كتاب الحدود-10b
قال المصنف :" أو رسله "
الشيخ : يكون كافرا مرتدا عن الإسلام لأن الواجب علينا أن ... بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ما علمنا منهم ... (( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك )) ومن لم يقصصهم علينا فإننا ... ورسله (( لا نفرق بين أحد من رسله )) من حيث الإيمان فنؤمن بهم ... ونوح ... أخرهم محمد صلى الله عليهم وسلم، نؤمن ... (( كما أوحينا إلى نوح والنبيين )) ... رسل لقوله في ءاخر الأية (( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )) ودليل ... ( أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ) ودليل ... (( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ )) المهم أن الأدلة على أن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح متعدّدة في القرأن وفي السنّة ... وأخر الرسل والأنبياء أيضا (( ولكن رسول الله وخاتم النبيين )) وتأمل لم عدل عن أن يقول ولكن رسول الله وخاتم الرسل مع أن الحديث الأن في الرسل بل قال (( وخاتم النبيين )) ليتبيّن أنه لن يأتي بعده لا نبي ولا رسول فمن ادعى النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كافر لأنه مكذّب للقرأن ويدل على هذا أيضا أية أخرى كقوله تعالى (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) وقوله (( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا )) وما أشبه ذلك من الأيات الدالة على أنه رسول إلى يوم القيامة وهذا يدل أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا رسول لأن شريعته ستبقى ومن ثم قال الله عز وجل (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) ، طيب، هؤلاء الرسل يجب علينا أن نؤمن بأعيانهم من علمنا منهم ومن لم نعلم فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال والعموم ثم إن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين، أولا الأمور الخبرية فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون تفصيل، كل ما جاء أو كل ما صح من الكتب السابقة أو عن الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به جملة وتفصيلا، لماذا؟لأن الخبر لا يمكن أن يُنسخ فما أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب لا يمكن أن يُنسخ بالقرأن لأنه خبر عن الله عز وجل وخبر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يُنسخ، انتبه، لماذا؟ لو جاز نسخ الخبر لكان أحد الخبرين كذبا والكذب محال، اللهم إلا أن يأتي طلب بلفظ الخبر فقد يُنسخ لأنه حينئذ يكون طلبا وأنتم تعلمون أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبرية مرادا بها الطلب، طيب، هذا ما سبق من الكتب السابقة والرسل.
مسألة: حكم الأحكام التي في الكتب السابقة وعند الرسل السابقين.
الشيخ : وأما القسم الثاني وهو الأحكام التي في الكتب السابقة وعند الرسل السابقين فإن هذا ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ما جاءت شريعتنا بتقريره فهذا، أه؟ يجب الإيمان به، لماذا؟ لأن شريعتنا قرّرت وحكمت به فنؤمن به لأنه توجّه الطلب به من جهتين، من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة الشريعة السابقة، القسم الثاني ما جاءت شريعتنا بخلافه ونسخته فلا يجوز العمل به لأنه منسوخ وما نسخه الله عز وجل فإنه قد انتهى حكمه حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به لأن الله تعالى ... فلا يجوز أن نتعبّد لله تعالى بما لم يرتض الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا شرعا فالله عز وجل لا يرتضي لنا الحكم المنسوخ لأنه نسخه فلا يجوز لنا أن نتعبد له به، القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه وهذا محل خلاف بين العلماء، هل هو شرع لنا أم لا؟ فمنهم من قال إنه ليس بشرع لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقها فلا يبقى ما سبقها شرعا إلا ما أيّدته وقرّرته ومنهم من قال إنه شرع لنا وهذا القول هو الراجح بل المتعيّن لأن الله عز وجل يقول لما ذكر الرسل قال (( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )) وهذا عام وقال عز وجل (( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى )) ولكن هو شرع بالتشريع السابق أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب أنه شرع بالتشريع اللاحق لأننا نحن الأن استدللنا على أنه مقرّر بأدلة من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيكون الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول نصّت الشريعة عليه بعينه وهذا ذكرته على سبيل الإجمال إذًا يجب علينا أن نعرف جحد بعض الكتب أو الرسل فقلنا الأن إن كان من باب الخبر فما الواجب؟ والواجب الإيمان به وتصديقه لأن الكل من عند الله ونسخ الأخبار مستحيل، لماذا؟ لأن نسخ أحد الخبرين بالأخر يستلزم تكذيب أحد الخبرين، أن أحدهما كاذب وهذا شيء مستحيل، أما الأحكام فذكرنا أنها على ثلاثة أقسام ما ورد شرعنا بتقريره وإثباته وما ورد بخلافه ونسخه وما لم يرد فيه إثبات ولا نسخ وهذا محل خلاف بين العلماء.
