذا العبد ثمانمائة، كم يدفع لشركائه؟ ستمائة، ويعتق العبد كله ويكون الولاء للمعتق، فإن كان المعتق فقيرا فإن بقيته لا يعتق لكن فيه خلاف بين أهل العلم، هل يستسعى العبد بمعنى أنه يقوم العبد، نحن قلنا إن قيمته ثمانمائة فيقال للعبد اكتسب الآن وأعط أسيادك قيمة حصصهم ستمائة، أو يقال لا يستسعى وإنما يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا؟ فإن كان العبد عاجزا لا يستطيع فإن ثلاثة أرباعه يبقى رقيقا على كلا القولين، لأنه لا يمكن أن نعتقه فنضر أسياده الثلاثة.
طيب إذا كان معتقا بعضه فإنه بحسابه، فإذا كان في المثال الذي ذكرنا أعتق ربعه كم يجلد؟ يجلد أربعين على كل حال، يضاف إليه مما فوق الأربعين بقدر ما عتق منه، فإذا عتق ربعه أضفنا عشرة الربع ربع الأربعين عشرة، فيجلد في هذا المثال خمسين جلدة، إي نعم هذا معنى قوله " والمعتق بعضه بحسابه ".
نعيد مرة ثانية، هذا عبد له أربعة أسياد، كلهم يملكونه لكل واحد ربع، فقام أحدهم فأعتق نصيبه منه، كم يعتق منه؟ الربع، هذا المعتق إن كان غنيا فإن العتق يسري إلى بقية العبد ويغرم القيمة لشركائه، وإن كان المعتق فقيرا فإنه لا يلزم لأنه ليس عنده مال فيبقى بقية العبد رقيقا، طيب هذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحال يعتق العبد، ولكنه يقوم لبقية الشركاء ويستسعى يقال له اسع أنت لإعتاق نفسك، وتكون بقيته كالمكاتب، نفس العبد هو الذي يذهب ويطلب ويتكسب حتى يؤدي، فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا. واضحة؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين، نعيد المثال على وجه يتضح به، عبد بين أسياد أربعة أعتق أحد الأربعة نصيبه فعتق، هل يسري العتق إلى الباقي؟ فيه تفصيل إن كان المعتق غنيا سرى العتق إلى باقيه وألزم المعتق بدفع قيمة حصص الشركاء، ولنفرض أن قيمة هذا العبد ثمانمائة، كم يدفع لشركائه؟ ستمائة، ويعتق العبد كله ويكون الولاء للمعتق، فإن كان المعتق فقيرا فإن بقيته لا يعتق لكن فيه خلاف بين أهل العلم، هل يستسعى العبد بمعنى أنه يقوم العبد، نحن قلنا إن قيمته ثمانمائة فيقال للعبد اكتسب الآن وأعط أسيادك قيمة حصصهم ستمائة، أو يقال لا يستسعى وإنما يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا؟ فإن كان العبد عاجزا لا يستطيع فإن ثلاثة أرباعه يبقى رقيقا على كلا القولين، لأنه لا يمكن أن نعتقه فنضر أسياده الثلاثة.
طيب إذا كان معتقا بعضه فإنه بحسابه، فإذا كان في المثال الذي ذكرنا أعتق ربعه كم يجلد؟ يجلد أربعين على كل حال، يضاف إليه مما فوق الأربعين بقدر ما عتق منه، فإذا عتق ربعه أضفنا عشرة الربع ربع الأربعين عشرة، فيجلد في هذا المثال خمسين جلدة، إي نعم هذا معنى قوله " والمعتق بعضه بحسابه ".
قال المصنف :" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف "
الشيخ : قال المؤلف " وقذف غير المحصن يوجب التعزير " هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف.
إذا قذف غير محصن فإنه يعزر، والتعزير بمعنى التأديب، وليس له قدر معين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف هل يزاد على عشر جلدات أو لا يزاد، وبيان الصحيح من ذلك، قال المؤلف " وهو حق للمقذوف "، وهو أي حد القذف، حق للمقذوف وليس حقا لله، وبناء على ذلك يسقط بعفوه، لو عفى بعد أن قذفه بالزنا قال أنا مسامحك، الله يسامحك فإنه يسقط، لأنه حق له كما لو كان له عليه دراهم فعفى عنها فإنها تسقط عنه، ولا يستوفى بدون طلبه، يعني ما دام المقذوف ساكتا لا نقول للقاذف شيئا حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد، لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقا للمقذوف فإننا لا نتعرض له حتى يأتي صاحب الحق فيطالب، واضح؟ طيب، أيضا يترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف والدا للقاذف فإنه لا يحد بناء على أن الولد لا يثبت له حق على أبيه إلا ما أوجبه الله تعالى له من النفقة.
