كتاب الحدود-06b
تتمة شرح قول المصنف :" فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة "
الشيخ : ... وإلا لا يكون مثلاً عنده فئة خمسمئة ريال عنده عشرين منها أو أكثر لا يبالي أن تكون في جيبه ولا يرى أن ذلك خلال في الحرز.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة " أستمع حفظ
إذا صار السلطان قويا ووضع صندوق المال في الخارج فهل يعتبر حرزا.؟
السائل : إذا صار السلطان قوي و الفلوس ... وضع ... في صندوق برا ما يختلف الحكم ... مع قوة السلطان؟
الشيخ : والله يمكن هي تختلف بالحقيقة فمثلاً إذا كان السلطان قوياً وهناك دوريات تمشي في الأسواق فإن الصندوق التجوري الكبير الذي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزاً.
الشيخ : والله يمكن هي تختلف بالحقيقة فمثلاً إذا كان السلطان قوياً وهناك دوريات تمشي في الأسواق فإن الصندوق التجوري الكبير الذي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزاً.
في وقت الصلاة تترك الدكاكين مفتوحة فهل تعتبر حرزا.؟
السائل : في وقت الصلاة الدكاكين تترك في مكة في مناطق يعني ما تسكر الأبواب فهل تعتبر حرز؟
الشيخ : ما تقولون في هذا؟ الظاهر أنها حرز لأن الحمد لله فيه قوة ولكن إذا كثر السراق ما تكون حرز.
الشيخ : ما تقولون في هذا؟ الظاهر أنها حرز لأن الحمد لله فيه قوة ولكن إذا كثر السراق ما تكون حرز.
هل الحرز يرجع إلى عرف كل بلد.؟
السائل : شيخ هل نقول أن الحرز يرجع إلى عرف البلد؟
الشيخ : إي نعم نعم كل بلد.
السائل : يرجع إلى العرف يعني؟
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : إي نعم نعم كل بلد.
السائل : يرجع إلى العرف يعني؟
الشيخ : أي نعم.
من دخل بيتا فأخذ صندوق المال فرماه إلى الخارج ثم أخذه فهل هذا حرز.؟
السائل : رجل دخل دار فوجد فيها مالا في صندوق فأخذ الصندوق ورماه في النافذة وخرج من الباب وأخذه؟
الشيخ : هاه؟
السائل : رماه من النافذة وخرج من الباب وجاءه وجده موجود في الشارع ... وأخذه وذهب.
الشيخ : إي فهمتم سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالاً في صندوق في البيت ودخل عليه يريد أن يسرقه لكنه رمى به من النافذة يريد أن يطلع أن يأخذه فقيّض الله رجلاً آخر فأخذه.
السائل : لا هو نفسه.
الشيخ : آه هو نفسه هذا ما في شك أنه ..
السائل : في الشارع ... .
الشيخ : إي لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملاً له أو أخرجه من النافذة، لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني إذا أخذه واحد ثاني ما عليه شيء
السائل : هل يقطع الثاني؟
الشيخ : لا ما يقطع لأنه ما أخذه يضمن فقط،
إذا تمالؤوا فهم كواحد إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع.
الشيخ : هاه؟
السائل : رماه من النافذة وخرج من الباب وجاءه وجده موجود في الشارع ... وأخذه وذهب.
الشيخ : إي فهمتم سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالاً في صندوق في البيت ودخل عليه يريد أن يسرقه لكنه رمى به من النافذة يريد أن يطلع أن يأخذه فقيّض الله رجلاً آخر فأخذه.
السائل : لا هو نفسه.
الشيخ : آه هو نفسه هذا ما في شك أنه ..
السائل : في الشارع ... .
الشيخ : إي لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملاً له أو أخرجه من النافذة، لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني إذا أخذه واحد ثاني ما عليه شيء
السائل : هل يقطع الثاني؟
الشيخ : لا ما يقطع لأنه ما أخذه يضمن فقط،
إذا تمالؤوا فهم كواحد إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع.
النصاب من الدراهم هل يشترط أن يكون خالصا.؟
السائل : أقول النصاب من الدراهم هل يشترط أن يكون خالصاً يعني ... أو يعني مطلق التسمية؟
الشيخ : لا، يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيراً فهذا يعتبر غير دراهم لكن ما سماه الناس درهما فهو درهم.
السائل : هل يشترط في الدراهم أن تكون مضروبة ...؟
الشيخ : إي لا بد أن تكون مضروبة ثلاثة دراهم مضروبة لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون العدد.
الشيخ : لا، يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيراً فهذا يعتبر غير دراهم لكن ما سماه الناس درهما فهو درهم.
السائل : هل يشترط في الدراهم أن تكون مضروبة ...؟
الشيخ : إي لا بد أن تكون مضروبة ثلاثة دراهم مضروبة لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون العدد.
من سرق شاة فذبحها فكانت تساوي قيمتها قبل الذبح فهل يقطع.؟
السائل : من سرق شاة فذبحها قبل أن يخرجها قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح فهل يقطع أو لا؟
الشيخ : إي نعم يقطع لأنه حين أخرجها من الحرز وهي تبلغ النصاب.
الشيخ : إي نعم يقطع لأنه حين أخرجها من الحرز وهي تبلغ النصاب.
أهل الظاهر الذين لا يشترطون النصاب في القطع ما هو دليلهم.؟
السائل : أهل الظاهر الذين لا يشترطون النصاب يستدلون بقوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) ويستدلون بحديث ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده ) كيف يردون عن حديث عائشة رضي الله عنها؟
الشيخ : ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد وإلا الحديث صريح.
