كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-04a
ما حكم الإكثار من القسم على الضيف ليأكل.؟
السائل : ما حكم هذا الفعل والإكثار منه؟
الشيخ : والله الإكثار منه ما ينبغي لا شك أولا لأن فيه إحراجا وثانيا لأن فيه عند الجمهور فيه الكفارة بالحنث فيه فالإحسان تُكرم أخاك بما يُحبّ تقول تفضل وإذا ما وافق ما وافق.
السائل : ... .
الشيخ : والله الإكثار منه ما ينبغي لا شك أولا لأن فيه إحراجا وثانيا لأن فيه عند الجمهور فيه الكفارة بالحنث فيه فالإحسان تُكرم أخاك بما يُحبّ تقول تفضل وإذا ما وافق ما وافق.
السائل : ... .
تتمة شرح قول المصنف : " يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم "
الشيخ : قال رحمه الله تعالى " فصل يُخيّر من لزمته كفّارة يمين بين إطعام " "يُخير من لزمته" متى تلزمه؟ تلزمه إذا تمّت الشروط الثلاثة السابقة والحِنث، إذا حنِث، نعم، والشروط ثلاثة.
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، ما هو الرابع؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة شروط أن تكون اليمين منعقدة وأن يحلف مختارا وأن يحنِث عالما ذاكرا مختارا، إذا تمّت الشروط لزمته الكفارة يُخيّر من لزمته الكفارة بين إطعام عشرة مساكين والمسكين هنا يتناول الفقير وهو الذي لا يجِد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة أو كسوتهم يعني كسوة العشرة، سواء كانوا صغارا أو كِبارا أو عتق رقبة إلى ءاخره، الإطعام له كيفيتان إما أن يصنع طعاما فيُطعمهم بأن يصنع ما يكفي عشرة مساكين أو أكثر ثم يدعوَهم إليه ويأكلهم غداء أو عشاء لأن الله سبحانه أطلق قال (( إطعام عشرة مساكين )) فإذا صنع طعاما وتغدّوا أو تعشّوا فقد أطعمهم، واضح؟ فإن لم يفعل رجعنا إلى التقدير، كيف التقدير؟ التقدير قدّرناه بنحو كيلو من الرز لكل واحد فيكون عشرة كيلوات للجميع ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدّمه من لحم أو نحوه ليتِم الإطعام لأن الله يقول (( إطعام عشرة مساكين )) ، طيب، بهذا، الكسوة، كيف نكسوهم هل هو بقميص أو قميص وسراويل أو إزار ورداء وهل مع ذلك عِمامة أو غُترة أو طاقية وهل مع ذلك مِشلح وهل مع ذلك كوت أم ماذا؟ نقول أما في الإطعام فقد قال الله تعالى (( من أوسط مما تطعمون أهليكم )) وأوسط بمعنى وسط وليست بمعنى أعلى وإن كان الوسط يُطلق بمعنى الأعلى لكن هنا المراد به المتوسّط استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ( إياك وكرائم أموالهم ) فلو أوجبنا الأعلى لكنا أخذنا من كرائم الأموال، طيب، أما الكسوة فإن الله سبحانه وتعالى لم يقيّدها بشيء وعلى هذا فأي شيء يُطلق عليه أنه كسوة يحصل به المقصود فمثلا نحن عندنا الكسوة قميص يكفي؟ أو ما يكفي؟ قميص ... يصل إلى الركبة.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : الواقع إنه ما يكفي عند الناس لو مثلا واحد يبي يقول كسوت فلانا ما يتصوّر الناس أنه إزار من السرة إلى الركبة ولا يجي واحد يقول والله الحمد لله جزاه الله خير فلان كساني، نظرنا وإذا صدره طالع وكله طالع إلا ما بين السرة والركبة يصير كسوة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يصير إذًا نقول الكسوة في كل مكان بحسبه ففي بلادنا تكون دِرعا وغُترة، أه؟
السائل : وش درع؟
الشيخ : إيش؟
السائل : وش درع؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الدرع القميص هذا، القميص الثوب، بثوب وغترة وطاقية، لا.
السائل : سراويل.
الشيخ : ما هو لازم والسراويل ما هي لازمة، من الكمال السراويل، طيب، وظاهر الأية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، ... ، نعم؟ لا لا ثوب يحصل به الكسوة، أيضا لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى مع أن كسوة الأنثى غالبا أكثر من كسوة الرجل. طيب.
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، ما هو الرابع؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة شروط أن تكون اليمين منعقدة وأن يحلف مختارا وأن يحنِث عالما ذاكرا مختارا، إذا تمّت الشروط لزمته الكفارة يُخيّر من لزمته الكفارة بين إطعام عشرة مساكين والمسكين هنا يتناول الفقير وهو الذي لا يجِد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة أو كسوتهم يعني كسوة العشرة، سواء كانوا صغارا أو كِبارا أو عتق رقبة إلى ءاخره، الإطعام له كيفيتان إما أن يصنع طعاما فيُطعمهم بأن يصنع ما يكفي عشرة مساكين أو أكثر ثم يدعوَهم إليه ويأكلهم غداء أو عشاء لأن الله سبحانه أطلق قال (( إطعام عشرة مساكين )) فإذا صنع طعاما وتغدّوا أو تعشّوا فقد أطعمهم، واضح؟ فإن لم يفعل رجعنا إلى التقدير، كيف التقدير؟ التقدير قدّرناه بنحو كيلو من الرز لكل واحد فيكون عشرة كيلوات للجميع ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدّمه من لحم أو نحوه ليتِم الإطعام لأن الله يقول (( إطعام عشرة مساكين )) ، طيب، بهذا، الكسوة، كيف نكسوهم هل هو بقميص أو قميص وسراويل أو إزار ورداء وهل مع ذلك عِمامة أو غُترة أو طاقية وهل مع ذلك مِشلح وهل مع ذلك كوت أم ماذا؟ نقول أما في الإطعام فقد قال الله تعالى (( من أوسط مما تطعمون أهليكم )) وأوسط بمعنى وسط وليست بمعنى أعلى وإن كان الوسط يُطلق بمعنى الأعلى لكن هنا المراد به المتوسّط استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ( إياك وكرائم أموالهم ) فلو أوجبنا الأعلى لكنا أخذنا من كرائم الأموال، طيب، أما الكسوة فإن الله سبحانه وتعالى لم يقيّدها بشيء وعلى هذا فأي شيء يُطلق عليه أنه كسوة يحصل به المقصود فمثلا نحن عندنا الكسوة قميص يكفي؟ أو ما يكفي؟ قميص ... يصل إلى الركبة.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : الواقع إنه ما يكفي عند الناس لو مثلا واحد يبي يقول كسوت فلانا ما يتصوّر الناس أنه إزار من السرة إلى الركبة ولا يجي واحد يقول والله الحمد لله جزاه الله خير فلان كساني، نظرنا وإذا صدره طالع وكله طالع إلا ما بين السرة والركبة يصير كسوة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يصير إذًا نقول الكسوة في كل مكان بحسبه ففي بلادنا تكون دِرعا وغُترة، أه؟
السائل : وش درع؟
الشيخ : إيش؟
السائل : وش درع؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الدرع القميص هذا، القميص الثوب، بثوب وغترة وطاقية، لا.
