كتاب الحدود-08a
تتمة شرح قول المصنف :" وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة "
الشيخ : قطاع وسلبوهم ثيابهم وجاؤوا إلى البلد ليس معهم شيء، نعم، فجلسوا في مكان قريب من البلد مختفين عن الناس حتى جاء الليل ولما جاء الليل دخلوا إلى البلد لأنه لا يمكن أن يدخلوا إلى البلد وهم على هذه الحال لأنها أقول حال مزعجة، هذا الأمر لا شك أنه فساد في الأرض لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي هي محل أمنهم ولأنه إيذاء وإخافة وترويع فهو من أكبر الفساد.
ويقول المؤلف رحمه الله " يغصبونهم المال مجاهرة " يقول أعطنا المال غصب لا سرقة لأن السرقة يأخذ المال على سبيل الخُفية.
ويقول المؤلف رحمه الله " يغصبونهم المال مجاهرة " يقول أعطنا المال غصب لا سرقة لأن السرقة يأخذ المال على سبيل الخُفية.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة " أستمع حفظ
قال المصنف :" فمن منهم قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر "
الشيخ : ثم بيّن المؤلف عقوبة هؤلاء قال " فمن قتل منهم وأخذ المال قتِل ثم صلِب " وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مال نفي من الأرض " فالعقوبة إذًا أربعة أنواع قتل وصلب وقتل فقط وقطع ونفي ". أربعة أنواع، هذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة ودليل ذلك قوله تعالى (( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا )) هذه واحدة (( أو يُصلّبوا )) هذه اثنتان لكن بعض أهل العلم وهو المذهب يقولون إنه لا يُصلب بدون قتل وعلى هذا فيكون المعنى يُقتّلوا ويُصلّبوا أو يقتلوا بدون صلب فتكون الأية دالة على نوعين من العقوبة، (( أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) وأو هنا على ما مشى عليه المؤلف للتنويع وليست للتخيير ولكن بعض أهل العلم قال إنها للتخيير وسيأتي إن شاء الله بيان أيهما أصح، طيب.
يقول المؤلف " فمن منهم قتل مكافئا أو غيرَه كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتِل ثم صلِب حتى يشتهر " إذا جمعوا بين الأمرين بين القتل وأخذ المال جُمِع لهم بين العقوبتين وهما القتل والصلب ويقول المؤلف لا فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتول أو مما لا يجري فيه القصاص فمثلا الولد يجري القصاص بينه وبين أبيه؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا كان الأب هو القاتل فلا قصاص ولهذا قال المؤلف " مكافئا أو غيره كالولد " الولد هذا مكافئ وإلا لا؟
السائل : غير مكافئ.
الشيخ : أه؟ غير مكافئ بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يُقتل، طيب، والحقيقة أن الولد مكافئ لكن وُجِد فيه مانع وهو إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الولادة، العبد مكافئ وإلا لا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : غير مكافئ للحر فإذا كان قاطع الطريق حرا والمقطوع عبدا فأخذ ماله وقتله فإن هذا الحر يُقتل ويُصلب، الذمي مكافئ للمسلم؟ لا فلو أن مسلما قاطع طريق قتل ذميا وأخذ ماله وجب أن يُقتل ثم يُصلب لأن هذا حد وليس من باب القصاص حتى نقول إنه يُشترط فيه ما يُشترط في ثبوت القصاص، هذا حد شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه الله تعالى محاربة.
قال المؤلف " قُتِل ثم صُلِب " فيُصلب بعد القتل، بعد أن نقتله نصلبه أي نربطه على خشبة لها يدان معترضتان وعود قائم، نقيمه على هذا ونربطه ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين.
قال المؤلف إلى متى؟ " حتى يشتهر " ويتضح أمره ومثل هذا يشتهر بسرعة لأنه خلاف المعتاد فتجد أول من يشوفه يذهب ويُخبر والثاني يُخبر وهكذا حتى يشتهر بسرعة.
السائل : ألا يكون ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لا يجوز كونه ... .
الشيخ : لا، للغاية، لا بد أن يشتهر، نعم؟
السائل : يكون رسم الصليب ... .
الشيخ : إيه نعم، يكون رسم الصليب لأجل الحاجة، طيب، في هذه الحال ظاهر كلام المؤلف بل صريحه أنه يُقتل قبل الصلب والقول الثاني أنه يُصلب قبل القتل وفائدة هذا القول الثاني أنه إذا صُلِب وهو حي كان ذلك أشد في حزنه لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار والعياذ بالله بخلاف الحي قال المتنبي: " من يهُن يسهل الهوان عليه *** ما لجرح بميت إيلام "
فهذا الميت إذا صلِب ومر الناس من عنده ما يهمه لكن إذا صلِب وهو حي وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو ينظر إليهم كان ذلك أشد في عاره وخزيه والعياذ باله وينبغي أن يُنظر في هذا إلى المصلحة فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل ولم يذكر المؤلف هنا أي ألة يُقتل بها؟ فيُقتل بما يكون أسهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) وليس هذا كالزنا يرجم الزاني إذا كان محصنا بل المقصود بهذا إتلافه، إذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف أو نقتله بالصعق بالكهرباء، أه؟
السائل : بالسيف.
الشيخ : بالسيف أولى؟ إي نعم، والقتل بالكهرباء أولى من جهة لأنه أسرع إذ أن الإنسان متى صدم بهذا الكهرباء القوية مات على طول ما يحس بنفسه إلا هو ميت فيكون هنا أسهل من جهة والسيف أسهل من جهة، من جهة أنه لا يُصيب الإنسان بهذه الصدمة القوية التي تقضي عليه وهنا ينبغي أن نرجع أيضا إلى الأطباء فإذا قالوا إن قتله بالصعق أسهل وأرْيح فعلنا وهو أيضا بالنسبة للصلب يكون أقل ترويعا لأن ذاك إذا ذبِح بالسيف سيمتلئ دما ويتروّع الناس حتى من رؤيته بخلاف ما إذا قتِل بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعية، طيب، وبعد ذلك بعد أن نقتله ونصلبه حتى يشتهر، هل يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه أو وهو يُدفن مع المسلمين أو ماذا نصنع؟
السائل : الأول.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : الأول، نعم، بعد هذا نغسّله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين إلا على رأي طائفتين مبتدعتين وهما.