السائل : هم أيضاً لا يشترطون الحرز كيف يردون على هذا الحديث؟
الشيخ : ما عندهم رد واجد خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.
الشيخ : ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد وإلا الحديث صريح.
السائل : هم أيضاً لا يشترطون الحرز كيف يردون على هذا الحديث؟
الشيخ : ما عندهم رد واجد خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.
ما حكم من طبع كتابا بغير إذن صاحبه فهل يكون سارقا.؟
السائل : ما حكم طبع الكتاب بغير إذن صاحبه طبع الكتاب على وجه التجارة ...؟
الشيخ : ما تقولون في هذا؟ السؤال يقول ما حكم من طبع كتاباً بغير إذن صاحبه وذلك قد احتفظ بحقوق الطبع هل يعتبر سارقاً تقطع يده؟
السائل : ... .
الشيخ : وليس بسارق أيضاً، لكن هل يجوز أو لا يجوز هذا السؤال هذا سؤالك أنت؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول ليس بسارق بلا شك لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز والشرط العرفي كالشرط اللفظي والمسألة بسيطة اذهب واستأذن منه.
الشيخ : ما تقولون في هذا؟ السؤال يقول ما حكم من طبع كتاباً بغير إذن صاحبه وذلك قد احتفظ بحقوق الطبع هل يعتبر سارقاً تقطع يده؟
السائل : ... .
الشيخ : وليس بسارق أيضاً، لكن هل يجوز أو لا يجوز هذا السؤال هذا سؤالك أنت؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول ليس بسارق بلا شك لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز والشرط العرفي كالشرط اللفظي والمسألة بسيطة اذهب واستأذن منه.
من سرق صندوقا فلم يجد فيه مالا فهل يقطع.؟
السائل : لو سرق صندوق حديد يظن أنه فيه أموال وعندما سرقه لم يجد فيه أموال وكان الصندوق أقل من النصاب هل يقطع به؟
الشيخ : لا ما يقطع، العبرة بالواقع.
الشيخ : لا ما يقطع، العبرة بالواقع.
لو أن السارق قطعت يده فهل يجوز ردها.؟
الشيخ : وش رأيكم فيها مع أنني ما جاوبت سؤالك يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت هل يجوز وإلا لا؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : إي ما يجوز أصلاً ما يجوز ترد لا يجوز أن ترد ولكن لو أنها بنجت عند القطع يجوز وإلا لا؟ يجوز لأن المقصود القطع وقد حصل بخلاف ما لو قطعت قصاصاً فقد سبق أنه لا يجوز.
السائل : إذا ردت هل تقطع مرة ثانية؟
الشيخ : لو كان قطعها قصاصاً فإنه لا يجوز أن تبنج وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين الوجه الأول الإيلام والوجه الثاني إتلاف العضو فلا يمكن أن نبنجه وش سؤالك؟
السائل : إذا قطعت ثم ردت؟
الشيخ : لا من الأصل نقول لا ترد.
السائل : لا نقول إذا ردت.
الشيخ : إذا ردت ما تقطع إلا بسرقة هذا الظاهر.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : إي ما يجوز أصلاً ما يجوز ترد لا يجوز أن ترد ولكن لو أنها بنجت عند القطع يجوز وإلا لا؟ يجوز لأن المقصود القطع وقد حصل بخلاف ما لو قطعت قصاصاً فقد سبق أنه لا يجوز.
السائل : إذا ردت هل تقطع مرة ثانية؟
الشيخ : لو كان قطعها قصاصاً فإنه لا يجوز أن تبنج وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين الوجه الأول الإيلام والوجه الثاني إتلاف العضو فلا يمكن أن نبنجه وش سؤالك؟
السائل : إذا قطعت ثم ردت؟
الشيخ : لا من الأصل نقول لا ترد.
السائل : لا نقول إذا ردت.
الشيخ : إذا ردت ما تقطع إلا بسرقة هذا الظاهر.
ما توجيه حديث :( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ).؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه ذكرناه في درس الضليع.
السائل : ... .
الشيخ : وش عاد أسوي؟
السائل : في ظروف معينة.
السائل : ما أجبنا عن حديث البيضة؟
الشيخ : فيه للعلماء قولين إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل بيضة الرأس التي تجعل لاتقاء السهام وبالحبل الحبل الذي له قيمة كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع، وذلك جمعاً بين الأحاديث وأما قول من قال إنّ هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم لأنّ الشارع أثبت حكماً وهو أنّه يقطع فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين وعندي أن الثاني أقرب لأن الأول فيه شيء من التكلف أو البعد عن الظاهر.
الشيخ : هذه ذكرناه في درس الضليع.
السائل : ... .
الشيخ : وش عاد أسوي؟
السائل : في ظروف معينة.
السائل : ما أجبنا عن حديث البيضة؟
الشيخ : فيه للعلماء قولين إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل بيضة الرأس التي تجعل لاتقاء السهام وبالحبل الحبل الذي له قيمة كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع، وذلك جمعاً بين الأحاديث وأما قول من قال إنّ هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم لأنّ الشارع أثبت حكماً وهو أنّه يقطع فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين وعندي أن الثاني أقرب لأن الأول فيه شيء من التكلف أو البعد عن الظاهر.
