كتاب الحدود-08b
تتمة شرح قول المصنف :" ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل "
الشيخ : ولهذا نقول إن شروط التوبة خمسة، الإخلاص لله عز وجل والندم على ما فات والإقلاع عنه والعزم على ألا يعود وأن يكون في الزمن الذي تُقبل فيه التوبة، خمسة شروط للتوبة أما الإخلاص فظاهر بأن لا يتوب الإنسان خوفا من مخلوق أو تزلّفا إليه وإنما يتوب خوفا من رب العالمين وتقرّبا إليه تبارك وتعالى وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمرا يأسف له ليس أمرا يمر مر الكرام وأما الإقلاع عنه فأن يُبادر بتركه وإذا كان لآدمي فأن يبادر باستحلاله وإيصاله حقه وأما العزم على ألا يعود فهو بالقلب، يعزم على ألا يعود لهذا الذنب وليس الشرط ألا يعود بل أن يعزم ألا يعود ولهذا لو عزم ألا يعود ثم عاد فإن التوبة الأولى لا تنتقض لأنه تم شروطها وأما أن تكون في زمن تُقبل فيه التوبة كأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها لأن التوبة بعد حضور الأجل ومعاينة العذاب غير مقبولة كما قال تعالى (( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ )) وقال عز وجل (( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا ءامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا )) والتوبة واجبة على الفور، ويش معنى على الفور؟ يعني بدون تأخير لأن الإصرار على الذنب ذنب ولأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الأجل فيحرم من التوبة، طيب، ثم إذا تاب هؤلاء قطاع الطريق فإن كان بعد القدرة عليهم فلا تقبل توبتهم وليس لها أثر وإن كان قبل قُبِلت ودليل ذلك قوله تعالى (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )) وجه الدلالة من الأية أنه قال (( فاعلموا أن الله غفور رحيم )) وختمها باسمين كريمين يدلان على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : العفو والمغفرة وفهم من الأية الكريمة (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )) أنهم لو تابوا بعد القدرة فإنه لا تسقط عنهم العقوبة والحكمة من ذلك أنهم إذا تابوا قبل أن يُقدر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم صادقة فيتوب الله عليهم أما إذا تابوا بعد أن يُقدر عليهم فإن القرينة تدل على أن توبتهم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خوفا من النكال والعقوبة فلذلك لا تقبل وهذا في قطاع الطريق أما الكافر فتقبل توبته ولو بعد القدرة عليه فإذا كان كافر حربي يُظهر العداوة للمسلمين فقدرنا عليه فتاب بعد أن قدرنا عليه فإننا نرفع عنه القتل لقول الله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف )) وهذا عام ولحديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي لحقه أسامة حتى أدركه فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ( قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ) قال نعم يا رسول الله إنما قالها تعوذا قال ( قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ) قال نعم، فما زال يرددها عليه حتى قال أسامة " تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد " مع إن الرجل واضح يعني حسب ما يظهر لنا والعلم عند الله أنه قالها تعوذا لكن فيه احتمال أنه قالها عن صدق وأنه لما رأى الموت نعم، قالها وهذا ليس كالذي حضره الأجل لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن قتله يعني لا يقال إن هذا يُنافي الأية (( حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن )) لأنه من الجائز أن هذا الذي شهر عليه السلاح أن إيش؟
السائل : يرحمه.
الشيخ : يرحمه ويكف عنه لكن إذا حضر الأجل وحضر الملك لقبض الروح ما عاد فيه، مشى الإنسان فالحاصل أن نقول هؤلاء محاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم الحد وهل مثل ذلك جميع الحدود؟ الجواب نعم، كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه فإن طالب بإقامتها عليه فإن للإمام أن يُقيمها عليه فإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه وهذا بخلاف ما إذا ثبتت ببيّنة فإنها تقام على كل حال الحدود، طيب، من أين نعلم توبتهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعلم بذلك بأن يلقوا السلاح ويجيؤوا تائبين إما جمعا وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام ويقول إن الجماعة كتبوا هذا العهد وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه وحينئذ نعرف أنهم تابوا وفي قوله عز وجل (( فاعلموا أن الله غفور رحيم )) إشارة إلى أن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا أن يُغفر لهؤلاء ويرحمهم، نعم، يقول " سقط عنهم ما كان لله من نفي " وهذا متى يكون النفي؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، الأن ليس عليهم حق لآدمي، كذا يا طلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه، ويش هو النفي؟ متى يكون النفي؟
السائل : إذا كان ليس لهم حق على الأدمي.
