كتاب الحدود-09b
تتمة شرح قول المصنف :" وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها "
الشيخ : ليست هينة، هؤلاء قوم لهم شوكة ولو قاتلوا الناس لأريقت دماء كثيرة وحينئذ يسألهم، يراسلهم، يرسل لهم إنسان يكون موثوقا ويكون مرضيا بين الجميع أيضا، ما يرسل لهم إنسان يبغضونه، لو أرسل لهم رسولا يبغضونه قتلوه ولا رجع إليه لكن يُرسل لهم إنسانا مقبولا لدى الجميع فيتفاهم معهم، ماذا تنقمون؟ إن ذكروا مظلمة وجب عليه إزالتها، إذا قالوا نحن ننقم من هذا الإمام كذا وكذا من المظالم فإنه يجب عليه أن يزيل المظلمة ويرد المظالم إلى أهلها ويمنع الظلم المستقبل وهذا وإن كان واجبا عليه من الأصل لأن الظلم محرم لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوبا لحقن دماء المسلمين لأنه لو أصر على أن يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء وحصل الشر فيُقال إنه يجب عليك إزالة المظلمة، طيب، ما ذكروا مظلمة لكن ذكروا مشكلة، إذا ذكروا أيضا مشكلة أو شبهة وجب عليه أن يبيّنها لهم قالوا والله أنت فعلت كذا وكذا وهذا أمر مشتبه علينا مثل لو عاهد المشركين معاهدة سلمية وقالوا نحن ما نقبل هذا، الجهاد قائم إلى يوم القيامة هذه شبهة يجب عليه أن يبيّنها ويكشفها ويقول لهم أنا مثلا عاهدت هذه المعاهدة للضرورة لأني رأيت أنه لا قِبل لي بمقتالة هذا العدو ولا أتمكّن فرأيت المعاهدة خيرا من عدمها وأنا في وقت الاستعداد، أنا أستعد للقتال، أنا لن أدع قتال العدو ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة لكني رأيت أن المعاهدة حينئذ فيها مصلحة ودفع مفسدة وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد وأرفع علمه متى حانت الفرصة، حينئذ يكون كشف لهم الشبهة وبيّنها، كذلك مثلا لو جعل ضريبة على أموال من أموال الناس وقالوا ليش تجعل الضريبة هذه حنا ما نقبل، هذا ظلم ومكس وقال أنا جعلتها ضريبة من أجل أن أخفف من استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس وهذه الضريبة التي أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين فأنا أدفع بهذه الضريبة الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء بين أيدي الناس وأصرف ما أحصّل منها إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين، المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها، طيب، لو قال مثلا ارجعوا وراءكم، أنا الإمام ولا أحد علي اعتراض، لا أسأل عما أفعل وأنتم تسألون ويش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نقول هذا لا يجوز حرام عليه أن يقول هذا القول.
رحمه الله تعالى " وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه " ما هنا استفهامية، ما استفهامية معلقة ليسألون عن العمل فالجملة في محل نصب مفعول ثاني ليسألهم، يسألهم ماذا ينقمون؟ ينقمون بمعنى يُنكرون كما قال الله تعالى (( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله )) أي ما أنكروا منهم إلا ذلك فمعنى ينقمون، ما الذي يُنكرون عليه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائغ صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس وإن كان له السلطة العليا عليهم فلا يحل له أن يظلمهم وظاهر كلام المؤلف إن ذكروا مظلمة أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة، مثال العامة أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم أو أن يُلزمهم بهدم بيوتهم وبنائها على الشكل الذي يريد أو يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة، نظاما عاما لجميع الرعية أو مظلمة خاصة بأن يظلم شخصا معيّنا في ماله أو في نفسه فإذا ذكروا مظلمة أزالها وجوبا وإلا لا؟ أزالها وجوبا، لماذا؟ لأن إزالة الظلم واجب سواء طولب به من جهة الشعب أم لم يُطالب به فإن الله عز وجل يقول ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) هكذا جاء الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه " وإن ادعوا شبهة كشفها " شبهة يعني في حكم أو في حال، في حكم بأن قالوا إنك منعت من كذا وقلت إنه حرام ونحن لم يتبيّن لنا تحريمه أو قال إنك قلت هذا واجب وألزمت الناس به ونحن لم يتبيّن لنا وجه إيجابه فعليه أن أه؟ يزيل هذه الشبهة ويبيّن لهم أو أمرت بقتال هذه الفئة ونحن لم يتبيّن لنا جواز قتالها فعليه أن يبيّن لهم هذه الشبهة فإن قال قائل كيف يلزمه أن يبيّن الشبهة وهو الولي ولي الأمر وليس أحد أن يحاسبه؟ فالجواب أنه يلزمه أن يبيّن ذلك درءا هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : للمفسدة وليكون له عذر إذا قاتلهم حتى لا يقول قائل إنه قاتلهم قتالا أعمى لأنه إذا بيّن الحق وأزال الشبهة ثم أصروا على القتال فله العذر في مقاتلتهم، طيب، إذا أزال المظلمة وكشف الشبهة واستقام على ما ينبغي أن يكون عليه ولكنهم أصروا إلا أن يقاتلوا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نقول هذا لا يجوز حرام عليه أن يقول هذا القول.
