شرح قول المصنف : " كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث "
قال " وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث " لماذا؟ أه؟ لأنه فعل ما حلف عليه فيكون حانثا، طيب، خلاصة الفصل هذا أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاثة السابقة في الفصل الأول نرجع إلى ما يتناوله الاسم في حقيقته وهو ثلاثة أقسام شرعي وعرفي ولغوي فيُقدّم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، نعم، طيب.
1 - شرح قول المصنف : " كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث " أستمع حفظ
الإنسان إذا كان في بلد غير بلده فهل يؤاخذ بعرف بلده أم بعرف البلد الذي فيه.؟
الشيخ : كيف؟
السائل : إنسان انتقل من دولة إلى دولة فهل يأخذ بعرف الدولة التي طلع منها؟ ... .
الشيخ : هو على كل حال إنه بيرجع إلى نيته وفي ظني إن الإنسان اللي يعرف لغة سابقة شب عليها إنه ما براح ينوي غيرها، أنت الأن عندك أشياء كلمات تُطلقها على معاني ما نعرفها نحن ونحن كذلك عندنا أشياء ما تعرفها أنت فلو حلفت على شيء الذي تعرفه ولا نعرفه نؤاخذك بلغتنا وإلا بلغتك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : بلغتك أنت، إي نعم. نعم؟ إبراهيم؟
من حلف ألا يكلم فلانا فكلمه بغضب فهل يحنث.؟
الشيخ : ولم إيش؟
السائل : لا نية له ... إنما كلمه غاضبا حلف ألا يكلمه.
الشيخ : وهو ويش نيته؟
السائل : ما نوى.
الشيخ : خلاص.
السائل : ... في غضب ... .
الشيخ : إي نعم، حسب نيته، إن كان نيته ألا يكلمه برضا فإن كلام التوبيخ والغضب لا يحنث به وإن كان غضبا ولهذا أهل النار يُكلّمهم الله عز وجل يقول (( اخسؤوا فيها ولا تُكلّمون )) مع أنه لا يُكلّمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يُزكيهم يعني لا يُكلّمهم كلام رحمة.
السائل : ... يُقدّم العرف في هذا لكنه ... يتكلم على أحد ... .
الشيخ : يهاشوا يهاشو يعني.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... قدره عليه.
الشيخ : أه؟ ما أدري والله ويش تقولون أنتم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني قال والله لا أكلم هذا الرجل.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال إذا كان هذا الغضب، الحمد لله ما ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نمشي عليه. نعم؟ أنت ... قبله؟ نعم؟ يلا؟
السائل : قيّدنا اليمين بالصحة، إذا قيّدنا اليمين ..
الشيخ : بما يمنع الصحة.
السائل : بما يمنع الصحة.
الشيخ : نعم.
من حلف ألا يبيع الخمر قلنا لو باع حنث لوجود صورة العقد فهل كذلك إذا حلف على مستحيل شرعا.؟
الشيخ : لأبيه ما هو لأخيه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لصورة العقد.
السائل : ... .
الشيخ : لوجود صورة العقد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... نقول له كفّر من مالك.
الشيخ : أه، يعني تقول إذا حلف على شيء مستحيل شرعا فهو كالمستحيل عقلا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما يصح، لو كان كذلك ما صح قول الرسول ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) اليمين حتى على فعل محرّم قد تكون يمين على فعل محرّم فنقول لا تفعل المحرم وكفّر.
السائل : طيب على هذا ... .
الشيخ : حلف قال والله لأبيعن الخمر نقول انعقدت اليمين لكن لا تبيع الخمر، حرام عليك تبيعه وعليك أن تكفّر لكن هذا الرجل باعه قال والله عليه حلف أن يبيع الخمر، يقول إذا بعته حنثت.
السائل : في صورة العقد باطلة.
الشيخ : في صورة العقد، فيه قول ثاني كما أشرنا إليه قبل أنه لا يحنث لأن هذا ليس بيعا شرعا حتى لو كان صورته صورة البيع فليس ببيع فلا يحنث.