قال المصنف :" وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخشب الحظائر "
الشيخ : قال " وحرز البقل وقدور الباقلاء " إن خفّفت فبمد وإن شدّدت فبالقصر يعني تقول الباقلّاء أو الباقلاء، " ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس " حرز البقل ما هو البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل الكراث والبصل وما أشبهها هذا البقل فمثلاً إذا كان في بقل ولنضم إليه القرع والبطيخ وما أشبهها يقول المؤلف " وقدور الباقلاء " ما هو الباقلاء يقولون أنه هو الفول أو قريب من الفول وطبعاً هو يطبخ في القدور ومن جاء يغرف له ويباع عليه هذه يقول المؤلف " ونحوهما " ومثل البطيخ والقرع والبرتقال والفواكه حرزها يقول المؤلف " وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس " شوف الحمد لله يعني المؤلف في عهده يتشدد في الحرز وراء الشرائج ما هي الشرائج؟ جمع شريجة وهي مثل الحضار ... أو الشبك ولنقول الشبك لكن بشرط إذا كان في السوق حارس فإن لم يكن في السوق حارس فإن ذلك ليس بحرز، لأنه إذا لم يكن في السوق حارس وإن كان من وراء الشرائج يمكن الشريجه هذه تكسر أو يقفز من ورائها ويسرق، فلا بد أن يكون في السوق حارس، حارس كثير النوم وإلا لا؟
السائل : اليقظة.
الشيخ : حارس كثير اليقظة نعم ليس حارس يضع له وسادة وينام ويقول أنا حارس هذا يحتاج من يحرسه هو! فعلى كل حال المؤلف اشترط في هذه الأشياء اشترط شرطين: وهما أن تكون وراء الشراج يعني يحاط عليها، والثاني أن يكون في السوق حارس، فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرز أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرز ولكن كما قال هو رحمه الله إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والسلطان والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قوياً فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس، الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزاً ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضع عنده للبيع وأقاها هكذا لو سرقت ما يضمن لماذا؟ لأن هذا هو العادة العادة أنها تبقى في هذا وتعتبر محرزة وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج حرزاً للذهب وللدراهم وقد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنها يقول مجموعة في جهة واحدة معينة الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقاً وثيقاً، ما يدخله أحد يغلق من الساعة الثامنة في الليل ولا يمكن أن يفتح إلا في الصباح
السائل : بعض الزجاج أقوى من الحديد.
الشيخ : ... هو يقول أنه زجاج المهم على كل حال أن هذا يرجع إلى قوة السلطان.
طيب ويقول المؤلف رحمه الله " وحرز الحطب والخشب الحظائر " الخشب والحطب حرزه الحظائر عندنا والحمد لله لا يحتاج إلى حرز حرزه أن يوضع في مكان البيت فحرز الحطب والخشب يقول لا بد من حظيرة تتحظر عليه من أي شيء من خشب من خوص من أي شيء.
السائل : اليقظة.
الشيخ : حارس كثير اليقظة نعم ليس حارس يضع له وسادة وينام ويقول أنا حارس هذا يحتاج من يحرسه هو! فعلى كل حال المؤلف اشترط في هذه الأشياء اشترط شرطين: وهما أن تكون وراء الشراج يعني يحاط عليها، والثاني أن يكون في السوق حارس، فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرز أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرز ولكن كما قال هو رحمه الله إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والسلطان والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قوياً فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس، الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزاً ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضع عنده للبيع وأقاها هكذا لو سرقت ما يضمن لماذا؟ لأن هذا هو العادة العادة أنها تبقى في هذا وتعتبر محرزة وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج حرزاً للذهب وللدراهم وقد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنها يقول مجموعة في جهة واحدة معينة الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقاً وثيقاً، ما يدخله أحد يغلق من الساعة الثامنة في الليل ولا يمكن أن يفتح إلا في الصباح
السائل : بعض الزجاج أقوى من الحديد.
الشيخ : ... هو يقول أنه زجاج المهم على كل حال أن هذا يرجع إلى قوة السلطان.
طيب ويقول المؤلف رحمه الله " وحرز الحطب والخشب الحظائر " الخشب والحطب حرزه الحظائر عندنا والحمد لله لا يحتاج إلى حرز حرزه أن يوضع في مكان البيت فحرز الحطب والخشب يقول لا بد من حظيرة تتحظر عليه من أي شيء من خشب من خوص من أي شيء.
13 - قال المصنف :" وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخشب الحظائر " أستمع حفظ
قال المصنف :" وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا "
الشيخ : يقول المؤلف " وحرز المواشي الصير " جمع صيرة، الصير أظنها معروفة يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : يسمونها صيران أو زريبة إي طيب هي عبارة عن يحطون أشجار ويربطون بعضها ببعض مثل الحظار، وتعرفون الحظار أيضاً وإلا ما تعرفونها؟ بعض الناس ما يعرفونها الحظار يجيبون خوص النخل تعرفون الخوص؟
السائل : نعم.
