كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-01b
تتمة شرح قول المصنف : " والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة "
الشيخ : سكت الرجل قال والنبي ما عمري أعود لهذا الشيخ، أه، هذا ما يصلح ذا، طيب، يعني هذا القول وجيه وإلا لا؟ أنه مما جرى على اللسان بغير قصد، هذا أيضا غير وجيه ولا يستقيم مع قول الرسول ( لا تحلفوا بآبائكم ) لا يستقيم، هو نهى عن هذا بالذات وما كان منهي عنه بذاته كيف نقول إن هذا الرسول أقرّه وأنه يبقى حكمه إلى الأن، لا يمكن.
الوجه الرابع قالوا إن النهي عن الحلف بغير الله خوفا من أن يقع في قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به كما يكون في قلبه من تعظيم الله وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنع لا يُمكن أن يقوم في قلبه تعظيم أب هذا الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل كتعظيم الله وعلى هذا فيكون على هذا الوجه يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أن المحذور من الحلِف بغير الله لا يتصوّر في حقه وعلى هذا فيكون ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الحلف بالأب ونحوه ممنوعا أما في حق الرسول فهو جائز له لكن هذا الحقيقة يُضعفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة أمته ولا يُمكن أن يحلف بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تأتسي به لكن قد يُقال إن الأمة قد أخبرهم بالحكم في قوله ( لا تحلفوا بآبائكم ) وهذا الوجه الرابع ينطبق تماما على ما ذهب إليه الشوكاني وجماعة من العلماء بأن الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُعارِض القول مطلقا، نعم، بقي عندنا الأن من الأوجه الأربعة أقرب شيء هو أنه منسوخ وهذا في النفس منه شيء لأننا لم نعلم التاريخ أو أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فلدينا نص مشتبه ونص مُحكم، المشتبه ما هو؟ حلف الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل والمحكم نهيه عن الحلف باللآباء والقاعدة الشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحملوا إيش؟ المتشابه على المحكم ليكون الشيء كله محكما فمادام هذا الشيء فيه احتمالات الذي هو حلف الرسول بأبيه فإن لدينا نصا محكما لا يُمكن أن نحيد عنه وهو النهي عن الحلف بالآباء والوجوه الأربعة يا نصر، ما هي الوجوه الأربعة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم، طيب، نعم ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هذا أيضا يصلح أن يُجاب به أن يُقال فيه أيضا على تقدير مضاف أي ورب أبيه لكن هذا بعيد، الأصل عدم الحذف. نعم؟
الوجه الرابع قالوا إن النهي عن الحلف بغير الله خوفا من أن يقع في قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به كما يكون في قلبه من تعظيم الله وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنع لا يُمكن أن يقوم في قلبه تعظيم أب هذا الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل كتعظيم الله وعلى هذا فيكون على هذا الوجه يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أن المحذور من الحلِف بغير الله لا يتصوّر في حقه وعلى هذا فيكون ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الحلف بالأب ونحوه ممنوعا أما في حق الرسول فهو جائز له لكن هذا الحقيقة يُضعفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة أمته ولا يُمكن أن يحلف بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تأتسي به لكن قد يُقال إن الأمة قد أخبرهم بالحكم في قوله ( لا تحلفوا بآبائكم ) وهذا الوجه الرابع ينطبق تماما على ما ذهب إليه الشوكاني وجماعة من العلماء بأن الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُعارِض القول مطلقا، نعم، بقي عندنا الأن من الأوجه الأربعة أقرب شيء هو أنه منسوخ وهذا في النفس منه شيء لأننا لم نعلم التاريخ أو أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فلدينا نص مشتبه ونص مُحكم، المشتبه ما هو؟ حلف الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل والمحكم نهيه عن الحلف باللآباء والقاعدة الشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحملوا إيش؟ المتشابه على المحكم ليكون الشيء كله محكما فمادام هذا الشيء فيه احتمالات الذي هو حلف الرسول بأبيه فإن لدينا نصا محكما لا يُمكن أن نحيد عنه وهو النهي عن الحلف بالآباء والوجوه الأربعة يا نصر، ما هي الوجوه الأربعة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم، طيب، نعم ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هذا أيضا يصلح أن يُجاب به أن يُقال فيه أيضا على تقدير مضاف أي ورب أبيه لكن هذا بعيد، الأصل عدم الحذف. نعم؟
الأسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هذا يرُدّه قوله لما قيل له هذا في قبلة الصائم قال ( إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له ) ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا، يقول ادعى ... إنه نوى أن يفعله.
السائل : ... .
الشيخ : إيه الرسول قال ( وأبيه ) ( أفلح وأبيه ) .
السائل : ... يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : إيه عاد، يعني هذه نعم، قد يقول قائل طيب هل حلف مرة أخرى فتكون من خصائصه، ما ندري. نعم يا بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
الشيخ : لا لا هذا يرُدّه قوله لما قيل له هذا في قبلة الصائم قال ( إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له ) ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا، يقول ادعى ... إنه نوى أن يفعله.
السائل : ... .
الشيخ : إيه الرسول قال ( وأبيه ) ( أفلح وأبيه ) .
