كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-03b
تتمة شرح قول المصنف : " ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم "
الشيخ : فإذا لم ينو شيئا صار يمينا، الدليل (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )) أظن واضح الأن، طيب، إذا قال قائل هل تجرون هذه الأحكام في لفظ الظهار؟ فتقولون إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا فظهار؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا لأن اللفظ هنا صريح في الظهار، صريح، ولو جعلناه طلاقا لكنا وافقنا حكم من؟ الجاهلية وهذا لا يجوز أن نُغيّر الحكم الشرعي فنقول إذا قلت أنت علي كظهر أمي فهو ظهار بكل حال فإن قلت إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال إن فعلْتُ كذا فزوجتي علي كظهر أمي.
السائل : ... .
الشيخ : فهذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه ظاهر فيها أن المقصود الامتناع فهو جار مجرى اليمين فنقول هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين، ما ظاهر مظاهرة، نعم، طيب، وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه المسألة في مسألة التحريم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، طيب، رجل قال لأمته التي يتسرّاها أنت علي حرام.
السائل : ... .
الشيخ : يمين وإلا ظهار؟
السائل : يمين.
الشيخ : يمين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : حتى على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف كلام، اصبر، اصبروا يا جماعة نشوف، يقول المؤلف " من أمة أو طعام أو لباس " من أمة.
السائل : ... .
الشيخ : أي فلم يستثنى، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : يمين، تكون ... ما هي كالزوجة، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا لأن اللفظ هنا صريح في الظهار، صريح، ولو جعلناه طلاقا لكنا وافقنا حكم من؟ الجاهلية وهذا لا يجوز أن نُغيّر الحكم الشرعي فنقول إذا قلت أنت علي كظهر أمي فهو ظهار بكل حال فإن قلت إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال إن فعلْتُ كذا فزوجتي علي كظهر أمي.
السائل : ... .
الشيخ : فهذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه ظاهر فيها أن المقصود الامتناع فهو جار مجرى اليمين فنقول هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين، ما ظاهر مظاهرة، نعم، طيب، وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه المسألة في مسألة التحريم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، طيب، رجل قال لأمته التي يتسرّاها أنت علي حرام.
السائل : ... .
الشيخ : يمين وإلا ظهار؟
السائل : يمين.
الشيخ : يمين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : حتى على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف كلام، اصبر، اصبروا يا جماعة نشوف، يقول المؤلف " من أمة أو طعام أو لباس " من أمة.
السائل : ... .
الشيخ : أي فلم يستثنى، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : يمين، تكون ... ما هي كالزوجة، طيب.
1 - تتمة شرح قول المصنف : " ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وتلزمه كفارة يمين إن فعله "
الشيخ : قال " وتلزمه كفارة يمين إن فعله " ، واضح، فإن لم يفعله فلا شيء عليه، طيب، إذا قال الرجل، هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا.
السائل : ... .
الشيخ : وفعله.
السائل : ... .
الشيخ : واحد يقول له تعال يا فلان اذهب معنا نزور فلان قال هو يهودي إن زاره، قال إن زاره فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام او شيوعي، نعم، إيش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : حكمه؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم اليمين وإلا توبة فقط؟
السائل : ... .
سائل آخر : توبة فقط.
الشيخ : اختلفتم كما اختلف العلماء من قلبكم، نعم، بعض العلماء يقول حُكمه حكم اليمين لأن هذه الأمور مكروهة عنده ولهذا جعل فعل هذا الشيء كراهته له ككراهته أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم، تحريم المباح فيلزمه كفارة يمين وهذا هو المشهور من المذهب وهو مروي عن ابن عمر وغيره من السلف وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه لأن هذا ليس يمينا وليس في معنى ما ورد من اليمين ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمين، نعم، ثم قال "فصل".