السائل : ... .
الشيخ : الولد قذف والده، العكس؟ الوالد قذف ولده، نعم صح، الوالد قذف ولده فإنه لا يقام عليه الحد لأنه حق للولد والولد لا يثبت له حق على والده طيب، وهل يترتب عليه على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملا؟ بعضهم بناه على هذا، وقال وينبني على هذا الخلاف أنه إذا كان حقا للمقذوف فإن العبد يحد حدا كاملا، وإن كان حقا لله فإن العبد يحد على النصف كالزنا، إذن الذي يترتب على هذا أربعة أمور: أولا أنه يسقط بعفوه، والثاني لا يقام حتى يطالب به، والثالث أنه لا يقام للولد على والده، والرابع أنه يحد كاملا لأنه حق للمقذوف، والمقذوف يقول من قذفني فأنا أطالب بحقي ثمانين جلدة، هذه أربعة أمور تتفرع على هذا.
فإن قلنا إنه حق لله انعكست الأحكام، تنعكس الأحكام فيقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة، ويجب للولد على والده لأنه حق لله، والرابع يتنصف كالزنا لأنه حق لله، لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف، كما هو المذهب الآن، المذهب أنه حق للمقذوف ومع ذلك يتنصف، وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض، لأنك إذا جعلته حقا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حرا أو عبدا، وما يدري الناس؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فأبو حنيفة ومن تبع يقول إنه حق لله عز وجل، وجماعة آخرون يقولون إنه حق للمقذوف، ويترتب عليه هذا، إلا أن التنصف حتى عند القائلين بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف.
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح أنه حق للمقذوف، الذي يظهر لي أنه حق للمقذوف، لكن مسألة التنصف هي المشكلة وإن كان عليها جمهور أهل العلم لكن ظاهر الآية العموم.
إذا قذف غير محصن فإنه يعزر، والتعزير بمعنى التأديب، وليس له قدر معين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف هل يزاد على عشر جلدات أو لا يزاد، وبيان الصحيح من ذلك، قال المؤلف " وهو حق للمقذوف "، وهو أي حد القذف، حق للمقذوف وليس حقا لله، وبناء على ذلك يسقط بعفوه، لو عفى بعد أن قذفه بالزنا قال أنا مسامحك، الله يسامحك فإنه يسقط، لأنه حق له كما لو كان له عليه دراهم فعفى عنها فإنها تسقط عنه، ولا يستوفى بدون طلبه، يعني ما دام المقذوف ساكتا لا نقول للقاذف شيئا حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد، لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقا للمقذوف فإننا لا نتعرض له حتى يأتي صاحب الحق فيطالب، واضح؟ طيب، أيضا يترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف والدا للقاذف فإنه لا يحد بناء على أن الولد لا يثبت له حق على أبيه إلا ما أوجبه الله تعالى له من النفقة.
السائل : ... .
الشيخ : الولد قذف والده، العكس؟ الوالد قذف ولده، نعم صح، الوالد قذف ولده فإنه لا يقام عليه الحد لأنه حق للولد والولد لا يثبت له حق على والده طيب، وهل يترتب عليه على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملا؟ بعضهم بناه على هذا، وقال وينبني على هذا الخلاف أنه إذا كان حقا للمقذوف فإن العبد يحد حدا كاملا، وإن كان حقا لله فإن العبد يحد على النصف كالزنا، إذن الذي يترتب على هذا أربعة أمور: أولا أنه يسقط بعفوه، والثاني لا يقام حتى يطالب به، والثالث أنه لا يقام للولد على والده، والرابع أنه يحد كاملا لأنه حق للمقذوف، والمقذوف يقول من قذفني فأنا أطالب بحقي ثمانين جلدة، هذه أربعة أمور تتفرع على هذا.
فإن قلنا إنه حق لله انعكست الأحكام، تنعكس الأحكام فيقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة، ويجب للولد على والده لأنه حق لله، والرابع يتنصف كالزنا لأنه حق لله، لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف، كما هو المذهب الآن، المذهب أنه حق للمقذوف ومع ذلك يتنصف، وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض، لأنك إذا جعلته حقا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حرا أو عبدا، وما يدري الناس؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فأبو حنيفة ومن تبع يقول إنه حق لله عز وجل، وجماعة آخرون يقولون إنه حق للمقذوف، ويترتب عليه هذا، إلا أن التنصف حتى عند القائلين بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف.
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح أنه حق للمقذوف، الذي يظهر لي أنه حق للمقذوف، لكن مسألة التنصف هي المشكلة وإن كان عليها جمهور أهل العلم لكن ظاهر الآية العموم.
