كتاب الحدود-04b
مناقشة حول قذف العبد.
الشيخ : ... عبدا فإنه لا حد في قذفه لأنه ليس بمحصن، أما إذا كان القاذف عبدا فقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيه وأن جمهور أهل العلم على أنه لا يحد ثمانين وإنما يحد أربعين، وأن بعض أهل العلم قال إنه يحد ثمانين لعموم الآية.
قال المصنف :" وإن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن فسره بغير القذف قبل " إن فسره الضمير يعود على الكناية، بغير القذف قبل، وظاهر كلام المؤلّف أنّه يقبل بدون يمين، لأنّه لو نكل لم يقض عليه بالنكول فإذا قال أنا ما أردت الزنا وإنّما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة، أو قال أردت بالخبيثة أي خبيثة العمل أو الرّديئة أو ما أشبه ذلك، أو أردت بفضحت زوجك أي أبحت سره أو بحت بسره، أو جعلت له قرونا أو نكست رأسه يعني نكسا حسّيّا فجعلتيه إلى أسفل، أو جعلت له قرونا أي جعلت له قرونا من الشعر أو نحو ذلك من الأقران، في هذه الحال يقبل، وإذا قبل فإنّه لا يقام عليه حد القذف ولكن يعزّر بإساءته إلى المخاطب، فهذه إساءة بلا شك واعتداء ولكنّه ليس قذفا صريحا ولا كناية منوية، فيعزر، ثم قال المؤلف " وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر " رجل وقف على باب القرية وقال كلكم يا أهل هذا البلد زناة، نعم، يحد؟ نشوف، هل إن هذا عار عليه أو عار عليهم؟ الغالب عار عليه هو لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به، فهو لم يدنس أعراضهم ولا يهتمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدّوه مجنونا وقالوا أمسكوه إلى المارستان، وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة، وهنا قيدها المؤلف قال " لا يتصور الزنا منهم عادة " مثل لو قذف له مائة رجل، قال أنتم أيها الجمع كلّكم زناة، هذا لا يلحقهم العار فلا يحدّ للقذف ولكن يعزّر أمّا إذا كان يتصوّر منهم الزّنا أو اللّواط عادة فإنّه يحدّ حدّ القذف لأن الغضاضة تلحق بهم، طيب ما رأيكم لو كان أهل البلد قليلين، أهل البلد ثلاثة رجال وزوجاتهم فقط لأنهم رحلوا عنهم وقذفهم؟ يحد، لماذا؟ إذا هذا يتصور، فمراد الفقهاء رحمهم الله بذلك مرادهم أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم.
2 - قال المصنف :" وإن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب "
الشيخ : ثم يقول المؤلف رحمه الله: " ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب " لماذا؟ لأنّه حقّ للمقذوف، وإذا كان حقّا للمقذوف فلم يطالب به لم يحدّ القاذف، وهل يعزّر؟ ظاهر كلامهم ولا يعزّر، لأنّه حق للمقذوف والمقذوف ما طالب، لكن إن رأى وليّ الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم إن رأى أن يعزره فعل، وقوله " يسقط بالعفو " ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم، لأنّه حقّ للمقذوف، حق محض، يقام بأمر الله لاستيفاء حقّ المقذوف، بخلاف السّرقة فإن الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام أن المسروق منه لم يطالبه، ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملك إسقاطه، والفرق بينهما ظاهر لأنّ السّرقة فيها شائبتان، فيها شائبة حقّ الآدمي، وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حقّ لله عزّ وجل، فلهذا صار بين بين، إن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه وإن لم يرفع فله أن لا يطالب.
قال المصنف :" باب حد المسكر "
الشيخ : ثم قال المؤلف: " باب حد المسكر " حد، هل المراد تعريف المسكر، أو عقوبة المسكر؟ العقوبة، وعلم من كلام المؤلف أن عقوبة السكران حد، لا يتجاوز ولا ينقص، لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير الذي لا ينقص عن أربعين جلدة، لأن هذا أقل ما روي فيه ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، وهؤلاء استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حده في السنة بل قال ( إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ) ولم يبين هذان دليلان.
والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء والأيدي وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه، وأن لا يكون كل من جاء ضرب.
رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر حين كثر الناس أو حين أكثر الناس من شربه قال عبد الرحمن بن عوف ( أخف الحدود ثمانين ) فوافق على ذلك الصحابة، ووجه الدّلالة من هذا الحديث أنه قال أخفّ الحدود ثمانين، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب في عهده نحو أربعين وفي عهد أبي بكر أربعين، ولو كان حدا لكان أخف الحدود أربعين، أيضا قالوا أخف الحدود ثمانون أو ثمانين وهذا يدلّ على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشّارب يجلد إياه في عهد النّبي صلّى الله عليه وسلم، ولو كان حدّا ما جازت مجاوزته ولا استشار عمر الصّحابة في الزّيادة مع أنّه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى.
