كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-02b
تتمة شرح قول المصنف : " فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة "
الشيخ : ولم يقل عالما لكنه سبق لنا في باب في مسائل متفرّقة في باب الطلاق أنه إذا كان جاهلا فلا حنث عليه حتى على المذهب وهو الصحيح وعلى هذا فنزيد شرطا ثالثا وهو عالما فنقول الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا عالما فإن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، طيب، وهل يُفرّق في هذا الباب بين الطلاق واليمين أو هما سواء؟ المذهب التفريق فيقولون إن الطلاق والعتق لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان، يُعذر فيه بالإكراه لكن لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان فإذا قال رجل إن كلّمت فلانا فزوجتي طالق فكلّم رجلا لم يدري أنه فلان فهذا جاهل على المذهب يقع الطلاق وقال والله إن لبِست هذا الثوب فزوجتي طالق ثم لبِسه ناسيا، على المذهب يقع الطلاق وكذلك في العتق والصحيح أن هذا الباب واحد الطلاق والعتق النذر الظهار والتحريم كل هذه على حد سواء لا يحنث فيها الإنسان إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا لأن الحِنْث على اسمه إثم فإذا كنت جاهلا أو ناسيا أو مُكرها فلا شيء علَيّ هذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة على أن الجهل والنسيان والإكراه يُعذر فيه الإنسان. طيب.
شرح قول المصنف : " ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث "
الشيخ : قال " ومن قال في يمين مكفّرة إن شاء الله لم يحنث " من قال في يمينه، من، اسم شرط جازم ولم يحنث جواب الشرط فيشمل من كل حالف، أي إنسان يحلف فيقول إن شاء الله لم يحنث، نعم، لكن يقول المؤلف رحمه الله " من قال في يمين مكفّرة " أي تدخلها الكفارة مثل اليمين بالله والنذر والظِهار، هذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة، الظهار فيه كفارة وإلا لا؟ فيه، اليمين فيه كفّارة، النذر فيه كفارة، خرج بذلك الطلاق، الطلاق على المذهب ما فيه كفارة والعتق ما فيه كفارة وإنما اللي فيه الكفارة ثلاثة أشياء، ما هي؟ اليمين بالله والظهار والنذر، إذا قال في اليمين المكفّرة إن شاء الله لم يحنث، ويش معنى لم يحنث؟ يعني ليس عليه كفّارة وإن خالف ما حلَف عليه، مثاله في اليمين بالله قال والله لا ألبَس هذا الثوب إن شاء الله ثم لبِسه، ليس عليه شيء لأنه قال إن شاء الله قال والله لألبسن هذا الثوب اليوم فغابت الشمس ولم يلبسه، عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : فإن قال إن شاء الله؟
السائل : ... .
الشيخ : فليس عليه شيء، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حِنْث عليه ) ودليل ءاخر قصة سليمان وهي ثابتة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلِد كل واحدة منهن غلاما يُقاتل في سبيل الله ) عليه الصلاة والسلام، شوف محبته للقتال في سبيل الله، أقسم إنه يطوف على تسعين امرأة كل امرأة تلِد غلاما يُقاتل في سبيل الله فقال له المَلك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على قوة عزيمته وأنه عازم فالله عز وجل أراه أن الأمر بيد الله، طاف على تسعين امرأة يعني جامع تسعين امرأة في ليلة واحدة فما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان، نصف إنسان، ليس إنسانا كاملا لو لم تأت واحدة منهن بشيء يُقال هذا لا غرابة فيه ولو جاءت كل واحدة بولد لكان بر بيمينه لكن أراد الله أن يُريَه قدرته عز وجل وأن الأمر بيده فولدت واحدة شق إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دَرَكا لحاجته ) يعني لو قال إن شاء الله لأبره الله في يمينه وجاءت النساء بأولاد يُقاتلون في سبيل الله، المهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه لكن في يمين مكفّرة، النذر، قال إن شفا الله مريضي فلله علَيّ نذر إن شاء الله فإنه لا شيء عليه لو ترك أو قال لله علَيّ نذر ألا أكلّم فلانا إن شاء الله، عليه الحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه قال إن شاء الله لكن يُشترط لها شروط، الشرط الأول أن يقولها باللفظ لأن المؤلف يقول " ومن قال " أن يقولها باللفظ فإن نواها بقلبه لم تُفده لأن المؤلف يقول " من قال " بل إذا قال ما الدليل؟ الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) والقول يكون باللسان فلو نوى فلا عبرة بنيّته، الشرط الثاني أن تتصل بيمينه حقيقة أو حكما فيقول والله لا أكلّم فلانا اليوم إن شاء الله على طول، هذا اتصال حقيقي وإلا لا؟ طيب، أو حُكما قال والله لا ألبس هذا الثوب فأخذه العطاس بدأ يعطس قعد له ربع ساعة وهو يعطس لما هدأ قال إن شاء الله، هذا متصل في الحقيقة وإلا حكما؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ هذا حكما لأنه منعه مانع من اتصال الكلام لكنه في الواقع متصل، إذا زال المانع قال هذا الاستثناء.
الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه يعني ينوي أن يقول إن شاء الله قبل تمام المستثنى منه فيقول والله لألبَسن هذا الثوب إن شاء الله، لا بد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق بالباء من الثوب يعني لا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه فإن نوى بعد فلا عبرة به، طيب.
الشرط الرابع، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الشرط، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : واضح، هذا رجل قال والله لألبسن هذا الثوب ما عنده نية إنه يقول إن شاء الله، عند ءاخر صوت قال إن شاء الله وبالأول ما نوى لكن قال الثوب نوى أن يقول إن شاء الله وقال إن شاء الله فالنية هنا ما صارت إلا بعد تمام المُستثنى منه، واضح أما لو قال والله لألبسن هذا الثوب قبل أن يُتمّم الثوب نوى إنه يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، طيب، هذه ثلاثة أشياء، نعم.
طيب، الأن نشوف ... الشروط الأن أن يقول بلسانه والنية لا تكفي، الثاني أن تتصل حقيقة أو حكما، الثالث أن ينويها قبل تمام المستثنى منه يعني قبل تمام الذي عُلِّق بالمشيئة.
الرابع أن يقصد التعليق بالمشيئة لأن الذي يقول إن شاء الله أحيانا يقولها للتبرّك وإلا هو عازم وأحيانا يقولها للتعليق يعني كأنه يقول أنا أفعل هذا إن شاء الله يعني وإن لم يشأ الله لم أفعله ففرْق بين من يقصد التعليق ومن يقصد التحقيق والتبرّك، الذي يقصد التحقيق يوم يقول إن شاء الله يبي علشان يحقّق الأمر أو يقول إن شاء الله لأجل التبرّك بتعليقه بمشيئة الله وأما الذي قصد التعليق هو قصد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله فالعلماء يُفرّقون بين هذا وهذا ويقولون، كلام المذهب أن يقصد بذلك إيش؟ الشرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق فإن قصد التبرّك أو التحقيق فإنها لا تؤثّر، طيب، نرجع الأن إلى الأدلة، ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينطق بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل الحديث ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) وفي حديث سليمان ( قال له الملك قل إن شاء الله ) هذا الدليل، طيب، الشرط الثاني أن يكون متصلا قالوا إنه إذا انفصل فإنه يكون كلاما أجنبيا لا رابطة بينه وبين الكلام الأول فحينئذ لا يُقيِّد الكلام الأول، لا يكون مقيّدًا له لأنك مثلا إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب هذا غير مقيّد، إذا قلت إن شاء الله صار مقيّدا فيقولون مادام عندنا مُقيِّد ومقيَد فلا بد أن يكون المقيِّد متصلا بالمقيَّد وإلا كان أجنبيا منه، طيب.
النية نيته قبل تمام المستثنى منه يقولون لأنك إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب بدون نية صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلاما حسب نيتك مطلق وإلا غير مطلق؟ مطلق، إلى الأن ما نويت أن تُدخّل عليه التقييد فإذا دخّلت عليه التقييد فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق يعني لا يجعل الكلام الذي تَمّ على أنه مطلق لا يجعله مقيّدا، أفهمتم الأن وإلا لا؟ ما فهمتم، طيب، أنا قلت والله لألبسن هذا الثوب، الكلام مطلق وإلا غير مطلق؟
السائل : مطلق.