السائل : سراويل.
الشيخ : ما هو لازم والسراويل ما هي لازمة، من الكمال السراويل، طيب، وظاهر الأية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، ... ، نعم؟ لا لا ثوب يحصل به الكسوة، أيضا لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى مع أن كسوة الأنثى غالبا أكثر من كسوة الرجل. طيب.
شرح قول المصنف : " أو عتق رقبة "
الشيخ : " أو عتق رقبة " عتق بمعنى تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وقول المؤلف عتق رقبة أطلق فظاهر كلامه أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا لأن الله عز وجل أطلق فقال (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) وأطلق وقال في كفّارة القتل (( فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) فقيّده الله عز وجل بالإيمان في الأية الكريمة، في كفارة القتل وفي كفارة اليمين أطلق وفي كفّارة الظِهار أطلق وليس لنا أن نُقيّد ما أطلقه الله وإذا كنا نقول إنه لا إطعام في كفّارة القتل لأنه لم يُذكر فكذلك نقول إنه لا يُشترط الإيمان في كفارة الأيمان وكفارة الظهار لأنه لم يُذكر ثم نقول مرة أخرى أية القتل، اشترط الله فيها الإيمان في موضعين ولنقرأ (( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) شوف مقيّدة (( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) .
السائل : ثلاث.
الشيخ : لا موضعين.
السائل : ... .
الشيخ : موضعان، هذيك في غيرها، هذيك (( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )) تريدون هذا؟ هذا المقتول.
السائل : ... .
سائل آخر : أنت ذكرتها ثلاث مرات.
الشيخ : نقراها، نقرأ مرة ثانية (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) .
السائل : ثلاث مرات.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : (( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) .
السائل : ثلاث.
الشيخ : ما تغلبوننا يا ناس، ثلاث؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، ثلاث مرات قُيّدت الرقبة بالإيمان مع أنه لو كنا نقول بالعمل بحمل المطلق على المقيّد لكان يكفي أن تُقيّد في الأية الكريمة، أه؟ مرة واحدة ثم تحمل الأيتان عليها فإذا كان كل مرة يذكر العتق يُقيّده في الإيمان والسبب واحد وهو قتل النفس المحترمة دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطا في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان لا سيما وأن الجماع في نهار رمضان الرسول يسأل الرجل الذي تجب عليه الكفارة يقول ( هل تجد ما تُعتق رقبة ) ولم يقل له مؤمنة مع أن المقام يقتضي أن يقول له ذلك ولهذا كان هذا القول قويا جدا، اللي هو مذهب أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء كان قولا قويا أما الذين قالوا باشتراط الإيمان فاستدلوا بالقاعدة المعروفة أنه يُحمل المطلق على المقيّد إذا كان الحكم واحدا، عرفتم؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : فإن لم يستقم الأمر فإن الإيمان شرط فيها من باب القياس وكيفية إجراء القياس أن يُقال رقبة وجب إعتاقها للخروج من الذنب فاشتُرِط فيها الإيمان كالرقبة الواجبة في قتل الخطأ، انتبهوا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يقول إنها رقبة واجبة لكفارة فاشتُرطت فيها، لا، نعم، للخروج من الذنب المتوقّع فاشترط فيها الإيمان ككفارة القتل، طيب، هذا إذًا عندنا قياس والثاني حمل مطلق على مقيّد ولكن قد يُعارض في ذلك أما الأول وهو حمل المطلق على المقيّد فقد نقول إنه لا حمل هنا لأن الحكم مختلف، في كفّارة القتل عتق وصيام بدون إطعام وفي كفّارة الظهار عتق وصيام وش بعد؟ وإطعام وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق وصيام وإطعام، في كفارة اليمين واضح الاختلاف وإلا لا؟ إطعام وكسوة وصيام ويختلف أيضا اختلافا بيّن عن الكفارة في القتل وأيضا نقول السبب مختلف وإن كان اختلاف السبب لا يؤثّر لكن لا بد أن يكون مؤثّرا أكثر في الحكم وأما القول بالقياس فالقياس أيضا قد يكون ممنوعا، لماذا؟ لأن القتل أعظم ذنبا من كفارة اليمين، أعظم من كفارة اليمين، كفارة اليمين الحنث فيها مباح والقتل محرّم مغلّظ فلهذا لا يُقاس هذا على هذا فإن قلت بماذا تُجيب عن حديث معاوية بن الحكم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له جارية غضِب عليها فصكّها يعني ضربها وإنه يُريد أن يعتقها فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها ( أين الله؟ ) قالت " في السماء " قال ( من أنا؟ ) قالت " أنت رسول الله " قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) فقوله أعتقها فإنها الجملة هذه تعليل يعني لإيمانها أعتقها أفلا يدُلّ هذا على أن غير المؤمن ليس محلا للعتق لأن الرسول قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) ؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : غير محل للعتق، نعم، فهذا يقتضي أن الإيمان شرط وأيضا لو أعتقنا الكافر فإنه يتحرّر ولا يؤمن أن يلحق بدار الكفر لأنه أصبح حر والأصل في الرق ما هو؟ الأصل في الرق الكفر يعني لا نسترق بني ءادم إلا بسبب الكفر فهنا قد يقول قائل أيضا إنه يُخشى إذا أعتق وتحرّر ولم يكن لأحد عليه سلطان أن يلحق بدار الكفر فيكون في ذلك ضرر عليه وضرر علينا، ضرر عليه لأنه إذا ذهب إلى دار الكفر كان أبعد لإسلامه مما لو بقي بدار الإسلام وضرر علينا لأنه قد يُعينهم علينا في يوم من الأيام ولا سيما إذا كان فيه حنق على المسلمين وكان شجاعا وجلْدا ما نأمن، أعرفتم؟ فلهذا نقول لا نُعتق الكافر مطلقا، أصل إعتاق الكافر غير وارد إلا إذا أسلم، هذا الحقيقة هو الذي يمنع من أن يُرجِّح الإنسان الإطلاق في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار فإذا كان الإنسان يعني إذا أردنا أن نخرج من المتشابهات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ) إذا أردنا أن نخرج من المتشابه نقول لا نُعتق إلا مؤمنا لأنك إذا أعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف وإن أعتقت كافرة أبرأت ذمتك على قول من الأقوال قد يكون هو الصواب عند الله وقد يكون الصواب خلافه، هذا إذا جاءنا يسألنا في ابتداء الأمر نقول أعتق رقبة مؤمنة فهذا أحوط لك واتق الشبهات أما رجل قد أعتق ورأى أنه أبرأ ذمته إما جهلا وإما تقليدا لقول بعض العلماء فهذا لا نأمره بإعادة العتق لأن أمرنا إياه بإعادة العتق معناها مقتضاه القضاء عليه بماذا؟ القضاء عليه بالغُرْم وهو أمر غير متيقّن فنكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بيّن وحينئذ يكون الحكم عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط وإلا عدمه؟ أه؟
السائل : عدمه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : هذا رجل أعتق وانتهى، إذا قلنا عتقك غير مجزئ غرّمناه الأن لأنه سوف يُعتق رقبة جديدة، الأولى عتقت فنحن هنا هل الاحتياط في أن نُغرّمه ونلزمه بعتق رقبة جديدة مع أننا في شك من ذلك أم أن الاحتياط ألا نغرّمك؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني هو الاحتياط ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة التي تعارضت فيها الأدلة أو تكافأت فيها أقوال العلماء إذا لم يكن هناك دليل يُفرّقون بين الشيء إذا وقع وبين الشيء قبل وقوعه فيقولون قبل الوقوع نأخذ بالأحْوط وبعد الوقوع أيضا نأخذ بالأحْوط وهو عدم إفساد العبادة أو عدم التغريم أو ما أشبه ذلك، طيب.