السائل : الخوارج.
الشيخ : الخوارج الذين يقولون إن فاعل الكبيرة يكفر ما لم يتب والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلّد في النار فإن الصلاة عليه غير ممكنة لأن المقصود بالصلاة عليه الدعاء له وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل هذا لأنه لن يرحم فهو في النار. نعم؟
السائل : شيخ ذكر الله في الأية (( أن يقتلوا أو يصلبوا )) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... الصلب بدون.
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة هل هي للتنويع أو للتخيير وهل هذه أربعة كل واحد منفرد بجزء أو أن الصلب تابع للقتل؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
يقول المؤلف " فمن منهم قتل مكافئا أو غيرَه كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتِل ثم صلِب حتى يشتهر " إذا جمعوا بين الأمرين بين القتل وأخذ المال جُمِع لهم بين العقوبتين وهما القتل والصلب ويقول المؤلف لا فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتول أو مما لا يجري فيه القصاص فمثلا الولد يجري القصاص بينه وبين أبيه؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا كان الأب هو القاتل فلا قصاص ولهذا قال المؤلف " مكافئا أو غيره كالولد " الولد هذا مكافئ وإلا لا؟
السائل : غير مكافئ.
الشيخ : أه؟ غير مكافئ بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يُقتل، طيب، والحقيقة أن الولد مكافئ لكن وُجِد فيه مانع وهو إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الولادة، العبد مكافئ وإلا لا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : غير مكافئ للحر فإذا كان قاطع الطريق حرا والمقطوع عبدا فأخذ ماله وقتله فإن هذا الحر يُقتل ويُصلب، الذمي مكافئ للمسلم؟ لا فلو أن مسلما قاطع طريق قتل ذميا وأخذ ماله وجب أن يُقتل ثم يُصلب لأن هذا حد وليس من باب القصاص حتى نقول إنه يُشترط فيه ما يُشترط في ثبوت القصاص، هذا حد شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه الله تعالى محاربة.
قال المؤلف " قُتِل ثم صُلِب " فيُصلب بعد القتل، بعد أن نقتله نصلبه أي نربطه على خشبة لها يدان معترضتان وعود قائم، نقيمه على هذا ونربطه ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين.
قال المؤلف إلى متى؟ " حتى يشتهر " ويتضح أمره ومثل هذا يشتهر بسرعة لأنه خلاف المعتاد فتجد أول من يشوفه يذهب ويُخبر والثاني يُخبر وهكذا حتى يشتهر بسرعة.
السائل : ألا يكون ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لا يجوز كونه ... .
الشيخ : لا، للغاية، لا بد أن يشتهر، نعم؟
السائل : يكون رسم الصليب ... .
الشيخ : إيه نعم، يكون رسم الصليب لأجل الحاجة، طيب، في هذه الحال ظاهر كلام المؤلف بل صريحه أنه يُقتل قبل الصلب والقول الثاني أنه يُصلب قبل القتل وفائدة هذا القول الثاني أنه إذا صُلِب وهو حي كان ذلك أشد في حزنه لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار والعياذ بالله بخلاف الحي قال المتنبي: " من يهُن يسهل الهوان عليه *** ما لجرح بميت إيلام "
فهذا الميت إذا صلِب ومر الناس من عنده ما يهمه لكن إذا صلِب وهو حي وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو ينظر إليهم كان ذلك أشد في عاره وخزيه والعياذ باله وينبغي أن يُنظر في هذا إلى المصلحة فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل ولم يذكر المؤلف هنا أي ألة يُقتل بها؟ فيُقتل بما يكون أسهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) وليس هذا كالزنا يرجم الزاني إذا كان محصنا بل المقصود بهذا إتلافه، إذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف أو نقتله بالصعق بالكهرباء، أه؟
السائل : بالسيف.
الشيخ : بالسيف أولى؟ إي نعم، والقتل بالكهرباء أولى من جهة لأنه أسرع إذ أن الإنسان متى صدم بهذا الكهرباء القوية مات على طول ما يحس بنفسه إلا هو ميت فيكون هنا أسهل من جهة والسيف أسهل من جهة، من جهة أنه لا يُصيب الإنسان بهذه الصدمة القوية التي تقضي عليه وهنا ينبغي أن نرجع أيضا إلى الأطباء فإذا قالوا إن قتله بالصعق أسهل وأرْيح فعلنا وهو أيضا بالنسبة للصلب يكون أقل ترويعا لأن ذاك إذا ذبِح بالسيف سيمتلئ دما ويتروّع الناس حتى من رؤيته بخلاف ما إذا قتِل بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعية، طيب، وبعد ذلك بعد أن نقتله ونصلبه حتى يشتهر، هل يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه أو وهو يُدفن مع المسلمين أو ماذا نصنع؟
السائل : الأول.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : الأول، نعم، بعد هذا نغسّله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين إلا على رأي طائفتين مبتدعتين وهما.
السائل : الخوارج.
الشيخ : الخوارج الذين يقولون إن فاعل الكبيرة يكفر ما لم يتب والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلّد في النار فإن الصلاة عليه غير ممكنة لأن المقصود بالصلاة عليه الدعاء له وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل هذا لأنه لن يرحم فهو في النار. نعم؟
السائل : شيخ ذكر الله في الأية (( أن يقتلوا أو يصلبوا )) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... الصلب بدون.
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة هل هي للتنويع أو للتخيير وهل هذه أربعة كل واحد منفرد بجزء أو أن الصلب تابع للقتل؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
2 - قال المصنف :" فمن منهم قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر " أستمع حفظ
قطع الكف اليسرى هل فيه دليل.؟
السائل : قطع الكف اليسرى ... هل فيه دليل؟
الشيخ : فيه دليل اختلف العلماء فيه فمنهم من حسّنه وأخذ به ومنهم من قال إنه ضعيف لا يؤخذ به لأنه لم يذكر إلا قطع اليد فقط.
السائل : شيخ الراجح في هذه المسألة.
الشيخ : والله ما حرّرتها ما حرّرت هذه، الراجح.
الشيخ : فيه دليل اختلف العلماء فيه فمنهم من حسّنه وأخذ به ومنهم من قال إنه ضعيف لا يؤخذ به لأنه لم يذكر إلا قطع اليد فقط.