الشيخ : مطلق، ما قال إن شاء الله ثم عند انتهائي منه فورا قلت إن شاء الله لكن ما نويتها إلا هذيك الساعة، ... ما تم الكلام.
السائل : ... .
الشيخ : الأن دخل التقييد بعد ما تمّت الجملة الأولى وهي مطلقة فالتقييد إذًا لا يرفع الإطلاق السابق لأن ذاك تم وأنت ما نويت به الإطلاق لم تنو التقييد والحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وأنت نويت الكلام الأول بدون تقييد فإذا دخّلت التقييد بعد ما تَمّ الأول ما صح، أعرفتم هذا؟ واضح الأن وإلا لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، الرابع أن يقصد التعليق لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرّك لم يُرَد به إلا تأكيد الشيء وتثبيته والمقصود بالتعليق الذي يؤثّر هو أن ترُدّ الأمر إلى من؟ إلى مشيئة الله عز وجل فإذا كنت لم ترِد بذلك رد الأمر إلى المشيئة وإنما أردت بالمشيئة أن تُثبّت الأمر وتُقوّي الأمر فهذا لا يكون مؤثّرا، هذا هو ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه في التعليل والصحيح أنه لا يُشترط إلا النطق وأن الاتصال ليس كما قالوا، الاتصال بحيث يُنسب ءاخر الكلام إلى أوّله عرفا فإذا كان يُنسب ءاخره إلى أوّله عرفا فهذا صحيح فإنه يصح الاستثناء ودليلنا على ذلك أولا أن المَلَك قال لسليمان بعد أن أنهى الجملة قال له قل إن شاء الله وسليمان هل نوى الاستثناء قبل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لم ينو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( لو قالها لكان دَرَكا لحاجته ) لم يحنث وهذا نص كالصريح بأنه لا يُشترط، لا تشترط النية، طيب الاتصال؟ الاتصال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكر مكة وحُرْمتها وأنه لا يُختلى خلاها ولا يُحشّ حشيشها وذكر كلاما ثم بعد ذلك قال العباس " إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم " فقال ( إلا الإذخر ) وهذا بعد كلام منفصل عن الأول، منفصل بضرورة وإلا بغير ضرورة؟
السائل : ... .
الشيخ : بغير ضرورة، الرسول يتحدث ما فيه لا سعال ولا عطاس ولا شيء وهل الرسول نوى الاستثناء وإلا لا؟ ما نوى فدل ذلك على أنه ليس بشرط وأن الرجل لو حلف عليك مثلا أن تفعل شيئا وقلت قل إن شاء الله قال ماني بقايل إن شاء الله، واضح إذا قال لا أقولها واضح لكن إذا قال إن شاء الله بعد أن قلت له ينفعه على القول الراجح ولا ينفعه على المذهب ولكن القول الراجح أنه ينفعه كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... .
الشيخ : فإن قال إن شاء الله؟
السائل : ... .
