تتمة شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا "
السائل : ... .
الشيخ : عليه كفارة واحدة لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، إي نعم، النذر الذي يُقصد به اليمين يمين والطلاق الذي يُقصد به اليمين يمين وعلى هذا، نعم؟
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : إلا، بس إذا قلنا إنه يمين ولهذا قلت لكم ينوي به اليمين، على المذهب يجزئه كفارة واحدة ولكنها تطلق الزوجة والصحيح أنها لا تطلق وعلى القول الثاني الذي هو قول الجمهور يلزمه.
السائل : ثلاثة كفارات.
الشيخ : ثلاث كفارات لأن الأفعال متعدّدة، طيب.
شرح قول المصنف : " باب جامع الأيمان : يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها "
السائل : واضح.
الشيخ : واضح الدلالة من القرأن؟ (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) والأية الثانية (( بما كسبتم قلوبكم )) فإذا كان يُرجع إلى النيّة في أصل اليمين هل هي يمين منعقدة أو غير منعقدة فلأن يُرجع إلى النية في المراد باليمين من باب أوْلى لأن المراد باليمين عبارة عن وصف اليمين، هذا من القرأن، الدلالة واضحة إن شاء الله؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، من السنّة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ما أعظم هذا الحديث ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) هذا دليل على أنه يُرجع إلى نية الحالف لكن اشترط المؤلف إذا احتملها اللفظ يعني بأن كان هذا اللفظ يُمكن أن يُراد به ما نواه الحالف فإن لم يُمكن لم يُقبل منه، إن لم يُمكن لم يُقبل منه لأن هذا مُعاند للفظ مضاد له هذه النية فلا تُقبل.
مثال النية التي يحتملها اللفظ إذا قال والله لا أنام الليلة إلا على فراشك، إلا على فراش ليّن، شرط، فراش وليّن، خرج الرجل إلى ... وزبّر له زبرة ونام عليها قلنا يلا طلع الفجر وهو على ها الزبرة هذه قلنا له كفّر قال ما أكفّر، ليش؟ قال لأني نويت بالفراش الأرض، الفراش نويت بها الأرض، يصح هذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح لأن اللفظ يحتمل (( الذي جعل لكم الأرض فراشا )) .
السائل : ... ليّن.
الشيخ : طيب، ما يُخالف، قلنا أنت قائل ليّن قال نعم، الرمل أيهم ألين هو أو الحجر؟ أه؟ الرمل، صار يحتمله اللفظ وإلا ما يحتمل؟ يحتمل إذًا نقول ما عليك شيء.
السائل : ... متبادر إلى الذهن ... .
الشيخ : دعنا من المتبادر، مادام نيته الأن، مادام إن اللفظ صالح.
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي الكلام نرجع إلى النيّة قبل كل شيء مادام يحتملها اللفظ، نعم، يكفي، هذه واحدة إذا نوى ما لا يحتمله اللفظ فإنه لا يُقبل، إذا نوى شيئا لا يحتمله اللفظ لا يُقبل، نعم، قال والله لا أشتري اليوم خُبْزا فذهب إلى الفرّان وقف عنده واشترى قلنا يلا كفّر عن يمينك قال أنا أردت بقولي والله لا أشتري اليوم خُبزة والله لا أكلم فلانا، ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يصلح هذا وإلا لا؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يصلح لا مجاز إنس ولا جن ولا ... ، ما يحتلمه اللفظ إطلاقا، لا أشتري خبز يعني لا أكلّم فلانا؟ وش هذا؟ ما فيه ارتباط، أشتري ما تصلح، طيب، إذًا لا يصح هذا، لماذا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يحتمله اللفظ قال والله لأبيتن الليلة على وتد، سبحان الله على وتد، عود مثقوب بجدار؟
السائل : ... .
الشيخ : قال، إيه ذهب إلى جبل وبات عليه.
السائل : صحيح.
الشيخ : قلنا له كفّر يا أخي، الوتد ما شفناك بايت عليه، قال أنا أردت بالوتد أه؟
السائل : الجبل.
الشيخ : الجبل، صح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يحتمله اللفظ.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذًا الحمد لله، فهمتم الأن.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال نحن نقول يُرجع إلى نيته بشرط أن يحتملها اللفظ، نشوف الأخ تفيدنا مثال أيضا؟
إلا تحت السقف ثم خرج الرجل إلى البر ووضع فراشه ونام وليس فوقه إلا السماء.
