كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-03a
تتمة شرح قول المصنف : " ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا "
الشيخ : قال له والده يا بني اتق الله لا تلبس ثوبا ينزل عن الكعبين فقال والله لألبسن ثوبا يضرب إلى الأرض.
السائل : ... واجب.
الشيخ : الحنث واجب؟
السائل : واجب.
الشيخ : إيه، صح الحنث واجب لأنه بحِنثه يترك المحرّم، طيب، والعكس بالعكس لو كان ... لأن بعض الناس الأن يعتبون على أولادهم إذا رفعوا ثيابهم فوق الكعبين، يقول لازم تنزّل تحت الكعبين وإلا فأنا أهجرُك، موجود هذا ما هو شيء مفروض، هذا موجود، طيب.
قال والله لا ألبس ثوبا نازلا عن الكعبين، ويش حكم الحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : يا سبحان الله، والله لا ألبس، لو لبِس.
السائل : يحرم.
الشيخ : يحرم الحنث لأنه إن حنث وقع في؟
السائل : الحرام.
الشيخ : في المحرّم، طيب، زين، الدليل فهمناه من السنّة من إلزام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ومن قوله أيضا لعبد الرحمان بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) قال المؤلف، أه؟ إي نعم، لأن الخير ضدّه غير الخير، يؤخذ من هذا، أي نعم، ما يحرم لأن الأصل الإباحة في الحنث وهذا بيفعل مكروه، غاية ما هنالك إذا حنث أن يفعل مكروها فقط، نعم، نحن ذكرنا التقسيم الأن قلنا الخير إما واجب وإلا تطوّع وعدم الخير إما حرام وإما مكروه وما تساوى ... والمباح، طيب، بقينا في إبرار القسَم غير الحنث لأن الحنث واقع من المُقسم من الحالف لكن تحنِيثُ الغير بمعنى أن يحلف علَيّ شخص فهل الأفضل أن أبَرّ بيمينه أم ماذا؟ نقول الأفضل أن تبَرّ يمينه بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من حق المسلم على المسلم إبرار المُقسم فإذا حلف عليك أخوك فإن من حقّه عليك أن تبَرّ بيمينه وطبعا هذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك فإن كان في ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمُك، لو قال والله لتُخبرنّي كم مالك؟ وكم عيالك؟ وكيف معاشرتك لأهلك؟ نعم، ومتى تنام ومتى تستيقظ، أقسم عليك بالله العلي العظيم أن تُخبرني، يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزمه، ربما يحرم في أشياء سرية ما يمكن يُبلّغ بها أحد لكن الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأنت مأمور بأن تبَرّ بيمينه، كذا؟ أما ما فيه نفع لأخيك فإنه يكون أشَدّ توكيدا في ذلك فإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يجِب، المهم إن إبرار المُقسم الأصل فيه أنه مشروع وأنه من حقوق المسلم على المسلم وقد يقترن به ما يجعله ممنوعا وما يجعله واجبا ولكن هل الكفارة تجب على المحَنّث أو على الحالف؟ أه؟ على الحالف يعني لو أنك أطعت يمين الحالف ولم تبَرّ به فالكفّارة عليه لأنه هو الحالف والكفارة تتعلّق بمن؟ بالحالف فلو قال الحالف أنت اللي قطعت يميني وتسبّبت في وجوب الكفارة عليّ فعليك الكفارة لأن المتسبّب كالمباشر، عندنا قاعدة مرّت علينا في القصاص، المتسبب كالمباشر، أنت الذي تسببت، يقول بل أنت متسبّب مباشر، أو لا؟ أنت متسبّب مباشر من الذي حلف؟ أنت، ومن الذي فعل؟ أنت، وإلا لا؟ أنا ما فعلت إلا ما هو شرط في وجوب الكفارة فقط وهو الحنث أما المتسبّب الأصلي فهو أنت، صحيح أنه أنا الذي باشرت الحنث وفعلت ما حلَفت على أن لا أفعل لكن هذه المباشرة مبنيّة على سبب هو في الحقيقة مباشرة لأن الحالف هو الذي تسبّب في إيجاب الكفّارة على نفسه. طيب. نأخذ درس؟
السائل : ... واجب.
الشيخ : الحنث واجب؟
السائل : واجب.