الشيخ : لا. غانم؟
السائل : إذا أخافوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا.
الشيخ : صح لأنهم ما أخذوا من أحد شيئا فيسقط عنهم النفي، من نفي وقطع، قطع إيش؟ اليد والرجل من خلاف " وصلب " ، واضح؟ الصلب من حقوق الله، " وتحتم قتل " وحينئذ ما قال المؤلف وقتل لأنهم إذا قتلوا مكافئا وطالب أولياء المقتول بالقتل قُتل لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : حتما سواء قتلوا مكافئا أم غير مكافئ كما سبق فالذي يسقط ... الأن ما كان لله تعالى وهي أربعة أشياء النفي والقطع والصلب وتحتم قتل ولم يقل المؤلف وقتل لماذا؟
السائل : لأنها ... .
الشيخ : أه؟ لأنهم قد يقتلون مكافئا وتتم الشروط شروط القصاص وحينئذ يقتلون، أرأيت لو أنهم قتلوا رجلا من المسلمين وطالب أولياؤه بالقصاص، هل يقتص منهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يقتص منهم.
السائل : ... .
الشيخ : العفو والمغفرة وفهم من الأية الكريمة (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )) أنهم لو تابوا بعد القدرة فإنه لا تسقط عنهم العقوبة والحكمة من ذلك أنهم إذا تابوا قبل أن يُقدر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم صادقة فيتوب الله عليهم أما إذا تابوا بعد أن يُقدر عليهم فإن القرينة تدل على أن توبتهم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : خوفا من النكال والعقوبة فلذلك لا تقبل وهذا في قطاع الطريق أما الكافر فتقبل توبته ولو بعد القدرة عليه فإذا كان كافر حربي يُظهر العداوة للمسلمين فقدرنا عليه فتاب بعد أن قدرنا عليه فإننا نرفع عنه القتل لقول الله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف )) وهذا عام ولحديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي لحقه أسامة حتى أدركه فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ( قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ) قال نعم يا رسول الله إنما قالها تعوذا قال ( قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ) قال نعم، فما زال يرددها عليه حتى قال أسامة " تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد " مع إن الرجل واضح يعني حسب ما يظهر لنا والعلم عند الله أنه قالها تعوذا لكن فيه احتمال أنه قالها عن صدق وأنه لما رأى الموت نعم، قالها وهذا ليس كالذي حضره الأجل لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن قتله يعني لا يقال إن هذا يُنافي الأية (( حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن )) لأنه من الجائز أن هذا الذي شهر عليه السلاح أن إيش؟
السائل : يرحمه.
الشيخ : يرحمه ويكف عنه لكن إذا حضر الأجل وحضر الملك لقبض الروح ما عاد فيه، مشى الإنسان فالحاصل أن نقول هؤلاء محاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم الحد وهل مثل ذلك جميع الحدود؟ الجواب نعم، كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه فإن طالب بإقامتها عليه فإن للإمام أن يُقيمها عليه فإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه وهذا بخلاف ما إذا ثبتت ببيّنة فإنها تقام على كل حال الحدود، طيب، من أين نعلم توبتهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعلم بذلك بأن يلقوا السلاح ويجيؤوا تائبين إما جمعا وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام ويقول إن الجماعة كتبوا هذا العهد وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه وحينئذ نعرف أنهم تابوا وفي قوله عز وجل (( فاعلموا أن الله غفور رحيم )) إشارة إلى أن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا أن يُغفر لهؤلاء ويرحمهم، نعم، يقول " سقط عنهم ما كان لله من نفي " وهذا متى يكون النفي؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، الأن ليس عليهم حق لآدمي، كذا يا طلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه، ويش هو النفي؟ متى يكون النفي؟
السائل : إذا كان ليس لهم حق على الأدمي.
