كتاب الحدود-09a
المناقشة حول حد الحرابة.
الشيخ : ما تقول يا فهد في رجل (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ والله )) غفور رحيم والقارئ يقرأ والله غفور رحيم فقال الأعرابي ما هكذا الأية اقرأ زين قال إلا (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ والله )) غفور رحيم قال ما يمكن والأعرابي هو ما قرأ، أنا أعرف القرأن قال له اقرأ فقرأ الثالثة فقال (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ والله عزيز حكيم )) قال له الأن لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع، شوف سبحان الله هذه (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )) نقول لما غفر ورحم عفا وسقط عنهم الحد، طيب، تاب قبل أن يُقدر عليه فسقط عنه ما كان لله وما كان للآدمي؟
السائل : لم يسقط.
الشيخ : لا يسقط؟ لماذا؟
السائل : للأدمي ... عن حقه ... لكن حق الأدمي فلا ... .
الشيخ : حق الآدمي؟
السائل : نعم.
الشيخ : يقال حق الأدمي له أما الله فقد عفا عن حقه وحق الآدمي له إن عفا عنه.
السائل : ... .
الشيخ : سقط وإلا أخِذ. ما هو الذي ... .
تعرضنا له تعرضا يسيرا خلوا نشوف، طيب. هل يلزمه أن ... أو لا؟
السائل : ... .
السائل : لم يسقط.
الشيخ : لا يسقط؟ لماذا؟
السائل : للأدمي ... عن حقه ... لكن حق الأدمي فلا ... .
الشيخ : حق الآدمي؟
السائل : نعم.
الشيخ : يقال حق الأدمي له أما الله فقد عفا عن حقه وحق الآدمي له إن عفا عنه.
السائل : ... .
الشيخ : سقط وإلا أخِذ. ما هو الذي ... .
تعرضنا له تعرضا يسيرا خلوا نشوف، طيب. هل يلزمه أن ... أو لا؟
السائل : ... .
تتمة شرح قول المصنف :" فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى " ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع " ، طيب، دقيقه، "فله الدفع" وذكر أنه إذا قتِل الصائل على وجه لا يندفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه، كذا؟ وإذا كانت بهيمة؟ تضمن؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : صال عليه بهيمة بعير، صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه ولم يندفع الذئب إلا بالقتل أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يضمن الجمل لصاحبه وهل يضمن الذئب لأمه؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يضمن الجمل لصاحبه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يضمن كذا وإلا لا؟ لأن الصائل لا حُرمة له لأنه مؤذي والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتِل وإن لم يصُل كالفأرة والحية والعقرب وما أشبهها وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يُقتل حال أذيّته مثل هذا الصائل، نعم، طيب، قلنا لا يضمنه لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصُل وقال اضمن جملي، من قال إنه صال عليك فما هو الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أما المذهب فيلزمه الضمان لأن الأصل حرمة مال المسلم، الأصل إن هذا الجمل محترم إلا إذا قامت البيّنة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى القرائن فإذا عُلِم أن هذا القاتِل الذي ادعى أنه صال عليه إذا عُلِم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي فإن القول قوله ولكن بيمينه لا بد أن يحلف لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين، طيب، وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه.
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : صال عليه بهيمة بعير، صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه ولم يندفع الذئب إلا بالقتل أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يضمن الجمل لصاحبه وهل يضمن الذئب لأمه؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يضمن الجمل لصاحبه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يضمن كذا وإلا لا؟ لأن الصائل لا حُرمة له لأنه مؤذي والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتِل وإن لم يصُل كالفأرة والحية والعقرب وما أشبهها وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يُقتل حال أذيّته مثل هذا الصائل، نعم، طيب، قلنا لا يضمنه لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصُل وقال اضمن جملي، من قال إنه صال عليك فما هو الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أما المذهب فيلزمه الضمان لأن الأصل حرمة مال المسلم، الأصل إن هذا الجمل محترم إلا إذا قامت البيّنة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى القرائن فإذا عُلِم أن هذا القاتِل الذي ادعى أنه صال عليه إذا عُلِم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي فإن القول قوله ولكن بيمينه لا بد أن يحلف لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين، طيب، وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه.