الشيخ : إيه، صح الحنث واجب لأنه بحِنثه يترك المحرّم، طيب، والعكس بالعكس لو كان ... لأن بعض الناس الأن يعتبون على أولادهم إذا رفعوا ثيابهم فوق الكعبين، يقول لازم تنزّل تحت الكعبين وإلا فأنا أهجرُك، موجود هذا ما هو شيء مفروض، هذا موجود، طيب.
قال والله لا ألبس ثوبا نازلا عن الكعبين، ويش حكم الحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : يا سبحان الله، والله لا ألبس، لو لبِس.
السائل : يحرم.
الشيخ : يحرم الحنث لأنه إن حنث وقع في؟
السائل : الحرام.
الشيخ : في المحرّم، طيب، زين، الدليل فهمناه من السنّة من إلزام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ومن قوله أيضا لعبد الرحمان بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) قال المؤلف، أه؟ إي نعم، لأن الخير ضدّه غير الخير، يؤخذ من هذا، أي نعم، ما يحرم لأن الأصل الإباحة في الحنث وهذا بيفعل مكروه، غاية ما هنالك إذا حنث أن يفعل مكروها فقط، نعم، نحن ذكرنا التقسيم الأن قلنا الخير إما واجب وإلا تطوّع وعدم الخير إما حرام وإما مكروه وما تساوى ... والمباح، طيب، بقينا في إبرار القسَم غير الحنث لأن الحنث واقع من المُقسم من الحالف لكن تحنِيثُ الغير بمعنى أن يحلف علَيّ شخص فهل الأفضل أن أبَرّ بيمينه أم ماذا؟ نقول الأفضل أن تبَرّ يمينه بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من حق المسلم على المسلم إبرار المُقسم فإذا حلف عليك أخوك فإن من حقّه عليك أن تبَرّ بيمينه وطبعا هذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك فإن كان في ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمُك، لو قال والله لتُخبرنّي كم مالك؟ وكم عيالك؟ وكيف معاشرتك لأهلك؟ نعم، ومتى تنام ومتى تستيقظ، أقسم عليك بالله العلي العظيم أن تُخبرني، يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزمه، ربما يحرم في أشياء سرية ما يمكن يُبلّغ بها أحد لكن الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأنت مأمور بأن تبَرّ بيمينه، كذا؟ أما ما فيه نفع لأخيك فإنه يكون أشَدّ توكيدا في ذلك فإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يجِب، المهم إن إبرار المُقسم الأصل فيه أنه مشروع وأنه من حقوق المسلم على المسلم وقد يقترن به ما يجعله ممنوعا وما يجعله واجبا ولكن هل الكفارة تجب على المحَنّث أو على الحالف؟ أه؟ على الحالف يعني لو أنك أطعت يمين الحالف ولم تبَرّ به فالكفّارة عليه لأنه هو الحالف والكفارة تتعلّق بمن؟ بالحالف فلو قال الحالف أنت اللي قطعت يميني وتسبّبت في وجوب الكفارة عليّ فعليك الكفارة لأن المتسبّب كالمباشر، عندنا قاعدة مرّت علينا في القصاص، المتسبب كالمباشر، أنت الذي تسببت، يقول بل أنت متسبّب مباشر، أو لا؟ أنت متسبّب مباشر من الذي حلف؟ أنت، ومن الذي فعل؟ أنت، وإلا لا؟ أنا ما فعلت إلا ما هو شرط في وجوب الكفارة فقط وهو الحنث أما المتسبّب الأصلي فهو أنت، صحيح أنه أنا الذي باشرت الحنث وفعلت ما حلَفت على أن لا أفعل لكن هذه المباشرة مبنيّة على سبب هو في الحقيقة مباشرة لأن الحالف هو الذي تسبّب في إيجاب الكفّارة على نفسه. طيب. نأخذ درس؟
شرح قول المصنف : " ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم "
الشيخ : قال " ومن حرّم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرُم " ، نعم، وتلزمه كفّارة يمين إن فعلها، نعم، من حرّم، من هذه اسم شرط جازم فعل الشرط فيها حرّم وجوابه لم يحْرُم، المحرِّم لما أحَلّ الله، نعم، ينقسم إلى عدّة أقسام أن يكون منشِئا وأن يكون مُخبرا وأن يكون ممتنعا، ثلاثة أقسام، أن يكون منشئا ومُخبرا وممتنعا أما إذا كان منشئا فهذا قد يكفُر، إذا قال إن هذا الشيء الذي حرّمه الله أنا أقول إنه حلال ولا أوافق على أنه حرام، نعم، فهذا قد يكفر، متى يكفر؟ إذا استباح ما حرُم في الدين بالضرورة مثل لو استباح الخمر أو الزنا أو الشرقة أو ما أشبه ذلك.