رحمه الله تعالى " وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه " ما هنا استفهامية، ما استفهامية معلقة ليسألون عن العمل فالجملة في محل نصب مفعول ثاني ليسألهم، يسألهم ماذا ينقمون؟ ينقمون بمعنى يُنكرون كما قال الله تعالى (( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله )) أي ما أنكروا منهم إلا ذلك فمعنى ينقمون، ما الذي يُنكرون عليه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائغ صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس وإن كان له السلطة العليا عليهم فلا يحل له أن يظلمهم وظاهر كلام المؤلف إن ذكروا مظلمة أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة، مثال العامة أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم أو أن يُلزمهم بهدم بيوتهم وبنائها على الشكل الذي يريد أو يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة، نظاما عاما لجميع الرعية أو مظلمة خاصة بأن يظلم شخصا معيّنا في ماله أو في نفسه فإذا ذكروا مظلمة أزالها وجوبا وإلا لا؟ أزالها وجوبا، لماذا؟ لأن إزالة الظلم واجب سواء طولب به من جهة الشعب أم لم يُطالب به فإن الله عز وجل يقول ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) هكذا جاء الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه " وإن ادعوا شبهة كشفها " شبهة يعني في حكم أو في حال، في حكم بأن قالوا إنك منعت من كذا وقلت إنه حرام ونحن لم يتبيّن لنا تحريمه أو قال إنك قلت هذا واجب وألزمت الناس به ونحن لم يتبيّن لنا وجه إيجابه فعليه أن أه؟ يزيل هذه الشبهة ويبيّن لهم أو أمرت بقتال هذه الفئة ونحن لم يتبيّن لنا جواز قتالها فعليه أن يبيّن لهم هذه الشبهة فإن قال قائل كيف يلزمه أن يبيّن الشبهة وهو الولي ولي الأمر وليس أحد أن يحاسبه؟ فالجواب أنه يلزمه أن يبيّن ذلك درءا هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : للمفسدة وليكون له عذر إذا قاتلهم حتى لا يقول قائل إنه قاتلهم قتالا أعمى لأنه إذا بيّن الحق وأزال الشبهة ثم أصروا على القتال فله العذر في مقاتلتهم، طيب، إذا أزال المظلمة وكشف الشبهة واستقام على ما ينبغي أن يكون عليه ولكنهم أصروا إلا أن يقاتلوا.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن فاؤوا وإلا قاتلهم "
الشيخ : قال المؤلف " فإن فاؤوا وإلا قاتلهم " وجوبا ما هو استحبابا ولا إباحة، إذا فاؤوا ورجعوا وأغمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم فذلك هو المطلوب وهو الذي به الأمن والاستقرار وإن أبوا قاتلهم وجوبا وإلا جوازا؟ قاتلهم وجوبا لدفع شرهم ولهذا قال المؤلف " قاتلهم " طيب، نقول قاتلهم وإلا نقول قتلهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قاتلهم.