قال المصنف :" والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذى يجامع مثله ولا يشترط بلوغه "
الشيخ : قال " والمحصن هنا " هنا أي في باب القذف، وقيده بقوله هنا احترازا من المحصن في باب الزنا، انتبهوا له لأن عندنا محصنين، المحصن الأول في باب الزنا وسبق، من هو المحصن هناك؟ الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، إذن هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح.
شف الآن هنا، قال " المحصن هنا الحر " موافق لهناك؟
السائل : ... .
الشيخ : موافق بارك الله فيكم، لأنه يقول وهما بالغان عاقلان حران، الحرية شرط هنا وهناك، طيب " المسلم " هنا شرط وهناك ليس بشرط، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، طيب إذن اختلفا في هذا، " العاقل " شرط هنا وهناك، " العفيف " هنا شرط وهناك ليس بشرط، أو لا؟ هناك لو كان من أفجر الناس بل هو في الواقع ما هو بعفيف لأنه زنى، أو لا؟ فإنه يكون محصنا، طيب هذان اثنان المسلم والعفيف، واتفقا في الحرية والعقل، طيب " الملتزم "، هذه في الحقيقة لا داعي لها، يظهر لي والله أعلم أنها سهو من المؤلف لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام، لأن الملتزم أعم من المسلم، الملتزم يدخل فيه المسلم والذمي وإلا لا؟ كما سبق، وهنا خرج الذمي بقوله " المسلم "، فالظاهر أن هذا من المؤلف وهم ولهذا ما ذكره في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع الذي هو أصل الكتاب، نعم، طيب يقول " الذي يجامع مثله " يختلف عن ذاك أو لا؟ يختلف، لأن هناك وهما بالغان، فيشترط هناك البلوغ، وهنا لا يشترط البلوغ ولهذا قال المؤلف " ولا يشترط بلوغه " نشوف الآن هناك يشترط أن يكون جامع زوجته في نكاح صحيح، وهنا لا يشترط، إذن هناك شروط تعتبر لا تعتبر هنا، وهنا شروط تعتبر لا تعتبر هناك ولننظر الآن الذي يتفقان فيه: الحرية؟ يتفقان، العقل؟ يتفقان، طيب، بس اثنين فقط؟ طيب.
ينفرد المحصن هنا في القذف باشتراط الإسلام، والعفة،
وهناك نشوف يتميز هناك بأنه لا بدّ أن يكون بالغا وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح، وحرّ، ومسلم؟ إذن لا يشترط الإسلام، وهنا يشترط، صار يمتاز ذاك باثنين وهذا يمتاز باثنين.
طيب، قال المؤلف " الذي يجامع مثله " وهو ابن عشر سنين وبنت تسع سنين، فلو قذف صغيرا لم يبلغ عشرا فإنه لا يحد، ولو قذف صغيرة لم تبلغ تسعا لم يتم لها تسع فلا حد لأنه لا يجامع مثله فلا يلحقه العار بذلك.
السائل : ... ؟
الشيخ : متفق عليه، نعم، قال المؤلف " وقذف غير المحصن يوجب التعزير " نشوف الآن، لو قذف عبدا، كان القاذف حرا والمقذوف عبدا؟ يعزّر، كذا؟
قذف كافرا ولو ذميا؟ يعزر، قذف شخصا متهما بالزنا؟ يعزر، لا يقام عليه الحد لأنه ليس بعفيف، قذف صغيرا لا يجامع مثله؟ يعزر، لأنه لم يبلغ الشرط.
السائل : دليل اشتراط الحرية؟
الشيخ : دليل اشتراط الحرية، طيب، إذا قال قائل الآية عامة (( والذين يرمون المحصنات )) قلنا لكن الحر لا يسمى محصنا في عرف الشرع، قصدي العبد، لأن العبد لا يسمى محصنا في عرف الشرع، وعلى هذا فيكون خارجا من القيد ليس داخلا فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه، لكن طيب " المسلم " وش الدليل على اشتراط أن يكون مسلما؟ لقوله تعالى (( والذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) لا ما هي هذه الآية (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة )) ومن لعنهم في الدنيا إقامة الحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) طيب، اشتراط أن يجامع مثله وش دليله؟ يقول لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبدا ولا يتصور الناس منه غالبا الزنا، ولأنّ من كان بهذه السنة قليلا فإنه لا يدنسه حتى لو ثبت أنه زنى فإنه لا يدنسه.
شف الآن هنا، قال " المحصن هنا الحر " موافق لهناك؟
السائل : ... .
