كتاب الحدود-07b
تتمة شرح قول المصنف :" أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع "
الشيخ : لأنه سرق ماله، قلنا له طيب ويش مالك؟ قال مالي هذا الشيء المعيّن وعيّنه وصفته كذا وكذا ورقمه كذا وكذا ولونه كذا وكذا وفسّره تفسيرا بيّنا واضحا فقلنا للمدعى عليه تعال هذا يقول إنك سرقت فقال أبدا ما سرقت وليس له عندي شيء أبدا ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجودا عنده، هذا قرينة تدل على أنه سارق وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، والرجل نفى السرقة ولم يدع سواها فيُقام عليه الحد وتقطع يده وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة قالوا إن هذا من جنس ما إذا تقيّأ الرجل الخمر فإنه يُحد لها كما مضى، طيب فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية أو أنه أخذه بيعا، قال نعم أنا أخذت منه عارية أو أخذته بيعا أو أخذته هبة فهذه شُبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا فيمن حملت وليس لها زوجا ولا سيدا ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، والرجل نفى السرقة ولم يدع سواها فيُقام عليه الحد وتقطع يده وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة قالوا إن هذا من جنس ما إذا تقيّأ الرجل الخمر فإنه يُحد لها كما مضى، طيب فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية أو أنه أخذه بيعا، قال نعم أنا أخذت منه عارية أو أخذته بيعا أو أخذته هبة فهذه شُبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا فيمن حملت وليس لها زوجا ولا سيدا ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد.
مسألة: هل الرجوع عن الإقرار يوجب سقوط الحد.؟
الشيخ : طيب، ما رأيكم في رجل أقر بأنه سرَق وقال إني سرقت من الدكان الفلاني، سرقت الحاجة الفلانية التي وصفها كذا وصفها كذا ونِمرتها كذا وموديلها كذا وذكرها تماما ووصف كيف سرق قال جئت من هنا وفتحت هذا الباب وتسورت الجدار وكل شيء وصفه ثم وجدنا المسروق عنده كما وصف تماما ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقراري.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل نقول إن عموم كلامهم حيث قالوا ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده ووصف هو نفسه السرقة لم يقل سرقت فقط ذهب بنا إلى المحل وأرانا كيف صنع، هل نقول إن عموم كلام الأصحاب يعني الفقهاء هؤلاء يقتضي أن يُرفع عنه الحد لأنه رجع أو نقول إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرّد إقرار أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها ووصف لنا السرقة ووُجِد المال عنده لأن كلام المؤلف إذا كانت المسألة مجرد إقرار أما مع وجود القرائن ووجود المال عنده وعلى حسب ما وصف تماما هل تصدّقون الأن دعونا من كلام الفقهاء هل تصدقون أن رجلا يأتي ويقول سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية ويُرينا كيف سرق ونجد الأمكنة كما قال مضروبة بالفأس والصندوق مكسور ونجد المال المسروق الذي وصف لنا عنده هل تصدقون أنه إذا قال لم أسرق يكون غير سارق؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : أبدا.
الشيخ : أبدا، هذا لا يصدق به أحد لأنه من المستحيل أن رجلا يدعي على نفسه هذه الدعوى ثم يقول ما فعلت يعني فيه احتمال أنه لم يسرق وأن السارق صديقه وأن صديقه وصف له السرقة ووضع المال عنده أمانة، في احتمال هذا وإلا لا؟ هاه؟
السائل : نعم.