الشيخ : لا. غانم؟
السائل : إذا أخافوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا.
الشيخ : صح لأنهم ما أخذوا من أحد شيئا فيسقط عنهم النفي، من نفي وقطع، قطع إيش؟ اليد والرجل من خلاف " وصلب " ، واضح؟ الصلب من حقوق الله، " وتحتم قتل " وحينئذ ما قال المؤلف وقتل لأنهم إذا قتلوا مكافئا وطالب أولياء المقتول بالقتل قُتل لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : حتما سواء قتلوا مكافئا أم غير مكافئ كما سبق فالذي يسقط ... الأن ما كان لله تعالى وهي أربعة أشياء النفي والقطع والصلب وتحتم قتل ولم يقل المؤلف وقتل لماذا؟
السائل : لأنها ... .
الشيخ : أه؟ لأنهم قد يقتلون مكافئا وتتم الشروط شروط القصاص وحينئذ يقتلون، أرأيت لو أنهم قتلوا رجلا من المسلمين وطالب أولياؤه بالقصاص، هل يقتص منهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يقتص منهم.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل " أستمع حفظ
قال المصنف :" وأخذ بما للأدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها "
الشيخ : ولهذا قال المؤلف " وأخِذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال " كان على المؤلف رحمه الله أن يقول وتحتم قتل وقطع لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوه قطعا يوجب القصاص، أه.
السائل : فلا بد من ... .
الشيخ : تحتم استيفاؤه خلافا للمذهب وكان عليه أن يقول وتحتم قتل، أه؟ وقطع ولكن المذهب أنهم إذا قطعوا طرفا فإنه لا يتحتم استيفاؤه بل لصاحبه الحق في القصاص أو الدية " وأخِذ بما للآدميين من نفس " متى يكون النفس؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قتلوا مكافئا "وطرف" إذا قطعوا عضوا، نعم، "ومال" إذا أخذوا مالا مثال ذلك هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصا وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله جاؤوا تائبين إلى الله عز وجل فهنا يسقط عنهم الصلب أو لا؟ ويسقط عنهم تحتّم القتل، أه؟ فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتمت شروط القصاص قتِلوا قصاصا لا حدا، طيب، والمال الذي هم أخذوا؟ يسقط عنهم القطع بالنسبة لأخذ المال، عرفتم؟ طيب، وهل يُطالبون به؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنه حق ءادمي فطولبوا به، قال المؤلف " إلا أن يُعفى له عنها " فإن عُفِي له عنها سقط لأنه حق آدمي وحق الآدمي يرجع إليه ولكن هنا سؤال هل الأفضل أن يُعفى لهم أو أن يطالبوا بالضمان؟ أه؟ الصواب أن فيه تفصيلا وأنه إن كانت المصلحة تقتضي أن يُعفى عنهم عفي عنهم وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به لأن الله سبحانه وتعالى قال (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) (( فمن عفا وأصلح )) فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح وهذا صحيح أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذ وإن كان العفو متردّدا بين الإصلاح والإفساد، نعم، فيجب أن يغلّب الإنسان جانب العفو، ليس معناه إنه يعني يجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقا، طيب، يقول " إلا أن يعفى له عنها " ثم قال " ومن صال على نفسه " أما نسخة "ومن صيل" فهي خطأ بلا شك لأن الفاعل موجود.
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح، إلا أن يعفى له عنه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما يخالف.
السائل : فلا بد من ... .
