كتاب الحدود-07a
تتمة شرح قول المصنف :" أو حر مسلم من بيت المال "
الشيخ : كل مسلم يستحق من ذلك فأنت الأن خنت لكن سرقة أو خيانة رجل معيّن بإمكانك إنك تتحلل منه في يوم من الأيام وتسلم، طيب، مفهوم قول المؤلف " مسلم حر من بيت المال " أنه لو سرق الكافر من بيت المال يُقطع وإلا لا؟ نعم، لأنه لا حق له في بيت مال المسلمين، سرق مسلم عبد من بيت المال، ظاهر كلام المؤلف أنه.
السائل : لا يقطع.
الشيخ : أنه يقطع لأنه قال "مسلم حر" أنه يُقطع، هذا عبد مسلم سرق من بيت المال فظاهر كلام المؤلف إنه يقطع ولكن سيأتينا في ءاخر العبارة أن مقتضى ما في ءاخر العبارة أنه لا يقطع لأن العبد الأن سرق من مال لا يقطع منه سيّده فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا يُقطع لأنه سرق من مال لو سرق منه سيده لم يُقطع، طيب، يقول المؤلف، نعم؟ جاء وقت الأسئلة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : أنه يقطع لأنه قال "مسلم حر" أنه يُقطع، هذا عبد مسلم سرق من بيت المال فظاهر كلام المؤلف إنه يقطع ولكن سيأتينا في ءاخر العبارة أن مقتضى ما في ءاخر العبارة أنه لا يقطع لأن العبد الأن سرق من مال لا يقطع منه سيّده فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا يُقطع لأنه سرق من مال لو سرق منه سيده لم يُقطع، طيب، يقول المؤلف، نعم؟ جاء وقت الأسئلة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
سرقة أحد الزوجين من الآخر إذا تيقنا أن ليس له شبهة فهل يقطع.؟
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : نعم.
السائل : لأن الرجل ... ما يكفيه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... وعلمنا أنه ... .
الشيخ : أي نعم، كلام الفقهاء عام ولكن في الحقيقة يجب أن نُلاحظ مسألة أخرى فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج، في الدكان وشِبهه لأن كونه في مال البيت فيه نوع من الإئتمان لهذه الزوجة لكن إذا كان في الخارج، في الدكان مثلا فهي وغيرها سواء فإذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي أن في ذلك شُبهة، إذا كان قد قام بما يلزم لأن سألناها هل قصّر عليك بالنفقة قالت لا، كل شيء تام. نعم؟
السائل : ... علمنا أنه ... .
الشيخ : أي نعم، يعني سواء علمنا مادام إن هذا السبب يُعتبر شُبهة فسواء تحقّقت أو لا لأنهم يرون إن العلة لا يلزم وجود الحكمة منها، أوجب الله علينا الصيام لأجل نتقي الله فهل نحن نتقي الله؟ نعم، قد لا نتقي الله فنقول إذا لم تتق الله لا تصوم لأن الصيام شرِع للتقوى وإذا لم يكن منك تقوى فلا تصم، هاه؟ أو لا؟ نقول صم وإلا لا تصوم؟ صم، اتقيت الله أو لم تتقه. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأن الرجل ... ما يكفيه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... وعلمنا أنه ... .
الشيخ : أي نعم، كلام الفقهاء عام ولكن في الحقيقة يجب أن نُلاحظ مسألة أخرى فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج، في الدكان وشِبهه لأن كونه في مال البيت فيه نوع من الإئتمان لهذه الزوجة لكن إذا كان في الخارج، في الدكان مثلا فهي وغيرها سواء فإذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي أن في ذلك شُبهة، إذا كان قد قام بما يلزم لأن سألناها هل قصّر عليك بالنفقة قالت لا، كل شيء تام. نعم؟
السائل : ... علمنا أنه ... .
الشيخ : أي نعم، يعني سواء علمنا مادام إن هذا السبب يُعتبر شُبهة فسواء تحقّقت أو لا لأنهم يرون إن العلة لا يلزم وجود الحكمة منها، أوجب الله علينا الصيام لأجل نتقي الله فهل نحن نتقي الله؟ نعم، قد لا نتقي الله فنقول إذا لم تتق الله لا تصوم لأن الصيام شرِع للتقوى وإذا لم يكن منك تقوى فلا تصم، هاه؟ أو لا؟ نقول صم وإلا لا تصوم؟ صم، اتقيت الله أو لم تتقه. نعم؟
الغني إذا سرق من بيت مال المسلمين ما حكمه فلا شبهة له.؟
السائل : ... الغني إذا سرق من بيت مال المسلمين.
الشيخ : نعم؟
السائل : القول الراجح فيه؟ يعني ما فيه، ما له شبهة ولم يتول ولاية.
