كتاب الحدود-05a
تتمة شرح قول المصنف :" فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق "
الشيخ : استشارهم عمر في الزيادة على الأربعين فقال عبد الله الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين إذاً عقوبة الخمر حد وإلا لا؟ لا ليست حداً لا مقتضى هذا اللفظ ليس الصحيح أو الضعيف مقتضى هذا اللفظ أخف الحدود ثمانين يعني فاجعلها ثمانين فجعلها عمر ثمانين فقولهم أخف الحدود ثمانين وهي في عهد أبي بكر وعهد عمر لا تزيد على أربعين معناه أنها ليست بحد ولو كانت حداً معناه أخف الحدود أربعين، ثم نقول لو كانت حداً ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نزيد على مئة جلدة؟ ما نزيد، الحد لا يمكن أن يزيده أحد كما لا تزاد صلاة الظهر على أربعة وصلاة المغرب على ثلاث وصلاة الفجر على ثنتين لا تزاد أيضاً الحدود التي قدّرها الله أو رسوله، وعلى هذا فالقول الراجح أن عقوبته عقوبة تعزير ولكن لا تقل عن أربعين لأنّ هذا أقل ما ورد فيه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقاموا يجلدونه منهم من يضربه بنعله ومنهم من يضربه بيده ومنهم من يضربه بردائه وبالجريد لو كان هذا حداً هل يكون هكذا تأديبه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون هكذا تأديبه بل يقدر ويحدد حتى لا يزيد أحد ولا ينقص.
وقول المؤلف " ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق " ثمانون جلدة بناء على قضاء عمر رضي الله عنه حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة وعمر له سنة متبعة، وهذا نظير أخذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقاً بائناً مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فهذا مثله أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه وهو أنه يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم إن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانون بلغ وإلا فأربعون
قال " وأربعون مع الرق " بناء على القاعدة التي مرت وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر انتهى باب حد المسكر.
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون هكذا تأديبه بل يقدر ويحدد حتى لا يزيد أحد ولا ينقص.
وقول المؤلف " ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق " ثمانون جلدة بناء على قضاء عمر رضي الله عنه حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة وعمر له سنة متبعة، وهذا نظير أخذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقاً بائناً مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فهذا مثله أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه وهو أنه يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم إن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانون بلغ وإلا فأربعون
قال " وأربعون مع الرق " بناء على القاعدة التي مرت وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر انتهى باب حد المسكر.
مسألة: هل يحرم عصير العنب.؟
الشيخ : وهنا مسألة ما ذكرها الماتن والناس يحتاجون إليها وهي أن العصير هل يحرم وإلا ما يحرم؟ عصير العنب، عصير البرتقال وما أشبه ذلك هل هو حرام ولا حلال؟
السائل : الأصل حلال.
الشيخ : حلال ما في شك إلا إذا غلا يعني ارتفعت قيمته؟
السائل : يغلي
الشيخ : أي إذا غلا إذا صار يغلي تخمر فإذا غلا صار خمراً حراماً فإذا بدأ يزبد يكون فيه زبد فإنه يكون حراماً أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام على المشهور من المذهب، إذا أتى عليه ثلاثة أيام وإن لم يغلي فإنه يكون حرام لماذا؟ قالوا لأنّ ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباً ولما كان الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو ثلاثة أيام والصّحيح خلاف ذلك، الصّحيح أنّه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام لا سيما في البلاد الباردة، أما إذا كان في البلاد الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشبه ذلك لأنه يخشى أن يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به.
السائل : الأصل حلال.
الشيخ : حلال ما في شك إلا إذا غلا يعني ارتفعت قيمته؟
السائل : يغلي
الشيخ : أي إذا غلا إذا صار يغلي تخمر فإذا غلا صار خمراً حراماً فإذا بدأ يزبد يكون فيه زبد فإنه يكون حراماً أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام على المشهور من المذهب، إذا أتى عليه ثلاثة أيام وإن لم يغلي فإنه يكون حرام لماذا؟ قالوا لأنّ ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباً ولما كان الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو ثلاثة أيام والصّحيح خلاف ذلك، الصّحيح أنّه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام لا سيما في البلاد الباردة، أما إذا كان في البلاد الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشبه ذلك لأنه يخشى أن يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به.
قال المصنف :" باب التعزير: وهو التأديب "
الشيخ : ثم قال المؤلف: " باب التعزير " التعزير لغة المنع ومنه قوله تعالى (( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه )) أي أي تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم فالتعزير في اللغة المنع أما في الاصطلاح كما قال المؤلف " وهو التأديب " هذا التعزير ووجه مناسبته للغة أن التأديب يمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي أليس كذلك؟ طيب التأديب المؤلف رحمه الله يقول وهو التأديب ولم يعين نوعه لا جنسه ولا نوعه وعليه فيختلف باختلاف الناس وباختلاف المعصية وباختلاف الزمن وباختلاف المكان يختلف قد يكون بعض الناس نعزّره بالتوبيخ أمام قومه يكون هذا أشد من كل شيء عليه خذ منه عشرة ملايين ريال ولا توبخه أمام الناس وإلا لا؟ وقد يكون بعض الناس بالعكس يهون عليه ما يتعلق ببدنه ولكن ماله لا يريد أن يؤخذ منه شيء إذا عثر وتدمت أصبعه قال شوي ولا بالنعلة وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك المهم أن المؤلف أفادنا بقوله " وهو التأديب " أنه أي التعزير كل ما يحصل به الأدب والأدب هو التّقويم تقويم الأخلاق كما في قوله تعالى (( وإنّك لعلى خلق عظيم )) فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نعم إذن إذا قال قائل ما هو التأديب؟ هو التقويم أو فعل ما يحصل به التقويم.
