كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-01a
شرح قول المصنف : " كتاب الأيمان "
الشيخ : " كتاب الأيمان " الأيمان جمع يمين، أه؟ القسم وهو القسم والحلِف واعلم أن اليمين ينقسم إلى أقسام فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرّما وقد يكون مباحا والأصل فيه أن تركه أوْلى، ترك اليمين أولى لكن ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة وتعريفه أي اليمين تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظّم بصورة مخصوصة ووجه كونه تأكيدا هو أن هذا الحالف كأنه يقول بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا المحلوف به أنا أؤكد لك هذا الشيء فلهذا نقول التعريف ما أشرت إليه تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة يعني لا بكل صيغة فلو قلت مثلا الله أكبر قدِم زيْد فقد قرنته بذكر معظّم لكن ليست بصيغة القسم فلا يكون قسَما، حروف القسم ثلاثة أو أربعة أو خمسة والمشهور منها ثلاثة الواو والباء والتاء والأم هي الباء ولهذا تدخل على المُقسم به مقرونة بالفعل أو ما ينوب منابه ومفردة وتدخل على المقسم به ظاهرا ومضمرا وتدخل كذلك على كل اسم من أسماء الله أو على كل محلوف به.
مرة ثانية نقول الباء تدخل على المقسم به مع ذكر فعل القسم أو ما ينوب منابه وعدمه وعلى المقسم به سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا.
السائل : ... .
الشيخ : الباء سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا ثالثا وتدخل على جميع الأسماء فتقول مثلا أقسم بالله على كذا وكذا، هذه ذُكِرت مع فعل إيش؟ مع فعل القَسَم ودخلت على اسم ظاهر وتقول بالله لأفعلن ذُكِرت مع حذف فعل القسم ودخلت على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على اسم ظاهر وتقول أحلف به الله ربي فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل القسم وتقول به الله لأفعلن كذا، دخلت مضمر مع حذف فعل القسم فهي إذًا أوسع أدوات القسم وتدخل على كل محلوف به سواء كان اسم الله أو الرحمان أو العزيز أو صفة من صفاته أو بأي شيء، الواو أكثر استعمالا منها ولكنها لا تَقترن مع فعل القسم ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر فقط وتدخل على كل محلوف، على كل اسم مما يُحلف به تقول والله لأفعلن والرحمان إيش؟ لأفعلن، كل اسم ظاهر لكن يأتي معها فعل القسم وإلا لا؟ ما يأتي فلا تقول حلفت والله لأفعلن، تدخل على الضمير وإلا لا؟ ما تدخل على الضمير، ما تدخل إلا على الاسم الظاهر إذًا هي أضيق من الباب وإلا لا؟ أضيق من جهتين أنه لا يُذكر معها فعل القسم وأنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ما تدخل على الضمير.
الثالث التاء، التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط ما تدخل على غيره عند الفقهاء وقال ابن مالك " والتاء لله ورب " فجعلها تدخل على الله وعلى الرب، قال الله تعالى (( وتالله لأكيدن أصنامكم )) ولا تقترن بفعل القسم، إذا قلنا لا تدخل إلا على الله أو على الله ورب فمعناها إنه ما تدخل على الضمير وإلا لا؟ ولا على بقية الأسماء إذًا هي أضيق حروف القسم لأنها لا يقترن بها فعل القسم ولا يُحلف بها إلا باسم الله أو رب، لو قلت تالرحمان لم يكن قسما يعني ما تدخل على الرحمان فهي صيغة غير صحيحة، نعم، طيب، بقي عندنا ها فإنه يُقسم بها أحيانا مثل لا ها الله لأفعلن، لا ها الله لا أفعل كذا وكذا، والخامس الهمزة آالله وهذه ما تدخل إلا على اسم الجلالة فقط، الهمزة بل هي الهمزة والمد يعني، الهمزة الممدودة وكذلك ها فهذه حروف القسم، طيب، نرجع مرة ثانية إذًا عرّفنا الأن القسم ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : توكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة حروفه الباء والواو والتاء والهاء والهمزة، طيب، الباء قلت إن هي أم الباب لأنها أعمّهن وأشملهن ويليها الواو ثم التاء ثم الهاء والهمزة أما من جهة اليمين حكم اليمبن هل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئا حلف عليه أو ينبغي ألا يُكثر اليمين؟ نقول الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين لقول الله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) ، قال بعض العلماء في تفسيرها أي لا تُكثروا الأيمان ولا شك أن هذا أوْلى وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته ألا يحلف ولكن مع ذلك قد تكون اليمين حراما وواجبة ومكروهة ومستحبة، نعم، مباحة هي الأول، طيب، تكون واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق فإنه يجِب عليك أن تُقسم مادام يتوقّف إذا كان يتوقّف إثبات الحق على اليمين ولهذا أمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يُقسم في ثلاثة أمور، أن يُقسم على أن البعث حق وعلى أن القرأن حق وعلى أن الساعة ستأتي، قال الله تبارك وتعالى (( وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إنه لحق )) وقال تعالى (( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ )) وقال تعالى (( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ )) فإذا كان يتوقّف إثبات الحق وطمأنينة المُخاطَب على اليمين فاليمين واجبة، كذا؟ وكذلك تجِب اليمين في دعوًى عند الحاكم يُدفع بها الظلم، نعم، مثل لو ادّعِيَ على مال يتيم، ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة وتوجّه اليمين على وليّه وقلنا بأنه يحلِف فهنا أه؟ تجِب اليمين دفعا للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم، تكون محرّمة إذا كانت على فعل محرّم سواء كان ذلك لفعل المحرّم أو لترك الواجب، قال رجل يا محمد والله لا أصلي مع الجماعة، نعم؟ حرام؟ إي نعم، هذه حرام ما يجوز، كيف تحلف على هذا؟ على شيء محرّم؟ قال والله ليشربن الخمر، أه؟ هذا حرام وتكون مستحبّة إذا توقّف عليها فعل مستحب وتكون مكروهة إذا توقّف عليها مكروه والأصل كما قلنا أولا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلِف إلا لسبب يدعو لذلك، طيب.
مرة ثانية نقول الباء تدخل على المقسم به مع ذكر فعل القسم أو ما ينوب منابه وعدمه وعلى المقسم به سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا.
السائل : ... .
الشيخ : الباء سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا ثالثا وتدخل على جميع الأسماء فتقول مثلا أقسم بالله على كذا وكذا، هذه ذُكِرت مع فعل إيش؟ مع فعل القَسَم ودخلت على اسم ظاهر وتقول بالله لأفعلن ذُكِرت مع حذف فعل القسم ودخلت على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على اسم ظاهر وتقول أحلف به الله ربي فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل القسم وتقول به الله لأفعلن كذا، دخلت مضمر مع حذف فعل القسم فهي إذًا أوسع أدوات القسم وتدخل على كل محلوف به سواء كان اسم الله أو الرحمان أو العزيز أو صفة من صفاته أو بأي شيء، الواو أكثر استعمالا منها ولكنها لا تَقترن مع فعل القسم ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر فقط وتدخل على كل محلوف، على كل اسم مما يُحلف به تقول والله لأفعلن والرحمان إيش؟ لأفعلن، كل اسم ظاهر لكن يأتي معها فعل القسم وإلا لا؟ ما يأتي فلا تقول حلفت والله لأفعلن، تدخل على الضمير وإلا لا؟ ما تدخل على الضمير، ما تدخل إلا على الاسم الظاهر إذًا هي أضيق من الباب وإلا لا؟ أضيق من جهتين أنه لا يُذكر معها فعل القسم وأنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ما تدخل على الضمير.
