كتاب الحدود-06a
تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما "
الشيخ : لا يقطع السارق بسرقته مثاله لو سرق حراً صغيراً جاء إلى طفل موجود عند باب أهله وذهب به وباعه يقطع؟ لا لماذا لأنه ليس بمال وإلى جانبه رقيق صغير في سنه سرق الاثنين؟ يقطع؟ يقطع بإيش بالرقيق ولا يقطع بالحر لماذا؟ لأن الرقيق مال والحر ليس بمال.
السائل : يقتل به.
الشيخ : لا ما قتله حتى يقتل به، المهم أنه لا يقطع لأنه ليس بمال لأنه ليس بمال طيب لو سرق طفلة عليها حلي من الذهب الآن اجتمع فيه صار فيه مال وغير مال يقطع وإلا لا؟ المذهب لا يقطع السبب؟ لأن معنا مبيح وحاظر فالمبيح في القطع سرقة الحلي والحاظر والحاظر سرقة الطفلة لأنها حرة وقال بعض أهل العلم أنه يقطع بسرقة الصغير وبسرقة الصغيرة الطفلة التي عليها حلي، قال لأن هذا الذي سرقه سرقه على أنه مال، هو ما سرقه إلا لأجل يبيعه فسرقه على أنه مال فيعامل بقصده ليس بنقيض قصده بل بقصده، ما دام سرقته على أنه مال فإننا نقطع يدك حتى لا تعود إلى مثل ذلك والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك لو قيل لأبي هذا الطفل الذي سرق مع مملوكه أيهم أحب إليك أن يسرق ابنك أم مملوكك إيش يقول؟ ابنه؟ لا ما يقول ابنه يقول مملوكي أحب إلي لو تكون مئة مملوك ما يهم لكن ولدي لا أريد أن يسرق، ولكن القاعدة تؤيد ما ذهب إليه المذهب لأنّه ليس بمال لكنّه يجب أن يعزر تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله عن هذا العمل وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد قد يكون من المفسدين في الأرض الذي قال الله فيهم (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )).
السائل : يقتل به.
الشيخ : لا ما قتله حتى يقتل به، المهم أنه لا يقطع لأنه ليس بمال لأنه ليس بمال طيب لو سرق طفلة عليها حلي من الذهب الآن اجتمع فيه صار فيه مال وغير مال يقطع وإلا لا؟ المذهب لا يقطع السبب؟ لأن معنا مبيح وحاظر فالمبيح في القطع سرقة الحلي والحاظر والحاظر سرقة الطفلة لأنها حرة وقال بعض أهل العلم أنه يقطع بسرقة الصغير وبسرقة الصغيرة الطفلة التي عليها حلي، قال لأن هذا الذي سرقه سرقه على أنه مال، هو ما سرقه إلا لأجل يبيعه فسرقه على أنه مال فيعامل بقصده ليس بنقيض قصده بل بقصده، ما دام سرقته على أنه مال فإننا نقطع يدك حتى لا تعود إلى مثل ذلك والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك لو قيل لأبي هذا الطفل الذي سرق مع مملوكه أيهم أحب إليك أن يسرق ابنك أم مملوكك إيش يقول؟ ابنه؟ لا ما يقول ابنه يقول مملوكي أحب إلي لو تكون مئة مملوك ما يهم لكن ولدي لا أريد أن يسرق، ولكن القاعدة تؤيد ما ذهب إليه المذهب لأنّه ليس بمال لكنّه يجب أن يعزر تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله عن هذا العمل وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد قد يكون من المفسدين في الأرض الذي قال الله فيهم (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )).
قال المصنف :" فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر "
الشيخ : أيضاً " لا قطع بسرقة آلة " لهو لماذا مع أنها مال لكنها غير محترمة آلة اللهو مثل إيش؟ كالمزمار والعود والربابة والكمان والكمنجة وما أشبه ذلك أشياء كثيرة وكذلك الطبل الطبل غير الدف طيب والمسجل والراديو؟
السائل : ... .
الشيخ : المسجل والراديو ليس كذلك لأنه محترم في الواقع لأنه آلة حط زين يكون زين، وحط له شين يكون شين لكن الذي لا يستعمل إلا في المحرم هذا لا قطع بسرقته طيب وهل فيه ضمان؟ ولا ضمان فيه فلو أخذته وكسرته قلنا جزاك الله خيراً ولا نضمنك ولا نأثمك لماذا؟ لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوباً ولا يحل لمالكها أن يبقيها عنده بل يجب عليه إتلافها ويجب على من قدر أن يغيرها بيده فيتلفها فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا قال قائل هذه آلة اللهو هل يجوز أن أسطو على صاحبها وآخذها وأكسرها؟ لا نقول فيه تفصيل إذا كان لك سلطة فنعم أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عندك وقد تتمكن وقد لا تتمكن قد يدافع ولا تتمكن ولكن إذا أخذتها خفية وسراً على وجه أنه لم يعلم وكسرتها فهذا طيب ولا إثم عليه ولا فيه فتنة ولهذا قال لا قطع بسرقة آلة لهو لأنها غير محترمة
" ولا محرم كالخمر " يعني لا يقطع في سرقة محرم كالخمر لماذا؟ لأنه غير مال حتى غير مال لا يتمول فهو غير محترم ولا مال أيضاً ليس فيه مالية إطلاقاً بخلاف آلة اللهو آلة اللهو فيها مالية لأنها لو غيرت عن الآلة اللهو لكان يمكن أن ينتفع بها لكن الخمر ما يمكن أن ينتفع به أبداً لأنه حتى لو خلّل لو خلل يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا تخلل بنفسه فعليه إذا سرق خمراً فإنه لا قطع عليه لأنه ليس بمال، لكن كيف يسرق خمراً بلا إناء هل يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء؟ يمكن إي نعم يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء يدخل على محل الخمارة والعياذ بالله ومعه إناء ويملأ هذا الإناء من هذا خمر يمكن وإلا لا؟ طيب فإن سرق الخمر بإنائه هل يقطع وإلا ما يقطع؟ المذهب لا يقطع الإناء يضمن لكن القطع لا يقطع لماذا؟ لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع ولكن ألا يمكن أن يقال إن في ذلك تفصيلاً فإن كان قصده الإناء قطع وإن كان قصده الخمر لم يقطع يمكن أن نقول هذا والدليل على ذلك أنّ هذا الرجل يعرف أنه لا يشرب الخمر ومن حين أخرجه أراقه هذا علمنا أنه إيش؟ أراد الإناء وعلى هذا فيقطع وكذلك لو أنه صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه ثم خرج بالإناء فعليه القطع لأنه سرق الإناء، طيب لو سرق الآن هذه الأطياب التي فيها كحول تبلغ حدّ الإسكار يقطع وإلا ما يقطع؟ إذا قلنا أنه خمر ما قطع وإذا قلنا أنه ليس بخمر وأنه مال يتمول ويباع ويشترى فإنه يقطع وعلى فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء.