الشيخ : موافق بارك الله فيكم، لأنه يقول وهما بالغان عاقلان حران، الحرية شرط هنا وهناك، طيب " المسلم " هنا شرط وهناك ليس بشرط، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، طيب إذن اختلفا في هذا، " العاقل " شرط هنا وهناك، " العفيف " هنا شرط وهناك ليس بشرط، أو لا؟ هناك لو كان من أفجر الناس بل هو في الواقع ما هو بعفيف لأنه زنى، أو لا؟ فإنه يكون محصنا، طيب هذان اثنان المسلم والعفيف، واتفقا في الحرية والعقل، طيب " الملتزم "، هذه في الحقيقة لا داعي لها، يظهر لي والله أعلم أنها سهو من المؤلف لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام، لأن الملتزم أعم من المسلم، الملتزم يدخل فيه المسلم والذمي وإلا لا؟ كما سبق، وهنا خرج الذمي بقوله " المسلم "، فالظاهر أن هذا من المؤلف وهم ولهذا ما ذكره في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع الذي هو أصل الكتاب، نعم، طيب يقول " الذي يجامع مثله " يختلف عن ذاك أو لا؟ يختلف، لأن هناك وهما بالغان، فيشترط هناك البلوغ، وهنا لا يشترط البلوغ ولهذا قال المؤلف " ولا يشترط بلوغه " نشوف الآن هناك يشترط أن يكون جامع زوجته في نكاح صحيح، وهنا لا يشترط، إذن هناك شروط تعتبر لا تعتبر هنا، وهنا شروط تعتبر لا تعتبر هناك ولننظر الآن الذي يتفقان فيه: الحرية؟ يتفقان، العقل؟ يتفقان، طيب، بس اثنين فقط؟ طيب.
ينفرد المحصن هنا في القذف باشتراط الإسلام، والعفة،
وهناك نشوف يتميز هناك بأنه لا بدّ أن يكون بالغا وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح، وحرّ، ومسلم؟ إذن لا يشترط الإسلام، وهنا يشترط، صار يمتاز ذاك باثنين وهذا يمتاز باثنين.
طيب، قال المؤلف " الذي يجامع مثله " وهو ابن عشر سنين وبنت تسع سنين، فلو قذف صغيرا لم يبلغ عشرا فإنه لا يحد، ولو قذف صغيرة لم تبلغ تسعا لم يتم لها تسع فلا حد لأنه لا يجامع مثله فلا يلحقه العار بذلك.
السائل : ... ؟
الشيخ : متفق عليه، نعم، قال المؤلف " وقذف غير المحصن يوجب التعزير " نشوف الآن، لو قذف عبدا، كان القاذف حرا والمقذوف عبدا؟ يعزّر، كذا؟
قذف كافرا ولو ذميا؟ يعزر، قذف شخصا متهما بالزنا؟ يعزر، لا يقام عليه الحد لأنه ليس بعفيف، قذف صغيرا لا يجامع مثله؟ يعزر، لأنه لم يبلغ الشرط.
السائل : دليل اشتراط الحرية؟
الشيخ : دليل اشتراط الحرية، طيب، إذا قال قائل الآية عامة (( والذين يرمون المحصنات )) قلنا لكن الحر لا يسمى محصنا في عرف الشرع، قصدي العبد، لأن العبد لا يسمى محصنا في عرف الشرع، وعلى هذا فيكون خارجا من القيد ليس داخلا فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه، لكن طيب " المسلم " وش الدليل على اشتراط أن يكون مسلما؟ لقوله تعالى (( والذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) لا ما هي هذه الآية (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة )) ومن لعنهم في الدنيا إقامة الحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) طيب، اشتراط أن يجامع مثله وش دليله؟ يقول لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبدا ولا يتصور الناس منه غالبا الزنا، ولأنّ من كان بهذه السنة قليلا فإنه لا يدنسه حتى لو ثبت أنه زنى فإنه لا يدنسه.
7 - قال المصنف :" والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذى يجامع مثله ولا يشترط بلوغه " أستمع حفظ
قال المصنف :" وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه "
الشيخ : قال " وصريح القذف " القذف له صريح وكناية، والطلاق له صريح وكناية، والوقف له صريح وكناية، فما هو الصريح من كل لفظ؟ يقولون إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له، هذا الصريح، هو الذي لا يحتمل غير معناه الذي وضع له، الطلاق؟ صريح، وقفت البيت؟ صريح، فكل لفظ لا يحتمل غير معناه الذي وضع له، أو يحتمله مع تبادر غيره فهو صريح، فأما إذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية، إذا تبادر غيره فهو صريح مثلا وقفت بيتي أو وقفت فرسي، فيه احتمال أن يكون معنى وقفت أي جعلته واقفا ومع ذلك يسمونه صريحا طيب، صريحه يا زاني يا لوطي، يناديه بهذا الوصف، أو يقول أنت زان أنت لوطي، هذا أيضا صريح طيب، أليست كلمة لوطي يحتمل أن المعنى أنك من قوم لوط؟ يحتمل لكن بعيد.
السائل : ما يحتمل.
