كتاب الحدود-05b
ما هو الدليل على أن المعزر لا يرفع يده حتى يرى بياض إبطه .؟
الشيخ : يقولون إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه معناه يرد السوط على المضروب وروداً قوياً وليس المقصود تعذيبه وإنما المقصود تأديبه لكن هذا فيه نظر كل كلامهم هناك سبق الكلام عليه وبينا أن الصواب أنه يجلد جلداً لا يضره ولكن يؤدبه.
الولد الذي عمره سبع سنوات إذا عصى أمر والده فهل له جلده عشر جلدات.؟
السائل : إذا كان الولد عمره ست سنوات أو سبع سنوات وقال له أباه اجلس في المجلس عندنا ضيوف ... والولد ترك وذهب هل يجوز للأب أن يضربه عشر جلدات؟
الشيخ : ينظر فيه لأن الأبناء يختلفون وأيضاً التمرد هل هو كثير من الابن وإلا لا؟ قد يكون مثلاً بعض الأبناء يكفيه مثلاً أنك تهوشه أو تسعر وجهك دونه أو تعبس في وجهه.
السائل : طيب قول الذي يقولون أنه لا يجوز ضرب الولد حتى يبلغ العاشرة لأنّ الرسول صلّى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة وقبل العاشرة لم يضرب فيها؟
الشيخ : أقول هذا يحتاج إلى نظر لأن هذا من حقوق الله وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي.
الشيخ : ينظر فيه لأن الأبناء يختلفون وأيضاً التمرد هل هو كثير من الابن وإلا لا؟ قد يكون مثلاً بعض الأبناء يكفيه مثلاً أنك تهوشه أو تسعر وجهك دونه أو تعبس في وجهه.
السائل : طيب قول الذي يقولون أنه لا يجوز ضرب الولد حتى يبلغ العاشرة لأنّ الرسول صلّى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة وقبل العاشرة لم يضرب فيها؟
الشيخ : أقول هذا يحتاج إلى نظر لأن هذا من حقوق الله وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي.
الإبن الذي يبلغ عشر سنوات لا يكلف بالصلاة فهل يزاد في التعزير على عشر جلدات.؟
السائل : الابن الذي يبلغ عشر سنوات أو إحدى عشر سنة هل الصلاة واجبة عليه أو مستحبة؟
الشيخ : لا ليست واجبة، واجب على الأب أن يؤدب
السائل : قلنا يزيد على عشرة جلدات.
الشيخ : أي يزيد على عشر جلدات لأنها حد
من حدود الله بالنسبة للوجوب، لا هذه ما يصح ما يزيد على العشر إلا إذا قلنا بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقاً تحتاج إلى تأمّل هذه نقول إن الابن الذي عنده عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة فهو إذا تركها لم يرتكب محرماً فلا يزاد في التعزير على عشر جلدات وهذا إيراد قوي.
الشيخ : لا ليست واجبة، واجب على الأب أن يؤدب
السائل : قلنا يزيد على عشرة جلدات.
الشيخ : أي يزيد على عشر جلدات لأنها حد
من حدود الله بالنسبة للوجوب، لا هذه ما يصح ما يزيد على العشر إلا إذا قلنا بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقاً تحتاج إلى تأمّل هذه نقول إن الابن الذي عنده عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة فهو إذا تركها لم يرتكب محرماً فلا يزاد في التعزير على عشر جلدات وهذا إيراد قوي.
الطفل الصغير دون السابعة هل يعزر على صلاة الجماعة.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : الرجل يعني؟
السائل : لا، أبو عشر سنين؟
الشيخ : هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة نعوده لا مع الجماعة فقط إلا ... .
الشيخ : الرجل يعني؟
السائل : لا، أبو عشر سنين؟
الشيخ : هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة نعوده لا مع الجماعة فقط إلا ... .
حلق اللحية هل فيها تعزير وكذلك حلق الشارب.؟
السائل : حلق اللحية والشارب هل فيه التعزير؟
الشيخ : هل هو معصية؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب يجب فيه التعزير.
السائل : كذلك الشارب؟
الشيخ : لا الشارب لا لأنه ليس معصية، يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير لأنه ترك واجب الرسول قال ( وفروا ) وهذا التعزير نكرره أيضاً كلما حلق نعم كلما حلق كررناه، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدّب فاعله يعني معناه أنه ما يعزر وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله لكن في النفس من هذا شيء والذي قالوا أنه يؤدب قالوا إن حلق الشارب مثلى وهو صحيح.
السائل : ... دون الحلق.
الشيخ : نعم نعم يعزر، لأنه خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال مالم يستهجن طولها يعني ما لم تكن طويلة مرة يستهجنها الإنسان وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنها عامة
السائل : ممكن بعض الناس يستهجن ..
الشيخ : لا لا هو المقصود يعني عامة الناس أو أوساط الناس وأما فيه ناس يستهجن ولو تبقى طول الأنملة إي نعم
السائل : ... .
الشيخ : هل التعزير واجب وإلا سنة إن كان سنة فلا بأس!
السائل : إذا رأى ولي الأمر أنه ليس بواجب.