السائل : ... .
الشيخ : المسجل والراديو ليس كذلك لأنه محترم في الواقع لأنه آلة حط زين يكون زين، وحط له شين يكون شين لكن الذي لا يستعمل إلا في المحرم هذا لا قطع بسرقته طيب وهل فيه ضمان؟ ولا ضمان فيه فلو أخذته وكسرته قلنا جزاك الله خيراً ولا نضمنك ولا نأثمك لماذا؟ لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوباً ولا يحل لمالكها أن يبقيها عنده بل يجب عليه إتلافها ويجب على من قدر أن يغيرها بيده فيتلفها فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا قال قائل هذه آلة اللهو هل يجوز أن أسطو على صاحبها وآخذها وأكسرها؟ لا نقول فيه تفصيل إذا كان لك سلطة فنعم أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عندك وقد تتمكن وقد لا تتمكن قد يدافع ولا تتمكن ولكن إذا أخذتها خفية وسراً على وجه أنه لم يعلم وكسرتها فهذا طيب ولا إثم عليه ولا فيه فتنة ولهذا قال لا قطع بسرقة آلة لهو لأنها غير محترمة
" ولا محرم كالخمر " يعني لا يقطع في سرقة محرم كالخمر لماذا؟ لأنه غير مال حتى غير مال لا يتمول فهو غير محترم ولا مال أيضاً ليس فيه مالية إطلاقاً بخلاف آلة اللهو آلة اللهو فيها مالية لأنها لو غيرت عن الآلة اللهو لكان يمكن أن ينتفع بها لكن الخمر ما يمكن أن ينتفع به أبداً لأنه حتى لو خلّل لو خلل يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا تخلل بنفسه فعليه إذا سرق خمراً فإنه لا قطع عليه لأنه ليس بمال، لكن كيف يسرق خمراً بلا إناء هل يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء؟ يمكن إي نعم يمكن أن يسرق خمراً بلا إناء يدخل على محل الخمارة والعياذ بالله ومعه إناء ويملأ هذا الإناء من هذا خمر يمكن وإلا لا؟ طيب فإن سرق الخمر بإنائه هل يقطع وإلا ما يقطع؟ المذهب لا يقطع الإناء يضمن لكن القطع لا يقطع لماذا؟ لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع ولكن ألا يمكن أن يقال إن في ذلك تفصيلاً فإن كان قصده الإناء قطع وإن كان قصده الخمر لم يقطع يمكن أن نقول هذا والدليل على ذلك أنّ هذا الرجل يعرف أنه لا يشرب الخمر ومن حين أخرجه أراقه هذا علمنا أنه إيش؟ أراد الإناء وعلى هذا فيقطع وكذلك لو أنه صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه ثم خرج بالإناء فعليه القطع لأنه سرق الإناء، طيب لو سرق الآن هذه الأطياب التي فيها كحول تبلغ حدّ الإسكار يقطع وإلا ما يقطع؟ إذا قلنا أنه خمر ما قطع وإذا قلنا أنه ليس بخمر وأنه مال يتمول ويباع ويشترى فإنه يقطع وعلى فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء.
الأسئلة :
السائل : رجل عمد إلى ... من رجل ظاهر المذهب فسرق آلة لهو فاعترض هذا الرجل الظاهر المذهب من الظاهرية فقال أنها حلال عندي وأنت كسرتها فعليك الضمان؟
الشيخ : هذا يرجع إلى الحاكم بينهما الذي يصدر الحكم هو القاضي ويحكم بما يراه سواء على مذهب هؤلاء أو على مذهب هؤلاء.
السائل : اعترض الظاهري المذهب.
الشيخ : لا عبرة به العبرة بما يراه القاضي على حسب مذهبه هو.
الشيخ : هذا يرجع إلى الحاكم بينهما الذي يصدر الحكم هو القاضي ويحكم بما يراه سواء على مذهب هؤلاء أو على مذهب هؤلاء.
السائل : اعترض الظاهري المذهب.
الشيخ : لا عبرة به العبرة بما يراه القاضي على حسب مذهبه هو.
من سرق الخمر بآنيته فكسر الإناء فهل يضمنه.؟
السائل : من سرق الخمر فكسر آنيته هل عليه شيء؟
الشيخ : الضمان يضمنه الإناء مضمون على كل حال الكلام على القطع.
السائل : طيب كيف يضمنه؟
الشيخ : إي نعم يضمنه.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم يكسر إزالة للمنكر.
السائل : لكن الضمان؟
الشيخ : يضمن نعم لأنه ينتفع به في غير الخمر.
الشيخ : الضمان يضمنه الإناء مضمون على كل حال الكلام على القطع.
السائل : طيب كيف يضمنه؟
الشيخ : إي نعم يضمنه.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم يكسر إزالة للمنكر.