السائل : ... .
الشيخ : قلنا. خلو فيما بعد سألتم هذا. لا، فقيل له عليك أن تكفّر لأنك لم تنم تحت السقف فقال أردت السماء، صح هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى (( وجعلنا السماء سقفا محفوظا )) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : قال والله ... .
الشيخ : نعم، زين.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، ما يُخالف المهم يحتمله اللفظ، نعم، أو قيل له ليش ما صليت؟ قال والله إني مصلي، أبدا ما شفناكم، قال والله إني مصلي وقال أنا أردت الدعاء، نقول لفظه يحتمل النية فيُرجع إليه إذًا خذ هذا أول مرتبة " فإن عُدِمت النيّة رُجِع إلى سبب اليمين وما هيّجها " هيّجها يعني أثارها وهو عطف تفسير على ما سبق يعني إذا لم يكن له نية نرجع إلى سبب اليمين شف السبب اللي جعله يحلف فنحمل اليمين عليه، مثال ذلك رجل قيل له إن ابنك يُصاحب الأشرار، قال والله لا أكلمه ما حييت، شوف بناء على إيش؟
السائل : يصاحب الأشرار.
الشيخ : على أنه يُصاحب الأشرار فجاء إليه رجل قال ليش أنت ما تكلم ولدك؟ قال يُصاحب الأشرار، من أصحابه؟ قال فلان وفلان وفلان، قال هذول طيبين جدا، من أحسن الشباب، متأكّد؟ قال نعم، قال قال لي فلان إنهم أشرار، قال نعم، هم أشرار عنده لأنهم أخيار وهو شر والشر يرى الأخيار أشرارا، هل إذا كلّمه أبوه في هذه الحال عليه الكفارة؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : معروف قصده لأن سبب اليمين هو أن ابنه يُصاحب الأشرارا فكأنه -انتبه- كأن هذا الحالف قال إن كان ابني مصاحبا للأشرار فلا أكلّمه وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مُضمره في نفسه وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أراد أن يُسافر، نعم، قيل له اذهب معنا نريد أن نُسافر إلى بلد ما فقال البلد الفلاني؟ قالوا نعم، قال والله ما أسافر إليها، ليش؟ لأنه كان يعلم أنها بلد تُشرب فيها الخمور ويُعصى فيها الله عز وجل علانية ولا يُحكم فيها بغير ما أنزل الله.
السائل : ... .
الشيخ : ولا يحكم فيها بما أنزل الله، صواب؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، فقيل له لماذا؟ قال لأن فيها كذا وكذا وكذا وكذا، لا الحكم تغيّر، تولاها رجل مؤمن صالح فأزال الظلم وحكم بشريعة الله واختفى الفساق، ماذا نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : لو سافر إليها عليه كفارة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأننا علمنا أن سبب يمينه هو هذا البلاء الذي في هذا البلد فكأنه لما قال والله لا أسافر كأنه يقول والله لا أسافر مادامت كذلك، الأن زال هذا الأمر فله أن يُسافر. نعم؟
2 - شرح قول المصنف : " باب جامع الأيمان : يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها " أستمع حفظ
الأسئلة .
الشيخ : ما له دخل، ما له دخل في قراءتنا هذه، وسبق تعليل أبي هريرة في فوائد حديث أبي هريرة سبق بها محمد راجع الشريط. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
ما معنى قول المصنف :" فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين ".؟
الشيخ : إي نعم، يعني حلف وليس عنده نية في شيء معيّن إلا اليمين فقط.
السائل : ... ما هو واضح؟
الشيخ : طيب.
السائل : ... على هذا.
الشيخ : يعني هذا الرجل قال والله لا أكلم فلانا، لماذا؟ الكلام الأن مطلق، لو رجعنا إلى عموم لفظه قلنا لا يكلمه في أي حال من الأحوال لكن هو قال لا أكل فلانا لأن هذا الرجل فاعل لمعصية فأراد أن يهجره من أجلها وتبيّن إنه لم يفعلها فنحن إذا رجعنا إلى ظاهر اللفظ، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يكلمه مطلقا ولكنه الأن يقول أنا ما عندي نية إني أكلمه مطلقا أو مقيّدا فيُرجع إلى السبب.