الشيخ : ما الفرق؟
السائل : قاتلهم يعني ... .
الشيخ : الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه ولا سبي ماله لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم ولا نجهز على جريحهم ولا نسبيهم بل نكف عنهم فهناك فرق بين القتال والقتل فليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا ولكن هل يجوز قتلهم؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني لو أن ناسا تركوا الأذان قرية فيها مائة وخمسين نفرا تركوا الأذان والإمام باستطاعته أن يُبيدهم في ربع ساعة جميعا فإنه لا يجوز أن يقتلهم لكن يقاتلهم بمعنى يلزمهم وإن أدى إلى المقاتلة بالأذان ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى (( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم )) أه؟ (( فاقتلوهم )) ما قال فقاتلوهم قال (( إن قاتلوكم فاقتلوهم )) وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم فهو كقوله تعالى (( ومن قتِل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسرف في القتل )) فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتِل مظلوما فسوف يُظهر الله قاتله ويُقتل ولهذا قال (( فلا يسرف في القتل )) فيكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم أو أن المعنى احتمال ءاخر (( إن قاتلوكم فاقتلوهم )) وإن وضعوا السلاح لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل فالمهم أن هناك فرقا بين القتال وبين القتل فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يُقاتلهم، طيب، وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ نعم، يجب عليهم فإن قالت الرعية نحن لا نقاتل قوما مسلمين، كيف نقاتلهم؟ كيف نحمل السلاح عليهم؟ قلنا لأنهم بغاة فقتالهم من باب الإصلاح وإذا لم يُمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج معه لقتال هؤلاء، بقي أن يُقال هنا حال ثالثة لأن المؤلف ذكر حالين، حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بُيِّن لهم الأمر وفي هذه الحال ماذا نصنع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نكف عنهم، ماداموا قد كفوا فنكف عنهم، الحال الثانية ألا يرجعوا بل يستمروا في الخروج فحينئذ أه؟ يجب على الإمام أن يُقالتهم ويجب على الرعية أن يُساعدوا الإمام، الحال الثالثة إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة، قالوا نريد أن تزيل المظلمة الفلانية قال لا، لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكمه من الكتاب والسنّة قال لا، في هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال لكن إن أبوا قالوا مادمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل فالإمام يجب عليه قتالهم وإلا ما يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : ما يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف نقول هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبيّن لهم الوجه فهل لهه قتاله أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا ليس لهم قتاله، لا تكونوا خوارج، أه؟ ليس لهم قتاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير ( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ونهى أن ينزع الإنسان يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات ولكنه أصر فنقول لا شك أنه ءاثم بذلك أما في الأول وهو عدم رفع المظلمة فهذا ظاهر وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبيّن الأمر درءا أه؟ للمفسدة فإن لم يفعل فهو ءاثم بلا شك لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه فهل نقول إنه يجوز، الأن أبي أعيد عليكم السؤال، هل يجوز أن نقول إنه يجوز له قتالهم درءا للمفسدة وإلا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله، نعم، لا يحل لهم القتال من أجله؟ لا يحل لهم القتال، إذًا فهم معتدون ودفع اعتداء المعتدي واجب فأنا أتوقف في هذا هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بيّن لهم الشبهة وأزال المظلمة، طيب، هؤلاء الذين قوتلوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم؟ أه؟ لا، إذا وجِد منهم جريح يجوز أن نُجهز عليه ونقتله؟ لا إذا وجِد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسبي ذراريهم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قاتلهم.
الشيخ : ما الفرق؟
السائل : قاتلهم يعني ... .