الشيخ : فليس عليه شيء، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حِنْث عليه ) ودليل ءاخر قصة سليمان وهي ثابتة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلِد كل واحدة منهن غلاما يُقاتل في سبيل الله ) عليه الصلاة والسلام، شوف محبته للقتال في سبيل الله، أقسم إنه يطوف على تسعين امرأة كل امرأة تلِد غلاما يُقاتل في سبيل الله فقال له المَلك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على قوة عزيمته وأنه عازم فالله عز وجل أراه أن الأمر بيد الله، طاف على تسعين امرأة يعني جامع تسعين امرأة في ليلة واحدة فما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان، نصف إنسان، ليس إنسانا كاملا لو لم تأت واحدة منهن بشيء يُقال هذا لا غرابة فيه ولو جاءت كل واحدة بولد لكان بر بيمينه لكن أراد الله أن يُريَه قدرته عز وجل وأن الأمر بيده فولدت واحدة شق إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دَرَكا لحاجته ) يعني لو قال إن شاء الله لأبره الله في يمينه وجاءت النساء بأولاد يُقاتلون في سبيل الله، المهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه لكن في يمين مكفّرة، النذر، قال إن شفا الله مريضي فلله علَيّ نذر إن شاء الله فإنه لا شيء عليه لو ترك أو قال لله علَيّ نذر ألا أكلّم فلانا إن شاء الله، عليه الحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه قال إن شاء الله لكن يُشترط لها شروط، الشرط الأول أن يقولها باللفظ لأن المؤلف يقول " ومن قال " أن يقولها باللفظ فإن نواها بقلبه لم تُفده لأن المؤلف يقول " من قال " بل إذا قال ما الدليل؟ الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) والقول يكون باللسان فلو نوى فلا عبرة بنيّته، الشرط الثاني أن تتصل بيمينه حقيقة أو حكما فيقول والله لا أكلّم فلانا اليوم إن شاء الله على طول، هذا اتصال حقيقي وإلا لا؟ طيب، أو حُكما قال والله لا ألبس هذا الثوب فأخذه العطاس بدأ يعطس قعد له ربع ساعة وهو يعطس لما هدأ قال إن شاء الله، هذا متصل في الحقيقة وإلا حكما؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ هذا حكما لأنه منعه مانع من اتصال الكلام لكنه في الواقع متصل، إذا زال المانع قال هذا الاستثناء.
الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه يعني ينوي أن يقول إن شاء الله قبل تمام المستثنى منه فيقول والله لألبَسن هذا الثوب إن شاء الله، لا بد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق بالباء من الثوب يعني لا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه فإن نوى بعد فلا عبرة به، طيب.
الشرط الرابع، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الشرط، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : واضح، هذا رجل قال والله لألبسن هذا الثوب ما عنده نية إنه يقول إن شاء الله، عند ءاخر صوت قال إن شاء الله وبالأول ما نوى لكن قال الثوب نوى أن يقول إن شاء الله وقال إن شاء الله فالنية هنا ما صارت إلا بعد تمام المُستثنى منه، واضح أما لو قال والله لألبسن هذا الثوب قبل أن يُتمّم الثوب نوى إنه يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، طيب، هذه ثلاثة أشياء، نعم.
طيب، الأن نشوف ... الشروط الأن أن يقول بلسانه والنية لا تكفي، الثاني أن تتصل حقيقة أو حكما، الثالث أن ينويها قبل تمام المستثنى منه يعني قبل تمام الذي عُلِّق بالمشيئة.
الرابع أن يقصد التعليق بالمشيئة لأن الذي يقول إن شاء الله أحيانا يقولها للتبرّك وإلا هو عازم وأحيانا يقولها للتعليق يعني كأنه يقول أنا أفعل هذا إن شاء الله يعني وإن لم يشأ الله لم أفعله ففرْق بين من يقصد التعليق ومن يقصد التحقيق والتبرّك، الذي يقصد التحقيق يوم يقول إن شاء الله يبي علشان يحقّق الأمر أو يقول إن شاء الله لأجل التبرّك بتعليقه بمشيئة الله وأما الذي قصد التعليق هو قصد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله فالعلماء يُفرّقون بين هذا وهذا ويقولون، كلام المذهب أن يقصد بذلك إيش؟ الشرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق فإن قصد التبرّك أو التحقيق فإنها لا تؤثّر، طيب، نرجع الأن إلى الأدلة، ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينطق بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل الحديث ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) وفي حديث سليمان ( قال له الملك قل إن شاء الله ) هذا الدليل، طيب، الشرط الثاني أن يكون متصلا قالوا إنه إذا انفصل فإنه يكون كلاما أجنبيا لا رابطة بينه وبين الكلام الأول فحينئذ لا يُقيِّد الكلام الأول، لا يكون مقيّدًا له لأنك مثلا إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب هذا غير مقيّد، إذا قلت إن شاء الله صار مقيّدا فيقولون مادام عندنا مُقيِّد ومقيَد فلا بد أن يكون المقيِّد متصلا بالمقيَّد وإلا كان أجنبيا منه، طيب.