السائل : ثلاث.
الشيخ : لا موضعين.
السائل : ... .
الشيخ : موضعان، هذيك في غيرها، هذيك (( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )) تريدون هذا؟ هذا المقتول.
السائل : ... .
سائل آخر : أنت ذكرتها ثلاث مرات.
الشيخ : نقراها، نقرأ مرة ثانية (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) .
السائل : ثلاث مرات.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : (( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) .
السائل : ثلاث.
الشيخ : ما تغلبوننا يا ناس، ثلاث؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب، ثلاث مرات قُيّدت الرقبة بالإيمان مع أنه لو كنا نقول بالعمل بحمل المطلق على المقيّد لكان يكفي أن تُقيّد في الأية الكريمة، أه؟ مرة واحدة ثم تحمل الأيتان عليها فإذا كان كل مرة يذكر العتق يُقيّده في الإيمان والسبب واحد وهو قتل النفس المحترمة دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطا في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان لا سيما وأن الجماع في نهار رمضان الرسول يسأل الرجل الذي تجب عليه الكفارة يقول ( هل تجد ما تُعتق رقبة ) ولم يقل له مؤمنة مع أن المقام يقتضي أن يقول له ذلك ولهذا كان هذا القول قويا جدا، اللي هو مذهب أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء كان قولا قويا أما الذين قالوا باشتراط الإيمان فاستدلوا بالقاعدة المعروفة أنه يُحمل المطلق على المقيّد إذا كان الحكم واحدا، عرفتم؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : فإن لم يستقم الأمر فإن الإيمان شرط فيها من باب القياس وكيفية إجراء القياس أن يُقال رقبة وجب إعتاقها للخروج من الذنب فاشتُرِط فيها الإيمان كالرقبة الواجبة في قتل الخطأ، انتبهوا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يقول إنها رقبة واجبة لكفارة فاشتُرطت فيها، لا، نعم، للخروج من الذنب المتوقّع فاشترط فيها الإيمان ككفارة القتل، طيب، هذا إذًا عندنا قياس والثاني حمل مطلق على مقيّد ولكن قد يُعارض في ذلك أما الأول وهو حمل المطلق على المقيّد فقد نقول إنه لا حمل هنا لأن الحكم مختلف، في كفّارة القتل عتق وصيام بدون إطعام وفي كفّارة الظهار عتق وصيام وش بعد؟ وإطعام وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق وصيام وإطعام، في كفارة اليمين واضح الاختلاف وإلا لا؟ إطعام وكسوة وصيام ويختلف أيضا اختلافا بيّن عن الكفارة في القتل وأيضا نقول السبب مختلف وإن كان اختلاف السبب لا يؤثّر لكن لا بد أن يكون مؤثّرا أكثر في الحكم وأما القول بالقياس فالقياس أيضا قد يكون ممنوعا، لماذا؟ لأن القتل أعظم ذنبا من كفارة اليمين، أعظم من كفارة اليمين، كفارة اليمين الحنث فيها مباح والقتل محرّم مغلّظ فلهذا لا يُقاس هذا على هذا فإن قلت بماذا تُجيب عن حديث معاوية بن الحكم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له جارية غضِب عليها فصكّها يعني ضربها وإنه يُريد أن يعتقها فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها ( أين الله؟ ) قالت " في السماء " قال ( من أنا؟ ) قالت " أنت رسول الله " قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) فقوله أعتقها فإنها الجملة هذه تعليل يعني لإيمانها أعتقها أفلا يدُلّ هذا على أن غير المؤمن ليس محلا للعتق لأن الرسول قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) ؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : غير محل للعتق، نعم، فهذا يقتضي أن الإيمان شرط وأيضا لو أعتقنا الكافر فإنه يتحرّر ولا يؤمن أن يلحق بدار الكفر لأنه أصبح حر والأصل في الرق ما هو؟ الأصل في الرق الكفر يعني لا نسترق بني ءادم إلا بسبب الكفر فهنا قد يقول قائل أيضا إنه يُخشى إذا أعتق وتحرّر ولم يكن لأحد عليه سلطان أن يلحق بدار الكفر فيكون في ذلك ضرر عليه وضرر علينا، ضرر عليه لأنه إذا ذهب إلى دار الكفر كان أبعد لإسلامه مما لو بقي بدار الإسلام وضرر علينا لأنه قد يُعينهم علينا في يوم من الأيام ولا سيما إذا كان فيه حنق على المسلمين وكان شجاعا وجلْدا ما نأمن، أعرفتم؟ فلهذا نقول لا نُعتق الكافر مطلقا، أصل إعتاق الكافر غير وارد إلا إذا أسلم، هذا الحقيقة هو الذي يمنع من أن يُرجِّح الإنسان الإطلاق في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار فإذا كان الإنسان يعني إذا أردنا أن نخرج من المتشابهات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ) إذا أردنا أن نخرج من المتشابه نقول لا نُعتق إلا مؤمنا لأنك إذا أعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف وإن أعتقت كافرة أبرأت ذمتك على قول من الأقوال قد يكون هو الصواب عند الله وقد يكون الصواب خلافه، هذا إذا جاءنا يسألنا في ابتداء الأمر نقول أعتق رقبة مؤمنة فهذا أحوط لك واتق الشبهات أما رجل قد أعتق ورأى أنه أبرأ ذمته إما جهلا وإما تقليدا لقول بعض العلماء فهذا لا نأمره بإعادة العتق لأن أمرنا إياه بإعادة العتق معناها مقتضاه القضاء عليه بماذا؟ القضاء عليه بالغُرْم وهو أمر غير متيقّن فنكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بيّن وحينئذ يكون الحكم عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط وإلا عدمه؟ أه؟
السائل : عدمه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : هذا رجل أعتق وانتهى، إذا قلنا عتقك غير مجزئ غرّمناه الأن لأنه سوف يُعتق رقبة جديدة، الأولى عتقت فنحن هنا هل الاحتياط في أن نُغرّمه ونلزمه بعتق رقبة جديدة مع أننا في شك من ذلك أم أن الاحتياط ألا نغرّمك؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني هو الاحتياط ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة التي تعارضت فيها الأدلة أو تكافأت فيها أقوال العلماء إذا لم يكن هناك دليل يُفرّقون بين الشيء إذا وقع وبين الشيء قبل وقوعه فيقولون قبل الوقوع نأخذ بالأحْوط وبعد الوقوع أيضا نأخذ بالأحْوط وهو عدم إفساد العبادة أو عدم التغريم أو ما أشبه ذلك، طيب.
