تتمة شرح قول المصنف : " فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث "
شرح قول المصنف : " وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد "
لو قال والله لا أبيع بربا فذهب وباع بالربا يحنث؟ أه؟
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث، ليش؟ لأنه قيّد اليمين بشيء يمنع الصحة فيُحمل على الصورة أما لو قال والله لا أبيع فباع دينارا بدينارين فإنه لا يحنث لأنه أطلق والمطلق يُحمل على الصحيح، على الشرعي الصحيح، واضح يا جماعة وإلا لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيّده بما يمنع الصحة لوجود التناقض لأن قوله لا أبيع الخمر كلمة أبيع تُناقض الخمر وعلى هذا فنقول هذا وإن باع الخمر فليس ببيع، لو باعه فليس ببيع فمن نظر إلى الصورة حنّثه ومن نظر إلى الحقيقة لم يُحنّثه والمسألة فيها قولان للعلماء لكن المذهب كما ترون يقولون إنه يحنث بصورة العقد، طيب، لو قال والله لا أبيع حَمل بعيري الذي في بطنها ثم باعه؟
السائل : على المذهب يحنث.
الشيخ : على المذهب يحنث، ليش؟ لأنه يحنث بصورة العقد لأنه قيّد يمينه بما يمنع الصحة أي قرنه بشيء لا يُمكن أن يصح معه العقد فيُحمل على إيش؟ على الصورة، طيب، تأجير الدكان لشخص ليعمل فيه محرّما مثل أن يؤجّره ليتعامل فيه بالربا، الإيجار حرام وإلا لا؟ أه؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام والعقد غير صحيح فإذا قال قائل والله لا أوجر بيتي لمن يتعامل فيه بالربا ثم باعه، قصدي المثال خطأ، والله لا أوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربا ثم أجّره؟ على المذهب يحنث لصورة العقد بمجرّد ما يعقد الإجارة هذه يحنث لأنه قيّدها بما يمنع الصحة وعلى القول الثاني لا يحنث لأن هذا ليس بإجارة فهو وإن سمّاه إجارة فإنه شرعا لا يُسمّى إجارة لكن المذهب يُغلِّبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه وهذا القول الثاني يُغلِّب المعنى ويقول هذا ليس بإجارة شرعية وفي المسألة الأولى ليس ببيع شرعي، طيب، إذًا المؤلف يقول " حنِث بصورة العقد " .
2 - شرح قول المصنف : " وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث "
السائل : ... .
الشيخ : " هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم.
أولا يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب التعريف بالعدم أو بالنفي لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يُعطي الصورة لأنه يقتضي رفع هذا المنفي ولكن ما الذي يحِل محله؟ إذا قيل لم يغلب مجازه على حقيقته هذا تعريف بالنفي وهو لا يُحدّد المعرّف، المعرف لا بد أن يكون عن طريق الإثبات الإيجاب أما النفي فإنه كما قيل نفي، عدم ولهذا التعريف الصواب للحقيقة أن يُقال هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، هذا التعريف، مستعمل في الحقيقة اللغوية أو إن شئت فقل اللفظ الذي استعمل فيما وُضع له لغة، هذا الحقيقي، اللفظ إيش؟ المستعمل فيما وُضع له لغة هذا هو الحقيقي فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، مثاله اللحم، كلمة اللحم هي حقيقة الهبر، تعرفون الهبر؟ طيب، هذا هو اللحم في الحقيقة اللغوية أما الكَرش والكبد والطحال والشحم والودَك وما أشبه ذلك فليس بلحم حسب اللغة إيش؟ العربية ولهذا قال المؤلف لو حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما قال والله لا ءاكل لحما أبدًا فجاؤوا إليه بسَنام بعير فأكله حتى شبِع من ها السنام يحنث وإلا لا؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا في اللغة العربية ليس بلحم، هذا شحم، قال الله تعالى (( وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما )) وهذا يقتضي أن الشحوم غير اللحوم وإنما هي بعض من الحيوان ولهذا قال (( ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما )) فهذا الرجل لا يحنث كذلك لو أكل مخّا، هو يؤكل المخ؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أكل مخا قال والله لا ءاكل لحم فأكل مخا فإنه لا يحنث لأن المخ لا يُسمّى لحما، أكل كبدا؟ لا يحنث أيضا لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم، أكل نحوه مثل الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك أشياء كثيرة من هذا، هذه لا تسمى لحما فلا يحنث تغليبا لماذا؟ للغة العربية، للحقيقة اللغوية تغليبا للحقيقة اللغوية، طيب، لكن لو عُلِم أن الغرض من ذلك تجنّب الدسَم لو كان نيته تجنّب الدسَم فأكل من هذه الأشياء.