النية نيته قبل تمام المستثنى منه يقولون لأنك إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب بدون نية صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلاما حسب نيتك مطلق وإلا غير مطلق؟ مطلق، إلى الأن ما نويت أن تُدخّل عليه التقييد فإذا دخّلت عليه التقييد فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق يعني لا يجعل الكلام الذي تَمّ على أنه مطلق لا يجعله مقيّدا، أفهمتم الأن وإلا لا؟ ما فهمتم، طيب، أنا قلت والله لألبسن هذا الثوب، الكلام مطلق وإلا غير مطلق؟
السائل : مطلق.
الشيخ : مطلق، ما قال إن شاء الله ثم عند انتهائي منه فورا قلت إن شاء الله لكن ما نويتها إلا هذيك الساعة، ... ما تم الكلام.
السائل : ... .
الشيخ : الأن دخل التقييد بعد ما تمّت الجملة الأولى وهي مطلقة فالتقييد إذًا لا يرفع الإطلاق السابق لأن ذاك تم وأنت ما نويت به الإطلاق لم تنو التقييد والحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وأنت نويت الكلام الأول بدون تقييد فإذا دخّلت التقييد بعد ما تَمّ الأول ما صح، أعرفتم هذا؟ واضح الأن وإلا لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، الرابع أن يقصد التعليق لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرّك لم يُرَد به إلا تأكيد الشيء وتثبيته والمقصود بالتعليق الذي يؤثّر هو أن ترُدّ الأمر إلى من؟ إلى مشيئة الله عز وجل فإذا كنت لم ترِد بذلك رد الأمر إلى المشيئة وإنما أردت بالمشيئة أن تُثبّت الأمر وتُقوّي الأمر فهذا لا يكون مؤثّرا، هذا هو ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه في التعليل والصحيح أنه لا يُشترط إلا النطق وأن الاتصال ليس كما قالوا، الاتصال بحيث يُنسب ءاخر الكلام إلى أوّله عرفا فإذا كان يُنسب ءاخره إلى أوّله عرفا فهذا صحيح فإنه يصح الاستثناء ودليلنا على ذلك أولا أن المَلَك قال لسليمان بعد أن أنهى الجملة قال له قل إن شاء الله وسليمان هل نوى الاستثناء قبل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لم ينو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( لو قالها لكان دَرَكا لحاجته ) لم يحنث وهذا نص كالصريح بأنه لا يُشترط، لا تشترط النية، طيب الاتصال؟ الاتصال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكر مكة وحُرْمتها وأنه لا يُختلى خلاها ولا يُحشّ حشيشها وذكر كلاما ثم بعد ذلك قال العباس " إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم " فقال ( إلا الإذخر ) وهذا بعد كلام منفصل عن الأول، منفصل بضرورة وإلا بغير ضرورة؟
السائل : ... .
الشيخ : بغير ضرورة، الرسول يتحدث ما فيه لا سعال ولا عطاس ولا شيء وهل الرسول نوى الاستثناء وإلا لا؟ ما نوى فدل ذلك على أنه ليس بشرط وأن الرجل لو حلف عليك مثلا أن تفعل شيئا وقلت قل إن شاء الله قال ماني بقايل إن شاء الله، واضح إذا قال لا أقولها واضح لكن إذا قال إن شاء الله بعد أن قلت له ينفعه على القول الراجح ولا ينفعه على المذهب ولكن القول الراجح أنه ينفعه كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام.
مسألة : لو حلف وشك هل قال إن شاء الله.
الشيخ : طيب، إذا شك هل قال إن شاء الله أو لم يقل؟ رجل حلف وجاء يسألنا قال والله ما أدري هل أنا قلت إن شاء الله أو لم أقل نقول الأصل عدم ذلك يعني عدم قول إن شاء الله هذا الأصل ولكن يقول شيخ الإسلام إذا كان من عادته أن يستثني ويقول إن شاء الله حُمِل على العادة، إذا قال والله أنا ها المرة هذه ما أدري أنا قلت إن شاء الله وإلا ولكن أنا أعرف من نفسي إني كل ما حلفت قلت إن شاء الله، نقول له ارجع إلى العادة لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل واستدل شيخ الإسلام لهذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها قال فهذا دليل على أن العادة مؤثرة مع العلم بأن المستحاضة قد تكون الحيضة تغيّر مكانها بسبب الاستحاضة وقد لا يتغيّر ومع ذلك ردّها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها. نعم ... ؟
الحلف على المستقبل هل يجب أن يقيد بالاستثناء.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجب.