الشيخ : هل هو معصية؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب يجب فيه التعزير.
السائل : كذلك الشارب؟
الشيخ : لا الشارب لا لأنه ليس معصية، يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير لأنه ترك واجب الرسول قال ( وفروا ) وهذا التعزير نكرره أيضاً كلما حلق نعم كلما حلق كررناه، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدّب فاعله يعني معناه أنه ما يعزر وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله لكن في النفس من هذا شيء والذي قالوا أنه يؤدب قالوا إن حلق الشارب مثلى وهو صحيح.
السائل : ... دون الحلق.
الشيخ : نعم نعم يعزر، لأنه خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال مالم يستهجن طولها يعني ما لم تكن طويلة مرة يستهجنها الإنسان وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنها عامة
السائل : ممكن بعض الناس يستهجن ..
الشيخ : لا لا هو المقصود يعني عامة الناس أو أوساط الناس وأما فيه ناس يستهجن ولو تبقى طول الأنملة إي نعم
السائل : ... .
الشيخ : هل التعزير واجب وإلا سنة إن كان سنة فلا بأس!
السائل : إذا رأى ولي الأمر أنه ليس بواجب.
ما حكم من يقول أن التعزير في الشوارع هو من التنفير في الدين.؟
السائل : شيخ بعض الناس يقول لو عزرنا في الشوارع مثلاً ... وأهل الحسبة هؤلاء ينفرون من الدين هل هذا صحيح؟
الشيخ : والله هذا يتبع المصلحة لأن هذا يردع الفساد وتستقيم الأحوال والإنسان الذي ينفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه أنه ما عنده دين.
السائل : بعض الجهلة لأن الناس اليوم غالبهم جاهلة للأسف.
الشيخ : والله أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أن يوجهوا الناس دائماً في كل مناسبة على أن هذه التعزيرات والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفاً أنه ( إقامة حد واحد خير من أن يمطروا أربعين صباحاً ) وهذا لا شك أنه صحيح يعني إقامة الحدود تنفيذاً لفريضة الله كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم قال " فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله " يعني ينبهون الناس على هذا
السائل : هذا يعزر ما ينفع ... .
الشيخ : ما يخالف نحن ننصحه أول مرة لكن كما قال شيخ الاسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة قال " إذا لم ينته الناس بدون القتل قتلوا " كانوا بالأول لكن الأمور تدهورت شوي كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل للسوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلع في السوق وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جداً نعم وتلقاه يضع المشلح على رأسه ويركض لبيته لأجل أن يلبس الشماغ نعم ويحكى أن بعضهم بعض الإخوان الذين يتفقدون من الجماعة يبدأ بالناس التجار الذين يكون شماغهم زين وجديد إذا كانوا حاضرين قال الباقين ... لا يحضرون لأن شمغهم رديئة يمكن ما يأخذها!
السائل : يأخذه له ولا ... .
الشيخ : يأخذه له ولهذا يحرص الذين يتفقدون من الجماعة يحرص حرصاً عظيماً إي نعم.
الشيخ : والله هذا يتبع المصلحة لأن هذا يردع الفساد وتستقيم الأحوال والإنسان الذي ينفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه أنه ما عنده دين.
السائل : بعض الجهلة لأن الناس اليوم غالبهم جاهلة للأسف.
الشيخ : والله أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أن يوجهوا الناس دائماً في كل مناسبة على أن هذه التعزيرات والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفاً أنه ( إقامة حد واحد خير من أن يمطروا أربعين صباحاً ) وهذا لا شك أنه صحيح يعني إقامة الحدود تنفيذاً لفريضة الله كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم قال " فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله " يعني ينبهون الناس على هذا
السائل : هذا يعزر ما ينفع ... .
الشيخ : ما يخالف نحن ننصحه أول مرة لكن كما قال شيخ الاسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة قال " إذا لم ينته الناس بدون القتل قتلوا " كانوا بالأول لكن الأمور تدهورت شوي كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل للسوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلع في السوق وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جداً نعم وتلقاه يضع المشلح على رأسه ويركض لبيته لأجل أن يلبس الشماغ نعم ويحكى أن بعضهم بعض الإخوان الذين يتفقدون من الجماعة يبدأ بالناس التجار الذين يكون شماغهم زين وجديد إذا كانوا حاضرين قال الباقين ... لا يحضرون لأن شمغهم رديئة يمكن ما يأخذها!
السائل : يأخذه له ولا ... .
الشيخ : يأخذه له ولهذا يحرص الذين يتفقدون من الجماعة يحرص حرصاً عظيماً إي نعم.