شرح قول المصنف : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة "
الشيخ : ثم قال " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فمن لم يجد إيش؟ هكذا جاءت الأية (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) من لم يجد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : المفعول محذوف وحذف المفعول يدُلّ على العموم، هذه من القواعد أن حذف المعمول يدل على العموم إذًا من لم يجد ما يُطعم به أو يكسو او يُعتق ومن لم يجد من يُطعم أو يكسو، نعم، أو يُعتقه فكذلك، أه، يعني مثلا إنسان عنده مال غني طلب رقبة ما وجد، طلب مساكين ما وجد، قيل له إن فيه مساكين في أقصى ماليزيا وهو في المغرب الأقصى، واجد وإلا غير واجد؟
السائل : غير واجد.
الشيخ : عشرة مساكين عنده ما يطعم ألف مسكين، أه؟ هذا واجد وإلا غير واجد؟
السائل : غير واجد.
الشيخ : غير واجد، نعم، إذًا من لم يجد فحذف المعمول يُفيد إيش؟
السائل : العموم.
الشيخ : من لم يجد شيئا يشتري به طعاما أو كسوة أو رقبة أو عنده مال لكن لا يجِد محلا لهذا المال، لا يجد رقبة ما تباع في السوق ولا يجد فقراء يكسوهم أو يُطعمهم ولهذا الأن هذه المشكلة عندنا والحمد لله قائمة، كثيرا ما إذا قلنا للناس عليك إطعام عشرة مساكين قال جب لي مساكين أعطيك تطعم لي، ما يجد.
والله هذا كلامه، على كل حال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه الله أكبر يروح يستأجر سيارة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا يعني نحن نقصد المدة المتوسطة يعني أوساط البلاد صحيح فيه صعوبة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... يستحي ... .
الشيخ : لا عاد ما هي مشكلة أنا والله يعني أفتي الناس أقول هؤلاء المساكين اللي جايين يعملون العمال هذول غالبهم ذوي عائلات وفقراء وإذا أعطيته من هذا الطعام أفدتهم تعطيهم مثلا صاعين مع اللحم يكفيهم غداء وإلا عشاء، هم عشرة هم، نعم، يكفيهم غداء وعشاء إما يومين أو يوم، يكتفون إنهم يروحون يشترون.
السائل : ... يصلي ... ما يصلي.
الشيخ : لا لا الكافر ما يُعطى لكن كلامنا على الرجل المسلم، طيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقول الله تعالى (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) ونحن نريد الأن من أحدكم أن يُعرب لنا صيام.
السائل : ... .
الشيخ : فالواجب الصيام ثلاثة أيام.
السائل : مبتدأ وخبر تقديره ..
الشيخ : فعليه.
السائل : فعليه صيام.
الشيخ : صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، صيام ثلاثة أيام، شوف الأن الإطعام لا يُقابل الصوم، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : الصيام كم؟ ثلاثة والإطعام.
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة وفي كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستة مساكين مقارب وإلا لا؟ وإن كان الشهران قد يكونان ثمانية وخمسين يوما.
السائل : ستين مسكينا.
الشيخ : ... ستين مسكين، طيب، في فدية الأذى.
السائل : ثلاثة أيام أو ..
الشيخ : أو ستة مساكين.
السائل : مقابل.
الشيخ : إيه النصف، نعم، دل هذا على أن هناك أمورا تخفى على الناس حِكم لله عز وجل ما نستطيع أن ندركها وإلا لقال الإنسان كما جعل الله إطعام المسكين في صيام رمضان عن يوم وفي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان عن يوم تقريبا، لماذا جعل هذا مختلفا؟ نقول هذا من الأمور التي لا ندركها، الله أعلم، طيب.
وقال المؤلف " متتابعة " يعني واحدا تلو الأخر فإن صامها متفرّقة لم تُجزئ صام يوما وأفطر يوما وصام يوما وأفطر يوما وصام يوما، كم بقي عليه؟
السائل : يومان.
سائل آخر : يوم واحد.
الشيخ : بقي عليه يومان لأن اليومين السابقين أفطر بينهما فلم يصحا، طيب، ما الدليل وقد قال الله تعالى (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) ولم يقل متتابعة؟
السائل : الأصل.
الشيخ : ما هو الأصل، لما كان الله تعالى أراد، لما أراد الله التتابع قال (( فصيام شهرين متتابعين )) ، نعم، ولما أراد الإطلاق قال (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) هنا يعني عيّن العدد ولم يذكر التتابع.
قال العلماء الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " فصيام ثلاثة أيام متتابعة " وقراءة ابن مسعود حجة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أراد أن يقرأ القرأن غضّا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ) يعني ابن مسعود إذًا فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة حجّة ويكون هذا هو الدليل وإلا لوجب أن نطلق ما أطلقه الله.
السائل : ... .
الشيخ : المفعول محذوف وحذف المفعول يدُلّ على العموم، هذه من القواعد أن حذف المعمول يدل على العموم إذًا من لم يجد ما يُطعم به أو يكسو او يُعتق ومن لم يجد من يُطعم أو يكسو، نعم، أو يُعتقه فكذلك، أه، يعني مثلا إنسان عنده مال غني طلب رقبة ما وجد، طلب مساكين ما وجد، قيل له إن فيه مساكين في أقصى ماليزيا وهو في المغرب الأقصى، واجد وإلا غير واجد؟
السائل : غير واجد.
الشيخ : عشرة مساكين عنده ما يطعم ألف مسكين، أه؟ هذا واجد وإلا غير واجد؟
السائل : غير واجد.
الشيخ : غير واجد، نعم، إذًا من لم يجد فحذف المعمول يُفيد إيش؟
السائل : العموم.
الشيخ : من لم يجد شيئا يشتري به طعاما أو كسوة أو رقبة أو عنده مال لكن لا يجِد محلا لهذا المال، لا يجد رقبة ما تباع في السوق ولا يجد فقراء يكسوهم أو يُطعمهم ولهذا الأن هذه المشكلة عندنا والحمد لله قائمة، كثيرا ما إذا قلنا للناس عليك إطعام عشرة مساكين قال جب لي مساكين أعطيك تطعم لي، ما يجد.
