كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-02a
ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال في اليمين المكفر عنها.؟
الشيخ : طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولم يقل إن عليه الكفارة وإنما ذَكَر أن عليه هذا الإثم.
السائل : وجه الدلالة يا شيخ؟
الشيخ : وجه الدلالة ما ذكر عليه الكفارة، ذكر أن عليه إثما والكفّارة تستُر الإثم.
إن هذا هو لأن من حلف على يمين يقتطع بها مال امرء مسلم والاقتطاع إما دعوى ما ليس له وإما إنكار ما هو عليه وهذا يكون أمرا ماضيا لا أمرا مستقبلا.
السائل : وجه الدلالة يا شيخ؟
الشيخ : وجه الدلالة ما ذكر عليه الكفارة، ذكر أن عليه إثما والكفّارة تستُر الإثم.
إن هذا هو لأن من حلف على يمين يقتطع بها مال امرء مسلم والاقتطاع إما دعوى ما ليس له وإما إنكار ما هو عليه وهذا يكون أمرا ماضيا لا أمرا مستقبلا.
شرح قول المصنف : " فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد "
الشيخ : طيب، يقول " فإن حلَف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس " كلام المؤلف يقول كاذبا عالما، أه؟ فهل هو لحن؟ كاذبا، هل هو لحن والصواب كاذِبٌ؟
السائل : ... .
الشيخ : وين الفاعل؟
السائل : ... .
الشيخ : مستتر في حالات، إي نعم، صح فإن حلف هو أي الإنسان على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، طيب، على أمر ماض احترازا من المستقبل فقد سبق أنه من اليمين المنعقدة، طيب، كاذبا احترازا من كونه صادقا فإن كان صادقا حلَف على أمر ماض صادقا فلا شيء عليه، طيب.
قوله " عالما " احترازا مما لو؟
السائل : ... .
الشيخ : مما لو كان جاهلا مثل أن يقول والله لقد حضر فلان أمس، فلان ما حضر، ... ما حضر قال حاضر أنا مأكد، وين هو؟ قال شوفوا هذا هو، نظرنا الرجل ليس هو الرجل، يكون هذا إيش؟
السائل : جاهل.
الشيخ : جاهلا، يكون جاهلا، نعم، أو يقول والله لقد حرّم الله علينا كذا وكذا ويُقسم، التحريم سابق وإلا مستقبل؟
السائل : سابق.
الشيخ : أه؟ سابق، ويش الدليل؟ قال الدليل كذا وكذا، وجدنا أنه ليس كذلك هذه تكون يمينه غموسا وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، طيب، ظاهر كلام المؤلف ولو كان ناسيا وليس كذلك بل إذا كان ناسيا فهو كالجاهل، حلف على أمر ماضي، نعم، مثل قال والله لا يطلبني فلان شيئا، نعم، نسي أن فلانا قد أقرضه مثلا، تعرفون أقرضه؟ يعني سلّفه، قال ... قال لا والله ما يطلبني شيء، ما يصير؟ قال والله لا يطلبني شيئا قال ذلك ناسيا أنه أقرضه تكون يمينا غموسا وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها يمين غموس ولكنه غير مراد بل هذه يمين غير غموس لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، طيب، قال " فهي الغموس " أي فهي اليمين الغموس، غموس على وزن فَعول وأصلها في الفاعل غامسة لكن عُدِل عن ذلك إلى غموس للمبالغة فسُمِّيَت غموسا لماذا؟ قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار لأن الحالف على أمر ماض كاذبا عالما جمع والعياذ بالله بين أمرين، بين الكذب وهو من صفات المنافقين وبين الاستهانة باليمين بالله وهو من صفات اليهود فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم ويصِفونه بصِفات العيوب فيكون جامعا بين أمرين -نسأل الله العافية- الكذب وانتهاك حُرمة القسم فحينئذ تكون يمينه غموسا وظاهر كلام المؤلف سَواءٌ تضمّنت هذه اليمين اقتطَاعَ مال امرء مسلم أو لا، انتبه، سواء تضمّنت اقتطاع مال امرء مسلم أم لم تتضمّن فالتي تتضمّن اقتطاع مال امرء مسلم هي التي يحلف بها الإنسان في الدعوى عند القاضي يُدّعى عليه بمائة ريال ويقول ما عندي لك شيء فقال القاضي للمدّعي ألك بيّنة؟ قال لا، قال أتريد يمينا؟ قال نعم، خلوه يحلف، قال له تحلف؟ قال أحلف والله لا يطلبني شيء، هذه اليمين يعلم أنه يكذب إن فلان يطلبه، ماذا تكون؟
السائل : ... .