2 - تتمة شرح قول المصنف :" فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويلزمه الدفع عن نفسه و حرمته دون ماله "
الشيخ : قال المؤلف " ويلزمه الدفع عن نفسه " يعني يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يُدافع عن نفسه وجوبا، الدليل قوله تعالى (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ووقع فيما نهى الله عنه ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده ومسؤول عنها أمام الله فوجب عليه أن يُدافع عنها، هذا اثنين ولأنها نفس محترمة ونفس الصائل نفس معتدية ليس لها حُرمة ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية وأن تُتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس المحترمة، واضح؟ هذه ثلاثة أشياء تدل على وجوب المدافعة عن النفس وكذلك ما أشار إليه الأخ فيصل من قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن قاتلني قال ( قاتله ) ولقوله تعالى (( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه )) فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه فالحاصل أنه يجب الدفع عن نفسه لكن هل يُستثنى من هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم يُستثنى من ذلك حال الفتنة، نعوذ بالله من الفتن، إذا اضطرب الناس وافتتنوا وصار بعضهم يقتل بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتِل، فتنة مائجة فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من الماشي ) فقيل يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي فيعني هل أقتله أم لا قال ( لا تقتله ) وقال عليه الصلاة والسلام ( فإن بهرك السيف ) .
السائل : شعاع.
الشيخ : أو ( شعاع السيف فألق رداءك على وجهك ) يعني واستسلم واستدلوا أيضا بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن الصحابة طلبوا منه أن يُدافعوا عنه الذين خرجوا عليه ولكنه رضي الله عنه أبى وقال " لا تُقاتلوا " فإذا كان فتنة فلا تُقاتل والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافعة، يترتب عليها شر أكبر أو كانت المدافعة لا تُجدي لكثرة الغوغاء ففي هذه الحال لا يجب الدفع وإلا وجب الدفع لما ذكرنا فيما سبق وتُحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال وكذلك ما ورد عن عثمان رضي الله عنه لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم ويرى بعض العلماء إنه يلزم الدفع مطلقا وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة فإن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها، طيب.
قال " دون ماله " يعني لا يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته، " وعن حرمته " ما حرمته؟ يعني أهله كزوجته وابنته وأمه وأخته وما أشبه ذلك فيلزمه الدفع عنهم لأن حماية النفوس كما قلنا فيما سبق واجبة فيلزمه الدفاع عنهم أما ماله فيقول المؤلف دون ماله فلا يلزمه الدفاع عنه لأن حرمة المال دون حرمة النفس ولكن هل يجوز؟ أه؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، يجوز الدفاع عن ماله وإن قل حتى لو كان جرّة حبر أو ريشة قلم فإنه يجوز وقال بعض العلماء إنه إذا كان المال يسيرا فإنه لا يجوز أن يُدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال ولكن هذا القول ضعيف لأن الأحاديث عامة " دون ماله " حديث ( من قُتِل دون ماله فهو شهيد ) وهو عام وقال إن طلَب مني مالي قال ( لا تُعطه ) وهو عام أيضا فالصواب العموم وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة، انتبه، لأنه لو كانت من باب المقابلة والمدافعة لقلنا إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : الدية بقدر الدية وهذا لم يقل به أحد بل المقاتلة من أجل انتهاك الحرمة، حرمة المال.
السائل : شعاع.
الشيخ : أو ( شعاع السيف فألق رداءك على وجهك ) يعني واستسلم واستدلوا أيضا بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن الصحابة طلبوا منه أن يُدافعوا عنه الذين خرجوا عليه ولكنه رضي الله عنه أبى وقال " لا تُقاتلوا " فإذا كان فتنة فلا تُقاتل والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافعة، يترتب عليها شر أكبر أو كانت المدافعة لا تُجدي لكثرة الغوغاء ففي هذه الحال لا يجب الدفع وإلا وجب الدفع لما ذكرنا فيما سبق وتُحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال وكذلك ما ورد عن عثمان رضي الله عنه لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم ويرى بعض العلماء إنه يلزم الدفع مطلقا وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة فإن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها، طيب.