السائل : الراجح؟
الشيخ : المذهب الظاهر أنه أقرب للصواب. نعم؟
4 - من حلف ألا يبيع الخمر قلنا لو باع حنث لوجود صورة العقد فهل كذلك إذا حلف على مستحيل شرعا.؟ أستمع حفظ
ما هو سبب تحريم القليل الذي لا يسكر.,؟
الشيخ : إيه نعم. لأنه وسيلة ما هو حرام لعينه لكن لأنه وسيلة ولكن هذا الشراب الأن لم يُسكر لا لأنه لا قوة فيه إسكارية، فيه القوة الإسكارية لكنه لقلة ما تناول الإنسان منه لم يسكر، طيب، ما أسكر كثيره هذا الشراب في حد ذاته مُسكر وإلا لا، فيه قوة الإسكار لكن إذا أخذت منه جزءا قليلا لم ... لا لأنه ليس بمسكر ولكن لقلة ما أخذ فنقول هذا الذي يُسكر كثيره هو نفسه حرام الأن هو حرام لأنه صالح للإسكار، فيه القوة الإسكارية، ... ، قطعا، فيه الأن أدوية مخلوطة بالكحول يعني ضروري أنها تُخلط لكن جزء بسيط ولا تؤثر لو يأكل الواحد منها الشيء الكثير إلا لقوتها المادية الأخرى.
شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث "
وقوله " ودخول دار ونحوه " هذا أمثلة مثل حلف ألا يلبس ثوبا، حلف ألا يخرج إلى السوق، حلف ألا يذهب إلى المدرسة وفُعِل به هذا مُكرها فلا حنث عليه ولهذا قال " لم يحنث " .
6 - شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط "
" إذا حلف على نفسه ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فلا حِنث عليه لأنه لو فعل المحرّم ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فلا حِنث عليه لأن الحنث مبني إلى إيش؟ على التأثيم فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حنِث باليمين وإذا كان لا يأثم لم يحنث فهذا رجل حلف على نفسه قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم جاء في الليل فلبِسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا حنث؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني ليس عليه كفارة لأن من شروط وجوب الكفارة كما سبق أن يحنِث عالما ذاكرا مختارا، طيب، وأصله قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) كذلك لو فعله ناسيا لبِس الثوب الذي حلَف ألا يلبسه ناسيا أنه حلف فإنه لا كفارة عليه، لم يحنث، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) والحنث مبني على التأثيم بالفعل، طيب.
التعليل لأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالما ذاكرا مختارا، طيب، إذا حلف على غيره نعم، إذا حلف على نفسه في طلاق بأن قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، هذا يمين ثم لبسه ناسيا، تطلق؟ نعم، على كلام المؤلف تطلق لأنه قال " حنِث بالطلاق والعتاق " فتطلق، قال إن فعلت كذا فعبدي حر قصده لأجل أن يُلزم نفسه بعدم الفعل، هذا يمين ففعله ناسيا فالعبد يعتق، عرفتم؟ طيب، وكذلك لو لبسه، قال إن لبست هذا الثوب فعبدي حر فلبسه جاهلا أنه الثوب الذي حلف عليه فإن العبد يعتُق وإن كان طلاقا فإن المرأة تطلق، لماذا؟ يقولون لأن هذا يتضمن حقا لآدمي، انتبه يا عبد الرحمان، هذا يتضمن حقا لآدمي وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، ما تسقط، لا، ماتسقط بالجهل والنسيان، الإكراه فيه تفصيل لكن نقول لا تسقط بالجهل والنسيان، طيب، نقول أما كون العتق حقا للآدمي فهذا قد يُقال إنه حق للآدمي لأن العبد يحب أن يتحرّر ويعتق ويسلم من الرق لكن كون الطلاق حقا لآدمي قد تقول المرأة أنا لا أحب أن أطلق وتبكي من الطلاق، أليس كذلك ويكون الطلاق عندها أكره من كل شيء فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره وهي تقول لا أريد الطلاق ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا الطلاق والعِتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين، إذ كيف نجريهما مُجرى اليمين في الكفارة ثم لا نُجريهما مجرى اليمين في الحنث؟ هذا تناقض، الصواب أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق ولا في النذر ولا في اليمين فلو قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ثم لبسه ناسيا فلا حنث عليه، لا تطلق الزوجة، إن لبست هذا الثوب فعبدي حر ثم لبسه ناسيا فالعبد لا يعتق، لماذا؟ نقول لأننا لما أجرينا هذا الأمر مُجرى اليمين فالواجب أن ... .