الثالث التاء، التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط ما تدخل على غيره عند الفقهاء وقال ابن مالك " والتاء لله ورب " فجعلها تدخل على الله وعلى الرب، قال الله تعالى (( وتالله لأكيدن أصنامكم )) ولا تقترن بفعل القسم، إذا قلنا لا تدخل إلا على الله أو على الله ورب فمعناها إنه ما تدخل على الضمير وإلا لا؟ ولا على بقية الأسماء إذًا هي أضيق حروف القسم لأنها لا يقترن بها فعل القسم ولا يُحلف بها إلا باسم الله أو رب، لو قلت تالرحمان لم يكن قسما يعني ما تدخل على الرحمان فهي صيغة غير صحيحة، نعم، طيب، بقي عندنا ها فإنه يُقسم بها أحيانا مثل لا ها الله لأفعلن، لا ها الله لا أفعل كذا وكذا، والخامس الهمزة آالله وهذه ما تدخل إلا على اسم الجلالة فقط، الهمزة بل هي الهمزة والمد يعني، الهمزة الممدودة وكذلك ها فهذه حروف القسم، طيب، نرجع مرة ثانية إذًا عرّفنا الأن القسم ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : توكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة حروفه الباء والواو والتاء والهاء والهمزة، طيب، الباء قلت إن هي أم الباب لأنها أعمّهن وأشملهن ويليها الواو ثم التاء ثم الهاء والهمزة أما من جهة اليمين حكم اليمبن هل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئا حلف عليه أو ينبغي ألا يُكثر اليمين؟ نقول الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين لقول الله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) ، قال بعض العلماء في تفسيرها أي لا تُكثروا الأيمان ولا شك أن هذا أوْلى وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته ألا يحلف ولكن مع ذلك قد تكون اليمين حراما وواجبة ومكروهة ومستحبة، نعم، مباحة هي الأول، طيب، تكون واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق فإنه يجِب عليك أن تُقسم مادام يتوقّف إذا كان يتوقّف إثبات الحق على اليمين ولهذا أمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يُقسم في ثلاثة أمور، أن يُقسم على أن البعث حق وعلى أن القرأن حق وعلى أن الساعة ستأتي، قال الله تبارك وتعالى (( وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إنه لحق )) وقال تعالى (( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ )) وقال تعالى (( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ )) فإذا كان يتوقّف إثبات الحق وطمأنينة المُخاطَب على اليمين فاليمين واجبة، كذا؟ وكذلك تجِب اليمين في دعوًى عند الحاكم يُدفع بها الظلم، نعم، مثل لو ادّعِيَ على مال يتيم، ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة وتوجّه اليمين على وليّه وقلنا بأنه يحلِف فهنا أه؟ تجِب اليمين دفعا للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم، تكون محرّمة إذا كانت على فعل محرّم سواء كان ذلك لفعل المحرّم أو لترك الواجب، قال رجل يا محمد والله لا أصلي مع الجماعة، نعم؟ حرام؟ إي نعم، هذه حرام ما يجوز، كيف تحلف على هذا؟ على شيء محرّم؟ قال والله ليشربن الخمر، أه؟ هذا حرام وتكون مستحبّة إذا توقّف عليها فعل مستحب وتكون مكروهة إذا توقّف عليها مكروه والأصل كما قلنا أولا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلِف إلا لسبب يدعو لذلك، طيب.
شرح قول المصنف : " واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف "
الشيخ : اليمين قال المؤلف رحمه الله " اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنِث فيها هي اليمين بالله " أه؟
السائل : ... .