قال " دون ماله " يعني لا يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته، " وعن حرمته " ما حرمته؟ يعني أهله كزوجته وابنته وأمه وأخته وما أشبه ذلك فيلزمه الدفع عنهم لأن حماية النفوس كما قلنا فيما سبق واجبة فيلزمه الدفاع عنهم أما ماله فيقول المؤلف دون ماله فلا يلزمه الدفاع عنه لأن حرمة المال دون حرمة النفس ولكن هل يجوز؟ أه؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، يجوز الدفاع عن ماله وإن قل حتى لو كان جرّة حبر أو ريشة قلم فإنه يجوز وقال بعض العلماء إنه إذا كان المال يسيرا فإنه لا يجوز أن يُدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال ولكن هذا القول ضعيف لأن الأحاديث عامة " دون ماله " حديث ( من قُتِل دون ماله فهو شهيد ) وهو عام وقال إن طلَب مني مالي قال ( لا تُعطه ) وهو عام أيضا فالصواب العموم وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة، انتبه، لأنه لو كانت من باب المقابلة والمدافعة لقلنا إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : الدية بقدر الدية وهذا لم يقل به أحد بل المقاتلة من أجل انتهاك الحرمة، حرمة المال.
مسألة: لو أن أحدا نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل.؟
الشيخ : طيب، فيه مسألة لو أن أحدا نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ لا، ليس كالصائل.
السائل : متعدي.
الشيخ : بل هذا تُفقأ عينه بدون مدافعة يعني واحد يوز عليك مع الباب، نعم، تشوف هذا حاط عينه وأنت من طرف الباب ما حاجة تدافعه، تقول يا فلان خاف الله لا تنظر إلى عورة المسلمين، إذا قلت هذا بيروح ينصرف لكن ... ، نعم، وخذ معك حربة وافقأ بها عينه، صح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : أي نعم، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس من باب دفع الصائل لكن من باب عقوبة المعتدي أما لو كان الباب مفتوحا، واحد فاتح بابه وجاء الرجل ووقف عند هذا الباب المفتوح وجعل يتفرّج على البيت فهل له أن يفقأه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن الذي أضاع حُرمة بيته صاحب البيت أما إذا كان الباب موصدا فإن هذا الرجل قد احتفظ لحرمة نفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ لا، ليس كالصائل.
السائل : متعدي.
الشيخ : بل هذا تُفقأ عينه بدون مدافعة يعني واحد يوز عليك مع الباب، نعم، تشوف هذا حاط عينه وأنت من طرف الباب ما حاجة تدافعه، تقول يا فلان خاف الله لا تنظر إلى عورة المسلمين، إذا قلت هذا بيروح ينصرف لكن ... ، نعم، وخذ معك حربة وافقأ بها عينه، صح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : أي نعم، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس من باب دفع الصائل لكن من باب عقوبة المعتدي أما لو كان الباب مفتوحا، واحد فاتح بابه وجاء الرجل ووقف عند هذا الباب المفتوح وجعل يتفرّج على البيت فهل له أن يفقأه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن الذي أضاع حُرمة بيته صاحب البيت أما إذا كان الباب موصدا فإن هذا الرجل قد احتفظ لحرمة نفسه.
مسألة: رجل وجد على امرأته رجلا يزني بها فهل عقوبته من باب دفع الصائل.؟
الشيخ : طيب، مثال ءاخر، رجل وجد على امرأته رجلا والعياذ بالله يزني بها فهل هو من باب دفع الصائل عقوبته؟
السائل : لا.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : الصحيح لا يعني ليس من باب دفع الصائل وأنه إذا وجده يقول يا فلان اتق الله لا تنتهك حرمة الناس هذاك يمكن يقول جزاك الله خيرا ويقوم يروح، نعم، لكنه من باب عقوبة المعتدي إذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف ثم يقدّه نصفين، يقد الرجل نصفين، نعم، من عند محل فعل الفاحشة يتحرى مكان فعل الفاحشة ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم يبقى صدره فوق وأسفله تحت، بدون إنذار؟
السائل : بدون إنذار.
الشيخ : أه؟ بدون إنذار لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا من باب عقوبة المعتدي وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه فجاء رجل دخل على أهله فوجد عليهم رجلا فأخذ بالسيف فقده نصفين فطالب أولياء المقتول بدمه ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته، ما ذهبت إلى السوق أو إلى بيوت الناس أقتل الناس فقال " ما تقولون؟ " قالوا نعم، فأخذ السيف عمر وهزه وقال له " إن عادوا فعُد " يعني هذا من باب عقوبة المعتدي فانتبهوا لهاتين المسألتين، النظر من باب موصد والثاني إذا وجد رجلا على أهله بالفاحشة فهذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار.