قال المصنف :" ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر "
الشيخ : " ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر " هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في باب حد الزنا ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزير وأما مناسبتها في باب الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له ولكن لا يهمنا المكان الذي يهمنا أن قول المؤلف " من استمنى بيده بغير حاجة عزر " معنى استمنى أي من حاول اخراج المني حتى خرج بيده سواء كان ذكراً أو امرأة وقوله " من غير حاجة "، أي من غير حاجة إلى ذلك والحاجة نوعان حاجة دينية وحاجة بدنية أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة فهو يقول إنه إذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني فنقول له هنا هذه حاجة شرعية لأن القاعدة المقررة في الشرع " أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما " وهذا هو العقل فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن ... فإمّا هذا وإمّا هذا فإنّا نقول حينئذٍ يباح لك هذا الفعل للضرورة أما الحاجة البدنية كأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه ... يقولون الرجل يكره أن عاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بهذا المرض فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأن هذه الحاجة حاجة بدنية فيجوز له أن يفعل، فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يعزر أي يؤدب بما يردعه، كيف يؤدب؟ سبق لنا إن أدب بالجلد لا يزاد عن عشرة جلدات ولكن الصحيح أن التعزير لا يختص بالجلد بل يكون بعدة أنواع بالتوبيخ والهجر والجلد وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك لأن المقصود بالتعزير هو التقويم والتغيير واستفدنا من قول المؤلف ..
السائل : والسجن؟
الشيخ : نعم والسجن، استفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام مع أنه لم يصرح به لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية وعلى هذا فيكون حراماً وإذا قلنا أنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل لأن الأصل في غير العبادات الحلّ فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التّحريم قوله تعالى (( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك )) وراء ذلك المشار إليه ... من ابتغى أي من طلب الوصول إلى اللّذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل وليس من طلب ذلك من زوجته أو ما ملكت يمينه والعادي معناه المتجاوز للحد وهذا يدل على التحريم.
دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ووجه الدّلالة من ذلك قوله صلّى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم لأنّ هذه العادة الاستمناء لو كانت جائزة لأرشد إليها النّبيّ صلّى الله عليه وسلم لأنها أهون من الصّوم لاسيما عند الشباب ولأنها أيسر ولأنّ الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاً، السببان هما السهولة واللذة والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة ولو كان هذا جائزاً لاختاره النبيّ صلّى الله عليه وسلم وأرشد إليه لأنّه موافق لروح الدّين الإسلامي لو كان جائزاً وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم.
هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله )) ممكن؟
السائل : نعم ممكن.
الشيخ : ليش ما الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازع هنا منازع ويقول المراد يستعفف عن الزنا وحينئذ لا يكون فيه دليل ليس فيه دليل، أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة التي فيه يؤثر عليها جداً الشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسراناً عظيماً وقد وجد نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ظاهر ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر الوجه، تجد عنده خمول لأن هذا ينهك البدن فعلى هذا يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، أما الإجماع ما فيه إجماع لأن من العلماء من أحله ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول إن الاستمناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية، طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا ... فنقول نعم لكن هذا محمول على الحاجة لا على الإطلاق لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئاً محرماً لكنه يحمل على الحال المباحة، طيب لو طلب استخراج المني بغير الاستمناء باليد هل يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن العلة واحدة سواء كان ذلك باليد أو كان ذلك بأي وسيلة لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم يتقصد إن كان مثلاً شاب وعنده شهوة يبدأ يفكر لكن لا يلمس الآلة فهذا لا شيء عليه لكنه لا يفكر بامرأة معينة لأن التفكير بامرأة معينة سبب للفتنة لأنه ربما مع تفكيره بها يملي له الشيطان فيتصل بها أو تتعلق نفسه بها أما إذا فكر بهذا العمل مطلقاً يعني يتصوّر بأنه يجامع امرأة مثلاً وحصل الإنزال فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع.
السائل : والسجن؟
الشيخ : نعم والسجن، استفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام مع أنه لم يصرح به لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية وعلى هذا فيكون حراماً وإذا قلنا أنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل لأن الأصل في غير العبادات الحلّ فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التّحريم قوله تعالى (( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك )) وراء ذلك المشار إليه ... من ابتغى أي من طلب الوصول إلى اللّذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل وليس من طلب ذلك من زوجته أو ما ملكت يمينه والعادي معناه المتجاوز للحد وهذا يدل على التحريم.
دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ووجه الدّلالة من ذلك قوله صلّى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم لأنّ هذه العادة الاستمناء لو كانت جائزة لأرشد إليها النّبيّ صلّى الله عليه وسلم لأنها أهون من الصّوم لاسيما عند الشباب ولأنها أيسر ولأنّ الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاً، السببان هما السهولة واللذة والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة ولو كان هذا جائزاً لاختاره النبيّ صلّى الله عليه وسلم وأرشد إليه لأنّه موافق لروح الدّين الإسلامي لو كان جائزاً وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم.
هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله )) ممكن؟
السائل : نعم ممكن.