قال المصنف :" أو سب الله أو رسوله فقد كفر "
الشيخ : قال المؤلف " أو سب الله أو رسوله " نعوذ بالله، سب الله أي وصفه بالعيب وأعظم السب أن يلعن الله والعياذ بالله أو يعترض على أحكامه الكونية أو الشرعية بالعيب ولو على سبيل اللمز والتعريض حتى لو كان تعريضا فإنه يكفر لأن هذا امتهان لمقام الربوبية وهو أمر عظيم فمن سب الله سواء كان سبّه بالقول أو سبّه بالإشارة وسواء كان جادا أو هازلا بل سب الله هازلا أعظم وأقبح فإنه يكون كافرا لقول الله تعالى (( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَأياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ )) ولأن سب الله عز وجل تنقّص له فيكون كفرا، كل من تنقص الله بقوله أو فعله أو بقلبه فهو كافر لأن الإيمان إيمان بمن؟ بالله عز وجل وبما له من الصفات الكاملة والربوبية التامة فإذا سب الله فإنه يكون كافرا حتى وإن قال إنما قلت ذلك هازلا لا جادا نقول هذا أقبح أن تجعل الله تعالى محل الهزء والهزل والسخرية، كذلك من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر.
وقول المؤلف " أو رسوله " ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف حتى يشمل جميع الرسل فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر لأن هذا ليس تنقّصا للرسول بشخصه بل هو تنقّص لرسالته وهي الوحي ويتضمن تنقّصا للذي أرسله لأنه لا شك أنه من النقص أن يُرسل بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم وهو محل للنقص، يُعتبر هذا سفها وإلا لا؟ أه؟ يعتبر سفها فسب الرسول سب لمن أرسله ولهذا قال الله عز وجل (( الله أعلم حيث يجعل رسالته )) فهو سبحانه وتعالى ما جعل الرسالة إلا فيمن هو أهل لها وجدير بها لما علِم سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه أهل لتحمّل ما كُلِّف به وليس كل أحد يكون أهلا للرسالة ولهذا قال السفاريني رحمه الله أقوله مستشهدا لا مستدلا قال: " ولا تُنال رتبة النبوة بالكسب والفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل " أه؟ والتهذيب " ولا تُنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل " الحاصل أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام سب لمن أرسله ومناف لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية وحقّه التعظيم والإجلال والتوقير حتى إن الله عز وجل جعل من أسباب الرسالة ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالله ورسوله ونعزّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقّره (( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقّروه )) هذا ركن وأساس وحكمة من حكم إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن سب النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نقصا له تنقّصا له ولمن أرسله هو أيضا تنقّص لشريعته ولهذا إذا سب أحد من الناس رجلا فإن سبّه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه ويكون نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصا لأنه سب من قام بهذا المنهج فسب الرسول عليه الصلاة والسلام إذًا تضمّن ثلاثة أمور كل واحد منها كفر، تضمن سب الله وسب الرسول وسب شريعته لأنه بلا شك أنه إذا سُبّ الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يستلزم تنقّص ما جاء به لأن الناقص ليس أهلا لأن يُقتدى به بأقواله وأفعاله، طيب، " أو سب رسوله كفر " الجملة هذه جواب إيش؟ أين الشرط؟
السائل : ... .
الشيخ : أين من؟
السائل : ... أشرك ... .
الشيخ : فمن أشرك بالله، نعم، وقوله " كفر " أي كفرا مخرجا عن الملة ولا نقول إنه كفر كفرا دون كفر لأن الباب هذا باب حكم المرتد يعني كافرا كفرا مطلقا.