والله هذا كلامه، على كل حال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه الله أكبر يروح يستأجر سيارة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا يعني نحن نقصد المدة المتوسطة يعني أوساط البلاد صحيح فيه صعوبة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... يستحي ... .
الشيخ : لا عاد ما هي مشكلة أنا والله يعني أفتي الناس أقول هؤلاء المساكين اللي جايين يعملون العمال هذول غالبهم ذوي عائلات وفقراء وإذا أعطيته من هذا الطعام أفدتهم تعطيهم مثلا صاعين مع اللحم يكفيهم غداء وإلا عشاء، هم عشرة هم، نعم، يكفيهم غداء وعشاء إما يومين أو يوم، يكتفون إنهم يروحون يشترون.
السائل : ... يصلي ... ما يصلي.
الشيخ : لا لا الكافر ما يُعطى لكن كلامنا على الرجل المسلم، طيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقول الله تعالى (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) ونحن نريد الأن من أحدكم أن يُعرب لنا صيام.
السائل : ... .
الشيخ : فالواجب الصيام ثلاثة أيام.
السائل : مبتدأ وخبر تقديره ..
الشيخ : فعليه.
السائل : فعليه صيام.
الشيخ : صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، صيام ثلاثة أيام، شوف الأن الإطعام لا يُقابل الصوم، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : الصيام كم؟ ثلاثة والإطعام.
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة وفي كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستة مساكين مقارب وإلا لا؟ وإن كان الشهران قد يكونان ثمانية وخمسين يوما.
السائل : ستين مسكينا.
الشيخ : ... ستين مسكين، طيب، في فدية الأذى.
السائل : ثلاثة أيام أو ..
الشيخ : أو ستة مساكين.
السائل : مقابل.
الشيخ : إيه النصف، نعم، دل هذا على أن هناك أمورا تخفى على الناس حِكم لله عز وجل ما نستطيع أن ندركها وإلا لقال الإنسان كما جعل الله إطعام المسكين في صيام رمضان عن يوم وفي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان عن يوم تقريبا، لماذا جعل هذا مختلفا؟ نقول هذا من الأمور التي لا ندركها، الله أعلم، طيب.
وقال المؤلف " متتابعة " يعني واحدا تلو الأخر فإن صامها متفرّقة لم تُجزئ صام يوما وأفطر يوما وصام يوما وأفطر يوما وصام يوما، كم بقي عليه؟
السائل : يومان.
سائل آخر : يوم واحد.
الشيخ : بقي عليه يومان لأن اليومين السابقين أفطر بينهما فلم يصحا، طيب، ما الدليل وقد قال الله تعالى (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) ولم يقل متتابعة؟
السائل : الأصل.
الشيخ : ما هو الأصل، لما كان الله تعالى أراد، لما أراد الله التتابع قال (( فصيام شهرين متتابعين )) ، نعم، ولما أراد الإطلاق قال (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) هنا يعني عيّن العدد ولم يذكر التتابع.
قال العلماء الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " فصيام ثلاثة أيام متتابعة " وقراءة ابن مسعود حجة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أراد أن يقرأ القرأن غضّا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ) يعني ابن مسعود إذًا فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة حجّة ويكون هذا هو الدليل وإلا لوجب أن نطلق ما أطلقه الله.
الكلام على صفة الإطعام في كفارة اليمين.
الشيخ : طيب، نعود مرة ثانية نقول أنتم ذكرتم أن إطعام العشرة مساكين له صفتان إما أن يغدّيهم أو يعشيهم أو يعطي كل واحد كيلو فمن أين أتيتم بالكيلو؟ من أين أتيتم؟ هذا تحكم، طيب، قل كيلو قل كيلوين قل اللي يسدّه، من أين جبت كيلو واحد، لازم إما إئت بدليل وإلا قل أطعمهم طعاما غير مطبوخ يكفيهم للطعام المطبوخ، أه؟
السائل : العرف ... .
الشيخ : نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع إلا أن يقول قائل إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أذِن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق ويُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، عيّن لكل مسكين نصف صاع فيُقاس عليه البقية، نصف الصاع من التمر قال العلماء إنه في البر وشبهه يكون على النصف فيكون على هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خمس الصاع عندنا وخمس الصاع يُقابل كيلو والمسألة تقريبية يعني ليس شيئا حدا معروفا ولكنه تقريبي وإذا تأمّلت وجدت أن الإطعام والمُطعَم له ثلاث حالات تارة يُقدَّر المعطى دون الأخذ وتارة يُقدّر الأخذ دون المعطى وتارة يُقدّر المعطى والأخذ، مثال الذي قُدِّر فيه المعطى دون الأخذ يا محمد نور؟ أوجب علينا طعام قدّر فيه الطعام ولم يُقدّر من يُدفع إليه هذا الطعام مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أوجب الله علينا طعام.
السائل : ... .
الشيخ : أوجب، فرض علينا.
ويش هو هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : قُدّر فيها المعطى المدفوع دون الأخذ، صاع من طعام ولهذا يجوز أن توزّع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين ويجوز أن تُعطي عدة فِطرات لمسكين واحد، هذه قُدِّر فيها إيش؟
السائل : المعطى ..
الشيخ : المعطى دون الأخذ وإن شئت فقل المدفوع دون المدفوع إليه، ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.
السائل : فدية الأذى.
الشيخ : فدية الأذى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وفيه ما قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع.
السائل : ... .
الشيخ : مثل كفارة اليمين قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مادام الشرع لم يُقدّر لنا فإن ما يُسمّى إطعاما يكون مجزئا حتى الغداء والعشاء، نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : إلا بلى.
نعم؟
السائل : العرف ... .
الشيخ : نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع إلا أن يقول قائل إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أذِن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق ويُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، عيّن لكل مسكين نصف صاع فيُقاس عليه البقية، نصف الصاع من التمر قال العلماء إنه في البر وشبهه يكون على النصف فيكون على هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خمس الصاع عندنا وخمس الصاع يُقابل كيلو والمسألة تقريبية يعني ليس شيئا حدا معروفا ولكنه تقريبي وإذا تأمّلت وجدت أن الإطعام والمُطعَم له ثلاث حالات تارة يُقدَّر المعطى دون الأخذ وتارة يُقدّر الأخذ دون المعطى وتارة يُقدّر المعطى والأخذ، مثال الذي قُدِّر فيه المعطى دون الأخذ يا محمد نور؟ أوجب علينا طعام قدّر فيه الطعام ولم يُقدّر من يُدفع إليه هذا الطعام مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أوجب الله علينا طعام.
السائل : ... .
الشيخ : أوجب، فرض علينا.
ويش هو هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : قُدّر فيها المعطى المدفوع دون الأخذ، صاع من طعام ولهذا يجوز أن توزّع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين ويجوز أن تُعطي عدة فِطرات لمسكين واحد، هذه قُدِّر فيها إيش؟
السائل : المعطى ..