الشيخ : تكون يمينا غموسا لأنه حلَف فيها على أمر ماض كاذبا عالما، اقتطع فيه مال امرء مسلم، كذا؟ وقد تكون اقتطاع مال امرء مسلم، قد تكون في ادعاء ما ليس له، يدعي ما ليس له ثم يأتي بشاهد واحد وإذا أتى بشاهد واحد كفاه اليمين. الله أكبر.
ليقتطع بها مال امرء مسلم وهو فيها كاذب وهذا أشَدّ من الذي قبله لأنه يتضمّن إيش؟ الكذب في اليمين وأكل مال المسلم فهذه اليمين الغموس، مثل أن يدّعيَ على شخص بدعوى وهو كاذب ويحلف عليها ويأتي بشاهد فإذا أتى بشاهد ويمينه حُكِم له بها فتكون هذه اليمين غموسا لأنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : اقتطع بها مال امرء مسلم أو يُدّعى عليه ولا يكون عند المدّعي بيّنة وفي هذه الحال يُقال له احلف أنه لا شيء لفلان عندك فإذا حلف وهو كاذب عالما فهي يمين غموس، نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ولغو اليمين الذي يجري على لسانه " كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا، مثّلنا الأن بمثالين أن يدّعي ما ليس له أو يُنكر ما كان عليه.
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يأت بشاهدين ما يُحكم، إذا ادعى شيئا ولم يأت بشاهدين لم يُحكم له وإن أتى بشاهد ويمين حُكِم له، نعم، الصحيح هذا الأخير، الصحيح الأخير لأن الأول ما عليه دليل.
السائل : ... .
الشيخ : وين الفاعل؟
السائل : ... .
الشيخ : مستتر في حالات، إي نعم، صح فإن حلف هو أي الإنسان على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، طيب، على أمر ماض احترازا من المستقبل فقد سبق أنه من اليمين المنعقدة، طيب، كاذبا احترازا من كونه صادقا فإن كان صادقا حلَف على أمر ماض صادقا فلا شيء عليه، طيب.
قوله " عالما " احترازا مما لو؟
السائل : ... .
الشيخ : مما لو كان جاهلا مثل أن يقول والله لقد حضر فلان أمس، فلان ما حضر، ... ما حضر قال حاضر أنا مأكد، وين هو؟ قال شوفوا هذا هو، نظرنا الرجل ليس هو الرجل، يكون هذا إيش؟
السائل : جاهل.
الشيخ : جاهلا، يكون جاهلا، نعم، أو يقول والله لقد حرّم الله علينا كذا وكذا ويُقسم، التحريم سابق وإلا مستقبل؟
السائل : سابق.
الشيخ : أه؟ سابق، ويش الدليل؟ قال الدليل كذا وكذا، وجدنا أنه ليس كذلك هذه تكون يمينه غموسا وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، طيب، ظاهر كلام المؤلف ولو كان ناسيا وليس كذلك بل إذا كان ناسيا فهو كالجاهل، حلف على أمر ماضي، نعم، مثل قال والله لا يطلبني فلان شيئا، نعم، نسي أن فلانا قد أقرضه مثلا، تعرفون أقرضه؟ يعني سلّفه، قال ... قال لا والله ما يطلبني شيء، ما يصير؟ قال والله لا يطلبني شيئا قال ذلك ناسيا أنه أقرضه تكون يمينا غموسا وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها يمين غموس ولكنه غير مراد بل هذه يمين غير غموس لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، طيب، قال " فهي الغموس " أي فهي اليمين الغموس، غموس على وزن فَعول وأصلها في الفاعل غامسة لكن عُدِل عن ذلك إلى غموس للمبالغة فسُمِّيَت غموسا لماذا؟ قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار لأن الحالف على أمر ماض كاذبا عالما جمع والعياذ بالله بين أمرين، بين الكذب وهو من صفات المنافقين وبين الاستهانة باليمين بالله وهو من صفات اليهود فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم ويصِفونه بصِفات العيوب فيكون جامعا بين أمرين -نسأل الله العافية- الكذب وانتهاك حُرمة القسم فحينئذ تكون يمينه غموسا وظاهر كلام المؤلف سَواءٌ تضمّنت هذه اليمين اقتطَاعَ مال امرء مسلم أو لا، انتبه، سواء تضمّنت اقتطاع مال امرء مسلم أم لم تتضمّن فالتي تتضمّن اقتطاع مال امرء مسلم هي التي يحلف بها الإنسان في الدعوى عند القاضي يُدّعى عليه بمائة ريال ويقول ما عندي لك شيء فقال القاضي للمدّعي ألك بيّنة؟ قال لا، قال أتريد يمينا؟ قال نعم، خلوه يحلف، قال له تحلف؟ قال أحلف والله لا يطلبني شيء، هذه اليمين يعلم أنه يكذب إن فلان يطلبه، ماذا تكون؟
السائل : ... .