السائل : التوبة يا شيخ تجب؟
الشيخ : أه؟
السائل : التوبة أيض؟
الشيخ : لا ما فيه، لأنه نقول افعله أو لا تفعله أكفر، ما هو ما قصد الدخول في دين اليهودية أو النصرانية.
السائل : ورد حديث ( من قال أنا بريء من الإسلام ) فيما معناه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، هذا صحيح، هذا إذا قاله قولا أما هذا ما قصد هذا القول، قصد الامتناع.
السائل : ... .
الشيخ : وفعله.
السائل : ... .
الشيخ : واحد يقول له تعال يا فلان اذهب معنا نزور فلان قال هو يهودي إن زاره، قال إن زاره فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام او شيوعي، نعم، إيش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : حكمه؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم اليمين وإلا توبة فقط؟
السائل : ... .
سائل آخر : توبة فقط.
الشيخ : اختلفتم كما اختلف العلماء من قلبكم، نعم، بعض العلماء يقول حُكمه حكم اليمين لأن هذه الأمور مكروهة عنده ولهذا جعل فعل هذا الشيء كراهته له ككراهته أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم، تحريم المباح فيلزمه كفارة يمين وهذا هو المشهور من المذهب وهو مروي عن ابن عمر وغيره من السلف وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه لأن هذا ليس يمينا وليس في معنى ما ورد من اليمين ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمين، نعم، ثم قال "فصل".
السائل : التوبة يا شيخ تجب؟
الشيخ : أه؟
السائل : التوبة أيض؟
الشيخ : لا ما فيه، لأنه نقول افعله أو لا تفعله أكفر، ما هو ما قصد الدخول في دين اليهودية أو النصرانية.
السائل : ورد حديث ( من قال أنا بريء من الإسلام ) فيما معناه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، هذا صحيح، هذا إذا قاله قولا أما هذا ما قصد هذا القول، قصد الامتناع.
شرح قول المصنف : " فصل : يخير من لزمته كفارة يمين "
الشيخ : فصل في كفارة اليمين. قال " يُخيّر من لزمته كفّارة يمين " إلى ءاخره، يُخيّر، ويش معنى يُخيّر؟ أي يفعل.
السائل : ما يشاء.
الشيخ : ما يشاء، خير الأمرين وإذا قيل بالتخيير فهل هو تخيير إرادة وتشهّي أو هو تخيير مصلحة؟
السائل : الأول.
الشيخ : فيه تفصيل، إذا كان المقصود به التيسير على المكلّف فهو تخيير إرادة وتشهّي وإذا كان المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة، انتبهوا لهذا، خيّر الله عز وجل الحانث في يمينه بين هذه الأمور، لماذا؟ للمصلحة وإلا للتيسير والتسهيل؟ للتيسير والتسهيل بدليل قوله (( فمن لم يجد فصيام )) فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي وقال تعالى في فدية الأذى (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) هذا تخيير مصلحة وإلا تشهي؟
السائل : تشهّي.
الشيخ : تشهي وإرادة يعني ... افعل حتى لو كانت المصلحة في ذبح الشاة لا يلزمك ذلك، الأمر موكول إليك (( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ )) أه؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : تخيير مصلحة على القول بأنه للتخيير لأن بعض العلماء يقول الأية للتنويع وبعضهم يقول للتخيير لكن على القول ب ... التخيير هي تخيير مصلحة يعني يُتبع في ذلك ما هو أصلح وأردع، نعم، طيب، إذا قيل لولي اليتيم أنت بالخيار بين أن تُقرض ماله أو تدفعه مضاربة أو تحفظه عندك فالتخيير هنا؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة، الدليل (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) ، واضح؟ طيب، القاعدة الأن فهمنا، إذا خُيِّر الإنسان بين شيئين أو أشياء فإن كان المقصود بالتخيير التيسير فالتخيير أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهّي وإرادة وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخيير مصلحة، إذًا بِناءً على هذه القاعدة كل من خُيّر بين شيئين وهو متصرّف لغيره فتخييره؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة ما هو تشهي، أي نعم.