السائل : ... يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : إيه عاد، يعني هذه نعم، قد يقول قائل طيب هل حلف مرة أخرى فتكون من خصائصه، ما ندري. نعم يا بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
هل يجوز الحلف بالطلاق أو الحرام.؟
السائل : ... .
الشيخ : الحلف بالطلاق أو بالحرام ما يجوز ولكن الحلف بالطلاق أو بالحرام ما هو بعلى هذه الصيغة ولهذا قيّدنا بصيغة مخصوصة ... تقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق حكمه حكم اليمين وإلا ما هو اليمين ولهذا قال الله عز وجل للرسول (( يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحِلّة أيمانكم )) فجعل التحريم يمينا لأنه يُقصد به معنى اليمين، تماما. نعم يا؟ يا بويان.
السائل : ... .
الشيخ : وش نقول إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : وأبيه؟
الشيخ : الحلف بالطلاق أو بالحرام ما يجوز ولكن الحلف بالطلاق أو بالحرام ما هو بعلى هذه الصيغة ولهذا قيّدنا بصيغة مخصوصة ... تقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق حكمه حكم اليمين وإلا ما هو اليمين ولهذا قال الله عز وجل للرسول (( يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحِلّة أيمانكم )) فجعل التحريم يمينا لأنه يُقصد به معنى اليمين، تماما. نعم يا؟ يا بويان.
السائل : ... .
الشيخ : وش نقول إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : وأبيه؟
ما حكم قول لعمرك وهل هو قسم.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا صريح اليمين، دخلت عليه الواو الخاصة بالقسم وجُرَّ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا حكمه حكم اليمين وإلا ما هو اليمين بالصيغة المعروفة. نعم يا إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هو صح هذا عن ابن عباس في مسلم وصح أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية ( لعمري لقد أخذت بحق ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هو نفس القسم. ما هو نفس.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، نعم، لكنه ليس بالصيغة المعروفة، الصيغة المعروفة أن تقول والله لو قال الإنسان وعمري، صح.
السائل : من فسّر قوله تعالى (( لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون )) .
الشيخ : إيه.
السائل : قالوا أقسم ... .
الشيخ : صحيح هو لا شك أنه في حكم القسم حتى قوله هذا حرام علي جعله الله يمينا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، في حكم القسم يعني معناه أنه يكون إذا حنث فيه فيه الكفارة.
السائل : ... .
الشيخ : فقط ويدل على التوكيد إذا قُصد به التوكيد أو المنع إذا قُصد به المنع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : لا لا صريح اليمين، دخلت عليه الواو الخاصة بالقسم وجُرَّ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا حكمه حكم اليمين وإلا ما هو اليمين بالصيغة المعروفة. نعم يا إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هو صح هذا عن ابن عباس في مسلم وصح أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية ( لعمري لقد أخذت بحق ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هو نفس القسم. ما هو نفس.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، نعم، لكنه ليس بالصيغة المعروفة، الصيغة المعروفة أن تقول والله لو قال الإنسان وعمري، صح.
السائل : من فسّر قوله تعالى (( لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون )) .
الشيخ : إيه.
السائل : قالوا أقسم ... .
الشيخ : صحيح هو لا شك أنه في حكم القسم حتى قوله هذا حرام علي جعله الله يمينا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، في حكم القسم يعني معناه أنه يكون إذا حنث فيه فيه الكفارة.
السائل : ... .
الشيخ : فقط ويدل على التوكيد إذا قُصد به التوكيد أو المنع إذا قُصد به المنع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
حديث :( أفلح وأبيه إن صدق ) أليس المراد أفلح وأفلح أبيه.؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، كان هذا عاد غلطنا مرتين لأن أفلح وأفلح أبيه هذه سيبويه يزعل ينتفخ، أه، أفلح وأفلح أبيه.
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي أفلح فعل ماضي ويجب أن تقول أفلح وأفلح أبوه فهمت وإلا لا؟ هذه واحدة، الشيء الثاني ليس إذا أفلح الرجل يُفلح أبوه، هو يلزم من إفلاح الرجل أن يفلح أبوه؟ ما يستقيم لا معنى ولا لفظا.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
الشيخ : أه، كان هذا عاد غلطنا مرتين لأن أفلح وأفلح أبيه هذه سيبويه يزعل ينتفخ، أه، أفلح وأفلح أبيه.
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي أفلح فعل ماضي ويجب أن تقول أفلح وأفلح أبوه فهمت وإلا لا؟ هذه واحدة، الشيء الثاني ليس إذا أفلح الرجل يُفلح أبوه، هو يلزم من إفلاح الرجل أن يفلح أبوه؟ ما يستقيم لا معنى ولا لفظا.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
حديث :( أفلح وأبيه إن صدق ) أليس الحديث مضطربا.؟
السائل : ... وخالف فيه الإمام مالك، رواه الإمام مالك بأفلح وإن صدق ... أفلح وأبيه رواها.
الشيخ : نعم.
السائل : وأيضا نفسه ... رواه البخاري ... ءاخر أفلح وإن صدق.
الشيخ : نعم نعم، لا هي على كل حال ثابتة لأنه إذا تعارض الرفع وعدمه والذين رفعوه ثقات.