السائل : لكن الضمان؟
الشيخ : يضمن نعم لأنه ينتفع به في غير الخمر.
ما هو الفرق بين الإختلاس والنهبة.؟
السائل : ... من أخذ المال مثلا جاء للشخص وأخذه ماله وجرى سميناه اختلاساً؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إن جاء لشخص ومعه مال وأخذه وهرب سميناه اختلاساً، هل يسمى اختلاساً؟
الشيخ : هكذا ذكر الفقهاء.
السائل : هل يعتبر هذا انتهاباً؟
الشيخ : لا الانتهاب يقول أنه يعتمد على قوته.
السائل : ألا يسمى غصباً؟
الشيخ : الغصب يعم كل هذا إذا كان قهر سواء أخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا أن الغصب أعم من الانتهاب لأنه يشمل المنقول والعقار.
السائل : طيب ما يسمى هذا من حيث النظر ألا يعتبر انتهاباً والاختلاس على ... مثلاً إنسان عنده مال غافله شخص؟
الشيخ : نحن الآن نتكلم بكلام العلماء ، العلماء يقولون أن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به يخطفه وهو وماشي لكن له صور أخرى غير هذه مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله هذا اختلاس بلا شك.
السائل : غصب الأرض هل نعتبر سرقة؟
الشيخ : لا ليس سرقة هذا غصب حتى ... لا تعتبر سرقة ... لا تعتبر سرقة بنص الحديث.
السائل : نعم لكن هذا ... إرادة الفقهاء على أنه لا يقطع الغصب هكذا أخذ أرضاً؟
الشيخ : لا يقطع.
السائل : طيب نصهم على هذا لماذا؟
الشيخ : لأنه ليس بسرقة.
السائل : أخذه ظاهر يعني مثلاً مجرد الغصب ... احترازهم هذا لماذا؟
الشيخ : لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء والغاصب يأخذه قهراً بغير حق.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم فيه ضمان إن كسره يضمنه
السائل : لماذا؟ ... .
الشيخ : هذا يؤدب أما نفس الراديو هو محترم الآن الراديو نفسه محترم لكن إذا كان الذي استعمله في محرم هو الذي يؤدب فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يعزره بإتلاف ماله الذي يستعلمه بالمعصية صار هذا من باب التعزير.
السائل : ...؟
الشيخ : أبداً إذا صار سرقة الغالب أنه ما يدري عنه
السائل : لكنه أخذها؟
الشيخ : الغالب أنه ما يدري عنه إذا كان يخشى أن يعلم به وقال أنتظر فهذا لا بأس.
الشيخ : إيش؟
السائل : إن جاء لشخص ومعه مال وأخذه وهرب سميناه اختلاساً، هل يسمى اختلاساً؟
الشيخ : هكذا ذكر الفقهاء.
السائل : هل يعتبر هذا انتهاباً؟
الشيخ : لا الانتهاب يقول أنه يعتمد على قوته.
السائل : ألا يسمى غصباً؟
الشيخ : الغصب يعم كل هذا إذا كان قهر سواء أخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا أن الغصب أعم من الانتهاب لأنه يشمل المنقول والعقار.
السائل : طيب ما يسمى هذا من حيث النظر ألا يعتبر انتهاباً والاختلاس على ... مثلاً إنسان عنده مال غافله شخص؟
الشيخ : نحن الآن نتكلم بكلام العلماء ، العلماء يقولون أن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به يخطفه وهو وماشي لكن له صور أخرى غير هذه مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله هذا اختلاس بلا شك.
السائل : غصب الأرض هل نعتبر سرقة؟
الشيخ : لا ليس سرقة هذا غصب حتى ... لا تعتبر سرقة ... لا تعتبر سرقة بنص الحديث.
السائل : نعم لكن هذا ... إرادة الفقهاء على أنه لا يقطع الغصب هكذا أخذ أرضاً؟
الشيخ : لا يقطع.
السائل : طيب نصهم على هذا لماذا؟
الشيخ : لأنه ليس بسرقة.
السائل : أخذه ظاهر يعني مثلاً مجرد الغصب ... احترازهم هذا لماذا؟
الشيخ : لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء والغاصب يأخذه قهراً بغير حق.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم فيه ضمان إن كسره يضمنه
السائل : لماذا؟ ... .
الشيخ : هذا يؤدب أما نفس الراديو هو محترم الآن الراديو نفسه محترم لكن إذا كان الذي استعمله في محرم هو الذي يؤدب فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يعزره بإتلاف ماله الذي يستعلمه بالمعصية صار هذا من باب التعزير.
السائل : ...؟
الشيخ : أبداً إذا صار سرقة الغالب أنه ما يدري عنه
السائل : لكنه أخذها؟
الشيخ : الغالب أنه ما يدري عنه إذا كان يخشى أن يعلم به وقال أنتظر فهذا لا بأس.
الغال من الغنيمة هل تقطع يده.؟
السائل : الغال من الغنيمة هل تقطع يده؟
الشيخ : لا، الغال من الغنيمة له حكم شرعي خاص وهو أنه يحرق رحله ومتاعه نعم.
الشيخ : لا، الغال من الغنيمة له حكم شرعي خاص وهو أنه يحرق رحله ومتاعه نعم.
من يسرق البنوك فهل يقطع.؟
السائل : الذي يسرق البنوك هل يقطع البنوك الربوية؟
الشيخ : أي هي هي دراهم؟
السائل : غير مباح الكسب.
الشيخ : لا لا الذي غير مباح الكسب، الكسب يعني معناه التصرف هذا ليس مباح بكن الدراهم نفسها محترمة.
السائل : أموال ربوية؟
الشيخ : إي لكن فرقٌ بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه يجب علينا أن نعرف الفرق، المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له والمحرم لكسبه يكون حراماً من جهة كسب الكاسب فقط أما المال فهو محترم ومحرز وعليه حماية.