الشيخ : الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه ولا سبي ماله لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم ولا نجهز على جريحهم ولا نسبيهم بل نكف عنهم فهناك فرق بين القتال والقتل فليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا ولكن هل يجوز قتلهم؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني لو أن ناسا تركوا الأذان قرية فيها مائة وخمسين نفرا تركوا الأذان والإمام باستطاعته أن يُبيدهم في ربع ساعة جميعا فإنه لا يجوز أن يقتلهم لكن يقاتلهم بمعنى يلزمهم وإن أدى إلى المقاتلة بالأذان ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى (( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم )) أه؟ (( فاقتلوهم )) ما قال فقاتلوهم قال (( إن قاتلوكم فاقتلوهم )) وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم فهو كقوله تعالى (( ومن قتِل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسرف في القتل )) فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتِل مظلوما فسوف يُظهر الله قاتله ويُقتل ولهذا قال (( فلا يسرف في القتل )) فيكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم أو أن المعنى احتمال ءاخر (( إن قاتلوكم فاقتلوهم )) وإن وضعوا السلاح لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل فالمهم أن هناك فرقا بين القتال وبين القتل فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يُقاتلهم، طيب، وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ نعم، يجب عليهم فإن قالت الرعية نحن لا نقاتل قوما مسلمين، كيف نقاتلهم؟ كيف نحمل السلاح عليهم؟ قلنا لأنهم بغاة فقتالهم من باب الإصلاح وإذا لم يُمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج معه لقتال هؤلاء، بقي أن يُقال هنا حال ثالثة لأن المؤلف ذكر حالين، حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بُيِّن لهم الأمر وفي هذه الحال ماذا نصنع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نكف عنهم، ماداموا قد كفوا فنكف عنهم، الحال الثانية ألا يرجعوا بل يستمروا في الخروج فحينئذ أه؟ يجب على الإمام أن يُقالتهم ويجب على الرعية أن يُساعدوا الإمام، الحال الثالثة إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة، قالوا نريد أن تزيل المظلمة الفلانية قال لا، لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكمه من الكتاب والسنّة قال لا، في هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال لكن إن أبوا قالوا مادمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل فالإمام يجب عليه قتالهم وإلا ما يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : ما يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف نقول هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبيّن لهم الوجه فهل لهه قتاله أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا ليس لهم قتاله، لا تكونوا خوارج، أه؟ ليس لهم قتاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير ( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ونهى أن ينزع الإنسان يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات ولكنه أصر فنقول لا شك أنه ءاثم بذلك أما في الأول وهو عدم رفع المظلمة فهذا ظاهر وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبيّن الأمر درءا أه؟ للمفسدة فإن لم يفعل فهو ءاثم بلا شك لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه فهل نقول إنه يجوز، الأن أبي أعيد عليكم السؤال، هل يجوز أن نقول إنه يجوز له قتالهم درءا للمفسدة وإلا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله، نعم، لا يحل لهم القتال من أجله؟ لا يحل لهم القتال، إذًا فهم معتدون ودفع اعتداء المعتدي واجب فأنا أتوقف في هذا هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بيّن لهم الشبهة وأزال المظلمة، طيب، هؤلاء الذين قوتلوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم؟ أه؟ لا، إذا وجِد منهم جريح يجوز أن نُجهز عليه ونقتله؟ لا إذا وجِد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسبي ذراريهم.
مسألة: هل يقع التوارث بين أهل البغي ومن قاتلهم.؟
الشيخ : طيب، في باب التوارث هل يقع التوارث بين هؤلاء وأقاربهم الذين مع الإمام؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كلهم مسلمون، طيب، القاتل لا يرث إذا قتل قريبه ما هو من موانع الإرث القتل؟
السائل : ليس ... ليس لهذا الغرض، ليس للإرث.
الشيخ : يقول العلماء إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصود في الحقيقة ولذلك لا يمنع التوارث وقد مر علينا في باب الفرائض في كتاب الفرائض أنه إذا قتَل العادل الباغي أو الباغي العادل فإنهم يتوارثون وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتل العادل ورث من الباغي وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل لأن قتال العادل بحق وقتال الباغي بغير حق وسبق لنا أن هذا قول قوي جدا وأما المذهب فكل منهما يرث الأخر لأن هذا قتال بتأويل.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كلهم مسلمون، طيب، القاتل لا يرث إذا قتل قريبه ما هو من موانع الإرث القتل؟
السائل : ليس ... ليس لهذا الغرض، ليس للإرث.