الشيخ : احتمال عقلي وارد لكن العادة تمنع هذا منعا باتا، تمنع أن يأتي رجل ويقول أنا سرقت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا والمال عندي ثم يقول بعد ذلك رجعت عن إقراري، عرفتم؟ فالصواب إذًا أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقا فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع وعلى أن السرقة واقعة تماما.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ادعى الإكراه نقول ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه ، إذا ادعى الإكراه وكان يُمكن أن يُكره رفعنا عنه الحد، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صح نسيت أنا، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل نقول إن عموم كلامهم حيث قالوا ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده ووصف هو نفسه السرقة لم يقل سرقت فقط ذهب بنا إلى المحل وأرانا كيف صنع، هل نقول إن عموم كلام الأصحاب يعني الفقهاء هؤلاء يقتضي أن يُرفع عنه الحد لأنه رجع أو نقول إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرّد إقرار أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها ووصف لنا السرقة ووُجِد المال عنده لأن كلام المؤلف إذا كانت المسألة مجرد إقرار أما مع وجود القرائن ووجود المال عنده وعلى حسب ما وصف تماما هل تصدّقون الأن دعونا من كلام الفقهاء هل تصدقون أن رجلا يأتي ويقول سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية ويُرينا كيف سرق ونجد الأمكنة كما قال مضروبة بالفأس والصندوق مكسور ونجد المال المسروق الذي وصف لنا عنده هل تصدقون أنه إذا قال لم أسرق يكون غير سارق؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : أبدا.
الشيخ : أبدا، هذا لا يصدق به أحد لأنه من المستحيل أن رجلا يدعي على نفسه هذه الدعوى ثم يقول ما فعلت يعني فيه احتمال أنه لم يسرق وأن السارق صديقه وأن صديقه وصف له السرقة ووضع المال عنده أمانة، في احتمال هذا وإلا لا؟ هاه؟
السائل : نعم.
الشيخ : احتمال عقلي وارد لكن العادة تمنع هذا منعا باتا، تمنع أن يأتي رجل ويقول أنا سرقت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا والمال عندي ثم يقول بعد ذلك رجعت عن إقراري، عرفتم؟ فالصواب إذًا أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقا فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع وعلى أن السرقة واقعة تماما.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ادعى الإكراه نقول ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه ، إذا ادعى الإكراه وكان يُمكن أن يُكره رفعنا عنه الحد، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صح نسيت أنا، نعم.
قال المصنف :" وأن يطالب المسروق منه بماله "
الشيخ : نعم، يقول، الشرط السادس " وأن يُطالِب المسروق منه بماله " ، هذا الشرط السادس " أن يطالب المسروق منه بماله " إيش ماله؟
السائل : ... .
الشيخ : الذي سُرِق فإن لم يُطالِب فإنه لا يُقطع ولو ثبتت السرقة مادام صاحبه لم يُطالب فإننا لا نقطعه، لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن أمية حيث كان نائما على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسرقه فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فقال صفوان " يا رسول الله أتقطعه في رداء لا يساوي ثلاثين درهما إني قد وهبته له " فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هلا كان قبل أن تأتيَني به ) فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه إلى الحاكم، أه؟ سقط القطع فتدبروا هذا الدليل هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، من قال نعم؟ عندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة لا تقولوا لا على طول بس.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم من أجل الدليل.
الشيخ : فيه دليل؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : كيف ذلك؟
السائل : لأنه إذا وهبه له ملكه وإذا ملكه.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يقال بقطع يده.
الشيخ : لا هو إذا ملكه ما هو مطالب لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق وثبت عند الحاكم أنه سرق لكن لم يجئ أحد يقول له إنه سرق مني هل يقطع أو لا يقطع؟ المذهب لا يُقطع لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الأن، يعني هذا رجل سرق وقبِض سارقا ثم رفِع إلى الحاكم وثبتت السرقة بإقرار وشهادة لكن ما جاء أحد يُطالب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب ما يقطع لكن سؤالي هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : هو يقول يشترط المطالبة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يشترط المطالبة بالمال.
الشيخ : أن يُطالب بماله.
السائل : وظاهر حديث صفوان أنه اشتكى فقط.
الشيخ : إيه.
السائل : ما أراد المطالبة.
الشيخ : نعم؟
السائل : هو صفوان لو لم يطالب يعني لما قال وهبته إياه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو وهبه قبل أن يأتي بمعنى لم يُطالبه.
الشيخ : إيه.
السائل : لما قطعه.