السائل : شيخ ... .
السائل : لا.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : الصحيح لا يعني ليس من باب دفع الصائل وأنه إذا وجده يقول يا فلان اتق الله لا تنتهك حرمة الناس هذاك يمكن يقول جزاك الله خيرا ويقوم يروح، نعم، لكنه من باب عقوبة المعتدي إذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف ثم يقدّه نصفين، يقد الرجل نصفين، نعم، من عند محل فعل الفاحشة يتحرى مكان فعل الفاحشة ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم يبقى صدره فوق وأسفله تحت، بدون إنذار؟
السائل : بدون إنذار.
الشيخ : أه؟ بدون إنذار لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا من باب عقوبة المعتدي وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه فجاء رجل دخل على أهله فوجد عليهم رجلا فأخذ بالسيف فقده نصفين فطالب أولياء المقتول بدمه ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته، ما ذهبت إلى السوق أو إلى بيوت الناس أقتل الناس فقال " ما تقولون؟ " قالوا نعم، فأخذ السيف عمر وهزه وقال له " إن عادوا فعُد " يعني هذا من باب عقوبة المعتدي فانتبهوا لهاتين المسألتين، النظر من باب موصد والثاني إذا وجد رجلا على أهله بالفاحشة فهذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار.
السائل : شيخ ... .
قال المصنف :" ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك "
الشيخ : قال المؤلف، ما في سؤال إلا من بعد ما تعلن الساعة إن شاء الله، قال المؤلف " ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك " ويش معنى متلصصا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي لص وإن كان ليس من اللصوص يعني ما اعتاد اللصوصية لكنه دخل متلصصا يريد أن يأخذ من هذا البيت فحكمه كذلك أي كالصائل على المال فيُدافع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يُقتل، طيب، وإن قال الرجل أنا دخلت أطلب كتابا أريد أن أراجع، ما أريد أن أسرق أو دخلت أريد مصحفا أبغى أقرأ أو دخلت أبغى أشرب ماء مثلا، ويش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول طيب، أولا لا يجوز أن تدخل إلا باستئذان هذه واحد فأنت أخطأت من هذه الناحية والثاني إذا كنت تريد ماء نجيب لك كأس ماء واشرب وامشي، نعم؟ وإلا لا؟ وإلا هذا ذل؟ أه؟ ويش تقولون؟ هل نُسقيه لاحتمال أنه صادق ونخليه يطلع أو ندوّر مصحف ونعطيه إياه يمكن صادق يبي مصحف؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا نعطيه شيء لأن الله نهى ... يدخل الإنسان ... بغير ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : هو على كل حال ما هو كاذب على كل حال.
السائل : ينظر ..
الشيخ : لكنه مخطئ على كل حال، نقول أنت الأن مستحق للأدب لأنك دخلت البيت بدون استئذان وكونك تطلب مصحفا أو كتابا أو ما أشبه ذلك هذا بعيد لأن الذي يطلب هذا ما يأتي للبيوت يأتي للمكاتب، صح وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : كونه يطلب ماء ممكن، هاه؟ وإلا غير ممكن؟
السائل : غير ممكن.
الشيخ : ليش؟
السائل : ممكن إنسان عابر سبيل أو مسافر ..
الشيخ : إيه يمكن، هذا ممكن.
السائل : أما لو كان مقيم في البلد ... .
الشيخ : ممكن إذا لم يكن هناك برادات في السوق بعد وإلا كان نقول روح للبرادات كما أنه يوجد أيضا في بعض الأحيان، في بعض البلدان تجد الباب مفتوح حتى في الليل، حتى في الليل الأبواب مفتوحة فإذا جاء غريب ما يدري دخل هذا المكان يظنه مثلا سبيل أو وقف للناس يدخلون، على كل حال متى وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه يُسمح له ويُعفى عنه وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته.
السائل : ... .