الشيخ : تكون يمينا غموسا لأنه حلَف فيها على أمر ماض كاذبا عالما، اقتطع فيه مال امرء مسلم، كذا؟ وقد تكون اقتطاع مال امرء مسلم، قد تكون في ادعاء ما ليس له، يدعي ما ليس له ثم يأتي بشاهد واحد وإذا أتى بشاهد واحد كفاه اليمين. الله أكبر.
ليقتطع بها مال امرء مسلم وهو فيها كاذب وهذا أشَدّ من الذي قبله لأنه يتضمّن إيش؟ الكذب في اليمين وأكل مال المسلم فهذه اليمين الغموس، مثل أن يدّعيَ على شخص بدعوى وهو كاذب ويحلف عليها ويأتي بشاهد فإذا أتى بشاهد ويمينه حُكِم له بها فتكون هذه اليمين غموسا لأنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : اقتطع بها مال امرء مسلم أو يُدّعى عليه ولا يكون عند المدّعي بيّنة وفي هذه الحال يُقال له احلف أنه لا شيء لفلان عندك فإذا حلف وهو كاذب عالما فهي يمين غموس، نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ولغو اليمين الذي يجري على لسانه " كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا، مثّلنا الأن بمثالين أن يدّعي ما ليس له أو يُنكر ما كان عليه.
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يأت بشاهدين ما يُحكم، إذا ادعى شيئا ولم يأت بشاهدين لم يُحكم له وإن أتى بشاهد ويمين حُكِم له، نعم، الصحيح هذا الأخير، الصحيح الأخير لأن الأول ما عليه دليل.
2 - شرح قول المصنف : " فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع "
الشيخ : طيب، يقول " لغو اليمين الذي يجري على لسانه " لغو مبتدأ والذي خبر المبتدأ ولهذا هنا يحسن أن يأتي بضمير الفصل ليتبيّن أن قوله الذي خبر إذ أن القارئ قد يظن أن الذي صفة للغو، لغو اليمين الذي يجري على اللسان بغير قصد وينتظر إيش؟ الخبر فلو قال المؤلف هو الذي لكان أبين وعلى كل حال فنقول لغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد يعني يسبقه لسانه وهو لا يقصده وهذا ليس فيه كفارة بنص القرأن، قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) نعم، وبأي القيود يخرج من شروط أو من قيود اليمين المنعقدة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قوله "قصد عقدها" فإن لغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يمينا منعقدة، دائما يقول لك صاحبك مثلا تبغى تروح معنا لفلان تقول لا والله ماني برايح، تُقسم لكن هل أنت قصدت هذا اليمين؟ لا، وعليه فلا كفارة فيه لأنك لم تقصده فهو من لغو اليمين، طيب.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " ، طيب، ما هو الدليل على أن هذا من لغو اليمين؟ الدليل الأية (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدّتم الأيمان )) وفي ءاية أخرى (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ولا تكسب القلوب إلا ما قُصد لأن ما لم يقصد ليس من كسب القلب، فيه أيضا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها قال " اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله " كلام الرجل في بيته يعني أنه ما يقصد هذا، ما يقصد القسم والعقد.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " هذا نوع من لغو اليمين، نوع ءاخر على ما مشى عليه المؤلف وكذا يمين عقدها يظُنّ صدق نفسه فهي على رأيه من لغو اليمين، عقدها ونواها لكنه يظن صدق نفسه فتبيّن الأمر بخلاف ذلك، مثاله قال والله لقد جرى أمس كذا وكذا ظنا منه أنه قد جرى ولكن لم يجري إذًا عقدها وهو يظن أنه صادق ولكنه في الواقع غير صادق يعني تبيّن أنه بخلافه لكن هو إلى الأن وهو يظن أن هذا هو الواقع، مثاله مرة ثانية قال لقد حضر فلان الدرس في الليلة الماضية، والله لقد حضر والله لقد حضر، قال الطلبة أبدا ما حضر، أجمعوا كلهم على أنه ما حضر وصار الواقع أنه ما حضر، يقول المؤلف إن هذه من؟
السائل : من لغو اليمين.