الشيخ : يقول العلماء إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصود في الحقيقة ولذلك لا يمنع التوارث وقد مر علينا في باب الفرائض في كتاب الفرائض أنه إذا قتَل العادل الباغي أو الباغي العادل فإنهم يتوارثون وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتل العادل ورث من الباغي وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل لأن قتال العادل بحق وقتال الباغي بغير حق وسبق لنا أن هذا قول قوي جدا وأما المذهب فكل منهما يرث الأخر لأن هذا قتال بتأويل.
قال المصنف :" وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت على الأخرى "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان " اقتتلت طائفتان منين؟ من المؤمنين، إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة، الفرق بينهما العصبية يكون سببها التفاخر لا يريد أحد أن يعلو على أحد لكن تشاجروا فيما بينهم، نعم، فقال كل طائفة للأخرى أنت القبيلة الفلانية فيك كذا وكذا وفيك كذا وكذا فحمِي الأمر بين الطائفتين فاقتتلتا، هذا لماذا؟ لعصبية يكون بين القبائل شتائم وسب كما في الجاهلية وفيما بعدها أيضا، عند السب والشتم وكل واحد يقدح في الأخر يحمي الأمر بينهم ثم يتقاتلون، عرفتم؟ نقول هذا قتال لأي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : لعصبية أو رئاسة كل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على الأخرى يعني يريدون أن يكتسحوهم ويضمّهم إليهم، هذا نقول لرئاسة فهما ظالمتان كل واحدة منهما ظالمة ولكن هل تكفران؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن قتال المؤمن ليس كفرا مخرجا عن الملة وقتله أيضا ليس كفرا مخرجا عن الملة فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) فهما ظالمتان يعني ليست، كل واحدة ليست من ذوي العدل، بل كل واحدة ظالمة وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى بخلاف ما سبق، قتال بين البغاة والإمام ما في ضمان لكن هذا فيه ضمان، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى فإن تساوت المتلفات، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تساقطوا وإن زاد أحدهما فإنه يُضمن له ما زاد، مثال ذلك اقتتلت طائفتان لعصبية، هذه تلفت عليها سيارات، نعم، ومواشي وبيوت خيام والأخرى كذلك، لما انتهى القتال وقوّمنا ما تلِف وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف، أه؟ ماذا نصنع؟
السائل : يتساقطان.
الشيخ : يتساقطان إذًا كل واحدة ليس لها شيء على الأخرى، وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة ألف، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسمائة ألف، وذيك مائة ألف.
السائل : ... .
الشيخ : تضمن أربعمائة ألف، أيهما تضمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الزائدة وإلا لا؟
السائل : لا الناقصة.
الشيخ : الناقصة، الناقصة تضمن يعني التي أتلفت مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتي تلِف عليها خمسمائة ألف، واضح؟ طيب، هنا إشكال معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعيّن يعني يكون هذا، قد يتلف هذا الرجل عشرين سيارة وهو رجل واحد وإلا لا؟ وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئا أبدا وقد يكون بعضهم أتلف دون ذلك فكيف يكون الضمان على الجميع؟ نقول لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أتلف فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموعة طائفتين وإن لم يُعلم عين المتلف لأن بعضهم أولياء بعض وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يُخاطب الله بني اسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بنو اسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعلت أحد منهم فعلا ووافقه الأخرون على ذلك ولم يُنكروه، صح أن يُنسب إلى الجميع ففي هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفة وإن كان بعض أفرادها قد يكون أتلف شيئا كثيرا وبعض الأفراد لم يُتلف شيئا وكيف توزّع هذه القيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : توزّع بعدد الأفراد فمثلا إذا قدّرنا أن الخسران مائة ألف وأن عدد القبيلة ألف، أه؟ كم على كل واحد؟ أه؟
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة ريالات؟
السائل : ... مائة.
سائل آخر : مائة.
الشيخ : قدرنا أن الخسائر مائة ألف وأن القبيلة ألف، على كل واحد؟
السائل : مائة.
الشيخ : مائة ريال، على كل واحد مائة ريال بالسوية فإذا جاء واحد قال أنا والله أنا ما قتلت ولا أتلفت شيء، قلنا لكنك شريك ومعين لمن أتلف وكل واحد منكم يقوّي الأخر ويُسنده فلهذا وجب الضمان على الجميع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ كل من ساعد من أهل القتال أما من ليس من أهل القتال فلا.