الشيخ : أي نعم، لكن السؤال هو إذا لم يصل إلى الحاكم وتصالحا فيما بينهما انتهى الموضوع لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يُطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالب لكن هل نقول إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ لأن صفوان هو الذي رفع الأمر ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا تُشترط المطالبة وأنه إذا ثبتت السرقة قطِع لأن القطع لحِفظ الأموال، ما هو حق خاص لهذا الرجل حتى نقول إنه إذا طالب قطِع وإلا فلا بخلاف القصاص، القصاص نعم إذا لم يُطالب لم يُقطع، نعم؟
السائل : قد يكون يا شيخ لشبهة مثلا.
الشيخ : من؟
السائل : نفس السارق ... .
الشيخ : لا هو تمت الشروط، من جملة الشروط التي تمت الشبهة، ما فيه شبهة يعني الشروط لا بد أن يُلاحظ الشروط السابقة أيضا، نعم؟
السائل : ... البصمات، ما ... طريق رابع لمعرفة المجرم؟
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إنه موجود بصمات يُستدل بها على عين الفاعل فهل يُعتبر هذا طريقا رابعا؟
السائل : لا.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، عندنا طبيب نشوف، تكلم؟
السائل : لا، ليس لأنه ممكن يكون خطأ في البصمات ولكن يمكن يكون يعني مسك المكان في موضع ءاخر أو في مكان ءاخر غير وقت السرقة.
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني يُمكن يكون البصمات وضعت في وقت غير وقت السرقة يعني هو سرق.
الشيخ : أه.
السائل : وجاء هنا من خمسة أيام أو أسبوع.
الشيخ : إيه.
السائل : البصمات موجودة ولكن ليس دليل يعني.
الشيخ : اصبر اصبر، أه؟
السائل : يمكن قرينة بس ليس دليلا.
الشيخ : قرينة لكن ما هي بيّنة.
السائل : ... .
الشيخ : قطعية لأن قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سُرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضا وإلا ما يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : ولكن إذا قلنا إنه ليس فيه بصمة سوى هذا وإذا كان فيه بصمة، أثر بصمة ءاخرى مُمكن نقول حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالا أن تكون قبل السرقة أو بعدها وأن يكون السارق تحاشى أن يمَسّ هذا الباب، نعم بل لمسه بحديدة أو ما أشبه ذلك، نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... يمسكه متلبسا بالسرقة.
الشيخ : أي نعم، هذه فيها بيّنة إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق هذا واضح بيّنة هذه، هذه الشهادة أما مسكوه مجرّد إنهم رأوا رجلا هاربا وأمسكوه ومعه المال فهذا ما يدل على السرقة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يصرف لمصالح المسلمين وفقراء المسلمين للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين كل ما يحتاجوا له نعم.
السائل : ... الفيء الذي لله.
الشيخ : هاه؟
السائل : الفيء الذي لله ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الفيء الذي لله كيف يُصرف؟
الشيخ : يُصرف لمصالح المسلمين وفقراء .. للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين وكل ما يحتاج إليه، نعم؟
السائل : ... الشاهد.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... المسكر هذا لا يؤثر في الشهادة.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : حنا سبق لنا أن ذكرنا إن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قبِل حتى وإن كان عنده بعض المعاصي لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا معناه أن لا نجد أحدا يصح أن يشهد.
السائل : ... .
الشيخ : الذي سُرِق فإن لم يُطالِب فإنه لا يُقطع ولو ثبتت السرقة مادام صاحبه لم يُطالب فإننا لا نقطعه، لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن أمية حيث كان نائما على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسرقه فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فقال صفوان " يا رسول الله أتقطعه في رداء لا يساوي ثلاثين درهما إني قد وهبته له " فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هلا كان قبل أن تأتيَني به ) فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه إلى الحاكم، أه؟ سقط القطع فتدبروا هذا الدليل هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، من قال نعم؟ عندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة لا تقولوا لا على طول بس.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم من أجل الدليل.
الشيخ : فيه دليل؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : كيف ذلك؟
السائل : لأنه إذا وهبه له ملكه وإذا ملكه.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يقال بقطع يده.