الشيخ : من لغو اليمين، ما الذي فاتها من القيود؟
السائل : ... .
الشيخ : قاصد العقد، قاصد اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، على مستقبل يعني هذا على شيء ماضي، وهو يقول حضر البارحة، البارحة ماضية وإلا مستقبلة؟
السائل : ماضية.
الشيخ : ماضية وقال والله لقد حضر فلان الدرس البارحة ليلة السبت وتبيّن أنه لم يحضر نقول هذه ليس فيها كفارة لأنها من لغو اليمين فإذا قال قائل هل يصح أن نسمّيها من لغو اليمين والرجل قد قصد؟ فالجواب هذا ما رءاه المؤلف وهي في حكم لغو اليمين ولكن الصحيح أنها ليست من لغو اليمين وأنها يمين منعقدة لكن لا حِنث فيها لأنه في الحقيقة بار لا حانث لأنه لما يقول والله ما حضر والله لقد حضر ويش يعتقد؟ أه؟
السائل : حضوره.
الشيخ : حضوره وهو يقول أنا إلى الأن وأنا اعتقد الحضور لكن نظرا إلى أن الشهود شهِدوا بأنه ما حضر فهم أوْكد مني وأنا مازلت إلى ساعتي هذه في حسب ظني أنه حاضر فليست من لغو اليمين وبنَاءً على هذا التعليل الذي نراه لو كان حلف على أمر مستقبل أن سيكون بنَاءً على غلبة ظنه ثم لم يكن.
السائل : ... .
الشيخ : فعلى المذهب هي يمين منعقدة فيها الكفارة إذا تبيّن الأمر بخلافه لأنها على مستقبل فإذا قال بنَاءً على ظنه والله ليقدمنّ زيْد غدا، حلف لأنه كان زيْد نكلّمه أمس يقول أبجي إن شاء الله بعد بكرة وزيد يعرف أنه رجل صادق فقال والله ليقدَمن زيد غدا بنَاءً على إيش؟ على ظنه، مضى غد فلم يقدم زيد، المذهب أن عليه الكفارة لأن هذه اليمين منعقدة على مستقبل وممكن ولم يكن فعليه الكفارة وعلى ما ذهبنا إليه ليس عليه كفارة لأن هذا الرجل بار بيمينه إذ أنه لم يزل ولا يزال يقول أنا حلفت على ما أعتقد وهذا اعتقادي أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني، نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا حلف على أمر مستقبل بنَاءً على ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفارة وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ الصحيح أنه كاليمين والمذهب ليس كاليمين في الصورتين أي أنه يقع الطلاق مطلقا وكذلك العِتق وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعده.