العبد هل يكفر من ماله.؟
الشيخ : لا، ليس له مال ما يكفر إلا بالصوم. نعم؟
أيوب عليه السلام لما حنث وضربها بضعث كيف.؟
الشيخ : يصح المثال لأن الضغث هذا فيه مائة شمراخ فإذا ضربها مرة واحدة فقد ضربها بمائة شمراخ.
السائل : لكن إذا ... مائة ضربة.
الشيخ : لا لا، إذا كان مائة ضربة كل ضربة منفردة عن الأخرى.
السائل : ... .
إيش؟
التكفير هل يلزم في الحال.؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : طيب هذا الرجل.
الشيخ : يلزم التكفير فورا وهذه قاعدة سبقت لنا أظن في أصول الفقه أن الواجبات تجِب على الفور بدون تأخير. أي نعم.
السائل : ... فيقول أنا ... .
الشيخ : ثلاثين يمين، بآخر الشهر أكفّر كفارة واحدة. أه؟
السائل : ... يومين ثلاثة.
الشيخ : طيب، أما على القول الذي رجّحنا، هو ما يُفيده التأخير.
السائل : لازم ..
الشيخ : إذا قلنا كل فعل له كفارة.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا تعددت الأيمان والأفعال فلكل واحد كفارة، هذا ما ينفعه أما على المذهب فينفعه لكن الظاهر لي أن الرجل لو أراد أن يتحيّل فإننا نعاقبه بضد قصده، أي نعم، نعم يا عبد الرحمان؟
لو قال الضيف والله لا تذبح فذبح صاحب البيت فهل يأثم وهل الضيف يأكل.؟
الشيخ : ءاثم إذا لم يُبلغه أنه حنث.
السائل : لم يبلغه.
الشيخ : أي نعم، يكون ءاثما لأنه ..
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ويجوز للرجل أن يأكل منها حتى لو علِم أنها.
الشيخ : لا لا، إذا علِم أنها ذبيحته يأكل منها ويُكفر.
السائل : يجب عليه أن يأكل؟
الشيخ : ما يجب، من باب يعني لو شاء أن يقول أنا والله ما بئاكل، أنا حلفت عليك وأنت قطعت يميني ما بئاكل، أنت لم تُكرمني فلن أكرمك. أي نعم.
من حلف على شيء واحد في أوقات مختلفة فكم يكفر.؟
الشيخ : كله واحد.
السائل : ... كله واحد.
الشيخ : إيه كفارة واحدة إذا لم يُكفّر عن الأول.
أسئلة.
الشيخ : يعني اشتراه منه؟
السائل : أه؟ أجرة يا شيخ.
الشيخ : كيف؟ أه، هذا بيجينا إن شاء الله إذا حلف على شيء فوكّل من فعله، هذه؟ أه؟ أي تأتينا إن شاء الله. نعم؟
السائل : طيب إذا حلف مثل بعض الناس يكون صيام سنة.
الشيخ : إيه.
السائل : ... أو قال صيام سنة ما.
الشيخ : إيه هذا حكمه حكم اليمين. نعم. أي نعم، نعم يا رشاد؟
إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد كم يكفر.؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... يعني كفارة واحدة وإلا كيف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : حلف ... إذا كانت اليمين واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... متعدد.
الشيخ : نعم.
السائل : ... عليه كفارة واحدة اتفاقا ..
الشيخ : كفارة واحدة قولا واحدا.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
قول العامة يعلم الله أني لا آكل هذا فهل هذا يمين.؟
الشيخ : هذا يمين أو أبلغ.
السائل : ... .
الشيخ : يمين يمين لأنه لو أكل معناه إنه رمى الله بالجهل، يقول يعلم الله إني ما ءاكل وأكل فهذا يمين.
تتمة شرح قول المصنف : " فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها "
أن السبب الذي جعله يحلف نحمل اليمين عليه فإذا قال والله لا أكلِّم زيدا بِناءً على أنه سمِع أن زيدا رجل وضيع لا ينبغي لمثله أن يُكلّمه فتبيّن له أن زيدا رجل شريف فكلّمه فهنا نقول لا حنث عليه، لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف، أه؟ تبيّن عدمه فحينئذ لا حِنث عليه أو قال والله لا أذخل هذه البلدة بِناءً على أن هذه البلدة فيها ظلم وفيها حكم بغير ما أنزل الله وفيها فسوق ثم تبيّن أن الأمر بخلافه وان البلد بلد يُحكم فيها بشرع الله وليس فيها ظلم وليس فيها فسوق فحينئذ، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا يحنث يعني يدخل البلد ويسكنها ولا يحنث لأنه إنما حلف على سبب تبيّن عدمه، طيب.