الشيخ : تحتم استيفاؤه خلافا للمذهب وكان عليه أن يقول وتحتم قتل، أه؟ وقطع ولكن المذهب أنهم إذا قطعوا طرفا فإنه لا يتحتم استيفاؤه بل لصاحبه الحق في القصاص أو الدية " وأخِذ بما للآدميين من نفس " متى يكون النفس؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قتلوا مكافئا "وطرف" إذا قطعوا عضوا، نعم، "ومال" إذا أخذوا مالا مثال ذلك هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصا وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله جاؤوا تائبين إلى الله عز وجل فهنا يسقط عنهم الصلب أو لا؟ ويسقط عنهم تحتّم القتل، أه؟ فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتمت شروط القصاص قتِلوا قصاصا لا حدا، طيب، والمال الذي هم أخذوا؟ يسقط عنهم القطع بالنسبة لأخذ المال، عرفتم؟ طيب، وهل يُطالبون به؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنه حق ءادمي فطولبوا به، قال المؤلف " إلا أن يُعفى له عنها " فإن عُفِي له عنها سقط لأنه حق آدمي وحق الآدمي يرجع إليه ولكن هنا سؤال هل الأفضل أن يُعفى لهم أو أن يطالبوا بالضمان؟ أه؟ الصواب أن فيه تفصيلا وأنه إن كانت المصلحة تقتضي أن يُعفى عنهم عفي عنهم وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به لأن الله سبحانه وتعالى قال (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) (( فمن عفا وأصلح )) فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح وهذا صحيح أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذ وإن كان العفو متردّدا بين الإصلاح والإفساد، نعم، فيجب أن يغلّب الإنسان جانب العفو، ليس معناه إنه يعني يجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقا، طيب، يقول " إلا أن يعفى له عنها " ثم قال " ومن صال على نفسه " أما نسخة "ومن صيل" فهي خطأ بلا شك لأن الفاعل موجود.
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح، إلا أن يعفى له عنه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما يخالف.
قال المصنف :" ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به "
الشيخ : طيب ومن، عندكم ومن صيل هذه لازم تصحح، فيه ... فيه، أنا أعرف نسخ فيها "ومن صيل" إلي نسخته ومن صيل يجب أن يصححها لأنه لا يستقيم أن يكون صيل وهو فعل مبني للمجهول لوجود إيش؟
السائل : الفاعل.
الشيخ : لوجود الفاعل وهو قوله آدمي " ومن صال على نفسه " آدمي أو صال على حرمته أي حريمه أو صال على ماله آدمي إلى ءاخره وسواء كان الصائل يريد القتل أو يريد الفاحشة وانتهاك العرض والعياذ بالله، نعم، أو يريد الأذية التي دون القتل ودون انتهاك العرض وكذلك نقول في المال وكذلك نقول في الحرمة والأهل.
يقول المؤلف " آدمي " فاعل صال والصول معروف وهو الاقتحام والتعدي آدمي يعني إنسانا "أو بهيمة" يعني حيوانا وسمي الحيوان بهيمة لانبهام أمره حيث إنه لا ينطق ولا يُفصح عما في نفسه، هل سمعتم أن بعيرا جاع فقال لصاحبه وقد مر به يا صاحبي أعطني علفا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ويش يقول؟ يرغي وإلا لا؟ مع أن الرغاء ما ندري هل هذا لطلب الأكل أو لشيء فيه أيضا ما ندري لكن ذكروا في أيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن جملا جاء إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه بأنه يجيره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فأخبره فأمره أن يُحسن إليه وهذا إنما يكون على سبيل.
السائل : الأيات.
الشيخ : الأيات والأيات خوارق للعادة، نعم، طيب، " آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به " فله الدفع عن ذلك وسيأتي عاد، هنا اللام هنا للإباحة يعني لا يجب عليه أن يستسلم بل يُدافع، له أن يدافع ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، إن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، إن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، إن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الثنتين، إن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين فلا يربط الرجلين يعني إلى أن تصل إلى القتل فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله.
السائل : الفاعل.
الشيخ : لوجود الفاعل وهو قوله آدمي " ومن صال على نفسه " آدمي أو صال على حرمته أي حريمه أو صال على ماله آدمي إلى ءاخره وسواء كان الصائل يريد القتل أو يريد الفاحشة وانتهاك العرض والعياذ بالله، نعم، أو يريد الأذية التي دون القتل ودون انتهاك العرض وكذلك نقول في المال وكذلك نقول في الحرمة والأهل.