السائل : ... ليس بالرفع لكن زيادة ..
الشيخ : هذه زيادة الزيادة من الثقة مقبولة ولا تُنافي بقية الحديث.
السائل : لكن الأصل.
الشيخ : الأصل قلنا فيه الجواب هذا، هو لو جاءت من طريق ضعيف كُفينا إياها وقلنا هذه ضعيفة ولا نقبلها.
السائل : يا شيخ لو يوجد اضطراب في السند ... اضطراب المتن بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لا لأنها هذا غير هذا لأنه حديثان مستقلان، النهي عن الحلف بالآباء مستقل وهذا مستقل ما فيه اضطراب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا؟
الشيخ : نعم.
السائل : وأيضا نفسه ... رواه البخاري ... ءاخر أفلح وإن صدق.
الشيخ : نعم نعم، لا هي على كل حال ثابتة لأنه إذا تعارض الرفع وعدمه والذين رفعوه ثقات.
السائل : ... ليس بالرفع لكن زيادة ..
الشيخ : هذه زيادة الزيادة من الثقة مقبولة ولا تُنافي بقية الحديث.
السائل : لكن الأصل.
الشيخ : الأصل قلنا فيه الجواب هذا، هو لو جاءت من طريق ضعيف كُفينا إياها وقلنا هذه ضعيفة ولا نقبلها.
السائل : يا شيخ لو يوجد اضطراب في السند ... اضطراب المتن بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لا لأنها هذا غير هذا لأنه حديثان مستقلان، النهي عن الحلف بالآباء مستقل وهذا مستقل ما فيه اضطراب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا؟
هل يجوز قول وأيام الله.؟
السائل : ... يعني قوله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأن الله سبحانه قال لموسى (( وذكّرهم بأيام الله )) أيام الله تشمل ما أنعم به على أولياءه وما أنزله من العقاب على أعدائه، كلها أيام الله.
السائل : ... .
الشيخ : أيام الله هذه قلت لك، إكرام الطائعين وإهانة العاصين. إيه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : اليهودي ما يحلف بالمسيح.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأن الله سبحانه قال لموسى (( وذكّرهم بأيام الله )) أيام الله تشمل ما أنعم به على أولياءه وما أنزله من العقاب على أعدائه، كلها أيام الله.
السائل : ... .
الشيخ : أيام الله هذه قلت لك، إكرام الطائعين وإهانة العاصين. إيه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : اليهودي ما يحلف بالمسيح.
المناقشة حول حديث :( أفلح وأبيه إن صدق ) .
الشيخ : فيه نوع من الأقسام بصفاته لأن هذه الأيات تدل على كمال القدرة والسلطان والعظمة والرحمة، أي نعم، أه؟
السائل : يُقطع من ... ... إذا ذاك ممكن على الصاعي وهذا ... .
الشيخ : إيه ونعم نعم صحيح، هو لو كان هناك تعارض تام، كان لا بأس.
السائل : والظاهر التعارض.
الشيخ : لا لأن هذاك عموم ( لا تحلفوا بآبائكم ) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : قبل النهي.
الشيخ : هذا هو النسخ.
السائل : ... كيف يتعارض.
الشيخ : لا هو يقول.
السائل : لكن ليس بينهما تعارض.
الشيخ : إي نعم، نعم، لأن لا تحلفوا بآبائكم عام وهذا خاص يعني لو كان مثلا إنه واردا على محل واحد قلنا نقدّم الناقل على الأصل من باب الترجيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يمكن يكون صحيحا لكن إذا قال إن هذا وقع من الرسول، بالنسبة لنا الأن بالنسبة لنا ما فيه إشكال إن الحلف بغير الله حرام لكن الأن نريد أن نجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر وقع أما أن نقول إننا نعارض به الحديث، ما نعارض به الحديث لكن نريد أن نسلك مذهبا يتبيّن لنا هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عنه أما من حيث الحكم الشرعي فلا شك أننا نجزم بأنه لا يجوز.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : علّلوا ذلك قال لبعد هذا في حقه وسبق أننا البارحة اعترضنا على هذا بهذا الشيء.
السائل : بالنسبة للرواية ... ( وأبيه ) غير مفهومة، المفهوم ... أصبح والله.
الشيخ : إيه أنت، إذا ثبت هذا انتهى كل شيء، إذا ثبت إنها غير محفوظة فقد انتهى كل شيء لكن هي محفوظة.
السائل : لا الرواية الأخرى محفوظة والله ... .
الشيخ : أقول أي نعم هو إذا ثبتت الطريق ( والله إن صدق ) بحيث تُعارض هذا يعني يكون ثقتين تعراضوا مثلا وترجّح جانب والله انتهى الموضوع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ ( أفلح والله إن صدق ) قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ ( أفلح وأبيه ) لأنها ... ..
الشيخ : لأنها إيش؟
السائل : لأنها لفظة منكرة.
الشيخ : لأنها؟
السائل : لفظة منكرة.
سائل آخر : منكرة.
الشيخ : إيه إيه.
السائل : تردها الأثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا.
الشيخ : نعم، لكن هي موجودة في "صحيح البخاري" رواها البخاري وأثبتها في صحيحه.
الشيخ : لكن ... .
الشيخ : وأبيه.