شرح قول المصنف : " فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم "
يقول المؤلف " فإذا حلف لا يلبس هذا القميص " هذا فيه تعيين الحلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما طريقه؟
السائل : ... .
الشيخ : الإشارة قال والله لا ألبس هذا القميص، عيّن الأن، ما نيّتك؟ قال ما لي نيّة، السبب ليش ما تلبسه؟ قال ما في سبب إذًا تتعلق اليمين، أه، بعين ذلك القميص، طيب، فجعله سراويل أو رِداءً أو عمامة ولبِسها، هذا القميص شققه وجعله سراويل، سراويل مفرد وإلا جمع؟
السائل : مفرد.
الشيخ : مفرد، لا، مفرد قال ابن مالك " ولسراويل بهذا جمع شبه اقتضى عموم المنع "
فسراويل مفرد وبعضهم يقول إن السراويل جمع وأن سراويل جمع سروال وجمع سراويل سراويلات كما جاء في الحديث ( لا يلبس السراويلات ) ، طيب، على كل حال هذا بحث لغوي ما علينا منه، هذا القميص اللي قال والله لا ألبس هذا القميص، القميص هو مثل ثوبي هذا، شققه وجعله سراويل ولبِسه يحنث؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : يحنث لأنه عيّنه قال هذا القميص فالأن هذا المحلوف عليه هو عين هذا الشيء أو حعله رداء، شققه وجعله رداء يرتدي به كرداء الإحرام يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث لأنه عيّنه أو جعله عمامة يحنث أيضا ولبسه فإنه يحنث، اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالتعيين لأنة هذا الرجل لا عنده نيّة ولا عنده سبب وقد عيّن هذا الشيء قال لا ألبس هذا الشيء إذًا تتعلق اليمين بهذا الشيء على أي صفة كان.
قال " أو لا كلّمت هذا الصبي فصار شيخا " لا كلّمت شوف كلّم فعل ماضي لكن إذا دخلت عليها لا النافية في القسم قلبتها إلى مستقبل تقلبها إلى مستقبل وهذا أحد المواضع الذي ينقلب به الفعل الماضي مستقبلا فكما ينقلب الشرط مثل إن قام زيد قمت كذلك ينقلب هنا في باب اليمين فمعنى لا كلمت يعني لا أكلّم، هذا معناه، قال "والله لا كلّمت هذا الصبي" صبي صغير قال والله لا كلّمت هذا الصبي، هذا الصبي كبِر وصار شيخا كبيرا فكلّمه.
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث؟
السائل : نعم.
الشيخ : بناء على؟
السائل : التعيين.
الشيخ : التعيين أو لا كلمت زوجة فلان هذه، عيّنها أو قال لا كلّمت صديقه فلانا يعني هذا أو مملوكه سعيدا يعني هذا فزالت الزوجية يعني لم تكن زوجة له، بماذا تزول؟
السائل : بالطلاق.
الشيخ : بالطلاق أو الموت، زالت الزوجية فأصبحت غير زوجة له فكلّمها.
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث بناء على التعيين، طيب، كذلك صديقه زالت الصداقة كان هذا الرجل صديقا لفلان قال والله لا أكلّم صديق فلان هذا ثم صار غير صديق له وكلّمه يحنث، قال وزالت " والملك " الملك في قوله مملوكه سعيدا هذا الرجل باع العبد الذي حلف على أن لا يكلمه فإنه يحنث.
14 - شرح قول المصنف : " فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب قصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوى مادام على تلك الصفة "
قال " أو لا أكلت هذا الرُطب فصار تمرا " الرُطب فصار تمرا يا ياسر شو الفرق بينهما؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو صار دِبْسا، هل الرطب يكون دبسا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : وشلون؟
الشيخ : يعني ينعصر منه الدِبس.
السائل : ... .