الشيخ : أي نعم، والله من أخذ بعموم الأيات والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة لو أن أحدا تمسّك بها وقال أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص كما ذهب إلى هذا ابن منذر رحمه الله، ابن منذر يقول ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الأيات والأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل واضح يخوِّل لهذا السارق أن يسرق هذا المال وحينئذ لا يكون سارقا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه. الغلاف شيء والداخل زين. هاه؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... .
السائل : هم المكتبات يستخدمون هذه ... للكتب.
الشيخ : ... أقوى من غيره؟ ... . طيب يطلّع، على كل حال ما يضر الحقيقة ما يضر.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن كونه بالمسجد وهو ... شيء محرّم. نعم؟
السائل : ما أخذت ... .
الشيخ : خذ أعطوه نسخة. نعم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : القول الراجح فيه؟ يعني ما فيه، ما له شبهة ولم يتول ولاية.
الشيخ : أي نعم، والله من أخذ بعموم الأيات والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة لو أن أحدا تمسّك بها وقال أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص كما ذهب إلى هذا ابن منذر رحمه الله، ابن منذر يقول ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الأيات والأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل واضح يخوِّل لهذا السارق أن يسرق هذا المال وحينئذ لا يكون سارقا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه. الغلاف شيء والداخل زين. هاه؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... .
السائل : هم المكتبات يستخدمون هذه ... للكتب.
الشيخ : ... أقوى من غيره؟ ... . طيب يطلّع، على كل حال ما يضر الحقيقة ما يضر.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن كونه بالمسجد وهو ... شيء محرّم. نعم؟
السائل : ما أخذت ... .
الشيخ : خذ أعطوه نسخة. نعم؟
ما معنى قولكم الأب الذي له حق التملك استدراكا على قول المصنف :" فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ".؟
السائل : ما معنى قولنا "أب له حق التملك".
الشيخ : الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
السائل : ... حق التملك.
الشيخ : لا، لأن له حق التملك.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن لأن له حق التملك، هو نعم السؤال الأخير الذي ورد، إي نعم، لأنه هو قال الأب وإن علا فقلنا الأب الذي له حق التملّك لأن الجد لا يملك التملّك.
السائل : ... حق التملك.
الشيخ : الجد ولأنه قال الأب وإن علا فقلت الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى. نعم؟ عادل؟ اصبروا كل واحد يأخذ كتاب.
السائل : ما أخذت أنا.
الشيخ : أي تخيّر الأن، الأن تخيّر إلي تبي.
السائل : ... كتاب واحد.
الشيخ : أبد، واحد و، ... .
السائل : ... .
الشيخ : يلا اختر إلي تبي.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عندكم، نعم يا عادل؟
السائل : المكاتب إذا ... .
الشيخ : أه؟
الشيخ : الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
السائل : ... حق التملك.
الشيخ : لا، لأن له حق التملك.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن لأن له حق التملك، هو نعم السؤال الأخير الذي ورد، إي نعم، لأنه هو قال الأب وإن علا فقلنا الأب الذي له حق التملّك لأن الجد لا يملك التملّك.
السائل : ... حق التملك.
الشيخ : الجد ولأنه قال الأب وإن علا فقلت الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى. نعم؟ عادل؟ اصبروا كل واحد يأخذ كتاب.
السائل : ما أخذت أنا.
الشيخ : أي تخيّر الأن، الأن تخيّر إلي تبي.
السائل : ... كتاب واحد.
الشيخ : أبد، واحد و، ... .
السائل : ... .
الشيخ : يلا اختر إلي تبي.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عندكم، نعم يا عادل؟
السائل : المكاتب إذا ... .
الشيخ : أه؟
4 - ما معنى قولكم الأب الذي له حق التملك استدراكا على قول المصنف :" فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ".؟ أستمع حفظ
المكاتب إذا سرق من مال سيده هل يقطع.؟
السائل : المكاتب إذا سرق من سيده.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يقطع؟
الشيخ : إي يقطع، ظاهر كلام المؤلف إنه يُقطع، المكاتب إذا سرق من سيده لأنه ما له شبهة الأن.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا عبد الرحمان.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يقطع؟
الشيخ : إي يقطع، ظاهر كلام المؤلف إنه يُقطع، المكاتب إذا سرق من سيده لأنه ما له شبهة الأن.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا عبد الرحمان.
إذا سرق الأب من مال ولده عارية كانت عنده فهل يقطع.؟
السائل : إذا سرق الأب من مال ... ، لو كان عنده عارية لشخص.
الشيخ : لو كان إيش؟
السائل : لو كان لديه عارية، المال ليس ملكا للابن لكن له التصرف فيها.
الشيخ : إيه، أي نعم، الظاهر أنه لا يقطع في هذه الحال يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته فالظاهر أنه لا يُقطع لأنه أي الأب غالبا لا يكون مال ابنه محرزا عنه أما لو كان محرزا فهو يُقطع لأن المال لغير الولد.