قال الزنا حلال، نعم، أو كما يُذكر عن المعرّي في الخمر يقول : " لئن حُرّمت يوما على دين أحمد *** فخذها على دين المسيح ابن مريم " .
أعوذ بالله فهذا يكون كافرا وإن حرّم مالا يُجمع على تحريمه فهذا إن كان باجتهاد فله حكم المجتهدين وإن كان بعِناد فهو على خطر، هذا من؟ من هذا؟ حكم من؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا ثلاثة أقسام.
السائل : ... .
الشيخ : المنشئ للتحريم، المخبر بالتحريم هذا إما صادق وإما كاذب فقط مثل لو قال إن الله حرّم هذا، هو ما يقول أنا أحرّمه وأنشئ تحريمه قال هذا حرام يعني يُخبر أن الله حرّمه فهذا إما أن نقول إنه صادق أو كاذب وإلا لا؟ ننظر إن كان الله قد حرّمه، أه، فقوله صادق وإن كان الله لم يحرّمه قلنا كذبت ولهذا يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال لزوجته أنت علَيّ حرام فقل له كذبت وهذا محمول على إيش؟ على أنه مُخبر، يقول هذا ما هو صحيح، ما هي حرام، الله محلّها لك، أعرفتم هذا؟ طيب
الثالث، القسم الثالث أن يُحرّم الشيء مانعا نفسه منه أو ممتنعا منه، المعنيين واحد، اللفظان واحد إذًا منشئا ومخبرا وممتنعا يعني قصد الامتناع فقط، هذا الأخير هو الذي يريده المؤلف رحمه الله في هذا الكلام، عرفتم؟ طيب.
إذا حرّم الإنسان شيئا حلالا بهذا القصد أي بقصد إيش؟ الامتناع فهل يحرُم؟ لا، ما يحرم، لو قال حرام علَيّ إني ءاكل طعامك، حرام عليّ أن ءاكل طعامك نقول الأن الطعام حلال لك ما حرُم وإلا لا؟ هذا ويش قصده؟ قصده أن يمتنع من أكله والحرام ممنوع، نقول هذا لا يحرم ولكن عليه كفّارة يمين إن فعله، انتبه يا عبد الله، الجماعة قاموا يبي يؤذّن، ... ، طيب، هذا لا يحرم فإن فعله فعليه كفّارة يمين، الدليل قول الله تعالى (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )) .
يُكفّر عنه قبل الحنث يعني يُكفّر عنه قبل الحنث وسُمِّيَ تحِلّة لأن الإنسان تحلّل منه حين كفّر فأنا مثلا قبل أن أكفّر لا يحِلّ لي أن أفعله إلا إذا أدّيت الكفارة بعد أن أحنث أما الأن فلما أدّيت الكفارة انحل اليمين، صار ما فيه يمين إطلاقا ولهذا نقول أداء الكفارة قبل الحنث تحِلّة وبعد الحنث كفّارة، عرفتم؟ أداء الكفارة قبل الحنث تحِلّة وبعده كفارة، طيب.
هذا رجل قال حرام علَيّ تحريمه العسل الذي نزل من أجله (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ )) وقصته مشهورة عند تفسير هذه الأية في ابن كثير وغيره إنه حرّم على نفسه العسل قال لن أعود إلى شرب العسل فقال الله له (( لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ )) ، طيب.
قال المؤلف " سوى زوجته " سوى هذه أداة استثناء يعني أن من حرّم حلالا سوى الزوجة، الزوجة حلال للإنسان وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : حلال لقوله تعالى (( وحلائل أبنائكم )) أي نساؤهم فالزوجة حلال بلا شك، يقول المؤلف إن الزوجة ليست كحُكم غيرها، ماذا يكون الحكم؟ تحريم الزوجة ظِهار، فالمشهور من المذهب ظهار والظهار أغلظ من غيره، كيف ذلك؟ لأن الظهار أولا وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وبأنه زور، منكر لأنه حرام، زور لأنه كذب وكيفية الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علَيّ كظهر أمي هذا الظهار وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا كالطلاق الثلاثة فبيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم حكم باطل وجعل على المظاهِر الكفارة المغلّظة وهي عِتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، طيب، هذه كفارة مغلّظة ومع ذلك لا يحِل له أن يمَسّ زوجته، أن يجامعها حتى يُكفّر لقوله تعالى (( من قبل أن يتماسّا )) وقد صرّح الله بهذا الشرط في العِتق وفي الصيام وسكت عنه في الإطعام فاختلف العلماء في الإطعام هل يجوز أن يمسّ الزوجة المظاهَر منها قبل الإطعام أو لا يجوز حتى يُطعم اختلفوا في ذلك على قولين وسبق لنا أن المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يمسّها حتى؟
السائل : ... .