رحمه الله الشرط الثاني لإيش؟ لوجوب الكفارة، وجوب الكفارة، وجوب الكفارة في الواقع له شروط أكثر مما ذكر المؤلف وهي مأخوذة من كلام المؤلف نفسه لكن الأن نبي نمشي على عدد المؤلف ثم ننظر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قوله "قصد عقدها" فإن لغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يمينا منعقدة، دائما يقول لك صاحبك مثلا تبغى تروح معنا لفلان تقول لا والله ماني برايح، تُقسم لكن هل أنت قصدت هذا اليمين؟ لا، وعليه فلا كفارة فيه لأنك لم تقصده فهو من لغو اليمين، طيب.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " ، طيب، ما هو الدليل على أن هذا من لغو اليمين؟ الدليل الأية (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدّتم الأيمان )) وفي ءاية أخرى (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ولا تكسب القلوب إلا ما قُصد لأن ما لم يقصد ليس من كسب القلب، فيه أيضا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها قال " اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله " كلام الرجل في بيته يعني أنه ما يقصد هذا، ما يقصد القسم والعقد.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " هذا نوع من لغو اليمين، نوع ءاخر على ما مشى عليه المؤلف وكذا يمين عقدها يظُنّ صدق نفسه فهي على رأيه من لغو اليمين، عقدها ونواها لكنه يظن صدق نفسه فتبيّن الأمر بخلاف ذلك، مثاله قال والله لقد جرى أمس كذا وكذا ظنا منه أنه قد جرى ولكن لم يجري إذًا عقدها وهو يظن أنه صادق ولكنه في الواقع غير صادق يعني تبيّن أنه بخلافه لكن هو إلى الأن وهو يظن أن هذا هو الواقع، مثاله مرة ثانية قال لقد حضر فلان الدرس في الليلة الماضية، والله لقد حضر والله لقد حضر، قال الطلبة أبدا ما حضر، أجمعوا كلهم على أنه ما حضر وصار الواقع أنه ما حضر، يقول المؤلف إن هذه من؟
السائل : من لغو اليمين.
الشيخ : من لغو اليمين، ما الذي فاتها من القيود؟
السائل : ... .
الشيخ : قاصد العقد، قاصد اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، على مستقبل يعني هذا على شيء ماضي، وهو يقول حضر البارحة، البارحة ماضية وإلا مستقبلة؟
السائل : ماضية.
الشيخ : ماضية وقال والله لقد حضر فلان الدرس البارحة ليلة السبت وتبيّن أنه لم يحضر نقول هذه ليس فيها كفارة لأنها من لغو اليمين فإذا قال قائل هل يصح أن نسمّيها من لغو اليمين والرجل قد قصد؟ فالجواب هذا ما رءاه المؤلف وهي في حكم لغو اليمين ولكن الصحيح أنها ليست من لغو اليمين وأنها يمين منعقدة لكن لا حِنث فيها لأنه في الحقيقة بار لا حانث لأنه لما يقول والله ما حضر والله لقد حضر ويش يعتقد؟ أه؟
السائل : حضوره.
الشيخ : حضوره وهو يقول أنا إلى الأن وأنا اعتقد الحضور لكن نظرا إلى أن الشهود شهِدوا بأنه ما حضر فهم أوْكد مني وأنا مازلت إلى ساعتي هذه في حسب ظني أنه حاضر فليست من لغو اليمين وبنَاءً على هذا التعليل الذي نراه لو كان حلف على أمر مستقبل أن سيكون بنَاءً على غلبة ظنه ثم لم يكن.
السائل : ... .
الشيخ : فعلى المذهب هي يمين منعقدة فيها الكفارة إذا تبيّن الأمر بخلافه لأنها على مستقبل فإذا قال بنَاءً على ظنه والله ليقدمنّ زيْد غدا، حلف لأنه كان زيْد نكلّمه أمس يقول أبجي إن شاء الله بعد بكرة وزيد يعرف أنه رجل صادق فقال والله ليقدَمن زيد غدا بنَاءً على إيش؟ على ظنه، مضى غد فلم يقدم زيد، المذهب أن عليه الكفارة لأن هذه اليمين منعقدة على مستقبل وممكن ولم يكن فعليه الكفارة وعلى ما ذهبنا إليه ليس عليه كفارة لأن هذا الرجل بار بيمينه إذ أنه لم يزل ولا يزال يقول أنا حلفت على ما أعتقد وهذا اعتقادي أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني، نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا حلف على أمر مستقبل بنَاءً على ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفارة وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ الصحيح أنه كاليمين والمذهب ليس كاليمين في الصورتين أي أنه يقع الطلاق مطلقا وكذلك العِتق وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعده.
رحمه الله الشرط الثاني لإيش؟ لوجوب الكفارة، وجوب الكفارة، وجوب الكفارة في الواقع له شروط أكثر مما ذكر المؤلف وهي مأخوذة من كلام المؤلف نفسه لكن الأن نبي نمشي على عدد المؤلف ثم ننظر.