الشيخ : أي لص وإن كان ليس من اللصوص يعني ما اعتاد اللصوصية لكنه دخل متلصصا يريد أن يأخذ من هذا البيت فحكمه كذلك أي كالصائل على المال فيُدافع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يُقتل، طيب، وإن قال الرجل أنا دخلت أطلب كتابا أريد أن أراجع، ما أريد أن أسرق أو دخلت أريد مصحفا أبغى أقرأ أو دخلت أبغى أشرب ماء مثلا، ويش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول طيب، أولا لا يجوز أن تدخل إلا باستئذان هذه واحد فأنت أخطأت من هذه الناحية والثاني إذا كنت تريد ماء نجيب لك كأس ماء واشرب وامشي، نعم؟ وإلا لا؟ وإلا هذا ذل؟ أه؟ ويش تقولون؟ هل نُسقيه لاحتمال أنه صادق ونخليه يطلع أو ندوّر مصحف ونعطيه إياه يمكن صادق يبي مصحف؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا نعطيه شيء لأن الله نهى ... يدخل الإنسان ... بغير ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : هو على كل حال ما هو كاذب على كل حال.
السائل : ينظر ..
الشيخ : لكنه مخطئ على كل حال، نقول أنت الأن مستحق للأدب لأنك دخلت البيت بدون استئذان وكونك تطلب مصحفا أو كتابا أو ما أشبه ذلك هذا بعيد لأن الذي يطلب هذا ما يأتي للبيوت يأتي للمكاتب، صح وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : كونه يطلب ماء ممكن، هاه؟ وإلا غير ممكن؟
السائل : غير ممكن.
الشيخ : ليش؟
السائل : ممكن إنسان عابر سبيل أو مسافر ..
الشيخ : إيه يمكن، هذا ممكن.
السائل : أما لو كان مقيم في البلد ... .
الشيخ : ممكن إذا لم يكن هناك برادات في السوق بعد وإلا كان نقول روح للبرادات كما أنه يوجد أيضا في بعض الأحيان، في بعض البلدان تجد الباب مفتوح حتى في الليل، حتى في الليل الأبواب مفتوحة فإذا جاء غريب ما يدري دخل هذا المكان يظنه مثلا سبيل أو وقف للناس يدخلون، على كل حال متى وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه يُسمح له ويُعفى عنه وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته.
قال المصنف :" باب قتال أهل البغي "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " باب قتال أهل البغي " أهل البغي البغي مصدر بغى يبغي بغيا والمراد بهم الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين يقول المؤلف في تعريفهم " وهم قوم يخرجون " .
قال المصنف :" إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة "
الشيخ : نعم يقول قال " إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة " إذا خرج قوم، القوم هم الرجال والنساء الإناث، قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن )) وهذا إذا قُرِن القوم مع النساء وأما عند الإطلاق فيشمل.
السائل : ... .
الشيخ : الرجال والنساء كقوله تعالى (( كذبت قوم نوح المرسلين )) وما أشبهها وقال الشاعر :
" وما أدري ولست إخال أدري *** أقوم أل حصن أم نساء " نعم، إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال لأنهم هم ذوو الشوكة والمنعة لهم شوكة ومنعة، شوكة يعني قوة وسميت القوة شوكة لنفوذها، كما تنفذ الشوكة في الجسم قال الله تعالى (( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم )) ما هم الطائفتان؟
السائل : ... .
الشيخ : عير أبي سفيان أو المقاتلون قريش (( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم )) فالشوكة هي القوة "ومنعة" أي امتناع أي أنهم قوم كثيرون يمتنعون أن ينالهم الإنسان بسهولة بل هم قوم جيش " على الإمام " من هو الإمام؟ هو الذي نصَبه المسلمون إماما لهم، هذا الإمام يعني الخليفة أو أمير المؤمنين، هذا الإمام وهنا تكلّم الفقهاء رحمهم الله على شروط الإمامة وبماذا تحصل الإمامة، تحصل الإمامة بالنص عليه أي بأن ينص عليه الإمام الذي قبله وتحصُل، وهذا هو العهد يعني أن الإمام الذي قبله ينص على أنه الخليفة بعده وهذا كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لعمر والثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه، أهل الحل والعقد يعني وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد يجتمعون على هذا الرجل المعيّن ينْصبونهم إماما ومن ذلك الصورة المصغّرة التي اختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر لم يعهد إلى شخص معيّن ولم يجعل الأمر عائما بين المسلمين ولكنه جعل الأمر بين.