الشيخ : بجريده ويركزوها في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحبال هذه الحظيرة وإذا كان أحد يطلع للبر يشوفها ما فيه مانع في الصباح إذا تمشون تشفونها
يقول " وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالباً " معلوم بالمرعى ما نحطها في الصير لماذا؟ لأنها تريد أن ترعى تريد أن تخرج حرزها في المرعى بالراعي أما إذا تركناها ترعى بنفسها تروح وترجع هذا ليس بحرز بالراعي يعني لا بد أن يكون معها راعٍ، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل ولكن في هذا نظراً لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز لأنّ الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء أو يأخذ ويكون الراعي لصغره ما يستطيع أن يفعل شيئاً لا بد أن يكون الراعي يحميها ولا بد أن ينظر إليها غالباً فإن كان الراعي ينام هاه فهو حرز وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : ليس بحرز إذا صار إذا طلعت الشمس ولاسيما في الشتاء كبر الوساد ونام نعم هذا ما يكون حرز أو كذلك يبقى في نقرة من النقر ويخلي الغنم في نقرة أخرى هل هذا حرز؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنه لا ينظر إليها والمؤلف يقول غالباً يعني ما يشترط أن الراعي دائماً ينظر إليها لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء قد يحتاج إلى صلاة قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائماً لكن إذا كان ينظر إليها غالباً بحيث يكون حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزاً، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها وإلا لا؟ نعم يحميها ويحرزها ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل الماشية، لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح، بعض الكلاب إذا جاء إنسان إلى الغنم خلاص يشق جلده ما يخليه يحوم حول الغنم ولكن كلام المؤلف هنا يدل على إيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب وهو كذلك.
السائل : ... .
الشيخ : يسمونها صيران أو زريبة إي طيب هي عبارة عن يحطون أشجار ويربطون بعضها ببعض مثل الحظار، وتعرفون الحظار أيضاً وإلا ما تعرفونها؟ بعض الناس ما يعرفونها الحظار يجيبون خوص النخل تعرفون الخوص؟
السائل : نعم.
الشيخ : بجريده ويركزوها في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحبال هذه الحظيرة وإذا كان أحد يطلع للبر يشوفها ما فيه مانع في الصباح إذا تمشون تشفونها
يقول " وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالباً " معلوم بالمرعى ما نحطها في الصير لماذا؟ لأنها تريد أن ترعى تريد أن تخرج حرزها في المرعى بالراعي أما إذا تركناها ترعى بنفسها تروح وترجع هذا ليس بحرز بالراعي يعني لا بد أن يكون معها راعٍ، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل ولكن في هذا نظراً لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز لأنّ الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء أو يأخذ ويكون الراعي لصغره ما يستطيع أن يفعل شيئاً لا بد أن يكون الراعي يحميها ولا بد أن ينظر إليها غالباً فإن كان الراعي ينام هاه فهو حرز وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : ليس بحرز إذا صار إذا طلعت الشمس ولاسيما في الشتاء كبر الوساد ونام نعم هذا ما يكون حرز أو كذلك يبقى في نقرة من النقر ويخلي الغنم في نقرة أخرى هل هذا حرز؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنه لا ينظر إليها والمؤلف يقول غالباً يعني ما يشترط أن الراعي دائماً ينظر إليها لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء قد يحتاج إلى صلاة قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائماً لكن إذا كان ينظر إليها غالباً بحيث يكون حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزاً، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها وإلا لا؟ نعم يحميها ويحرزها ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل الماشية، لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح، بعض الكلاب إذا جاء إنسان إلى الغنم خلاص يشق جلده ما يخليه يحوم حول الغنم ولكن كلام المؤلف هنا يدل على إيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب وهو كذلك.
قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع الأخ و كل قريب بسرقة مال قريبه "
الشيخ : قال " وأن تنتفي الشبهة " هذا الشرط الرابع وهو شرط لجميع الحدود، شرط لجميع الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة وقد ذكرنا دليلها فيما سبق وهو ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ) وقلنا أن هذا الحديث فيه مقال ولكن معناه صحيح لأنّ الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية فلا يمكن أن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن أن تقطع يد السارق إلا بيقين، فإذا كان هناك شبهة فلا قطع والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين إما شبهة ملك أو شبهة تملك أو شبهة تبسط أو شبهة إنفاق، ولننظر إليها قال فلا قطع بالسرقة من مال أبيه يعني لو أن أحداً سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع لماذا؟ لأن فيه شبهة ما هي شبهة ملك ولا تملك؟ لأنّ الابن لا يتملك من مال أبيه لكن شبهة إنفاق وشبهة تبسط تبسط بماله وهو الذي نسميه في اللغة العامية الميانة، الذي يمون عليه نعم ولا يرى بأساً بأخذ شيء من ماله فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزاً وراء الأغلال الوثيقة فإنه لا يقطع، السبب؟ لوجود الشبهة طيب، قال " ولا من مال أبيه وإن علار" حتى من جده؟
السائل : نعم
الشيخ : حتى من أبي أمه؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى من أبي أمه طيب ومن أمه؟ ومن أمه ولهذا قال فيما بعد والأب والأم سواء حتى من أمه والشبهة من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط أن يتبسط من مالها ويمون عليها ويقول هذه أمي أنا واياها شيء واحد، طيب " و لا بالسرقة من مال ولده وإن سفل " لا يقطع بالسرقة من مال ولده، من الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع والشبهة هنا قوية جداً ما هي؟ التملك والإنفاق والتبسط أيضاً، لأن الإنسان يقول هذا مال ولدي أنا وولدي سواء فلا يقطع بالسرقة من مال ولد، وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها الخلاصة الآن الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر هذه القاعدة الأصول والفروع أو لا؟ من هم الأصول؟ الأب وإن علا والأم وإن علت والفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت لا يقطع بعضهم من السرقة من مال بعض هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله، يقول ويقطع الأخ وكل قريب والأب والأم في هذا سواء كما قلنا الأصول والفروع قال " ويقطع الأخ " أي الأخوة الشقيق أو لأب أو لأم يقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه الأخ يقطع بالسرقة من مال أخيه إذا قال أنا أمون عليك يا أخي جيت وكسرت الصندوق وأخذت الفلوس لأني أمون عليك ما بيننا حساب، نقول ما بينك حساب وش ... الصندوق عنك إلا خارج من حسابك وعلى هذا فيقطع طيب العم؟ يقطع طيب ابن الأخ؟ يقطع ولهذا ذكر عبارة عامة كل قريب بسرقة من مال قريبه، إذاً القرابة لا تمنع إلا في إيش؟ في الأصول والفروع فقط، طيب كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط وهذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط الأب وحده، واستدل هذا بعموم الأدلّة الدّالة على وجوب القطع وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم لا يجوز أن ننتهكه، أما الأب فلا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحد وأظنه مذهب الشافعي أيضاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرّم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع وإلا ما يقطع؟ ما يقطع، ابن الأخ؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : العم؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ابن العم؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا ليس كذلك ابن العم يقطع لأنه ليس ذا رحم محرم، وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة:
القول الأول: أن السرقة من الأصول أو الفروف ليس فيها قطع.