الشيخ : حتى يطعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، إذًا تحريم الزوجة ما حُكمه؟
السائل : ظهار.
الشيخ : ظهار، حكمه أنه ظِهار، أعرفت؟ فإذا قال الرجل لزوجته أنت علَيّ حرام، صار مظاهرا، الزوجة لا تحرُم لكن لا يُجامعها حتى يُكفّر، طيب، وإذا قال إن فعلْتُ كذا فزوجتي علَيّ حرام، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ففعله صار ظهارا يعني لا فرق على المذهب بين أن يجعله صيغة قسَم أو أن يبُتّ التحريم كلاهما حكمه حكم الظهار أي سواء علّق تحريمها على شرط أو لم يعلّق تحريمها على شرط فإنه يكون ظهارا، أنتم فاهمين الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محضا، بسم الله، واضح؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محضا، الشرط المحض هو الذي لا قصد للإنسان فيه مثل أن يقول إذا طلعت الشمس فزوجتي علَيّ حرام، هذا شرط محض وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرط محض، الجاري مجرى اليمين أن يقصد من ذلك تأكيد المنع، تأكيد وإلا توكيد؟
السائل : توكيد.
الشيخ : توكيد أفصح قال الله تعالى (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) أن يقصد توكيد المنع مثل أن يقول إن كلّمت فلانا فزوجتي علَيّ حرام، هذا ليس كقولهم إذا طلعت الشمس فزوجتي علي حرام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن قصده هنا ألا يُكلّم هذا الرجل فهذا التعليق جَارٍ مجرى اليمين، معنا محمد؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أما التحريم بلا شرط فأن يقول أنت علي حرام والأقسام الثلاث كلها على المذهب حكمها حكم الظِهار، طيب، هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها حكمه حُكم اليمين لعموم قوله تعالى (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ )) فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرّم العسل فالجواب العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله عز وجل ما قال يا أيها النبي لم تحرّم العسل قال (( لم تحرّم ما أحل الله لك )) وما هذه من صيغ؟
السائل : العموم.
الشيخ : العموم، فيشمل حتى الزوجة فإذا قال أنت علي حرام يقول لزوجته فهو يمين، إذا جامعها وجب عليه كفّارة يمين فقط وله أن يفعل الكفّارة قبل وتكون تحِلة أو بعد وتكون الكفّارة، أعرفتم؟ إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : دقيقة يا أخي، فصار الإنسان إذا حرّم زوجته فهو يمين لعموم الأية التي ذكرناها، واضح؟ طيب، ويؤيّد ذلك قوله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) والإيلاء في الواقع أن يحلِف أن لا يطأ زوجته وهذا في معنى التحريم ومع ذلك فإن عليه الكفّارة فإن قال أنا أردت بقولي إنها علي حرام أردت الطلاق قلنا إذا أردت الطلاق فإن هذا اللفظ قابِل لهذه النيّة، قابل لأن المطلّقة حرام على زوجها حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات فإذا أردت بهذا اللفظ الصالح للفراق، إذا أردت به الطلاق صار طلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، طيب.
إذا قال أردت به الظهار وأردت أنْتِ علي حرام كحرمة أمي يعني ما لفظت بها لكن هذه نيتي، قلنا.
السائل : هو ظهار.
الشيخ : هو ظهار لأن اللفظ مطلق والنية قيّدته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فإذا قال أنا قلت أنت علي حرام ولا نويت الطلاق ولا الظهار ولا اليمين.
السائل : يمين.
الشيخ : يُجعل يمينا لأن هذا مقتضى اللفظ المطلق فإذا أطلق كان يمينا فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات، أن ينوي الظهار، أن ينوي الطلاق، أن ينوي اليمين، أن لا ينوي شيئا، أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا نوى الظهار.
السائل : ... .