قال المصنف :" وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة "
الشيخ : " وهو واجب " هذا حكم التأديب على من؟ على من له حق التأديب قد يكون على الإمام أو نائبه أو الحاكم أو الأب أو الأم أو ما أشبه ذلك كل من له حق التأديب فهو واجب عليه ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) وقوله وهو واجب هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه واجب وقال بعض أهل العلم أنه ليس بواجب على الإطلاق ولا يترك على الإطلاق وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم بشرط أن يكون أميناً وعلل ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وترك التأديب عليها وبأن المقصود التأديب وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب يرى لهذا الإطلاق محلاً ويمتنع عن المعصية أشد مما لو رحت تضربه يمكن لو تضربه أمام الناس يمكن عاد يعاند ويعود إلى المعصية لكن لو تمن عليه صار ذلك أقوم له ولهذا في الأسرى مرّ علينا في الجهاد أنّه يجوز للإمام أن يمن عليهم (( فإما مناً بعد وإما فداءً )) حسب ما تقتضيه المصلحة فهذا الرجل ربما إذا أتينا به وقلنا يا أخي هذا ما ينبغي من مثلك وأنت رجل في الحقيقة يشق علينا أن نأدبك أمام الناس أو أن نظهر تأديباً لك ولكن نظراً لمقامك وحالك فإننا نريد أن نسمح عنك وننصحك أن تعود لمثله هذا ربما يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق والصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
قال: " في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة " قوله في كل معصية إن أراد بالمعصية ما يقابل الطّاعة ففيه نظر لأنّ الإنسان قد يعزّر على ترك الطاعات ليس على المعاصي وإن أراد بالمعصية المخالفة مطلقاً فهذا صحيح، انتبه يا أخي إن أراد بالمعصية إيش ما يقابل الطاعة فليس بصواب وإن أراد بالمعصية مخالفة إيش؟ الأمر فيشمل فعل المعصية وترك الطّاعة فكلامه صحيح ذلك لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب ثبت التأديب عليه ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه ) هذا يشمل على فعلها أن يفعلوها ولا بد وهذا تعزير على إيش؟ على ترك واجب والنبي عليه الصلاة والسلام قال (لقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس -إلى أن قال- ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) وهذا على ترك واجب فالصحيح أن التأديب ولعله مراد المؤلف أن التأديب واجب في كل معصية سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم ولكن لاحظوا أنّ التأديب على فعل المحرم لا يتكرّر وأمّا التّأديب على ترك الواجب فيتكرّر حتى يقوم بالواجب، مثلاً إنسان قلنا له صلّ الآن سيخرج الوقت تهاون ضربناه وتهاون نضربه حتى يصلي ولو تكرّر لأنّ المراد تقويمه فلا ندع ضربه حتى يتقوّم، أما معصية فعلت وراحت وذهبت فهذه يعاقب عليها مرّة واحدة فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة.
يقول " في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة " فإن كان فيها حد فالحد كافٍ عن التعزير وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير، مثال الذي فيها الحد لو أن رجلاً زنا، لو زنا رجل بامرأة وهو غير محصن يعني لم يتزوج بعد نجلده مئة جلدة هل نعزره مع ذلك؟ لا اكتفاء بالحد، ولا كفارة الكفارة أيضاً ما فيها تعزير فإن المعصية التي فيها كفارة لا تعزير فيها لأنّ الكفارة نوع تعزير فهي إلزام له إما بعمل شاق وإما بمال يفدي به نفسه مثاله رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه عليه كفارة إيش؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا نوع تعزير أليس نوع تعزير؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم وإلا بلى؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، كيف تعزير؟ عتق الرقبة معناه أنه سيبذل كثيراً من ماله، صيام شهرين متتابعين سيعمل عملاً شاقاً، إطعام ستين مسكيناً كذلك لأنه إذا لم يجد الرقبة ولا ولم يستطع الصيام فإطعام سيتين مسكيناً فيكتفى بالكفارة عن التعزير، واضح؟ فيه أيضاً لو قال المؤلف ولا قصاص أو ولا قَوَد لكان أجود لأن المعصية التي فيها قَوَد يكتفى بالقود عن التعزير فلو أن رجلاً قتل رجلاً أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه إيش؟ يقتص منه ويكتفى لأنّ الله تعالى لم يذكر شيئاً سوى المقاصصة، طيب ونقول ولا دية ونكتفي بالدية عن التعزير؟ يعني مثلاً لو جنى جناية ليس فيها كفارة وليس فيها قصاص وليس فيها حد لكن فيها دية هل نقول ديتها كفارتها أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا لأن الدية حق للآدمي، والتعزير حق لله بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمرين اعتدى على حق الله لأنّ الله تعالى حرّم علينا أن نعتدي على من له حرمة، والثاني حق الآمي وإذا كان كذلك فنقول حق الآدمي له وحق الله لله، ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية، الكفارة لله والدية للآدمي وهذه محلّ نظر قد يقال إننا نؤدبه مراعاةً للحق العام حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضاً وقد يقال إنّنا نكتفي بالدية عن التأديب لأنها نوع من التعزير إذاً التعزير واجب وإلا مستحب؟ واجب على رأي المؤلف، وما محله؟ كل معصية لاحد فيها ولا كفارة، طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب التعزير؟ نقول عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد القاعدة هذه متّفق عليها وإلا لا ؟ متفق عليها ومن المعلوم أنّ في التعزير تحصيل للمصالح وتقليل للفاسد يقول الله عز وجل مقرراً هذه القاعدة : (( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) ويقول جل وعلا (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) أما الأدلة الخاصة فإنه أدلة متناثرة مثل ما أشرنا إليها قبل قليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) ومثل تحريق رحل الغال من الغنيمة لأنّ هذا تعزير وإلا لا؟ الغال من الغنيمة من هو الغال من الغنيمة؟ الذي يكتم شيئاً مما غنم هذا يحرق رحله لأنه غال، ومثل كاتم الضالة الضالة يعني الضائعة البعير إذا ضاعت وكتمها فإنه يضمن قيمتها مرتين، ومثل من عطس ولم يحمد الله فإننا نعزره بماذا؟ ما نقول يرحمك الله حرمناه من شيئ يحبه ولهذا كان اليهود عند الرسول صلّى الله عليه وسلم يتعاطسون ويحمدون الله لأجل أن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله لكن ما يقول لهم يرحمكم الله يقول يهديكم الله، وهذا الكافر إذا عطس وحمد الله لا تقول يرحمك الله قل له يهديك الله وإذا هداه الله رحمه، طيب إذاً صار التعزير فيه دليل عام وأدلة خاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فأدبوه فيها ما قال هكذا لكن نرى قضاية متعددة فيها التعزير ويمكن أن نأخذ من هذه الأفراد هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف نعم.