السائل : ولو علم الأب؟
الشيخ : أه؟
السائل : لو علم الأب أن المال ليس لابنه ولكنه عنده؟
الشيخ : كله واحد، مادام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يقطع.
السائل : شيخ ... شبهة.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا ما علم أنه لغير ابنه.
الشيخ : كان عليه أن يتوقف.
السائل : أه؟
الشيخ : كان عليه أن يتوقف ويسأل.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : لو كان إيش؟
السائل : لو كان لديه عارية، المال ليس ملكا للابن لكن له التصرف فيها.
الشيخ : إيه، أي نعم، الظاهر أنه لا يقطع في هذه الحال يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته فالظاهر أنه لا يُقطع لأنه أي الأب غالبا لا يكون مال ابنه محرزا عنه أما لو كان محرزا فهو يُقطع لأن المال لغير الولد.
السائل : ولو علم الأب؟
الشيخ : أه؟
السائل : لو علم الأب أن المال ليس لابنه ولكنه عنده؟
الشيخ : كله واحد، مادام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يقطع.
السائل : شيخ ... شبهة.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا ما علم أنه لغير ابنه.
الشيخ : كان عليه أن يتوقف.
السائل : أه؟
الشيخ : كان عليه أن يتوقف ويسأل.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
لو سرق العبد من مال أب سيده فهل يقطع.؟
السائل : لو سرق العبد من مال أب سيده هل يقطع ... ؟
الشيخ : إي نعم، يقطع.
السائل : طيب كيف قلت إذا سرق العبد ... لأن سيده ... .
الشيخ : إي لأن المال، أصل هذا السيد له حق في هذا المال بعينه، أي نعم.
السائل : طيب ... .
الشيخ : أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكا، الجد في مال ابنه ما هو بشريك لكن له حق أن يتملك فقط.
... وش معناها ياسر؟
الشيخ : إي نعم، يقطع.
السائل : طيب كيف قلت إذا سرق العبد ... لأن سيده ... .
الشيخ : إي لأن المال، أصل هذا السيد له حق في هذا المال بعينه، أي نعم.
السائل : طيب ... .
الشيخ : أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكا، الجد في مال ابنه ما هو بشريك لكن له حق أن يتملك فقط.
... وش معناها ياسر؟
مناقشة حول السرقة من بيت مال المسلمين.
السائل : الصحيح، المعنى الصحيح أنه لا يُقطع إن كان غنيا.
الشيخ : إيه.
السائل : هذا القول الصحيح؟
سائل آخر : يقطع يقطع.
الشيخ : لا لا هو.
السائل : إن كان غنيا فيقطع.
الشيخ : هو الظاهر أصبحت الصحيح مثل قولة لابن جني، نعم، إذا فكّر الإنسان بشيء ورأى أنه مناسب قال هذا هو الصحيح مثل بعض الطلبة كل ما شاف قول زين قال هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا أنه يعني كيف يسرق من بيت مال المسلمين.
الشيخ : نحن ذكرنا فيما أرى إنه ما له حق في بيت مال المسلمين اللهم إلا حق بعيد جدا.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري هو نحن رجحناه وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري، مكتوب؟
السائل : مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيا ولم يقم يعني بمصلحة للمسلمين ... مثلا ..
الشيخ : نعم نعم، صح، ذكرت الأن، أي نعم، نعم، ذكرنا إذا كان غنيا وليس يقوم بمصلحة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان يقوم بمصلحة فله شبهة، طيب، أستغفر الله وأتوب إليه ... . طيب، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا، أه؟ إلا أن يقوم دليل على الاستثناء وإلا فالأصل الوجوب.
السائل : حنا قلنا ما يقطع، إن كان غنيا ما يقطع.
الشيخ : إن كان غنيا فإنه يقطع.
السائل : ... .
الشيخ : لا كيف؟
السائل : ... الراجح.
سائل آخر : في الدرس الماضي قلنا إن كان غنيا فلا يقطع لأنه قد ... أو قد يعمل.
الشيخ : لا ما أظن، لا لا بالعكس.
السائل : ... .
الشيخ : نحن ذكرنا إنه إذا كان غنيا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال لكن على المذهب يقولون ولو كان غنيا لأنه قد يفتقر فيستحق، أي نعم، طيب، المهم الخلاصة الأن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها إيش؟
السائل : القطع.
الشيخ : القطع، حتى توجد شبهة بيّنة والشبهة البيّنة إما فقره أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين كالتدريس والأذان والإمامة وما أشبهها.
الشيخ : إيه.
السائل : هذا القول الصحيح؟
سائل آخر : يقطع يقطع.
الشيخ : لا لا هو.
السائل : إن كان غنيا فيقطع.