السائل : نفس الرواي كان ذكرها والله، رواية ..
الشيخ : وعلى كل حال يُمكن عنه ورايتين لكن إذا كان راوي والله ثقة أوثق ممن روى وأبيه الحمد لله زال الإشكال ونحن الأن عندنا إن في هذا أجوبة بعضها كما ترون سليم وليس المقصود الأن أن نقول إن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز، لا، إنه يعني الحلف يعني النهي عن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز لا ما نقول هذا، الحكم الأن التحريم بكل حال لكن نريد أن نعرف مخرجا لهذا الحديث الذي ورد فإذا صح أن هذه اللفظة شاذة غير محفوظة فقد كُفينا والحمد لله ولا حاجة لكل الأجوبة هذه، وإذا صحّت فهذه أجوبتها.
السائل : ... البخاري ... .
الشيخ : نعم، أي نعم في البخاري، نعم؟
السائل : أجاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أجاب الحافظ ابن حجر ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إلي هي؟
السائل : ( أفلح وأبيه ) .
الشيخ : على كل حال أنا أحفظ إنها في البخاري وأنا ما راجعتها بعد يعني من زمان سابق. نعم؟ إيش؟
السائل : أليست في مسلم؟
الشيخ : ما أدري والله عن مسلم لكن هي في البخاري.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن يكفي وجه واحد لأنه هي مسألة الحكم بها يُعتبر غير وارد، الأن غير وارد لأن النهي عن الحلِف بغير الله أمر ثابت ومحكم ولا فيه اشتباه ويجب العمل به، هذا من الناحية العملية لكن قلت لكم كيف نُخرّج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أما أن نقول إنه يعني يمكن يحلف، هذا لا يجوز.
السائل : يُقطع من ... ... إذا ذاك ممكن على الصاعي وهذا ... .
الشيخ : إيه ونعم نعم صحيح، هو لو كان هناك تعارض تام، كان لا بأس.
السائل : والظاهر التعارض.
الشيخ : لا لأن هذاك عموم ( لا تحلفوا بآبائكم ) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : قبل النهي.
الشيخ : هذا هو النسخ.
السائل : ... كيف يتعارض.
الشيخ : لا هو يقول.
السائل : لكن ليس بينهما تعارض.
الشيخ : إي نعم، نعم، لأن لا تحلفوا بآبائكم عام وهذا خاص يعني لو كان مثلا إنه واردا على محل واحد قلنا نقدّم الناقل على الأصل من باب الترجيح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يمكن يكون صحيحا لكن إذا قال إن هذا وقع من الرسول، بالنسبة لنا الأن بالنسبة لنا ما فيه إشكال إن الحلف بغير الله حرام لكن الأن نريد أن نجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر وقع أما أن نقول إننا نعارض به الحديث، ما نعارض به الحديث لكن نريد أن نسلك مذهبا يتبيّن لنا هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عنه أما من حيث الحكم الشرعي فلا شك أننا نجزم بأنه لا يجوز.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : علّلوا ذلك قال لبعد هذا في حقه وسبق أننا البارحة اعترضنا على هذا بهذا الشيء.
السائل : بالنسبة للرواية ... ( وأبيه ) غير مفهومة، المفهوم ... أصبح والله.
الشيخ : إيه أنت، إذا ثبت هذا انتهى كل شيء، إذا ثبت إنها غير محفوظة فقد انتهى كل شيء لكن هي محفوظة.
السائل : لا الرواية الأخرى محفوظة والله ... .
الشيخ : أقول أي نعم هو إذا ثبتت الطريق ( والله إن صدق ) بحيث تُعارض هذا يعني يكون ثقتين تعراضوا مثلا وترجّح جانب والله انتهى الموضوع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ ( أفلح والله إن صدق ) قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ ( أفلح وأبيه ) لأنها ... ..
الشيخ : لأنها إيش؟
السائل : لأنها لفظة منكرة.
الشيخ : لأنها؟
السائل : لفظة منكرة.
سائل آخر : منكرة.
الشيخ : إيه إيه.
السائل : تردها الأثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا.
الشيخ : نعم، لكن هي موجودة في "صحيح البخاري" رواها البخاري وأثبتها في صحيحه.
الشيخ : لكن ... .
الشيخ : وأبيه.
السائل : نفس الرواي كان ذكرها والله، رواية ..
الشيخ : وعلى كل حال يُمكن عنه ورايتين لكن إذا كان راوي والله ثقة أوثق ممن روى وأبيه الحمد لله زال الإشكال ونحن الأن عندنا إن في هذا أجوبة بعضها كما ترون سليم وليس المقصود الأن أن نقول إن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز، لا، إنه يعني الحلف يعني النهي عن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز لا ما نقول هذا، الحكم الأن التحريم بكل حال لكن نريد أن نعرف مخرجا لهذا الحديث الذي ورد فإذا صح أن هذه اللفظة شاذة غير محفوظة فقد كُفينا والحمد لله ولا حاجة لكل الأجوبة هذه، وإذا صحّت فهذه أجوبتها.
السائل : ... البخاري ... .
الشيخ : نعم، أي نعم في البخاري، نعم؟
السائل : أجاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أجاب الحافظ ابن حجر ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إلي هي؟
السائل : ( أفلح وأبيه ) .