3 - شرح قول المصنف : " ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " الثاني : أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه "
الشيخ : الشرط الثاني أن يحلف مختارا يعني مريدا للحلف وضد المختار المُكره فإن حلف مُكرها لم تنعقد يمينه مثل أن يقول له رجل احلف قل والله لا أفعل هذا الشيء، الرجل قال له أنا أريد ألا تفعل هذا الشيء قال والله لا أفعل ولنضرب مثلا قريبا رجل مجرم عَثر عليه إنسان فأمسكه قال الأن أرفع بك إلى ولي الأمر، قال لا ما ترفعني، إذا رفعت بي فأنا أقتلك، يقوله من؟ المجرم ثم قال المجرم اقسم بالله أنك لا تُخبر بي وإلا قتلتك فأقسم بالله ألا يُخبر به فهذه اليمين لا كفارة فيها، لماذا؟ لأنه حلف مُكرها وعلى هذا فإذا أخبر ولاة الأمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم وليس عليه كفارة لأنه حلف مُكرها، ما هو الدليل؟ الدليل من القرأن ومن السنّة أما من القرأن فقال الله تعالى (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فإذا كانت كلمة الكفر إذا صدرت من مُكرَه فلا أثر لها فما سواها مثلُها وأما من السنّة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وعلى هذا فإن يمينه في هذه الحال إذا حنث فيها فلا كفارة ولكن هل يُشترط أن ينوي باليمين دفع الإكراه؟ فإن نوى اليمين انعقدت؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط لكنهم ذكروا في كتاب الطلاق أنه يُشترط أن ينوِيَ بذلك دفع الإكراه لا حصول المُكره عليه، انتبهوا للفرق بينهما، نية دفع الإكراه أن يقول هذا من أجل أن يسلم من شر هذا الذي أكرهه وإلا هو ما أراد ونية الفعل أن ينوي الفعل يعني يقول والله ما أخبر بك في المثال الذي ذكرنا قبل قليل وهو ينوي ألا يُخبر به، ما هو قصده بس لأجل يسلم منه لكن ينوي ألا يُخبر به فإن قياس كلامهم في الطلاق أن هذه اليمين فيها الكفارة لأن الذي يُكره على الشيء إن قاله دفعا للإكراه فلا حكم له ولا يضُرّه وإن قاله يُريده حين أكره عليه فهذا على المذهب لا يترتّب عليه حكمه يعني لا تختلف الأحكام أو لا تتخلّف أحكامه بل أحكامه ثابتة وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا يُشترط أن ينوي دفع الإكراه وأنه إذا أكره فإنه لا حكم لكلامه لعموم إيش؟ لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة إذا أكرهوا فإنما يقولون هذا الشيء بنيّة ذلك الشيء يعني ما كل عامي يعرف أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه، واضح هذا وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، مثال ذلك بعد في الطلاق، رجل أكرهه إنسان على أن يُطلّق زوجته فقال زوجتي طالق يُريد أن يدفع الإكراه ويسلم من هذا الرجل، هو ما يريد طلاق زوجته إطلاقا ورجل ءاخر أكره على طلاق زوجته فطلّق يريد الطلاق لكن يُريده من أجل أنه أكره عليه، لا، يُريد الطلاق ما هو يريد دفع الإكراه يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه ففي الأولى إذا نوى دفع الإكراه لا وقوع للطلاق، فإن الطلاق، لا يقع طلاقه لأنه لم يرده وفي الثاني على المذهب يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق لكنه مُكره على الإرادة إنما هو أراد الطلاق والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة، هذه المسألة مثلها رجل أكره على الحلف ألا يفعل أو ألا يقول فحلف، إن حلف يُريد دفع الإكراه أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا كفارة عليه، إن حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه كفارة والصحيح أنه لا كفارة لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة لا يُفرّقون لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا، طيب.
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، مثال ذلك بعد في الطلاق، رجل أكرهه إنسان على أن يُطلّق زوجته فقال زوجتي طالق يُريد أن يدفع الإكراه ويسلم من هذا الرجل، هو ما يريد طلاق زوجته إطلاقا ورجل ءاخر أكره على طلاق زوجته فطلّق يريد الطلاق لكن يُريده من أجل أنه أكره عليه، لا، يُريد الطلاق ما هو يريد دفع الإكراه يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه ففي الأولى إذا نوى دفع الإكراه لا وقوع للطلاق، فإن الطلاق، لا يقع طلاقه لأنه لم يرده وفي الثاني على المذهب يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق لكنه مُكره على الإرادة إنما هو أراد الطلاق والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة، هذه المسألة مثلها رجل أكره على الحلف ألا يفعل أو ألا يقول فحلف، إن حلف يُريد دفع الإكراه أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا كفارة عليه، إن حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه كفارة والصحيح أنه لا كفارة لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة لا يُفرّقون لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا، طيب.