واستدلوا أيضا بدليل خامس وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( إذا شرب فاجلده ) وذكر ذلك ثلاثا ثم قال ( فإن شرب الرابعة فاقتلوه )، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير، وهذا هو الراجح عندي، وهو أنّه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السّنّة، وأمّا الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك، وقول المؤلف " المسكر " اسم فاعل من أسكر، وما معنى أسكر؟ قال أهل العلم أي غط العقل على سبيل اللّذة والطّرب، وتغطية العقل لها وجوه متعددة، فإذا كان على وجه اللّذة والطّرب والنّشوة والارتقاء والتعالي فذلك هو السكر، فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى عقله على سبيل اللذة والطرب، وهو حرام، المسكر حرام كما قال المؤلف رحمه الله: " كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام " هذه قاعدة مأخوذة من الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أسكره كثيره فقليله حرام )، وقال ( ما أسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام )، الفرق إناء يسع ستة عشر رطلا، فملئ الكف منه حرام، وعلى هذا فكلام المؤلف هنا قاعدة مأخوذة من الحديث.
والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء والأيدي وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه، وأن لا يكون كل من جاء ضرب.
رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر حين كثر الناس أو حين أكثر الناس من شربه قال عبد الرحمن بن عوف ( أخف الحدود ثمانين ) فوافق على ذلك الصحابة، ووجه الدّلالة من هذا الحديث أنه قال أخفّ الحدود ثمانين، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب في عهده نحو أربعين وفي عهد أبي بكر أربعين، ولو كان حدا لكان أخف الحدود أربعين، أيضا قالوا أخف الحدود ثمانون أو ثمانين وهذا يدلّ على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشّارب يجلد إياه في عهد النّبي صلّى الله عليه وسلم، ولو كان حدّا ما جازت مجاوزته ولا استشار عمر الصّحابة في الزّيادة مع أنّه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى.
واستدلوا أيضا بدليل خامس وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( إذا شرب فاجلده ) وذكر ذلك ثلاثا ثم قال ( فإن شرب الرابعة فاقتلوه )، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير، وهذا هو الراجح عندي، وهو أنّه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السّنّة، وأمّا الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك، وقول المؤلف " المسكر " اسم فاعل من أسكر، وما معنى أسكر؟ قال أهل العلم أي غط العقل على سبيل اللّذة والطّرب، وتغطية العقل لها وجوه متعددة، فإذا كان على وجه اللّذة والطّرب والنّشوة والارتقاء والتعالي فذلك هو السكر، فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى عقله على سبيل اللذة والطرب، وهو حرام، المسكر حرام كما قال المؤلف رحمه الله: " كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام " هذه قاعدة مأخوذة من الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أسكره كثيره فقليله حرام )، وقال ( ما أسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام )، الفرق إناء يسع ستة عشر رطلا، فملئ الكف منه حرام، وعلى هذا فكلام المؤلف هنا قاعدة مأخوذة من الحديث.
قال المصنف :" كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان "
الشيخ : كل شراب أسكر، هذه مبتدأ، خبره الجملة المقرونة بالفاء فقليله حرام، وقرن الخبر بالفاء لأنّ المبتدأ يشبه الشّرط في العموم، وجه العموم الذي فيه كل شراب، وقول المؤلف: " كل شراب " هذا على سبيل الأغلبية أن يكون الخمر مشروبا، وإلاّ فقد يكون مأكولا يعجن ويؤكل، وقد يكون معجونا من جهة أخرى بحيث يبل به العجين ويؤكل، يعني يُعجن العجين بماء من الخمر فيأخذه الإنسان لقيمات فيحصل السكر، ولهذا الأحسن أن نقول كلّ ما أسكر كثيره كما جاء في الحديث ( ما أسكر ) سواء كان شرابا أو معجونا أو مطحونا، فكل ما أسكر فإنه حرام، طيب وإذا أسكر كثيره وقليله لا يسكر؟ حرام؟ الكثير ظاهر أنه حرام لأنه مسكر والقليل حرام للحديث ولأنه وسيلة إلى شرب الكثير المسكر، ذريعة إلى شرب الحرام، أو شرب الكثير المسكر فلهذا منع الشرع منه.