السائل : شيخ الراجح في هذه المسألة.
الشيخ : والله ما حرّرتها ما حرّرت هذه، الراجح.
ما هو الراجح في مسألة إذا ما لم يطالب المسروق السارق في متاعه.؟
السائل : شيخ يقول ... المسروق منهم مالا فما هو الراجح في هذا؟ ... ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا الراجح هو حديث صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يُطالب به فلا قطع لأن الرسول قال له ( هلا قبل أن تأتيني به ) .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا الراجح هو حديث صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يُطالب به فلا قطع لأن الرسول قال له ( هلا قبل أن تأتيني به ) .
قاطع الطريق إذا كان لا يصلي فهل يغسل .؟
السائل : قاطع الطريق هذا ما يصلي ... .
الشيخ : كافر؟
السائل : ما يصلي.
الشيخ : كافر يكون؟
السائل : أه؟
الشيخ : كافر يكون.
السائل : يعني ..
الشيخ : يكون كافرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
السائل : طيب، وإذا كان ما يعرف هو يصلي أم لا ... .
الشيخ : هو مادام مع المسلمين المسلم فله حكم الإسلام. نعم؟ ... ما بعده شيء.
السائل : بالنسبة للمسألة الأخيرة يقول عنها يعني قال شيخ الإسلام إنه إذا سرق يُقتل، هذا ... الراجح.
الشيخ : نعم.
السائل : هل ... في هذه المسألة؟ يعني شارب الخمر ..
الشيخ : شارب الخمر لأنه ورد في حديث.
السائل : نعم، السارق ما يكون ... .
الشيخ : هذا أقول تحتاج إلى تحرير ما حررتها مثل ما قال الجماعة.
السائل : بالنسبة لتضعيف ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : كافر؟
السائل : ما يصلي.
الشيخ : كافر يكون؟
السائل : أه؟
الشيخ : كافر يكون.
السائل : يعني ..
الشيخ : يكون كافرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
السائل : طيب، وإذا كان ما يعرف هو يصلي أم لا ... .
الشيخ : هو مادام مع المسلمين المسلم فله حكم الإسلام. نعم؟ ... ما بعده شيء.
السائل : بالنسبة للمسألة الأخيرة يقول عنها يعني قال شيخ الإسلام إنه إذا سرق يُقتل، هذا ... الراجح.
الشيخ : نعم.
السائل : هل ... في هذه المسألة؟ يعني شارب الخمر ..
الشيخ : شارب الخمر لأنه ورد في حديث.
السائل : نعم، السارق ما يكون ... .
الشيخ : هذا أقول تحتاج إلى تحرير ما حررتها مثل ما قال الجماعة.
السائل : بالنسبة لتضعيف ... .
الشيخ : إيش؟
ما صحة حديث أن من سرق ثمرا من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم.؟
السائل : رجحنا تضعيف ... .
الشيخ : نعم.
السائل : بناء على القول ... وما ذكرنا الحديث ... رجحنا بناء على ... الحديث.
الشيخ : لأن العلة أنه من غير حرز.
السائل : لا، أقصد يعني أن الحديث لا يثبت أو؟
الشيخ : إيه هذا، نعم، أخذ به الإمام أحمد رحمه الله فهو ثابت.
السائل : إيه بس ... .
الشيخ : فهو ثابت.
السائل : ... ذكر نفسه التعليل يعني بناء على قوة التعليل وما ... يعني بناء على ... الحديث.
الشيخ : معروف إنه ثابت لأنه لو لم يثبت ما صح القياس عليه، إذا لم يثبت ما صح القياس عليه لأنه إذا لم يصح الأصل ما ثبت الفرع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، فالسرقة إذا وجب.
الرابع قال " وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا " هذا القسم الرابع " إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا " ولكنهم، أظنه قبله، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : قبله كلمات.
السائل : أي نعم.
سائل آخر : على هذا غير ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : بناء على القول ... وما ذكرنا الحديث ... رجحنا بناء على ... الحديث.
الشيخ : لأن العلة أنه من غير حرز.
السائل : لا، أقصد يعني أن الحديث لا يثبت أو؟
الشيخ : إيه هذا، نعم، أخذ به الإمام أحمد رحمه الله فهو ثابت.
السائل : إيه بس ... .
الشيخ : فهو ثابت.
السائل : ... ذكر نفسه التعليل يعني بناء على قوة التعليل وما ... يعني بناء على ... الحديث.
الشيخ : معروف إنه ثابت لأنه لو لم يثبت ما صح القياس عليه، إذا لم يثبت ما صح القياس عليه لأنه إذا لم يصح الأصل ما ثبت الفرع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، فالسرقة إذا وجب.
الرابع قال " وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا " هذا القسم الرابع " إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا " ولكنهم، أظنه قبله، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : قبله كلمات.
السائل : أي نعم.
سائل آخر : على هذا غير ... .
الشيخ : نعم؟
قال المصنف :" وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه "
الشيخ : " ولم يأخذ المال قتِل حتما ولم يصلب " أخذنا هذا؟
السائل : لا ما أخذنا.
الشيخ : الأن أخذناه.
السائل : ... .
الشيخ : إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يُقتل ولا يُصلب وقال المؤلف قتِل حتما يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول لأن القتل هنا ليس قصاصا ولكنه حد فإذا لم يكن قصاصا بل كان حدا فإنه يتحتم قتله لأن الله قال (( جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله أن يقتلوا )) .
قال " وإن جنوا بما يوجب قوَدا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذه مسألة تُعتبر كجملة معترضة في المتن " إن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذا الجناية بما دون القتل يعني الجناية على الأطراف، إذا جنوا على الطرف فإما أن تكون الجناية موجبة للقوَد وسبق لنا ذلك، شروط القصاص فيما دون النفس نرجع إليها الأن فإذا كان يوجب القوَد يتحتم استيفاؤه مثل أن يقطعوا من مفصل، قطعوا اليد من مفصل، إذا كان القطع من مفصل يتحتم، يجب القصاص وإلا ما يجب؟ طيب، يجب القصاص بمعنى يثبت فهنا يتحتم استيفاؤه فلو عفا المجني عليه لم يصح عفوه، الدليل قالوا قياسا على القتل فإن القتل يتحتم استيفاؤه كذلك القِصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب، المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف لا يتحتم استيفاؤه يكون الخيار لمن؟ للمجني عليه لعموم قوله تعالى (( فمن تصدق به فهو كفارة له )) فجعل للإنسان أن يتصدق بهذه الجناية ولا يقتص منها، كلام مفهوم وإلا غير مفهوم؟ نعيده مرة ثانية، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، ما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : يقتلون حتما ولا خيار لأولياء المقتول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا خيار لهم، لماذا؟ لأن هذا القتل حد لا يمكن إسقاطه، إذا جنوا بما دون النفس بأن قطعوا طرفا فإن كان يوجب القصاص تحتم استيفاؤه وإن كان لا يوجبه لم يستوفى، مثاله إذا قطعوا الطريق وقطعوا يد إنسان من مفصل الكف، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يتحتم قطع يده؟
السائل : نعم.