قال: " في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة " قوله في كل معصية إن أراد بالمعصية ما يقابل الطّاعة ففيه نظر لأنّ الإنسان قد يعزّر على ترك الطاعات ليس على المعاصي وإن أراد بالمعصية المخالفة مطلقاً فهذا صحيح، انتبه يا أخي إن أراد بالمعصية إيش ما يقابل الطاعة فليس بصواب وإن أراد بالمعصية مخالفة إيش؟ الأمر فيشمل فعل المعصية وترك الطّاعة فكلامه صحيح ذلك لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب ثبت التأديب عليه ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه ) هذا يشمل على فعلها أن يفعلوها ولا بد وهذا تعزير على إيش؟ على ترك واجب والنبي عليه الصلاة والسلام قال (لقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس -إلى أن قال- ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) وهذا على ترك واجب فالصحيح أن التأديب ولعله مراد المؤلف أن التأديب واجب في كل معصية سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم ولكن لاحظوا أنّ التأديب على فعل المحرم لا يتكرّر وأمّا التّأديب على ترك الواجب فيتكرّر حتى يقوم بالواجب، مثلاً إنسان قلنا له صلّ الآن سيخرج الوقت تهاون ضربناه وتهاون نضربه حتى يصلي ولو تكرّر لأنّ المراد تقويمه فلا ندع ضربه حتى يتقوّم، أما معصية فعلت وراحت وذهبت فهذه يعاقب عليها مرّة واحدة فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة.
يقول " في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة " فإن كان فيها حد فالحد كافٍ عن التعزير وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير، مثال الذي فيها الحد لو أن رجلاً زنا، لو زنا رجل بامرأة وهو غير محصن يعني لم يتزوج بعد نجلده مئة جلدة هل نعزره مع ذلك؟ لا اكتفاء بالحد، ولا كفارة الكفارة أيضاً ما فيها تعزير فإن المعصية التي فيها كفارة لا تعزير فيها لأنّ الكفارة نوع تعزير فهي إلزام له إما بعمل شاق وإما بمال يفدي به نفسه مثاله رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه عليه كفارة إيش؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا نوع تعزير أليس نوع تعزير؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم وإلا بلى؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، كيف تعزير؟ عتق الرقبة معناه أنه سيبذل كثيراً من ماله، صيام شهرين متتابعين سيعمل عملاً شاقاً، إطعام ستين مسكيناً كذلك لأنه إذا لم يجد الرقبة ولا ولم يستطع الصيام فإطعام سيتين مسكيناً فيكتفى بالكفارة عن التعزير، واضح؟ فيه أيضاً لو قال المؤلف ولا قصاص أو ولا قَوَد لكان أجود لأن المعصية التي فيها قَوَد يكتفى بالقود عن التعزير فلو أن رجلاً قتل رجلاً أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه إيش؟ يقتص منه ويكتفى لأنّ الله تعالى لم يذكر شيئاً سوى المقاصصة، طيب ونقول ولا دية ونكتفي بالدية عن التعزير؟ يعني مثلاً لو جنى جناية ليس فيها كفارة وليس فيها قصاص وليس فيها حد لكن فيها دية هل نقول ديتها كفارتها أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا لأن الدية حق للآدمي، والتعزير حق لله بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمرين اعتدى على حق الله لأنّ الله تعالى حرّم علينا أن نعتدي على من له حرمة، والثاني حق الآمي وإذا كان كذلك فنقول حق الآدمي له وحق الله لله، ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية، الكفارة لله والدية للآدمي وهذه محلّ نظر قد يقال إننا نؤدبه مراعاةً للحق العام حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضاً وقد يقال إنّنا نكتفي بالدية عن التأديب لأنها نوع من التعزير إذاً التعزير واجب وإلا مستحب؟ واجب على رأي المؤلف، وما محله؟ كل معصية لاحد فيها ولا كفارة، طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب التعزير؟ نقول عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد القاعدة هذه متّفق عليها وإلا لا ؟ متفق عليها ومن المعلوم أنّ في التعزير تحصيل للمصالح وتقليل للفاسد يقول الله عز وجل مقرراً هذه القاعدة : (( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) ويقول جل وعلا (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) أما الأدلة الخاصة فإنه أدلة متناثرة مثل ما أشرنا إليها قبل قليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) ومثل تحريق رحل الغال من الغنيمة لأنّ هذا تعزير وإلا لا؟ الغال من الغنيمة من هو الغال من الغنيمة؟ الذي يكتم شيئاً مما غنم هذا يحرق رحله لأنه غال، ومثل كاتم الضالة الضالة يعني الضائعة البعير إذا ضاعت وكتمها فإنه يضمن قيمتها مرتين، ومثل من عطس ولم يحمد الله فإننا نعزره بماذا؟ ما نقول يرحمك الله حرمناه من شيئ يحبه ولهذا كان اليهود عند الرسول صلّى الله عليه وسلم يتعاطسون ويحمدون الله لأجل أن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله لكن ما يقول لهم يرحمكم الله يقول يهديكم الله، وهذا الكافر إذا عطس وحمد الله لا تقول يرحمك الله قل له يهديك الله وإذا هداه الله رحمه، طيب إذاً صار التعزير فيه دليل عام وأدلة خاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فأدبوه فيها ما قال هكذا لكن نرى قضاية متعددة فيها التعزير ويمكن أن نأخذ من هذه الأفراد هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف نعم.