الشيخ : أي هي هي دراهم؟
السائل : غير مباح الكسب.
الشيخ : لا لا الذي غير مباح الكسب، الكسب يعني معناه التصرف هذا ليس مباح بكن الدراهم نفسها محترمة.
السائل : أموال ربوية؟
الشيخ : إي لكن فرقٌ بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه يجب علينا أن نعرف الفرق، المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له والمحرم لكسبه يكون حراماً من جهة كسب الكاسب فقط أما المال فهو محترم ومحرز وعليه حماية.
الذي يسرق الخمر من بيوت الناس ثم يشربه فهل يقطع.؟
السائل : الذي يسرق الخمر من واحد ثم يشربه؟
الشيخ : هذا يؤدّب مرتين، مرة على الخمر ومرة على انتهاك بيوت الناس.
السائل : هل يقطع؟
الشيخ : لا ما تقطع يده.
الشيخ : هذا يؤدّب مرتين، مرة على الخمر ومرة على انتهاك بيوت الناس.
السائل : هل يقطع؟
الشيخ : لا ما تقطع يده.
الغاصب لا يمكن التحرز منه فلماذا لا يقطع.؟
السائل : إذا قلنا القطع في السرقة ... يأخذ على وجه الاختفاء كذلك الذي يغصب معتمداً على قوته لا يمكن التحرز منه.
الشيخ : بلى يمكن.
السائل : كيف هو أقوى ... .
الشيخ : هذا لأنه مغلوب هذا يمكن أن يجازى مجازاة المفسدين في الأرض الذي تقول هذا الذين يعرضون الناس بالسلاح فيغصبونهم المال هؤلاء قطاع طريق عند أهل العلم فيعاملون معاملة المفسدين في الأرض.
السائل : يعني يكون أشد عليهم؟
الشيخ : أشد إي نعم يعني إذا تعرض للناس بالسلاح وبدأ يقول أعطني هذا المال وإلا قتلتك أو جرحتك هذا معلوم ما شك أنه قاطع طريق.
السائل : الطرار ... .
الشيخ : ... الطرار يسمونه لا لا عندنا ما.
الشيخ : بلى يمكن.
السائل : كيف هو أقوى ... .
الشيخ : هذا لأنه مغلوب هذا يمكن أن يجازى مجازاة المفسدين في الأرض الذي تقول هذا الذين يعرضون الناس بالسلاح فيغصبونهم المال هؤلاء قطاع طريق عند أهل العلم فيعاملون معاملة المفسدين في الأرض.
السائل : يعني يكون أشد عليهم؟
الشيخ : أشد إي نعم يعني إذا تعرض للناس بالسلاح وبدأ يقول أعطني هذا المال وإلا قتلتك أو جرحتك هذا معلوم ما شك أنه قاطع طريق.
السائل : الطرار ... .
الشيخ : ... الطرار يسمونه لا لا عندنا ما.
ما حكم من سرق الخمر من ذمي.؟
السائل : ... حتى لو كان السارق من ذمي يعني سرق الخمر من ذمي؟
الشيخ : إي نعم اعتباراً بالمسروق، ظاهر كلامهم ولو من ذمي لكن ينبغي أن يقال إذا كانت بين الذميين أن تقطع لأنها عندهم مال محترم وهذه تحتاج إن شاء الله إلى بحث إذا سرق من ذمي.
الشيخ : إي نعم اعتباراً بالمسروق، ظاهر كلامهم ولو من ذمي لكن ينبغي أن يقال إذا كانت بين الذميين أن تقطع لأنها عندهم مال محترم وهذه تحتاج إن شاء الله إلى بحث إذا سرق من ذمي.
من سرق عنبا معدا للخمر فهل يقطع.؟
الشيخ : إذا سرق عنباً معد للخمر هل يقطع وإلا لا؟
الشيخ : إلى الآن ما صار خمرا.
السائل : لكنه معد ... .
الشيخ : إي يقطع لأنه إلى الآن هو مال محترم.
الشيخ : إلى الآن ما صار خمرا.
السائل : لكنه معد ... .
الشيخ : إي يقطع لأنه إلى الآن هو مال محترم.
كيف من سرق طفلا حرا عليه حلي قلنا لا يقطع لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر وكذلك من سرق خمرا في إناء.؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم لأن عندنا الحلي موجب للقطع وهذا الحرّ لا يقطع به فهذه السّرقة تعتبر سرقة واحدة جملة واحدة فيها ما يقطع به وفيها ما لا يقطع به.
السائل : لو سرق خمرا وأخذ مالا؟
الشيخ : أخذ إيش؟
السائل : خمر ومال.
الشيخ : لا، بينهم فرق لأن المال لا علاقة له بالخمر ولهذا قلنا إناء الخمر ما في قطع ولو كان يساوي شيئاً كثيراً لكن أخذ دراهمك الدراهم ما لها علاقة بالخمر والحلي على الطفل ولهذا لو سرق حلياً منفصلاً عن الطفل وطفلاً أوجبنا القطع.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نرى أنّه يقطع لكن على المذهب، الذي أراه أن سارق الطفل الذي عليه الحلي يقطع لأنه في الحقيقة ما أراد إلا الحلي لا يريد أن يبيع الطفلة هذه.
الشيخ : إي نعم لأن عندنا الحلي موجب للقطع وهذا الحرّ لا يقطع به فهذه السّرقة تعتبر سرقة واحدة جملة واحدة فيها ما يقطع به وفيها ما لا يقطع به.
السائل : لو سرق خمرا وأخذ مالا؟
الشيخ : أخذ إيش؟
السائل : خمر ومال.
الشيخ : لا، بينهم فرق لأن المال لا علاقة له بالخمر ولهذا قلنا إناء الخمر ما في قطع ولو كان يساوي شيئاً كثيراً لكن أخذ دراهمك الدراهم ما لها علاقة بالخمر والحلي على الطفل ولهذا لو سرق حلياً منفصلاً عن الطفل وطفلاً أوجبنا القطع.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نرى أنّه يقطع لكن على المذهب، الذي أراه أن سارق الطفل الذي عليه الحلي يقطع لأنه في الحقيقة ما أراد إلا الحلي لا يريد أن يبيع الطفلة هذه.