السائل : أشخاص.
الشيخ : أشخاص ستة تخيّرهم رضي الله عنه وعلّل تخيّره إياهم بأنهم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض فجعل الأمر بينهم، بين هؤلاء الستة وهذا نوع من اختيار أهل الحل والعقد ونوع من العهد بالخلافة إلى معيّن لأن الخليفة الأن لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة وهم أه؟ ستة فقط يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا غير عثمان مثلا فإنه لا يصح اختياره لأنه خلاف ما عهِد به الخليفة السابق وتحصل الإمامة أيضا بالقهر بأن يخرج إمام على شخص فيقهر يغلب ويقهر الناس ويستولي ويأخذ السلطة فهذا تحصل به أيضا الإمامة يعني بمعنى أنه يكون إماما للناس ومرجعا يرجِعون إليه أما شروط الإمام فقد ذكر أهل الفقه في كتب الفقهاء واختلفوا أيضا فيها، لم يتفقوا على جميعها بل اختلفوا فيها لكن إذا كان الإمام منتصِبا بأحد العوامل الثلاثة السابقة النص والإجماع والقهر فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة، الشرط الرابع.
السائل : تأويل.
الشيخ : " بتأويل سائغ " يعني خرجوا على الإمام بتأويل، ما خرجوا هكذا، بس قالوا ما نبي حكمك وخِّر عن الحكم قالوا خرجنا عليك لأنك فعلت كذا وفعلت كذا ونرى أن هذا يسوّغ لنا الخروج عليك فخرجوا على الإمام، يقول المؤلف جواب الشرط " فهم بغاة " أي جائرون ظلمة وهؤلاء هم المعروفون بالخوارج الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، طيب، كم الشروط؟ إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، ثالثا على الإمام والرابع بتأويل سائغ، طيب، فإن خرج رجل واحد حمل السيف وراح يركض لمكان الإمام وقال يلا تنازل على الخلافة وإلا قتلتك، ويش يصير؟
السائل : ... .
الشيخ : باغي وإلا لا؟ إذا اختل شرط واحد قال العلماء فهم قطاع طريق، إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فهم قطاع طريق، طيب، إذًا هذا الرجل نعتبره إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : قاطع طريق ونعامله معاملة قاطع الطريق، طيب، خرج قوم ليس لهم شوكة ولا منعة خرج قوم على الإمام ومعهم عصي من جريد قديم يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته، قلنا لهم وين يا جماعة، جماعة كثيرة ألفين ثلاثة ألاف عشرة ألاف، كلهم ما معهم إلا جريد قديم لو يمسكه الواحد بيده انكسر، وين رايحين؟ قالوا رايحين خارجين عن الإمام، نريد أن نزيل هذا الإمام ويش يكونون؟
السائل : قطاع طريق.
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس لهم شوكة ولا منعة.
الشيخ : لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية بمعنى أن هذه الشوكة والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان ولا تكون شوكة ومنعة في زمان ءاخر فالسيوف والخناجر والرماح في زمان من الأزمان تُعتبر؟
السائل : شوكة.
الشيخ : شوكة وإلا لا؟ لكن في زماننا هذا، أه؟ لا تعتبر شوكة فيما يظهر اللهم إلا في بعض الحالات أما في الأعم الأغلب فليست بشوكة، كل هؤلاء لا ... عشرين ألف أو أكثر تكفيهم أه؟ طائرة واحدة تبيدهم عن ءاخرهم فهنا ممكن أن نقول إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف.
السائل : الأحوال والأزمان.
الشيخ : الأزمان والأحوال، طيب، "على الإمام" لو خرجوا على أمير في قرية ما هو على الإمام قالوا الإمام ونعم وهو إمامنا وفي أعناقنا بيعة له لكن هذا الأمير ما نبيه وخرجوا على الأمير أمير قرية مثلا، هل هم بغاة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ هؤلاء ليسوا بغاة لأنهم ما نزعوا يدا عن طاعة لكنهم لا يُريدون هذا الرجل المعيّن والمؤلف يقول على الإمام، طيب، "بتأويل سائغ" إذا خرجوا بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ، بغير تأويل قلنا ليش تخرجون؟ (( قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه )) ويش اللي يخليه ملك علينا وهو خضيري وحنا قبلية، ما يمكن، هذا تأويل وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تأويل لكن غير سائغ، هذا تأويل غير سائغ لأن هذا لا يمنع أن يكون إماما أو خرجوا بغير تأويل قالوا بس ما نبيه والله نفوسنا ما تقبل هذا الإمام أبدا، ويش علتكم؟ قالوا بس، هذا أمر ما ... نقول تعبدي لكن ما نبيه، ويش نقول؟
السائل : قطاع طريق.