وقول المؤلف " أو رسوله " ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف حتى يشمل جميع الرسل فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر لأن هذا ليس تنقّصا للرسول بشخصه بل هو تنقّص لرسالته وهي الوحي ويتضمن تنقّصا للذي أرسله لأنه لا شك أنه من النقص أن يُرسل بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم وهو محل للنقص، يُعتبر هذا سفها وإلا لا؟ أه؟ يعتبر سفها فسب الرسول سب لمن أرسله ولهذا قال الله عز وجل (( الله أعلم حيث يجعل رسالته )) فهو سبحانه وتعالى ما جعل الرسالة إلا فيمن هو أهل لها وجدير بها لما علِم سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه أهل لتحمّل ما كُلِّف به وليس كل أحد يكون أهلا للرسالة ولهذا قال السفاريني رحمه الله أقوله مستشهدا لا مستدلا قال: " ولا تُنال رتبة النبوة بالكسب والفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل " أه؟ والتهذيب " ولا تُنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل " الحاصل أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام سب لمن أرسله ومناف لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية وحقّه التعظيم والإجلال والتوقير حتى إن الله عز وجل جعل من أسباب الرسالة ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالله ورسوله ونعزّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقّره (( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقّروه )) هذا ركن وأساس وحكمة من حكم إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن سب النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نقصا له تنقّصا له ولمن أرسله هو أيضا تنقّص لشريعته ولهذا إذا سب أحد من الناس رجلا فإن سبّه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه ويكون نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصا لأنه سب من قام بهذا المنهج فسب الرسول عليه الصلاة والسلام إذًا تضمّن ثلاثة أمور كل واحد منها كفر، تضمن سب الله وسب الرسول وسب شريعته لأنه بلا شك أنه إذا سُبّ الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يستلزم تنقّص ما جاء به لأن الناقص ليس أهلا لأن يُقتدى به بأقواله وأفعاله، طيب، " أو سب رسوله كفر " الجملة هذه جواب إيش؟ أين الشرط؟
السائل : ... .
الشيخ : أين من؟
السائل : ... أشرك ... .
الشيخ : فمن أشرك بالله، نعم، وقوله " كفر " أي كفرا مخرجا عن الملة ولا نقول إنه كفر كفرا دون كفر لأن الباب هذا باب حكم المرتد يعني كافرا كفرا مطلقا.
قال المصنف :" ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر "
الشيخ : ثم انتقل المؤلف لنوع ءاخر من أسباب الردة وهو الجحد ويدخل في أي الأمور الأربعة السابقة؟ في الاعتقاد لأن الجحد سواء كان بالقلب فهو بالاعتقاد، باللسان فهو من القول.
يقول " من جحد تحريم الزنا " بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحده فيُنظر إن كان جاهلا لم يكفر وإن كان عالما كفَر لكن أي ميزان نُدرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالما ولو ادعى الجهل لم يُقبل وإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل، والله نحن ما علمنا، نحن من يوم ونحن صغار والواحد يسرح بالغنم مع بنت عمه، نعم، ويتمتع بها وأنا حاسب هذا ما فيه شيء ونرى إنه حلال، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟ أه؟ في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن فهذا إذا أنكر تحريمه وقال إنه جاهل لا يكفر لكن إذا عُلِّم فأصر قال والله نحن ما حنا بتاركين عادتنا لو قلتم إنه حرام، أنتم الحضران ما تعرفون، نعم، نحن أفقه منكم وهذا في مذهبنا حلال، نعم، أما مذهب الحضران فلا نقر به فهذا يكون؟ أه؟ يكفر، ليش؟ لأنه أصر بعد أن عُرِّف، طيب، إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها مثل تحريم الربا، قال الربا حلال يعني ما جحد تحريم نوع معيّن منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء مثلا تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي وليست ربا عند الإمام أحمد فلو قال أصحاب الإمام أحمد إن تفاحة بتفاحتين حلال يكفرون؟ لا لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة قال إن الربا حلال فهذا كافر بلا شك، ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرأن (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) فيكون جحد تحريمه إيش؟ تكذيبا لله عز وجل فيكون كافرا وتحريم الربا من حيث الجملة فيه خلاف وإلا مجمع عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : مجمع عليه، من حيث الجملة مجمع عليه إجماعا قطعيا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم، طيب، الخمر مجمع عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، الخمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين فإذا قال قائل إن الخمر ليس بحرام أه؟ فهو كافر لكن بشرط أن يكون ناشئا بين المسلمين وعارفا أحكام الإسلام أما لو فرِض أنه أسلم حديثا ولا يعلم هو في حال كفره يشرب الخمر فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف تشرب الخمر؟ ... الخمر حلال ما هو حرام فإن هذا لا يكفر، ليش؟ لأنه جاهل وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه لا يكفر ولهذا المؤلف قيّدها، طيب، وقال المؤلف " المحرمات الظاهرة " احترازا من إيش؟ من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها لأن الناس عامتهم يجهلونها، طيب، قال العلماء أيضا أو أنكر تحليل المحلّلات الظاهرة المجمع عليها، أه؟ فإنه يكون كافرا مثل، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : البيض؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لو أنكر حل البيض، بيض الدجاج أيضا، قال بيض الدجاج حرام، نعم، لماذا؟ لأنه غير مستطيل والبيض الحلال بيض الدجاج الأول الذي يكون مستطيلا، أما هذا مستدير فهذا حرام نقول له، أه؟ هذا بتأويل وإلا بغير تأويل؟
السائل : بتأويل.
الشيخ : هو بتأويل لكن ما ندري عاد هو سائغ وإلا غير سائغ نشوف، بعد الأذان إن شاء الله.
أنكر تحليل شيئ من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء فإنه يكفر لأنه أنكر حكما من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل، ذكرت مثال على ذلك مثل لو أنكر تحريم البيض، طيب، لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير وأن البيض السابق كان مستطيلا، التحليل قصدي، لو أنكر تحليله، نقول هذا لا يسوغ هذا التأويل لكن ربما لو كان عاميا محضا قد يكون هذا شبهة لديه فنعلّمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له وأن البيض سواء كان مستطيلا أو مستديرا فهو حلال بكل حال. نعم؟
السائل : نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى ءاله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
يقول " من جحد تحريم الزنا " بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحده فيُنظر إن كان جاهلا لم يكفر وإن كان عالما كفَر لكن أي ميزان نُدرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالما ولو ادعى الجهل لم يُقبل وإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل، والله نحن ما علمنا، نحن من يوم ونحن صغار والواحد يسرح بالغنم مع بنت عمه، نعم، ويتمتع بها وأنا حاسب هذا ما فيه شيء ونرى إنه حلال، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟ أه؟ في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن فهذا إذا أنكر تحريمه وقال إنه جاهل لا يكفر لكن إذا عُلِّم فأصر قال والله نحن ما حنا بتاركين عادتنا لو قلتم إنه حرام، أنتم الحضران ما تعرفون، نعم، نحن أفقه منكم وهذا في مذهبنا حلال، نعم، أما مذهب الحضران فلا نقر به فهذا يكون؟ أه؟ يكفر، ليش؟ لأنه أصر بعد أن عُرِّف، طيب، إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها مثل تحريم الربا، قال الربا حلال يعني ما جحد تحريم نوع معيّن منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء مثلا تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي وليست ربا عند الإمام أحمد فلو قال أصحاب الإمام أحمد إن تفاحة بتفاحتين حلال يكفرون؟ لا لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة قال إن الربا حلال فهذا كافر بلا شك، ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرأن (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) فيكون جحد تحريمه إيش؟ تكذيبا لله عز وجل فيكون كافرا وتحريم الربا من حيث الجملة فيه خلاف وإلا مجمع عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : مجمع عليه، من حيث الجملة مجمع عليه إجماعا قطعيا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم، طيب، الخمر مجمع عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، الخمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين فإذا قال قائل إن الخمر ليس بحرام أه؟ فهو كافر لكن بشرط أن يكون ناشئا بين المسلمين وعارفا أحكام الإسلام أما لو فرِض أنه أسلم حديثا ولا يعلم هو في حال كفره يشرب الخمر فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف تشرب الخمر؟ ... الخمر حلال ما هو حرام فإن هذا لا يكفر، ليش؟ لأنه جاهل وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه لا يكفر ولهذا المؤلف قيّدها، طيب، وقال المؤلف " المحرمات الظاهرة " احترازا من إيش؟ من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها لأن الناس عامتهم يجهلونها، طيب، قال العلماء أيضا أو أنكر تحليل المحلّلات الظاهرة المجمع عليها، أه؟ فإنه يكون كافرا مثل، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : البيض؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لو أنكر حل البيض، بيض الدجاج أيضا، قال بيض الدجاج حرام، نعم، لماذا؟ لأنه غير مستطيل والبيض الحلال بيض الدجاج الأول الذي يكون مستطيلا، أما هذا مستدير فهذا حرام نقول له، أه؟ هذا بتأويل وإلا بغير تأويل؟
السائل : بتأويل.