12 - كيف من سرق طفلا حرا عليه حلي قلنا لا يقطع لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر وكذلك من سرق خمرا في إناء.؟ أستمع حفظ
قال المصنف :" ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أوعرض قيمته كأحدهما "
الشيخ : " وأن يكون ثلاثة دراهم وأن يكون المسروق نصاباً " يعني يشترط للقطع أن يكون المسروق نصاباً والنصاب في كل موضع بحسبه، ففي باب الزكاة نصاب الفضة مئتا درهم والذهب عشرون ديناراً وهنا يختلف عما هناك النصاب يقول " وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما " ربع الدينار، الدينار مثقال والمثقال أربع غرامات وربع فكم يكون ربع الدينار؟ واحد غرام وواحد من ستة عشر يعني ربع الربع، فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراماً وربع الربع قطع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله علي وسلم قال ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً ) وهو في الصحيحين ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً ) وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصّصاً لعموم الآية وهي قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) فإن ظاهرها العموم ولكن هذا الحديق يخصّصها فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه قال المؤلف " أو ثلاثة دراهم " والدراهم تكون من الفضة، والدرهم سبعة أعشار المثقال فكم تكون ثلاث دراهم؟ سبع وسبع أربعة عشر واحد وعشرين عشر يعني اثنين وعُشر، يعني مثقالان وعشر مثقال " أو عرض قيمته كأحدهما " العرض يعني متاعاً كقلم وساعة وراديو ومسجل وثوب وما أشبه ذلك، إذا كان قيمته تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع وإلا فلا، طيب إذا قال قائل هناك فرق بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدّراهم لأنّ ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدّينار فإذا اختلفت قيمة الدينار أو قيمة ربع الدينار وثلاثة دراهم فبأيهما نأخذ؟ نقول أمّا المذهب فتأخذ بأقلّهما، فإذا سرق الإنسان متاعاً يساوي ثلاثة دراهم ويساوي ثمن دينار يقطع وإلا لا؟ يقطع على المذهب لأنه يقول أو ثلاثة دراهم وإذا قدّر أنّ الفضة أغلى من الذهب فسرق شيئاً يساوي دينارا كاملاً لكن لا يساوي ثلاثة دراهم هاه؟ يقطع إذاً النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدراهم، ونعتبر الأكثر وإلا الأقل؟ نعتبر الأقل، والقول الثاني في المسألة أن النصاب ربع دينار فقط وليس ثلاثة دراهم فإذا سرق شيئاً يساوي ثلاثة دراهم لكنه لا يساوي ربع دينار فليس عليه قطع، وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم وهذا القول أصحّ لأنّ حديث عائشة صريح فيه ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً ) وأما الحديث الآخر أن الرّسول صلّى الله عليه وسلم ( قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) فهذا محمول على أي شيئ على أنه يساوي ربع دينار وأنّ ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت والدينار اثنا عشر درهما من الفضة وهذا القول أصح، إذاً فالنصاب على المذهب واحد من أمرين إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم والقول الصحيح أنه ربع دينار.
13 - قال المصنف :" ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أوعرض قيمته كأحدهما " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "
الشيخ : يقول " وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع " يعني أنّ هذا السّارق سرق هذا الشيء وهو يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم على المذهب لكنّه لما رفع إلى الحاكم وإذا قيمته قد نزلت فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار فهل العبرة بالترافع أو العبرة بالسرقة؟ الثّاني ولهذا قال إذا نقصت يعني عند الترافع إلى الحاكم فإنّه لا يسقط القطع لأنه حين سرق سرق نصاباً، مثال ذلك سرق قلماً يساوي ربع دينار ولما رفع إلى الحاكم صار القلم لا يساوي إلا ثمن دينار لأن السّعر نقص أو لأنّ القلم انكسر أو ما أشبه ذلك، فإنّه هنا لا يسقط القطع، بل القطع ثابت طيب كذلك " أو لو ملكها السارق " قوله ملكها ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة لأنه قال " إذا نقصت قيمة المسروق " أي القيمة وليس كذلك بل المراد أو ملكها أي ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط مثال ذلك رجل سرق من شخص ثوباً يساوي ربع دينار وبعد أن سرقه ملكه ذهب إلى صاحبه فاشتراه، فهنا إذا طالب صاحبه إذا كان قد طالب ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط، وإذا لم يكن قد رفع إلى الحاكم فإنه يسقط لا لأنه ملكها ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله، وإذا باعه أو وهبه فإن المطالبة تسقط حينئذٍ ويسقط القطع، الخلاصة الآن إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط يقطع، إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضاً، لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقط لا لأنه ملكها ولكن لأنه من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله، والدليل أن هذا من شرط القطع حديث صفوان بن أمية في قصة الرجل الذي سرق رداءه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان هو له يا رسول الله فقال ( فهلا قبل أن تأتيني به ) فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع.
قال المصنف :" وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز " تعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة أي التي تبلغ النّصاب وقت إخراجها من الحرز انتبه لهذا الشّرط الذي ذكر " فلو ذبح فيه كبشاً أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع "، القيمة التي هي النصاب تشترط وقت الإخراج لا وقت السرقة، فلو أن رجلاً دخل على مراح غنم وأراد أن يسرق شاة فقال في نفسه إن خرجت بها حية بلغت النّصاب وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب فأريد الآن أن أذبحها وأخرج بها مذبوحة، عليه القطع؟ لا قطع عليه، لماذا؟ لأنه نقص قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه فهو كما لو أن رجلاً دخل على بيت وفيه مال وأفسد هذا المال وخرج من البيت هل يقطع؟ لا، ولكنه يعتبر متلفاً للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمان كذلك لو أنّ رجلاً دخل على متجر وفيه ثياب هتك الحرز حرز المتجر وفيه ثياب وقال إن خرجت بالثوب مخيطاً سليماً بلغت قيمته النصاب فقطعت به وإن شققته قبل أن أخرج به نقص فذهب فشقه ثم خرج به لابساً له فعليه القطع؟ لا، لأنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبه أو أحرق الثوب أو ما أشبه ذلك عليه ضمان الغصب فقط.