الشيخ : قطاع طريق فإذًا الشروط صارت خمسة وإلا أربعة لأن كلمة بتأويل هذه واحد وسائغ اثنين تكون خمسة، قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ، خمسة شروط، "فأن"، قال العلماء الفقهاء رحمهم الله "فإن اختل واحد من الشروط فهم"
السائل : قطاع طريق.
الشيخ : "قطاع طريق" وليسوا بغاة وتختلف معاملتنا للبغاة عن معاملتنا لقطّاع الطريق يعني قطاع الطريق نأخذهم ونُجري عليهم الحد السابق والبغاة لا.
السائل : ... .
الشيخ : الرجال والنساء كقوله تعالى (( كذبت قوم نوح المرسلين )) وما أشبهها وقال الشاعر :
" وما أدري ولست إخال أدري *** أقوم أل حصن أم نساء " نعم، إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال لأنهم هم ذوو الشوكة والمنعة لهم شوكة ومنعة، شوكة يعني قوة وسميت القوة شوكة لنفوذها، كما تنفذ الشوكة في الجسم قال الله تعالى (( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم )) ما هم الطائفتان؟
السائل : ... .
الشيخ : عير أبي سفيان أو المقاتلون قريش (( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم )) فالشوكة هي القوة "ومنعة" أي امتناع أي أنهم قوم كثيرون يمتنعون أن ينالهم الإنسان بسهولة بل هم قوم جيش " على الإمام " من هو الإمام؟ هو الذي نصَبه المسلمون إماما لهم، هذا الإمام يعني الخليفة أو أمير المؤمنين، هذا الإمام وهنا تكلّم الفقهاء رحمهم الله على شروط الإمامة وبماذا تحصل الإمامة، تحصل الإمامة بالنص عليه أي بأن ينص عليه الإمام الذي قبله وتحصُل، وهذا هو العهد يعني أن الإمام الذي قبله ينص على أنه الخليفة بعده وهذا كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لعمر والثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه، أهل الحل والعقد يعني وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد يجتمعون على هذا الرجل المعيّن ينْصبونهم إماما ومن ذلك الصورة المصغّرة التي اختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر لم يعهد إلى شخص معيّن ولم يجعل الأمر عائما بين المسلمين ولكنه جعل الأمر بين.
السائل : أشخاص.
الشيخ : أشخاص ستة تخيّرهم رضي الله عنه وعلّل تخيّره إياهم بأنهم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض فجعل الأمر بينهم، بين هؤلاء الستة وهذا نوع من اختيار أهل الحل والعقد ونوع من العهد بالخلافة إلى معيّن لأن الخليفة الأن لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة وهم أه؟ ستة فقط يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا غير عثمان مثلا فإنه لا يصح اختياره لأنه خلاف ما عهِد به الخليفة السابق وتحصل الإمامة أيضا بالقهر بأن يخرج إمام على شخص فيقهر يغلب ويقهر الناس ويستولي ويأخذ السلطة فهذا تحصل به أيضا الإمامة يعني بمعنى أنه يكون إماما للناس ومرجعا يرجِعون إليه أما شروط الإمام فقد ذكر أهل الفقه في كتب الفقهاء واختلفوا أيضا فيها، لم يتفقوا على جميعها بل اختلفوا فيها لكن إذا كان الإمام منتصِبا بأحد العوامل الثلاثة السابقة النص والإجماع والقهر فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة، الشرط الرابع.
السائل : تأويل.