الشيخ : ليش ما الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازع هنا منازع ويقول المراد يستعفف عن الزنا وحينئذ لا يكون فيه دليل ليس فيه دليل، أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة التي فيه يؤثر عليها جداً الشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسراناً عظيماً وقد وجد نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ظاهر ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر الوجه، تجد عنده خمول لأن هذا ينهك البدن فعلى هذا يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، أما الإجماع ما فيه إجماع لأن من العلماء من أحله ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول إن الاستمناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية، طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا ... فنقول نعم لكن هذا محمول على الحاجة لا على الإطلاق لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئاً محرماً لكنه يحمل على الحال المباحة، طيب لو طلب استخراج المني بغير الاستمناء باليد هل يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن العلة واحدة سواء كان ذلك باليد أو كان ذلك بأي وسيلة لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم يتقصد إن كان مثلاً شاب وعنده شهوة يبدأ يفكر لكن لا يلمس الآلة فهذا لا شيء عليه لكنه لا يفكر بامرأة معينة لأن التفكير بامرأة معينة سبب للفتنة لأنه ربما مع تفكيره بها يملي له الشيطان فيتصل بها أو تتعلق نفسه بها أما إذا فكر بهذا العمل مطلقاً يعني يتصوّر بأنه يجامع امرأة مثلاً وحصل الإنزال فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع.
قال المصنف :" باب القطع في السرقة "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " باب القطع في السرقة " السرقة هل هي حرام أو جائزة؟
السائل : كبيرة.
الشيخ : كبيرة من كبائر الذنوب لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حداً فهي من كبائر الذنوب ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها يعني ما قال أنها حرام للعلم به وهي محرمة في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فظاهر من أدلّته قوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) والذي يسرق آكل للمال بالباطل ولا بالحق؟
السائل : بالباطل.
الشيخ : لكن إذا قال هذا زميلي وصديقي ووجدت ... ورقة فئة خمسين وأنا إلى جانبه ... ولا يدري وش رأيكم؟ حرام وإلا غير حرام؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام لأن هذا أكل للمال بالباطل ومن أدلة الكتاب أيضاً إيجاب الحد على السارق أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) وقال صلّى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) وأما الإجماع فمعلوم إذا السرقة حرام ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة، السرقة أخذ المال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه انتبه أخذ على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه فخرج بقولنا أخذ المال خرج به أخذ ما ليس بمال كما لو أخذ الإنسان خِتمًا سرق ختماً ... ما الحكم؟ لا تقطع يده ولا يسمى سرقة شرعاً لأن هذا الختم ليس له حرمة محرم ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان، وكذلك لو سرق خمراً الخمر لو سرقها الإنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعاً لماذا؟ لأنه ليس بمال المال هو العين المباحة النفع وهذا عين محرمة، طيب على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلانية، فلو أن أحد أخذ من شخص مالاً علناً إما غصباً وإما أخذه ... من بين يديه ومشى فإن هذا ليس بسرقة نعم ليس بسرقة، وقوله " من مالك أو نائبه " دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وكل من كان مال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن نائبه، هذا نائب المالك، فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه كما لو سرق مغصوباً من غاصب فإنّ هذا ليس بسرقة لأنه عند الغاصب ليس له حرمة، فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالاً ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة لأنه ليس من مالك ولا نائب المالك ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول بها العوام " السارق من السارق كالوارث من أبيه " نعم عند العوام قاعدة باطلة السارق من السارق كالوارث من أبيه، الوارث من أبيه حلال ميراثه؟
السائل : حلال.
الشيخ : والسارق من السارق؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، لكن هم يحلونه يقول هذا السارق ... ما عليه نعم هذا خطأ إنما لا يعد سرقة شرعاً لكن فيه الضّمان فيه الإثم يعني لا نقول أنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير ممن هو عنده بغير إذن شرعي ولا بإذن من مالكه هو حرام عليه لكن لا يعدّ سارقاً لأنّ السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله الله تعريف السرقة الآن " أخذ المال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه " هذه هي السرقة شرعاً.
السائل : كبيرة.
الشيخ : كبيرة من كبائر الذنوب لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حداً فهي من كبائر الذنوب ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها يعني ما قال أنها حرام للعلم به وهي محرمة في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فظاهر من أدلّته قوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) والذي يسرق آكل للمال بالباطل ولا بالحق؟
السائل : بالباطل.
الشيخ : لكن إذا قال هذا زميلي وصديقي ووجدت ... ورقة فئة خمسين وأنا إلى جانبه ... ولا يدري وش رأيكم؟ حرام وإلا غير حرام؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام لأن هذا أكل للمال بالباطل ومن أدلة الكتاب أيضاً إيجاب الحد على السارق أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) وقال صلّى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) وأما الإجماع فمعلوم إذا السرقة حرام ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة، السرقة أخذ المال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه انتبه أخذ على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه فخرج بقولنا أخذ المال خرج به أخذ ما ليس بمال كما لو أخذ الإنسان خِتمًا سرق ختماً ... ما الحكم؟ لا تقطع يده ولا يسمى سرقة شرعاً لأن هذا الختم ليس له حرمة محرم ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان، وكذلك لو سرق خمراً الخمر لو سرقها الإنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعاً لماذا؟ لأنه ليس بمال المال هو العين المباحة النفع وهذا عين محرمة، طيب على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلانية، فلو أن أحد أخذ من شخص مالاً علناً إما غصباً وإما أخذه ... من بين يديه ومشى فإن هذا ليس بسرقة نعم ليس بسرقة، وقوله " من مالك أو نائبه " دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وكل من كان مال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن نائبه، هذا نائب المالك، فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه كما لو سرق مغصوباً من غاصب فإنّ هذا ليس بسرقة لأنه عند الغاصب ليس له حرمة، فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالاً ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة لأنه ليس من مالك ولا نائب المالك ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول بها العوام " السارق من السارق كالوارث من أبيه " نعم عند العوام قاعدة باطلة السارق من السارق كالوارث من أبيه، الوارث من أبيه حلال ميراثه؟
السائل : حلال.