الشيخ : على كل حال أنا أحفظ إنها في البخاري وأنا ما راجعتها بعد يعني من زمان سابق. نعم؟ إيش؟
السائل : أليست في مسلم؟
الشيخ : ما أدري والله عن مسلم لكن هي في البخاري.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن يكفي وجه واحد لأنه هي مسألة الحكم بها يُعتبر غير وارد، الأن غير وارد لأن النهي عن الحلِف بغير الله أمر ثابت ومحكم ولا فيه اشتباه ويجب العمل به، هذا من الناحية العملية لكن قلت لكم كيف نُخرّج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أما أن نقول إنه يعني يمكن يحلف، هذا لا يجوز.
شرح قول المصنف : " ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط الأول : أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن "
الشيخ : طيب، يقول المؤلف رحمه الله " ويُشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا ذكرناها، ذكرنا تو، ناقشناها، قال " ويُشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط " يُشترط الشرط تقدّم لنا أكثر من مرة أنه في اللغة العلامة وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يعني أنه إذا عُدِم عُدِم المشروط إما أن يُعدم حسا كما إذا كان شرطا حسّيّا وإما أن يُعدم شرعا كما إذا كان شرطا شرعيّا فالصلاة بلا وضوء مثلا يُمكن أن يأتي رجلا ويصلي صلاة كاملة في قراءتها وركوعها وسجودها وتسبيحها فهي الأن موجودة حِسّا لكنها شرعا غير موجودة فالشرط ما يلزم أي الذي يلزم من عدمه العدم فإن كان شرعيا فالعدم شرعي وإن كان حسّيّا فالعدم حسّيّ، طيب، يُشترط ثلاثة شروط وقوله " لوجوب الكفارة " أفادنا رحمه الله أن الكفارة واجبة، نعم، بدليل قوله تعالى (( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ )) فإن الأمر بحفظها بتناول الأمر بالكفارة لأن ذلك من حفظها وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفِّر عن يمينك ) فأمر بالتكفير والأصل في الأمر الوجوب إذًا فعندنا دليل من القرأن ودليل من السنّة على أن الكفارة واجبة إذا حنِث فيها الإنسان.
السائل : ... .
الشيخ : إيه شف، طيب، وقوله " الكفارة " الكفارة قلنا مشتقة من الكَفر وهو السَتر وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا حلف وجب عليه إتمام الحلِف لأنه حلف بعظيم، من عظمته أن تقوم بما حلفت به عليه لأن الحلف في الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف به فإذا انتهكت هذا التأكيد فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به فلهذا وجبت الكفارة وقلنا لولا أن الله رحِم العباد لكان من حلف على شيء وجب عليه أن يُتمّه في كل حال إلا لضرورة.
يقول " ثلاثة شروط الأول أن تكون اليمين منعقدة " واليمين المنعقدة معناها التي تثبت وتتأكّد لأن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعقدة ثابتة مُثبّتة للمعقود بها لكن تعريفها شرعا اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على مُستقبَل ممكن يعني جمعت اليمين المنعقدة ثلاثة شروط، الأول قصَد عقدها، الثاني على مستقبَل، الثالث ممكن، هذه هي اليمين المنعقدة التي تجمع ثلاثة شروط، ما هي؟ أن يكون قصد عقدها وعلى مستقبل وممكن، طيب، فقوله قصد عقدها يُفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن له قصد فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه كالمجنون مثلا، المجنون لو يحلف ألف مرة لا تنعقد يمينه ليش؟ لأنه ليس له قصد كذلك المخرّف، المخرّف ليس له قصد يعني الكبير المهذري لو حلف فليس له قصد فلا تكون يمينه منعقدة كذلك السكران لو حلف.
والله لا أكلم فلانا تنعقد وإلا لا؟
السائل : لا ينعقد.
الشيخ : لأنه؟
السائل : لا قصد له.
الشيخ : لا قصد له، طيب، رجل استشاط غضبا وغضب غضبا شديدا فحلف؟ أه؟ لم تنعقد لأنه ليس له قصد، ما قصد، طيب، صبي دون التمييز؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ تنعقد يمينه؟
السائل : لا نتعقد.
الشيخ : لا تنعقد، طيب، إذا كان فوق التمييز ودون البلوغ فهل تنعقد؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد لأن له قصدا صحيحا وقد مَرّ علينا قريبا في كتاب الذكاة أن المميّز تصح ذكاته لأن له قصدا صحيحا وذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميّز وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه يصِح من المميّز والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يصح إلا من المكلّف وأنه يُشترط البلوغ فأما الذين قالوا بأنه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى (( ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان )) (( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )) قالوا فهذا عام وهذه يمين وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية ولكنه من باب الأحكام الوضعية يعني معناه أنه سبب وُضِع على مسبّب فهذا الصبي لو قتل إنسانا وجبت عليه الكفارة، نعم، إذًا إذا حنِث في اليمين تجب عليه الكفارة وأما الذين قالوا لا بد من البلوغ فقالوا إن الكفارة تكفير إثم متوقّع لولا رحمة الله عز وجل ومن كان دون التمييز فإنه لا يُكلّف، قد رُفِع عنه القلم فلا تنعقد يمينه، نعم، دون البلوغ ومن كان دون البلوغ فإنه ليس بمكلّف فلا تنعقد يمينه وبناءً على هذا لو أقسم من له أربع عشرة سنة وعشرة أشهر على شيء وهو لم يبلغ بغير السن فإن يمينه لا تنعقد بل لو كان بلوغه في الساعة الثانية عشرة وحلف في الساعة الحادي عشرة لم تنعقد وفي الساعة الواحدة؟
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لأنه في الأول غير بالغ وفي الثاني بالغ، طيب، إذًا صار للعلماء فيمن فوق التمييز ودون البلوغ، صار لهم فيه قولان المذهب أن يمينه لا تنعقد والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها، صحيح أن غير مكلف لا يدري ولا يفهم لكنه له قصد صحيح بدليل أن ذكاته تصح، طيب.