الشيخ : " بتأويل سائغ " يعني خرجوا على الإمام بتأويل، ما خرجوا هكذا، بس قالوا ما نبي حكمك وخِّر عن الحكم قالوا خرجنا عليك لأنك فعلت كذا وفعلت كذا ونرى أن هذا يسوّغ لنا الخروج عليك فخرجوا على الإمام، يقول المؤلف جواب الشرط " فهم بغاة " أي جائرون ظلمة وهؤلاء هم المعروفون بالخوارج الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، طيب، كم الشروط؟ إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، ثالثا على الإمام والرابع بتأويل سائغ، طيب، فإن خرج رجل واحد حمل السيف وراح يركض لمكان الإمام وقال يلا تنازل على الخلافة وإلا قتلتك، ويش يصير؟
السائل : ... .
الشيخ : باغي وإلا لا؟ إذا اختل شرط واحد قال العلماء فهم قطاع طريق، إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فهم قطاع طريق، طيب، إذًا هذا الرجل نعتبره إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : قاطع طريق ونعامله معاملة قاطع الطريق، طيب، خرج قوم ليس لهم شوكة ولا منعة خرج قوم على الإمام ومعهم عصي من جريد قديم يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته، قلنا لهم وين يا جماعة، جماعة كثيرة ألفين ثلاثة ألاف عشرة ألاف، كلهم ما معهم إلا جريد قديم لو يمسكه الواحد بيده انكسر، وين رايحين؟ قالوا رايحين خارجين عن الإمام، نريد أن نزيل هذا الإمام ويش يكونون؟
السائل : قطاع طريق.
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس لهم شوكة ولا منعة.
الشيخ : لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية بمعنى أن هذه الشوكة والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان ولا تكون شوكة ومنعة في زمان ءاخر فالسيوف والخناجر والرماح في زمان من الأزمان تُعتبر؟
السائل : شوكة.
الشيخ : شوكة وإلا لا؟ لكن في زماننا هذا، أه؟ لا تعتبر شوكة فيما يظهر اللهم إلا في بعض الحالات أما في الأعم الأغلب فليست بشوكة، كل هؤلاء لا ... عشرين ألف أو أكثر تكفيهم أه؟ طائرة واحدة تبيدهم عن ءاخرهم فهنا ممكن أن نقول إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف.
السائل : الأحوال والأزمان.
الشيخ : الأزمان والأحوال، طيب، "على الإمام" لو خرجوا على أمير في قرية ما هو على الإمام قالوا الإمام ونعم وهو إمامنا وفي أعناقنا بيعة له لكن هذا الأمير ما نبيه وخرجوا على الأمير أمير قرية مثلا، هل هم بغاة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ هؤلاء ليسوا بغاة لأنهم ما نزعوا يدا عن طاعة لكنهم لا يُريدون هذا الرجل المعيّن والمؤلف يقول على الإمام، طيب، "بتأويل سائغ" إذا خرجوا بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ، بغير تأويل قلنا ليش تخرجون؟ (( قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه )) ويش اللي يخليه ملك علينا وهو خضيري وحنا قبلية، ما يمكن، هذا تأويل وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تأويل لكن غير سائغ، هذا تأويل غير سائغ لأن هذا لا يمنع أن يكون إماما أو خرجوا بغير تأويل قالوا بس ما نبيه والله نفوسنا ما تقبل هذا الإمام أبدا، ويش علتكم؟ قالوا بس، هذا أمر ما ... نقول تعبدي لكن ما نبيه، ويش نقول؟
السائل : قطاع طريق.
الشيخ : قطاع طريق فإذًا الشروط صارت خمسة وإلا أربعة لأن كلمة بتأويل هذه واحد وسائغ اثنين تكون خمسة، قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ، خمسة شروط، "فأن"، قال العلماء الفقهاء رحمهم الله "فإن اختل واحد من الشروط فهم"
السائل : قطاع طريق.
الشيخ : "قطاع طريق" وليسوا بغاة وتختلف معاملتنا للبغاة عن معاملتنا لقطّاع الطريق يعني قطاع الطريق نأخذهم ونُجري عليهم الحد السابق والبغاة لا.
قال المصنف :" وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها "
الشيخ : يجب على الإمام أن يراسلهم ولهذا قال المؤلف رحمه الله " وعليه أن يُراسلهم " ما يقاتلهم ولا يقتلهم، عليه أن يراسلهم أولا، يرسل لهم من.
اضيفت في - 2006-04-10