الشيخ : والسارق من السارق؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، لكن هم يحلونه يقول هذا السارق ... ما عليه نعم هذا خطأ إنما لا يعد سرقة شرعاً لكن فيه الضّمان فيه الإثم يعني لا نقول أنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير ممن هو عنده بغير إذن شرعي ولا بإذن من مالكه هو حرام عليه لكن لا يعدّ سارقاً لأنّ السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله الله تعريف السرقة الآن " أخذ المال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه " هذه هي السرقة شرعاً.
قال المصنف :" إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع "
الشيخ : قال المؤلف " إذا أخذ الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع " انتبه للشروط إذا شرطية وفعل الشرط أخذه وجوابه قطع، إذاً كل ما بعد أداة شرط فهو شرط أولاً إذا أخذ الملتزم من الملتزم؟ اثنان الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة اثنان المسلم والذمي، طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل هاه هذه في شروط العامة كذلك أيضاً المتلزم في الشروط العامة، شرط إقامة الحدود أن يكون ملتزماً لكن المؤلف حذفها اختصاراً ولا اقتصاراً تعرفون الفرق بين الاختصار والاقتصار، الاختصار تقليل اللفظ مع افادة المعنى يكون اللفظ القليل شامل للمعنى كله والاقتصاراً حذف بعض الأمور ويكون الباقي من الكلمات ساداً مسد معناه ... طيب الملتزم نصاباً، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة النصاب هنا ربع دينار أو على المذهب أو ثلاثة دراهم إسلامية أو عرض قيمته كأحدهما، إذاً النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ النصاب " من حرز مثله " حرز بمعنى حفظ فالمحرز بمعنى المحفوظ ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ فيه هذا المال هذا معنى من حرز مثله من مكان يحفظ فيه هذا المال وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله في الشرط الخامس أظن، " حرز المال " ما جرت العادة بحفظه فيه ... حفظ المال ما جرت العادة بحفظه فيه فمثلاً الخشب والحديد جرت العادة بأن يحفظ في مستودعات في أي مكان حتى الآن في البناء كيف يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوراع ويرون أنها محرزة، الذهب والفضة والماس والؤلؤ وما أشبهها في الصناديق أي نعم ... في الصناديق لو أن رجلاً جاء ووجد صندوقاً من الخشب فيه جنيهات على عتبة الدكان في الساعة الواحدة من الليل صندوق الخشب هذا صندوق ... القفل وأخذ الجنيهات التي فيه الذهب الذي فيه هل هذه سرقة؟ هذا غير محرز لا يقطع بذلك قال المؤلف " من مال معصوم " من مال معصوم سبق لنا أن المال ما كان عيناً مباحة النفع فخرج به ما ليس بمال ومعصوم من المعصوم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن طيب احترازاً مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحربي مثلاً الذي بيننا وبينهم حرب هذا لا حرمة لماله معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخذ فيه أي في المال بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من ماله، " على وجه الاختفاء " خرج به ما كان على وجه العلانية فإنه لا يقطع حتى لو أخذ مالاً كثيراً هذه العبارة منظمة غالب شروط القطع في السرقة، أولاً: من الشروط أن يكون ملتزم، الثاني: أن يكون المأخوذ نصاباً، الثالث: أن يكون محرزاً بمثله،
والرابع: أن يكون من مال، والخامس: أن يكون من مال معصوم، والسادس: أن لا يكون له فيه شبهة،
والسابع: على وجه الاختفاء، يعني الذي يغيب العبارات هذه فكأنما غيب غالب الشروط.
السائل : أربعة.
الشيخ : المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن طيب احترازاً مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحربي مثلاً الذي بيننا وبينهم حرب هذا لا حرمة لماله معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخذ فيه أي في المال بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من ماله، " على وجه الاختفاء " خرج به ما كان على وجه العلانية فإنه لا يقطع حتى لو أخذ مالاً كثيراً هذه العبارة منظمة غالب شروط القطع في السرقة، أولاً: من الشروط أن يكون ملتزم، الثاني: أن يكون المأخوذ نصاباً، الثالث: أن يكون محرزاً بمثله،
والرابع: أن يكون من مال، والخامس: أن يكون من مال معصوم، والسادس: أن لا يكون له فيه شبهة،
والسابع: على وجه الاختفاء، يعني الذي يغيب العبارات هذه فكأنما غيب غالب الشروط.