قال يُخيّر التخيير اللي معنا من أي الأبواب؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهي نعم، من لزمته كفارة يمين، شف دقة التعبير، من لزمته ومتى تلزم؟ إذا تمّت الشروط السابقة، كم الشروط السابقة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة شروط على كلام المؤلف، نحن زدنا رابعا، طيب، من لزمته كفارة اليمين بين إطعام إلى ءاخره فرجل قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : على المذهب تلزمه الكفارة وعلى القول الراجح؟
السائل : لا تلزمه.
الشيخ : لا تلزمه لأنه يُخبر عما يغلب على ظنه، قال رجل لأخيه عند دخول الباب والله لتدخلن، ادخل ما أدخل قال لا ادخل أنت، والله لتدخلن، أبى ذاك، أبدا ما أدخل، ... لو أرجع ما أدخل قبلك، يحنث الحالف؟ تلزمه الكفارة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، هو قصد اليمين قصدها، قصد عقدها، أه؟
السائل : تلزمه.
الشيخ : تلزمه الكفارة؟ هذه المسألة فيها خلاف، المشهور من المذهب أن الكفارة تلزمه لأنه قصد اليمين وحلف وحنِث بيمينه والقول الثاني لا تلزمه إذا كان قصد الإكرام لأن الإكرام حصل بيمينه فقوله والله لتدخلَن كقوله والله إني لأكرمك، هذا هو المقصود لأن ما له هدف في أن يدخل قبله إلا الإكرام فكأنه حلف على الإكرام الحاصل، قالوا وعلى هذا يُخرّج قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قدّم الطعام للضيفان، قالوا الضيفان كل أنت، قال والله ما ءاكل يقوله أبو بكر، قالوا لزوجته كلي قالت والله ما ءاكل قال الضيفان والله ما نأكل، حلفوا كلهم، نعم، فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا من الشيطان أنا اللي ءاكل فتقدّم أبو بكر وأكل وأكلوا بعد ذلك فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( أنت خيرُهم وأبرّهم ) نعم، ولا أمره بالكفارة، هذا الحديث اختلف فيه العلماء فبعضهم قال لم يأمره بها لأن الكفارة معلومة وهنا فعل أبي بكر من باب الحِنث في اليمين إذا كان خيرا، حنِث في اليمين لأنه خير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمان بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) فهذا من باب إيش؟ الحنث للخير والكفارة تسقط به وإلا ما تسقط؟
السائل : ما تسقط.
الشيخ : ما تسقط وقال بعض العلماء ليس هذا حنثا في الواقع لأن أبا بكر لم يقصُد إلزامهم بذلك وإنما قصد إكرامَهم به وإنما قصد الإكرام والإكرام حصل ثم هؤلاء الذين أبوا أن يأكلوا هل قصدوا تحنيثه وإلا إكرامه؟
السائل : إكرامه.
الشيخ : قصدوا إكرامه أيضا فالإكرام حصل من الطرفين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الحنث على اسمه حنث إثم فأبو بكر ما قصد الإلزام وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكر، كل منهم قصد الإكرام والإكرام حصل وإلا ما حصل؟
السائل : حصل.
الشيخ : حصل، فحينئذ لا يكون هناك حنث ولا شك أن حديث أبي بكر أن دلالته على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضحة وهي في الحقيقة فيها فرج للناس، هذا القول فيه فرج للناس وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الناس دائما يحلفون هذه الأيمان، نعم، أما إن قصد الإلزام فإذا قصد الإلزام واضح أنه يحنَث، نعم، مثل يجي بعض الناس غشيم إذا صبيت له فنجانين شاهي وقال بس، نعم، تقول اشرب قال رويت، اشرب وإلا بهذه العصا، نعم، هذا إلزام وإلا لا؟
السائل : إلزام.