والثاني: أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده.
والقول الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرّم، يعني أن الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلى إذا كان بينهما رحم محرم يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوجه الآخر لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما صح التزاوج بينهما.
السائل : نصه؟
الشيخ : هذا نصه.
السائل : نص القول الثالث؟
الشيخ : أنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم محرم أو رحم محرِم أيضاً يصلح، فهمتم الآن؟ ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه يقطع، ولكن مع ذلك في المسألة عندي شيء من الثقل لأن قوله تعالى (( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم )) الآية، ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتنا وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة فانتهاكها الأصل فيه القطع.
السائل : نعم
الشيخ : حتى من أبي أمه؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى من أبي أمه طيب ومن أمه؟ ومن أمه ولهذا قال فيما بعد والأب والأم سواء حتى من أمه والشبهة من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط أن يتبسط من مالها ويمون عليها ويقول هذه أمي أنا واياها شيء واحد، طيب " و لا بالسرقة من مال ولده وإن سفل " لا يقطع بالسرقة من مال ولده، من الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع والشبهة هنا قوية جداً ما هي؟ التملك والإنفاق والتبسط أيضاً، لأن الإنسان يقول هذا مال ولدي أنا وولدي سواء فلا يقطع بالسرقة من مال ولد، وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها الخلاصة الآن الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر هذه القاعدة الأصول والفروع أو لا؟ من هم الأصول؟ الأب وإن علا والأم وإن علت والفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت لا يقطع بعضهم من السرقة من مال بعض هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله، يقول ويقطع الأخ وكل قريب والأب والأم في هذا سواء كما قلنا الأصول والفروع قال " ويقطع الأخ " أي الأخوة الشقيق أو لأب أو لأم يقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه الأخ يقطع بالسرقة من مال أخيه إذا قال أنا أمون عليك يا أخي جيت وكسرت الصندوق وأخذت الفلوس لأني أمون عليك ما بيننا حساب، نقول ما بينك حساب وش ... الصندوق عنك إلا خارج من حسابك وعلى هذا فيقطع طيب العم؟ يقطع طيب ابن الأخ؟ يقطع ولهذا ذكر عبارة عامة كل قريب بسرقة من مال قريبه، إذاً القرابة لا تمنع إلا في إيش؟ في الأصول والفروع فقط، طيب كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط وهذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط الأب وحده، واستدل هذا بعموم الأدلّة الدّالة على وجوب القطع وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم لا يجوز أن ننتهكه، أما الأب فلا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحد وأظنه مذهب الشافعي أيضاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرّم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع وإلا ما يقطع؟ ما يقطع، ابن الأخ؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : العم؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ابن العم؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا ليس كذلك ابن العم يقطع لأنه ليس ذا رحم محرم، وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة:
القول الأول: أن السرقة من الأصول أو الفروف ليس فيها قطع.
والثاني: أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده.
والقول الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرّم، يعني أن الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلى إذا كان بينهما رحم محرم يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوجه الآخر لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما صح التزاوج بينهما.
السائل : نصه؟
الشيخ : هذا نصه.
السائل : نص القول الثالث؟
الشيخ : أنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم محرم أو رحم محرِم أيضاً يصلح، فهمتم الآن؟ ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه يقطع، ولكن مع ذلك في المسألة عندي شيء من الثقل لأن قوله تعالى (( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم )) الآية، ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتنا وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة فانتهاكها الأصل فيه القطع.
15 - قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع الأخ و كل قريب بسرقة مال قريبه " أستمع حفظ
هل القول بعدم القطع بالنسبة للأصول حتى لو لم يرثوا.؟
السائل : شيخ بالنسبة للأصول حتى وإن لم يرثوا؟
الشيخ : إي نعم حتى وإن لم يرثوا كأب الأم
الآن فهمتم يا إخوان صار ... الذي يخصه بالأب هذا أقرب الأقوال.
الشيخ : إي نعم حتى وإن لم يرثوا كأب الأم
الآن فهمتم يا إخوان صار ... الذي يخصه بالأب هذا أقرب الأقوال.