9 - قال المصنف :" إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع " أستمع حفظ
قال المصنف :" فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها "
الشيخ : قال " فلا قطع على منتهب ولا مختلس " المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة متمداً على قوته يجي مثلاً ... على الرصيف ... فجاء رجل قوي ... نعم هذا نسمّيه منتهب أو مثلاً قال لك ما شاء الله هذه الساعة طيبة من أين وجدتها؟ تقول وجدتها من كذا وكذا قال أرنيها فلما أعطيتها إياها قال ما عندك ساعة هذا أيضاً منتهب لأنه أخذ الشيء علناً معتمداً على قوته، أما المختلس فهو الذي يأخذه خطفاً وهو وماشي يركض فهذا يأخذه علانية معتمداً على إيش؟
السائل : السرعة.
الشيخ : على هربه وسرعته ما عاد تقدر تلحقه مثل ... ما يمكن تلحقه نقول هذا أيضاً ليس عليه قطع لأن هذا ليس سرقة السرقة اسمها يدلّ على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء، كذلك لو أنه وقف عند متّجر وقال لصاحب الدّكان عندك كذا وكذا ورأى الذي أمامه الآن ما فيه شيء مما يريد قال عنك الحاجة الفلانية قال نعم قال وينها ما أشوفها قال في الدكان قال ... من داخل يعني فلما راح من داخله أخذ ما يحلو له من داخل المكان وراح ماذا يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير محرز، الواجب أنك تنتبه أنت صاحب الدكان الواجب أنك تنتبه إذا قال رح طلعه مثلاً من الدكان إذا كنت تخشى منه خلي يدخل ولا يبعتد عنك طرفة يأخذ ما شاء
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب " ولا مختلس ولا غاصب " الغاصب الذي يأخذ المال قهراً بغير حق هذا ليس عليه قطع لأنّه ليس بسارق مثال ذلك رجل غصب لي أرضاً وغرس فيها وبنى فنحن لا نقطعه لماذا؟ لأنه غاصب ليس على ... " ولا خائن في وديعة أو عارية " الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الإئتمان هذا الخائن وهي صفة نقص وإلا مدح؟
السائل : نقص.
الشيخ : نقص في كل حال الخيانة ما تكون صفة مدح أبداً الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان قال " في وديعة أو عارية " الوديعة هي استحفاظ الغير على المال هذا ... والمال الذي عنده يسمى وديعة فاستحفاظ الغير على المال يسمى إيداعاً والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة، مثال ذلك أعطيت رجلاً كتاباً قلت خذ هذا جزاك الله خيرا هذا وديعة عنك إلى مدّة شهر وديعة لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال ما عندي لك شي ولا أعرفك ماذا يكون هذا ؟ خيانة وإلا لا؟ هذا خان في الوديعة هذا لا يقطع لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء، كذلك أيضاً الخائن في العارية، العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة هذا نسميه عارية لما أعطيته إياه وجئت أطلبه بعد انتهاء المدة قال ما عندي لك شيء هذا خائن وإلاّ أمين؟ خائن فلا يقطع لأنّ ذلك ليس بسرقة وقوله " ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها " أو غيرها يعني غير العارية مثل أن يخون في شيء أجرته في شيء أجرته إياه استأجر مني سيارة فخان فيها إمّا أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع وقول المؤلف " أو عارية " هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أنّ الخائن في العارية لا يقطع ولكن المذهب بخلاف ما ذهب إليه المؤلف المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلّى الله عليه وسلم بقطع يدها وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة لأن الوديعة ... لأن الفرق بينهما ظاهر ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم نقطعه تجرأ الناس على الجحد وفي هذا سد لباب العارية ... النّاس لا يعيرون ما دام الإنسان يخشى على ماله من الجحود لا يعير بعد هذا، والصحيح أن جاحد العارية يقطع ولكن كيف ذلك؟ أعرت شخصاً كتاباً يقرأ فيه ثم جحده فأقمت بينة عليه أنه عنده تبين الآن ثبوت العارية وثبوت جحدها فحينئذٍ يتعين القطع ...كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها لأن الأصل في الآدمي أنه محترم وإلا يا فهد؟
السائل : بخلاف الوديعة.
الشيخ : بخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك والأمر الثالث أيضاً أن فيه سداً لباب المعروف وإلا لا؟ لأن المعير محسن فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط فإنّ النّاس قد يمتنعون عن العارية ولهذا العارية واجبة في بعض الصّور وهذا يؤدّي إلى عدم القيام بهذا الواجب، ثم نقول أيضاً هي قسم برأسها افرض أنها لا تدخل في السرقة لغة فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عزّ وجلّ إذا كان يوم القيامة ما موقفنا والرسول عليه الصلاة والسلام قطع بها وقال ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) والإنسان لا ينظر في أحكامه الشرعية وفي فتاويه أو في ما يقول يجب أن ينظر أولاً كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء لأنك مسؤول فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالات الله عز وجل لقول الرسول ( بلغو عني ) يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع فيجب علينا أن ننفذ ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المشهور أنها تقطع خلافاً لما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح ولهذا الامام أحمد يقول لا أعلم شيئاً يدفعه ماذا أقول ؟!
السائل : السرعة.