الشيخ : هو بتأويل لكن ما ندري عاد هو سائغ وإلا غير سائغ نشوف، بعد الأذان إن شاء الله.
أنكر تحليل شيئ من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء فإنه يكفر لأنه أنكر حكما من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل، ذكرت مثال على ذلك مثل لو أنكر تحريم البيض، طيب، لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير وأن البيض السابق كان مستطيلا، التحليل قصدي، لو أنكر تحليله، نقول هذا لا يسوغ هذا التأويل لكن ربما لو كان عاميا محضا قد يكون هذا شبهة لديه فنعلّمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له وأن البيض سواء كان مستطيلا أو مستديرا فهو حلال بكل حال. نعم؟
السائل : نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى ءاله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
4 - قال المصنف :" ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر " أستمع حفظ
القراءة من كتاب المقنع في باب حكم المرتد مع تعليق الشيخ عليه.
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب حكم المرتد " .
الشيخ : وهو، قال المؤلف صاحب الإقناع عشان يعرف ... .
الشيخ : وهو، قال المؤلف صاحب الإقناع عشان يعرف ... .
قال صاحب الإقناع :" وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو مميزا طوعا "
السائل : قال المؤلف صاحب الإقناع " باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو مميّزا طوعا ولو هازلا فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته " .
الشيخ : طيب تحبون نعلق على هذا وإلا نخليه يمشي؟
السائل : نعلّق.
الشيخ : أه؟
السائل :علق.
الشيخ : طيب، قوله "طوعا" احترازا مما إذا أكره فإذا أكره على الكفر فكفر فإن فعله لداعي الإكراه أي دفعا للإكراه فإنه لا يكفر لقوله تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) وأما إذا فعله لا لداعي الإكراه لكنه لما أكره كفر وليس في قلبه تلك الساعة أنه يريد بذلك مدافعة الإكراه فقد اختلف العلماء هل يكفر أو لا؟ والصحيح أنه لا يكفر وذلك لأنه غير مريد لذلك ولا مختار له وعموم الأية (( إلا من أكره )) يشمل هذا أما إذا فعله مطمئنا بذلك وقال في نفسه لما أكرهت على الكفر فإنه سيكفر فلا شك في أنه يكفر لأن قلبه حينئذ غير مطمئن بالإيمان فصار المكره له ثلاث حالات، إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراه فهذا لا يكفر قولا واحدا أو يفعل ذلك مطمئنا بما أكرِه عليه فهذا يكفر قولا واحدا أو يفعله غير مطمئن لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك فهذا فيه خلاف والصحيح أنه لا يكفر وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه وجامع ذلك أنه لا اختيار له ولا إرادة له وهو يحب أن تنطبق عليه السماء ولا يكره على الكفر، نعم.
الشيخ : طيب تحبون نعلق على هذا وإلا نخليه يمشي؟
السائل : نعلّق.
الشيخ : أه؟
السائل :علق.