شرح قول المصنف : " الثالث : الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا "
الشيخ : يقول " الثالث : الحنث في يمينه " أصل الحنث الإثم ومنه قوله تعالى (( وكانوا يُصرّون على الحنث العظيم )) أي على الإثم العظيم ولكنه هنا ليس بإثم لأن من رحمة الله بعباده أن رخّص لهم في انتهاك القَسم وإلا فالأصل أن انتهاكه إثم وحرام ولكن الله رخّص لعباده في الحنث، فسّر المؤلف الحنث هنا لأنه لدينا حنث في اللغة العربية وهو الإثم وحنث في الاصطلاح في باب الأيمان أي بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، مثّل لنا يا حمد؟ يفعل على ما حلف على تركه مثل؟ يفعل ما حلف على تركه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... الشيء الثاني، ... دوّر شيء مُباح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ألبس هذا الثوب ثم لبسته، طيب، هذا فَعَل ما حلف على تركه، طيب يا عبد الله، ترك ما حلف على فعله؟
السائل : ... .
الشيخ : والله لألبسن هذا الثوب ثم لم يلبسه، طيب، مثل يقول كفِّر؟ قال والله لألبسن هذا الثوب ولا لبسه متى يُكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، اترك المذهب ما بعد وصلنا المذهب وغيره.
السائل : ... .
الشيخ : الأولى انتهينا منها هذا، إذا قال والله لألبسن هذا الثوب قلنا له بعد ساعة كفّر قال إلى الأن ما راح الوقت أنا ما قيّدت ها الساعة هذه، متى نتحقّق أن الرجل حنِث في يمينه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثل هو قال لألبسنه ألبس ألبس.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن قيّده بزمن، هاه؟ ... قال والله لألبسن اليوم هذا الثوب فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته الكفارة لأنه حنِث أو والله لأبلسن هذا الثوب إذا قدِم فلان أتجمّل به له فقدِم فلان وباقي على ثيابه الأولى، يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث أما إذا أطلق فإننا لا نعلم إنه يحنث إما أن يتقطّع الثوب ويتلف وإما أن يموت هذا الرجل لأنه لم يقيّده بزمن ولهذا لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام " ألم تحدّثنا أننا نأتي البيت ونطوف به " قال ( أقتلت لك هذا العام؟ ) قال " لا " قال ( إنك ءاتيه ومُطّوّف به ) متى قال ذلك في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسنة، طيب.
يقول المؤلف " أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا " ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : يفعل ما حلف على تركه.
السائل : ... .
الشيخ : قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه والثاني ترك ما حلف على فعله مثل والله لألبسن هذا الثوب فلم يلبسه ... .
يقول المؤلف " مختارا ذاكرا " مختارا ضد مُكرها ذاكرا ضد ناسيا فإن كان مُكرها يعني حنِث مكرها فلا كفّارة عليه مثل قال الولد لأبيه والله لا ألبس هذا الكوط هذا كوط ما هو بزين والله لا ألبسه، قال والله لتلبسنه وأنت حمار، نعم، وألزمه، قال والله ما ألبسه قال لا البسه وإلا فعلت وفعلت، نعم، وهدّده فلبسه الولد، أه؟ مكره؟
السائل : مكره.
الشيخ : طيب، عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء لأنه لبِسه مكرها والدليل ما سبق، ما في سؤال، طيب، هذا مُكره ناسيا قال الرجل والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم، دوّخه مسألة صعبة شوي وداخ منها، شرب شاهي ولا نفع وأكل منبّهات ولا نفع قال والله ما أراجع هذه المسألة هذا اليوم، عرفتم؟ ذهب الرجل قام بعدين نسي، رجع وبدأ يُطالع الكتاب ناسيا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ناسي ولكن لاحظوا أنه متى زال العُذر، الإكراه في المسألة الأولى والنسيان في المسألة الثانية، متى زال العذر فإنه يجب عليه التخلي وإلا حنِث لأن العذر إذا زال زال موجَبه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... الشيء الثاني، ... دوّر شيء مُباح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ألبس هذا الثوب ثم لبسته، طيب، هذا فَعَل ما حلف على تركه، طيب يا عبد الله، ترك ما حلف على فعله؟
السائل : ... .