الشيخ : إلزام ولهذا يُقال إن رجلا من الأعراب جاء إلى شخص وصب له الشاهي، شرب الأعرابي ثلاث أو أربعة وانتهت رغبته وقال خلاص بس، قال لا خذ هذا يا ابن الحلال خذ هذا، أخذ الواحد وشرب وقال بس، شرب الواحد و قال بس، قال لا يا رجال هذه ما يضرّك، أخذه انتهى من الفنجان وقال له بس، قال لا يلزمك قال يلزمني؟ قال يلزمك ومعه هراوة تعرفون الهراوة؟ نعم، قال أنا أبو فلان، انتخى عليه الأعرابي، أنا أبو فلان والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل، نعم، ثم خشق رأسه، نعم، لأن هذا الرجل الحقيقة يعني ألزمه تلزيم بالغ، هذا هل نقول قصد الإلزام وإلا الإكرام؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : أو قل هل قصد الإكرام أو الإكراه؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : طيب، على كل حال الأن فهمنا أن بعض العلماء يقول إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام فإنه لا يحنث بالمخالفة، لماذا؟ قال لأن الإكرام حصل فكأن يمينه كأنه يقول والله إني أكرمك بهذا وقد تم ولهذا يقول يُخيّر من لزِمته احترازا من أين؟ ممن لا تلزمه، طيب، بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، انتقد النحويّون على الفقهاء كلمة أو في هذا المكان وقال أو ما تستقيم مع التخيير وكان عليهم أن يقولوا يُخيّر بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة ولا يستدل بالأية الكريمة لأن الأية الكريمة فيها فكفارته إطعام أو كذا والتخيير فيها ما فيها يُخيّر فأو لا يحتاج أن نأتي بها لأننا إذا أتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخيير والحرف الدال على التخيير وهذا لا حاجة إليه ولكن قال بعض النحويّين إن هذا جائز وسائغ وتكون الأو هنا بمعنى الواو ولا حرج أن يؤتى بها. نعم؟
السائل : ما يشاء.
الشيخ : ما يشاء، خير الأمرين وإذا قيل بالتخيير فهل هو تخيير إرادة وتشهّي أو هو تخيير مصلحة؟
السائل : الأول.
الشيخ : فيه تفصيل، إذا كان المقصود به التيسير على المكلّف فهو تخيير إرادة وتشهّي وإذا كان المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة، انتبهوا لهذا، خيّر الله عز وجل الحانث في يمينه بين هذه الأمور، لماذا؟ للمصلحة وإلا للتيسير والتسهيل؟ للتيسير والتسهيل بدليل قوله (( فمن لم يجد فصيام )) فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي وقال تعالى في فدية الأذى (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) هذا تخيير مصلحة وإلا تشهي؟
السائل : تشهّي.
الشيخ : تشهي وإرادة يعني ... افعل حتى لو كانت المصلحة في ذبح الشاة لا يلزمك ذلك، الأمر موكول إليك (( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ )) أه؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : تخيير مصلحة على القول بأنه للتخيير لأن بعض العلماء يقول الأية للتنويع وبعضهم يقول للتخيير لكن على القول ب ... التخيير هي تخيير مصلحة يعني يُتبع في ذلك ما هو أصلح وأردع، نعم، طيب، إذا قيل لولي اليتيم أنت بالخيار بين أن تُقرض ماله أو تدفعه مضاربة أو تحفظه عندك فالتخيير هنا؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة، الدليل (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) ، واضح؟ طيب، القاعدة الأن فهمنا، إذا خُيِّر الإنسان بين شيئين أو أشياء فإن كان المقصود بالتخيير التيسير فالتخيير أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهّي وإرادة وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخيير مصلحة، إذًا بِناءً على هذه القاعدة كل من خُيّر بين شيئين وهو متصرّف لغيره فتخييره؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة ما هو تشهي، أي نعم.