الشيخ : طيب، وقوله " ونحوه " مثل يا من جامعت جماعا محرما، يا من تطؤ النساء بدون عقد، وما أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحا، أما كنايته فيقول يا قحبة، هذه عندهم كناية، ليش؟ يقول لأن القحبة تطلق على المرأة العجوز، وتطلق على الكحة السعال، يقال لك فيك قحبة يعني كحة، ومنه سميت الزانية قحبة ليش؟ قالوا لأن الزانية تكحكح تشير إلى نفسها والعياذ بالله، فهذا سبب تسميتها قحبة، إذن قحبة صريح أو كناية؟ شف الآن هي عند الفقهاء كناية، لكن عندنا الآن بعرفنا صريحة جدا، من أصرح ما يكون، يقول يا قحبة، يا فاجرة، أو يقول للرجل يا فاجر أو أنت فاجر أو ما أشبه ذلك، ما تقولون؟
السائل : كناية.
الشيخ : كناية، السبب؟ لأن الفجرة والفجور أصله الانبعاث، ومنه الفجر، ومنه تفجّر الماء انبعث، فالفجور يطلق حتّى على الكفر (( كلاّ إن كتاب الفجار لفي سجين )) ويقال فجار وأبرار، يا خبيثة؟ كناية أيضا، لأن الخبث قد يراد به الرديء أو خبيث الأفعال، فضحت زوجك كناية؟ أليس يقال إن المتبادر من فضحت زوجك يعني أبديت أسراره عند الناس أو لا؟ أنا عندي أن هذا هو المتبادر عند الناس، إلا إذا أراد فضحتيه يعني معناه كنت بغيا ودنست عرضه.
يقول " فضحت زوجك ونكّست رأسه " كيف نكست رأسه؟ لأنّ الزوج والعياذ بالله إذا زنت امرأته يخجل ويبدأ يبعد عن الناس ولا يحب الناس يشوفونه وينظرون إليه يقول خليتيه ينكس رأسه، وش الاحتمال الذي غير الزنا؟ تكون حطت رأسه في الأرض نكست رأسه.
جعلت له قرونا؟ هذه أيضا كناية، يقول جعلت لزوجك قرونا، إذا نظرنا إلى جعلت له قرونا يحتمل المعنى ضفرت رأسه، القرون هي الجدايل يعني جدلت رأسه وجعلت له قرونا، لكنهم لا يريدون ذلك القرون يقولون إنها مأخوذة من القِرن يعني الأقران، القِرن المشارك للإنسان يسمى قرنا، أو قُرونا أي شعبا، كأنه والعياذ بالله اشترك فيها غير الزوج.
طيب قال المؤلف " ونحوه ".
السائل : ما يحتمل.
الشيخ : طيب، وقوله " ونحوه " مثل يا من جامعت جماعا محرما، يا من تطؤ النساء بدون عقد، وما أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحا، أما كنايته فيقول يا قحبة، هذه عندهم كناية، ليش؟ يقول لأن القحبة تطلق على المرأة العجوز، وتطلق على الكحة السعال، يقال لك فيك قحبة يعني كحة، ومنه سميت الزانية قحبة ليش؟ قالوا لأن الزانية تكحكح تشير إلى نفسها والعياذ بالله، فهذا سبب تسميتها قحبة، إذن قحبة صريح أو كناية؟ شف الآن هي عند الفقهاء كناية، لكن عندنا الآن بعرفنا صريحة جدا، من أصرح ما يكون، يقول يا قحبة، يا فاجرة، أو يقول للرجل يا فاجر أو أنت فاجر أو ما أشبه ذلك، ما تقولون؟
السائل : كناية.
الشيخ : كناية، السبب؟ لأن الفجرة والفجور أصله الانبعاث، ومنه الفجر، ومنه تفجّر الماء انبعث، فالفجور يطلق حتّى على الكفر (( كلاّ إن كتاب الفجار لفي سجين )) ويقال فجار وأبرار، يا خبيثة؟ كناية أيضا، لأن الخبث قد يراد به الرديء أو خبيث الأفعال، فضحت زوجك كناية؟ أليس يقال إن المتبادر من فضحت زوجك يعني أبديت أسراره عند الناس أو لا؟ أنا عندي أن هذا هو المتبادر عند الناس، إلا إذا أراد فضحتيه يعني معناه كنت بغيا ودنست عرضه.
يقول " فضحت زوجك ونكّست رأسه " كيف نكست رأسه؟ لأنّ الزوج والعياذ بالله إذا زنت امرأته يخجل ويبدأ يبعد عن الناس ولا يحب الناس يشوفونه وينظرون إليه يقول خليتيه ينكس رأسه، وش الاحتمال الذي غير الزنا؟ تكون حطت رأسه في الأرض نكست رأسه.