قول المؤلف في حد شرب المسكر :" أربعون مع الرق " هل هذا هو الراجح.؟
السائل : قول المؤلف " أربعون مع الرق " هل هذا القول الراجح؟
الشيخ : الظاهر أن هذا قول راجح لأنا رأينا أن الزنا من أعظم ما يكون من الفواحش نصّف الله فيه العقوبة حتى العبد على ما عليه الجمهور ..
السائل : الراجح ... أنه ما عليه
الشيخ : دقيقة حتى علي العبد على ما عليه الجمهور فإذا كان كذلك فإنهم يقيسون عليه كل العقوبات ثم إن الغالب أن الأرقاء ليسوا في المروءة كالأحرار ويكون عليهم ضغوط وربما يكون قد يستدرجون في هذه المعاصي هو إذا قلنا بارك الله فيك إذا قلنا بالقول الراجح ما فيه إشكال أصلاً إذا قلنا بالقول الراجح انه التعزير فإذا لم يندفع إلا بالتعزير بثمانين أو بمئة ما فيه مانع.
السائل : لكن على القول بالحد يعني عموم الأدلة.
الشيخ : ما عندنا دليل في الخمر أصلاً.
السائل : عهد عمر.
الشيخ : لا هو معروف أن في عهد عمر ما بلغني أن الذين شربوا كانوا أرقاء فهي قضايا يعني ماهو بلفظ عام نعم
الشيخ : الظاهر أن هذا قول راجح لأنا رأينا أن الزنا من أعظم ما يكون من الفواحش نصّف الله فيه العقوبة حتى العبد على ما عليه الجمهور ..
السائل : الراجح ... أنه ما عليه
الشيخ : دقيقة حتى علي العبد على ما عليه الجمهور فإذا كان كذلك فإنهم يقيسون عليه كل العقوبات ثم إن الغالب أن الأرقاء ليسوا في المروءة كالأحرار ويكون عليهم ضغوط وربما يكون قد يستدرجون في هذه المعاصي هو إذا قلنا بارك الله فيك إذا قلنا بالقول الراجح ما فيه إشكال أصلاً إذا قلنا بالقول الراجح انه التعزير فإذا لم يندفع إلا بالتعزير بثمانين أو بمئة ما فيه مانع.
السائل : لكن على القول بالحد يعني عموم الأدلة.
الشيخ : ما عندنا دليل في الخمر أصلاً.
السائل : عهد عمر.
الشيخ : لا هو معروف أن في عهد عمر ما بلغني أن الذين شربوا كانوا أرقاء فهي قضايا يعني ماهو بلفظ عام نعم
ألا يقال بوجوب التعزير لحديث :( من رأى منكم منكرا فليغيره ).؟
السائل : ألا يقال بوجوب التعزير لحديث ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) وعمر قادر على التعزير؟
الشيخ : هو المنع لا بد منه يعني مثلاُ رأينا رجلاً يعزف على آلة التغير باليد نأخذ الآلة هذه ونكسرها.
السائل : بس ما ردعه.
الشيخ : ما يخالف إذا لم يرتدع أما قلنا إذا لم يرتدع الصواب أنه يرجع لأي الإمام وأن الإمام يجب عليه أن ينظر للمصالح.
الشيخ : هو المنع لا بد منه يعني مثلاُ رأينا رجلاً يعزف على آلة التغير باليد نأخذ الآلة هذه ونكسرها.
السائل : بس ما ردعه.
الشيخ : ما يخالف إذا لم يرتدع أما قلنا إذا لم يرتدع الصواب أنه يرجع لأي الإمام وأن الإمام يجب عليه أن ينظر للمصالح.
ألا تمنع البيرة التي فيها كحول من باب سد الذرائع.؟
السائل : بالنسبة للبيرة التي ما فيها كحول ألا نمنعها من باب سد الذريعة لأن تشبه اسم الخمر تماماً ثم ربما يريدون أن يستدرجون المسلمين حتى فيما بعد يشربونها عندما يألفون هذه التسمية وهذا المشروب وربما يدخلون بها بعض الكحول تدرجاً يجرون المسلمين إلى ذلك
الشيخ : هذه من باب سد الذرائع لو أن الحكومات أصلاً منعتها كان طيب لكن إذا وجدت وهي لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها ما يمكن أن نقول حرام يعني هذه ترجع إلى السياسة العامة يعني لو أن ولاة الأمور في الدول الإسلامية قاطعوا هذه وقالوا لا نريد أن تدخل في بلادنا لأنه كما قلت يمكن أن يستمرؤها الناس ويتساهلون ويتدرجون إلى الخمر.
الشيخ : هذه من باب سد الذرائع لو أن الحكومات أصلاً منعتها كان طيب لكن إذا وجدت وهي لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها ما يمكن أن نقول حرام يعني هذه ترجع إلى السياسة العامة يعني لو أن ولاة الأمور في الدول الإسلامية قاطعوا هذه وقالوا لا نريد أن تدخل في بلادنا لأنه كما قلت يمكن أن يستمرؤها الناس ويتساهلون ويتدرجون إلى الخمر.
الجهاد هل هو حد أم تعزير بالنسبة للكفار.؟
السائل : الجهاد هو حد أو تعزير؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الجهاد حدّ أم تعزير؟
الشيخ : جهاد إيش؟
السائل : الكفار.
الشيخ : بالنسبة للكفار؟
السائل : نعم.
الشيخ : القتال واجب علينا حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو لإقامة دين الله بقطع النظر عن فلان وفلان ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم.
الشيخ : هاه؟
السائل : الجهاد حدّ أم تعزير؟
الشيخ : جهاد إيش؟
السائل : الكفار.