قال "وهو حرام " الضمير يعود على أي شيء؟ على المسكر، حرام كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : صح،" وهو خمر من أي شيء كان " وهو أي المسكر خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر خمر ) فهو خمر من أي شيء كان، وما وجه تسميته خمرا؟ بين وجه التسمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال " الخمر ما خامر العقل " أي غطاه، ومنه سمي خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، وعلى هذا فنقول كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أيّ نوع كان، وإنّما قال من أي نوع كان ردا على من قال إن الخمر لا يكون إلا من العنب فإن هذا القول ضعيف جدا ومردود على قائله لأنّ أفصح من نطق بالضاد محمدا صلّى الله عليه وسلم قال ( كل مسكر خمر ) وما قال من العنب، فكل مسكر من العنب أو الرّطب أو الشعير أو الذرة أو البر أو أي شيء كان فإنه خمر وداخل في التحريم، وهو محرّم بالكتاب والسّنّة وإجماع المسلمين، ما دليله في الكتاب؟ قوله تعالى (( يا أيّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون )) واضح؟ ما وجه الدّلالة من الآية؟ قوله (( فاجتبوه )) والأًصل في الأمر الوجوب، ولأنّه أضافه إلى الشّيطان فقال (( من عمل الشيطان )) وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان )) ولأن فيه إثما زائدا على منفعته، والإثم محرم لقوله تعالى (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ))، فصارت الأدلة على تحريمه من القرآن ثلاثة، التي ذكرناها الآن ثلاثة، كلها تدل على تحريمه.
وأما من السنة، فالسنة فيه صريحة بأنه حرام في عدة أحاديث عن النبي صلّى الله عليه وسلم وأن بيعه حرام أيضا كما في حديث جابر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم خطب في مكة عام الفتح وقال ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )، وقال لصاحب الراوية ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه )، فما هي الحكمة من تحريمه؟ الحكمة من تحريمه كثيرة، منها قوله تعالى (( رجس من عمل الشيطان )) وكل ذي فطرة سليمة فإنه لا يقبل الرجس من عمل الشيطان، ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس لقوله (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))، ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لأن السكران والعياذ بالله إذا سكر غفل وبقي مدة لا يذكر الله ولا يصلي إذا جاء وقت الصلاة لأنه منهي عنها (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ))، ومنها أنه جماع الإثم أي جامع للإثم كله ومفتاح كلّ شر وهذا أيضا ظاهر، لأنّ الإنسان إذا سكر والعياذ بالله فقد وعيه فقد يقتل نفسه وقد يقتل ابنه وقد يقتل أمّه وقد يزني ببنته والعياذ بالله، وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر قرع بابه وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته، وهذا شيء واقع، يدخل والعياذ بالله سكران ويقول أين البنت؟ وش تبي بها؟ قال أريد أفعل بها والعياذ بالله حتى تفر بها وتغلق عليها الحجرة لئلا يدخل عليها، وقد نشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها أخيرا غضب الله ونقمته أنّ شابا دخل على أمّه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقال لها إنه يريد أن يفعل بها فنهته ووبخته فذهب وأتى بالسكين وقال إن لم تمكنّيني فأنا أقتل نفسي، فأدركها حنان الأم ورحمتها فمكنته من نفسها والعياذ بالله فزنى بأمه فلما كان في الصباح كأنه أحس بأنه فعل هذه الجريمة العظيمة فدخل الحمام ومعه صفيحة من الغاز أو البنزين فصبها على نفسه ثمّ أحرق بنفسه والعياذ بالله، ونشرت الصحيفة صورة هذا الرجل وصورة أمّه، ماذا فعل هذا الرجل؟ زنى بأمّه والعياذ بالله وقتل نفسه ومن تأمّل ما حصل من الشّرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عزّ وجلّ ورحمته بعباده حيث حرم ذلك عليهم. نعم إذن الحكمة تقتضي تحريمه أو لا؟ تقتضي تحريمه، والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله دون أن يعرف شرع الله فيه.
قال "وهو حرام " الضمير يعود على أي شيء؟ على المسكر، حرام كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : صح،" وهو خمر من أي شيء كان " وهو أي المسكر خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر خمر ) فهو خمر من أي شيء كان، وما وجه تسميته خمرا؟ بين وجه التسمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال " الخمر ما خامر العقل " أي غطاه، ومنه سمي خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، وعلى هذا فنقول كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أيّ نوع كان، وإنّما قال من أي نوع كان ردا على من قال إن الخمر لا يكون إلا من العنب فإن هذا القول ضعيف جدا ومردود على قائله لأنّ أفصح من نطق بالضاد محمدا صلّى الله عليه وسلم قال ( كل مسكر خمر ) وما قال من العنب، فكل مسكر من العنب أو الرّطب أو الشعير أو الذرة أو البر أو أي شيء كان فإنه خمر وداخل في التحريم، وهو محرّم بالكتاب والسّنّة وإجماع المسلمين، ما دليله في الكتاب؟ قوله تعالى (( يا أيّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون )) واضح؟ ما وجه الدّلالة من الآية؟ قوله (( فاجتبوه )) والأًصل في الأمر الوجوب، ولأنّه أضافه إلى الشّيطان فقال (( من عمل الشيطان )) وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان )) ولأن فيه إثما زائدا على منفعته، والإثم محرم لقوله تعالى (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ))، فصارت الأدلة على تحريمه من القرآن ثلاثة، التي ذكرناها الآن ثلاثة، كلها تدل على تحريمه.