الشيخ : اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنِث فيها هي اليمين بالله، هي هي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه بسيطة ما هي مشكلة، طيب، اليمين التي تجِب بها الكفارة إذا حنث أولا كلمة كفارة مأخوذة من الكَفْر وهو السَتر والكفارة تدل على أنه هناك ذنبا يحتاج إلى تكفير وذلك الذنب هو انتهاك حرمة المُقسم به بالحنث يعني إذا قلت والله لا أفعل كذا فمعناه بحق حُرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء فإذا فعلته ففيه انتهاك ولهذا سمّاه الله تعالى كفارة لكن من رحمة الله بعباده أن رخّص لهم في الحِنث تخفيفا عليهم، رخّص لهم في ذلك من باب التخفيف وإلا فإن الأصل وجوب البر باليمين ولهذا قال " إذا حنِث " والحِنث معناه الإثم كما قال تعالى (( وكانوا يصرون على الحنث العظيم )) نعم، إذا حنث فيها، ما معنى حنث؟ أي فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، قال رجل والله لا أزور فلانا فزاره يُسمّى هذا؟ حنثا، ماذا فعل؟ فعل ما حلف على تركه وقال والله لأزورن فلانا اليوم فغابت الشمس ولم يزره، هذا حنث؟ كيف نوع الحنث؟ ترك ما حلف على فعله، طيب، إذا كان كذلك يقول اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله يعني بالله أي بهذا اللفظ، نعم، ويحتمل أن يُراد بالله أي بأي اسم من أسماءه وهذا أحسن لأنه أشمل وأعَمّ، نعم، طيب، مثال ذلك والله لأفعلن والرحمان لأفعلن ورب العالمين لأفعلن والخلاق العليم لأفعلن والمنان لأفعلن يصح وإلا ما يصح؟ كل هذه أيمان لأني حلفت باسم من أسماء الله عز وجل، طيب.
ثانيا قال " أو بصفة من صفاته " سواء كانت هذه الصفة خبرية أو ذاتية معنوية أو فعلية لكنها صفة من صفاته كوجه الله، أقسمت قلت ووجه الله أو أقسم بوجه الله لأفعلن، يصح لأن وجهه صفة من صفات أقسم بعظمة الله لأفعلن كذا، يصح، أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعدلن في القضاء بينكما، يصح لأنها صفة، ما نوع هذه الصفة؟
السائل : ... .
الشيخ : فعلية، فهمت؟ وينبغي أن يكون القسم باسم مناسب للمُقسم عليه ولهذا تجدون الإقسامات الموجودة في القرأن تجدون بين المقسم به وعليه ارتباطا من حيث المعنى ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه مراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله " التبيان في أقسام القرأن " أفهمتم الأن؟ طيب، إذًا القسم باسم الله أو صفة من صفاته الفعلية أو الذاتية المعنوية أو الذاتية الخبرية مثل على الترتيب نشر مشوّش لَفّ ونشر مشوّش مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : الوجه.
الشيخ : مثل الوجه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والعظمة.
السائل : ... .
الشيخ : والنزول أو الاستواء والحياة من الذاتية المعنوية، طيب، لو قال، يقول المؤلف " أو بالقرأن أو بالمصحف " الحلف بالقرأن تنعقد به اليمين، بالقرأن؟ ليش؟ صفة من صفات الله؟ ليش؟ لأنه كلام الله وكلام الله تعالى صفة من صفاته لكن نص على القرأن لأن القرأن عند الجهمية مخلوق من المخلوقات وكذلك عند الأشعرية هو مخلوق من المخلوقات، القرأن، عرفتم؟ الأشاعرة قالوا قولا لا يقبله العقل في مسألة الكلام، قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما يُسمع فهو حروف وأصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتُعبِّر عما في نفسك، نعم، وعلى زعمهم يكون القرأن مخلوقا وهذا هو السر في أن المؤلف رحمه الله نص على القرأن وإلا فقد يقول قائل لا حاجة للنص عليه لأنه من صفات الله لكن نقول لأن بعض أهل البدع يقولون بأن القرأن مخلوق أما نحن فنقول القرأن كلام الله غير مخلوق، طيب.
" أو بالمصحف " أحلف بالمصحف؟ المصحف أوراق حِبر.
السائل : ... .