الشيخ : بالنسبة للكفار؟
السائل : نعم.
الشيخ : القتال واجب علينا حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو لإقامة دين الله بقطع النظر عن فلان وفلان ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم.
القول بالتعزير لشار ب الخمر هل يرجع لاجتهاد الإمام.؟
السائل : القول بوجوب التعزير يعني ليس حد بوجوب التعزير لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبة لشارب الخمر فقط لأنه فيه نص؟
الشيخ : نعم نعم إي ما فيه شك مسألة ... هذا ما في شك أنه ليس راجع إلى اجتهاد الإمام يجب أن يقام التعزير هذه ملاحظة جيدة، يعني ما ورد به النص من التعزير لا يمكن أن يكون للإمام فيه الخيار في هذا وفي غيره حتى تضعيف القيمة في مسألة كتم الضالة وتحريق رحل الغال لا يمكن أن نقول هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام فما ورد به النص من التعزير فلا بد أن ينفذ
السائل : ... ؟
الشيخ : إي وكذلك على القول الصحيح نأخذه وشطر ماله.
السائل : قلنا يرجع إلى اجتهاد الحاكم.
الشيخ : بالنسبة للمال هل هو مال الذي منع زكاته فقط أو عموم ماله أما الأخذ فلا بد.
السائل : اللوطي يحد أو يعزر؟
الشيخ : إيش؟ اللوطي؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنت ما حضرت الدرس معنا في الحدود متى شاركتنا في باب الحدود ... .
الشيخ : نعم نعم إي ما فيه شك مسألة ... هذا ما في شك أنه ليس راجع إلى اجتهاد الإمام يجب أن يقام التعزير هذه ملاحظة جيدة، يعني ما ورد به النص من التعزير لا يمكن أن يكون للإمام فيه الخيار في هذا وفي غيره حتى تضعيف القيمة في مسألة كتم الضالة وتحريق رحل الغال لا يمكن أن نقول هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام فما ورد به النص من التعزير فلا بد أن ينفذ
السائل : ... ؟
الشيخ : إي وكذلك على القول الصحيح نأخذه وشطر ماله.
السائل : قلنا يرجع إلى اجتهاد الحاكم.
الشيخ : بالنسبة للمال هل هو مال الذي منع زكاته فقط أو عموم ماله أما الأخذ فلا بد.
السائل : اللوطي يحد أو يعزر؟
الشيخ : إيش؟ اللوطي؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنت ما حضرت الدرس معنا في الحدود متى شاركتنا في باب الحدود ... .
ما صحة حديث تعزير مانع الزكاة :( أخذناها وشطر ماله ).؟
السائل : الحديث أليس ضعيفاً؟
الشيخ : أي؟
السائل : تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.
الشيخ : لا حسن حسن حديث ... عن أبيه عن جده حسن، الصحيح أنه حسن.
الشيخ : أي؟
السائل : تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.
الشيخ : لا حسن حسن حديث ... عن أبيه عن جده حسن، الصحيح أنه حسن.
في الحديث :( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) فكيف قال بتحريق اللوطي بعض الصحابة.؟
السائل : طيب الحديث الذي يقول أن لا يحرق بالنار إلا رب النار؟
الشيخ : ( لا يعذب بالنار ).
السائل : ( لا يعذب بالنار إلا رب النار )، اللوطي هذا ... النار، هذا يخالف الحديث.
الشيخ : هذا يجاب عنه أن هذا أرادوا به رضي الله عنهم التنكيل البالغ ما أرادوا أنهم يختارون النار لأنه مثلاً افرض أن هذا يمكن أن يتعدل بغير النار فلا يقول أنا أعذبه بالنار علشان أني أحرقه بها تعذيباً وهذا يقول نحن نؤدب ونرى أن هذا أنكى وأبلغ.
الشيخ : ( لا يعذب بالنار ).
السائل : ( لا يعذب بالنار إلا رب النار )، اللوطي هذا ... النار، هذا يخالف الحديث.
الشيخ : هذا يجاب عنه أن هذا أرادوا به رضي الله عنهم التنكيل البالغ ما أرادوا أنهم يختارون النار لأنه مثلاً افرض أن هذا يمكن أن يتعدل بغير النار فلا يقول أنا أعذبه بالنار علشان أني أحرقه بها تعذيباً وهذا يقول نحن نؤدب ونرى أن هذا أنكى وأبلغ.
ما حد ما أطلق عليه اسم غير الخمر كالمخدرات.؟
السائل : ما أطلق عليه اسم الخمر مع أنه لا يزيل العقل كالمخدرات مثلا، المخدرات التي لا تزيل العقل؟
الشيخ : هذه ما أطلق عليها اسم الخمر يقال هذه مخدرات ما تسمى خمراً.
السائل : حدها؟
الشيخ : هذه حدها يرجع إلى اجتهاد الإنسان والمعروف الآن أن فعلها في بني آدم أشد من فعل الخمر وأنها تقتل الإنسان تعدم خلايا المخ وقد ذكروا لي أن بعض الناس حتى في الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على من يروجها وأن من يروجها يقتل مما يدل على أنها خبيثة جداً.
الشيخ : هذه ما أطلق عليها اسم الخمر يقال هذه مخدرات ما تسمى خمراً.
السائل : حدها؟
الشيخ : هذه حدها يرجع إلى اجتهاد الإنسان والمعروف الآن أن فعلها في بني آدم أشد من فعل الخمر وأنها تقتل الإنسان تعدم خلايا المخ وقد ذكروا لي أن بعض الناس حتى في الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على من يروجها وأن من يروجها يقتل مما يدل على أنها خبيثة جداً.
بالنسبة لحد شارب الخمر فهل يزاد على الثمانين.؟
السائل : بالنسبة لحد شارب الخمر هل يزاد على الثمانين ما دام ...؟
الشيخ : نعم ما دام باجتهاد يزاد يعني ما يحصل به الردع حتى القتل.