الشيخ : والله لألبسن هذا الثوب ثم لم يلبسه، طيب، مثل يقول كفِّر؟ قال والله لألبسن هذا الثوب ولا لبسه متى يُكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، اترك المذهب ما بعد وصلنا المذهب وغيره.
السائل : ... .
الشيخ : الأولى انتهينا منها هذا، إذا قال والله لألبسن هذا الثوب قلنا له بعد ساعة كفّر قال إلى الأن ما راح الوقت أنا ما قيّدت ها الساعة هذه، متى نتحقّق أن الرجل حنِث في يمينه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثل هو قال لألبسنه ألبس ألبس.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن قيّده بزمن، هاه؟ ... قال والله لألبسن اليوم هذا الثوب فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته الكفارة لأنه حنِث أو والله لأبلسن هذا الثوب إذا قدِم فلان أتجمّل به له فقدِم فلان وباقي على ثيابه الأولى، يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث أما إذا أطلق فإننا لا نعلم إنه يحنث إما أن يتقطّع الثوب ويتلف وإما أن يموت هذا الرجل لأنه لم يقيّده بزمن ولهذا لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام " ألم تحدّثنا أننا نأتي البيت ونطوف به " قال ( أقتلت لك هذا العام؟ ) قال " لا " قال ( إنك ءاتيه ومُطّوّف به ) متى قال ذلك في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسنة، طيب.
يقول المؤلف " أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا " ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : يفعل ما حلف على تركه.
السائل : ... .
الشيخ : قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه والثاني ترك ما حلف على فعله مثل والله لألبسن هذا الثوب فلم يلبسه ... .
يقول المؤلف " مختارا ذاكرا " مختارا ضد مُكرها ذاكرا ضد ناسيا فإن كان مُكرها يعني حنِث مكرها فلا كفّارة عليه مثل قال الولد لأبيه والله لا ألبس هذا الكوط هذا كوط ما هو بزين والله لا ألبسه، قال والله لتلبسنه وأنت حمار، نعم، وألزمه، قال والله ما ألبسه قال لا البسه وإلا فعلت وفعلت، نعم، وهدّده فلبسه الولد، أه؟ مكره؟
السائل : مكره.
الشيخ : طيب، عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء لأنه لبِسه مكرها والدليل ما سبق، ما في سؤال، طيب، هذا مُكره ناسيا قال الرجل والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم، دوّخه مسألة صعبة شوي وداخ منها، شرب شاهي ولا نفع وأكل منبّهات ولا نفع قال والله ما أراجع هذه المسألة هذا اليوم، عرفتم؟ ذهب الرجل قام بعدين نسي، رجع وبدأ يُطالع الكتاب ناسيا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ناسي ولكن لاحظوا أنه متى زال العُذر، الإكراه في المسألة الأولى والنسيان في المسألة الثانية، متى زال العذر فإنه يجب عليه التخلي وإلا حنِث لأن العذر إذا زال زال موجَبه، طيب.
5 - شرح قول المصنف : " الثالث : الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " فإذا حنِث مكرها أو ناسيا فلا كفارة " أظن المثال واضح؟ مثّلنا به قبل قليل إذا حنِث مكرها الحِنث أو ناسيا فلا كفارة لكن متى زال العذر فإن أقام بعده حنِث وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لو حنِث جاهلا فعليه الكفارة، كيف جاهلا؟ قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم جاء في الصباح ولبِسه ظانا أنه ثوب ءاخر غير الذي حلَف عليه، هذا جاهل وإلا ناسي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا جاهل فظاهر كلام المؤلف هنا أن عليه الكفارة لأنه لم يذكر إلا شرطين مختارا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا جاهل فظاهر كلام المؤلف هنا أن عليه الكفارة لأنه لم يذكر إلا شرطين مختارا.
اضيفت في - 2006-04-10