السرقة في النهار هل يعد حرزا.؟
السائل : ما ذكرنا الزمان، الزمان مثلاً في النهار الناس يضعون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يعتبر محرز لأن الناس تمشي لكن في الليل لو سرق ليس محرزاً؟
الشيخ : هذا يعود إلى قولنا ما العادة حفظه فيه، فهذا الذي كون في النهار على الفضاء لا يصلح أن يكون في الليل على الفضاء.
السائل : بس هو ذكر خصص اختلاف البلاد وجور السلطان.
الشيخ : حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت، فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل.
الشيخ : هذا يعود إلى قولنا ما العادة حفظه فيه، فهذا الذي كون في النهار على الفضاء لا يصلح أن يكون في الليل على الفضاء.
السائل : بس هو ذكر خصص اختلاف البلاد وجور السلطان.
الشيخ : حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت، فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل.
الآية إذا استدل بها على أنه لا قطع في سرقة الأصول والفروع والحواشي فهل تشمل الصديق أيضا.؟
السائل : الآية إذا استدلينا بها على أنه يجوز أن آخذ من ... أيضاً يستدل على أنه لو سرقت من بيت صديقي لا ...؟
الشيخ : قلنا بأنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق ما.
الشيخ : قلنا بأنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق ما.
18 - الآية إذا استدل بها على أنه لا قطع في سرقة الأصول والفروع والحواشي فهل تشمل الصديق أيضا.؟ أستمع حفظ
الراعي الصغير إذا سرقت الشياه منه ألا يعتبر غصبا.؟
السائل : إذا كان الراعي صغيرا. ما يعتبر غصباً إذا كان فيه راعي صغير وأخذ منه؟
الشيخ : إي نعم بس لا قطع فيه هو غصب ما فيه إشكال أنه غصب، حتى لو أخذها وليس عندها راعي يضمن الضمان يضمن لكن الكلام على القطع. نعم.
الشيخ : إي نعم بس لا قطع فيه هو غصب ما فيه إشكال أنه غصب، حتى لو أخذها وليس عندها راعي يضمن الضمان يضمن لكن الكلام على القطع. نعم.
ما هو الضابط في الشبهة التي تسقط الحد.؟
السائل : ما هو ضابط الشبهة؟
الشيخ : هذه القرابة عرفناها وتختص بالأصول والفروع وستأتينا بعض الأشياء.
السائل : ... .
الشيخ : الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ، هذه هي الشبهة نعم.
الشيخ : هذه القرابة عرفناها وتختص بالأصول والفروع وستأتينا بعض الأشياء.
السائل : ... .
الشيخ : الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ، هذه هي الشبهة نعم.
الراعي هل يشترط فيه الإسلام وتقييده بالنظر إليها غالبا أليس الأخذ اختلاسا.؟
السائل : الراعي هل يشترط فيه الإسلام؟
الشيخ : لا لا ما يشترط.
السائل : الراعي إذا كان ينظر إليها غالباً هو الذي يأخذ إما على وجه السرعة والخفية أو على وجه ... فإن كان على وجه السرعة والخفية صار خلاف إذا كان رجل كبير وإن كان على وجه ... .
الشيخ : لا لا هو إذا صار الراعي موجود فالناس إذا رأوا فيه راعي يحترمونه ويرون هذا محرزاً.
السائل : لكن ما يسمى سرقة.
الشيخ : يسمى سرقة، افرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك فجاء إنسان فسرق.
السائل : هذا اختلاس.
الشيخ : لا لا، هذا سرقة هذا يعتبرونه سرقة وليس اختلاسا، لأن هذا يعتبر هذا الصّدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر.
الشيخ : لا لا ما يشترط.
السائل : الراعي إذا كان ينظر إليها غالباً هو الذي يأخذ إما على وجه السرعة والخفية أو على وجه ... فإن كان على وجه السرعة والخفية صار خلاف إذا كان رجل كبير وإن كان على وجه ... .
الشيخ : لا لا هو إذا صار الراعي موجود فالناس إذا رأوا فيه راعي يحترمونه ويرون هذا محرزاً.
السائل : لكن ما يسمى سرقة.
الشيخ : يسمى سرقة، افرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك فجاء إنسان فسرق.
السائل : هذا اختلاس.
الشيخ : لا لا، هذا سرقة هذا يعتبرونه سرقة وليس اختلاسا، لأن هذا يعتبر هذا الصّدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر.
ما هو القول الراجح فيمن سرق من الأقارب.؟
السائل : ما هو القول الراجح في الخلاف في السرقة من الأقارب؟
الشيخ : أن الأب هو الذي لا يقطع.
السائل : وغيره يقطع؟
الشيخ : وغيره يقطع، لكن ترى لا بد فيه من شروط يمكن قد تنتفي الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يذهب يطالبه عند الحاكم.
الشيخ : أن الأب هو الذي لا يقطع.
السائل : وغيره يقطع؟
الشيخ : وغيره يقطع، لكن ترى لا بد فيه من شروط يمكن قد تنتفي الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يذهب يطالبه عند الحاكم.
ما حقيقة ربع الدينار بالمثقال.؟
السائل : ما هو اختيار شيخ الاسلام في قدر النصاب؟
الشيخ : ربع دينار.
السائل : طيب ما معنى إذا كان ... ؟
الشيخ : هو الدينار حتى عند شيخ الاسلام وعلى المذهب الدينار مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن الجنيه أكثر من المثقال ... ربع جنيه عنده.
السائل : هل يعتبر بالمثاقيل؟
الشيخ : لا ليس بالمثاقيل يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فثلاً ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي.