الشيخ : يتحتم قطع يد قاطع الطريق لأن هذا القطع يوجب القصاص، طيب، فإن قطعه من موضع لا يمكن فيه القصاص مثل أن يقطعه من نصف الكف فالقصاص هنا لا يمكن، هل يُستوفى من هذا القاطع؟ لا لأنه لا يوجب القصاص، طيب، المذهب يقولون إذا جنوا بما دون النفس، جناية دون النفس فإن المجني عليه مخيّر بين القصاص والعفو فيجعلون جناية قاطع الطريق كجناية غيره، هذا إذا كان دون النفس، ما وجه القول بأنه يتحتّم الاستيفاء؟ قلت لكم إن وجهه، أه؟ القياس.
السائل : القياس على القتل.
الشيخ : القياس على القتل فكما أنهم إذا جنوا على النفس تعيّن القتل فكذلك إذا جنوا على ما دون النفس جناية توجب القصاص يتعيّن الاستيفاء والذين قالوا لا قالوا لأن القتل ورد به النص أن يُقتّلوا وهنا القتل ممكن وإلا متعذر؟ إذا كان القصاص بما دون النفس متعذر القطع فيبقى على حكم الأصل، ويش حكم الأصل؟ لا يا أخي، حكم الأصل التخيير أن المجني عليه يخيّر بين القصاص وبين العفو مجانا أو إلى الدية.
السائل : لا ما أخذنا.
الشيخ : الأن أخذناه.
السائل : ... .
الشيخ : إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يُقتل ولا يُصلب وقال المؤلف قتِل حتما يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول لأن القتل هنا ليس قصاصا ولكنه حد فإذا لم يكن قصاصا بل كان حدا فإنه يتحتم قتله لأن الله قال (( جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله أن يقتلوا )) .
قال " وإن جنوا بما يوجب قوَدا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذه مسألة تُعتبر كجملة معترضة في المتن " إن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذا الجناية بما دون القتل يعني الجناية على الأطراف، إذا جنوا على الطرف فإما أن تكون الجناية موجبة للقوَد وسبق لنا ذلك، شروط القصاص فيما دون النفس نرجع إليها الأن فإذا كان يوجب القوَد يتحتم استيفاؤه مثل أن يقطعوا من مفصل، قطعوا اليد من مفصل، إذا كان القطع من مفصل يتحتم، يجب القصاص وإلا ما يجب؟ طيب، يجب القصاص بمعنى يثبت فهنا يتحتم استيفاؤه فلو عفا المجني عليه لم يصح عفوه، الدليل قالوا قياسا على القتل فإن القتل يتحتم استيفاؤه كذلك القِصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب، المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف لا يتحتم استيفاؤه يكون الخيار لمن؟ للمجني عليه لعموم قوله تعالى (( فمن تصدق به فهو كفارة له )) فجعل للإنسان أن يتصدق بهذه الجناية ولا يقتص منها، كلام مفهوم وإلا غير مفهوم؟ نعيده مرة ثانية، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، ما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : يقتلون حتما ولا خيار لأولياء المقتول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا خيار لهم، لماذا؟ لأن هذا القتل حد لا يمكن إسقاطه، إذا جنوا بما دون النفس بأن قطعوا طرفا فإن كان يوجب القصاص تحتم استيفاؤه وإن كان لا يوجبه لم يستوفى، مثاله إذا قطعوا الطريق وقطعوا يد إنسان من مفصل الكف، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يتحتم قطع يده؟
السائل : نعم.
الشيخ : يتحتم قطع يد قاطع الطريق لأن هذا القطع يوجب القصاص، طيب، فإن قطعه من موضع لا يمكن فيه القصاص مثل أن يقطعه من نصف الكف فالقصاص هنا لا يمكن، هل يُستوفى من هذا القاطع؟ لا لأنه لا يوجب القصاص، طيب، المذهب يقولون إذا جنوا بما دون النفس، جناية دون النفس فإن المجني عليه مخيّر بين القصاص والعفو فيجعلون جناية قاطع الطريق كجناية غيره، هذا إذا كان دون النفس، ما وجه القول بأنه يتحتّم الاستيفاء؟ قلت لكم إن وجهه، أه؟ القياس.
السائل : القياس على القتل.
الشيخ : القياس على القتل فكما أنهم إذا جنوا على النفس تعيّن القتل فكذلك إذا جنوا على ما دون النفس جناية توجب القصاص يتعيّن الاستيفاء والذين قالوا لا قالوا لأن القتل ورد به النص أن يُقتّلوا وهنا القتل ممكن وإلا متعذر؟ إذا كان القصاص بما دون النفس متعذر القطع فيبقى على حكم الأصل، ويش حكم الأصل؟ لا يا أخي، حكم الأصل التخيير أن المجني عليه يخيّر بين القصاص وبين العفو مجانا أو إلى الدية.