الشيخ : نعم ما دام باجتهاد يزاد يعني ما يحصل به الردع حتى القتل.
ما هو حد من يتزوج للمتعة.؟
السائل : زواج المتعة هل عليه حد؟
الشيخ : زواج المتعة شلون يعني؟
السائل : ... أو يوم أو سنة.
الشيخ : حد يعني لو أن أحدا تزوج زواج المتعة هذا ينظر إذا كان هذا الذي يتزوج عنده شبهة في الحكم فيرفع عنه الحد، أما إذا لم يكن عنده شبهة ويقول نعم أنا أرى أن نكاح المتعة حرام لكني فعلت مع اعتقادي أنه حرام فهذا مثل الزاني يقام عليه حد الزاني.
الشيخ : زواج المتعة شلون يعني؟
السائل : ... أو يوم أو سنة.
الشيخ : حد يعني لو أن أحدا تزوج زواج المتعة هذا ينظر إذا كان هذا الذي يتزوج عنده شبهة في الحكم فيرفع عنه الحد، أما إذا لم يكن عنده شبهة ويقول نعم أنا أرى أن نكاح المتعة حرام لكني فعلت مع اعتقادي أنه حرام فهذا مثل الزاني يقام عليه حد الزاني.
الأمة المحصنة إذا زنت ألا ترجم.؟
السائل : ... إذا زنت الأمة المحصنة؟
الشيخ : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )).
السائل : كيف يكون؟
الشيخ : خمسين.
السائل : إذا كانت محصنة؟
الشيخ : إي خمسين.
السائل : الحرة ترمى بالحجارة.
الشيخ : إي حتى تموت وهذه تجلد خمسين جلدة لأن هذا هو الذي يمكن تنصفه.
السائل : ... إذا كانت مثلاً بكراً؟
الشيخ : إذا كانت ثيباً وزنت وهي أمة فعليها خمسين جلدة.
السائل : فإذا كانت محصنة؟
الشيخ : ما معنى محصنة؟
السائل : متزوجة يعني عندها زوج.
الشيخ : ... هي الثيب نصف عذاب الحرة والذي يمكن تنصفه هو الجلد.
الشيخ : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )).
السائل : كيف يكون؟
الشيخ : خمسين.
السائل : إذا كانت محصنة؟
الشيخ : إي خمسين.
السائل : الحرة ترمى بالحجارة.
الشيخ : إي حتى تموت وهذه تجلد خمسين جلدة لأن هذا هو الذي يمكن تنصفه.
السائل : ... إذا كانت مثلاً بكراً؟
الشيخ : إذا كانت ثيباً وزنت وهي أمة فعليها خمسين جلدة.
السائل : فإذا كانت محصنة؟
الشيخ : ما معنى محصنة؟
السائل : متزوجة يعني عندها زوج.
الشيخ : ... هي الثيب نصف عذاب الحرة والذي يمكن تنصفه هو الجلد.
قال المصنف :" كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها "
الشيخ : أمثلة " كاستمتاع لا حد فيه " طبعاً استمتاع محرم كاستمتاع محرم لا حد فيه مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية أو يضمّها أو يمسّها لشهوة أو ما أشبه ذلك فهذا استمتاع محرم ولا حد فيه فالواجب فيه التعزير، وسرقة لا قطع فيها بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله مثل أن يسرق درهماً فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر، أو أن يسرق من غير حرز يجد مثلاً الدراهم على العتبة فيسرقها فهذا أيضاً ليس فيه قطع وفيه التعزير وإلا لا؟ فيه التعزير، المهم إذا قيل ما هو الضابط للسرقة التي لا قطع فيه نقول نقول هي التي لم يتم فيها شروط القطع الآتية في الباب الذي بعده.
" وجناية لا قود فيها " أفادنا المؤلف من قوله " وجناية لا قود فيه " فائدتين الفائدة الأولى أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قود ليس فيها تعزير لماذا؟ استغناءً بالقود وأفادنا فائدة أخرى أيضاً أنّ الجناية التي فيها دية فيها تعزير لأنه قال " لا قود فيها " والجنايات كما سبق جنايتان جناية فيها قود وجناية ما فيها قود المهم أن التي فيها القود ليس فيها تعزير اكتفاءً بالقود، ما هو القود؟ القصاص، والجناية التي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيراً وهو أحد القولين في هذه المسألة والقول الثاني لا تعزير فيها اكتفاء بالدية طيب في شيء جناية ليس فيها قود ولا دية ولا كفارة كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئاً فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة وأنها إذا لم تنقص فليس فيها شيء، يعني مثلاً رجل جرح إنسان مع جبهته مثلاً جرحاً لم يصل إلى العظم وبرئ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئاً فهل عليه شيء؟ ما فيه لا قود وليس فيه دية لأنه لم يؤثر ولا حكومة لأنه ما أثر شيئاً هذا نقول فيه تعزير لأنه ليس فيه قود ولا دية ففيه التعزير طيب الجناية على المال فيها تعزير وإلا يكتفى بالضمان؟ قد نقول إن الجناية على المال فيها حقان حق عام وحق خاص، فالحق الخاص ماذا فيه؟ فيه الضمان، والحق العام وهي منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير فإذا وصل الأمر إلى القاضي ورأى أن يعزر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه وبالتّعزير للحق العام فهذا لا بأس به طيب الجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبهها؟
السائل : فيه حد.
الشيخ : فيه حد وفيه تعزير، الذي فيه الحد هو القذف كما سبق وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير طيب.