الشيخ : المعطى دون الأخذ وإن شئت فقل المدفوع دون المدفوع إليه، ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.
السائل : فدية الأذى.
الشيخ : فدية الأذى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وفيه ما قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع.
السائل : ... .
الشيخ : مثل كفارة اليمين قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مادام الشرع لم يُقدّر لنا فإن ما يُسمّى إطعاما يكون مجزئا حتى الغداء والعشاء، نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : إلا بلى.
نعم؟
هل يشترط في القراءة لتثبت أن تكون متواترة .؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأن بعض العلماء نسأل الله لنا ولهم العافية و ... يقولون إن القراءة إذا لم تكن متواترة فليست بثابتة وهذا غير صحيح بل القراءة إذا صحّت ولو غير متواترة ... عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن مثل ابن مسعود إذا كان يقرؤها معناه إنه رواها عن الرسول وسمعها منه.
نحن نقول لا تُقرأ في الصلاة مع أن شيخ الإسلام يقول تُقرأ، متى صحّت القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها تُقرأ في الصلاة. نعم؟
الشيخ : إيه لأن بعض العلماء نسأل الله لنا ولهم العافية و ... يقولون إن القراءة إذا لم تكن متواترة فليست بثابتة وهذا غير صحيح بل القراءة إذا صحّت ولو غير متواترة ... عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن مثل ابن مسعود إذا كان يقرؤها معناه إنه رواها عن الرسول وسمعها منه.
نحن نقول لا تُقرأ في الصلاة مع أن شيخ الإسلام يقول تُقرأ، متى صحّت القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها تُقرأ في الصلاة. نعم؟
من أعتق رقبة كافرة هل تجزئه.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بس هنا علّل، علّل، اللهم إلا أن يُقال إن قول الرسول ( فإنها مؤمنة ) يعني والمؤمنة لا ينبغي أن يعتدي عليها بالصك ولو كانت كافرة لكان أهون لكن هذا يرد علينا أن كل مملوك وتجب الرحمة به، على كل حال مثل ما قلنا الأحوط مادام الإنسان ما فعل أن يختار مؤمنة لكن لو يجينا إنسان يستفتي قد فعل نقول أبرأ الله ذمتك.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا خطه لا بد من خياطته.
الشيخ : لا بس هنا علّل، علّل، اللهم إلا أن يُقال إن قول الرسول ( فإنها مؤمنة ) يعني والمؤمنة لا ينبغي أن يعتدي عليها بالصك ولو كانت كافرة لكان أهون لكن هذا يرد علينا أن كل مملوك وتجب الرحمة به، على كل حال مثل ما قلنا الأحوط مادام الإنسان ما فعل أن يختار مؤمنة لكن لو يجينا إنسان يستفتي قد فعل نقول أبرأ الله ذمتك.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا خطه لا بد من خياطته.
من قتل كافرا خطأ هل فيه كفارة.؟
السائل : ... كفارة إذا قتل خاطئا ... .
الشيخ : إيه إيه، هذا إذا كان وكل الكفار عندنا بيننا وبينهم ميثاق.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه بدل.
السائل : ... .
الشيخ : صيام شهرين متتابعين.
السائل : ... .
الشيخ : صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فلا شيء عليك. نعم؟ يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : وش تقولون في هذا؟
الشيخ : إيه إيه، هذا إذا كان وكل الكفار عندنا بيننا وبينهم ميثاق.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه بدل.
السائل : ... .
الشيخ : صيام شهرين متتابعين.
السائل : ... .
الشيخ : صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فلا شيء عليك. نعم؟ يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : وش تقولون في هذا؟
لماذا لا نطلق الإطعام ونقول يجوز إطعام الكافر والمؤمن في الكفارة.؟
الشيخ : يقول لماذا لا نُطلق الإطعام ونقول يجوز إطعام الكافر والمؤمن، من قال إطعام عشرة مساكين فقط.
السائل : ... صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ) .
الشيخ : إيه، إلا تقي، إيه، طيب، فيه شيء بعد ءاخر؟ نعم؟
السائل : قول ... ( في كل كبد رطبة أجر ) ... .
الشيخ : طيب، هذا يؤيّد العموم، طيب، (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) هل يُعطى منها الكافر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إنما يعطى إذا كان مؤلفا فلذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة وقالوا إن الكفار ليسوا أهلا والمسألة فيها شيء من التأمّل لأنه قد يقال حتى في الزكاة يُعطى الكافر إذا لم يكن حربيا، أي نعم.
السائل : ... أو يعيد الإطعام.
الشيخ : يعيد الإطعام. نعم.
نعم؟
السائل : ... صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ) .
الشيخ : إيه، إلا تقي، إيه، طيب، فيه شيء بعد ءاخر؟ نعم؟
السائل : قول ... ( في كل كبد رطبة أجر ) ... .
الشيخ : طيب، هذا يؤيّد العموم، طيب، (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) هل يُعطى منها الكافر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إنما يعطى إذا كان مؤلفا فلذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة وقالوا إن الكفار ليسوا أهلا والمسألة فيها شيء من التأمّل لأنه قد يقال حتى في الزكاة يُعطى الكافر إذا لم يكن حربيا، أي نعم.
السائل : ... أو يعيد الإطعام.
الشيخ : يعيد الإطعام. نعم.
نعم؟
أسئلة.
السائل : حال تكافئ الأدلة يرجع إلى الأحوط الذي هو الأبرأ للذمة.
الشيخ : هذا أبرأ للذمة، هذا هو الأبرأ للذمة.
السائل : ... يرجع إلى الأقرب.
الشيخ : نعم؟
السائل : في حال عدم تكافئ الأدلة يُرجع إلى الأقرب.
الشيخ : الأن القول بأنه لا يُشترط الإيمان قوي، القول بهذا قوي بلا شك ثم هو في نفس الوقت أيسر على المكلّف يعني اشتراط الإيمان معناه سيزيده تعبا وربما يزيد قيمتها أيضا عليه، طيب، نبدأ الأن الدرسا الجديد؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى، فيه في ... .
الشيخ : هذا أبرأ للذمة، هذا هو الأبرأ للذمة.
السائل : ... يرجع إلى الأقرب.
الشيخ : نعم؟
السائل : في حال عدم تكافئ الأدلة يُرجع إلى الأقرب.
الشيخ : الأن القول بأنه لا يُشترط الإيمان قوي، القول بهذا قوي بلا شك ثم هو في نفس الوقت أيسر على المكلّف يعني اشتراط الإيمان معناه سيزيده تعبا وربما يزيد قيمتها أيضا عليه، طيب، نبدأ الأن الدرسا الجديد؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى، فيه في ... .
شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة "
الشيخ : " ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة " من شرطية وجواب الشرط " فعليه كفارة واحدة " .