يقول المؤلف " آدمي " فاعل صال والصول معروف وهو الاقتحام والتعدي آدمي يعني إنسانا "أو بهيمة" يعني حيوانا وسمي الحيوان بهيمة لانبهام أمره حيث إنه لا ينطق ولا يُفصح عما في نفسه، هل سمعتم أن بعيرا جاع فقال لصاحبه وقد مر به يا صاحبي أعطني علفا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ويش يقول؟ يرغي وإلا لا؟ مع أن الرغاء ما ندري هل هذا لطلب الأكل أو لشيء فيه أيضا ما ندري لكن ذكروا في أيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن جملا جاء إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه بأنه يجيره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فأخبره فأمره أن يُحسن إليه وهذا إنما يكون على سبيل.
السائل : الأيات.
الشيخ : الأيات والأيات خوارق للعادة، نعم، طيب، " آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به " فله الدفع عن ذلك وسيأتي عاد، هنا اللام هنا للإباحة يعني لا يجب عليه أن يستسلم بل يُدافع، له أن يدافع ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، إن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، إن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، إن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الثنتين، إن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين فلا يربط الرجلين يعني إلى أن تصل إلى القتل فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله.
3 - قال المصنف :" ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه فإن قتل فهو شهيد "
الشيخ : ولهذا قال المؤلف " فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه " إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله وليس عليه ضمان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل ليأخذ ماله قال ( لا تعطه ) قال أرأيت إن قاتلني قال ( قاتله ) قال أرأيت إن قتلني قال ( فأنت شهيد ) قال أرأيت إن قتلته قال ( هو في النار ) فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لا تعطه ) فأنا لي أن أدافعه فإن لم يندفع إلا بالقتل فلي قتله وليس علي ضمان وعلي كفارة؟ لا، فهذا الدليل أما بناءه على القواعد فلأن ما ترتب على المأذون، هاه، ليس بمضمون و ... أن أدافع عن نفسي، نعم، فما ترتب على هذا المأذون فإنه ليس بمضمون.
مسألة: من قتل دفاعا عن نفسه فطالبه أولياؤه بالقصاص وليس معه شهود فماذا يصنع.؟
الشيخ : ولكن هنا مسألة لو أنني قتلته دفاعا على نفسي وأهلي ومالي ثم طالبني أولياؤه وطلبوا القصاص وقالوا أنت قتلته واعترفت بأنك قتلته فنحن نطلب أن تُقتل فقال إني مدافع عن نفسي قالوا هات الشهود، قال لو كان هناك شهود ما هاجمني هو لن يهاجمني إلا إذا كان المكان.
السائل : خاليا.
الشيخ : خاليا، فقالوا إذا كان ما عندك شهود، ما عندك إلا دفعه، قال هو في بيته يا جماعة انظروا إليه، قالوا نعم، دعوته إلى بيتك لتقتله في بيتك، ممكن هذا وإلا ما هو ممكن؟
السائل : ممكن.
الشيخ : ممكن يعني ... العقل، فإذًا نطالب بأن تقتل فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : القضاء يحكم بقتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ) ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوة لكان كل إنسان يمتلئ قلبه حقدا على شخص يدعوه إلى بيته يقول تفضل، تفضل أنت عزيز وغال علينا ونحبك وقد أعددنا لك طعاما طيبا وفاكهة ولحما وخبزا وما أشبه ذلك، تفضل، هذاك يحدوه الطمع، حب الأكل ويجي، نعم، فإذا دخل قتله وادعى أنه هو الذي دخل عليه البيت ليعتدي عليه وعلى حرمته، ممكن هذا وإلا لا؟ ممكن فلما كان هذا الأمر ممكنا غير ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البيّنة وإلا فيُقتل ويوم القيامة سوف يحكم بينهم الحكم العدل عز وجل أما نحن في الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر فقط وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في ظاهر الأمر ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجب أن يُنظر في القرائن لأن وجود البيّنة في مثل هذه الحال، نعم، متعسّر أو متعذّر ولأن هذا يقع كثيرا ما يصول الإنسان على أحد ثم يُدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل.