الشرط الثاني على مستقبَل فإن كانت على ماضي فإنها لا تنعقد ليست منعقدة، لو قال والله ما فعلت أمس كذا وهو قد فعله، عليه الكفارة؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : ماضي.
الشيخ : لأنها على ماضي فلا كفارة عليه، طيب، إذا كانت كذبا وهي على ماضي، أه؟ مثل أن يقول والله لقد كلّمت فلانا أمس وهو لم يُكلّمهم فإنه لا حِنْث عليه ما فيها كفارة لأنها على أمر ماضي ونحن نقول لا تكون منعقدة إلا إذا كانت على أمر مستقبَل، طيب، الشرط، نعم. يأتينا إن شاء الله.
الشرط الثالث أن يكون على أمر ممكن، طيب، الأمر الممكن ضِدّه الأمر المستحيل، المستحيل تارة يكون مستحيلا لذاته وتارة يكون مستحيلا عادة وكلاهما على حد سواء فإذا أقسم على شيء مستحيل فإن كان على فِعله وجبت الكفارة في الحال وإن كان على تركه فلغْو فكلام لغو، نعم، دقيقة أشوف، إذا حلَف على مستحيل فإن يمينه غير منعقدة فلا كفّارة عليه سواء على فعله أو على تركه لأنه مستحيل والمستحيل لا تتعلّق به الكفارة لأن الحالف على المستحيل إما أن يكون على عدمِه وهذا لغو لأنه لن يكون، حلف أو ما حلف وإما أن يكون على فعله وهذا أيضا لا تكون اليمين فيه منعقدة لأنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون فيكون حلِفه عليه تأكيدا له لا وجه له لأن الحلف إنما يُقصد به تأكيد فعل إيش؟ المحلوف عليه، نعم، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للمستحيل فتكون أيضا لغوا وهذا هو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال " على مستقبَل ممكن " فإن كان غير ممكن لم تنعقد.
ذكرنا أن المستحيل قد يكون مستحيلا لذاته ومستحيلا لغيره، المستحيل لذاته مثل أن يقول والله لأقتلن الميّت، هذا مستحيل وإلا لا؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : مستحيل لذاته، لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لأنه ميّت ميّت ما يرد عليه قتل إطلاقا وعلى هذا لو قال قائل والله لأقتلن الميّت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تنعقد يمينه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا نتعقد يمينه على ما مشى عليه المؤلف والمذهب في هذه المسألة عليه الكفارة في الحال لأن تحقّق حِنثه معلوم فيجب عليه أن يُكفّر ولا ينتظر، في الحال يُكفر لأن قتله ليس بممكن وعليه فيكون حانثا في الحال فتجِب عليه الكفارة في الحال، طيب.
لو قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا، كلب ءلذاه بالنباح ولا خلاه ينام قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : احتمال أن يكون حيا.
الشيخ : قد يكون حيا وقوله حيا أو ميتا هذا من باب تأكيد قتله، واضح؟ المستحيل لذاته فهمناه مثّلنا به ومستحيل عادة كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا قال والله لأطيرن هذا مستحيل؟
السائل : لا ليس مستحيل.
الشيخ : أه؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : لا هو مستحيل عادة وإلا فإن الله قادر إنه يُطيّره وإلا لا؟ ما هو قادر؟
السائل : ... .
الشيخ : ويُمكن في الوقت الحاضر أيضا يجعل له جناح و ..
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وأجهزة، يحطها على جنب ويمشي أو يركب الطيارة لكن الطيران بالطيارة لا بد يكون مقَيّدا فيقول أطير بالطائرة.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هم جعلوا الطيران من باب المستحيل عادة، نعم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو هذا الطيران، طيب، المهم الحلِف على مستحيل -انتبه- إذا حلف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا؟ كلام المؤلف يدُلّ على أنها لا تنعقد والمذهب.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لكن إن كان على فعله فهو حانث في الحال وتجب عليه الكفارة وإن كان على عدمه فهي لغو غير منعقدة، لماذا؟ لأنه حلف على أمر صحيح ولا يُمكن وجوده، مثاله قالوا والله لا أقتل الميّت، ويش تقولون؟
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو صحيح، ما أنت بقاتله، نعم، ما هي حاجة نقول انتظر ربما تحنِث، ما أنت بحانث أبدا إذًا فهي لغو، قال والله لا أطير وهو ما أراد لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني.