الشيخ : هو الظاهر أصبحت الصحيح مثل قولة لابن جني، نعم، إذا فكّر الإنسان بشيء ورأى أنه مناسب قال هذا هو الصحيح مثل بعض الطلبة كل ما شاف قول زين قال هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا أنه يعني كيف يسرق من بيت مال المسلمين.
الشيخ : نحن ذكرنا فيما أرى إنه ما له حق في بيت مال المسلمين اللهم إلا حق بعيد جدا.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري هو نحن رجحناه وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري، مكتوب؟
السائل : مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيا ولم يقم يعني بمصلحة للمسلمين ... مثلا ..
الشيخ : نعم نعم، صح، ذكرت الأن، أي نعم، نعم، ذكرنا إذا كان غنيا وليس يقوم بمصلحة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان يقوم بمصلحة فله شبهة، طيب، أستغفر الله وأتوب إليه ... . طيب، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا، أه؟ إلا أن يقوم دليل على الاستثناء وإلا فالأصل الوجوب.
السائل : حنا قلنا ما يقطع، إن كان غنيا ما يقطع.
الشيخ : إن كان غنيا فإنه يقطع.
السائل : ... .
الشيخ : لا كيف؟
السائل : ... الراجح.
سائل آخر : في الدرس الماضي قلنا إن كان غنيا فلا يقطع لأنه قد ... أو قد يعمل.
الشيخ : لا ما أظن، لا لا بالعكس.
السائل : ... .
الشيخ : نحن ذكرنا إنه إذا كان غنيا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال لكن على المذهب يقولون ولو كان غنيا لأنه قد يفتقر فيستحق، أي نعم، طيب، المهم الخلاصة الأن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها إيش؟
السائل : القطع.
الشيخ : القطع، حتى توجد شبهة بيّنة والشبهة البيّنة إما فقره أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين كالتدريس والأذان والإمامة وما أشبهها.
قال المصنف :" أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع "
الشيخ : " أو من غنيمة لم تُخمّس " إذا سرق من غنيمة لم تُخمّس فإنه لا يُقطع ليش؟ لأن له حقا في خمس خمسها، كم خمس الخمس؟ واحد من خمسة وعشرين فله حق في هذا الواحد من خمسة وعشرين لأن الغنيمة وهي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة تُقسم خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين وواحد منها يُقسم إلى خمسة أسهم أيضا خُمُس لبيت المال وخُمُس لذوي القربى وخمُس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل (( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )) فإذا سرَق من غنيمة لم تخمّس فإنه لا يُقطع لماذا؟ علّل؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له شبهة استحقاق فإنه يستحق من إيش؟ خمس الخمس الذي يُصرف في الفيء وهو ما كان لله ورسوله فإن خمِّست الغنيمة فإن سرق من أربعة الأخماس التي للغانمين وليس منهم فإنه يقطع لأنه لا حق له فيها ولا استحقاق ولا شبهة وإن سرق من الخمس الذي يُصرف إلى الأصناف الخمسة فإنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُقطع وإن وزّع الخمس إلى أصحابه الخمسة وسرق من سهم لا حق له فيه قطع، مفهوم وإلا غير مفهوم؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب، إذا سرق بعد قسمها بعد تخميسها، سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين، هل يُقطع أو لا؟ إن كان منهم لم يقطع ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له حق في الأربعة وإن لم يكن منهم قُطِع، انتهينا من هذا. إن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرنا إن سرق مما لا حق له فيه يعني كما لو خمسنا الخمس، خمسنا الخمس الأن وسرق مما لا حق له فيه قطع مثل أن نخمّس الخمس ونأخذ ما لله ورسوله الفيء واليتامى نجعله وحده وذي القربى وحده وابن السبيل وحده والرابع؟
السائل : المساكين.
الشيخ : المساكين، سرق هو من حق اليتامى وهو بالغ عاقل، يُقطع وإلا لا؟
السائل : يُقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس له فيه شبهة، سرق من الفيء الذي لله ورسوله، أه؟ يقطع وإلا لا؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع لأن له فيه حقا لأنه يصرف لبيت المال، سرق من سهم ذوي القربى وهو ليس من ذوي القربى.
السائل : يقطع.
الشيخ : يقطع، انتهينا فهمنا الأن تماما من سرق من الغنيمة؟ سؤال من سرق منها قبل أن تخمس؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع، من سرق منها بعد التخميس من نصيب المقاتلين؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل إن كان منهم لم يقطع وإن لم يكن منهم قطِع، إذا سرق من الخمس الذي سيوزع خمسة أسهم فإن كان قد خمّس وسرق مما لا حق له فيه قطِع وإن لم يخمّس أو سرق مما له فيه حق لم يقطع، طيب، إذًا قول المؤلف " لم تخمّس " في مفهومه تفاصيل، يقول المؤلف " أو فقير من غلة وقف على الفقراء " فإنه لا يقطع، مثاله عندنا نخل موقوف على الفقراء جذذنا النخل ووضعنا الجذاذ يعني المجذوذ في حرزة فجاء رجل من الفقراء فسرق منه يقطع وإلا لا؟
السائل : لا ما يقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له شبهة استحقاق فهو من جملة المستحقين فلا يقطع، طيب، فيه طعام معد للفقراء صدقات معد للفقراء فجاء فقير فسرق منه.