قال رحمه الله ينبغي أن يُنظر في هذا إلى القرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فالقول قول القاتل وحينئذ لا ضمان عليه لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( البيّنة على المدعي ) بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود فإن البيّنة كل ما أبان الحق وأظهره وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها كما قلنا في دعوى الرجل لباسا بيد غيره وهو متخل عنه فإن القول قول المدعي كما لو رأينا شخصا أصلع ما معه غترة وأخر معه غترة لابسها وغترة بيده وهو هارب والأصلع يركض وراءه يقول أعطني غترتي فوقف ذاك، وش غترتك؟ أنت مسكين أنت، ما عندك غترة ... تقول هذه غترتي، نعم، ممكن يكون هذا وإلا لا؟ ممكن، يمكن هذا الأصلع ما عنده غترة حقيقة ووجد هذا معه غترتين قال أبادع هذا لي، نعم، لكن نقول هنا أن نقول الظاهر عندنا وإلا صحيح أن ما في بيد الإنسان، ما بيد الإنسان فهو له بلا شك لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيّد دعوى المدعي فيُعمل بها وعندكم أيضا في مسألة القسامة، ويش فيها القسامة؟ فيها قتل وإلا لا؟ مبنية على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على القرينة فجُعِلت الأيمان في جانب المدعي فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة ولا يمكن إصلاح الخلق إلا به لأنه ما أكثر الذين يصولون على الناس الآمنين الوادعين في بيوتهم المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، نعم، فيصول عليهم هذا المجرم الخبيث فإذا دافع المسكين على نفسه وقتله لأنه لم يندفع إلا بالقتل نقول نضمنك، مشكلة هذه، طيب، إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله يضمن وإلا لا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : يضمن، نعم، لأن هذه دفع صيالة فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل، طيب، إذا خاف أن يبدُره بالقتل، ... الأن ما بعد اشتبكوا لكن خاف إنه يبدره بالقتل لأنه معه سلاح فهل له أن يُبادر بالقتل؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُبادر يعني لو كان هذا المجرم معه سلاح وأشهره على المصول عليه طيب يلا مكّني من نفسك أو من أهلك وإلا هذا، قتلتك، هذا المسدس وخاف إن امتنع أن إيش؟ يقتله، خاف أن يقتله فله أن يُبادر بالقتل لأن هذا غاية قدرته لا يمكن أن يستسلم لهذا يقتله فإن قلت ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ هاه؟
السائل : يمكن.
الشيخ : فالجواب نعم يمكن بلى، يمكن أن يهدد ولا يفعل لكن ويش الأصل وهو مجرم الأن؟
السائل : أن ... .
الشيخ : إنه يقتله، لاحظ إن المجرم شو بيقول بنفسه يقول أنا مقتول مقتول، هذا إلي بيقول، يقول أنا مقتول مقتول إما من هذا الرجل وإلا من السلطات، أنا أباقتله، أقدم، نعم؟ أليس كذلك؟ ممكن، إذا قال قائل ألا يمكن أن يكون المسدس مثلا الذي في يده لعبة صبيان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول لا أعلم، هذا ممكن لكن أنا الأن في حالة لا أتمكن من الاطلاع ولا من التثبّت وأنا خائف لو أتأخر لحظة قضِي علي فالمسألة ما هي مسألة عقلية، مسألة تصرفية، كيف أتصرف في هذه الحال، هذا أدنى ما أقدر على التصرف فيه، واضح؟ ولهذا قال العلماء إن خاف أن يبدُرَه بالقتل فله أن يُبادر بالقتل، نعم، بخلاف ما إذا لم تخف فلا بد أن تدفع بالأسهل فالأسهل. نعم؟
السائل : خاليا.
الشيخ : خاليا، فقالوا إذا كان ما عندك شهود، ما عندك إلا دفعه، قال هو في بيته يا جماعة انظروا إليه، قالوا نعم، دعوته إلى بيتك لتقتله في بيتك، ممكن هذا وإلا ما هو ممكن؟
السائل : ممكن.