الشيخ : أه طيب، إذًا الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق هذه وإلا كان يحلف بالدفتر فيها أكثر من أوراق من المصحف لكن يقصد إيش؟ الكلام الذي في المصحف وعليه فإذا قال قائل إذًا يجب أن نُقيّد أو بالمصحف ناويا ما فيه فالجواب لا حاجة إلى هذا القيد لأنه هو المُتبادِر أن الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق والكتابة وإنما يقصد ما تضمّنته هذه الأوراق وهو كلام الله عز وجل، طيب، القسم بأيات الله؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه التفصيل إن أراد بالأيات الأيات الكونية فإنه لا يجوز لأنها مخلوقة الشمس من أيات الله القمر من أيات الله الليل من ءايات الله، النهار من ءايات الله، نعم، أنفسنا نحن وما تشتمل عليه من ءايات الله فإذا أراد بأيات الله أياته الكونية حرُم اليمين حرُم القسم بها وإن أراد بها الأيات الشرعية التي هي وحيه المنزّل على رسله فهي كلامه والحلف بها جائز لأنها من صفاته، طيب، ماذا يُريد العامة الأن الذين نسمع منهم كثيرا يقولون قسما بأيات الله؟ أه؟ الظاهر لي والله أعلم أنهم يريدون الأيات الشرعية القرأن وعلى هذا فتكون اليمين منعقدة. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنِث فيها هي اليمين بالله، هي هي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه بسيطة ما هي مشكلة، طيب، اليمين التي تجِب بها الكفارة إذا حنث أولا كلمة كفارة مأخوذة من الكَفْر وهو السَتر والكفارة تدل على أنه هناك ذنبا يحتاج إلى تكفير وذلك الذنب هو انتهاك حرمة المُقسم به بالحنث يعني إذا قلت والله لا أفعل كذا فمعناه بحق حُرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء فإذا فعلته ففيه انتهاك ولهذا سمّاه الله تعالى كفارة لكن من رحمة الله بعباده أن رخّص لهم في الحِنث تخفيفا عليهم، رخّص لهم في ذلك من باب التخفيف وإلا فإن الأصل وجوب البر باليمين ولهذا قال " إذا حنِث " والحِنث معناه الإثم كما قال تعالى (( وكانوا يصرون على الحنث العظيم )) نعم، إذا حنث فيها، ما معنى حنث؟ أي فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، قال رجل والله لا أزور فلانا فزاره يُسمّى هذا؟ حنثا، ماذا فعل؟ فعل ما حلف على تركه وقال والله لأزورن فلانا اليوم فغابت الشمس ولم يزره، هذا حنث؟ كيف نوع الحنث؟ ترك ما حلف على فعله، طيب، إذا كان كذلك يقول اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله يعني بالله أي بهذا اللفظ، نعم، ويحتمل أن يُراد بالله أي بأي اسم من أسماءه وهذا أحسن لأنه أشمل وأعَمّ، نعم، طيب، مثال ذلك والله لأفعلن والرحمان لأفعلن ورب العالمين لأفعلن والخلاق العليم لأفعلن والمنان لأفعلن يصح وإلا ما يصح؟ كل هذه أيمان لأني حلفت باسم من أسماء الله عز وجل، طيب.
ثانيا قال " أو بصفة من صفاته " سواء كانت هذه الصفة خبرية أو ذاتية معنوية أو فعلية لكنها صفة من صفاته كوجه الله، أقسمت قلت ووجه الله أو أقسم بوجه الله لأفعلن، يصح لأن وجهه صفة من صفات أقسم بعظمة الله لأفعلن كذا، يصح، أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعدلن في القضاء بينكما، يصح لأنها صفة، ما نوع هذه الصفة؟
السائل : ... .
الشيخ : فعلية، فهمت؟ وينبغي أن يكون القسم باسم مناسب للمُقسم عليه ولهذا تجدون الإقسامات الموجودة في القرأن تجدون بين المقسم به وعليه ارتباطا من حيث المعنى ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه مراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله " التبيان في أقسام القرأن " أفهمتم الأن؟ طيب، إذًا القسم باسم الله أو صفة من صفاته الفعلية أو الذاتية المعنوية أو الذاتية الخبرية مثل على الترتيب نشر مشوّش لَفّ ونشر مشوّش مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : الوجه.
الشيخ : مثل الوجه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والعظمة.
السائل : ... .