الشيخ : لا هو إذا ملكه ما هو مطالب لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق وثبت عند الحاكم أنه سرق لكن لم يجئ أحد يقول له إنه سرق مني هل يقطع أو لا يقطع؟ المذهب لا يُقطع لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الأن، يعني هذا رجل سرق وقبِض سارقا ثم رفِع إلى الحاكم وثبتت السرقة بإقرار وشهادة لكن ما جاء أحد يُطالب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب ما يقطع لكن سؤالي هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : هو يقول يشترط المطالبة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يشترط المطالبة بالمال.
الشيخ : أن يُطالب بماله.
السائل : وظاهر حديث صفوان أنه اشتكى فقط.
الشيخ : إيه.
السائل : ما أراد المطالبة.
الشيخ : نعم؟
السائل : هو صفوان لو لم يطالب يعني لما قال وهبته إياه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو وهبه قبل أن يأتي بمعنى لم يُطالبه.
الشيخ : إيه.
السائل : لما قطعه.
الشيخ : أي نعم، لكن السؤال هو إذا لم يصل إلى الحاكم وتصالحا فيما بينهما انتهى الموضوع لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يُطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالب لكن هل نقول إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ لأن صفوان هو الذي رفع الأمر ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا تُشترط المطالبة وأنه إذا ثبتت السرقة قطِع لأن القطع لحِفظ الأموال، ما هو حق خاص لهذا الرجل حتى نقول إنه إذا طالب قطِع وإلا فلا بخلاف القصاص، القصاص نعم إذا لم يُطالب لم يُقطع، نعم؟
السائل : قد يكون يا شيخ لشبهة مثلا.
الشيخ : من؟
السائل : نفس السارق ... .
الشيخ : لا هو تمت الشروط، من جملة الشروط التي تمت الشبهة، ما فيه شبهة يعني الشروط لا بد أن يُلاحظ الشروط السابقة أيضا، نعم؟
السائل : ... البصمات، ما ... طريق رابع لمعرفة المجرم؟
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إنه موجود بصمات يُستدل بها على عين الفاعل فهل يُعتبر هذا طريقا رابعا؟
السائل : لا.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، عندنا طبيب نشوف، تكلم؟
السائل : لا، ليس لأنه ممكن يكون خطأ في البصمات ولكن يمكن يكون يعني مسك المكان في موضع ءاخر أو في مكان ءاخر غير وقت السرقة.
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني يُمكن يكون البصمات وضعت في وقت غير وقت السرقة يعني هو سرق.
الشيخ : أه.
السائل : وجاء هنا من خمسة أيام أو أسبوع.
الشيخ : إيه.
السائل : البصمات موجودة ولكن ليس دليل يعني.
الشيخ : اصبر اصبر، أه؟
السائل : يمكن قرينة بس ليس دليلا.
الشيخ : قرينة لكن ما هي بيّنة.
السائل : ... .
الشيخ : قطعية لأن قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سُرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضا وإلا ما يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : ولكن إذا قلنا إنه ليس فيه بصمة سوى هذا وإذا كان فيه بصمة، أثر بصمة ءاخرى مُمكن نقول حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالا أن تكون قبل السرقة أو بعدها وأن يكون السارق تحاشى أن يمَسّ هذا الباب، نعم بل لمسه بحديدة أو ما أشبه ذلك، نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... يمسكه متلبسا بالسرقة.
الشيخ : أي نعم، هذه فيها بيّنة إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق هذا واضح بيّنة هذه، هذه الشهادة أما مسكوه مجرّد إنهم رأوا رجلا هاربا وأمسكوه ومعه المال فهذا ما يدل على السرقة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يصرف لمصالح المسلمين وفقراء المسلمين للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين كل ما يحتاجوا له نعم.
السائل : ... الفيء الذي لله.
الشيخ : هاه؟
السائل : الفيء الذي لله ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الفيء الذي لله كيف يُصرف؟
الشيخ : يُصرف لمصالح المسلمين وفقراء .. للمساجد والمدارس وطبع الكتب والفقراء من المسلمين وكل ما يحتاج إليه، نعم؟
السائل : ... الشاهد.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... المسكر هذا لا يؤثر في الشهادة.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : حنا سبق لنا أن ذكرنا إن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قبِل حتى وإن كان عنده بعض المعاصي لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا معناه أن لا نجد أحدا يصح أن يشهد.