الشيخ : ربع دينار.
السائل : طيب ما معنى إذا كان ... ؟
الشيخ : هو الدينار حتى عند شيخ الاسلام وعلى المذهب الدينار مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن الجنيه أكثر من المثقال ... ربع جنيه عنده.
السائل : هل يعتبر بالمثاقيل؟
الشيخ : لا ليس بالمثاقيل يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فثلاً ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي.
الحكومات العدوة للمسلمين والتي تقتل المسلمين فما حكم سرقة أموالهم.؟
السائل : سرقة أعداء الإسلام، مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم لو سرق المسلم أعداء الإسلام؟
الشيخ : الذين بيننا وبينهم حرب هؤلاء ليسوا بمحترمين لا هم ولا أموالهم، الذين بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك.
السائل : يعني حكومات متمسلمة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام، افرض يعني هؤلاء الذي يضطهدون سرقوا من هذه الدولة هل يجوز لهم؟
الشيخ : إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم ليس أيديهم أما إذا جاؤوا يتحاكمون إلي علمتهم.
السائل : سرق بحيلة ... .
الشيخ : المهم بارك الله فيك هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها، لمصالح البلاد الإسلامية هي ... تصرف على الطرق، تبني به المدراس، تشتري به السلاح إي نعم.
السائل : تشتري به الخمر أيضاً.
الشيخ : وربما تشتري به الخمر ما ندري عنها.
الشيخ : الذين بيننا وبينهم حرب هؤلاء ليسوا بمحترمين لا هم ولا أموالهم، الذين بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك.
السائل : يعني حكومات متمسلمة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام، افرض يعني هؤلاء الذي يضطهدون سرقوا من هذه الدولة هل يجوز لهم؟
الشيخ : إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم ليس أيديهم أما إذا جاؤوا يتحاكمون إلي علمتهم.
السائل : سرق بحيلة ... .
الشيخ : المهم بارك الله فيك هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها، لمصالح البلاد الإسلامية هي ... تصرف على الطرق، تبني به المدراس، تشتري به السلاح إي نعم.
السائل : تشتري به الخمر أيضاً.
الشيخ : وربما تشتري به الخمر ما ندري عنها.
ما هو حرز السيارات والأموال إذا كانت بداخلها.؟
السائل : حرز السيارات وما أشبهها ...؟
الشيخ : حسب العرف، السيارة في الكراج تعتبر حرزا.
السائل : لو واحد سرق منها ما زاد على النصاب؟
الشيخ : والله أما الدراهم في السيارات ليست بحرز يعني لو وضعت مثلاً في السيارة دراهم وهي عند الباب ليست بحرز.
السائل : ... .
الشيخ : إي يعتبر حرز هذا في عرفنا حرز.
الشيخ : حسب العرف، السيارة في الكراج تعتبر حرزا.
السائل : لو واحد سرق منها ما زاد على النصاب؟
الشيخ : والله أما الدراهم في السيارات ليست بحرز يعني لو وضعت مثلاً في السيارة دراهم وهي عند الباب ليست بحرز.
السائل : ... .
الشيخ : إي يعتبر حرز هذا في عرفنا حرز.
مناقشة حول سرقة الأقارب.
الشيخ : وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب، حطوا بالكم إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع، وهذا أيضاً له حظ من النظر قوي ما هو وجه القوة؟ أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصراً في الإنفاق فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك، وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخصه بمن؟ بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة وأما ذات الرحم المحرم وسائر الأصول والفروع مطلقاً ففيه نظر.
قال المصنف :" ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه "
الشيخ : طيب قال المؤلف رحمه الله " ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزاً عنه " لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها، أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة قائمة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصراً فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ، أما إذا كان الصندوق مفتوحاً فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان، لكن إذا كان محرزاً فإنّ هناك شبهة لأنها قد يكون مقصراً عليها، وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟ قالوا الشبهة لأن الزوج قوام على المرأة وله سيطرة فقد يظن بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها إيش؟ فيأخذ منه أو لأنّ الزوج مع زوجته في الغالب يتبسّط بمالها كما تتبسط بماله وهذا إذا لم يكن محرزاً عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزاً والمرأة متحفّظة وقد جعلت مالها في الصّناديق خوفاً من الزوج فهل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف يقول " ولو كان محرزاً عنه " وعلى رأي المؤلف لا يقطع، والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنّه يقطع ولكن قولوا لي هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟
السائل : يمكن.
الشيخ : إذا كانت الأمور زينة بينهما فلا، لو قيل نذهب به إلى القاضي ليقطع يده قالت أبداً اقطعوا يدي ولا تقطعوا يده، أما لو كانت الأمور ليست زينة فتقول أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر اقطعوا يده أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب إذاً الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناه أنها لا تريد أن يأخ منه شيئاً.
وقول المؤلف " ولو كان محرزاً عنه " إشارة خلاف لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة حتى إن بعضهم قال لكنه غير مطرد قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة ليست مطردة.
السائل : يمكن.
الشيخ : إذا كانت الأمور زينة بينهما فلا، لو قيل نذهب به إلى القاضي ليقطع يده قالت أبداً اقطعوا يدي ولا تقطعوا يده، أما لو كانت الأمور ليست زينة فتقول أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر اقطعوا يده أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب إذاً الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناه أنها لا تريد أن يأخ منه شيئاً.