وقوله " من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد " مثل أن يقول والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان، كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، موجبها يعني كفارتها، موجبها أي ما يجب بسببها أو ما توجبه، واحد وهو أه؟
السائل : ... .
الشيخ : موجبها واحد وهو؟
السائل : الإطعام.
الشيخ : إطعام أو كسوة أو عتق فإن لم يجد فصيام، كلها تتفق في الموجَب يعني أن كفارتها واحدة، نعم، فماذا يلزمه إذا حنِث في الثلاثة؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : يلزمه كفارة واحدة قياسا على ما إذا تعدّدت الأحداث لم يلزمه إلا وضوء واحد كرجل نام وتغوّط وبال وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل، نعم، هذه خمسة، كم يلزمه من وضوء؟
السائل : واحد.
الشيخ : خمس مرات يتوضأ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، واحد قالوا فهذه أسباب متعدّدة والمسبّب واحد فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، هذا إذا كان قبل التكفير، إذا كان بعد التكفير قال والله لا أكلّم فلانا فكلّمه ثم كفّر وقد قال قبل ذلك، نعم، بعد ذلك قال والله، نعيد المثال مرة ثانية، قال والله، انتبه ... ، نعم، لا تكتب مادام عندك ... خليك معنا، طيب، إذا كان بعد التكفير، مثل قال والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أيمان فكلّم فلانا ثم كفّر عن تكليمه إياه انتهى هذا اليمين وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ذهب إلى السوق ودخل البيت هل تُجزئه الكفارة الأولى؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تجزئه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا تجزئه لأن كفارة اليمينين الأخرين لم تلزمه إلا بعد أن كفّر عن الأول، واضح هذا؟ طيب، لو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول والتحلة للثاني والثالث.
السائل : ... .
الشيخ : يجزئه لأن الموجَب.
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، طيب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين كفارة إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحد كفارة مثل والله لا أكلّم زيدا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق فالأيمان متعدّدة والمحلوف عليه.
السائل : واحد.
الشيخ : لا، متعدّد أيضا قالوا فيلزمه كفارة يمين لكل يمين وفي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات وعلّلوا ذلك بعموم الأية (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) وهذه أيمان متعدّدة فيلزمه بعددها كما لو قتل المحرم صيدا، لو قتل صيدا مثال عشر حمامات الموجَب واحد وإلا لا؟ واحد وهي مثل ما قتل من النعم، كم يلزمه من شياه؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة شياه قالوا فهذا مثله لأن الموجَب السبب متعدّد وكل يمين مستقلة بنفسها للأية الكريمة (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) إلى ءاخره، طيب، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهذه المسألة تحتاج أو لها ثلاث حالات، هذه المسألة لها ثلاث حالات إما أن يتعدّد اليمين والمحلوف عليه واحد، ... محمد، تعدّد اليمين والمحلوف عليه؟
السائل : ... لا أذكر هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه صح، الأيمان متكرّرة والمحلوف عليه شيء واحد، نعم، أو مثلا قالت له أمه البس الثوب اليوم برد، البس الثوب ثوب الصوف قال والله ما ألبسه وافقه أخوه الكبير قال يا ولدي هذا لباس لقيط الذي عليك، البس ثوبك الصوف حق ... قال والله ما ألبسه، هذه ثنتين ناداه أبوه قال له يا ولدي هذا ثياب لقيط برد البس ثوب الشتاء لا يأكله البرد قال والله لا ألبسه، الأيمان متعدّدة لكن المحلوف عليه؟
السائل : واحد.
الشيخ : شيء واحد، هذا لا شك أنه قولا واحدا أنه يُجزئه كفارة واحدة، ... عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متعدّدا، نعم، مثاله يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الحلف واحد والمحلوف عليه متعدّد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نفي صح؟ صحيح، قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرسه، اذهب إليه وكل من طعامه وهنّئه بالزواج فقال والله لا أذهب إليه ولا أهنّئه بالزواج ولا ءاكل من طعامه أه، كم المحلوف عليه؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن اليمين؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحدة، هذا أيضا يجزئه كفارة واحدة قولا واحدا لأن اليمين واحدة، طيب.
الحال الثالثة أن تتعدّد الأيمان والمحلوف عليه وهذا هو محل الخلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجزئه كفارة واحدة ومنهم من قال إنه لا بد لكل يمين من كفارة وهذا الثاني مذهب الجمهور والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكما ما لم يكن على الصفتين السابقتين. قال المؤلف " موجَبها واحد " وعرفتم الموجب، ما هو الموجب؟
السائل : كفارتها.
الشيخ : كفارتها، يعني ما يجب بسببها.
وقوله " من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد " مثل أن يقول والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان، كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، موجبها يعني كفارتها، موجبها أي ما يجب بسببها أو ما توجبه، واحد وهو أه؟
السائل : ... .
الشيخ : موجبها واحد وهو؟
السائل : الإطعام.
الشيخ : إطعام أو كسوة أو عتق فإن لم يجد فصيام، كلها تتفق في الموجَب يعني أن كفارتها واحدة، نعم، فماذا يلزمه إذا حنِث في الثلاثة؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : يلزمه كفارة واحدة قياسا على ما إذا تعدّدت الأحداث لم يلزمه إلا وضوء واحد كرجل نام وتغوّط وبال وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل، نعم، هذه خمسة، كم يلزمه من وضوء؟
السائل : واحد.
الشيخ : خمس مرات يتوضأ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، واحد قالوا فهذه أسباب متعدّدة والمسبّب واحد فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، هذا إذا كان قبل التكفير، إذا كان بعد التكفير قال والله لا أكلّم فلانا فكلّمه ثم كفّر وقد قال قبل ذلك، نعم، بعد ذلك قال والله، نعيد المثال مرة ثانية، قال والله، انتبه ... ، نعم، لا تكتب مادام عندك ... خليك معنا، طيب، إذا كان بعد التكفير، مثل قال والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أيمان فكلّم فلانا ثم كفّر عن تكليمه إياه انتهى هذا اليمين وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ذهب إلى السوق ودخل البيت هل تُجزئه الكفارة الأولى؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تجزئه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا تجزئه لأن كفارة اليمينين الأخرين لم تلزمه إلا بعد أن كفّر عن الأول، واضح هذا؟ طيب، لو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول والتحلة للثاني والثالث.
السائل : ... .
الشيخ : يجزئه لأن الموجَب.
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، طيب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين كفارة إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحد كفارة مثل والله لا أكلّم زيدا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق فالأيمان متعدّدة والمحلوف عليه.
السائل : واحد.