السائل : ... .
الشيخ : هي حيلة ولكن حيلة تسقط القطع لأن من شرطه أن يكون قبل الإخراج قد بلغ النصاب كما لو أتلفه إتلافاً لو فرض أن هذا الرجل أتلف فإنه لا يقطع يقول رحمه الله " أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه "
السائل : قولاً واحداً؟
الشيخ : لا ما يبعد أن يكون فيه خلاف، إذا كان حيلة فلا يبعد أن يكون فيه خلاف لكن الذين يقولون بسقوط القطع يقولون إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو بملك صاحبه
" أو تلف فيه المال " كيف تلف فيه المال؟ يعني أنّه في نفس الحرز أتلف المال فإنّه لا يقطع ما مثاله؟ مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية لو سرق واحدة من هذه الكتب لقطعت يده ولكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال فنقول في هذه الحال إنه لا قطع عليه ولكنه يضمن المال ويعزر بما يراه الإمام لأن هذه معصية.
السائل : ... .
الشيخ : هي حيلة ولكن حيلة تسقط القطع لأن من شرطه أن يكون قبل الإخراج قد بلغ النصاب كما لو أتلفه إتلافاً لو فرض أن هذا الرجل أتلف فإنه لا يقطع يقول رحمه الله " أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه "
السائل : قولاً واحداً؟
الشيخ : لا ما يبعد أن يكون فيه خلاف، إذا كان حيلة فلا يبعد أن يكون فيه خلاف لكن الذين يقولون بسقوط القطع يقولون إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو بملك صاحبه
" أو تلف فيه المال " كيف تلف فيه المال؟ يعني أنّه في نفس الحرز أتلف المال فإنّه لا يقطع ما مثاله؟ مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية لو سرق واحدة من هذه الكتب لقطعت يده ولكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال فنقول في هذه الحال إنه لا قطع عليه ولكنه يضمن المال ويعزر بما يراه الإمام لأن هذه معصية.
15 - قال المصنف :" وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع " أستمع حفظ
قال المصنف :" وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع "
الشيخ : ثم قال " وأن يخرجه من الحرز " والصواب أن يقول وأن يكون من حرز، لأن الإخراج سبق فيما قبل وأن يكون من حرز يعني يشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والحرز معناه ما يحصن به المال ويحفظ به هذا الحرز، هذا الحرز يقول المؤلف " فإن سرقه من غير حرز فلا قطع " إذا سرق السّارق المال من غير حرز فإنه لا يقطع، ما هو الدليل على ذلك مع أن الآية عامة؟ الدليل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الثمر ( إذا سرق قبل أن يؤويه الجرين فإنه تضعف عليه القيمة ولا قطع ) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه قبل أن يؤويه الجرين ليس في حرز فإذا آواه الجرين وحفظ فيه وأظنكم تعرفون الجرين؟
السائل : لا.
الشيخ : الجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس.
السائل : ... .
الشيخ : يسمى ... عند بعض الناس.
السائل : نحن نسميه الجُرين.
الشيخ : الجرين والجُرين تصغير.
السائل : المجران.
الشيخ : المجران طيب على كل حال ويسمى مربد ويسمى بيدر المهم أنه مجمع التمر لييبس هذا الجرين فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث فيكون الحديث مخصّصاً لعموم الآية (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )).
السائل : لا.
الشيخ : الجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس.
السائل : ... .
الشيخ : يسمى ... عند بعض الناس.
السائل : نحن نسميه الجُرين.
الشيخ : الجرين والجُرين تصغير.
السائل : المجران.
الشيخ : المجران طيب على كل حال ويسمى مربد ويسمى بيدر المهم أنه مجمع التمر لييبس هذا الجرين فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث فيكون الحديث مخصّصاً لعموم الآية (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )).