7 - قال المصنف :" وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي "
الشيخ : ثم قال " وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يُقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطِع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحُسِمتا ثم خلي " إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يُقطع به السارق، ما هذا القدر؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، هذا المذهب والقول الثاني أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) وهو الصحيح كما مر، المهم إذا أخذ مالا يبلغ النصاب، يبلغ نصاب قطع السرقة فإنه تُقطع أيديهم لأخذ المال وأرجلهم لقطع الطريق لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرجل فقُطِعت الرجل وقُطِعت اليد واشترط المؤلف رحمه الله للقطع اشترط أن يأخذوا من المال قدر ما يُقطع به السارق وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك، نعم، فلا قطع وإنما يُحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئا وهذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يُقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قالوا لأن هذا ليس بسرقة، هذا جناية أعظم ولا يُقاس الأعظم على الأدون وأيضا محل العقوبة في السرقة اليد ومحل العقوبة هنا اليد والرجل ولا يمكن أيضا أن يُقاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة وهذا مذهب مالك وهو الصحيح، الصحيح أنهم إذا أخذوا ماله ولو قليلا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وعموم الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ذلك وقياسها على السرقة صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : غير صحيح لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة وإذا كان مخالفا في العقوبة والجناية ما يمكن أن يقاس الأغلظ إيش على؟ على الأهون وعلى هذا فنقول القول الثاني في المسألة أنهم إذا أخذوا من المال ولو شيئا قليلا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، طيب، من أين تقطع اليد؟
السائل : من المفصل.
الشيخ : من مفصل الكف والرجل من مفصل العقِب ويبقى العقب ما يقطع لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به إذ أننا لو قطعنا العقب لقصرت الرجل وتعثّر المشي فيُترك العقب له ويقطع من مفصل العقب، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، طيب، يحتاج إنه يمد رجله ... ، نعم، العقب معروف لكم جميعا هو هذا العرقوب، العرقوب هذا، هذا العرقوب، ما هو معروف العرقوب، طيب، كل واحد منكم يلمس مؤخر قدمه ويعرف العرقوب، هذا العرقوب فيه الأن مفصل ما تحت الكعب، يمشي من تحت الكعب إلى أن يصل إلى العقب، فيه مفصل الأن تحس به الأن، الأن ألمسه لكن ممكن اللي عنده شحم كثير ما يلمسه، نعم؟ هذا المفصل هو الذي لمحل القطع، يقطع يؤتى بالسكين من تحت الكعب ويُمشي فيها ثم يلف ينزل إلى تحت ليبقى العقِب يمشي عليه، واضح؟ نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، تقطع اليد اليمنى لأنها أصل إذ أن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين، لماذا لا نقطع الرجل اليمنى لأن الرجل اليمنى أقوى من الرجل اليسرى قالوا لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة، هذه الحكمة تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف يكون القطع من جانب في اليد ومن جانب ءاخر في الرجل فتقطع يا أخ، اسمه هذا؟ وش الذي يقطع؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " ورجله اليسرى في مقام واحد " يجب أن يكون في مقام واحد لأن الله قال (( أن تقطع أيديهم وأرجلهم )) والواو للجمع والاشتراك فلا بد أن يكون في مقام واحد يعني بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع الرجل غدا لأن هذا يشق عليه فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة أسهل ولا نقول أيضا نقطع اليمنى فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى لأن هذا أيضا خلاف ظاهر النص فتقطعان في مقام واحد.
قال "وحسمتا " معنى "حسمتا" أي غمستا في الزيت المغلى حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف الدم ثم خلي ترِك.
السائل : ... .
الشيخ : غير صحيح لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة وإذا كان مخالفا في العقوبة والجناية ما يمكن أن يقاس الأغلظ إيش على؟ على الأهون وعلى هذا فنقول القول الثاني في المسألة أنهم إذا أخذوا من المال ولو شيئا قليلا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، طيب، من أين تقطع اليد؟
السائل : من المفصل.
الشيخ : من مفصل الكف والرجل من مفصل العقِب ويبقى العقب ما يقطع لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به إذ أننا لو قطعنا العقب لقصرت الرجل وتعثّر المشي فيُترك العقب له ويقطع من مفصل العقب، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، طيب، يحتاج إنه يمد رجله ... ، نعم، العقب معروف لكم جميعا هو هذا العرقوب، العرقوب هذا، هذا العرقوب، ما هو معروف العرقوب، طيب، كل واحد منكم يلمس مؤخر قدمه ويعرف العرقوب، هذا العرقوب فيه الأن مفصل ما تحت الكعب، يمشي من تحت الكعب إلى أن يصل إلى العقب، فيه مفصل الأن تحس به الأن، الأن ألمسه لكن ممكن اللي عنده شحم كثير ما يلمسه، نعم؟ هذا المفصل هو الذي لمحل القطع، يقطع يؤتى بالسكين من تحت الكعب ويُمشي فيها ثم يلف ينزل إلى تحت ليبقى العقِب يمشي عليه، واضح؟ نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، تقطع اليد اليمنى لأنها أصل إذ أن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين، لماذا لا نقطع الرجل اليمنى لأن الرجل اليمنى أقوى من الرجل اليسرى قالوا لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة، هذه الحكمة تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف يكون القطع من جانب في اليد ومن جانب ءاخر في الرجل فتقطع يا أخ، اسمه هذا؟ وش الذي يقطع؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " ورجله اليسرى في مقام واحد " يجب أن يكون في مقام واحد لأن الله قال (( أن تقطع أيديهم وأرجلهم )) والواو للجمع والاشتراك فلا بد أن يكون في مقام واحد يعني بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع الرجل غدا لأن هذا يشق عليه فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة أسهل ولا نقول أيضا نقطع اليمنى فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى لأن هذا أيضا خلاف ظاهر النص فتقطعان في مقام واحد.
قال "وحسمتا " معنى "حسمتا" أي غمستا في الزيت المغلى حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف الدم ثم خلي ترِك.