الشيخ : والنزول أو الاستواء والحياة من الذاتية المعنوية، طيب، لو قال، يقول المؤلف " أو بالقرأن أو بالمصحف " الحلف بالقرأن تنعقد به اليمين، بالقرأن؟ ليش؟ صفة من صفات الله؟ ليش؟ لأنه كلام الله وكلام الله تعالى صفة من صفاته لكن نص على القرأن لأن القرأن عند الجهمية مخلوق من المخلوقات وكذلك عند الأشعرية هو مخلوق من المخلوقات، القرأن، عرفتم؟ الأشاعرة قالوا قولا لا يقبله العقل في مسألة الكلام، قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما يُسمع فهو حروف وأصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتُعبِّر عما في نفسك، نعم، وعلى زعمهم يكون القرأن مخلوقا وهذا هو السر في أن المؤلف رحمه الله نص على القرأن وإلا فقد يقول قائل لا حاجة للنص عليه لأنه من صفات الله لكن نقول لأن بعض أهل البدع يقولون بأن القرأن مخلوق أما نحن فنقول القرأن كلام الله غير مخلوق، طيب.
" أو بالمصحف " أحلف بالمصحف؟ المصحف أوراق حِبر.
السائل : ... .
الشيخ : أه طيب، إذًا الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق هذه وإلا كان يحلف بالدفتر فيها أكثر من أوراق من المصحف لكن يقصد إيش؟ الكلام الذي في المصحف وعليه فإذا قال قائل إذًا يجب أن نُقيّد أو بالمصحف ناويا ما فيه فالجواب لا حاجة إلى هذا القيد لأنه هو المُتبادِر أن الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق والكتابة وإنما يقصد ما تضمّنته هذه الأوراق وهو كلام الله عز وجل، طيب، القسم بأيات الله؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه التفصيل إن أراد بالأيات الأيات الكونية فإنه لا يجوز لأنها مخلوقة الشمس من أيات الله القمر من أيات الله الليل من ءايات الله، النهار من ءايات الله، نعم، أنفسنا نحن وما تشتمل عليه من ءايات الله فإذا أراد بأيات الله أياته الكونية حرُم اليمين حرُم القسم بها وإن أراد بها الأيات الشرعية التي هي وحيه المنزّل على رسله فهي كلامه والحلف بها جائز لأنها من صفاته، طيب، ماذا يُريد العامة الأن الذين نسمع منهم كثيرا يقولون قسما بأيات الله؟ أه؟ الظاهر لي والله أعلم أنهم يريدون الأيات الشرعية القرأن وعلى هذا فتكون اليمين منعقدة. طيب.
2 - شرح قول المصنف : " واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " والحلف بغير الله محرّم " الحلف بغير الله، غير مضاف إلى الله فيشمل كل من عدا الله حتى وإن كان ملكا مقرّبا أو نبيّا مرسلا ولهذا نقول الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم حرام وإلا جائز؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، لا شك، الحلف بجبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام لأنه بغير الله فالحلف بغير الله أيا كان ذلك الغير محرّم أي ممنوع شرعا، الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) اللام في قوله ليصمت فعل أمر للوجوب يعني أو ليصمت عن الحلف ولا يحلف وفي لفظ ءاخر ( لا تحلفوا بآبائكم ) ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) فإن قلت الحلف بغير الله شرك والشرك ينبغي أن يُعبِّر به المؤلف بأنه أعظم وقْعا في النفوس من كلمة محرّم، صح؟ فالجواب؟ المؤلف رحمه الله يؤلّف في الفقه ليس يؤلّف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها هذا شرك وهذا توحيد وإنما يؤلّف فيما يجوز وما لا يجوز أما نوع هذا المحرّم فالمؤلف لا يُريد أن يتكلّم فيه لأن محل ذلك كُتب العقائد، نعم، ولكن نقول نحن تكلميلا للفائدة، الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكبيرة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلَيّ من أن أحلف بغيره صادقا ) قال شيخ الإسلام لأن سيّئة الشرك وإن صغُر أعظم من سيّئة المعصية وإن كبُرت وإلا فإن الحلف بالله كاذبا محرّم بلا شك وهل هو اليمين الغموس أو غيره سيأتي إن شاء الله بيانه، المهم الحلف بغير الله محرّم، أعرفت؟ طيب.