السائل : يحنث.
الشيخ : أه؟ يحنث لأن النيّة مقدّمة، مثال ذلك رجل مريض قال له الطبيب لا تأكل اللحم، ليش؟ ليتجنّب الدسم فهذا إذا أكل الشحم صار أشَدّ ضررا من اللحم أو المخ أو ما أشبه ذلك أشد من اللحم فإذا عُلِم ان المراد تجنّب إيش؟ الدسم فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء، طيب، وإذا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأنه لحم الرأس عندهم ما هو لحم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولكن هو في اللغة الأن لو بأوصيك تجيب لي لحم قلت يا فلان خذ اشتري لي لحما ورحت وجمّعت من لحوم الرؤوس، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر ما هو بلحم ولهذا يختلف عن اللحم الثاني حتى في طعمه وفي خِلقته فهو مختلف، إي نعم.
3 - شرح قول المصنف : " والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث " أستمع حفظ
في الحديث : ( اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ) ما هو سبب إضافة النفي .؟
الشيخ : إيه، أحسنت نحن أتينا ذاك اليوم وقلنا لكم إنه عرّفه بالنفي من باب توكيد الإثبات لأنه قال هو الأول قال أنت الأول فأثبت ثم قال الذي ليس قبله شيء لتأكيد النفي لئلا يظن أن الأولية نسبية، إي نعم. أحسنت.
نعم؟ أه؟
أسئلة.
الشيخ : إيه لكن ما هي ببيع عند الإطلاق، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو شوف سلمك الله هذا أمران هذا، الظاهر إن هذا غير ... أي نعم، يقول، لا، هو إذا كان الأمر مرتّب على معنى ويعُم مثل ما ذكرنا لكم تو، إذا كان المقصود باللحم تجنّب الدسم صار عام فلحم الخنزير مثلا لأنه رجس والرجسية موجود في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك توضؤوا من لحوم الإبل، العلة موجودة في الجميع وهكذا. أي نعم. أحمد؟
السائل : ... .
من قال والله لا أبيع اليوم خمرا هل تنعقد اليمين.؟
الشيخ : نعم.
السائل : القول؟
الشيخ : القول الثاني.
السائل : لا يحنث ... .
الشيخ : نعم.
السائل : لأن هذا في الأصل يدل على أنها لا تنعقد أو فيما لو فعله.
الشيخ : لا هو فيما لو فعله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : على قوله ... .
الشيخ : لا، هم يقولون إنها تنعقد لكنها لاغية ما هو لأنها غير منعقدة لأنها على أمر مستقبل ممكن، ممكن واقعا لكن شرعا غير ممكن فلهذا نقول إنها منعقدة لكن لو فعلها لم يحنث يعني لا يُتصوّر فيها الحنث لأنها مستحيلة شرعا ولهذا لو نوى هو لو نوى قال لا أبيع الخمر يعني ولو كان خمرا انعقدت وحنث.
تتمة شرح قول المصنف : " فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث "
7 - تتمة شرح قول المصنف : " فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث "
السائل : لا يحنث.