جعلت له قرونا؟ هذه أيضا كناية، يقول جعلت لزوجك قرونا، إذا نظرنا إلى جعلت له قرونا يحتمل المعنى ضفرت رأسه، القرون هي الجدايل يعني جدلت رأسه وجعلت له قرونا، لكنهم لا يريدون ذلك القرون يقولون إنها مأخوذة من القِرن يعني الأقران، القِرن المشارك للإنسان يسمى قرنا، أو قُرونا أي شعبا، كأنه والعياذ بالله اشترك فيها غير الزوج.
طيب قال المؤلف " ونحوه ".
8 - قال المصنف :" وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه " أستمع حفظ
الأسئلة :
السائل : ... ؟
الشيخ : الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة.
السائل : بدل ما نقول شيخنا أربعين ونزيد عشرة، لماذا لا نقول ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين، وربع الثمانين عشرين فيكون خمسين؟
الشيخ : ... كله واحد، لكن تلك أقرب، نقول تزيد ما بين الحدين بنسبة حريته.
الشيخ : الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة.
السائل : بدل ما نقول شيخنا أربعين ونزيد عشرة، لماذا لا نقول ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين، وربع الثمانين عشرين فيكون خمسين؟
الشيخ : ... كله واحد، لكن تلك أقرب، نقول تزيد ما بين الحدين بنسبة حريته.
من كان في بلد لا تقام فيها الحدود فكيف يفعل.؟
السائل : من كان في بلد لا تقام فيها الحدود ... ؟
الشيخ : إن تمكن من إقامة الحد بنفسه فعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك.
الشيخ : إن تمكن من إقامة الحد بنفسه فعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك.
ما حكم قذف الكافر.؟
السائل : قذف الكافر يوجب التعزير قولا واحدا أو فيه خلاف؟
الشيخ : والله ما رجعت هل فيه خلاف أو لا، لكن قد يقال إن الذمي يحتفظ بحقه لكن غير الذمي واضح ما له حق، لكن ظاهر أنه غير الكافر ما يسوى بالكافر.
الشيخ : والله ما رجعت هل فيه خلاف أو لا، لكن قد يقال إن الذمي يحتفظ بحقه لكن غير الذمي واضح ما له حق، لكن ظاهر أنه غير الكافر ما يسوى بالكافر.
ما حكم قبول شهادة القاذف إذا تنازل المقذوف عن الحد.؟
السائل : إذا قلنا إنه حق للمقذوف فلو سقط الحد ما حكم قبول الشهادة؟
الشيخ : هذا الذي سأل عنه.
السائل : ما الراجح؟
الشيخ : لا بد من توبة وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف الفسق.
السائل : إذا تاب تقبل شهادته؟
الشيخ : إذا تاب تقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق.
الشيخ : هذا الذي سأل عنه.
السائل : ما الراجح؟
الشيخ : لا بد من توبة وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف الفسق.
السائل : إذا تاب تقبل شهادته؟
الشيخ : إذا تاب تقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق.
ما حكم القذف بالتعريض.؟
السائل : ما حكم القذف بالتعريض؟
الشيخ : القذف بالتعريض فيه خلاف، والصحيح أن فيه الحد، لأنّ القذف بالتعريض أشد، مثل أن يقول الحمد لله أنا ما أتبع النساء، أنا ما زنيت، وأنا ما تلوطت والعياذ بالله، وما أشبه ذلك.
السائل : أو تقوم قرينة؟
الشيخ : الغالب أنه ما يأتي التعريض إلا بقرينة في مسابة أو مشاتمة، أما أن يأتي إليه ويقول له على طول أنا ما زنيت ما يكون.
السائل : ... ؟
الشيخ : قلنا إن هذا وهم لأن اشتراط الإسلام يغني عن الالتزام، أنت إذا قلت الملتزم وش يدخل به؟ الذمي، وهو يخرج بقوله المسلم.
السائل : هذا تناقض.
الشيخ : ولهذا قلنا إن عبارة المؤلف سهو منه، ما يستقيم الكلام.
الشيخ : القذف بالتعريض فيه خلاف، والصحيح أن فيه الحد، لأنّ القذف بالتعريض أشد، مثل أن يقول الحمد لله أنا ما أتبع النساء، أنا ما زنيت، وأنا ما تلوطت والعياذ بالله، وما أشبه ذلك.
السائل : أو تقوم قرينة؟
الشيخ : الغالب أنه ما يأتي التعريض إلا بقرينة في مسابة أو مشاتمة، أما أن يأتي إليه ويقول له على طول أنا ما زنيت ما يكون.
السائل : ... ؟
الشيخ : قلنا إن هذا وهم لأن اشتراط الإسلام يغني عن الالتزام، أنت إذا قلت الملتزم وش يدخل به؟ الذمي، وهو يخرج بقوله المسلم.
السائل : هذا تناقض.