قال يُخيّر التخيير اللي معنا من أي الأبواب؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهي نعم، من لزمته كفارة يمين، شف دقة التعبير، من لزمته ومتى تلزم؟ إذا تمّت الشروط السابقة، كم الشروط السابقة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة شروط على كلام المؤلف، نحن زدنا رابعا، طيب، من لزمته كفارة اليمين بين إطعام إلى ءاخره فرجل قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : على المذهب تلزمه الكفارة وعلى القول الراجح؟
السائل : لا تلزمه.
الشيخ : لا تلزمه لأنه يُخبر عما يغلب على ظنه، قال رجل لأخيه عند دخول الباب والله لتدخلن، ادخل ما أدخل قال لا ادخل أنت، والله لتدخلن، أبى ذاك، أبدا ما أدخل، ... لو أرجع ما أدخل قبلك، يحنث الحالف؟ تلزمه الكفارة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، هو قصد اليمين قصدها، قصد عقدها، أه؟
السائل : تلزمه.
الشيخ : تلزمه الكفارة؟ هذه المسألة فيها خلاف، المشهور من المذهب أن الكفارة تلزمه لأنه قصد اليمين وحلف وحنِث بيمينه والقول الثاني لا تلزمه إذا كان قصد الإكرام لأن الإكرام حصل بيمينه فقوله والله لتدخلَن كقوله والله إني لأكرمك، هذا هو المقصود لأن ما له هدف في أن يدخل قبله إلا الإكرام فكأنه حلف على الإكرام الحاصل، قالوا وعلى هذا يُخرّج قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قدّم الطعام للضيفان، قالوا الضيفان كل أنت، قال والله ما ءاكل يقوله أبو بكر، قالوا لزوجته كلي قالت والله ما ءاكل قال الضيفان والله ما نأكل، حلفوا كلهم، نعم، فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا من الشيطان أنا اللي ءاكل فتقدّم أبو بكر وأكل وأكلوا بعد ذلك فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( أنت خيرُهم وأبرّهم ) نعم، ولا أمره بالكفارة، هذا الحديث اختلف فيه العلماء فبعضهم قال لم يأمره بها لأن الكفارة معلومة وهنا فعل أبي بكر من باب الحِنث في اليمين إذا كان خيرا، حنِث في اليمين لأنه خير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمان بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) فهذا من باب إيش؟ الحنث للخير والكفارة تسقط به وإلا ما تسقط؟
السائل : ما تسقط.
الشيخ : ما تسقط وقال بعض العلماء ليس هذا حنثا في الواقع لأن أبا بكر لم يقصُد إلزامهم بذلك وإنما قصد إكرامَهم به وإنما قصد الإكرام والإكرام حصل ثم هؤلاء الذين أبوا أن يأكلوا هل قصدوا تحنيثه وإلا إكرامه؟
السائل : إكرامه.
الشيخ : قصدوا إكرامه أيضا فالإكرام حصل من الطرفين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الحنث على اسمه حنث إثم فأبو بكر ما قصد الإلزام وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكر، كل منهم قصد الإكرام والإكرام حصل وإلا ما حصل؟
السائل : حصل.
الشيخ : حصل، فحينئذ لا يكون هناك حنث ولا شك أن حديث أبي بكر أن دلالته على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضحة وهي في الحقيقة فيها فرج للناس، هذا القول فيه فرج للناس وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الناس دائما يحلفون هذه الأيمان، نعم، أما إن قصد الإلزام فإذا قصد الإلزام واضح أنه يحنَث، نعم، مثل يجي بعض الناس غشيم إذا صبيت له فنجانين شاهي وقال بس، نعم، تقول اشرب قال رويت، اشرب وإلا بهذه العصا، نعم، هذا إلزام وإلا لا؟
السائل : إلزام.