السائل : قول سليمان ... .
الشيخ : نعم.
السائل : يحلف على شيء مستقبل ما يعرف.
الشيخ : أي نعم، هو يحلف على فعله لكن هو عليه الصلاة والسلام إلي فيه الأن مشكلة أن الحمل وكونهم يُجاهدون في سبيل الله ما هو من فعله.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو من فعله.
السائل : ... .
الشيخ : إي هذه هي، نحن ما نقول اللي ما هو من فعلك لا تحلف عليه. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجب.
السائل : قول سليمان ... .
الشيخ : نعم.
السائل : يحلف على شيء مستقبل ما يعرف.
الشيخ : أي نعم، هو يحلف على فعله لكن هو عليه الصلاة والسلام إلي فيه الأن مشكلة أن الحمل وكونهم يُجاهدون في سبيل الله ما هو من فعله.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو من فعله.
السائل : ... .
الشيخ : إي هذه هي، نحن ما نقول اللي ما هو من فعلك لا تحلف عليه. نعم؟
السائل : ... .
رجل قال والله لألبسن هذا الثوب فدخل آخر وقال السلام عليكم فقال وعليكم السلام إن شاء الله فهل ينفعه.؟
الشيخ : يقول رجل دخل قال والله لألبسن هذا الثوب وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول سلام عليكم قال عليكم السلام إن شاء الله، إن شاء الله للأول.
السائل : هذا ما ... .
الشيخ : المذهب ما يصح وعلى القول الثاني يصح لا سيما إذا كان إنه قد نوى من الأصل لكن رد السلام يكون جملة معترضة. نعم؟
السائل : هذا ما ... .
الشيخ : المذهب ما يصح وعلى القول الثاني يصح لا سيما إذا كان إنه قد نوى من الأصل لكن رد السلام يكون جملة معترضة. نعم؟
5 - رجل قال والله لألبسن هذا الثوب فدخل آخر وقال السلام عليكم فقال وعليكم السلام إن شاء الله فهل ينفعه.؟ أستمع حفظ
من حلف على شيء بعد سنة وهو جاهل مسألة الاستثناء فعلمها بعد ستة أشهر فهل تنفعه.؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : حلف على شيء يعمله بعد عام ... تقول إن شاء الله يعني ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فقال بعد ثلاثة شهور أربعة شهور ..
الشيخ : لا لا ما يصير. هذا.
السائل : ... جاهل ... .
الشيخ : ولا، ما ينفع. نعم؟
الشيخ : هاه؟
السائل : حلف على شيء يعمله بعد عام ... تقول إن شاء الله يعني ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فقال بعد ثلاثة شهور أربعة شهور ..
الشيخ : لا لا ما يصير. هذا.
السائل : ... جاهل ... .
الشيخ : ولا، ما ينفع. نعم؟
إذا حلف فقال والله لألبسن الثوب وهو عليه.؟
السائل : إذا حلف على ثوب لا يلبسه قال والله لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.
الشيخ : لا ألبسنّه؟
السائل : نعم وهو عليه.
الشيخ : إيه، ما ندري إذا كان قصده والله لأستمرّن في لُبسه فهو يمين صحيح وإن كان المقصود لألبسنه يعني مثل لأقتلن الميّت فهذا يُعتبر من اليمين التي لا تنعقد. نعم؟
الشيخ : لا ألبسنّه؟
السائل : نعم وهو عليه.
الشيخ : إيه، ما ندري إذا كان قصده والله لأستمرّن في لُبسه فهو يمين صحيح وإن كان المقصود لألبسنه يعني مثل لأقتلن الميّت فهذا يُعتبر من اليمين التي لا تنعقد. نعم؟
من حلف وأراد أن يحنث فهل له أن يستثني.؟
السائل : إذا حلف ثم أراد أن ينقض يمينه فيما بعد، ... وأراد أن ينقض يمينه ولا ... فقال بعد ذلك إن شاء الله.
الشيخ : ما يصلح، لا ما يصلح، إلا إذا كان متصلا.