الشيخ : ممكن يعني ... العقل، فإذًا نطالب بأن تقتل فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : القضاء يحكم بقتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ) ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوة لكان كل إنسان يمتلئ قلبه حقدا على شخص يدعوه إلى بيته يقول تفضل، تفضل أنت عزيز وغال علينا ونحبك وقد أعددنا لك طعاما طيبا وفاكهة ولحما وخبزا وما أشبه ذلك، تفضل، هذاك يحدوه الطمع، حب الأكل ويجي، نعم، فإذا دخل قتله وادعى أنه هو الذي دخل عليه البيت ليعتدي عليه وعلى حرمته، ممكن هذا وإلا لا؟ ممكن فلما كان هذا الأمر ممكنا غير ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البيّنة وإلا فيُقتل ويوم القيامة سوف يحكم بينهم الحكم العدل عز وجل أما نحن في الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر فقط وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في ظاهر الأمر ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجب أن يُنظر في القرائن لأن وجود البيّنة في مثل هذه الحال، نعم، متعسّر أو متعذّر ولأن هذا يقع كثيرا ما يصول الإنسان على أحد ثم يُدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل.
قال رحمه الله ينبغي أن يُنظر في هذا إلى القرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فالقول قول القاتل وحينئذ لا ضمان عليه لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( البيّنة على المدعي ) بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود فإن البيّنة كل ما أبان الحق وأظهره وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها كما قلنا في دعوى الرجل لباسا بيد غيره وهو متخل عنه فإن القول قول المدعي كما لو رأينا شخصا أصلع ما معه غترة وأخر معه غترة لابسها وغترة بيده وهو هارب والأصلع يركض وراءه يقول أعطني غترتي فوقف ذاك، وش غترتك؟ أنت مسكين أنت، ما عندك غترة ... تقول هذه غترتي، نعم، ممكن يكون هذا وإلا لا؟ ممكن، يمكن هذا الأصلع ما عنده غترة حقيقة ووجد هذا معه غترتين قال أبادع هذا لي، نعم، لكن نقول هنا أن نقول الظاهر عندنا وإلا صحيح أن ما في بيد الإنسان، ما بيد الإنسان فهو له بلا شك لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيّد دعوى المدعي فيُعمل بها وعندكم أيضا في مسألة القسامة، ويش فيها القسامة؟ فيها قتل وإلا لا؟ مبنية على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على القرينة فجُعِلت الأيمان في جانب المدعي فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة ولا يمكن إصلاح الخلق إلا به لأنه ما أكثر الذين يصولون على الناس الآمنين الوادعين في بيوتهم المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، نعم، فيصول عليهم هذا المجرم الخبيث فإذا دافع المسكين على نفسه وقتله لأنه لم يندفع إلا بالقتل نقول نضمنك، مشكلة هذه، طيب، إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله يضمن وإلا لا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : يضمن، نعم، لأن هذه دفع صيالة فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل، طيب، إذا خاف أن يبدُره بالقتل، ... الأن ما بعد اشتبكوا لكن خاف إنه يبدره بالقتل لأنه معه سلاح فهل له أن يُبادر بالقتل؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُبادر يعني لو كان هذا المجرم معه سلاح وأشهره على المصول عليه طيب يلا مكّني من نفسك أو من أهلك وإلا هذا، قتلتك، هذا المسدس وخاف إن امتنع أن إيش؟ يقتله، خاف أن يقتله فله أن يُبادر بالقتل لأن هذا غاية قدرته لا يمكن أن يستسلم لهذا يقتله فإن قلت ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ هاه؟
السائل : يمكن.
الشيخ : فالجواب نعم يمكن بلى، يمكن أن يهدد ولا يفعل لكن ويش الأصل وهو مجرم الأن؟
السائل : أن ... .
الشيخ : إنه يقتله، لاحظ إن المجرم شو بيقول بنفسه يقول أنا مقتول مقتول، هذا إلي بيقول، يقول أنا مقتول مقتول إما من هذا الرجل وإلا من السلطات، أنا أباقتله، أقدم، نعم؟ أليس كذلك؟ ممكن، إذا قال قائل ألا يمكن أن يكون المسدس مثلا الذي في يده لعبة صبيان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول لا أعلم، هذا ممكن لكن أنا الأن في حالة لا أتمكن من الاطلاع ولا من التثبّت وأنا خائف لو أتأخر لحظة قضِي علي فالمسألة ما هي مسألة عقلية، مسألة تصرفية، كيف أتصرف في هذه الحال، هذا أدنى ما أقدر على التصرف فيه، واضح؟ ولهذا قال العلماء إن خاف أن يبدُرَه بالقتل فله أن يُبادر بالقتل، نعم، بخلاف ما إذا لم تخف فلا بد أن تدفع بالأسهل فالأسهل. نعم؟
هل يقاتل الإنسان من صال عليه ولو حكم عليه بالقتل أو الأولى أن يستسلم.؟
الشيخ : ... أن يقتله ولو أنه حكِم عليه في الظاهر بالقتل أو الأولى أن يستسلم فيقتله المجرم؟
السائل : الأول هو الأولى.