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو أيضا لأنه على نفي المستحيل ونفي المستحيل واقع سواء حلف أم لم تحلف، طيب، إذًا يُشترط أن تكون اليمين منعقدة فإذا قيل لك ما هي اليمين المنعقدة تقول هي التي قصد عقدها ويش بعد؟
السائل : على ... .
الشيخ : على مستقبل ممكن، طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا ذكرناها، ذكرنا تو، ناقشناها، قال " ويُشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط " يُشترط الشرط تقدّم لنا أكثر من مرة أنه في اللغة العلامة وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يعني أنه إذا عُدِم عُدِم المشروط إما أن يُعدم حسا كما إذا كان شرطا حسّيّا وإما أن يُعدم شرعا كما إذا كان شرطا شرعيّا فالصلاة بلا وضوء مثلا يُمكن أن يأتي رجلا ويصلي صلاة كاملة في قراءتها وركوعها وسجودها وتسبيحها فهي الأن موجودة حِسّا لكنها شرعا غير موجودة فالشرط ما يلزم أي الذي يلزم من عدمه العدم فإن كان شرعيا فالعدم شرعي وإن كان حسّيّا فالعدم حسّيّ، طيب، يُشترط ثلاثة شروط وقوله " لوجوب الكفارة " أفادنا رحمه الله أن الكفارة واجبة، نعم، بدليل قوله تعالى (( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ )) فإن الأمر بحفظها بتناول الأمر بالكفارة لأن ذلك من حفظها وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفِّر عن يمينك ) فأمر بالتكفير والأصل في الأمر الوجوب إذًا فعندنا دليل من القرأن ودليل من السنّة على أن الكفارة واجبة إذا حنِث فيها الإنسان.
السائل : ... .
الشيخ : إيه شف، طيب، وقوله " الكفارة " الكفارة قلنا مشتقة من الكَفر وهو السَتر وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا حلف وجب عليه إتمام الحلِف لأنه حلف بعظيم، من عظمته أن تقوم بما حلفت به عليه لأن الحلف في الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف به فإذا انتهكت هذا التأكيد فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به فلهذا وجبت الكفارة وقلنا لولا أن الله رحِم العباد لكان من حلف على شيء وجب عليه أن يُتمّه في كل حال إلا لضرورة.
يقول " ثلاثة شروط الأول أن تكون اليمين منعقدة " واليمين المنعقدة معناها التي تثبت وتتأكّد لأن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعقدة ثابتة مُثبّتة للمعقود بها لكن تعريفها شرعا اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على مُستقبَل ممكن يعني جمعت اليمين المنعقدة ثلاثة شروط، الأول قصَد عقدها، الثاني على مستقبَل، الثالث ممكن، هذه هي اليمين المنعقدة التي تجمع ثلاثة شروط، ما هي؟ أن يكون قصد عقدها وعلى مستقبل وممكن، طيب، فقوله قصد عقدها يُفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن له قصد فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه كالمجنون مثلا، المجنون لو يحلف ألف مرة لا تنعقد يمينه ليش؟ لأنه ليس له قصد كذلك المخرّف، المخرّف ليس له قصد يعني الكبير المهذري لو حلف فليس له قصد فلا تكون يمينه منعقدة كذلك السكران لو حلف.
والله لا أكلم فلانا تنعقد وإلا لا؟
السائل : لا ينعقد.
الشيخ : لأنه؟
السائل : لا قصد له.
الشيخ : لا قصد له، طيب، رجل استشاط غضبا وغضب غضبا شديدا فحلف؟ أه؟ لم تنعقد لأنه ليس له قصد، ما قصد، طيب، صبي دون التمييز؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ تنعقد يمينه؟
السائل : لا نتعقد.
الشيخ : لا تنعقد، طيب، إذا كان فوق التمييز ودون البلوغ فهل تنعقد؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد لأن له قصدا صحيحا وقد مَرّ علينا قريبا في كتاب الذكاة أن المميّز تصح ذكاته لأن له قصدا صحيحا وذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميّز وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه يصِح من المميّز والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يصح إلا من المكلّف وأنه يُشترط البلوغ فأما الذين قالوا بأنه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى (( ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان )) (( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )) قالوا فهذا عام وهذه يمين وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية ولكنه من باب الأحكام الوضعية يعني معناه أنه سبب وُضِع على مسبّب فهذا الصبي لو قتل إنسانا وجبت عليه الكفارة، نعم، إذًا إذا حنِث في اليمين تجب عليه الكفارة وأما الذين قالوا لا بد من البلوغ فقالوا إن الكفارة تكفير إثم متوقّع لولا رحمة الله عز وجل ومن كان دون التمييز فإنه لا يُكلّف، قد رُفِع عنه القلم فلا تنعقد يمينه، نعم، دون البلوغ ومن كان دون البلوغ فإنه ليس بمكلّف فلا تنعقد يمينه وبناءً على هذا لو أقسم من له أربع عشرة سنة وعشرة أشهر على شيء وهو لم يبلغ بغير السن فإن يمينه لا تنعقد بل لو كان بلوغه في الساعة الثانية عشرة وحلف في الساعة الحادي عشرة لم تنعقد وفي الساعة الواحدة؟
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لأنه في الأول غير بالغ وفي الثاني بالغ، طيب، إذًا صار للعلماء فيمن فوق التمييز ودون البلوغ، صار لهم فيه قولان المذهب أن يمينه لا تنعقد والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها، صحيح أن غير مكلف لا يدري ولا يفهم لكنه له قصد صحيح بدليل أن ذكاته تصح، طيب.