وأما من السنة، فالسنة فيه صريحة بأنه حرام في عدة أحاديث عن النبي صلّى الله عليه وسلم وأن بيعه حرام أيضا كما في حديث جابر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم خطب في مكة عام الفتح وقال ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )، وقال لصاحب الراوية ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه )، فما هي الحكمة من تحريمه؟ الحكمة من تحريمه كثيرة، منها قوله تعالى (( رجس من عمل الشيطان )) وكل ذي فطرة سليمة فإنه لا يقبل الرجس من عمل الشيطان، ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس لقوله (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))، ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لأن السكران والعياذ بالله إذا سكر غفل وبقي مدة لا يذكر الله ولا يصلي إذا جاء وقت الصلاة لأنه منهي عنها (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ))، ومنها أنه جماع الإثم أي جامع للإثم كله ومفتاح كلّ شر وهذا أيضا ظاهر، لأنّ الإنسان إذا سكر والعياذ بالله فقد وعيه فقد يقتل نفسه وقد يقتل ابنه وقد يقتل أمّه وقد يزني ببنته والعياذ بالله، وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر قرع بابه وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته، وهذا شيء واقع، يدخل والعياذ بالله سكران ويقول أين البنت؟ وش تبي بها؟ قال أريد أفعل بها والعياذ بالله حتى تفر بها وتغلق عليها الحجرة لئلا يدخل عليها، وقد نشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها أخيرا غضب الله ونقمته أنّ شابا دخل على أمّه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقال لها إنه يريد أن يفعل بها فنهته ووبخته فذهب وأتى بالسكين وقال إن لم تمكنّيني فأنا أقتل نفسي، فأدركها حنان الأم ورحمتها فمكنته من نفسها والعياذ بالله فزنى بأمه فلما كان في الصباح كأنه أحس بأنه فعل هذه الجريمة العظيمة فدخل الحمام ومعه صفيحة من الغاز أو البنزين فصبها على نفسه ثمّ أحرق بنفسه والعياذ بالله، ونشرت الصحيفة صورة هذا الرجل وصورة أمّه، ماذا فعل هذا الرجل؟ زنى بأمّه والعياذ بالله وقتل نفسه ومن تأمّل ما حصل من الشّرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عزّ وجلّ ورحمته بعباده حيث حرم ذلك عليهم. نعم إذن الحكمة تقتضي تحريمه أو لا؟ تقتضي تحريمه، والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله دون أن يعرف شرع الله فيه.
قال المصنف :" ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره "
الشيخ : يقول " ولا يباح شربه للذة " معلوم، لو قال الإنسان يريد أن يشرب الخمر لأجل أن يتلذذ به، يقول عن نفسه أنا تعبان أرهقتني الهموم والغموم يبي يشرب هذا الكأس من الخمر حتّى يرتاح ويتلذّذ ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم ولا غم ولا دنيا ولا أهل ولا ولد وإنما هو ملك من ملوك الدنيا، يتصور هذا، هل يجوز أن يشربه لهذا الغرض؟
السائل : لا.
الشيخ : كيف لا يقول ارحموني يا جماعة أنا تعبان أنا مال من حياتي ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من ما عندي، نعم، نقول نرحمك بمنعك لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والذهول والنسيان في لحظات ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول مثل المسكن للوجع إذا تناولته سكن الوجع لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر طيب، " ولا يباح لتداوي "، معلوم لا يباح للتدواي لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها داء وليست بدواء ) ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم من غذاء ولا دواء، إذن فلا يباح شربه للتداوي طيب، " ولا لعطش " ما يباح شربه للعطش، رجل هالك من العطش إلى آخر رمق، وعنده كأس من الخمر فقال إنه يريد أن يشربها من العطشن يجوز؟ ما يجوز لأنهم يقولون إنه يزيد العطش فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد إذن لا يباح للعطش " ولا لغيره " لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما أشبه ذلك، إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة لكن قد تقع.
السائل : لا.
الشيخ : كيف لا يقول ارحموني يا جماعة أنا تعبان أنا مال من حياتي ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من ما عندي، نعم، نقول نرحمك بمنعك لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والذهول والنسيان في لحظات ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول مثل المسكن للوجع إذا تناولته سكن الوجع لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر طيب، " ولا يباح لتداوي "، معلوم لا يباح للتدواي لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها داء وليست بدواء ) ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم من غذاء ولا دواء، إذن فلا يباح شربه للتداوي طيب، " ولا لعطش " ما يباح شربه للعطش، رجل هالك من العطش إلى آخر رمق، وعنده كأس من الخمر فقال إنه يريد أن يشربها من العطشن يجوز؟ ما يجوز لأنهم يقولون إنه يزيد العطش فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد إذن لا يباح للعطش " ولا لغيره " لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما أشبه ذلك، إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة لكن قد تقع.