الشيخ : طيب، قوله "طوعا" احترازا مما إذا أكره فإذا أكره على الكفر فكفر فإن فعله لداعي الإكراه أي دفعا للإكراه فإنه لا يكفر لقوله تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) وأما إذا فعله لا لداعي الإكراه لكنه لما أكره كفر وليس في قلبه تلك الساعة أنه يريد بذلك مدافعة الإكراه فقد اختلف العلماء هل يكفر أو لا؟ والصحيح أنه لا يكفر وذلك لأنه غير مريد لذلك ولا مختار له وعموم الأية (( إلا من أكره )) يشمل هذا أما إذا فعله مطمئنا بذلك وقال في نفسه لما أكرهت على الكفر فإنه سيكفر فلا شك في أنه يكفر لأن قلبه حينئذ غير مطمئن بالإيمان فصار المكره له ثلاث حالات، إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراه فهذا لا يكفر قولا واحدا أو يفعل ذلك مطمئنا بما أكرِه عليه فهذا يكفر قولا واحدا أو يفعله غير مطمئن لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك فهذا فيه خلاف والصحيح أنه لا يكفر وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه وجامع ذلك أنه لا اختيار له ولا إرادة له وهو يحب أن تنطبق عليه السماء ولا يكره على الكفر، نعم.
قال صاحب الإقناع :" ولو هزلا "
السائل : قال " أو صفة من صفاته أو اتخذ " .
الشيخ : وقوله "ولو هازلا" يعني لو يمزح بل قلنا فيما شرحنا قد يكون الهازل أعظم من الجاد لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عز وجل، نعم، فمن سخر بالدين وقال أنا ما قصدت إلا المزح والضحك قلنا إنك كفرت وإذا كنت صادقا فتب إلى الله عز وجل واغتسل وعد إلى الإسلام والتوبة تجُبّ ما قبلها، إي نعم.
السائل : قال " فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولداً أو ادعى النبوة أو صدّق من ادعاها أو جحد نبياً أو كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله " .
الشيخ : اصبر، طيب، كل هذا أظن أكثره مر علينا في المتن.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : وقوله "ولو هازلا" يعني لو يمزح بل قلنا فيما شرحنا قد يكون الهازل أعظم من الجاد لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عز وجل، نعم، فمن سخر بالدين وقال أنا ما قصدت إلا المزح والضحك قلنا إنك كفرت وإذا كنت صادقا فتب إلى الله عز وجل واغتسل وعد إلى الإسلام والتوبة تجُبّ ما قبلها، إي نعم.
السائل : قال " فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولداً أو ادعى النبوة أو صدّق من ادعاها أو جحد نبياً أو كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله " .
الشيخ : اصبر، طيب، كل هذا أظن أكثره مر علينا في المتن.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
قال صاحب الإقناع :" أو جحد الملائكة "
الشيخ : الملائكة ما ذكرها لكن لو جحد الملائكة فهو كافر أو جحد الجن فهو أيضا.
السائل : كافر.
الشيخ : كافر لأنه مكذب للقرأن فأما من جحد دخول الجن في الإنس فهو ضال وليس بكافر ضال لأنه قال قولا يُنكره الواقع ويُنكره الثابت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره وقصة الصبي الذي جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يُصرع فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام للجني الذي فيه ( اخرج عدو الله فإني رسول الله ) فخرج الجني من هذا الصبي والحديث صحيح فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته وكان قد قال لأمه أخبريني عن شأنه لما رجع وجدت أمه قد أعدت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة وسمنا وأقطا وأخبرته أن ولدها شُفي ولم يعد إليه ذلك الجني والأخبار الكثيرة عن أئمة المسلمين وعلماء المسلمين في ذلك لا تُنكر وكان شيخ الإسلام رحمه الله يؤتى إليه بالمصروع فيضربه ويُخاطب الجني ويُعاهده فيخرج ولا يعود وجيء إليه برجل مصروع