الشرط الثاني على مستقبَل فإن كانت على ماضي فإنها لا تنعقد ليست منعقدة، لو قال والله ما فعلت أمس كذا وهو قد فعله، عليه الكفارة؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : ماضي.
الشيخ : لأنها على ماضي فلا كفارة عليه، طيب، إذا كانت كذبا وهي على ماضي، أه؟ مثل أن يقول والله لقد كلّمت فلانا أمس وهو لم يُكلّمهم فإنه لا حِنْث عليه ما فيها كفارة لأنها على أمر ماضي ونحن نقول لا تكون منعقدة إلا إذا كانت على أمر مستقبَل، طيب، الشرط، نعم. يأتينا إن شاء الله.
الشرط الثالث أن يكون على أمر ممكن، طيب، الأمر الممكن ضِدّه الأمر المستحيل، المستحيل تارة يكون مستحيلا لذاته وتارة يكون مستحيلا عادة وكلاهما على حد سواء فإذا أقسم على شيء مستحيل فإن كان على فِعله وجبت الكفارة في الحال وإن كان على تركه فلغْو فكلام لغو، نعم، دقيقة أشوف، إذا حلَف على مستحيل فإن يمينه غير منعقدة فلا كفّارة عليه سواء على فعله أو على تركه لأنه مستحيل والمستحيل لا تتعلّق به الكفارة لأن الحالف على المستحيل إما أن يكون على عدمِه وهذا لغو لأنه لن يكون، حلف أو ما حلف وإما أن يكون على فعله وهذا أيضا لا تكون اليمين فيه منعقدة لأنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون فيكون حلِفه عليه تأكيدا له لا وجه له لأن الحلف إنما يُقصد به تأكيد فعل إيش؟ المحلوف عليه، نعم، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للمستحيل فتكون أيضا لغوا وهذا هو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال " على مستقبَل ممكن " فإن كان غير ممكن لم تنعقد.
ذكرنا أن المستحيل قد يكون مستحيلا لذاته ومستحيلا لغيره، المستحيل لذاته مثل أن يقول والله لأقتلن الميّت، هذا مستحيل وإلا لا؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : مستحيل لذاته، لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لأنه ميّت ميّت ما يرد عليه قتل إطلاقا وعلى هذا لو قال قائل والله لأقتلن الميّت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تنعقد يمينه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا نتعقد يمينه على ما مشى عليه المؤلف والمذهب في هذه المسألة عليه الكفارة في الحال لأن تحقّق حِنثه معلوم فيجب عليه أن يُكفّر ولا ينتظر، في الحال يُكفر لأن قتله ليس بممكن وعليه فيكون حانثا في الحال فتجِب عليه الكفارة في الحال، طيب.
لو قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا، كلب ءلذاه بالنباح ولا خلاه ينام قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : احتمال أن يكون حيا.
الشيخ : قد يكون حيا وقوله حيا أو ميتا هذا من باب تأكيد قتله، واضح؟ المستحيل لذاته فهمناه مثّلنا به ومستحيل عادة كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا قال والله لأطيرن هذا مستحيل؟
السائل : لا ليس مستحيل.
الشيخ : أه؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : لا هو مستحيل عادة وإلا فإن الله قادر إنه يُطيّره وإلا لا؟ ما هو قادر؟
السائل : ... .
الشيخ : ويُمكن في الوقت الحاضر أيضا يجعل له جناح و ..
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وأجهزة، يحطها على جنب ويمشي أو يركب الطيارة لكن الطيران بالطيارة لا بد يكون مقَيّدا فيقول أطير بالطائرة.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هم جعلوا الطيران من باب المستحيل عادة، نعم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو هذا الطيران، طيب، المهم الحلِف على مستحيل -انتبه- إذا حلف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا؟ كلام المؤلف يدُلّ على أنها لا تنعقد والمذهب.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لكن إن كان على فعله فهو حانث في الحال وتجب عليه الكفارة وإن كان على عدمه فهي لغو غير منعقدة، لماذا؟ لأنه حلف على أمر صحيح ولا يُمكن وجوده، مثاله قالوا والله لا أقتل الميّت، ويش تقولون؟
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو صحيح، ما أنت بقاتله، نعم، ما هي حاجة نقول انتظر ربما تحنِث، ما أنت بحانث أبدا إذًا فهي لغو، قال والله لا أطير وهو ما أراد لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني.
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو أيضا لأنه على نفي المستحيل ونفي المستحيل واقع سواء حلف أم لم تحلف، طيب، إذًا يُشترط أن تكون اليمين منعقدة فإذا قيل لك ما هي اليمين المنعقدة تقول هي التي قصد عقدها ويش بعد؟
السائل : على ... .
الشيخ : على مستقبل ممكن، طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
اضيفت في - 2006-04-10