قال المصنف :" إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره "
الشيخ : " إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره " مسألة غريبة، شف العلماء رحمهم الله كيف يعني تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد، مثل ما يذهب بعض الشعراء إلى أمر بعيد وخيال بعيد، كقول الشاعر:
" بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها *** وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه " وش تقولوا في هذا التمثيل هذا؟ طيب، يقول الرجل بليت بلا الأطلال أطلال محبه، هو يحب امرأة وأطلالها ما تخلف من بيوتها ودارها، إن لم أقف بها أي بهذه الأطلال، وقوف شحيح الشحيح البخيل بالمال الممسك له الحريص عليه، ضاع في الترب خاتمه، خاتم الشحيح غال عليه أو لا؟ غال جدا، وضاع بالتراب، يبي يبحث هذا التراب أبد الآبدين، ينخله مرة ثانية وثالثة يقول لعلنا نجده نقول هذه المسألة أو الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة، في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلا يأكل ويكبر اللقمة ثم بعد ذلك يغص ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كأس خمر في بلاد الإسلام، هذا شيء بعيد، لكن قد يكون، في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل وعنده كأس خمر يشربه أو لا؟ لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك، لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع فيما إذا شرب الخمر لدفع اللقمة، قطعا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟ لا، في التداوي؟ لا.
" بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها *** وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه " وش تقولوا في هذا التمثيل هذا؟ طيب، يقول الرجل بليت بلا الأطلال أطلال محبه، هو يحب امرأة وأطلالها ما تخلف من بيوتها ودارها، إن لم أقف بها أي بهذه الأطلال، وقوف شحيح الشحيح البخيل بالمال الممسك له الحريص عليه، ضاع في الترب خاتمه، خاتم الشحيح غال عليه أو لا؟ غال جدا، وضاع بالتراب، يبي يبحث هذا التراب أبد الآبدين، ينخله مرة ثانية وثالثة يقول لعلنا نجده نقول هذه المسألة أو الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة، في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلا يأكل ويكبر اللقمة ثم بعد ذلك يغص ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كأس خمر في بلاد الإسلام، هذا شيء بعيد، لكن قد يكون، في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل وعنده كأس خمر يشربه أو لا؟ لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك، لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع فيما إذا شرب الخمر لدفع اللقمة، قطعا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟ لا، في التداوي؟ لا.
مسألة: حكم الأدوية التي فيها كحول.؟
الشيخ : طيب ما رأيكم في بعض الأدوية والعقاقير الآن يوجد فيها نسبة من الكحول تعطى للمرضى في بعض الأحيان عند الضرورة، ما رأيكم في هذا؟ نقول رأينا في هذا أن هذه لا تسكر ولكنها يحصل فيها شيء من التخدير وتخفيف الآلام على المريض أما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا، فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب، ومعلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، فما دام الحكم معلقا بالإسكار وهنا لا إسكار فلا تحريم، والله أعلم.
ما حكم خلط الخمر بغيره.؟
السائل : طيب يا شيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ... ؟
الشيخ : يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبين أن نقول ما كان مسكرا وخلط بغيره فهو حرام، لأن ما أسكر كثيره معناه أن هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت وإن أقللت لم تسكر فيكون القليل حراما لأنه ذريعة، وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإنّ هذا لا يؤثّر فهو كما لو وقعت نجاسة في إناء فلم تغيّره، ففي هذه الحال لا يكون الماء نجسا، قلنا إذا عجن عجينا بخمر فإنّه يكون حراما وهذا بشرط أن يسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك، أما إذا لم يؤثّر فيه خلط يسير جدا يتضاءل ويذهب أثقره فلا عبرة به.
الشيخ : يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبين أن نقول ما كان مسكرا وخلط بغيره فهو حرام، لأن ما أسكر كثيره معناه أن هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت وإن أقللت لم تسكر فيكون القليل حراما لأنه ذريعة، وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإنّ هذا لا يؤثّر فهو كما لو وقعت نجاسة في إناء فلم تغيّره، ففي هذه الحال لا يكون الماء نجسا، قلنا إذا عجن عجينا بخمر فإنّه يكون حراما وهذا بشرط أن يسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك، أما إذا لم يؤثّر فيه خلط يسير جدا يتضاءل ويذهب أثقره فلا عبرة به.
ما وجه كون حد القذف حق للمقذوف .؟
السائل : ذكرنا أن حد القذف حق للمقذوف، وذكرنا ... لكن ما ذكرنا وجه ... بالنص؟
الشيخ : الذي يظهر لي أنه جامع بين الحقين فهو حق لله من جهة تنفيذه، وحق للآدمي من جهة المطالبة به، فإذا لم يطالب به ما نقول تعال طالب حتى نقيم عليك الحد، حتى شيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوفى بدون الطلب، لكنّه ذكر ذلك وغيره قال إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هلى هو حق للآدمي أو حق لله، فإن قلنا لله فإنه يستوفى بدون طلب.