الشيخ : إلزام ولهذا يُقال إن رجلا من الأعراب جاء إلى شخص وصب له الشاهي، شرب الأعرابي ثلاث أو أربعة وانتهت رغبته وقال خلاص بس، قال لا خذ هذا يا ابن الحلال خذ هذا، أخذ الواحد وشرب وقال بس، شرب الواحد و قال بس، قال لا يا رجال هذه ما يضرّك، أخذه انتهى من الفنجان وقال له بس، قال لا يلزمك قال يلزمني؟ قال يلزمك ومعه هراوة تعرفون الهراوة؟ نعم، قال أنا أبو فلان، انتخى عليه الأعرابي، أنا أبو فلان والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل، نعم، ثم خشق رأسه، نعم، لأن هذا الرجل الحقيقة يعني ألزمه تلزيم بالغ، هذا هل نقول قصد الإلزام وإلا الإكرام؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : أو قل هل قصد الإكرام أو الإكراه؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : طيب، على كل حال الأن فهمنا أن بعض العلماء يقول إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام فإنه لا يحنث بالمخالفة، لماذا؟ قال لأن الإكرام حصل فكأن يمينه كأنه يقول والله إني أكرمك بهذا وقد تم ولهذا يقول يُخيّر من لزِمته احترازا من أين؟ ممن لا تلزمه، طيب، بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، انتقد النحويّون على الفقهاء كلمة أو في هذا المكان وقال أو ما تستقيم مع التخيير وكان عليهم أن يقولوا يُخيّر بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة ولا يستدل بالأية الكريمة لأن الأية الكريمة فيها فكفارته إطعام أو كذا والتخيير فيها ما فيها يُخيّر فأو لا يحتاج أن نأتي بها لأننا إذا أتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخيير والحرف الدال على التخيير وهذا لا حاجة إليه ولكن قال بعض النحويّين إن هذا جائز وسائغ وتكون الأو هنا بمعنى الواو ولا حرج أن يؤتى بها. نعم؟
من أقسم أن زوجته طالق فهل هذا يعد طلاقا.؟
السائل : طيب، لو رجل قال ... أنا زوجتي طالق.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أقسم على إنسان ... زوجتي طالق.
السائل : نعم.
الشيخ : هل هذا يكون طلاق وإلا؟
الشيخ : لا لا هذا يمين.
السائل : يمين؟
الشيخ : هذا يمين.
السائل : طيب، اللفظ.
الشيخ : هو العلة في، هذا اللفظ جاء به للتوكيد يعني إن أغلى ما عندي زوجتي ومع ذلك أبأرخّص فيها من أجلك لتأكيد الإلزام وهذا الواقع إن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة ولذلك ما وردت الآثار به لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر وقد جعلوا حكمه حكم اليمين.
السائل : طيب إلي حلف بالظهار حلف بالطلاق؟
الشيخ : كل الحلف إذا قصد به الحلف فهو يمين سواء بظهار أو طلاق أو عتق أو وقف أو ... .
السائل : كونهم طيب الطلاق ... .
الشيخ : إيه، هذا إذا كان صيغة طلاق مثل قال زوجتي طالق زوجتي مطلّقة طلّقتك وما أشبه ذلك.
السائل : ... من قال زوجتي طالق إن فعلت كذا ..
الشيخ : إيه، أصل، لما جاءت إن صار لليمين أما إذا قصد الطلاق فمعلوم إنه يكون طلاق ولذلك الأن في الحقيقة إذا قال إن فلعت كذا، فإذا علّق الطلاق بشرط فإما أن يكون شرطا محضا فهنا يقع الطلاق مثل إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، واضح؟ وإما أن يغلب على الظن أنه يمين مثل أن يحلف بالطلاق على فعل نفسه أو على فعل غيره فهذا ظاهر إن المقصود به اليمين لأن الزوجة ما لها دخل المسكينة، مثل يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن فعلت أنت كذا فزوجتي طالق، هذا الظاهر فيه إيش؟
السائل : اليمين.