8 - قال المصنف :" وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد "
الشيخ : الرابع " فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا " إن هذه شرطية وجواب الشرط؟ أه؟ نفوا وأتى المؤلف بكلمة نفوا اتباعا للنص (( أو يُنفوا من الأرض )) ولم يذكر النافي ومعلوم أن النافي هو ولي الأمر الذي له السلطة فيكون النفي من ولي الأمر فإن لم يفعل نفاه المسلمون وهذا هو السر في بنائها للمفعول، "نفوا" كيف ننفيهم؟ قال " بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد " يشرّدوا في البراري ولا يمكن يرجعون إلى البلاد لا بلادهم ولا بلاد غيرهم ولهذا قال الله تعالى (( أو ينفوا من الأرض )) لا تقول الأية تقول ينفوا من الأرض فيجب أن ننزلهم في السماء هذا لا يمكن لكن من الأرض التي يقطعون بها الطريق والمعنى أننا ننفيهم عن البلدان وعن الأماكن التي يطرقها الناس لأن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم الناس، هذا معنى قوله تعالى (( أو ينفوا من الأرض )) وقال بعض العلماء إن النفي هو الحبس ينفوا من الأرض يعني يحبسوا لأن الحبس يقولون سجن، سجن الدنيا وهو كذلك والذي في الحبس لا هو في الدنيا ولا هو في الأخرة، لا هو في الدنيا مع الناس ولا في الأخرة مع الأموات فهو منفي من الأرض ولأن حبسهم أقرب إلى السلامة من شرهم لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات ربما يغيرون في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريق لكن إذا حُبِسوا أمِن شرهم نهائيا وهذا مذهب أبي حنيفة وكما نعلم جميعا أن مذهب أبي حنيفة دائما مبني على المعقول ولكن لا يُسعفه ظاهر الأية (( أو ينفوا من الأرض )) وإلا لقال الله أو يحبسوا فلما قال (( ينفوا من الأرض )) فإننا نقول ينفوا من الأرض ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبِسوا وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شرّدوا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه وكان بعض قول من يقول يُحبسون مطلقا ومن يقول يُشرّدون مطلقا يعني نجعل المسألة على التفصيل على اختلاف حالين، ننزل هذين القولين على اختلاف حالين ونقول إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعا لظاهر النص وإذا لم يمكن، نعم، فإننا نحبسهم لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... سوف يموتوا.
الشيخ : ومنعنا الأسئلة إلا بعد، مشان التسجيل، طيب، الأن فهمنا من كلام المؤلف وتقريره رحمه الله أن عقوبة قطاع الطريق كم وجها؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أنواع ولكل نوع جريمة قتل وصلب، قتل بلا صلب، قطع يد ورجل من خلاف، تشريد في الأرض فإذا قَتلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصلِبوا وسبق كيفية الصلب ومتى يكون وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال.
السائل : ... .
الشيخ : قتِلوا بلا صلب وإذا أخذوا المال بلا قتل قطِّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا شرّدوا فعندنا اجتماع الأمرين وانفراد أحدهما وانتفاؤهما، اجتماعهما وانتفاؤهما، نعم، وانتفاء أحدهما (( ولكل درجات مما عملوا )) من أين أخذ هذا التقسيم مع أن ظاهر الأية الكريمة (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) ظاهر الأية الكريمة الخيار لأن أو إذا جاءت في القرأن فهي للتخيير وعلى هذا فمن أين جاء هذا الشيء؟ من أين جاء؟ قالوا جاء هذا من أثر ابن عباس فإنه رضي الله عنه قال هذا القول تماما، هذا هو المشهور عنه.
قال " إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا الطريق نفوا " هكذا جاء عنه وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرأن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) وقالوا أيضا إن المعتاد في القرأن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيير بُدئ بالأخف وإذا كان على سبيل الترتيب بدئ بالأغلظ، تأمل مراتب كفارة الظهار ترتيب وإلا تخيير؟ أه؟ مراتب كفارة الظهار يا جماعة؟
السائل : تخيير.
الشيخ : مراتب كفارة الظهار.
السائل : ترتيب
الشيخ : ترتيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا تخيير؟
السائل : ترتيب.
الشيخ : أه، ترتيب، بدأ بالأغلظ وإلا بالأخف؟
السائل : بالأغلظ.
الشيخ : بالأغلظ، عتق رقبة صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكينا، كذلك في كفارة القتل ترتيب وإلا تخيير؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة القتل؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الترتيب.
الشيخ : الترتيب التخيير، لا الترتيب ولا التخيير.
السائل : ... .
الشيخ : ما ... هذا، أذن يا محمد.
السائل : الترتيب.
الشيخ : الترتيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : ترتيب، وانظر إلى كفارة اليمين، كفارة اليمين تخيير وإلا ترتيب؟
السائل : ترتيب.
سائل آخر : ... .
الشيخ : طيب، اللي قال التخيير الخصال التي فيها التخيير بدأ بالأخف إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وانظر إلى فدية الأذى إذا كان الإنسان محرما واحتاج إلى حلق رأسه حلقه (( ففدية من )) .
السائل : صيام.
الشيخ : (( صيام أو صدقة أو نسك )) أيهم أشد؟
السائل : النسك.
الشيخ : النسك ثم إيش؟ الصدقة ثم الصيام وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مثل حالهم إذًا يقول هؤلاء الذين قالوا إن الأية ليست ترتيب ولكنها للتنويع إن أو فيها للتنويع وأنها على حسب الجريمة، قالوا إن عهدنا بالقرأن أن الشيء إذا كان على الترتيب بُدئ بالأغلظ وإذا كان على التخيير بُدئ بال؟
السائل : الأخف.
الشيخ : بالأخف، طيب، فصار الدليل عندهم أثر ونظر وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أو في الأية للتخيير وأن الإمام مخيّر إن شاء قتل وصلب وإن شاء قتل ولم يصلب وإن شاء قطّع وإن شاء نفى فهو مخيّر لكن على مذهب مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلح فإذا كان الأصلح في القتل والصلب، نعم، إيش؟ قتل وصلب وإذا كان في القتل فقط قتل فقط وإذا كان في القطع قطع فمثلا إذا انتهك الناس حرمة الحقوق وصاروا لا يُبالون بقاطع الطريق فما هي المصلحة؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل والصلب وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة بأن كان سيد قومه وخِفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وأن يحصل دماء ومفاسد فما هو الأصلح؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل فقط، نقتله وندفنه و وش ذي؟
رحمه الله أن أو للتخيير وليست للتنويع.
الإمام مخيّر وإذا كان مخيرا فإنه يجب عليه أن يتبع الأصلح ولكن القول الثاني وهو الأول في تقريرنا أصح وأنه لا خيار ولا سيما في وقتنا هذا لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا وصار هذا يُقتل ويُصلب في نظرهم والأخر ينفى من الأرض ومشّى فالصواب في هذه المسألة القول الأول وأن تكون هذه الحدود معيّنة ليس للإمام فيها خيار ونجعل أو لإيش؟ للتنويع لا للتخيير. نعم طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... سوف يموتوا.