السائل : الذين قالوا إنه حق للآدمي ما هو وجه استدلالهم؟
الشيخ : يقولون إن هذا اعتداء عليه، كما لو أنك ضربت هذا الرجل ولم يطالب بحقه، أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالب بحقه فهو له.
الشيخ : الذي يظهر لي أنه جامع بين الحقين فهو حق لله من جهة تنفيذه، وحق للآدمي من جهة المطالبة به، فإذا لم يطالب به ما نقول تعال طالب حتى نقيم عليك الحد، حتى شيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوفى بدون الطلب، لكنّه ذكر ذلك وغيره قال إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هلى هو حق للآدمي أو حق لله، فإن قلنا لله فإنه يستوفى بدون طلب.
السائل : الذين قالوا إنه حق للآدمي ما هو وجه استدلالهم؟
الشيخ : يقولون إن هذا اعتداء عليه، كما لو أنك ضربت هذا الرجل ولم يطالب بحقه، أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالب بحقه فهو له.
ما حكم الحشيش.؟
السائل : ما حكم الحشيش؟
الشيخ : الحشيشة يقول شيخ الإسلام إنها أخبث من الخمر وهو كذلك فإن الحشيشة تسكر، وهي شر منه لأنها تؤثر على المخ أكثر مما تؤثر الخمر، ومثل ذلك أيضا فيما يظهر الحبوب المخدرة، هذه بعد مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر.
الشيخ : الحشيشة يقول شيخ الإسلام إنها أخبث من الخمر وهو كذلك فإن الحشيشة تسكر، وهي شر منه لأنها تؤثر على المخ أكثر مما تؤثر الخمر، ومثل ذلك أيضا فيما يظهر الحبوب المخدرة، هذه بعد مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر.
من غص ولم يجد إلا خمرا فهل يجب عليه دفعه.؟
السائل : الذي يغص ولم يجد إلا الخمر هل يجب أن ... ؟
الشيخ : ما تقولون؟ يجب، لو تركه فمات لكان آثما، وهكذا أكل الميتة للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل لأنّ الله أباح وإذا كان الأمر مباحا فإن دفاعك عن نفسك واجب.
الشيخ : ما تقولون؟ يجب، لو تركه فمات لكان آثما، وهكذا أكل الميتة للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل لأنّ الله أباح وإذا كان الأمر مباحا فإن دفاعك عن نفسك واجب.
ما حكم مروج المخدرات.؟
السائل : المروجون خاصة للمخدرات ما حدهم؟
الشيخ : التعزير، والذي أرى أنه إذا ثبت أنّ هذا مروج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكفوا إلا بالقتل فليقتل.
الشيخ : التعزير، والذي أرى أنه إذا ثبت أنّ هذا مروج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكفوا إلا بالقتل فليقتل.
ما وجه من يفرق بين الشهادة على الزنا في مجلس واحد وعدة مجالس.؟
السائل : الذين يفرقون بين المجلس وبين المجالس في الشهادة على الزنا ما وجه التفريق؟
الشيخ : ذكرنا وجه التفريق، ذكرناه قلنا إنّ الشّهداء إذا جاؤوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم وأنّ كل إنسان يدلي بشهادته ويذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه المقر يعني.
الشيخ : ذكرنا وجه التفريق، ذكرناه قلنا إنّ الشّهداء إذا جاؤوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم وأنّ كل إنسان يدلي بشهادته ويذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه المقر يعني.
كيف يفرق المسلم بين ما يسكر كثيره فقليله حرام.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : تناولت منه كثيرا حصل السكر وإن تناولت قليلا لم يحصل، هو حرام، خمر.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يخالف، إذا ثبت ذلك فهي حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر.
السائل : كيف يفرق المسلم بين الجزء اليسير غير المؤثر والجزء المؤثر؟
الشيخ : هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب لأن الخمر أو بعبارة أصح الكحول تختلف في قوتها وهذا معروف عندهم الماثيلي ... وما أشبه ذلك أنا لا أعرف بالضبط، لكن هذا معروف عند من له خبرة.
الشيخ : تناولت منه كثيرا حصل السكر وإن تناولت قليلا لم يحصل، هو حرام، خمر.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يخالف، إذا ثبت ذلك فهي حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر.
السائل : كيف يفرق المسلم بين الجزء اليسير غير المؤثر والجزء المؤثر؟
الشيخ : هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب لأن الخمر أو بعبارة أصح الكحول تختلف في قوتها وهذا معروف عندهم الماثيلي ... وما أشبه ذلك أنا لا أعرف بالضبط، لكن هذا معروف عند من له خبرة.