السائل : يقطع.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له فيه شبهة استحقاق، طيب، يقول المؤلف رحمه الله " أو شخص " يعني أو سرق شخص " من مال فيه شركة له " لم يُقطع لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب، مثاله شخص له مال بينه وبين ءاخر مثلا مائة درهم فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهما، يقطع؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له من الخمسين؟
السائل : نصفها.
الشيخ : نصفها، خمسة وعشرين، طيب، رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون فسرق تسعمائة ألف من هذا المال.
السائل : لا يقطع.
السائل : يقطع.
الشيخ : ... ، ترى ما له من المليون إلا واحد فقط فسرق تسعمائة فقط.
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع، ليش؟ لأن نصيبه مشاع، كل درهم اقسموا على مليون وله منه واحد، كذا وإلا لا؟ فلما كان نصيبه مشاعا صار مهما سرق من المال المشترك فإنه لا يقطع لأن له في كل جزء منه وإن قل أه؟ نصيبا، طيب، يقول " أو لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه " إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه فإنه لا يُقطع، لو سرقت من مال أبيك، تقطع؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقطع، أبوك له مال مشترك بينه وبين عمك فسرقت من المال المشترك؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ما تقطع؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هناك مال لعمك منفرد عن الشركة فسرقت منه.
السائل : يقطع.
الشيخ : تقطع؟ طيب، لماذا لم تقطع في الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن لأبيك شركة في هذا المال وإذا سرقت من مال فيه شركة لمن لا تقطع بالسرقة منه أه؟ فإنك لا تُقطع، الشبهة ما هي؟ المشاركة، فمادام هذا المال فيه سهم ولو واحدا من مليون لشخص لو سرقت من ماله لم أقطع فإنني لا أقطع بالسرقة من هذا المال المشترك كما قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : لا له منه شيء.
السائل : يعني في حياة أبيه؟
الشيخ : إيه في حياة أبيه نعم، إن كان بعد ممات أبيه صار له شركة هو أيضا، هو نفسه له شركة لكن في حياة أبيه لو سرق من مال أبيه يُقطع؟
السائل : لا يُقطع.
الشيخ : طيب، سرق من مال مشترك بين أبيه وبين رجل ءاخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو مشكل، لا يقطع، لماذا؟ لأن هذا المال الذي سرقته فيه جزء لا تُقطع بالسرقة به وهو ما يملكه أبوك وإذا كان فيه جزء لا يُمكن أن تُقطع به فإن القطع لا يتجزأ، طيب، لو كان مشترك لأبيك خمساه ولعمك ثلاثة أخماسه، تقطع وإلا لا؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا، نقطع ثلاثة أصابع، ما يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن أن نجزأه، طيب، يقول " لم يقطع " .
السائل : ... .
الشيخ : لأن له شبهة استحقاق فإنه يستحق من إيش؟ خمس الخمس الذي يُصرف في الفيء وهو ما كان لله ورسوله فإن خمِّست الغنيمة فإن سرق من أربعة الأخماس التي للغانمين وليس منهم فإنه يقطع لأنه لا حق له فيها ولا استحقاق ولا شبهة وإن سرق من الخمس الذي يُصرف إلى الأصناف الخمسة فإنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُقطع وإن وزّع الخمس إلى أصحابه الخمسة وسرق من سهم لا حق له فيه قطع، مفهوم وإلا غير مفهوم؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب، إذا سرق بعد قسمها بعد تخميسها، سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين، هل يُقطع أو لا؟ إن كان منهم لم يقطع ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له حق في الأربعة وإن لم يكن منهم قُطِع، انتهينا من هذا. إن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرنا إن سرق مما لا حق له فيه يعني كما لو خمسنا الخمس، خمسنا الخمس الأن وسرق مما لا حق له فيه قطع مثل أن نخمّس الخمس ونأخذ ما لله ورسوله الفيء واليتامى نجعله وحده وذي القربى وحده وابن السبيل وحده والرابع؟
السائل : المساكين.
الشيخ : المساكين، سرق هو من حق اليتامى وهو بالغ عاقل، يُقطع وإلا لا؟
السائل : يُقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس له فيه شبهة، سرق من الفيء الذي لله ورسوله، أه؟ يقطع وإلا لا؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع لأن له فيه حقا لأنه يصرف لبيت المال، سرق من سهم ذوي القربى وهو ليس من ذوي القربى.
السائل : يقطع.