الشيخ : ومنعنا الأسئلة إلا بعد، مشان التسجيل، طيب، الأن فهمنا من كلام المؤلف وتقريره رحمه الله أن عقوبة قطاع الطريق كم وجها؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أنواع ولكل نوع جريمة قتل وصلب، قتل بلا صلب، قطع يد ورجل من خلاف، تشريد في الأرض فإذا قَتلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصلِبوا وسبق كيفية الصلب ومتى يكون وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال.
السائل : ... .
الشيخ : قتِلوا بلا صلب وإذا أخذوا المال بلا قتل قطِّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا شرّدوا فعندنا اجتماع الأمرين وانفراد أحدهما وانتفاؤهما، اجتماعهما وانتفاؤهما، نعم، وانتفاء أحدهما (( ولكل درجات مما عملوا )) من أين أخذ هذا التقسيم مع أن ظاهر الأية الكريمة (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) ظاهر الأية الكريمة الخيار لأن أو إذا جاءت في القرأن فهي للتخيير وعلى هذا فمن أين جاء هذا الشيء؟ من أين جاء؟ قالوا جاء هذا من أثر ابن عباس فإنه رضي الله عنه قال هذا القول تماما، هذا هو المشهور عنه.
قال " إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا الطريق نفوا " هكذا جاء عنه وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرأن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) وقالوا أيضا إن المعتاد في القرأن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيير بُدئ بالأخف وإذا كان على سبيل الترتيب بدئ بالأغلظ، تأمل مراتب كفارة الظهار ترتيب وإلا تخيير؟ أه؟ مراتب كفارة الظهار يا جماعة؟
السائل : تخيير.
الشيخ : مراتب كفارة الظهار.
السائل : ترتيب
الشيخ : ترتيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا تخيير؟
السائل : ترتيب.
الشيخ : أه، ترتيب، بدأ بالأغلظ وإلا بالأخف؟
السائل : بالأغلظ.
الشيخ : بالأغلظ، عتق رقبة صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكينا، كذلك في كفارة القتل ترتيب وإلا تخيير؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة القتل؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الترتيب.
الشيخ : الترتيب التخيير، لا الترتيب ولا التخيير.
السائل : ... .
الشيخ : ما ... هذا، أذن يا محمد.
السائل : الترتيب.
الشيخ : الترتيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : ترتيب، وانظر إلى كفارة اليمين، كفارة اليمين تخيير وإلا ترتيب؟
السائل : ترتيب.
سائل آخر : ... .
الشيخ : طيب، اللي قال التخيير الخصال التي فيها التخيير بدأ بالأخف إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وانظر إلى فدية الأذى إذا كان الإنسان محرما واحتاج إلى حلق رأسه حلقه (( ففدية من )) .
السائل : صيام.
الشيخ : (( صيام أو صدقة أو نسك )) أيهم أشد؟
السائل : النسك.
الشيخ : النسك ثم إيش؟ الصدقة ثم الصيام وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مثل حالهم إذًا يقول هؤلاء الذين قالوا إن الأية ليست ترتيب ولكنها للتنويع إن أو فيها للتنويع وأنها على حسب الجريمة، قالوا إن عهدنا بالقرأن أن الشيء إذا كان على الترتيب بُدئ بالأغلظ وإذا كان على التخيير بُدئ بال؟
السائل : الأخف.
الشيخ : بالأخف، طيب، فصار الدليل عندهم أثر ونظر وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أو في الأية للتخيير وأن الإمام مخيّر إن شاء قتل وصلب وإن شاء قتل ولم يصلب وإن شاء قطّع وإن شاء نفى فهو مخيّر لكن على مذهب مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلح فإذا كان الأصلح في القتل والصلب، نعم، إيش؟ قتل وصلب وإذا كان في القتل فقط قتل فقط وإذا كان في القطع قطع فمثلا إذا انتهك الناس حرمة الحقوق وصاروا لا يُبالون بقاطع الطريق فما هي المصلحة؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل والصلب وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة بأن كان سيد قومه وخِفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وأن يحصل دماء ومفاسد فما هو الأصلح؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل فقط، نقتله وندفنه و وش ذي؟
رحمه الله أن أو للتخيير وليست للتنويع.
الإمام مخيّر وإذا كان مخيرا فإنه يجب عليه أن يتبع الأصلح ولكن القول الثاني وهو الأول في تقريرنا أصح وأنه لا خيار ولا سيما في وقتنا هذا لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا وصار هذا يُقتل ويُصلب في نظرهم والأخر ينفى من الأرض ومشّى فالصواب في هذه المسألة القول الأول وأن تكون هذه الحدود معيّنة ليس للإمام فيها خيار ونجعل أو لإيش؟ للتنويع لا للتخيير. نعم طيب. نعم؟
9 - قال المصنف :" فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد " أستمع حفظ
هل الراجح أن النفي يكون بحبس قطاع الطريق .؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني الذي يظهر لي أن الإمام ينظر للمصلحة يعني نأخذ بالقولين معا على اختلاف الحالين.
السائل : ... .
الشيخ : ما نخشى عليهم الهلاك، نوفر لهم الطعام والشراب ولكن ما نخليهم يجوا للأماكن المأهولة والمطروقة.
السائل : ... .
الشيخ : معلوم لأنه ما هو المقصود إهلاكهم، المقصود اتقاء شرهم.
الشيخ : يعني الذي يظهر لي أن الإمام ينظر للمصلحة يعني نأخذ بالقولين معا على اختلاف الحالين.
السائل : ... .
الشيخ : ما نخشى عليهم الهلاك، نوفر لهم الطعام والشراب ولكن ما نخليهم يجوا للأماكن المأهولة والمطروقة.
السائل : ... .
الشيخ : معلوم لأنه ما هو المقصود إهلاكهم، المقصود اتقاء شرهم.
رجل في يده اليمنى آفة فقال أسرق وتقطع يدي مجانا.؟
السائل : ... مرض ... .