قال المصنف :" وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت "
الشيخ : " إذا وجب " أي ثبت ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعا لأن قطع يد السارق واجب لقوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وهكذا جميع الحدود يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف والوضيع والغني والفقير فكلمة وجب يحتمل أن يُراد بها الوجوب الشرعي أو الوجوب اللغوي، الوجوب اللغوي معناه ثبت والشرعي بمعنى لزم.
يقول " إذا وجب القطع " وذلك بعد تمام الشروط وكم الشروط السابقة؟ ستة شروط بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود.
" قطعت يده اليمنى " بقوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وقد فسّر هذا الإجمال القراءة الثانية (( فاقطعوا أيمانهما )) وكذلك السنّة فسّرت ذلك فتقطع اليد اليمنى قال " من مفصل الكوع " ، كذا عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه أنا عندي الكوع والظاهر إن الصواب الكف " من مفصل الكف " يعني دون الذراع وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيّد واليد عند الإطلاق تُحمل على الكف بدليل قوله تعالى في أية التيمم (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الأية، المراد بها إلى الكف فقط.
قال " من مفصل الكف " وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل ويمسّها بقوة حتى يتبيّن المفصل لأن المفصل متداخل بعضه ببعض فلا بد من أن تُفصل اليد الكف عن الذراع حتى يقصّها من المفصل لأنه لو قصّها بال ... هكذا تداخل بعضها ببعض فيجب أن تُمس مسا شديدا حتى يتبيّن المفصل قال " وحُسمت " الحسم في اللغة القطع والمراد حسْم الدم أي قطعه وذلك بأن يُغلّى زيت أو دهن أو نحوهما ثم تُغمس فيه وهو يغلي فإذا غُمِست فيه وهو يغلي تسدّدت أفواه العروق وإنما وجب حسمها لأنها لو تُركت لنزف الدم ومات والحد لا يُراد به الموت وإتلافه إنما يُراد به تأديبه، دليل هذا، دليل وجوب القطع قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود (( فاقطعوا أيمانهما )) ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال (( فاقطعوا أيديهما )) ولم يقيّدها بالمرافق واليد عند الإطلاق يُراد بها الكف بدليل أية؟
السائل : التيمم.
الشيخ : التيمّم ووجب حسمها للوقاية من التلف لأن الوقاية من التلف أمر واجب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي ألة الأخذ في الغالب صار القطع خاصا بها ولهذا اختص باليمين دون اليسار لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا، طيب، فإن كان الرجل أعسر تُقطع اليمنى وإلا اليسرى؟
السائل : ... .
الشيخ : تقطع اليمنى بكل حال حتى لو فرِض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى ويسمى عند رشيد؟
السائل : سم؟
الشيخ : ويش يسمى؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الذي أنا قلت؟
السائل : الأعسر.
الشيخ : ويش يُسمى عند العامة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ أشدة الأشدة، الأشوف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه بالدال، طيب.
السائل : بالواو.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أشول؟
السائل : إيه.
الشيخ : لا هذه، لغة شاذة ذي، طيب، على كل حال الذي يختص به القطع هو اليد اليمنى فقط والحكمة هو هذا وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، قال كيف تُقطع اليد اليمنى بربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة دينار؟ أه؟ بينهما فرق كيف تكون قيمتها خمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت بربع الدينار حماية للأموال وكانت ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس والدماء، يقول الشاعر المعترض :
" يد بخمس مئين عسجدا وديت *** ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت له *** ونستجير بمولانا من النار " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : الرد يا شيخ؟
الشيخ : الرد قال حماية المال.
" حماية النفس أغلاها وأرخصها *** حماية المال فافهم حكمة الباري " .
وقال بعضهم وهو ... أدبي " لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة " .
طيب فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء لا يُقطع منه شيء وإنما يُحبس ويؤدب وقال بعضهم تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب فإن عاد فسرق تُقطع يده اليسرى فإن عاد فسَرق قطِعت رجله اليمنى فإن عاد فسرق، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، فقال بعضهم بالقتل لكن سمِع بعض العوام هذا القول وقال إذا قطعت أربعته فبماذا يسرق؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يدبر نفسه، يمكن يسرق، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : التفكير ما ينفع وإرسال الغير ما ينفع أيضا، لا بد أن يسرق هو لكن يمكن أن يسرق بفمه يحمل الكيس اللي فيه الذهب يعض عليه بأسنانه ويمشي يمكن هذا.
السائل : ... .
الشيخ : أو يمكن إنه يدفه، يدف شيء بقدمه على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول إنه يقتل.
يقول " إذا وجب القطع " وذلك بعد تمام الشروط وكم الشروط السابقة؟ ستة شروط بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود.
" قطعت يده اليمنى " بقوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وقد فسّر هذا الإجمال القراءة الثانية (( فاقطعوا أيمانهما )) وكذلك السنّة فسّرت ذلك فتقطع اليد اليمنى قال " من مفصل الكوع " ، كذا عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه أنا عندي الكوع والظاهر إن الصواب الكف " من مفصل الكف " يعني دون الذراع وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيّد واليد عند الإطلاق تُحمل على الكف بدليل قوله تعالى في أية التيمم (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الأية، المراد بها إلى الكف فقط.
قال " من مفصل الكف " وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل ويمسّها بقوة حتى يتبيّن المفصل لأن المفصل متداخل بعضه ببعض فلا بد من أن تُفصل اليد الكف عن الذراع حتى يقصّها من المفصل لأنه لو قصّها بال ... هكذا تداخل بعضها ببعض فيجب أن تُمس مسا شديدا حتى يتبيّن المفصل قال " وحُسمت " الحسم في اللغة القطع والمراد حسْم الدم أي قطعه وذلك بأن يُغلّى زيت أو دهن أو نحوهما ثم تُغمس فيه وهو يغلي فإذا غُمِست فيه وهو يغلي تسدّدت أفواه العروق وإنما وجب حسمها لأنها لو تُركت لنزف الدم ومات والحد لا يُراد به الموت وإتلافه إنما يُراد به تأديبه، دليل هذا، دليل وجوب القطع قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود (( فاقطعوا أيمانهما )) ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال (( فاقطعوا أيديهما )) ولم يقيّدها بالمرافق واليد عند الإطلاق يُراد بها الكف بدليل أية؟
السائل : التيمم.
الشيخ : التيمّم ووجب حسمها للوقاية من التلف لأن الوقاية من التلف أمر واجب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي ألة الأخذ في الغالب صار القطع خاصا بها ولهذا اختص باليمين دون اليسار لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا، طيب، فإن كان الرجل أعسر تُقطع اليمنى وإلا اليسرى؟
السائل : ... .
الشيخ : تقطع اليمنى بكل حال حتى لو فرِض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى ويسمى عند رشيد؟
السائل : سم؟
الشيخ : ويش يسمى؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الذي أنا قلت؟
السائل : الأعسر.
الشيخ : ويش يُسمى عند العامة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ أشدة الأشدة، الأشوف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه بالدال، طيب.
السائل : بالواو.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أشول؟
السائل : إيه.
الشيخ : لا هذه، لغة شاذة ذي، طيب، على كل حال الذي يختص به القطع هو اليد اليمنى فقط والحكمة هو هذا وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، قال كيف تُقطع اليد اليمنى بربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة دينار؟ أه؟ بينهما فرق كيف تكون قيمتها خمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت بربع الدينار حماية للأموال وكانت ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس والدماء، يقول الشاعر المعترض :
" يد بخمس مئين عسجدا وديت *** ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت له *** ونستجير بمولانا من النار " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : الرد يا شيخ؟
الشيخ : الرد قال حماية المال.
" حماية النفس أغلاها وأرخصها *** حماية المال فافهم حكمة الباري " .
وقال بعضهم وهو ... أدبي " لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة " .
طيب فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء لا يُقطع منه شيء وإنما يُحبس ويؤدب وقال بعضهم تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب فإن عاد فسرق تُقطع يده اليسرى فإن عاد فسَرق قطِعت رجله اليمنى فإن عاد فسرق، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، فقال بعضهم بالقتل لكن سمِع بعض العوام هذا القول وقال إذا قطعت أربعته فبماذا يسرق؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يدبر نفسه، يمكن يسرق، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : التفكير ما ينفع وإرسال الغير ما ينفع أيضا، لا بد أن يسرق هو لكن يمكن أن يسرق بفمه يحمل الكيس اللي فيه الذهب يعض عليه بأسنانه ويمشي يمكن هذا.
السائل : ... .
الشيخ : أو يمكن إنه يدفه، يدف شيء بقدمه على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول إنه يقتل.
قال المصنف :" ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع "
الشيخ : ثم قال " ومن سرق شيئا من غير حرز " وتقدّم معنى الحرز وهو أنه ما يُحفظ به المال عادة فإذا سرق شخص مالا من غير حرز " ثمرا كان أو كثَرا أو غيرهما أضعِفت عليه القيمة ولا قطع " أضعفت بمعنى زيدت بمثلها "ولا قطع" أما كونه لا قطع فظاهر لأنه يُشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز، مثال ذلك رجل سرق دراهم أو دنانير من دكان مفتوح فهنا سرق من غير حرز، ليس عليه قطع لأن من شروط القطع أن تكون السرقة من الحرز ولكن يقول المؤلف إن القيمة تُضاعف عليه فإذا كان هذا المسروق يُساوي مائة جعلناه بمائتين فحينئذ نحتاج إلى دليل على المسألتين كلتيهما، على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف، فانتفاء القطع لأن من شروط القطع أن يكون من حرز وثبوت التضعيف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من سرق ثمرا من غير حرز فإنه يُضاعف عليه الغُرم وعليه القيمة مرتين والمؤلف رحمه الله يقول إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمرا أو كثَرا أو غيرهما فالثمر كالتمر والكثَر قيل إنه الجُمّار، جُمّار النخل وقيل إنه طلع النخل يعني مثلا الفحّال يجي إنسان مثلا بالليل ويرقى على فحول النخل فيسرقها فهذا هو الذي جاءت به السنّة أي أن السنّة جاءت بالثمَر والكثَر وما عداهما فإنها لم تأتي به السنّة فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والمذهب أن غيرهما لا يُلحق بهما فإذا سرق من غير حرز فإنه لا قطع ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوّما أو المثل إن كان مثليّا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ذكر ... .
الشيخ : لا كثر هذا بالتحريك بالفتحة.
السائل : ... بالضم.
الشيخ : لا لا الظاهر إن المؤلف وهم، بالضم إنه معروف، معروف بالفتح.
السائل : بالفتح.
الشيخ : طيب عندنا الأن إذا سرق الإنسان شيئا من غير حرز فهل يُقطع أو لا؟.
السائل : لا يُقطع
الشيخ : لا يقطع لانتفاء.
السائل : الشرط.
الشيخ : الشرط قولا واحدا، هل تُضاعف عليه القيمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إن كان كثَرا أو ثمَرا ضوعفت عليه القيمة قولا واحدا لما جاء في السنّة وإن كان غيرهما ففيه قولان، المذهب لا تضعيف والقول الثاني التضعيف أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت في السنّة بتضعيف الغرم في الثمر والكثَر ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سُرِق من غير حرز وعلى هذا فتكون العلة أنه سرِق من غير حرز فتُضاعف عليه القيمة فكل ما سُرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة وأما الذين قالوا بأنه لا تُضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل فخرج الثمَر والكُثَر أو الكَثَر إذا سُرق فبقي ما عداهما على الأصل، خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل والمذهب هو هذا القول أي أنه لا تضعيف، مثال ذلك رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قِنوًا أو قِنوين وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين وأما القطع فلا قطع ومثال ءاخر رجل سرق من غير حرز دراهم ألف ريال من غير حرز وذهب بها فلا قطع عليه لأنه من غير حرز ولكن يجب أن يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين فيضمن المائة بمائتين والمذهب لا يضمنه إلا بمثله فلا يضمن إلا المائة فقط، طيب، يقول " ضوعفت عليه القيمة ولا قطع " وهذا أقرب، كلام المؤلف رحمه الله أقرب أنه تضاعف عليه القيمة لما في ذلك من الردع والزجر ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتُضاعف عليه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ذكر ... .