الشيخ : يقطع، انتهينا فهمنا الأن تماما من سرق من الغنيمة؟ سؤال من سرق منها قبل أن تخمس؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع، من سرق منها بعد التخميس من نصيب المقاتلين؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل إن كان منهم لم يقطع وإن لم يكن منهم قطِع، إذا سرق من الخمس الذي سيوزع خمسة أسهم فإن كان قد خمّس وسرق مما لا حق له فيه قطِع وإن لم يخمّس أو سرق مما له فيه حق لم يقطع، طيب، إذًا قول المؤلف " لم تخمّس " في مفهومه تفاصيل، يقول المؤلف " أو فقير من غلة وقف على الفقراء " فإنه لا يقطع، مثاله عندنا نخل موقوف على الفقراء جذذنا النخل ووضعنا الجذاذ يعني المجذوذ في حرزة فجاء رجل من الفقراء فسرق منه يقطع وإلا لا؟
السائل : لا ما يقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له شبهة استحقاق فهو من جملة المستحقين فلا يقطع، طيب، فيه طعام معد للفقراء صدقات معد للفقراء فجاء فقير فسرق منه.
السائل : يقطع.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له فيه شبهة استحقاق، طيب، يقول المؤلف رحمه الله " أو شخص " يعني أو سرق شخص " من مال فيه شركة له " لم يُقطع لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب، مثاله شخص له مال بينه وبين ءاخر مثلا مائة درهم فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهما، يقطع؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن له من الخمسين؟
السائل : نصفها.
الشيخ : نصفها، خمسة وعشرين، طيب، رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون فسرق تسعمائة ألف من هذا المال.
السائل : لا يقطع.
السائل : يقطع.
الشيخ : ... ، ترى ما له من المليون إلا واحد فقط فسرق تسعمائة فقط.
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع، ليش؟ لأن نصيبه مشاع، كل درهم اقسموا على مليون وله منه واحد، كذا وإلا لا؟ فلما كان نصيبه مشاعا صار مهما سرق من المال المشترك فإنه لا يقطع لأن له في كل جزء منه وإن قل أه؟ نصيبا، طيب، يقول " أو لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه " إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه فإنه لا يُقطع، لو سرقت من مال أبيك، تقطع؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقطع، أبوك له مال مشترك بينه وبين عمك فسرقت من المال المشترك؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : ما تقطع؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هناك مال لعمك منفرد عن الشركة فسرقت منه.
السائل : يقطع.
الشيخ : تقطع؟ طيب، لماذا لم تقطع في الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن لأبيك شركة في هذا المال وإذا سرقت من مال فيه شركة لمن لا تقطع بالسرقة منه أه؟ فإنك لا تُقطع، الشبهة ما هي؟ المشاركة، فمادام هذا المال فيه سهم ولو واحدا من مليون لشخص لو سرقت من ماله لم أقطع فإنني لا أقطع بالسرقة من هذا المال المشترك كما قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : لا له منه شيء.
السائل : يعني في حياة أبيه؟
الشيخ : إيه في حياة أبيه نعم، إن كان بعد ممات أبيه صار له شركة هو أيضا، هو نفسه له شركة لكن في حياة أبيه لو سرق من مال أبيه يُقطع؟
السائل : لا يُقطع.
الشيخ : طيب، سرق من مال مشترك بين أبيه وبين رجل ءاخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو مشكل، لا يقطع، لماذا؟ لأن هذا المال الذي سرقته فيه جزء لا تُقطع بالسرقة به وهو ما يملكه أبوك وإذا كان فيه جزء لا يُمكن أن تُقطع به فإن القطع لا يتجزأ، طيب، لو كان مشترك لأبيك خمساه ولعمك ثلاثة أخماسه، تقطع وإلا لا؟
السائل : لا يقطع.
الشيخ : لا، نقطع ثلاثة أصابع، ما يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن أن نجزأه، طيب، يقول " لم يقطع " .
9 - قال المصنف :" أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع " أستمع حفظ
قال المصنف :" ولا يقطع إلا بشهادة عدلين "
الشيخ : ثم قال " ولا يُقطع إلا بشهادة عدلين " هذا الشرط الخامس للسرقة ثبوت السرقة، أن تثبت السرقة ولثبوتها طريقان شهادة وإقرار وهناك طريق ثالث مختلف فيه، الشهادة يقول المؤلف " بشاهدين عدلين " شاهدين أي رجلين، عدلين والعدل سبق لنا تعريفه أنه من استقام دينه واستقامت مروءته يعني أنه ذو دين وذو مروءة لم يفعل ما يُخِلّ بالدين ولم يفعل ما يُخِل بالشرف والمروءة مستقيم في دينه وأخلاقه، هذا العدل فلا بد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين، طيب، النساء تُقبل شهادتهن في السرقة؟ لا لأن الحدود لا يُقبل فيها إلا الرجال، لا يقبل في الشهادة فيها إلا الرجال، كل الحدود سرقة زنا خمر غيره، جميع الحدود لا يُقبل فيها إلا الرجال، شهد رجل وامرأتان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تقطع، لا تقطع اليد، أربعون امرأة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تقطع اليد، رجل واحد لا تقطع اليد، رجل فاسق ورجل عدل؟
السائل : ما تقطع.