السائل : ... يكون بعد تبيّن له أمر وأراد ... يمين ... .
الشيخ : ما ينفع إلا إذا كان متصل، فيه رأي لبعض العلماء وهو لابن عباس رضي الله عنه يقول إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة وهذا مُشكل لأن بعض الناس إذا شاف إنه بيحنث راح يقول إن شاء الله مثل قال لرفيقه والله لأفعلن كذا وكذا، نعم، قال رفيقه أبدا والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف أنهم غلوا قال إن شاء الله، ما ينفع هذا.
الشيخ : ما يصلح، لا ما يصلح، إلا إذا كان متصلا.
السائل : ... يكون بعد تبيّن له أمر وأراد ... يمين ... .
الشيخ : ما ينفع إلا إذا كان متصل، فيه رأي لبعض العلماء وهو لابن عباس رضي الله عنه يقول إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة وهذا مُشكل لأن بعض الناس إذا شاف إنه بيحنث راح يقول إن شاء الله مثل قال لرفيقه والله لأفعلن كذا وكذا، نعم، قال رفيقه أبدا والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف أنهم غلوا قال إن شاء الله، ما ينفع هذا.
المناقشة حول الاستثناء في اليمين.
الشيخ : إنه ينفع إذا قصد التبرّك لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حِنْث عليه ) وهذا عام. هو إذا لم يشترط الاتصال فهذا من باب أوْلى، يتعلّق بالمشيئة إذا قصد التعليق واضح وإذا قصد التحقيق فإنه كعدمه فالاستثناء كعدمه. نعم.
شرح قول المصنف : " ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويُسنّ الحنث في اليمين إذا كان خيرا " الحنث الذي أشار إليه من قبل وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله فهذا رجل قال والله لا أفعل هذا ثم جاء يسألنا ما تقولون هل الأفضل أن أحفظ يميني ولا أفعله أو الأفضل أن أفعله؟ هذا هو هي المسألة ورجل ءاخر قال والله لأفعلن هذا، هذا عكس الأول، الأول قال والله لا أفعل والثاني قال والله لأفعلن، نعم، أو ما فهمتم؟ طيب، قال والله لأفعلن هذا الشيء ثم جاء يسألنا هل الأفضل أفعل أو لا أفعل؟ هذا هو المسألة التي نحن نتكلم عليها الأن، نقول إذا كان في الحنث خير أو كان الحنث خيرا من عدمه فاحنَث وإذا كان عدم الحِنث خيرا أو تساوى الأمران فالأفضل ألا تحنث، الأفضل حفظ اليمين، كذا؟ إذًا المسألة لا تخلو من ثلاث حالات إما أن يكون الحنث خيرا أو عدمه خيرا أو يتساوى الأمران فإن كان الحِنث خيرا حنِث وإن كان عدمه خيرا، أه؟ لا يحنث وإن تساوى الأمران خُيّر والأفضل ألا يحنث، قال الله تبارك وتعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) إلى قوله (( واحفظوا أيمانكم )) لا تحنثوا فيها، خلوها محكمة، محفوظة، طيب، أما إذا كان الحنث خيرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) وقال لعبد الرحمان بن سمُرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) أعرفتم؟ فصار من قوله والتزامه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الحنث خيرا فإنه يحنث، الخيرية في الحِنث تارة تكون خيرية واجب وتارة تكون خيرية تطوّع فإن كانت خيرية واجب كان الحِنث واجبا وإن كانت خيرية تطوّع صار الحنث تطوّعا، مثال الأول قال والله لا أصلي اليوم مع الجماعة، إي نعم، مسكين قال له أبوه رح صلي يا ولد أذّن فاتك الجماعة، قال والله لا أصلي اليوم مع الجماعة، هذا حلف على ترك واجب، الحنث واجب وإلا لا؟
السائل : واجب.
الشيخ : الحنث واجب يجب الأن أن يذهب ويصلي مع الجماعة ويُكفّر كذا؟ طيب، قال له أبوه يا ولدي اختم صلاة الليل بالوتر، الوتر سنّة سنّها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله قال والله ما أوتر نقول له، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الحنث، الأن الحلف على شيء تطوّع فنقول الحنث أفضل لك من عدمه يعني يتأكّد الحنث هنا فنقول أوتر وش بعد؟ وكفِّر عن يمينك، تعاند هو وعمه في شيء الرجل وعمه تعاندا في شيء قال والله لا أكلم عمّي، هذا هجر مؤمن وقطيعة رحم، طيب، ويش نقول له؟
السائل : واجب.