الشيخ : ينعصر فيخرج منه الدبس قال والله لا أكلت هذا الرُطب وأكل من دِبسه يحنث، " أو صار خلا " كيف خلا؟ الخل هو أن يوضع الرطب في الماء ويبقى لمدة يوم يومين ثم يُشرب فالماء يكتسب حلاوة من التمر والتمر يمتص الأشياء الرواسب اللي ما هي طيبة في الماء وكان الناس يستعملونه قديما فحل محلّه الشاي، نعم، حل محله الشاهي الأن، لكان الناس في الأول يستعملون هذا وله طعم طيب، ومن أحسن ما يكون، المهم صار الرُطب خلا وشربه يحنث وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : يحنث، لأن طعم الرطب الأن موجود في الماء. قال أو حلف لا أكلت هذا اللبن، كذا عندكم؟ الظاهر.
السائل : أو هذا اللبن.
الشيخ : إيه أو هذا اللبن لكن معطوفة على لا أكلت الأول.
السائل : ... .
الشيخ : ما هي عندكم الأول. أو لا أكلت لحم هذا الحمل، لا أكلت اللبن قد تقولون كيف يؤكل اللبن؟ فنقول يجب أن يُقدّر فعل يُناسبه فيكون التقدير لا شربْتُ هذا اللبن على حد قول الشاعر " علّفتها تبنا وماء باردا " معنى ماء باردا يعني سقيتها، طيب، إذًا الشارح عندي غريب مقدّر لا أكلت هذا اللبن واللبن ما هو يؤكل؟ هو يشرب ولا يؤكل؟
السائل : ... .
سائل آخر : مطعوم مع الخبز.
الشيخ : إي مطعوم لا بأس، ... مطعوم أيضا، على حال لا شربت يعني، لا شربت هذا اللبن فصار جبنا، نعم، وأكل الجبن، طيب، الجبن ليس بلبن لكن عندنا التعيين عيّن يقول هذا اللبن الذي في هذا الإناء فصار جُبنا أو صار كشْكا، الكشك هو الجَريش، ويش الجريش؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، دقيقة يقولون هو البر المطبوخ باللبن، بر مطبوخ بلبن، الجريش عندنا بر مطبوخ بلبن لكن مكسّر، تكسره الرحى قليلا ثم يُطبخ باللبن وأظن يُسمّى بعد البرغل، أه؟ البرغل، على كل حال هذا اللبن -انتبه- قال والله لا شربت هذا اللبن وجعله كشك وأكله، يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن طعم اللبن موجود، صحيح إن الكشك هذا ما يُسمّى لبنا لكنه طعمه فيه ونحوه ثم أكله حنِث في الكل، كم مسألة ذكر؟ نعدّها الأن، طيب، لا لبِست هذا القميص، لا كلّمت هذا الصبي، لا كلّمت زوجة فلان أو صديقه أو مملوكه، هذه خمس ... هذه خمس، لا أكلت لحم هذا الحمَل، لا أكلت هذا الرُطب، أه، لا شربت هذا اللبن، ثمان. ثمان مسائل حنِث في الكل بناء على إيش؟
السائل : على التعيين.
الشيخ : بناء على التعيين، طيب، قال المؤلف إلا أن ينوي مادام على تلك الصفة، إذا نوى مادام على تلك الصفة فقد سبق أن النية هي المرجع الأول في الأيمان فإذا قال أنا قلت والله لا ألبس هذا القميص ما قصدي عين القميص قصدي صفته يعني لا ألبسه مادام قميصا فشقّقه وجعله سراويل فلا حِنث عليه، لا كلّمت هذا الصبي قال لا لم أقصد عينه لكن قصدت مادام على صِباه، هذا قصدي، نعم، ثم كلّمه بعد أن صار شيخا يحنث وإلا لا؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : ما يحنث. لا شربت هذا اللبن نيّتي مادام لبنا أما إذا تغيّر فأنا ما نويت هذا نقول يحنث وإلا لا؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : لا يحنث، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فمادمت قد نويت مادام على تلك الصفة فلك نيّتك والتعليل لأن المرجع في الأيمان قبل كل شيء إلى نيّة الحالف، واضح يا جماعة؟ طيب، قال نويت والله لا كلّمت زوجة فلان هذه لأنني أعرف أن فلانا ذو غيرة شديدة لو يسمعني أكلّم زوجته ءاذاني وربما اتهمني وربما قتلني فإذا زالت الزوجية، أه؟ زالت هذه النية، طيب، ما ذكر المؤلف السبب لكن نقول أيضا ما لم ينوي مادام على تلك الصفة أو يكن السبب يقتضي مادام على تلك الصفة كالمثال الذي ذكرته أخيرا الأن، وقلنا أنا لما قلت لا كلّمت زوجة فلان هذه سبب ذلك، أه، غيرة هذا الرجل فإنه شديد الغيرة وأخشى أن يؤذيني فإذا طلّقها زال السبب وإلا لا؟ زال السبب، إذًا نقول ما لم ينوي مادام على تلك الصفة أو يكن السبب سبب اليمين مادام على تلك الصفة، انتبهنا الأن؟ لماذا أضفنا أو يكون السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن السبب مقدّم على التعيين فالخلاصة الأن المراتب التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، النية ثم السبب ثم التعيين كذا؟ فالتعيين يستمر مع هذا المعيّن وإن تغيّرت صفته ما لم ينوي مادام على تلك الصفة أو يكن السبب مادام على تلك الصفة.