الشيخ : لا تقطع، رجلان فاسقان؟
السائل : لا تقطع.
الشيخ : لا تقطع لأنه لا بد من رجلين عدلين، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا تقطع، لا تقطع اليد، أربعون امرأة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تقطع اليد، رجل واحد لا تقطع اليد، رجل فاسق ورجل عدل؟
السائل : ما تقطع.
الشيخ : لا تقطع، رجلان فاسقان؟
السائل : لا تقطع.
الشيخ : لا تقطع لأنه لا بد من رجلين عدلين، طيب.
قال المصنف :" أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع "
الشيخ : " أو إقرار مرتين " هذا الطريق الثاني في ثبوت السرقة الإقرار ويُشترط فيه شرطان، التكرار والاستمرار، التكرار يقول المؤلف " مرتين " فلو أقر مرة واحدة قال إني سرقت لم يثبت القطع فلا قطع لأن السرقة لم تثبت شرعا فلا بد من التكرار مرتين، طيب، إذا أقر ثلاثا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف يقول " أو إقرار مرتين " مراده بيان الأقل أي إقرار لا ينقص عن مرتين فإن زاد كان أقوى، الشرط الثاني للإقرار الاستمرار وإليه أشار بقوله " ولا ينزع " حرّك العين، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : سدا؟ تغمّض وإلا تفتح، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تغمض يعني تضمها، هاه الحين ضميت عيني أو تفتح.
السائل : ... .
الشيخ : ولا ينزع.
السائل : ولا ينزع بالسكون.
الشيخ : أنت إن غمّضت، ما شفت أحد وإن فتحت، تشوف وإلا لا؟
الشيخ : طيب، أيهما أحسن أن تفتح أو أن تغمض؟
السائل : أن تفتح.
الشيخ : إأن تفتح إذًا مادام أحسن أن تفتح افتح " ولا ينزعَ عن إقراره " بالنصب، طيب، كيف ننصبها ما وجه النصب؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها عطف على اسم خالص قال ابن مالك:
" وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف "
وشاهده قول الشاعر :
" ولبس عباءة وتقر عيني *** أحب إلي من لبس الشفوف "
طيب، وين الاسم الصريح؟
السائل : إقرار.
الشيخ : قال " إقرار " إلا بإقرا، أو إقرار مرتين ولا ينزع يعني وعدم نزعه ويجوز الرفع على أنها استئنافية وقوله " لا ينزع " يعني لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد فإن رجع بعد تمام الحد قبِل رجوعه وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : نفذ.
الشيخ : طيب، يا جماعة قالوا إن الأن يمكن يسوون عملية يردون اليد فرجع عن إقراره بعد أن قطِع هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قطِع نرُدّ يده إليه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : ولو أمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فإن بقي على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها؟ لا، لأن هذا خلاف مقصود الشارع، ليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول إنه حصل بقطعها، مقصود الشارع أن يبقى وليس له يد، طيب، إذًا ما أثير منذ شهور حول إعادة يد المقطوع في السرقة نقول هذا ليس بصحيح والواجب أن تبقى بائنة ولا تُرد، طيب، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، ما هو الدليل على أنه لا بد من التكرار؟ الدليل على ذلك يقولون لأن هذا، نعم يقولون لأنه جيء بسارق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر بأنه سرق فقال ( ما إخالك سرقت ) قال بلى يا رسول الله فأقر ( فأمر بقطعه ) والقياس؟ قالوا لأن هذا حد يتضمن إتلافا فكان أحق بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن ولكن كما ترون هذا ليس بصحيح لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام له ( ما إخالك سرقت ) أراد بذلك الاستثبات والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ )) وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في أي مكان؟
السائل : ... .
الشيخ : في باب حد الزنا فهذا مثله أولى ولذلك كان تكرار الإقرار هنا أو كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكره صاحب "الإنصاف" يعني مخالف لقول الأئمة الثلاثة، أيضا إشتراط أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد قاسوه على الزنا وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يُشترط وأن الإنسان إذا أقر على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره ولا يُقبل رجوعه وأن الاستدلال بقصة ماعز حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) استدلال إيش؟ ضعيف لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره بالزنا ولكنه رجع عن أه؟ طلب إقامة الحد فبينهما فرق وعلى هذا فنقول الصحيح أنه لا يُشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار وأنه إذا أقَرّ أقيم عليه الحد ولو مرة واحدة، إذا تمّت شروط الإقرار بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، طيب، هل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟
السائل : البيّنة.