الشيخ : الحنث واجب لأنه يتوقّف عليه فعل الواجب فإذا توقّف على الحنث فعل الواجب صار واجبا، طيب، رجل غضب على شخص، قال والله لأفلقنّه، تعرفون الفلقة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يعني يضربه بحجر حتى يجرحه والله لأفلقنّه، ماذا نقول له؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث؟ يجب وجوب وإلا لا؟ يجب، لأن ترك المحرّم يتوقّف على حِنثه وإذا توقّف ترك المحرّم على الحنث صار الحِنث واجبا، واضح؟ طيب؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه إيه، لا، ... إيه لأنه من الفلق، سبحان فالق الإصباح (( إن الله فالق الحب والنوى )) هذا إذا ضربه مع رأسه انفلق الرأس، نعم، طيب، فيه، يقول إذا كان، نحن ذكرنا إنه إما أن يكون الحنث خيرا والخير إما خير واجب وإلا خير تطوّع يكون عدم الحنث هو الخير حينئذ نقول لا تحنث وذلك بأن يفعل يحلف على فعل محرّم، انتبهوا أنا غلطت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : على ترك محرّم أو على فعل واجب، الحنث هنا حرام مثال ذلك قالوا والله لأصليّن مع الجماعة، أبوه رجل ما هو بطيب، يقول يا وليدي لا تروح تصلي، اقعد بالبيت، نعم، قال والله لأصلين مع الجماعة، ويش حكم الحنث الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : أش تقول يا فهد؟ طيب، يحرم، الحنث يحرم.
السائل : واجب.
الشيخ : الحنث واجب يجب الأن أن يذهب ويصلي مع الجماعة ويُكفّر كذا؟ طيب، قال له أبوه يا ولدي اختم صلاة الليل بالوتر، الوتر سنّة سنّها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله قال والله ما أوتر نقول له، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الحنث، الأن الحلف على شيء تطوّع فنقول الحنث أفضل لك من عدمه يعني يتأكّد الحنث هنا فنقول أوتر وش بعد؟ وكفِّر عن يمينك، تعاند هو وعمه في شيء الرجل وعمه تعاندا في شيء قال والله لا أكلم عمّي، هذا هجر مؤمن وقطيعة رحم، طيب، ويش نقول له؟
السائل : واجب.
الشيخ : الحنث واجب لأنه يتوقّف عليه فعل الواجب فإذا توقّف على الحنث فعل الواجب صار واجبا، طيب، رجل غضب على شخص، قال والله لأفلقنّه، تعرفون الفلقة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يعني يضربه بحجر حتى يجرحه والله لأفلقنّه، ماذا نقول له؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث؟ يجب وجوب وإلا لا؟ يجب، لأن ترك المحرّم يتوقّف على حِنثه وإذا توقّف ترك المحرّم على الحنث صار الحِنث واجبا، واضح؟ طيب؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه إيه، لا، ... إيه لأنه من الفلق، سبحان فالق الإصباح (( إن الله فالق الحب والنوى )) هذا إذا ضربه مع رأسه انفلق الرأس، نعم، طيب، فيه، يقول إذا كان، نحن ذكرنا إنه إما أن يكون الحنث خيرا والخير إما خير واجب وإلا خير تطوّع يكون عدم الحنث هو الخير حينئذ نقول لا تحنث وذلك بأن يفعل يحلف على فعل محرّم، انتبهوا أنا غلطت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : على ترك محرّم أو على فعل واجب، الحنث هنا حرام مثال ذلك قالوا والله لأصليّن مع الجماعة، أبوه رجل ما هو بطيب، يقول يا وليدي لا تروح تصلي، اقعد بالبيت، نعم، قال والله لأصلين مع الجماعة، ويش حكم الحنث الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : أش تقول يا فهد؟ طيب، يحرم، الحنث يحرم.
اضيفت في - 2006-04-10