الشيخ : على هربه وسرعته ما عاد تقدر تلحقه مثل ... ما يمكن تلحقه نقول هذا أيضاً ليس عليه قطع لأن هذا ليس سرقة السرقة اسمها يدلّ على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء، كذلك لو أنه وقف عند متّجر وقال لصاحب الدّكان عندك كذا وكذا ورأى الذي أمامه الآن ما فيه شيء مما يريد قال عنك الحاجة الفلانية قال نعم قال وينها ما أشوفها قال في الدكان قال ... من داخل يعني فلما راح من داخله أخذ ما يحلو له من داخل المكان وراح ماذا يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير محرز، الواجب أنك تنتبه أنت صاحب الدكان الواجب أنك تنتبه إذا قال رح طلعه مثلاً من الدكان إذا كنت تخشى منه خلي يدخل ولا يبعتد عنك طرفة يأخذ ما شاء
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب " ولا مختلس ولا غاصب " الغاصب الذي يأخذ المال قهراً بغير حق هذا ليس عليه قطع لأنّه ليس بسارق مثال ذلك رجل غصب لي أرضاً وغرس فيها وبنى فنحن لا نقطعه لماذا؟ لأنه غاصب ليس على ... " ولا خائن في وديعة أو عارية " الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الإئتمان هذا الخائن وهي صفة نقص وإلا مدح؟
السائل : نقص.
الشيخ : نقص في كل حال الخيانة ما تكون صفة مدح أبداً الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان قال " في وديعة أو عارية " الوديعة هي استحفاظ الغير على المال هذا ... والمال الذي عنده يسمى وديعة فاستحفاظ الغير على المال يسمى إيداعاً والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة، مثال ذلك أعطيت رجلاً كتاباً قلت خذ هذا جزاك الله خيرا هذا وديعة عنك إلى مدّة شهر وديعة لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال ما عندي لك شي ولا أعرفك ماذا يكون هذا ؟ خيانة وإلا لا؟ هذا خان في الوديعة هذا لا يقطع لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء، كذلك أيضاً الخائن في العارية، العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة هذا نسميه عارية لما أعطيته إياه وجئت أطلبه بعد انتهاء المدة قال ما عندي لك شيء هذا خائن وإلاّ أمين؟ خائن فلا يقطع لأنّ ذلك ليس بسرقة وقوله " ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها " أو غيرها يعني غير العارية مثل أن يخون في شيء أجرته في شيء أجرته إياه استأجر مني سيارة فخان فيها إمّا أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع وقول المؤلف " أو عارية " هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أنّ الخائن في العارية لا يقطع ولكن المذهب بخلاف ما ذهب إليه المؤلف المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلّى الله عليه وسلم بقطع يدها وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة لأن الوديعة ... لأن الفرق بينهما ظاهر ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم نقطعه تجرأ الناس على الجحد وفي هذا سد لباب العارية ... النّاس لا يعيرون ما دام الإنسان يخشى على ماله من الجحود لا يعير بعد هذا، والصحيح أن جاحد العارية يقطع ولكن كيف ذلك؟ أعرت شخصاً كتاباً يقرأ فيه ثم جحده فأقمت بينة عليه أنه عنده تبين الآن ثبوت العارية وثبوت جحدها فحينئذٍ يتعين القطع ...كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها لأن الأصل في الآدمي أنه محترم وإلا يا فهد؟
السائل : بخلاف الوديعة.
الشيخ : بخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك والأمر الثالث أيضاً أن فيه سداً لباب المعروف وإلا لا؟ لأن المعير محسن فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط فإنّ النّاس قد يمتنعون عن العارية ولهذا العارية واجبة في بعض الصّور وهذا يؤدّي إلى عدم القيام بهذا الواجب، ثم نقول أيضاً هي قسم برأسها افرض أنها لا تدخل في السرقة لغة فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عزّ وجلّ إذا كان يوم القيامة ما موقفنا والرسول عليه الصلاة والسلام قطع بها وقال ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) والإنسان لا ينظر في أحكامه الشرعية وفي فتاويه أو في ما يقول يجب أن ينظر أولاً كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء لأنك مسؤول فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالات الله عز وجل لقول الرسول ( بلغو عني ) يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع فيجب علينا أن ننفذ ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المشهور أنها تقطع خلافاً لما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح ولهذا الامام أحمد يقول لا أعلم شيئاً يدفعه ماذا أقول ؟!
10 - قال المصنف :" فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه "
الشيخ : " ويقطع الطرار " يقطع الطرار نائب فاعل ومن الذي يتولى قطع يده؟
السائل : الإمام.