قال المصنف :" وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه "
الشيخ : والحرز يقول المؤلف " إنه حرز المال ما العادة حفظه فيه " إعراب حرز وما العادة، حرز مبتدأ وما اسم موصول خبر المبتدأ، والعادة مبتدأ وحفظ خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول، فحرز المال يعني المكان الذي العادة حفظه فيه وفي قول المؤلف العادة دليل على أن المرجع فيه إلى العرف وليس إلى الشرع، لأن الشرع أطلق ولم يقيده وكل شيء لم يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه صحيح يختلف الحرز باختلاف الأحوال التي ذكر المؤلف أولاً الأموال هل الأموال حرزها واحد لو أن رجلاً جاء إلى حوش غنم وسرق منها شاة فقد سرقها من الحرز، فلو قال السارق أنا لم أسرقها من الحرز لأن الأموال تحفظ في الصناديق الحديدية أرأيت الذهب وين يوضع؟ في الصناديق الحديدية فهو يقول أنا ما سرقتها مما يحفظ به المال كيف نقول له؟ نقول العادة حفظه فيه ما جرت العادة أن الواحد إذا صار عنده غنم أنه يروح يحطها في الصندوق التجوري أبداً لو حطها فيه لهلكت إذاً ما جرت العادة فيه فهو الحرز، طيب يختلف أيضاً باختلاف البلدان كيف باختلاف البلدان؟ هل نقول المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد أو نقول القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا دعنا من السطان إلى الآن ما وصل إلى السطان، أحياناً تكون المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد لاسيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين وأحياناً تقول القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد لأن أهلها قليلون ويسطو عليها اللّصوص أكثر على كل حال البلدان هذه ترجع إلى ما تعارفه الناس قد تكون مثلاً هذه البلاد القرية الصغيرة تكون أحرز لقلة أهلها وإمكان ولاتها أن يضبطوها وقد يكون الأمر بالعكس، وكذلك يختلف باخلاف عدل السلطان، وجوره أيهما أقوى؟ طيب ماذا تقولون يا جماعة هل العدل أقوى في الحرز أو الجور؟ الظاهر أنّ العدل أقوى أولاً لأنّ العدل من الإيمان وقد قال الله عز وجل (( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن )) والإمام العادل أو السلطان العادل يعينه الله عزّ وجلّ في حفظ الأمن بلا شك أكثر مما يعين الجائر لا يترك الناس السرقة إلا خوفاً منه فإذا كان في حال غيبوبة ملاحظته نعم فإنهم يتجرؤون على السرقة، فالجائر في الواقع أمن الناس في حكمه أقل، وأيضاً الجائر ليس الجائر ما يتصوره بعض الناس الشدة في الحكم، من الجور أن لا يعدل في الرعية ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلم لبشير ابن سعد حين أعطى ابنه النعمان شيئاً لم يعطه إخوته قال ( إني لا أشهد على جور ) فمن جور السلطان أن لا يعدل في الرعية فإذا كان لا يعدل في الرعية فلا شك أن الأمن يختلّ، طيب قوته وضعفه أيهم أقرب إلى الإحراز؟ القوة نعم هذا لا شك فيه أنّه إذا كان السلطان قوياً فإن الأمن يستتبّ أكثر مما إذا كان ضعيفاً لو كان السّلطان إذا جئنا نشتكي إليه قلنا فلان سرق الغنم من الحوش قال ما سرق الذهب من الصناديق، نعم ولو جئنا نشتكي عليه سرقة الذهب من الصناديث قال ما حصل ... في الأعراض ما سطا عليكم في الأعراض ولا جاءكم في الفرش احمدوا ربكم ماذا يكون هذا؟ هذا ضعيف هذا سبب الفوضى وسبب السّرقات إذاً كلما كان السّلطان قوياً صار الحرز أقلّ تحرّزاً حتى إنه في بعض الأحيان ربما يوضع الشيء على الأرصفة وهو من الاشياء المثمنة ولا أحد يأتيه وإذا كان ضعيفاً فإنها تكسر الأبواب وتسرق الأموال.
السائل : ... .
الشيخ : لا دعنا من السطان إلى الآن ما وصل إلى السطان، أحياناً تكون المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد لاسيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين وأحياناً تقول القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد لأن أهلها قليلون ويسطو عليها اللّصوص أكثر على كل حال البلدان هذه ترجع إلى ما تعارفه الناس قد تكون مثلاً هذه البلاد القرية الصغيرة تكون أحرز لقلة أهلها وإمكان ولاتها أن يضبطوها وقد يكون الأمر بالعكس، وكذلك يختلف باخلاف عدل السلطان، وجوره أيهما أقوى؟ طيب ماذا تقولون يا جماعة هل العدل أقوى في الحرز أو الجور؟ الظاهر أنّ العدل أقوى أولاً لأنّ العدل من الإيمان وقد قال الله عز وجل (( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن )) والإمام العادل أو السلطان العادل يعينه الله عزّ وجلّ في حفظ الأمن بلا شك أكثر مما يعين الجائر لا يترك الناس السرقة إلا خوفاً منه فإذا كان في حال غيبوبة ملاحظته نعم فإنهم يتجرؤون على السرقة، فالجائر في الواقع أمن الناس في حكمه أقل، وأيضاً الجائر ليس الجائر ما يتصوره بعض الناس الشدة في الحكم، من الجور أن لا يعدل في الرعية ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلم لبشير ابن سعد حين أعطى ابنه النعمان شيئاً لم يعطه إخوته قال ( إني لا أشهد على جور ) فمن جور السلطان أن لا يعدل في الرعية فإذا كان لا يعدل في الرعية فلا شك أن الأمن يختلّ، طيب قوته وضعفه أيهم أقرب إلى الإحراز؟ القوة نعم هذا لا شك فيه أنّه إذا كان السلطان قوياً فإن الأمن يستتبّ أكثر مما إذا كان ضعيفاً لو كان السّلطان إذا جئنا نشتكي إليه قلنا فلان سرق الغنم من الحوش قال ما سرق الذهب من الصناديق، نعم ولو جئنا نشتكي عليه سرقة الذهب من الصناديث قال ما حصل ... في الأعراض ما سطا عليكم في الأعراض ولا جاءكم في الفرش احمدوا ربكم ماذا يكون هذا؟ هذا ضعيف هذا سبب الفوضى وسبب السّرقات إذاً كلما كان السّلطان قوياً صار الحرز أقلّ تحرّزاً حتى إنه في بعض الأحيان ربما يوضع الشيء على الأرصفة وهو من الاشياء المثمنة ولا أحد يأتيه وإذا كان ضعيفاً فإنها تكسر الأبواب وتسرق الأموال.