الشيخ : طيب، هل الناس يصطبغون به أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يصطبغون، لا في ناس يصطبغون به، في ناس يصطبغون بالبيض الني يعني يحط فيه الخبز ويأكله، نعم، أه؟ إذًا يحنث لأنه يُصطبغ به وهو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال بأكل البيض ولم يقل مطبوخا ولا مقليا، حنث بأكل التمر، قال والله ما ءاكل إدام وأكل تمر، يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤتدم باللحم؟ قصدي بالتمر؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه، كيف يؤتدم؟ أنتم شايفين أحد يغط الخبز بالتمر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه يضع التمرة في الخبزة ويأكلها، طيب، وسيأتينا إن شاء الله بحث في هذه المسألة، يأتينا إن شاء الله بحث فيها، يقول كذلك حنِث بأكل الملح، سبحان الله، الملح هو يؤتدم به الملح؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ... .
الشيخ : يؤتدم به؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، والخل، نعم، واضح، ( نعم الإدام الخل ) والزيتون، نعم، يؤتدم به؟ الزيتون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الصغير والكبير، كل يؤتدم به ونحوه يقول عندي كالجبن واللبن في الشرح، الجبن يؤتدم به بلا شك واللبن يؤتدم به ثم قال عبارة عامة " وكل ما يُصطبغ به " ومعنى يُصطبغ أي يؤتدم به يعني يجعل إدام، قال الله تعالى (( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبُت بالدهن وصبغ للآكلين )) وسُمِّي الإدام صبغا لأنه يصبَغ الطعام فإنك إذا غمستها في شيء أسود مثلا صارت سوداء وفي شيء أحمر صارت حمراء وهكذا فهو صبغ للطعام الذي يؤتدم به فيه.
قال "وكل ما يصطبغ به" نشوف هل هناك شيء غير هذا يصطبغ به؟ مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : الزيت، العسل، الأقط، القرع، اللحم، كثير، المربى، طيب، إيه، الأقط يؤتدم به إن كان جديدا طريا فهو يُغمّس فيه تغميس وإلا يُدق إذا كان يابسا ويوضع فيه ماء ويؤتدم به، نعم؟ أه؟ الأقط البقل، عرفتم؟ إيه، طيب، وكل ما يُصطبغ به، طيب، وإن حلف لا يلبس شيئا، شوف لا يلبس شيئا، شيئا نكرة وإلا معرفة؟
السائل : هي نكرة.
الشيخ : في سياق النفي فتفيد العموم قال والله لا ألبس شيئا فلبس ثوبا، يحنث، السروال يحنث؟ تُبان؟ يحنث، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ التبان هو السروال ليس له أكمام، قصير جدا، أه؟ لا ما هو ... يعني ما له أكمام طويلة يسمّونه أحاف أظن.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يسمونه ... زين، طيب، كذلك أيضا لبِس درعا، أه؟
السائل : يحنث.
الشيخ : نعم، يحنث، الدرع الذي يلبسونه في الحرب، قال الله تعالى (( وعلمناه صنعة لبوس لكم )) شوف لبوس (( لتحصنكم من بأسكم )) وقال تعالى (( أن اعمل سابغات )) يعني دروعا سابغات، الدرع عبارة عن ثوب منسوج من حِلق الحديد يلبسه الإنسان علشان إذا جاءت الرماح أو السكاكين ما تمضي فيه، طيب، لبس جوشنا، الجوشن نوع من الدروع هو درع لكنه على صفة خاصة به فيُسمى جوشنا كذلك لبس طاقية؟ أه يحنث؟ طيب، غترة؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث أو نعلا حنِث، جوارب؟ زين إذًا كل ما يلبس، طيب، صلى على بساط على حصير.
السائل : ما يحنث.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، طيب، إذا كان ما يحنث كيف نجيب عن حديث أنس ( فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبِس ) فيه رواية ( ما لبث ) لكن في رواية ( ما لُبس ) قال العلماء إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال، لباس كل شيء بحسبه ولكنه في اللغة العربية لا يُسمّى لباسا.
8 - شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان و لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوى مباشرته نفسه "
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، هذا مرادهم لأنه قال لا يكلم إنسانا ما يحتاج يقول كل إنسان اللهم إلا أن يريد أن يبيّن أن إنسانا هنا نكرة في سياق النفي فتعم، على كل حال قال والله لا أكلّم إنسانا يحنث بكل ما يُسمى كلاما، كل ما يسمى كلام يحنث وسواء كلّم إنسانا كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا، كل إنسان، قال يا فلان يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : يا فلان، طيب، قال فلان فلان يحنث؟ قال قي يحنث؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث؟
السائل : فعل أمر.