الشيخ : ولهذا قلنا إن عبارة المؤلف سهو منه، ما يستقيم الكلام.
هل للمقذوف حق إسقاط الحد على من قذفه.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : يقول لأنه هو الذي يتأثر بذلك والله سبحانه تعالى أوجبه علينا حماية لعرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا في باب اللّعان يمكن أن يسقط الرجل حدّ القذف عليه بالملاعنة، وهذا ممّا يدل على أنه حق للمقذوف، نعم يا عبد العزيز.
السائل : لو قال هو زان أو فلان زان؟
الشيخ : نفس الشيء.
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا ما هو صريح ولا كناية، هذا ما هو برمي بالزنا، هذا رمي بأنه يجر والعياذ بالله إلى الزنا يعني يجيب النساء للرجال يزنون بهن.
السائل : ... ؟
الشيخ : الجواب على ذلك أنه يقول عندنا نص، وهؤلاء ليس فعلهم إجماعا، فقد عارضهم غيرهم فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم.
السائل : ... .
الشيخ : هو سنة ما لم يخالف نصا، المسألة هذه اجتهادية، ما دام فيه نص الآن واختلفوا فيه، ولا شك أن قولهم أرجح من غيرهم لكن المشكلة العموم.
الشيخ : يقول لأنه هو الذي يتأثر بذلك والله سبحانه تعالى أوجبه علينا حماية لعرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا في باب اللّعان يمكن أن يسقط الرجل حدّ القذف عليه بالملاعنة، وهذا ممّا يدل على أنه حق للمقذوف، نعم يا عبد العزيز.
السائل : لو قال هو زان أو فلان زان؟
الشيخ : نفس الشيء.
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا ما هو صريح ولا كناية، هذا ما هو برمي بالزنا، هذا رمي بأنه يجر والعياذ بالله إلى الزنا يعني يجيب النساء للرجال يزنون بهن.
السائل : ... ؟
الشيخ : الجواب على ذلك أنه يقول عندنا نص، وهؤلاء ليس فعلهم إجماعا، فقد عارضهم غيرهم فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم.
السائل : ... .
الشيخ : هو سنة ما لم يخالف نصا، المسألة هذه اجتهادية، ما دام فيه نص الآن واختلفوا فيه، ولا شك أن قولهم أرجح من غيرهم لكن المشكلة العموم.
لماذا اشترطنا العفة في إقامة الحد القذف.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لأنّ غير العفيف ليس بمحصن.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يحدّ إلاّ إذا علمنا أنّه تاب، إذا علمنا أنه تاب فهو يحدّ ما لم يقذفه بالزنا السابق فإنه يعزر ...
غير العفيف ما يسمى محصنا أصلا هذا هو الإحصان، ولهذا قال الله (( الغافلات )) البريئات مما رمين به وبعيدات عن هذا الشيء، وأما العاقل فظاهر شرطه لأن المجنون قد يقع منه هذا الشيء ولا يرى الناس ذلك عيبا لأنه مجنون.
الشيخ : لأنّ غير العفيف ليس بمحصن.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يحدّ إلاّ إذا علمنا أنّه تاب، إذا علمنا أنه تاب فهو يحدّ ما لم يقذفه بالزنا السابق فإنه يعزر ...
غير العفيف ما يسمى محصنا أصلا هذا هو الإحصان، ولهذا قال الله (( الغافلات )) البريئات مما رمين به وبعيدات عن هذا الشيء، وأما العاقل فظاهر شرطه لأن المجنون قد يقع منه هذا الشيء ولا يرى الناس ذلك عيبا لأنه مجنون.
ما هو دليل أن من قذف عبده لا يقام عليه الحد.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لا شك أن هذا ... حرام، لكن الإحصان الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد وإنما يكون على الحر فقط، وقد ورد حديث لكن الله أعلم بصحته والظاهر أنه ضعيف أن الإنسان إذا قذف عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة الله أعلم بصحته، معناه أنه لا يحد في الدنيا.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا فرق ما دمنا قلنا بال... فإنه لا فرق.
السائل : ... ؟
الشيخ : قلت لك إنه لا يكون محصنا حتى يكون حرا، فما دام الإحصان في الشرع يشترط فيه قيد الحرية فلا بد من أن نقول ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقا.