... والنسيان وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام إن روايتها عن الإمام أحمد كرواة التفرقة يعني أن الإمام أحمد تساوت عنه الروايات في ذلك، طيب، هذا إذا حلف على نفسه، حلف على نفسه يمينا وحلف على نفسه بالطلاق وحلف على نفسه بالعتق فنقول المذهب يُفرّقون بين اليمين والطلاق والعتق فيما إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فيقولون في الطلاق والعِتق، أه؟ يحنث فيقع الطلاق والعتق ويقولون في اليمين بالله لا يحنث والصحيح أنه لا فرق وأنه لا يحنَث فيهما كما لا يحنث في اليمين لأننا أجريناهما الأن مُجرى اليمين، هذا إذا حلف على نفسه إذا حلف على غيره أن لا يفعل شيئا بيمين أو طلاق أو عتق والمؤلف أسقط النذر وحكمه حكم اليمين، طيب، إذا حلف على غيره فلا يخلو ذلك الغير إما أن يكون ممن يمتنع بيمينه أو ممن لا يمتنع يعني إما أن يكون هذا المحلوف عليه مما جرت به العادة أنه يمتنع بيمينه لقرابة أو زوجية أو صداقة، ويش معنى ذلك؟ يعني إذا كان هذا الغير مما جرت العادة أنني إذا حلفت عليه بر بيميني، هذه حال، الحال الثانية أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها، أعرفتم، والله ما أدري عنكم؟ مفهوم؟ طيب.
إذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بيمينه ولا يُخالفه، بأي سبب لا يخالفه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : بقرابة أو زوجية أو صداقة ولهذا المؤلف يقول " كالزوجة والولد " وهنا الكاف للتشبيه وهذا على سبيل التمثيل، حلف على زوجته ألا تفعل شيئا ففعلته ناسية أو جاهلة، حلف على ولده ابن أو بنت ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف يعني كأنه نفسه، عرفت؟ إذًا إذا فعله ناسيا أو جاهلا في اليمين بالله.
السائل : لا يحنث.
الشيخ : أه؟ لا يحنث، في العتق والطلاق يحنث، كذا؟ طيب، نضرب أمثلة، قال لابنه إن فعلت كذا فأمك طالق، اصبر يا أخي، ما ما، إذا ما صار شيء، إن فعلت كذا فأمك طالق ففعله الولد ناسيا فهل تطلق؟
السائل : ... .
الشيخ : تطلق، تطلق على المذهب، طيب، قال، يقول لولده إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله ناسيا، أه؟ يحنث؟ ويعتق العبد كما لو كان ذلك في نفسه والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يمينا بالله عز وجل، واضح الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.
7 - شرح قول المصنف : " وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا "
السائل : ... .
الشيخ : والطلاق والعتق، عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا ولا فرق، هو المؤلف تكلّم على ما إذا كان عالما أو جاهلا، مثال ذلك جاء إنسان في السوق ورأى واحد يبي يحمل على رأسه حزمة علف، نعم، قال والله ما تحملها، في السوق أجنبي منه ما يعرفه ولا يعرفه، كل واحد منهما لا يعرف الأخر، قال والله ما تحملها ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملها، أه؟
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث ذاك؟
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث الحالف، كيف يحنث؟ ناسي، نقول لأن الأصل أنه ليس له إلزامه، هذا الحالف ليس له إلزام هذا المحلوف عليه فيكون اليمين بمنزلة الشرط المحض، يكون اليمين هنا بمنزلة الشرط المحض فمتى وُجِد المشروط وُجِد الشرط أو إن شئت قل متى وُجِد الشرط وُجِد المشروط لأن حقيقة الأمر أن اليمين تُشبه الشرط فإذا قال له والله لا تحمله وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها فحمله ناسيا قلنا عليك الحنث، كفارة، ليش؟ لأنه ليس لك حق الإلزام فصار يمينك بمنزلة الشرط المحض فإذا وُجِد الشرط وهو حمله هذا العلَف الذي حلفت عليه وُجد المشروط وهو الكفارة.