الشيخ : قي فعل أمر من وقى يقي، كذا؟ قال بفف.
السائل : ما يحنث.
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس كلاما.
الشيخ : هذا ليس كلاما ولهذا لو قال هذا في الصلاة ما بطلت صلاته والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنحنح لعلي بن أبي طالب إذا دخل عليه، طيب، أشار، أه؟ لا يحنث؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : قال والله لا أكلّم فلانا.
السائل : ... .
الشيخ : قال والله لا أكلّم فلانا هذا اليمين فجاء فلان وقال له أين زيد؟
السائل : ما يحنث.
الشيخ : ما يحنث؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم صحيح لأن هذا ليس بكلام ولهذا يقول المؤلف بكلام وقلت لكم إن المراد بكل كلام إنسان أي إنسان، طيب، لو قال له وخّر عني، قرُب منه فقال وخّر عني يحنث؟ زين، طيب.
" ولا يفعل شيئا فوكّل من فعله حنِث " ، نعم، لأن الوكيل قائم مقام الموكّل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل علي بن أبي طالب أن ينحر إبله التي أهداها فلو قال والله لا أبيع بيتي، حلف قال والله ما أبيع بيتي فوكّل شخصا يبيع البيت، ما تقولون؟ يحنث لأن الوكيل قائم مقام الموكّل، قال والله لا أذبح بعيري فوكّل إنسانا يذبحه يحنث، كذا؟ قال والله لا أركب السيارة فوكّل شخصا يركبه.
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه لأن هذا ما هو فعل إلا إذا كان قصده والله لا أركب السيارة زائرا فلانا فوكّل شخصا يركبها ليزور فلانا فهنا يحنث، طيب.
يقول المؤلف " إلا أن ينوى مباشرته نفسه " قال والله لا أبيع بيتي ناويا لا أباشر بيعه بنفسي فهنا إذا وكّل من يبيعه لا يحنث لأن النيّة مقدّمة كما مر، النية مقدمة مادام يقول إني نويت بقولي والله لا أبيع بيتي يعني لا أباشر البيع نقول أنت وما نويت لكن قد يقول قائل ما فائدته من هذا إذا قال نويت أن لا أباشر البيع بنفسي هل له غرض؟ نقول نعم، ربما يكون له غرض يعني يرى أنه لو باعه هو بنفسه يُمكن بعض الناس يتهاون في إيفاء الثمن، لو صار هو اللي باعه ... هذا رجل طيب، مثل ما رزقنا الله أوفيته لكن إذا باعه واحد ءاخر يبي يلح عليه يقول أعطني القيمة، كذا؟ كذلك لو قال والله لا أشتري سيارة فلان، ووكّل واحد يشتريها وقال أنا نويت لا أباشر الشراء، نقول في هذه الحال لا يحنث فإذا قال قائل ما غرضه؟ نقول له غرض يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول بع سيارتك علي يقول خذها بدون ثمن أو أنها تُساوي عشرة ويقول أبيع عليك بثمانية مثلا لكن إذا جاءت من طريق ءاخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملا، المهم إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكّل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، طيب.
قال والله لا أصلي الضحى ركعتين ثم وكّل شخصا يُصلي عنه؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : أه نقول ما صحت الوكالة، كذا؟ ولو صلى هذ الرجل عنه لا يحنث لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة شيئا.
9 - شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان و لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوى مباشرته نفسه " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف "
السائل : لا.
الشيخ : طيب، الراوي يُشق الجلد حتى ينسطح هكذا ثم يؤتي بجلد ءاخر مشقوق ينسطح ثم يُخاط بعضه مع بعض، يخرز بعضهم مع بعض علشان إيش؟ يصير أكبر موجودة الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، إي نعم، من اللاستيك، طيب، على كل حال هذه الراوية فإذا قال والله لا أشتري راوية فذهب فاشترى هذه الراوية اللي هي القربة الكبيرة، نعم، يحنث وإلا لا؟
السائل : يحنث.