لا تبلبلوا أفكاركم ما دام هذا الشيء معروف في اللغة العربية أن المحصن يطلق على الأحرار فقط فقد انتهى الموضوع انتهى الإشكال، والله سبحانة وتعالى قد أوجب الحد على من قذف المحصن (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) بخلاف الأرقاء، والإنسان إذا جاء أخذ بالعموم ولا يرجع إلى مدلول اللفظ في اللغة العربية خطأ، صحيح أن المحصنات عامة في معناها، وإذا كان معناها لا يطلق إلا على الأحرار لم يكن الأرقاء أصلا فيها حتى نقول إنهم خرجوا ومن أخرجهم فعليه الدليل، أصلا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن، انتبهوا إلى هذه القاعدة: إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلا فإنه لا نطالب من أخرجه بدليل، فما دام في اللغة العربية أنّ المحصن هو الحر فإنه إيش؟ إذا قلنا إنّ من قذف رقيقا فعليه التعزير لا نقول له أعطنا الدليل أخرجه من العموم لأنه يقول إنه لم يدخل في الأصل حتى نقول لمن أخرجه عليك الدليل.
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا ما في اللغة العربية (( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب )) (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) ما المراد بالمحصنات؟ الحرائر، فإذن المحصن عند الإطلاق هو الحر، إي نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : نقول أصلا ما دخل، أصلا الرقيق ما دخل في الإحصان، ويكون هذا الحديث فردا من أفراد الأرقاء الذين لا يجلد الإنسان بهم، والرجل إذا قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، وإذا قذف مملوك غيره فإنه يعزر لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبة الناس فيه، فيعزر لتفويت هذا المعنى على سيده.
إذن أيها الأخوة انتبهوا على أن الإنسان إذا قذف غير الحر فلا حد عليه وإنما عليه التعزير فقط، لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المحصن أصلا، ولا نطالب بالدليل لعدم دخوله، وإنما يطالب بالدليل من أخرج شيئا ثبت دخوله في العموم، وأمّا ما لم يثبت دخوله في العموم فإنه من الأصل لم يدخل فلا يحتاج إلى دليل في إخراجه.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لو كان ... ؟
الشيخ : كيف متساويين؟
السائل : يعني عبد مع عبد.
الشيخ : نعم، ليس عليه إلا التعزير فقط.
الشيخ : لا شك أن هذا ... حرام، لكن الإحصان الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد وإنما يكون على الحر فقط، وقد ورد حديث لكن الله أعلم بصحته والظاهر أنه ضعيف أن الإنسان إذا قذف عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة الله أعلم بصحته، معناه أنه لا يحد في الدنيا.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا فرق ما دمنا قلنا بال... فإنه لا فرق.
السائل : ... ؟
الشيخ : قلت لك إنه لا يكون محصنا حتى يكون حرا، فما دام الإحصان في الشرع يشترط فيه قيد الحرية فلا بد من أن نقول ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقا.
لا تبلبلوا أفكاركم ما دام هذا الشيء معروف في اللغة العربية أن المحصن يطلق على الأحرار فقط فقد انتهى الموضوع انتهى الإشكال، والله سبحانة وتعالى قد أوجب الحد على من قذف المحصن (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) بخلاف الأرقاء، والإنسان إذا جاء أخذ بالعموم ولا يرجع إلى مدلول اللفظ في اللغة العربية خطأ، صحيح أن المحصنات عامة في معناها، وإذا كان معناها لا يطلق إلا على الأحرار لم يكن الأرقاء أصلا فيها حتى نقول إنهم خرجوا ومن أخرجهم فعليه الدليل، أصلا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن، انتبهوا إلى هذه القاعدة: إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلا فإنه لا نطالب من أخرجه بدليل، فما دام في اللغة العربية أنّ المحصن هو الحر فإنه إيش؟ إذا قلنا إنّ من قذف رقيقا فعليه التعزير لا نقول له أعطنا الدليل أخرجه من العموم لأنه يقول إنه لم يدخل في الأصل حتى نقول لمن أخرجه عليك الدليل.
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا ما في اللغة العربية (( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب )) (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) ما المراد بالمحصنات؟ الحرائر، فإذن المحصن عند الإطلاق هو الحر، إي نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : نقول أصلا ما دخل، أصلا الرقيق ما دخل في الإحصان، ويكون هذا الحديث فردا من أفراد الأرقاء الذين لا يجلد الإنسان بهم، والرجل إذا قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، وإذا قذف مملوك غيره فإنه يعزر لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبة الناس فيه، فيعزر لتفويت هذا المعنى على سيده.
إذن أيها الأخوة انتبهوا على أن الإنسان إذا قذف غير الحر فلا حد عليه وإنما عليه التعزير فقط، لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المحصن أصلا، ولا نطالب بالدليل لعدم دخوله، وإنما يطالب بالدليل من أخرج شيئا ثبت دخوله في العموم، وأمّا ما لم يثبت دخوله في العموم فإنه من الأصل لم يدخل فلا يحتاج إلى دليل في إخراجه.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لو كان ... ؟
الشيخ : كيف متساويين؟
السائل : يعني عبد مع عبد.
الشيخ : نعم، ليس عليه إلا التعزير فقط.
اضيفت في - 2006-04-10