15 - شرح قول المصنف : " أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب قصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوى مادام على تلك الصفة " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فصل : فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة "
الاسم في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام شرعي ولغوي وعُرفي، هذا الاسم يعني مدلولات الأسماء إما أن يكون لها، نعم، يعني أن الأسماء إما أن يكون لها مدلول شرعي أو مدلول لغوي أو مدلول عرفي، أحيانا تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة يعني تكون هذه الكلمة معناها واحد في اللغة والشرع والعرف وأحيانا يكون لها معنى في اللغة غير معناها في الشرع، معنى في العرف غير معناها في الشرع واللغة والمراد باللغة هنا اللغة العربية والمراد بالعرف اللغة العرفية.
يقول رحمه الله وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي، إذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول الكلمة فلا إشكال لكن الإشكال إذا اختلفت فأيها يُقدّم؟ يُبيّنه المؤلف، السماء لها مدلول.
السائل : لغوي.
الشيخ : وشرعي.
السائل : وعرفي.
الشيخ : وعرفي، المدلول واحد، البيضة مدلول واحد شرعي وعرفي ولغوي، الأرض مدلول واحد وأمثال هذا كثير يعني هناك كلمات لا يختلف فيها الشرع ولا العرف ولا اللغة، هذه الأمر فيها واضح إذا حلف تُحمل الكلمة على مدلولها وهو لا يختلف، طيب، فإن اختلف فهل نُقدّم الشرعي أو العرفي أو اللغوي؟ ننظر، قال المؤلف " فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة " يعني ما له مدلول في الشرع ومدلول في اللغة، هذا الشرعي كأن المؤلف يقول الشرعي ما اختلفت فيه اللغة والشرع مثل البيع، مثل الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع، الوقف وأشياء كثيرة، هذه يختلف فيها الشرع واللغة ولهذا نقول الطهارة لغة كذا وشرعا كذا، الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الزكاة لغة كذا وشرعا كذا، الحج لغة كذا وشرعا كذا، البيع لغة كذا وشرعا كذا وكذا، هذه الأشياء التي يُختلف فيها، يختلف فيها الشرع والعُرف، مادمنا مؤمنين فإن كلامنا يُحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه يعني إذا كان ما في سبب ولا نيّة فهو يُحمل على المعنى الشرعي فإذا قال قائل والله لأصلين الأن قبل أذان العشاء ثم مد يديه إلى السماء يدعو حتى أذّن العشاء قلنا له يا رجل ليش ما صليت؟ قال أنا صليت، هل يحنث أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول ما في نية يا إخوان، لا نية ولا سبب.
السائل : ... .
الشيخ : يحنث؟
السائل : يحنث.
الشيخ : ليش؟ لأن كلامه يُحمل على المعنى الشرعي، صحيح أن الصلاة في اللغة دعاء لكن نحن كمسلمين، نعم، يُحمل كلامنا على الأمر الشرعي، طيب.
قال والله لأحجّن اليوم ثم بس والله لأحجّن اليوم ثم ذهب إلى صديق له وغابت الشمس، يحنث وإلا ما يحنث؟
السائل : يحنث.