17 - قال المصنف :" وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه " أستمع حفظ
قال المصنف :" فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة "
الشيخ : قال المؤلف " فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الثقيلة والوثيقة " حرز الأموال والجواهر ما هي الأموال إذا قال الجواهر؟ الأموال والنقود وكذلك الجواهر مثل اللآلئ وغيرها وكذلك القماش ما هو القماش؟ الثياب " في الدور والدكاكاين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة " هذه الأمور الثلاثة الأموال والجواهر والقماش يكون في الدور والعمران لا يمكن لإنسان أن يضع هذه الأمور في البر حتى لو كانت في الصناديق، لو أن رجلاً خرج بماله إلى البر ووضعه في صندوق تجوري هل يكون هذا إحرازاً هاه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون، لماذا؟ لأن ما حوله أحد يأخذ السارق الصندوق وما فيه وإذا لم يستطع ذهب إلى إخوانه في السرقة واستعان بهم وحملوه جميعاً لا بد أن تكون هذه الأشياء في الدور العمران ولا بد أيضاً يقول المؤلف رحمه الله " وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة " ما يكفي أن تكون في الدور والدكاكين والعمران حتى يكون فيها أبواب وأغلاق وثيقة وأظنّ تختلف هذه الأمور الثّلاثة حتّى ولو كانت في الدكاكين ووراء الأبواب المغلقة فالذهب مثلاً أو النقود ليس حرزها كحرز القماش أو لا؟ فلو أنّ رجلاً هتك الدكان وكسر الباب وسرق من القماش قطعت يده وإن سرق من الدّراهم ولم تكن الدّراهم في الصناديق تقطع وإلا لا؟ أنتم فاهمين السؤال؟ هذا رجل هتك هذا الدكان وكسره ودخل ووجد فيه ثياب ودراهم على الماصة، فأخذ الثياب وخرج بها وأخذ الدراهم وخرج بها، يقطع في الثياب ولا يقطع في الدراهم إذا ًلو سرق الدراهم وحدها لم يقطع لماذا وكلها في مكان واحد؟ لأنه جرت العادة أن الدراهم ما تجعل هكذا على الماصة في الدكان ولهذا تجد الرجل لو نسي أن يدخلها وذكر في بيته يرجع وإلا لا؟ نعم العادة أنه يرجع والله أنا نسيت أن أدخل الدراهم طيب أفلا يمكن أن نفرق بين الدراهم القليلة والكثيرة يعني أن الناس يتساهلون فيما إذا كانت الدراهم مئة أو مئتين ممكن يضعها على الماصة أو يضعها في درج غير مقفل، لكن الأموال الكبيرة ما يضعوها إذاً نرجع إلى القاعدة يا جماعة أن حرز المال ما جرت العادة لحفظه فيه، كذلك أيضاً ممكن إذا كان السلطان قوياً جداً ممكن أن تكون الدكاكين حرزاً للأموال للدراهم وإن لم تكن في نفس الصناديق لأنه لقوة السّلطان لا أحد يجترئ على كسر الأبواب أليس كذلك؟ نعم ما فيها شك، طيب لو أن رجلاً علق ثوبه في بيته وفيه دراهم وجاء السّارق ودخل البيت وأخذ الدّراهم من هذا الثوب يقطع وإلا لا؟ يقطع لأنه جرت العادة الآن خصوصاً والحمد لله في بلادنا جرت العادة أنّ مثل هذا يعتبر حرزاً وأنّ الناس لا يأخدون ... من جيوبهم ويدخلونها في الصناديق
السائل : حتى لو كانت كثيرة؟
الشيخ : إي نعم لأن الكثيرة يدخلها فقط حتى لا تضيق عليه في الحمل.
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون، لماذا؟ لأن ما حوله أحد يأخذ السارق الصندوق وما فيه وإذا لم يستطع ذهب إلى إخوانه في السرقة واستعان بهم وحملوه جميعاً لا بد أن تكون هذه الأشياء في الدور العمران ولا بد أيضاً يقول المؤلف رحمه الله " وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة " ما يكفي أن تكون في الدور والدكاكين والعمران حتى يكون فيها أبواب وأغلاق وثيقة وأظنّ تختلف هذه الأمور الثّلاثة حتّى ولو كانت في الدكاكين ووراء الأبواب المغلقة فالذهب مثلاً أو النقود ليس حرزها كحرز القماش أو لا؟ فلو أنّ رجلاً هتك الدكان وكسر الباب وسرق من القماش قطعت يده وإن سرق من الدّراهم ولم تكن الدّراهم في الصناديق تقطع وإلا لا؟ أنتم فاهمين السؤال؟ هذا رجل هتك هذا الدكان وكسره ودخل ووجد فيه ثياب ودراهم على الماصة، فأخذ الثياب وخرج بها وأخذ الدراهم وخرج بها، يقطع في الثياب ولا يقطع في الدراهم إذا ًلو سرق الدراهم وحدها لم يقطع لماذا وكلها في مكان واحد؟ لأنه جرت العادة أن الدراهم ما تجعل هكذا على الماصة في الدكان ولهذا تجد الرجل لو نسي أن يدخلها وذكر في بيته يرجع وإلا لا؟ نعم العادة أنه يرجع والله أنا نسيت أن أدخل الدراهم طيب أفلا يمكن أن نفرق بين الدراهم القليلة والكثيرة يعني أن الناس يتساهلون فيما إذا كانت الدراهم مئة أو مئتين ممكن يضعها على الماصة أو يضعها في درج غير مقفل، لكن الأموال الكبيرة ما يضعوها إذاً نرجع إلى القاعدة يا جماعة أن حرز المال ما جرت العادة لحفظه فيه، كذلك أيضاً ممكن إذا كان السلطان قوياً جداً ممكن أن تكون الدكاكين حرزاً للأموال للدراهم وإن لم تكن في نفس الصناديق لأنه لقوة السّلطان لا أحد يجترئ على كسر الأبواب أليس كذلك؟ نعم ما فيها شك، طيب لو أن رجلاً علق ثوبه في بيته وفيه دراهم وجاء السّارق ودخل البيت وأخذ الدّراهم من هذا الثوب يقطع وإلا لا؟ يقطع لأنه جرت العادة الآن خصوصاً والحمد لله في بلادنا جرت العادة أنّ مثل هذا يعتبر حرزاً وأنّ الناس لا يأخدون ... من جيوبهم ويدخلونها في الصناديق
السائل : حتى لو كانت كثيرة؟
الشيخ : إي نعم لأن الكثيرة يدخلها فقط حتى لا تضيق عليه في الحمل.
اضيفت في - 2006-04-10