الشيخ : الإمام أو نائبه كما سبق في كتاب الحدود ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه والبط ليس بشرط المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه تعرفون الجيب؟ الجيب هي المخبات التي تكون في الصدر هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار يبط الجيب يعني بمرات بطيفة يشقه ويأخ منها أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض هذا يسمّى عند أهل العلم الطرار لأنه سرق من حرز فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم أو مثلاً يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ فإنه يقطع لأنه سرق من حرز وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول " إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة فإنّ الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظاً الغالب أن ما أحد يسرق منه " ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف لأنّ الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة وكثيراً ما تكون مثلاً في محلّ الزحام وأنت ماسك مخباتك بيدك وحاطط بالك لها ويوم تدري وتنسى ويمكن يجي واحد يزحم جداً ويأخذه وعندهم شطرة السراق يجي واحد يزاحمك والثاني يسرقك ويدخل يده وهذه وقعت لواحد أعرفه، عند مكتب الخطوط ... يريد يسلم تذكرته ويأخذ الكرت حق دخول الطائرة وفيها اثنين واحد يزاحمه وهو في مخباته دراهم فوق الألف واحد يزاحمه ويرصه وهو ابن حلال لا يدري يحسبهم أنهم يريدون أن يأخذون كرت مثله ولما انتهى اطلع على الدراهم ما فيه شيء رآهم مأخوذات فهم لهم حيل إذا قلنا أن مثل هؤلاء لا يقطعون معناه أننا فتحتنا باب شر على الناس فالصواب أنه يقطع وقول المؤلف " أو غيره " يعني غير الجيب مثل المخبات التي في الجنب أيهما أحرز الجيب أم الجنب؟
السائل : الجيب.
الشيخ : الجيب لماذا؟ لأن هذا في الصدر يعلم به وهذا في الجنب وكثيراً ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخباة ولا تشعر بذلك أبداً بخلاف الجيب، قال ويشترط ...
السائل : المخباة الطالعية
الشيخ : طيب المخبات الطالعية الآن هل تعتقدونها حرز؟ هذا الجيب وهذا الذي على الرقبة يسمى طوق والله إني ما أدري هي حرز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل الأقلام الظاهرة هذه غير محرزة في الحقيقة لأنها بسيط أخذها ولا تبي شيء أبداً أو كذلك دراهم بارزة والله ما أدري هل هذه حرز وإلا لا؟ يمكن إذا كان نازلة مرة قعيرة ولا تظهر الدراهم ممكن تكون حرز.
السائل : الإمام.
الشيخ : الإمام أو نائبه كما سبق في كتاب الحدود ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه والبط ليس بشرط المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه تعرفون الجيب؟ الجيب هي المخبات التي تكون في الصدر هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار يبط الجيب يعني بمرات بطيفة يشقه ويأخ منها أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض هذا يسمّى عند أهل العلم الطرار لأنه سرق من حرز فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم أو مثلاً يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ فإنه يقطع لأنه سرق من حرز وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول " إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة فإنّ الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظاً الغالب أن ما أحد يسرق منه " ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف لأنّ الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة وكثيراً ما تكون مثلاً في محلّ الزحام وأنت ماسك مخباتك بيدك وحاطط بالك لها ويوم تدري وتنسى ويمكن يجي واحد يزحم جداً ويأخذه وعندهم شطرة السراق يجي واحد يزاحمك والثاني يسرقك ويدخل يده وهذه وقعت لواحد أعرفه، عند مكتب الخطوط ... يريد يسلم تذكرته ويأخذ الكرت حق دخول الطائرة وفيها اثنين واحد يزاحمه وهو في مخباته دراهم فوق الألف واحد يزاحمه ويرصه وهو ابن حلال لا يدري يحسبهم أنهم يريدون أن يأخذون كرت مثله ولما انتهى اطلع على الدراهم ما فيه شيء رآهم مأخوذات فهم لهم حيل إذا قلنا أن مثل هؤلاء لا يقطعون معناه أننا فتحتنا باب شر على الناس فالصواب أنه يقطع وقول المؤلف " أو غيره " يعني غير الجيب مثل المخبات التي في الجنب أيهما أحرز الجيب أم الجنب؟
السائل : الجيب.
الشيخ : الجيب لماذا؟ لأن هذا في الصدر يعلم به وهذا في الجنب وكثيراً ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخباة ولا تشعر بذلك أبداً بخلاف الجيب، قال ويشترط ...
السائل : المخباة الطالعية
الشيخ : طيب المخبات الطالعية الآن هل تعتقدونها حرز؟ هذا الجيب وهذا الذي على الرقبة يسمى طوق والله إني ما أدري هي حرز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل الأقلام الظاهرة هذه غير محرزة في الحقيقة لأنها بسيط أخذها ولا تبي شيء أبداً أو كذلك دراهم بارزة والله ما أدري هل هذه حرز وإلا لا؟ يمكن إذا كان نازلة مرة قعيرة ولا تظهر الدراهم ممكن تكون حرز.
قال المصنف :" ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما "
الشيخ : قال " ويشترط " يعني يشترط لإيش؟ للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة " يشترط أن يكون المسروق مالا ً محترماً " شرط فيه شرطين أن يكون مالاً فأمّا ما ليس بمال فلا قطع فيه والثاني أن يكون محترماً فإن كان مالاً غير محترم فإنه لا يقطع إذا كان مال غير محترم لا بد أن يكون مالاً محترماً مثال المال المحترم كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع.
اضيفت في - 2006-04-10