" وجناية لا قود فيها " أفادنا المؤلف من قوله " وجناية لا قود فيه " فائدتين الفائدة الأولى أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قود ليس فيها تعزير لماذا؟ استغناءً بالقود وأفادنا فائدة أخرى أيضاً أنّ الجناية التي فيها دية فيها تعزير لأنه قال " لا قود فيها " والجنايات كما سبق جنايتان جناية فيها قود وجناية ما فيها قود المهم أن التي فيها القود ليس فيها تعزير اكتفاءً بالقود، ما هو القود؟ القصاص، والجناية التي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيراً وهو أحد القولين في هذه المسألة والقول الثاني لا تعزير فيها اكتفاء بالدية طيب في شيء جناية ليس فيها قود ولا دية ولا كفارة كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئاً فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة وأنها إذا لم تنقص فليس فيها شيء، يعني مثلاً رجل جرح إنسان مع جبهته مثلاً جرحاً لم يصل إلى العظم وبرئ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئاً فهل عليه شيء؟ ما فيه لا قود وليس فيه دية لأنه لم يؤثر ولا حكومة لأنه ما أثر شيئاً هذا نقول فيه تعزير لأنه ليس فيه قود ولا دية ففيه التعزير طيب الجناية على المال فيها تعزير وإلا يكتفى بالضمان؟ قد نقول إن الجناية على المال فيها حقان حق عام وحق خاص، فالحق الخاص ماذا فيه؟ فيه الضمان، والحق العام وهي منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير فإذا وصل الأمر إلى القاضي ورأى أن يعزر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه وبالتّعزير للحق العام فهذا لا بأس به طيب الجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبهها؟
السائل : فيه حد.
الشيخ : فيه حد وفيه تعزير، الذي فيه الحد هو القذف كما سبق وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير طيب.
قال المصنف :" وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه "
الشيخ : قال " وإتيان المرأة المرأة " كيف تأتي المرأة المرأة إي نعم السحاق يعني المرأة والعياذ بالله تحتك بالمرأة الأخرى وتنزل هذا يسمى سحاقاً وربما تستعمل شيئاً تتصوره آلة وتستمتع بالمرأة الأخرى هذا لا يوجب الحد لأنه ليس زنا ولكنه يوجب التعزير من الذي يعزر؟
السائل : المرأتان.
الشيخ : كلتا المرأتين يعزر كلتا المرأتين " والقذف بغير الزنا " يعني أن يسبه ويشتمه بغير الزنا مثل إيش؟ مثل يا حمار، يا كلب، يا بخيل يا سيّء الخلق وما أشبه ذلك ولكن لاحظوا أن الأخيرة هذه ما يتعلق به حق الآدمي لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي وقد سبق لنا في باب القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف وبينا أن فيه خلافاً، فالقذف بغير الزنا هذا فيه التعزير وليس فيه الحدّ فإنّ أسقط المجنيّ عليه حقّه سقط ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنّه يبقى عندنا الحق العام لأن كوننا نجعل الناس فوضى كل من شاء سب وشتم وقذف نتركهم هذا لا يليق نعم.
السائل : المرأتان.
الشيخ : كلتا المرأتين يعزر كلتا المرأتين " والقذف بغير الزنا " يعني أن يسبه ويشتمه بغير الزنا مثل إيش؟ مثل يا حمار، يا كلب، يا بخيل يا سيّء الخلق وما أشبه ذلك ولكن لاحظوا أن الأخيرة هذه ما يتعلق به حق الآدمي لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي وقد سبق لنا في باب القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف وبينا أن فيه خلافاً، فالقذف بغير الزنا هذا فيه التعزير وليس فيه الحدّ فإنّ أسقط المجنيّ عليه حقّه سقط ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنّه يبقى عندنا الحق العام لأن كوننا نجعل الناس فوضى كل من شاء سب وشتم وقذف نتركهم هذا لا يليق نعم.
قال المصنف :" ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات "
الشيخ : قال الؤلف " بغير الزنا ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات " أولاً من الذي يتولى التعزير؟ الحاكم أو نائبه أو نقول من له ولاية التأديب مطلقاً هذا هو الأعم الذي يتولى التعزير من له ولاية التأديب فالأب يعزّر ابنه والمعلم يعزّر تلاميذه وكذلك الأمير يعزر رعيته كلّ مسؤول عن أحد مسؤول عن تأديبه فله حق التّأديب ولكن نقول لا يزاد في التعزير على عشر جلدات نجلده عشر جلدات فقط بسوط لا جديد ولا خلق ولا مد ولا تجريد ولا رفع يد بحيث يتبين الإبط نعم عشر جلدات، لو وجدنا رجلا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا نطرق عليه الباب صباحاً ونقول تفضل ونأخذ معنا سوط موصوف بهذه الصفات ... مع ظهره عشر جلدات ولا نزيد ونقول إن رغبت تعاود يعاود وإلا ما يعاود؟ والحقيقة أن قولهم رحمة الله عليهم أن في التعزير على عشر جلدات لا بد أن يكون له مستند وإلا لكان معارضاً لقولهم فيما سبق وهو التأديب وهو واجب لماذا؟ لأن عشر جلدات في مثل هذا المنكر العظيم الذي يصل إلى الحد هل يحصل به تأديب؟ أبداً لم يحصل هو يقول ما يهم أتصبح بعشر جلدات يمكن تنثر الغبار عن ثوبي ويعود لكن لهم مستند المستند أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله قالوا والحد هنا بمعنى العقوبة لأنّ الحديث في سياق العقوبات لا يجلد وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن نحمل الحد على إيش؟ على العقوبة أي لا يعاقب أحد جلداً فوق عشر جلدات إلا في حد والحد أدناه كم؟ أدناه ثمانون كما سبق حد القذف، وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات، وقال بعض أهل العلم بل يجوز الزيادة على عشر جلدات وعشرين وثلاثين وأربعين ومئة ومئتين وألف وألفين بقدر ما يحصل به التأديب لأن المقصود التقويم تقويم الاعوجاج والتأديب وإزالة الشر والفساد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بما هو أعظم من عشر جلدات كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إلا في حد من حدود الله ) أي في محرم من محارمه لأن حدود الله تطلق على الواجبات، وعلى المحرمات، وعلى العقوبات أو لا؟ (( فتلك حدود الله فلا تعتدوها )) هذه ايش؟ الواجبات، (( تلك حدود الله فلا تقربها )) المحرمات، الحدود العقوبات المقدرة شرعاً واضحة وإذا كان التعزير أو التأديب وكان لا يتأدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات فحينئذ إما أن نقول لا نزيد وتكون هذه الجلدات عبثاً لأن جلدات لا تفيد معناها أنها عبثاً لا فائدة منها والشرع لا يأمر بالعبث بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيه المصلحة وعلى ما له معنى مستقيم ويحمل الحد في الحديث على الحدود الحكمية التي إما ترك واجب وإما فعل محرم، يصير المعنى أننا لا نؤدب أحداً على ترك مروءة مثلاً فوق عشرة أسواط لو وجدنا واحد في مجمعنا هذا مجمع علم واحترام وجدناه يأكل فصفص ماذا يكون هذا؟
السائل : خلاف المروءة.