حكاه عنه تلميذه ابن القيم جيء إليه برجل مصروع فألقي بين يديه فكلّم الجنية التي صرعته وقال لها أخرجي قالت إني أحبه قال هو لا يحبك، نعم، يعني ولا ... وبعدين قالت إني أريد أن أحج به، شفت كيف، بعد ما قالت أحج معه تبي تحج وتشيلو إلى مكة، قال هو لا يحب أن يحج معك ثم جعل يعِظها وأبت أن تخرج فجعل يضرب الرجل على رقبته حتى إن يده كلّت يد شيخ الإسلام ابن تيمية فخرجت لكنها قالت أخرج كرامة للشيخ، قال لا، أخرجي طاعة لله ورسوله، شوف الله أكبر، إنكار الذات كما يقول الناس أخرجي طاعة لله ورسوله وإلا لو أمثالنا كان يقول وين جنية تخرج كرامة لي، نعم، يفرح بهذا، يقول بس أنت اطلعي ... كرامة لي مشي لكن هو قال لا أخرجي طاعة لله ورسوله فخرجت فلما أفاق الرجل قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ تعجّب، وش إلي جابه لمجلس شيخ الإسلام ابن تيمية، قيل له كيف ما أحسست بهذا الضرب الذي كان يضربك، ما أحسست به، قال لا والله ما أحسست به، شوفوا كيف هذا، يقع الضرب على الصارع ولا يحس المصروع والمسألة هذه ما يُنكرها أحدا أبدا لأن الشيء المعلوم بالحس إنكاره يكون مكابرة وضلالا، نعم، وقد أنكر بعض الناس هذا الشيء وأظن من أنكره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وهذه من هفواته أظن ما أجزم لكن قد مر بي بعيدا وأنكره أيضا بعض المعاصرين لكن قيل لي إن الشيخ.
السائل : كافر.
الشيخ : كافر لأنه مكذب للقرأن فأما من جحد دخول الجن في الإنس فهو ضال وليس بكافر ضال لأنه قال قولا يُنكره الواقع ويُنكره الثابت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره وقصة الصبي الذي جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يُصرع فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام للجني الذي فيه ( اخرج عدو الله فإني رسول الله ) فخرج الجني من هذا الصبي والحديث صحيح فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته وكان قد قال لأمه أخبريني عن شأنه لما رجع وجدت أمه قد أعدت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة وسمنا وأقطا وأخبرته أن ولدها شُفي ولم يعد إليه ذلك الجني والأخبار الكثيرة عن أئمة المسلمين وعلماء المسلمين في ذلك لا تُنكر وكان شيخ الإسلام رحمه الله يؤتى إليه بالمصروع فيضربه ويُخاطب الجني ويُعاهده فيخرج ولا يعود وجيء إليه برجل مصروع حكاه عنه تلميذه ابن القيم جيء إليه برجل مصروع فألقي بين يديه فكلّم الجنية التي صرعته وقال لها أخرجي قالت إني أحبه قال هو لا يحبك، نعم، يعني ولا ... وبعدين قالت إني أريد أن أحج به، شفت كيف، بعد ما قالت أحج معه تبي تحج وتشيلو إلى مكة، قال هو لا يحب أن يحج معك ثم جعل يعِظها وأبت أن تخرج فجعل يضرب الرجل على رقبته حتى إن يده كلّت يد شيخ الإسلام ابن تيمية فخرجت لكنها قالت أخرج كرامة للشيخ، قال لا، أخرجي طاعة لله ورسوله، شوف الله أكبر، إنكار الذات كما يقول الناس أخرجي طاعة لله ورسوله وإلا لو أمثالنا كان يقول وين جنية تخرج كرامة لي، نعم، يفرح بهذا، يقول بس أنت اطلعي ... كرامة لي مشي لكن هو قال لا أخرجي طاعة لله ورسوله فخرجت فلما أفاق الرجل قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ تعجّب، وش إلي جابه لمجلس شيخ الإسلام ابن تيمية، قيل له كيف ما أحسست بهذا الضرب الذي كان يضربك، ما أحسست به، قال لا والله ما أحسست به، شوفوا كيف هذا، يقع الضرب على الصارع ولا يحس المصروع والمسألة هذه ما يُنكرها أحدا أبدا لأن الشيء المعلوم بالحس إنكاره يكون مكابرة وضلالا، نعم، وقد أنكر بعض الناس هذا الشيء وأظن من أنكره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وهذه من هفواته أظن ما أجزم لكن قد مر بي بعيدا وأنكره أيضا بعض المعاصرين لكن قيل لي إن الشيخ.
اضيفت في - 2006-04-10