ما حكم الأدوية المخدرة إذا أمر بها الطبيب.؟
السائل : هناك أدوية تخدّر كالمخدرات يصرفونها في المستشفيات فهل نقول مثلا إذا استخدمها للدواء وتحت إشراف الطبيب نقول جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة؟
الشيخ : هم لا يستخدمونها للذة، هم يستخدمونها للراحة، ونسيان الهموم، المسكر يجد الإنسان نشوة وطربا وخفة لكن هذه للعكس، هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل، ويصل إليه والعياذ بالله الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل والعياذ بالله ما يمر عليه شهر إلا وصار من المجانين.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما حكم بيعها؟
الشيخ : أية؟
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يحل، حرام.
السائل : حتى لو كان ... ؟
الشيخ : أبد الله أكبر، يخلونه عصير مباح ويرزقهم الله.
الشيخ : هم لا يستخدمونها للذة، هم يستخدمونها للراحة، ونسيان الهموم، المسكر يجد الإنسان نشوة وطربا وخفة لكن هذه للعكس، هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل، ويصل إليه والعياذ بالله الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل والعياذ بالله ما يمر عليه شهر إلا وصار من المجانين.
السائل : ... ؟
الشيخ : ما حكم بيعها؟
الشيخ : أية؟
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يحل، حرام.
السائل : حتى لو كان ... ؟
الشيخ : أبد الله أكبر، يخلونه عصير مباح ويرزقهم الله.
المروج للمخدر هل يقتل.؟
السائل : أنت ذكرت أن المروج يقتل، هل المروج أو الشارب؟
الشيخ : إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس لا ينتهون إلا بالقتل، يعني مثلا ضربنا عليهم حبسا لمدة طويلة ولكنه ما نفع، فرضنا عليهم غرامة مالية ما نفع، والقتل لو قتل رجل واحد لكان أردع للناس مما لو حبس عشرة لمدة عشرين سنة.
الشيخ : إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس لا ينتهون إلا بالقتل، يعني مثلا ضربنا عليهم حبسا لمدة طويلة ولكنه ما نفع، فرضنا عليهم غرامة مالية ما نفع، والقتل لو قتل رجل واحد لكان أردع للناس مما لو حبس عشرة لمدة عشرين سنة.
ما هي منافع الخمر التي ذكرت في الآية :(( ... ومنافع للناس )).؟
السائل : (( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس )) ما هي المنافع للناس؟
الشيخ : المنافع للناس ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء وكذلك المنافع المالية للاتجار بها، ومنافع مالية بتسويقها وما أشبه ذلك، يعني منافع مالية.
الشيخ : المنافع للناس ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء وكذلك المنافع المالية للاتجار بها، ومنافع مالية بتسويقها وما أشبه ذلك، يعني منافع مالية.
هل الخمر نجس.؟
السائل : هل الخمر نجس؟
الشيخ : الخمر ما هو بنجس، حتى الكحول ما هي بنجسة، وقد مر علينا هذا من قبل.
الشيخ : الخمر ما هو بنجس، حتى الكحول ما هي بنجسة، وقد مر علينا هذا من قبل.
قال المصنف :" وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق "
الشيخ : " إذا شربه مسلم عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد " إذا شربه مسلم خرج به من ليس بمسلم حتى وإن كان ملتزما كالذمي فإنه لا يحد إنما إذا شربه المسلم لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه أما غير المسلم فإنهم لا يعتقدون تحريمه ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر ولكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين.
الشرط الثاني " مختارا " فلو كان مكرها فإنه لا حد عليه لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ))، ولكن المكره على فعل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه، وتارة يفعلها لذاتها فهل الآية عامة والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟
اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراه فإنّ الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه ومنهم من قال يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل.
فلو أن رجلا أكره على شرب الخمر قيل له إما أن تشرب هذه الكأس وإما أن نقتلك؟ قال ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه فهل يحد؟ ينبنبي على القولين، إن قلنا بأن الإنسان قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه وإنما يقول أكرهت على هذا الفعل فسأفعله وهذا هو الأقرب بدليل أنه لولا أنّه أكره ما شرب، وأمّا القول بأنّه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يحد، إذا قال أنا شربته تشهّيا لا دفعا للإكراه فإنه يحدّ، والصّحيح أنه لا يحد.
الشرط الثالث " عالما أن كثيره يسكر " فهمنا من هذا أنه يشترط أن يعلم أنّه خمر وأن يعلم أنّ كثيره يسكر، فإن لم يعلم أنه خمر يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات ثم لما شربه سكر فليس عليه حد، لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم أو بالحال؟ بالحال ما علم أنّ هذا مسكر، كذلك ولو علم أنه مسكر يعني معناه أنه عصير مثلا لكن لم يظن أن كثيره يسكر فإنه لا يحد، لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر، طيب فإن علم أن قليله يسكر؟ يحد من باب أولى، ويشترط أن يكون عالما بالتحريم؟ نسيتم الشروط العامة، يشترط أن يكون عالما بالتحريم، يشترط أن يكون بالغا؟ نعم، وعاقلا؟ نعم.