الشيخ : لا كثر هذا بالتحريك بالفتحة.
السائل : ... بالضم.
الشيخ : لا لا الظاهر إن المؤلف وهم، بالضم إنه معروف، معروف بالفتح.
السائل : بالفتح.
الشيخ : طيب عندنا الأن إذا سرق الإنسان شيئا من غير حرز فهل يُقطع أو لا؟.
السائل : لا يُقطع
الشيخ : لا يقطع لانتفاء.
السائل : الشرط.
الشيخ : الشرط قولا واحدا، هل تُضاعف عليه القيمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إن كان كثَرا أو ثمَرا ضوعفت عليه القيمة قولا واحدا لما جاء في السنّة وإن كان غيرهما ففيه قولان، المذهب لا تضعيف والقول الثاني التضعيف أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت في السنّة بتضعيف الغرم في الثمر والكثَر ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سُرِق من غير حرز وعلى هذا فتكون العلة أنه سرِق من غير حرز فتُضاعف عليه القيمة فكل ما سُرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة وأما الذين قالوا بأنه لا تُضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل فخرج الثمَر والكُثَر أو الكَثَر إذا سُرق فبقي ما عداهما على الأصل، خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل والمذهب هو هذا القول أي أنه لا تضعيف، مثال ذلك رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قِنوًا أو قِنوين وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين وأما القطع فلا قطع ومثال ءاخر رجل سرق من غير حرز دراهم ألف ريال من غير حرز وذهب بها فلا قطع عليه لأنه من غير حرز ولكن يجب أن يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين فيضمن المائة بمائتين والمذهب لا يضمنه إلا بمثله فلا يضمن إلا المائة فقط، طيب، يقول " ضوعفت عليه القيمة ولا قطع " وهذا أقرب، كلام المؤلف رحمه الله أقرب أنه تضاعف عليه القيمة لما في ذلك من الردع والزجر ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتُضاعف عليه.
5 - قال المصنف :" ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع " أستمع حفظ
قال المصنف :" باب حد قطاع الطريق "
الشيخ : ثم قال " باب حد قُطّاع الطريق " أفادنا المؤلف بأن عقوبة قطاع الطريق من باب الحد وأنها واجبة وهو كذلك لقول الله تعالى (( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا )) إلى ءاخره فعقوبة قطّاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته وقُطّاع جمع قاطع والطريق ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه مثل السكك، سكك السيارات وجواد الإبل والحمير ونحو ذلك وقطاع الطريق الذين يقطعونه بمعنى يمنعون الناس من السير فيه وذلك لعدوانهم على من مر به ولهذا سميناهم قطاع طريق.
قال المصنف :" وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة "
الشيخ : تعريفهم " هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة " هؤلاء هم قطاع الطريق، يقفون في الطرقات ومعهم السلاح سواء كان السلاح فتاكا أم لا، حتى لو كان عصا يقتل فإنه سلاح يقفون في الطريق في الصحراء أو البنيان وأكثر ما يكونون في الصحراء لأن البنيان فيها من يحمي الناس وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء فأكثر ما يكونون في الصحراء وأكثر ما يكونون أيضا في الصحراء غير المسلوكة، يقول " في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة " يعرض للمسافر ويقول يلا نزّل المتاع الذي معك، يا ابن حلال هذا متاعي وإذا نزّلته هلكت قال ما نعرف نزّل المتاع غصبا، إذا نزّل المتاع قال نزّل الثياب، أي نعم فيغصبه حتى ينزّل الثوب وهذه وقعت، يحدثنا الناس أنهم كانوا يَغصبون الإنسان حتى يخلع ثيابه ويبقى والعياذ بالله يأتي.
اضيفت في - 2006-04-10