الشيخ : الأول هو الأولى بلا شك.
السائل : ... .
الشيخ : إيه الأول نعم، لكن الأول يجب أن يدافع أولا لأجل ... هؤلاء القوم والشيء الثاني أنه فيه احتمال أن يُرفع عنك القتل حتى عند القاضي، فيه احتمال، ما هو على كل حال قتل محتم.
السائل : لا ما هو مثلما ... مشترك ... .
الشيخ : لا ولو كان، كل شيء يمكن أن، مادام ما وقع كل شيء يمكن. نعم عبد الله؟
السائل : الأول هو الأولى.
الشيخ : الأول هو الأولى بلا شك.
السائل : ... .
الشيخ : إيه الأول نعم، لكن الأول يجب أن يدافع أولا لأجل ... هؤلاء القوم والشيء الثاني أنه فيه احتمال أن يُرفع عنك القتل حتى عند القاضي، فيه احتمال، ما هو على كل حال قتل محتم.
السائل : لا ما هو مثلما ... مشترك ... .
الشيخ : لا ولو كان، كل شيء يمكن أن، مادام ما وقع كل شيء يمكن. نعم عبد الله؟
الأسئلة :
السائل : ... إقامة الحدود ... .
الشيخ : أي نعم، ويش فيها؟
السائل : يعني ... .
الشيخ : لا، الصحيح أنها لا تُقام وقد يُفرّق بين من كان له غناء أو من كان فيه غناء بالمسلمين فيرفع عنه الحد ومن لم يكن كذلك فيُقام عليه حد كما في قصة أبي محجن الثقفي وقد يُقال إنه يُرجع في هذا إلى رأي الإمام وهذا طيب. نعم؟
الشيخ : أي نعم، ويش فيها؟
السائل : يعني ... .
الشيخ : لا، الصحيح أنها لا تُقام وقد يُفرّق بين من كان له غناء أو من كان فيه غناء بالمسلمين فيرفع عنه الحد ومن لم يكن كذلك فيُقام عليه حد كما في قصة أبي محجن الثقفي وقد يُقال إنه يُرجع في هذا إلى رأي الإمام وهذا طيب. نعم؟
ظاهر حديث : أرأيت إن قاتلني قال:( قاتله ) الوجوب والمؤلف قال بالإباحة.؟
السائل : ظاهر الحديث : أرأيت إن قاتلني قال ( قاتله ) .
الشيخ : نعم.
السائل : الوجوب، تعبير المؤلف للإباحة.
الشيخ : إيه بيجينا بيجينا ما كمل، الإباحة هذا في مقابلة المنع لأن العلماء هذه القاعدة ينبغي أن نعرفها قد يعبرون باللام في مقابلة المنع، مثال ذلك في الحج ممكن مر عليكم قالوا " وللقارن والمفرد إذا لم يسوقا الهدي أن يجعلاها عمرة ليحج في هذا العام " فقولهم وللقارن في مقابلة قول من يقول إنه ليس له ذلك ثم عاد يأتي الحكم، هنا قال فيما بعد " ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته " .
الشيخ : نعم.
السائل : الوجوب، تعبير المؤلف للإباحة.
الشيخ : إيه بيجينا بيجينا ما كمل، الإباحة هذا في مقابلة المنع لأن العلماء هذه القاعدة ينبغي أن نعرفها قد يعبرون باللام في مقابلة المنع، مثال ذلك في الحج ممكن مر عليكم قالوا " وللقارن والمفرد إذا لم يسوقا الهدي أن يجعلاها عمرة ليحج في هذا العام " فقولهم وللقارن في مقابلة قول من يقول إنه ليس له ذلك ثم عاد يأتي الحكم، هنا قال فيما بعد " ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته " .
اضيفت في - 2006-04-10