الشيخ : ليش؟ لأنه هذا هو العرف ولو اشترى بعيرا لم يحنث إلا إن نوى فالنيّة مقدّمة.
كذلك أيضا الغائط، الغائط في اللغة المكان المطمئن يعني المنخفض، هذا الغائط وعندنا الأن يقول ماء غويط يعني عميق فالغائط في اللغة المكان المطمئن المنخفض في العُرف، أه؟
السائل : الخارج.
الشيخ : الخارج المستقذر من الدبر هذا الغائط فإذا قال قائل والله لا أنظر إلى غائط وذهب إلى مكان منخفض وخلى عينه في هذا المكان المنخفض ينظر إليه يحنث وإلا لا؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه عرف.
الشيخ : العرف، نقل الحقيقة إلى الخارج المستقذر، طيب، كذلك أيضا يقول " ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف " نحوهما مثل إيش؟ جيبولي أشياء العرف يُخالف اللغة فيها.
السائل : القحبة.
الشيخ : إيه، ويش القحبة؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : في اللغة المرأة ... .
الشيخ : إيه.
السائل : في العرف.
الشيخ : الزانية، طيب، كذلك أيضا الشاة، الشاة عندنا في العرف إيش؟ الأنثى من الضأن وإلا لا؟ يُقال شاة وخروف صح وإلا لا؟ طيب، في اللغة العربية أعم من هذا ولهذا لو جاء رجل بعنز، عنز معروفة العنز؟ طيب، قال هذه شاة شو يقولولها العوام شوف ما تشوف أنت شوفو قرونه وشوف ما لها لية ولا شيء كيف تقول شاة، نعم، يسمونها إيش؟ عنز لكن في اللغة يُطلق عليها شاة فإذا قال والله لأشترين لضيوفي شاة ثم ذهب واشترى عنزا يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ يحنث لأنه ما بر بيمينه، هو قال والله لأشترين لهم شاة فذهب فاشترى عنزا نقول يحنث ما بر بيمينه لأن الشاة في العرف هي أنثى الضأن، واضح الأن؟ طيب، في شيء بعد، الدابة، الدابة في اللغة لكل ما دب على الأرض حتى الذي له سبع وسبعين رجل، نعم، والذي ليس له إلا رجلين ثنتين، فيه دودة طويلة نسمبها أم سبع وسبعين رجل ولكن ما أدري عاد الحقيقة كم؟ عديتها؟ كم وصل يا؟
السائل : يتعدى الخمسين.
الشيخ : أه؟
السائل : تعدي الخمسين، اثنين وخمسين.
الشيخ : إيه طيب، أم اثنين وخمسين رجل، نعم، أو أم رجلين أو اللي تمشي على بطنها، نعم، كل هذه دابة دليل ذلك قال الله تعالى (( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع )) هذه الدابة تعُمّ كل شيء وقال تعالى (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )) فما هي الدابة في العرف؟
السائل : ذوات الأربع.
الشيخ : ذوات الأربع، على عرف وعلى عرف ءاخر الحمار خاصة، ... أنت دابة يعني أنت حمار، طيب، فتتعلق اليمين بالعرف، علّل لماذا؟ أه، لأنه هو الغالب وهو المعروف عند العامة وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة فإن النية تنصرف إليه، طيب، قد تتفق اللغة والعرف والشرع، إذا اتفقت هذه الثلاثة فالأمر واضح كلها تتفق إذا اختلفت قُدِّم الشرع ثم العرف ثم اللغة.
10 - شرح قول المصنف : " والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار "
السائل : ... .
الشيخ : هل بر بيمينه وإلا لا؟ قال والله لأطأن زوجتي فوطئ على قدمها بر وإلا لا؟
السائل : لا ما بر.
الشيخ : ما بر لأنه يتعلّق الحكم بالجماع إذ أن الحقيقة وهي الوطء بالقدم هُجِر وصار العُرف أن وطء الزوجة إيش؟ جماعها، طيب، وطء الدار؟
السائل : الدخول.