الشيخ : خلاف المروءة هذا نجلده لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات كذا وإلا لا؟ نعطيه في كل حبة جلدة أو ما يكفي؟ طيب وإن أكل ثلاثين حبة ما نزيد على عشر هذا ما نزيد على عشرة، رجل قال لابنه اجلس في القهوة سيأتينا زوار الابن سمع الأولاد يلعبون كرة وطلع وترك القهوة رجع والده يريد أن يأدبه ماذا نقول؟ لا تزد على عشر جلدات كذا؟ طيب كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله إحدى عشرة سنة ولكن الابن يتمرد كم يجلده؟
السائل : عشرة.
الشيخ : فإن لم تنفع؟
السائل : يزيد.
الشيخ : فإن لم تنفع يزيد لأن هذا ترك واجب حد من حدود الله، وعلى هذا فنقول الحد في الحديث هو محارم الله يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية، الحدود الحكمية إما ترك واجب وإما فعل محرم وعرفتم وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب والتأديب لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن ارتكب ذنباً عظيماً لا يوجب الحد وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحقّقين وهو الذي يتعيّن العمل به، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن التعزير أيضاً لا يقتصل على هذا النوع من التعزيرات بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد قد يكون التعزير بأنواع متعددة حتى على المذهب يكون بأنواع متعددة وهو مما يدل على أنه يجوز الزيادة على عشر جلدات. إي نعم.
السائل : خلاف المروءة.
الشيخ : خلاف المروءة هذا نجلده لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات كذا وإلا لا؟ نعطيه في كل حبة جلدة أو ما يكفي؟ طيب وإن أكل ثلاثين حبة ما نزيد على عشر هذا ما نزيد على عشرة، رجل قال لابنه اجلس في القهوة سيأتينا زوار الابن سمع الأولاد يلعبون كرة وطلع وترك القهوة رجع والده يريد أن يأدبه ماذا نقول؟ لا تزد على عشر جلدات كذا؟ طيب كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله إحدى عشرة سنة ولكن الابن يتمرد كم يجلده؟
السائل : عشرة.
الشيخ : فإن لم تنفع؟
السائل : يزيد.
الشيخ : فإن لم تنفع يزيد لأن هذا ترك واجب حد من حدود الله، وعلى هذا فنقول الحد في الحديث هو محارم الله يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية، الحدود الحكمية إما ترك واجب وإما فعل محرم وعرفتم وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب والتأديب لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن ارتكب ذنباً عظيماً لا يوجب الحد وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحقّقين وهو الذي يتعيّن العمل به، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن التعزير أيضاً لا يقتصل على هذا النوع من التعزيرات بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد قد يكون التعزير بأنواع متعددة حتى على المذهب يكون بأنواع متعددة وهو مما يدل على أنه يجوز الزيادة على عشر جلدات. إي نعم.
هل العشر جلدات تعزيرا تكون في ارتكاب المعصية فقط.؟
السائل : على القول أننا إذا رأينا أحد يأكل الفصفص جلدناه على هذا يكون محرم يكون معصية؟
الشيخ : لا لا، ليس معصية هذا ترك مروءة يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يأكل فصفص يتلهى به ويلهي غيره حتى غيره لو سمع فرقة بين أسنانه ... .
السائل : لكن القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ : هذا التأديب على رأي المؤلف لكن الصحيح أنه ليس على هذا التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
الشيخ : لا لا، ليس معصية هذا ترك مروءة يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يأكل فصفص يتلهى به ويلهي غيره حتى غيره لو سمع فرقة بين أسنانه ... .
السائل : لكن القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ : هذا التأديب على رأي المؤلف لكن الصحيح أنه ليس على هذا التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
لماذا لا نقيس السحاق على في اللواط القتل.؟
السائل : إتيان المرأة المرأة لماذا لا نقيصه على اللواط ونقتلهما؟
الشيخ : ما يصح لأن اللواط أولاً ورد فيه النص، والثاني أن الفرق بينهما أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج وليس كهذا.
الشيخ : ما يصح لأن اللواط أولاً ورد فيه النص، والثاني أن الفرق بينهما أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج وليس كهذا.
الإبن الذي عصى والده فعل محرما فهل له أن يزيد على عشر جلدات.؟
السائل : هذا الابن الذي عصى أباه هو فعل محرما فلماذا لا نزيد ... ؟
الشيخ : لا لكن ليس محرم لحق الله هذا لحق الأب ولهذا لو أن الأب عفى وترك ما قلنا هذا حرام عليه
السائل : ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى.
هذا يقول ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يرى إبطه؟ يقولون إن ... .
الشيخ : لا لكن ليس محرم لحق الله هذا لحق الأب ولهذا لو أن الأب عفى وترك ما قلنا هذا حرام عليه
السائل : ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى.
هذا يقول ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يرى إبطه؟ يقولون إن ... .
اضيفت في - 2006-04-10