السائل : ... .
الشيخ : لعصبية أو رئاسة كل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على الأخرى يعني يريدون أن يكتسحوهم ويضمّهم إليهم، هذا نقول لرئاسة فهما ظالمتان كل واحدة منهما ظالمة ولكن هل تكفران؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن قتال المؤمن ليس كفرا مخرجا عن الملة وقتله أيضا ليس كفرا مخرجا عن الملة فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) فهما ظالمتان يعني ليست، كل واحدة ليست من ذوي العدل، بل كل واحدة ظالمة وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى بخلاف ما سبق، قتال بين البغاة والإمام ما في ضمان لكن هذا فيه ضمان، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى فإن تساوت المتلفات، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تساقطوا وإن زاد أحدهما فإنه يُضمن له ما زاد، مثال ذلك اقتتلت طائفتان لعصبية، هذه تلفت عليها سيارات، نعم، ومواشي وبيوت خيام والأخرى كذلك، لما انتهى القتال وقوّمنا ما تلِف وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف، أه؟ ماذا نصنع؟
السائل : يتساقطان.
الشيخ : يتساقطان إذًا كل واحدة ليس لها شيء على الأخرى، وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة ألف، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسمائة ألف، وذيك مائة ألف.
السائل : ... .
الشيخ : تضمن أربعمائة ألف، أيهما تضمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الزائدة وإلا لا؟
السائل : لا الناقصة.
الشيخ : الناقصة، الناقصة تضمن يعني التي أتلفت مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتي تلِف عليها خمسمائة ألف، واضح؟ طيب، هنا إشكال معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعيّن يعني يكون هذا، قد يتلف هذا الرجل عشرين سيارة وهو رجل واحد وإلا لا؟ وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئا أبدا وقد يكون بعضهم أتلف دون ذلك فكيف يكون الضمان على الجميع؟ نقول لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أتلف فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموعة طائفتين وإن لم يُعلم عين المتلف لأن بعضهم أولياء بعض وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يُخاطب الله بني اسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بنو اسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعلت أحد منهم فعلا ووافقه الأخرون على ذلك ولم يُنكروه، صح أن يُنسب إلى الجميع ففي هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفة وإن كان بعض أفرادها قد يكون أتلف شيئا كثيرا وبعض الأفراد لم يُتلف شيئا وكيف توزّع هذه القيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : توزّع بعدد الأفراد فمثلا إذا قدّرنا أن الخسران مائة ألف وأن عدد القبيلة ألف، أه؟ كم على كل واحد؟ أه؟
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة ريالات؟
السائل : ... مائة.
سائل آخر : مائة.
الشيخ : قدرنا أن الخسائر مائة ألف وأن القبيلة ألف، على كل واحد؟
السائل : مائة.
الشيخ : مائة ريال، على كل واحد مائة ريال بالسوية فإذا جاء واحد قال أنا والله أنا ما قتلت ولا أتلفت شيء، قلنا لكنك شريك ومعين لمن أتلف وكل واحد منكم يقوّي الأخر ويُسنده فلهذا وجب الضمان على الجميع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ كل من ساعد من أهل القتال أما من ليس من أهل القتال فلا.
4 - قال المصنف :" وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت على الأخرى " أستمع حفظ
قال المصنف :" باب حكم المرتد: وهو الذى يكفر بعد إسلامه "
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب حكم المرتد " المرتد عن الشيء معناه الراجع هذا في اللغة العربية الراجع وفي الاصطلاح قال المؤلف فيه " وهو الذى يكفر بعد إسلامه " هذا المرتد، كل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنّة ينقسم إلى قسمين، كفر مخرج عن الملة وهو الكفر الأكبر وكفر لا يُخرج عن الملة وهو الكفر الأصغر الذي سمّاه ابن عباس رضي الله عنهما كفرا دون كفر يعني ليس هو الكفر الأكبر والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر لا الكفر الأصغر فهنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( سِباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ، من أي القسمين؟
السائل : ... .