الشيخ : اليمين، القسم الثالث أن يكون فيه احتمال مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق فيقول إن فعلت أنت كذا فأنت طالق فهنا يحتمل أنه يُريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها لأنها عصته ولما عصته صارت مكروهة عنده فهذا يقع الطلاق ويحتمل إن قصد بذلك أن يُهدّدها ويُخوّفها لتمتنع فهذا حكمه حكم اليمين لكن أيهما أظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان الشيء، الظاهر لي أنا، إن كان الشيء كبيرا فالظاهر إنه يريد الطلاق وإن كان صغيرا فيريد الامتناع فإذا قال إن شربت ماء هذا الكوز فأنت طالق، أه؟ هذا الظاهر إنه قصد اليمين وإلا لا؟ لكن إن قال إن كلّمت فلانا الفاجر فأنت طالق فالظاهر أنه يريد الطلاق لأن هذا يُخِلّ بشرفها بخلاف شرب ماء الكوز، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا السؤال وجيه ما فيه إشكال.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أقسم على إنسان ... زوجتي طالق.
السائل : نعم.
الشيخ : هل هذا يكون طلاق وإلا؟
الشيخ : لا لا هذا يمين.
السائل : يمين؟
الشيخ : هذا يمين.
السائل : طيب، اللفظ.
الشيخ : هو العلة في، هذا اللفظ جاء به للتوكيد يعني إن أغلى ما عندي زوجتي ومع ذلك أبأرخّص فيها من أجلك لتأكيد الإلزام وهذا الواقع إن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة ولذلك ما وردت الآثار به لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر وقد جعلوا حكمه حكم اليمين.
السائل : طيب إلي حلف بالظهار حلف بالطلاق؟
الشيخ : كل الحلف إذا قصد به الحلف فهو يمين سواء بظهار أو طلاق أو عتق أو وقف أو ... .
السائل : كونهم طيب الطلاق ... .
الشيخ : إيه، هذا إذا كان صيغة طلاق مثل قال زوجتي طالق زوجتي مطلّقة طلّقتك وما أشبه ذلك.
السائل : ... من قال زوجتي طالق إن فعلت كذا ..
الشيخ : إيه، أصل، لما جاءت إن صار لليمين أما إذا قصد الطلاق فمعلوم إنه يكون طلاق ولذلك الأن في الحقيقة إذا قال إن فلعت كذا، فإذا علّق الطلاق بشرط فإما أن يكون شرطا محضا فهنا يقع الطلاق مثل إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، واضح؟ وإما أن يغلب على الظن أنه يمين مثل أن يحلف بالطلاق على فعل نفسه أو على فعل غيره فهذا ظاهر إن المقصود به اليمين لأن الزوجة ما لها دخل المسكينة، مثل يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن فعلت أنت كذا فزوجتي طالق، هذا الظاهر فيه إيش؟
السائل : اليمين.
الشيخ : اليمين، القسم الثالث أن يكون فيه احتمال مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق فيقول إن فعلت أنت كذا فأنت طالق فهنا يحتمل أنه يُريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها لأنها عصته ولما عصته صارت مكروهة عنده فهذا يقع الطلاق ويحتمل إن قصد بذلك أن يُهدّدها ويُخوّفها لتمتنع فهذا حكمه حكم اليمين لكن أيهما أظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان الشيء، الظاهر لي أنا، إن كان الشيء كبيرا فالظاهر إنه يريد الطلاق وإن كان صغيرا فيريد الامتناع فإذا قال إن شربت ماء هذا الكوز فأنت طالق، أه؟ هذا الظاهر إنه قصد اليمين وإلا لا؟ لكن إن قال إن كلّمت فلانا الفاجر فأنت طالق فالظاهر أنه يريد الطلاق لأن هذا يُخِلّ بشرفها بخلاف شرب ماء الكوز، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا السؤال وجيه ما فيه إشكال.
لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظهارا.؟
السائل : لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فما حكمه على كلام المؤلف؟ وش حكمه؟
السائل : ... .