الشيخ : أو الطلاق.
السائل : ... .
الشيخ : أو اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : واضح.
قال الزنا حلال، نعم، أو كما يُذكر عن المعرّي في الخمر يقول : " لئن حُرّمت يوما على دين أحمد *** فخذها على دين المسيح ابن مريم " .
أعوذ بالله فهذا يكون كافرا وإن حرّم مالا يُجمع على تحريمه فهذا إن كان باجتهاد فله حكم المجتهدين وإن كان بعِناد فهو على خطر، هذا من؟ من هذا؟ حكم من؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا ثلاثة أقسام.
السائل : ... .
الشيخ : المنشئ للتحريم، المخبر بالتحريم هذا إما صادق وإما كاذب فقط مثل لو قال إن الله حرّم هذا، هو ما يقول أنا أحرّمه وأنشئ تحريمه قال هذا حرام يعني يُخبر أن الله حرّمه فهذا إما أن نقول إنه صادق أو كاذب وإلا لا؟ ننظر إن كان الله قد حرّمه، أه، فقوله صادق وإن كان الله لم يحرّمه قلنا كذبت ولهذا يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال لزوجته أنت علَيّ حرام فقل له كذبت وهذا محمول على إيش؟ على أنه مُخبر، يقول هذا ما هو صحيح، ما هي حرام، الله محلّها لك، أعرفتم هذا؟ طيب
الثالث، القسم الثالث أن يُحرّم الشيء مانعا نفسه منه أو ممتنعا منه، المعنيين واحد، اللفظان واحد إذًا منشئا ومخبرا وممتنعا يعني قصد الامتناع فقط، هذا الأخير هو الذي يريده المؤلف رحمه الله في هذا الكلام، عرفتم؟ طيب.
إذا حرّم الإنسان شيئا حلالا بهذا القصد أي بقصد إيش؟ الامتناع فهل يحرُم؟ لا، ما يحرم، لو قال حرام علَيّ إني ءاكل طعامك، حرام عليّ أن ءاكل طعامك نقول الأن الطعام حلال لك ما حرُم وإلا لا؟ هذا ويش قصده؟ قصده أن يمتنع من أكله والحرام ممنوع، نقول هذا لا يحرم ولكن عليه كفّارة يمين إن فعله، انتبه يا عبد الله، الجماعة قاموا يبي يؤذّن، ... ، طيب، هذا لا يحرم فإن فعله فعليه كفّارة يمين، الدليل قول الله تعالى (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )) .
يُكفّر عنه قبل الحنث يعني يُكفّر عنه قبل الحنث وسُمِّيَ تحِلّة لأن الإنسان تحلّل منه حين كفّر فأنا مثلا قبل أن أكفّر لا يحِلّ لي أن أفعله إلا إذا أدّيت الكفارة بعد أن أحنث أما الأن فلما أدّيت الكفارة انحل اليمين، صار ما فيه يمين إطلاقا ولهذا نقول أداء الكفارة قبل الحنث تحِلّة وبعد الحنث كفّارة، عرفتم؟ أداء الكفارة قبل الحنث تحِلّة وبعده كفارة، طيب.
هذا رجل قال حرام علَيّ تحريمه العسل الذي نزل من أجله (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ )) وقصته مشهورة عند تفسير هذه الأية في ابن كثير وغيره إنه حرّم على نفسه العسل قال لن أعود إلى شرب العسل فقال الله له (( لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ )) ، طيب.
قال المؤلف " سوى زوجته " سوى هذه أداة استثناء يعني أن من حرّم حلالا سوى الزوجة، الزوجة حلال للإنسان وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : حلال لقوله تعالى (( وحلائل أبنائكم )) أي نساؤهم فالزوجة حلال بلا شك، يقول المؤلف إن الزوجة ليست كحُكم غيرها، ماذا يكون الحكم؟ تحريم الزوجة ظِهار، فالمشهور من المذهب ظهار والظهار أغلظ من غيره، كيف ذلك؟ لأن الظهار أولا وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وبأنه زور، منكر لأنه حرام، زور لأنه كذب وكيفية الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علَيّ كظهر أمي هذا الظهار وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا كالطلاق الثلاثة فبيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم حكم باطل وجعل على المظاهِر الكفارة المغلّظة وهي عِتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، طيب، هذه كفارة مغلّظة ومع ذلك لا يحِل له أن يمَسّ زوجته، أن يجامعها حتى يُكفّر لقوله تعالى (( من قبل أن يتماسّا )) وقد صرّح الله بهذا الشرط في العِتق وفي الصيام وسكت عنه في الإطعام فاختلف العلماء في الإطعام هل يجوز أن يمسّ الزوجة المظاهَر منها قبل الإطعام أو لا يجوز حتى يُطعم اختلفوا في ذلك على قولين وسبق لنا أن المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يمسّها حتى؟
السائل : ... .