طيب، وظاهر قول المؤلف " فعليه الحد " أنه سواء سكر منه أم لم يسكر، إذا علم أنّ كثيره مسكر فشرب وإن لم يسكر فعليه الحد لأنّه محرّم والنّصوص عامة في التحريم وعامّة في وجوب عقوبته ( إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ) وليس فيها اشتراط أن يسكر، فإذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد، وعلم من قول المؤلف " فعليه الحد " أن عقوبة شارب المسكر حد، والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة أنّ عقوبة شارب الخمر حدّ ولكن اختلفوا في مقداره كما سيأتي، وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست بحدّ وإنّما هي تعزير لكن لا يقل عن أربعين.
فما هو الدّليل على أنّها حد أو على أنها ليست بحد؟
دليل من قال إنها حد أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّرها بثمانين وأنّ أبا بكر ضرب في عهده أربعين، وأبو بكر وعمر لهما سنّة متبّعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديين من بعدي ) وأبو بكر وعمر في قمّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هي أربعون أو ثمانون أو أربعون وجوبا وما بين الأربعين والثمانين راجع إلى نظر الإمام إن أكثر الناس منها بلغ الثمانين وإن أقلوا لم يتجاوز أربعين، في هذا أيضا خلاف، ولكن الصحيح أنها ليست بحد وأنها عقوبة تعزير لكنها واجبة ولا تنقص عن أربعين وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنها ليست بحد، وهو ظاهر، ووجهه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدا، ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة، فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها فإنه يؤخذ بما جاءت به السنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وكما أجمع الصحابة.
الشرط الثاني " مختارا " فلو كان مكرها فإنه لا حد عليه لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ))، ولكن المكره على فعل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه، وتارة يفعلها لذاتها فهل الآية عامة والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟
اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراه فإنّ الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه ومنهم من قال يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل.
فلو أن رجلا أكره على شرب الخمر قيل له إما أن تشرب هذه الكأس وإما أن نقتلك؟ قال ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه فهل يحد؟ ينبنبي على القولين، إن قلنا بأن الإنسان قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه وإنما يقول أكرهت على هذا الفعل فسأفعله وهذا هو الأقرب بدليل أنه لولا أنّه أكره ما شرب، وأمّا القول بأنّه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يحد، إذا قال أنا شربته تشهّيا لا دفعا للإكراه فإنه يحدّ، والصّحيح أنه لا يحد.
الشرط الثالث " عالما أن كثيره يسكر " فهمنا من هذا أنه يشترط أن يعلم أنّه خمر وأن يعلم أنّ كثيره يسكر، فإن لم يعلم أنه خمر يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات ثم لما شربه سكر فليس عليه حد، لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم أو بالحال؟ بالحال ما علم أنّ هذا مسكر، كذلك ولو علم أنه مسكر يعني معناه أنه عصير مثلا لكن لم يظن أن كثيره يسكر فإنه لا يحد، لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر، طيب فإن علم أن قليله يسكر؟ يحد من باب أولى، ويشترط أن يكون عالما بالتحريم؟ نسيتم الشروط العامة، يشترط أن يكون عالما بالتحريم، يشترط أن يكون بالغا؟ نعم، وعاقلا؟ نعم.
طيب، وظاهر قول المؤلف " فعليه الحد " أنه سواء سكر منه أم لم يسكر، إذا علم أنّ كثيره مسكر فشرب وإن لم يسكر فعليه الحد لأنّه محرّم والنّصوص عامة في التحريم وعامّة في وجوب عقوبته ( إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ) وليس فيها اشتراط أن يسكر، فإذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد، وعلم من قول المؤلف " فعليه الحد " أن عقوبة شارب المسكر حد، والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة أنّ عقوبة شارب الخمر حدّ ولكن اختلفوا في مقداره كما سيأتي، وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست بحدّ وإنّما هي تعزير لكن لا يقل عن أربعين.
فما هو الدّليل على أنّها حد أو على أنها ليست بحد؟
دليل من قال إنها حد أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّرها بثمانين وأنّ أبا بكر ضرب في عهده أربعين، وأبو بكر وعمر لهما سنّة متبّعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديين من بعدي ) وأبو بكر وعمر في قمّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هي أربعون أو ثمانون أو أربعون وجوبا وما بين الأربعين والثمانين راجع إلى نظر الإمام إن أكثر الناس منها بلغ الثمانين وإن أقلوا لم يتجاوز أربعين، في هذا أيضا خلاف، ولكن الصحيح أنها ليست بحد وأنها عقوبة تعزير لكنها واجبة ولا تنقص عن أربعين وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنها ليست بحد، وهو ظاهر، ووجهه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدا، ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة، فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها فإنه يؤخذ بما جاءت به السنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وكما أجمع الصحابة.
اضيفت في - 2006-04-10