الشيخ : حلالا سوى زوجته، ما قال وسوى زوجها، سوى زوجته وعلى هذا إذا حرّمت زوجها، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فعليها كفارة يمين، طيب، إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر ابني أو كظهر أبي، أه؟
السائل : عليها كفارة.
الشيخ : عليها كفارة يمين على القول الراجح، لا، لا ظهار لأن الظهار بيد الرجل، المذهب سبحان الله يقولون عليها كفارة ظهار وليس بظهار، ليس بظهار وعليها كفارة ظهار يعني زوجها يقربها ما يخالف وعليها كفارة ظهار ولكن الصحيح أن عليها كفارة يمين، طيب، ... لكن ويش رأيك يا محمد لو قالت لزوجها أنت طالق بالثلاث؟
السائل : ... .
الشيخ : تطلق؟
السائل : ... بيد الرجل الزمام.
الشيخ : لا ما تطلق نعم. أي نعم يا إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : حلالا سوى زوجته، ما قال وسوى زوجها، سوى زوجته وعلى هذا إذا حرّمت زوجها، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فعليها كفارة يمين، طيب، إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر ابني أو كظهر أبي، أه؟
السائل : عليها كفارة.
الشيخ : عليها كفارة يمين على القول الراجح، لا، لا ظهار لأن الظهار بيد الرجل، المذهب سبحان الله يقولون عليها كفارة ظهار وليس بظهار، ليس بظهار وعليها كفارة ظهار يعني زوجها يقربها ما يخالف وعليها كفارة ظهار ولكن الصحيح أن عليها كفارة يمين، طيب، ... لكن ويش رأيك يا محمد لو قالت لزوجها أنت طالق بالثلاث؟
السائل : ... .
الشيخ : تطلق؟
السائل : ... بيد الرجل الزمام.
الشيخ : لا ما تطلق نعم. أي نعم يا إبراهيم؟
في قصة أبي بكر لما قدم طعاما للضيوف وحلف ألا يأكل ثم أكل قلنا لم يرد فيها أمه كفر وهي قضية عين وعدم النقل فيها ليس نقلا للعدم فلماذا نستدل بقضية العين.؟
السائل : قضية أبي بكر.
الشيخ : نعم.
السائل : قضية عين.
الشيخ : نعم.
السائل : وعدم النقل فيها ليس نقلا للعدم.
الشيخ : نعم.
السائل : فيها أدلة أخرى فلماذا نستدل بقضية العين ونترك ..
الشيخ : وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الحنث ما يكون إلا بالإلزام وإلا صحيح لو أنها جرت مجرى الإلزام كان كما تفضّلت، هي قضية عين والعمومات الأخرى تدُل على وجوب الكفارة لكن شيخ الإسلام يقول ما قُصِد به الإكرام فلا حِنث فيه أصلا لأن أبا بكر ما قصده يُلزمهم قصده يُظهر إكرامهم وقد ظهر، إي نعم؟
السائل : الحلف؟
سائل آخر : يا شيخ ما يكفر عن يمينه؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والله ... على كل حال انظر ما هو أقرب إلى الصواب واعتمده، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : قضية عين.
الشيخ : نعم.
السائل : وعدم النقل فيها ليس نقلا للعدم.
الشيخ : نعم.
السائل : فيها أدلة أخرى فلماذا نستدل بقضية العين ونترك ..
الشيخ : وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الحنث ما يكون إلا بالإلزام وإلا صحيح لو أنها جرت مجرى الإلزام كان كما تفضّلت، هي قضية عين والعمومات الأخرى تدُل على وجوب الكفارة لكن شيخ الإسلام يقول ما قُصِد به الإكرام فلا حِنث فيه أصلا لأن أبا بكر ما قصده يُلزمهم قصده يُظهر إكرامهم وقد ظهر، إي نعم؟
السائل : الحلف؟
سائل آخر : يا شيخ ما يكفر عن يمينه؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والله ... على كل حال انظر ما هو أقرب إلى الصواب واعتمده، نعم.
اضيفت في - 2006-04-10