الشيخ : البيّنة هي شاهدين عدلين.
السائل : ... قرينة ... .
الشيخ : قرينة مشكل، القرينة فيها صعوبة أن نُتلف الأبدان والأصل فيها الحرمة لمجرد القرائن، نعم، المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سِوى هذين الطريقين وزاد بعض أهل العلم طريقا ثالثا وهي أن يوجد المسروق عند السارق، إذا وجِد المسروق عند السارق فإنه يُقام عليه الحد ما لم يدّعي شبهة تمنع الحد، مثال ذلك ادعى شخص على ءاخر بأنه سرق ماله.
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف يقول " أو إقرار مرتين " مراده بيان الأقل أي إقرار لا ينقص عن مرتين فإن زاد كان أقوى، الشرط الثاني للإقرار الاستمرار وإليه أشار بقوله " ولا ينزع " حرّك العين، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : سدا؟ تغمّض وإلا تفتح، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تغمض يعني تضمها، هاه الحين ضميت عيني أو تفتح.
السائل : ... .
الشيخ : ولا ينزع.
السائل : ولا ينزع بالسكون.
الشيخ : أنت إن غمّضت، ما شفت أحد وإن فتحت، تشوف وإلا لا؟
الشيخ : طيب، أيهما أحسن أن تفتح أو أن تغمض؟
السائل : أن تفتح.
الشيخ : إأن تفتح إذًا مادام أحسن أن تفتح افتح " ولا ينزعَ عن إقراره " بالنصب، طيب، كيف ننصبها ما وجه النصب؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها عطف على اسم خالص قال ابن مالك:
" وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف "
وشاهده قول الشاعر :
" ولبس عباءة وتقر عيني *** أحب إلي من لبس الشفوف "
طيب، وين الاسم الصريح؟
السائل : إقرار.
الشيخ : قال " إقرار " إلا بإقرا، أو إقرار مرتين ولا ينزع يعني وعدم نزعه ويجوز الرفع على أنها استئنافية وقوله " لا ينزع " يعني لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد فإن رجع بعد تمام الحد قبِل رجوعه وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : نفذ.
الشيخ : طيب، يا جماعة قالوا إن الأن يمكن يسوون عملية يردون اليد فرجع عن إقراره بعد أن قطِع هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قطِع نرُدّ يده إليه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : ولو أمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فإن بقي على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها؟ لا، لأن هذا خلاف مقصود الشارع، ليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول إنه حصل بقطعها، مقصود الشارع أن يبقى وليس له يد، طيب، إذًا ما أثير منذ شهور حول إعادة يد المقطوع في السرقة نقول هذا ليس بصحيح والواجب أن تبقى بائنة ولا تُرد، طيب، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، ما هو الدليل على أنه لا بد من التكرار؟ الدليل على ذلك يقولون لأن هذا، نعم يقولون لأنه جيء بسارق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر بأنه سرق فقال ( ما إخالك سرقت ) قال بلى يا رسول الله فأقر ( فأمر بقطعه ) والقياس؟ قالوا لأن هذا حد يتضمن إتلافا فكان أحق بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن ولكن كما ترون هذا ليس بصحيح لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام له ( ما إخالك سرقت ) أراد بذلك الاستثبات والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ )) وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في أي مكان؟
السائل : ... .
الشيخ : في باب حد الزنا فهذا مثله أولى ولذلك كان تكرار الإقرار هنا أو كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكره صاحب "الإنصاف" يعني مخالف لقول الأئمة الثلاثة، أيضا إشتراط أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد قاسوه على الزنا وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يُشترط وأن الإنسان إذا أقر على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره ولا يُقبل رجوعه وأن الاستدلال بقصة ماعز حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) استدلال إيش؟ ضعيف لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره بالزنا ولكنه رجع عن أه؟ طلب إقامة الحد فبينهما فرق وعلى هذا فنقول الصحيح أنه لا يُشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار وأنه إذا أقَرّ أقيم عليه الحد ولو مرة واحدة، إذا تمّت شروط الإقرار بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، طيب، هل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟
السائل : البيّنة.
الشيخ : البيّنة هي شاهدين عدلين.
السائل : ... قرينة ... .
الشيخ : قرينة مشكل، القرينة فيها صعوبة أن نُتلف الأبدان والأصل فيها الحرمة لمجرد القرائن، نعم، المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سِوى هذين الطريقين وزاد بعض أهل العلم طريقا ثالثا وهي أن يوجد المسروق عند السارق، إذا وجِد المسروق عند السارق فإنه يُقام عليه الحد ما لم يدّعي شبهة تمنع الحد، مثال ذلك ادعى شخص على ءاخر بأنه سرق ماله.
اضيفت في - 2006-04-10