سائل آخر : الأصغر.
الشيخ : الأصغر لقوله تعالى (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) مع أنهما طائفتان مقتتلتان، طيب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) المراد الكفر الأكبر كما تدل عليه نصوص أخرى فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد، طيب، لو أسلم من أجل الراتب ولما نقِص الراتب كفر، أه؟ مرتد وإلا غير مرتد؟ أه؟
السائل : مرتد.
الشيخ : فيه ناس يقولون لي من الأجانب إنهم يُسلمون من أجل أن يبقوا في البلاد فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدوا نقول يُعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام لأننا نؤاخذهم بماذا؟ بظاهر حالهم والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ليس لنا فيها دخل مادام هذا الرجل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه يكون مسلما وإذا عاد إلى ملته الأولى اعتبرناه مرتدا، إي نعم. الأن أعلنت الساعة إذا كان، نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : الأصغر.
الشيخ : الأصغر لقوله تعالى (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) مع أنهما طائفتان مقتتلتان، طيب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) المراد الكفر الأكبر كما تدل عليه نصوص أخرى فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد، طيب، لو أسلم من أجل الراتب ولما نقِص الراتب كفر، أه؟ مرتد وإلا غير مرتد؟ أه؟
السائل : مرتد.
الشيخ : فيه ناس يقولون لي من الأجانب إنهم يُسلمون من أجل أن يبقوا في البلاد فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدوا نقول يُعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام لأننا نؤاخذهم بماذا؟ بظاهر حالهم والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ليس لنا فيها دخل مادام هذا الرجل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه يكون مسلما وإذا عاد إلى ملته الأولى اعتبرناه مرتدا، إي نعم. الأن أعلنت الساعة إذا كان، نعم؟
هل يكفر الخوارج.؟
السائل : ما القول الراجح ... ؟
الشيخ : والله بعض العلماء كفّرهم وقال أنهم كفار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم ( إن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) وبعضهم قال لا يكفرون لأنهم متأولون وقد سئل عنهم علي بن أبي طالب فقال " من الكفر فرّوا " وأنا إلى الأن ما تحررت عندي المسألة وكان من نيتي أن أراجعها بعد العصر اليوم لكن شغلت عنها. نعم؟
الشيخ : والله بعض العلماء كفّرهم وقال أنهم كفار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم ( إن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) وبعضهم قال لا يكفرون لأنهم متأولون وقد سئل عنهم علي بن أبي طالب فقال " من الكفر فرّوا " وأنا إلى الأن ما تحررت عندي المسألة وكان من نيتي أن أراجعها بعد العصر اليوم لكن شغلت عنها. نعم؟
هل كل باغ خارجي.؟
السائل : هل كل باغي خارجي؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل كل باغي خارجي؟
الشيخ : إي نعم، ولهذا أهل البغي يسميهم العلماء الخوارج.
السائل : حتى لو ... .
الشيخ : أه؟
السائل : حتى لو ... .
الشيخ : إي نعم. نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : هل كل باغي خارجي؟
الشيخ : إي نعم، ولهذا أهل البغي يسميهم العلماء الخوارج.
السائل : حتى لو ... .
الشيخ : أه؟
السائل : حتى لو ... .
الشيخ : إي نعم. نعم.
ما هو الدليل على ضمان كل طائفة ما أتلقت إذا اقتتلتا لعصبية.؟
السائل : شيخ ... ما الدليل على أن الطائفتان ... .
الشيخ : ما الدليل إيش؟
السائل :على الضمان، إن كان ... .
الشيخ : أي نعم، قوله تعالى (( فأصلحوا بينهما بالعدل )) فإن قوله (( بالعدل )) معناه إنه يجب علينا أن ننظر ما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا ولهذا كررت (( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل )) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الدليل إيش؟
السائل :على الضمان، إن كان ... .
الشيخ : أي نعم، قوله تعالى (( فأصلحوا بينهما بالعدل )) فإن قوله (( بالعدل )) معناه إنه يجب علينا أن ننظر ما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا ولهذا كررت (( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل )) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
اضيفت في - 2006-04-10