الشيخ : لا انتبهوا، إيه لا ما يحنث، ليش؟ لأن الحج هنا لا يُمكن حمله على الشرعي، السبب يقول اليوم هو، اليوم نحن الأن الليلة أربعة عشر من شهر جمادى الأولى، كيف بيحج؟ جمادى الأولى يا أخي، وين الحج بعد؟
السائل : ... وراح.
الشيخ : على كل حال نقول هذا لا يحنث لأن في كلامه ما يمتنع حَمله على المعنى الشرعي.
السائل : ... .
الشيخ : دقيقة دقيقة. لأن في كلامه ما يمنع حمل كلامه على المعنى الشرعي وهو قوله اليوم أما لو قال والله لأحجّن وأطلق لأحجّن بس وأطلق ثم ذهب إلى صديق له وقال هذا الحج، الحج في اللغة القصد وأنا قصدت، نقول لا يُمكن لأن الحج عند الإطلاق مادام ما لك نيّة ولا سبب يُحمل على أي شيء؟
السائل : الشرعي.
الشيخ : على المعنى الشرعي.
السائل : ما يحنث ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما يحنث لأنه ما جاء وقت الحج.
الشيخ : لا القصد ما حج.
السائل : إذا مضى يعني ..
الشيخ : إيه إذا مضى وقت الحج ولم يحج، أي نعم، وإلا معلوم ما حج هذا الوقت، طيب، إذًا.
السائل : في اللغة يا شيخ ما يدخل تقييد الحج ... ؟
الشيخ : لا لا ما هو شرط.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لها معنى.
السائل : اليوم هذه؟
الشيخ : إيه لأقصدن اليوم أي أي شيء عاد أقصده لأقصدن اليوم أي شيء فإذا قال إني أنا قصدت فلانا وهذا قصد.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه بكيفه وعلى كل حال، هو على ما يريد، طيب، المهم الأن إذا كانت الكلمة لها معنى شرعي ومعنى لغوي نحملها على إيش؟
السائل : المعنى الشرعي.
الشيخ : المعنى الشرعي ولهذا قال.
16 - شرح قول المصنف : " فصل : فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث "
السائل : لا يحنث.
الشيخ : ما يحنث؟
السائل : لا.
الشيخ : لو حملنا البيع على المعنى اللغوي لحنِث لأن هذا بيع لغة، هذا لغة بيع لكن المعنى الشرعي لا يُسمّي هذا بيعا لأنه غير صحيح لا يُعتدّ به شرعا فإذًا إذا المطلق يُحمل على إيش؟
السائل : اللغوي.
الشيخ : لا، على المعنى الشرعي، إيش؟ الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله " شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة " مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام وما أشبه ذلك، كثير هذا، له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يعني أنه وُضِع في الشرع لمعنى ووُضِع في اللغة لمعنى ءاخر يُخالف الشرع فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه يؤخذ بالمعنى الشرعي مادام قد صدر من مسلم فإنه يؤخذ بالمعنى الشرعي لأن الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي فالوضوء مثلا في اللغة النظافة، في الشرع غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبّدا لله عز وجل فإذا قال إنسان والله لا أتوضّأ فذهب إلى الحمّام ونظّف جسمه كله ومن ناحية الشرع توضأ وإلا لا؟ لا، لا يحنث وعلى هذا نقول إنه عند الإطلاق يُحمل الكلام على المعنى الشرعي، الصلاة؟ رجل قال والله لا أصلين اليوم أو لا أصلين قبل الظهر والله لا أصلين قبل الظهر فدعا فقيل له حنثت لأن الصلاة في اللغة الدعاء نقول لا، لا يحنث لأن الصلاة في اللغة التعبّد لله.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف ما يضر ما يضر، التعبّد لله عز وجل هذه من الأشياء التي انتقدها الأخ علي، التعبّد لله عز وجل بذات الأقوال والأفعال المعلومة وعلى هذا فنقول لهذا الرجل إنك لم تحنث لأن الشيء المطلق يُحمل على الشرعي، كذلك أيضا قال والله لا أبيع شيئا فأجّر إنسانا سيارته فإنه لا يحنث لأن الأجرة ليست ببيع شرعا أو باع دخانا، دخانا التفل هذا، فإنه لا يحنث، لماذا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا ليس بيعا شرعيا بل هو بيع فاسد باطل أو باع خمرا فإنه لا يحنث أو باع حملا في بطن فإنه.