وهل تجب به الكفارة قال المؤلف " ولا تجِب به الكفارة " ، ليش؟ تخفيفا عليه وإلا لأن يمينه ليست شرعية لأن يمينه ليست شرعية وما ليس بشرعي لا يترتّب عليه أثره ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلا يترتّب عليه أثره لأنه غير شرعي وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له لكنه قد نقول هو حرام، نعم، أو شرك أو ما أشبه ذلك، فإن قلت الحلف بغير الله محرّم وشرك ولكن فعَله أتقى الناس لله محمد رسول الله فإنه جاءه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره ثم قال الرجل ( والله لا أزيد على هذا ولا أنقُص ) أقسم بأنه لا يزيد ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أفلح وأبيه إن صدق ) فكيف نقول إن الحلف بغير الله محرّم أو شرك والشرك ممتنع على الأنبياء لأنه يُنافي دعوتهم تماما إذ أنهم يدعون إلى أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى التوحيد والشرك ينافيه ولو كان صغيرا، إن كان كبيرا فهو يُنافي أصله وإن كان صغيرا يُنافي كماله، كيف الرسول يحلف بأبيه؟ أفلح وأبيه إن صدق فالجواب أن من العلماء من قال إن هذا الحديث محرّف وأن أصله أفلح والله لكن لما كانوا في الأول لا يُنقِّطون فإن أبيه فيها مثل الله كم فيها من نبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا نبرتين مع الهاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نبرتين مع الهاء فهي مثل الله لكن قصُرت النبرتان، نعم، وحُذِف الإعجام فصارت وأبيه وهذا غير صحيح، لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريف ولأن هذا يفتح علينا بابا خطيرا بالنسبة للرواة إذ كل شيء لا تقبله نفوسنا نقول هذا محرّم، هذا فتح باب شر ولا يستقيم هذا، ثانيا قالوا إن هذا قبل النهي عن الحلِف بالآباء وأنه كان في الأول كثيرا شائعا والناس قد ألِفوه فتأخّر النهي عنه كما تأخّر النهي عن الخمر فإنها لم تحرّم إلا في السنة السادسة من الهجرة وكذلك حجاب النساء ما وجب إلا في السنة السادسة من الهجرة لأن الشيء المألوف يصعُب على النفس أن تدعه في أول الأمر فقالوا إن الشرع تركهم على هذا الشيء لأنه مألوف عندهم فلما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه ويكون قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه قبل النهي وحينئذ نقول إنه منسوخ ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ ومجرّد التعليل ليس حكما بالتأخّر أو التقدّم، ما يكفي هذا لا بد أن نعلم بالتأخّر وحينئذ فالقول بالنسخ أيضا ضعيف، طيب.
ثالثا قالوا إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد فيكون من لغو اليمين وقد قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) وهذا كان يجري على اللسان بغير قصد فتُرك، تُرِك يعني هو حتى الأن لو فرضنا الناس معتادين على هذا معناه نتركهم وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي، أه؟ ما ننهاهم لأن هذا يجري على ألسنتهم وقد قصصت عليكم قصة الرجل الذي كان يريد أن يستفتي ويقول والنبي أن تفتيني في هذه المسألة فقلت.