الشيخ : دخول الدار، معلوم والظاهر إن حتى هذه يمكن في اللغة العربية متعذّر إن الإنسان يطأ الدار كلها بقدمه، السبب لأن الدار أكبر من القدم إلا إنسان ... ينقل رجله من مكان إلى مكان لين يتم لكن هذا بعيد فإذا قال والله لا أطأ هذه الدار، نعم، ثم دخلها.
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث؟ طيب، دخلها محمولا، قال لواحد لا أنا حالف ما أطأ الدار لكن تعال شلن يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يحنث، دعنا من النية أن تكون له نية هذا شيء ءاخر لكنه ما له نية، نقول إذا دخلتها سواء دخلت برجلك أو محمول أو على أي وجه كنت فإنك تحنث لأن هذا هو معنى وطء الدار وهذا مشهور عند الناس تقول والله ما أطأ ها المحل والله ما أطأ دار فلان، والله ما أطأ دكان فلان مثلا فيتعلق بإيش؟ بدخوله.
11 - شرح قول المصنف : " فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه "
السائل : ... .
الشيخ : لا يحنث لأن ذاك استهلك وزال، زال أثره وطعمه ولونه ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إن الماء طهور لا يُنجّسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه ) ، نعم، ومن هنا نعرف أن ما يُقال عنه من الأطياب إنه قد خُلِط بكحول بأشياء مسكرة أنه إذا كان هذا الخِلط جزءا يسيرا فإنه لا أثر له، لا يجعله خمرا ولا نجلس على رأي من يُنجّسه وإن كان الصواب أن الخمر أصلا ليس بنجس، طيب، إذا قال قائل في المسألة الأخيرة، ماذا نصنع؟ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ( ما أسكر منه الفرَق فملء الكف منه حرام ) ، ماذا نصنع بهذا الحديث؟ نقول معنى الحديث أنه لو كان هناك شراب إن شربت قليلا منه لم تسكر وإن شربت كثيرا سكِرت فإنه يحرم عليك القليل والكثير، حتى القليل الذي لا يُسكرك يحرم عليك لأن شرب هذا القليل الذي لا يُسكر يتدرّج به الإنسان إلى أن يشرب كثيرا يُسكر وليس معنى الحديث ما اختلط فيه قليل من مسكر فإنه يحرُم، ليس هذا معنى الحديث ولا يُمكن أن يُفهم الحديث على هذا الوجه بل معنى الحديث أن هذا الشراب إن كان إذا أكثرت منه سكِرت فقليله حرام، طيب، وإن كان إذا شربت منه القليل سكِرت؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، من باب أولى، طيب، يُقال إن هذه البيرة الموجودة بالسوق إن فيها خِلط من الكحول يُقال هكذا، نبنيه على هذه المسألة إن كان الخِلط يسيرا فإنه لا يؤثر، إذا كان هذا الخلط يسيرا بحيث يستهلك في الشعير الذي فيها فإنه لا يؤثّر وإن كان كثيرا فإنه يحرم قليلها وكثيرها، طيب، لو قال قائل إن الإنسان لو شرِب منها خمس قوارير ... ويش معنى ... ؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو سكر لكن يعني يمل ويسترخي أعصابه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نقول هذه ما ... على إنه يسكر لأن الإنسان إذا شرب كثيرا حتى من الماء يتبلتى، تجده إذا شرب مثلا خمسة كيسان من الماء، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، أو استلقى، ينبطح وينشق بطنه لكن يستلقى، طيب، على كل حال الميزان لهذه المسألة يا أخواني الميزان هو أنه إذا اختلط شيء بأخر واستهلك فيه ولم يظهر له أثر فوجوده كعدمه وهذه المسألة كما رأيتم.
" كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن " قال والله إني لا ءاكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث، ويش هو الخبيص؟
السائل : ... .
الشيخ : الخبيص شيء يُخبص من القرصان أو شبهها، نعم، ويُخلّط فيه سمن لكن هذا الخبيص.