وقول المؤلف " ولو كان محرزاً عنه " إشارة خلاف لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة حتى إن بعضهم قال لكنه غير مطرد قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة ليست مطردة.
قال المصنف :" وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال "
الشيخ : قال " وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع " إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع ما هي الشبهة؟
السائل : النفقة.
الشيخ : ما فيه إلا النفقة، والكلام إذاً يا جماعة الكلام فيما إذا كان المال محرزاً أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن وسرق منها فإنه لا قطع لأنّ لدينا شرطاً سابقاً وهو أن تكون السّرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنّه سلّطه على المال، لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش؟ محرزاً هل يقطع أو لا؟ يقول المؤلف لا يقطع والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده وأنّه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصراً في الإنفاق عليه فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده بالإنفاق عليه إلى أن يسرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق السيد من مال عبده؟
السائل : ... .
الشيخ : إذاً لا يقطع، على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملّك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) قال ( فماله للذي باعه ) إذاً العبد لا يملك والمال الذي يتصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص، طيب " إذا سرق عبد من سيد أو سيد من مال مكاتبه " هذه ممكن تكون، سيد سرق من مال مكاتبه، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده كيف؟ هذا رجل له عبد فقال له العبد أعتقني قال ما أعتقك أنا اشتريتك بألف درهم، قال كاتبني يعني بع نفسي علي، قال كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم وأنت حر، هذه مكاتبة وقد أشار الله عليها في القرآن في قوله (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم )) لكن بشرط (( إن علمتم فيهم خيراً )) خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال، وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب أنّ العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه لأنّ الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيراً، صلاح في دينهم ودنياهم، الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب، لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وأنا أعرف أنني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما إلى ذلك، أو بدا ما يصلي ما نكاتبه هذا أو قال كاتبني وأنا أعرف أني إذا كاتبته الآن أنا أنفق عليه وإذا كاتبته صار عالة على الناس لا يكسب ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه، طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه المكاتب يملك؟ إي نعم يملك ماله ولهذا يملك التصرف إذا كاتبته وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما، ذهب ملك نفسه الآن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر، إذاً له مال السيد سرق من مال مكاتبه يقول أنه لا يقطع ما الشبهة؟ أنه لا زال ملكه عليه كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) فهذا المكاتب إلى الآن ما عتق متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه عتق.
طيب" أو سرق مسلم حر من بيت المال هذه تصلح لبعض العوام، إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع لماذا؟ لأنّ فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال وإلا لا؟ طيب إذا كان غنياً ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين ما حقه من بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والأذان وما أشبه ذلك له حق، لكن إذا كان غنياً ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة، ولكن قولوا لي هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه خلافاً لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة اعمل ما شئت ما يخالف، هذا حرام قال لا ليس حراما وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين، السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم.
السائل : النفقة.
الشيخ : ما فيه إلا النفقة، والكلام إذاً يا جماعة الكلام فيما إذا كان المال محرزاً أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن وسرق منها فإنه لا قطع لأنّ لدينا شرطاً سابقاً وهو أن تكون السّرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنّه سلّطه على المال، لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش؟ محرزاً هل يقطع أو لا؟ يقول المؤلف لا يقطع والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده وأنّه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصراً في الإنفاق عليه فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده بالإنفاق عليه إلى أن يسرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق السيد من مال عبده؟
السائل : ... .
الشيخ : إذاً لا يقطع، على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملّك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) قال ( فماله للذي باعه ) إذاً العبد لا يملك والمال الذي يتصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص، طيب " إذا سرق عبد من سيد أو سيد من مال مكاتبه " هذه ممكن تكون، سيد سرق من مال مكاتبه، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده كيف؟ هذا رجل له عبد فقال له العبد أعتقني قال ما أعتقك أنا اشتريتك بألف درهم، قال كاتبني يعني بع نفسي علي، قال كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم وأنت حر، هذه مكاتبة وقد أشار الله عليها في القرآن في قوله (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم )) لكن بشرط (( إن علمتم فيهم خيراً )) خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال، وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب أنّ العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه لأنّ الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيراً، صلاح في دينهم ودنياهم، الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب، لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وأنا أعرف أنني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما إلى ذلك، أو بدا ما يصلي ما نكاتبه هذا أو قال كاتبني وأنا أعرف أني إذا كاتبته الآن أنا أنفق عليه وإذا كاتبته صار عالة على الناس لا يكسب ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه، طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه المكاتب يملك؟ إي نعم يملك ماله ولهذا يملك التصرف إذا كاتبته وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما، ذهب ملك نفسه الآن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر، إذاً له مال السيد سرق من مال مكاتبه يقول أنه لا يقطع ما الشبهة؟ أنه لا زال ملكه عليه كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) فهذا المكاتب إلى الآن ما عتق متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه عتق.
طيب" أو سرق مسلم حر من بيت المال هذه تصلح لبعض العوام، إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع لماذا؟ لأنّ فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال وإلا لا؟ طيب إذا كان غنياً ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين ما حقه من بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والأذان وما أشبه ذلك له حق، لكن إذا كان غنياً ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة، ولكن قولوا لي هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه خلافاً لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة اعمل ما شئت ما يخالف، هذا حرام قال لا ليس حراما وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين، السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم.
اضيفت في - 2006-04-10