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، لا شك، الحلف بجبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام لأنه بغير الله فالحلف بغير الله أيا كان ذلك الغير محرّم أي ممنوع شرعا، الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) اللام في قوله ليصمت فعل أمر للوجوب يعني أو ليصمت عن الحلف ولا يحلف وفي لفظ ءاخر ( لا تحلفوا بآبائكم ) ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) فإن قلت الحلف بغير الله شرك والشرك ينبغي أن يُعبِّر به المؤلف بأنه أعظم وقْعا في النفوس من كلمة محرّم، صح؟ فالجواب؟ المؤلف رحمه الله يؤلّف في الفقه ليس يؤلّف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها هذا شرك وهذا توحيد وإنما يؤلّف فيما يجوز وما لا يجوز أما نوع هذا المحرّم فالمؤلف لا يُريد أن يتكلّم فيه لأن محل ذلك كُتب العقائد، نعم، ولكن نقول نحن تكلميلا للفائدة، الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكبيرة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلَيّ من أن أحلف بغيره صادقا ) قال شيخ الإسلام لأن سيّئة الشرك وإن صغُر أعظم من سيّئة المعصية وإن كبُرت وإلا فإن الحلف بالله كاذبا محرّم بلا شك وهل هو اليمين الغموس أو غيره سيأتي إن شاء الله بيانه، المهم الحلف بغير الله محرّم، أعرفت؟ طيب.
وهل تجب به الكفارة قال المؤلف " ولا تجِب به الكفارة " ، ليش؟ تخفيفا عليه وإلا لأن يمينه ليست شرعية لأن يمينه ليست شرعية وما ليس بشرعي لا يترتّب عليه أثره ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلا يترتّب عليه أثره لأنه غير شرعي وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له لكنه قد نقول هو حرام، نعم، أو شرك أو ما أشبه ذلك، فإن قلت الحلف بغير الله محرّم وشرك ولكن فعَله أتقى الناس لله محمد رسول الله فإنه جاءه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره ثم قال الرجل ( والله لا أزيد على هذا ولا أنقُص ) أقسم بأنه لا يزيد ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أفلح وأبيه إن صدق ) فكيف نقول إن الحلف بغير الله محرّم أو شرك والشرك ممتنع على الأنبياء لأنه يُنافي دعوتهم تماما إذ أنهم يدعون إلى أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى التوحيد والشرك ينافيه ولو كان صغيرا، إن كان كبيرا فهو يُنافي أصله وإن كان صغيرا يُنافي كماله، كيف الرسول يحلف بأبيه؟ أفلح وأبيه إن صدق فالجواب أن من العلماء من قال إن هذا الحديث محرّف وأن أصله أفلح والله لكن لما كانوا في الأول لا يُنقِّطون فإن أبيه فيها مثل الله كم فيها من نبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا نبرتين مع الهاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نبرتين مع الهاء فهي مثل الله لكن قصُرت النبرتان، نعم، وحُذِف الإعجام فصارت وأبيه وهذا غير صحيح، لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريف ولأن هذا يفتح علينا بابا خطيرا بالنسبة للرواة إذ كل شيء لا تقبله نفوسنا نقول هذا محرّم، هذا فتح باب شر ولا يستقيم هذا، ثانيا قالوا إن هذا قبل النهي عن الحلِف بالآباء وأنه كان في الأول كثيرا شائعا والناس قد ألِفوه فتأخّر النهي عنه كما تأخّر النهي عن الخمر فإنها لم تحرّم إلا في السنة السادسة من الهجرة وكذلك حجاب النساء ما وجب إلا في السنة السادسة من الهجرة لأن الشيء المألوف يصعُب على النفس أن تدعه في أول الأمر فقالوا إن الشرع تركهم على هذا الشيء لأنه مألوف عندهم فلما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه ويكون قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه قبل النهي وحينئذ نقول إنه منسوخ ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ ومجرّد التعليل ليس حكما بالتأخّر أو التقدّم، ما يكفي هذا لا بد أن نعلم بالتأخّر وحينئذ فالقول بالنسخ أيضا ضعيف، طيب.
ثالثا قالوا إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد فيكون من لغو اليمين وقد قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) وهذا كان يجري على اللسان بغير قصد فتُرك، تُرِك يعني هو حتى الأن لو فرضنا الناس معتادين على هذا معناه نتركهم وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي، أه؟ ما ننهاهم لأن هذا يجري على ألسنتهم وقد قصصت عليكم قصة الرجل الذي كان يريد أن يستفتي ويقول والنبي أن تفتيني في هذه المسألة فقلت.
اضيفت في - 2006-04-10