الشيخ : هذا السؤال الأخ ياسر يقول رجل في يده آفة، في يده اليمنى آفة وقال بدل أن أذهب إلى الطبيب وأخسر خمسمائة ريال في قطعها ودوائها أسرق خمسمائة ريال وتجيني خمسمائة ريال وتقطع يدي ببلاش مجانا، ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا نعمل؟
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر نقطع اليمنى، ... اليمنى ... لكن في هذه الحال إذا علمنا إنه فعل هذا لأجل أن تقطع قد نقول إن الإمام يُعزّره على هذه النية الفاسدة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكروا إلا هذه الأية، اختلاف العلماء في هذه الأية فقط. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
الشيخ : هذا السؤال الأخ ياسر يقول رجل في يده آفة، في يده اليمنى آفة وقال بدل أن أذهب إلى الطبيب وأخسر خمسمائة ريال في قطعها ودوائها أسرق خمسمائة ريال وتجيني خمسمائة ريال وتقطع يدي ببلاش مجانا، ويش تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ماذا نعمل؟
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر نقطع اليمنى، ... اليمنى ... لكن في هذه الحال إذا علمنا إنه فعل هذا لأجل أن تقطع قد نقول إن الإمام يُعزّره على هذه النية الفاسدة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكروا إلا هذه الأية، اختلاف العلماء في هذه الأية فقط. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
إذا سرق قاطع الطريق فقط فما حكمه.؟
السائل : إذا سرق فقط ... .
الشيخ : إيه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
السائل : نعم ، تقطع اليد والرجل اليمنى.
الشيخ : نعم.
السائل : ... اليمنى مثلا.
الشيخ : قطعهم.
السائل : قطعوا اليد اليمنى.
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف تكون، الجناية واحدة ... .
الشيخ : هو أخذوا مال وإلا ما أخذوا المال؟
السائل : أخذوا المال.
الشيخ : أخذوا المال مع قطع اليد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نقطع اليد اليمنى.
السائل : ... .
الشيخ : لا هي ما قطعت الأن، إلى الأن ماسكينهم حنا.
السائل : لا أنا قلت يعني ... تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى.
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، ... .
الشيخ : طيب، نقطع اليد اليمنى وتكون قُطِعت بسببين.
السائل : ... .
الشيخ : إي لأن المحل واحد ... مثل أن يجب عليه القصاص ورجم مثلا، طبعا إذا القصاص لما كان حقا لآدمي إذا قال أنا أريد أن أقتص قلنا يقتص ويسقط الرجم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : إيه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
السائل : نعم ، تقطع اليد والرجل اليمنى.
الشيخ : نعم.
السائل : ... اليمنى مثلا.
الشيخ : قطعهم.
السائل : قطعوا اليد اليمنى.
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف تكون، الجناية واحدة ... .
الشيخ : هو أخذوا مال وإلا ما أخذوا المال؟
السائل : أخذوا المال.
الشيخ : أخذوا المال مع قطع اليد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نقطع اليد اليمنى.
السائل : ... .
الشيخ : لا هي ما قطعت الأن، إلى الأن ماسكينهم حنا.
السائل : لا أنا قلت يعني ... تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى.
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، ... .
الشيخ : طيب، نقطع اليد اليمنى وتكون قُطِعت بسببين.
السائل : ... .
الشيخ : إي لأن المحل واحد ... مثل أن يجب عليه القصاص ورجم مثلا، طبعا إذا القصاص لما كان حقا لآدمي إذا قال أنا أريد أن أقتص قلنا يقتص ويسقط الرجم.
السائل : شيخ؟
هل يجوز أن يبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه.؟
السائل : ... هل يجوز؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني ... تعوض بالعلل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يجوز ... ؟
الشيخ : يجوز وهذه مسألة تفتح لنا سؤال ءاخر بعد، هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضاءه وإلا ما يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، يجوز بارك الله فيكم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز أن نبنج قاطع الطريق والسارق لقطع عضوه لأن المقصود إتلاف العضو ما هو الألم بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثلما نال المجني عليه. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : قال المؤلف " وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطِع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي " .
السائل : ... .
الشيخ : شرحنا هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا.
السائل : أخذناه.
الشيخ : بأن يُشرّدوا فلا يتركون يأوون إلى بلد " .
الشيخ : أخذناه.
الشيخ : ثم قال. نعم؟
السائل : بالنسبة ... إذا قلنا بتصحيح ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : قتل ثم قتل وصلب والقتل والصلب أعظم.
الشيخ : أعظم إيه يعني بالأية قصدك؟
السائل : أي نعم في الأية.
الشيخ : لا لا، في الأية لا، فيه جمع بين هذا وهذا.
السائل : طيب يا شيخ يقتل ويصلب لم ..
الشيخ : استمع للدرس لأن هذا ما هو محل.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني ... تعوض بالعلل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يجوز ... ؟
الشيخ : يجوز وهذه مسألة تفتح لنا سؤال ءاخر بعد، هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضاءه وإلا ما يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، يجوز بارك الله فيكم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز أن نبنج قاطع الطريق والسارق لقطع عضوه لأن المقصود إتلاف العضو ما هو الألم بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثلما نال المجني عليه. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : قال المؤلف " وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطِع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي " .
السائل : ... .
الشيخ : شرحنا هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا.
السائل : أخذناه.
الشيخ : بأن يُشرّدوا فلا يتركون يأوون إلى بلد " .
الشيخ : أخذناه.
الشيخ : ثم قال. نعم؟
السائل : بالنسبة ... إذا قلنا بتصحيح ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : قتل ثم قتل وصلب والقتل والصلب أعظم.
الشيخ : أعظم إيه يعني بالأية قصدك؟
السائل : أي نعم في الأية.
الشيخ : لا لا، في الأية لا، فيه جمع بين هذا وهذا.
السائل : طيب يا شيخ يقتل ويصلب لم ..
الشيخ : استمع للدرس لأن هذا ما هو محل.
قال المصنف :" ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل "
الشيخ : قال المؤلف " ومن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه سقط منه ما كان لله من حق، من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل " "ومن تاب منهم" التوبة في اللغة الرجوع وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته فإن كانت في ترك واجب فبالقيام به إن أمكن استدراكه أو بالقيام ببدله إن لم يمكن استدراكه وكان له بدل فإن لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرّد الندم على ما فوّت فمثلا إذا قلنا بوجوب صلاة الخسوف ولم يصلي الإنسان فالتوبة منها إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : بالندم لأنه ليس لها بدل ولا يمكن استدراكها لفوات وقت سببها وإذا تاب من ترك واجب في الحج، نعم، فله بدل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : بالندم لأنه ليس لها بدل ولا يمكن استدراكها لفوات وقت سببها وإذا تاب من ترك واجب في الحج، نعم، فله بدل وإلا لا؟
اضيفت في - 2006-04-10