الشيخ : حتى يطعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، إذًا تحريم الزوجة ما حُكمه؟
السائل : ظهار.
الشيخ : ظهار، حكمه أنه ظِهار، أعرفت؟ فإذا قال الرجل لزوجته أنت علَيّ حرام، صار مظاهرا، الزوجة لا تحرُم لكن لا يُجامعها حتى يُكفّر، طيب، وإذا قال إن فعلْتُ كذا فزوجتي علَيّ حرام، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ففعله صار ظهارا يعني لا فرق على المذهب بين أن يجعله صيغة قسَم أو أن يبُتّ التحريم كلاهما حكمه حكم الظهار أي سواء علّق تحريمها على شرط أو لم يعلّق تحريمها على شرط فإنه يكون ظهارا، أنتم فاهمين الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محضا، بسم الله، واضح؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محضا، الشرط المحض هو الذي لا قصد للإنسان فيه مثل أن يقول إذا طلعت الشمس فزوجتي علَيّ حرام، هذا شرط محض وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرط محض، الجاري مجرى اليمين أن يقصد من ذلك تأكيد المنع، تأكيد وإلا توكيد؟
السائل : توكيد.
الشيخ : توكيد أفصح قال الله تعالى (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) أن يقصد توكيد المنع مثل أن يقول إن كلّمت فلانا فزوجتي علَيّ حرام، هذا ليس كقولهم إذا طلعت الشمس فزوجتي علي حرام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن قصده هنا ألا يُكلّم هذا الرجل فهذا التعليق جَارٍ مجرى اليمين، معنا محمد؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أما التحريم بلا شرط فأن يقول أنت علي حرام والأقسام الثلاث كلها على المذهب حكمها حكم الظِهار، طيب، هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها حكمه حُكم اليمين لعموم قوله تعالى (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ )) فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرّم العسل فالجواب العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله عز وجل ما قال يا أيها النبي لم تحرّم العسل قال (( لم تحرّم ما أحل الله لك )) وما هذه من صيغ؟
السائل : العموم.
الشيخ : العموم، فيشمل حتى الزوجة فإذا قال أنت علي حرام يقول لزوجته فهو يمين، إذا جامعها وجب عليه كفّارة يمين فقط وله أن يفعل الكفّارة قبل وتكون تحِلة أو بعد وتكون الكفّارة، أعرفتم؟ إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : دقيقة يا أخي، فصار الإنسان إذا حرّم زوجته فهو يمين لعموم الأية التي ذكرناها، واضح؟ طيب، ويؤيّد ذلك قوله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) والإيلاء في الواقع أن يحلِف أن لا يطأ زوجته وهذا في معنى التحريم ومع ذلك فإن عليه الكفّارة فإن قال أنا أردت بقولي إنها علي حرام أردت الطلاق قلنا إذا أردت الطلاق فإن هذا اللفظ قابِل لهذه النيّة، قابل لأن المطلّقة حرام على زوجها حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات فإذا أردت بهذا اللفظ الصالح للفراق، إذا أردت به الطلاق صار طلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، طيب.
إذا قال أردت به الظهار وأردت أنْتِ علي حرام كحرمة أمي يعني ما لفظت بها لكن هذه نيتي، قلنا.
السائل : هو ظهار.
الشيخ : هو ظهار لأن اللفظ مطلق والنية قيّدته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فإذا قال أنا قلت أنت علي حرام ولا نويت الطلاق ولا الظهار ولا اليمين.
السائل : يمين.
الشيخ : يُجعل يمينا لأن هذا مقتضى اللفظ المطلق فإذا أطلق كان يمينا فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات، أن ينوي الظهار، أن ينوي الطلاق، أن ينوي اليمين، أن لا ينوي شيئا، أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا نوى الظهار.
السائل : ... .
الشيخ : أو الطلاق.
السائل : ... .
الشيخ : أو اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : واضح.
اضيفت في - 2006-04-10