الشيخ : لا، متعدّد أيضا قالوا فيلزمه كفارة يمين لكل يمين وفي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات وعلّلوا ذلك بعموم الأية (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) وهذه أيمان متعدّدة فيلزمه بعددها كما لو قتل المحرم صيدا، لو قتل صيدا مثال عشر حمامات الموجَب واحد وإلا لا؟ واحد وهي مثل ما قتل من النعم، كم يلزمه من شياه؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة شياه قالوا فهذا مثله لأن الموجَب السبب متعدّد وكل يمين مستقلة بنفسها للأية الكريمة (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) إلى ءاخره، طيب، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهذه المسألة تحتاج أو لها ثلاث حالات، هذه المسألة لها ثلاث حالات إما أن يتعدّد اليمين والمحلوف عليه واحد، ... محمد، تعدّد اليمين والمحلوف عليه؟
السائل : ... لا أذكر هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه صح، الأيمان متكرّرة والمحلوف عليه شيء واحد، نعم، أو مثلا قالت له أمه البس الثوب اليوم برد، البس الثوب ثوب الصوف قال والله ما ألبسه وافقه أخوه الكبير قال يا ولدي هذا لباس لقيط الذي عليك، البس ثوبك الصوف حق ... قال والله ما ألبسه، هذه ثنتين ناداه أبوه قال له يا ولدي هذا ثياب لقيط برد البس ثوب الشتاء لا يأكله البرد قال والله لا ألبسه، الأيمان متعدّدة لكن المحلوف عليه؟
السائل : واحد.
الشيخ : شيء واحد، هذا لا شك أنه قولا واحدا أنه يُجزئه كفارة واحدة، ... عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متعدّدا، نعم، مثاله يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الحلف واحد والمحلوف عليه متعدّد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نفي صح؟ صحيح، قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرسه، اذهب إليه وكل من طعامه وهنّئه بالزواج فقال والله لا أذهب إليه ولا أهنّئه بالزواج ولا ءاكل من طعامه أه، كم المحلوف عليه؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن اليمين؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحدة، هذا أيضا يجزئه كفارة واحدة قولا واحدا لأن اليمين واحدة، طيب.
الحال الثالثة أن تتعدّد الأيمان والمحلوف عليه وهذا هو محل الخلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجزئه كفارة واحدة ومنهم من قال إنه لا بد لكل يمين من كفارة وهذا الثاني مذهب الجمهور والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكما ما لم يكن على الصفتين السابقتين. قال المؤلف " موجَبها واحد " وعرفتم الموجب، ما هو الموجب؟
السائل : كفارتها.
الشيخ : كفارتها، يعني ما يجب بسببها.
شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا "
الشيخ : " وإن اختلف موجبها " موجب الأيمان والموجَب هو الكفارة " اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا " ، نعم، معلوم أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين فإذا لزمته كفارة يمين وكفارة ظهار فهل يجب عليه أن يُكفّر عن اليمين كفارة تامة وعن الظهار كفارة تامة أو يُدخّل هذا في هذا؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول لاختلاف الموجَب، مثال ذلك رجل قال والله لا أكلّم فلانا أو بعبارة أدنى قال والله لا أكلّم زوجتي وهي علَيّ كظهر أمي، في هذا يمين وظهار، أراد الرجل أن يعود نقول الأن عليك كفارة يمين وعليك كفارة ظهار، طيب، قال أنا أريد أن أعتق رقبة عن الجميع.
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، ما يُجزئ عتق رقبة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، رقبة وإلا رقبتين؟
السائل : رقبتين.
الشيخ : طيب، قال الموجب واحد الأن رقبة نقول لكن المعتبر أصل الكفّارة وعلى هذا فلو أراد أن يُعتق رقبة عن اثنين ما صح، طيب، قال علي صيام أنا بصوم ستين يوما شهرين متتابعين وأنوي ثلاثة من الشهرين عن اليمين والظهار، يجزئ وإلا لا؟
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ يعني بداخلهم يقول ما يمكن ما يتداخلا، قال أطعم ستين مسكينا إذا لم أستطع الصوم وأنا باطعم ستين مسكينا وأنوي عشرة من المساكين عن الظهار واليمين؟
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : لا يجزئ والعلّة اختلاف الموجَب، نعم، وعلى هذا إذا قيل ما مثال هذا أو على أي شيء يُقاس؟ قالوا كالحدث الأصغر والحدث الأكبر، على المذهب لا يرتفع الحدث الأصغر بنية ارتفاع الحدث الأكبر فقط لا بد أن ينوي بغُسله رفع الحدثين وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال والله لا أكلِّم زوجتي وهي علَيّ كظهر أمي يلزمه إذا عاد كفّارتان، كفارة لليمين وكفارة للظهار، طيب.
قال رجل لله علي نذر ألا ءاكل من طعامكم وقال والله لا أخرج إلى السوق وقال إن كلّمت فلانا فزوجتي طالق، يريد اليمين في الثالث ثم حنِث في الثلاثة، ماذا يلزمه على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يجوز تفسير القرأن بالاعتماد على اللغة فقط دون الرجوع إلى السنة هذا سؤال؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول لاختلاف الموجَب، مثال ذلك رجل قال والله لا أكلّم فلانا أو بعبارة أدنى قال والله لا أكلّم زوجتي وهي علَيّ كظهر أمي، في هذا يمين وظهار، أراد الرجل أن يعود نقول الأن عليك كفارة يمين وعليك كفارة ظهار، طيب، قال أنا أريد أن أعتق رقبة عن الجميع.
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، ما يُجزئ عتق رقبة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، رقبة وإلا رقبتين؟
السائل : رقبتين.
الشيخ : طيب، قال الموجب واحد الأن رقبة نقول لكن المعتبر أصل الكفّارة وعلى هذا فلو أراد أن يُعتق رقبة عن اثنين ما صح، طيب، قال علي صيام أنا بصوم ستين يوما شهرين متتابعين وأنوي ثلاثة من الشهرين عن اليمين والظهار، يجزئ وإلا لا؟
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ يعني بداخلهم يقول ما يمكن ما يتداخلا، قال أطعم ستين مسكينا إذا لم أستطع الصوم وأنا باطعم ستين مسكينا وأنوي عشرة من المساكين عن الظهار واليمين؟
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : لا يجزئ والعلّة اختلاف الموجَب، نعم، وعلى هذا إذا قيل ما مثال هذا أو على أي شيء يُقاس؟ قالوا كالحدث الأصغر والحدث الأكبر، على المذهب لا يرتفع الحدث الأصغر بنية ارتفاع الحدث الأكبر فقط لا بد أن ينوي بغُسله رفع الحدثين وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال والله لا أكلِّم زوجتي وهي علَيّ كظهر أمي يلزمه إذا عاد كفّارتان، كفارة لليمين وكفارة للظهار، طيب.
قال رجل لله علي نذر ألا ءاكل من طعامكم وقال والله لا أخرج إلى السوق وقال إن كلّمت فلانا فزوجتي طالق، يريد اليمين في الثالث ثم حنِث في الثلاثة، ماذا يلزمه على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يجوز تفسير القرأن بالاعتماد على اللغة فقط دون الرجوع إلى السنة هذا سؤال؟
اضيفت في - 2006-04-10