لا وظاهر كلام المؤلف أنه يحنث مطلقا سواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام، أحيانا يقصد إكرامه يجي بيشيله يقول والله ما تشيلو أنا اللي بأشيله، نعم، قصده الإكرام فإذا شاله المحلوف عليه حمله فإنه يحنث على المذهب وإن كان قصد الإكرام واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة بناء على أن الحِنث في اليمين مبني على الحِنث في الحكم وإذا قُصِد الإكرام وحصلت المخالفة فإن المخالف لا يُعدّ عاصيا، كلام مفهوم وإلا غير مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، غير مفهوم، ما يخالف، أنا قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل الحمل على رأسه قلت والله لا تحمله قصدي ألزمه ألا يحمل فحمله، أحنث وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أحنث، واضح، لأنني حين حلفت قصدت إلزامه ألا يحمل، طيب، قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل على رأسه قلت والله لا تحمله أريد إكرامه عن حمل هذا الشيء ولكنه حمله، يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : على المذهب يحنث، الحالف يحنث، ليش؟ لأن المحلوف عليه، أه؟ خالفه، فعل المحلوف، طيب، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحنث الحالف في هذه الصورة إذا قصد الإكرام، ليش؟ قال لأنه لم يقصد إلزامه بل قصد إكرامه واحترامه وهذا حصل بمجرّد الحلف لأن حلفه ألا يحمل هذا إكراما له حصل وظهر، قال ولأن أصل الحِنث مبني على المخالفة في الحكم فكما لا يكون عاصيا من خالف في باب الإكرام فلا يكون حانثا من خالف في الإكرام في اليمين واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر حين جاء وهو يصلي بالناس وأراد يتأخّر أمره أن يبقى ولكن تأخّر فهل أبو بكر كان عاصيا في هذه الحال؟ لا، ما عصى، لا يريد أن يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام بل يريد أن يُعظم النبي صلى الله عليه وسلم.
... ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط وأظن تكلّمنا على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ففعله حنث مطلقا يعني إذا حلف الإنسان على شخص، بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين.
تتمة شرح قول المصنف : " وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا "
السائل : ... .
الشيخ : في السوق، ما بينك وبينه علاقة إطلاقا، نعم، لا يمتنع بيمينك، إذا لم يفعل حنثت مطلقا لأن من لا يمتنع بيمينك لا يصح توجيه المنع إليه وأصل اليمين مبناها على المنع والحث، هذا أصلها أو التصديق أو التكذيب لكن ربما يكون هذان المتنازعان لو جاءهما زيد ممن له وجاهة في البلد وكلمة ربما يَقبل المصالحة ويمتنع بيمينه وحينئذ يختلف الأمر باختلاف من؟ باختلاف الناس يعني لو جاء مثلا إلى هذا الشخص المنازع لأخيه، جاء رجل له شرف وجاه في المدينة وقال والله لتقبلن الخمسمائة فكثير من الناس يستحيي ويخجل أن يُخالف يمين هذا الرجل الذي له شرف وجاه في المدينة وربما يؤمل أنه إذا وافقه فسوف يُعطيه أكثر مما ادعى لأنه رجل كريم وله شرف وجاه فهذا قد نقول إنه إيش؟ يمتنع بيمينه ويكون حكمه حكم الولد والزوجة ونحوها.
شرح قول المصنف : " وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه إن فعل بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية "
السائل : ... .
الشيخ : أكل بعضه يحنث لأنه يُمكن أكله قال والله لا ءاكل هذا الرغيف، شوف لا ءاكل ففعل، أكل بعضه، يحنث وإلا لا؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : لا يحنث إلا إذا كان له نيّة، قال والله لا ءاكل هذا الرغيف الخبزة فأكل نصفها فإنه لا يحنث، ليش؟ لأنه لم يأكله، لم يأكل الرغيف إلا إذا كان له نيّة، النية وش هي؟ ما هي؟ نية يعني نوى ألا يذوقه، ألا يذوق هذا الرغيف يعني يقول والله ما ءاكل هذا الرغيف يعني قصده ما يذوقه فأكل بعضه فإنه يحنث لأنه سبق لنا في أول باب الأيمان أنه يُرجع أول ما يُرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ وهنا يحتملها اللفظ، عرفت؟ مثال ذلك قال أعطاك رجل رغيف فقال كل هذا الرغيف قلت والله ما ءاكله، والله لا ءاكله، وش؟ هذا نيتك أنك لا تذوق فحينئذ إذا أكلت منه قليلا أو كثيرا حنِثت، كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض فإنه يحنَث مثل أن يقول والله لا أشرب ماء هذا النهر فأخذ بكأس صغيرة وشرِب، يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : ليه؟ يحنث يا أخي، يحنث، لأن القرينة تدل على ذلك، هل يمكن أن يريد بقوله والله لا أشرب ماء هذا النهر أنه لا يشرب كل الماء، ماء النهر؟ ما يمكن أبدا إذًا فالقرينة تدل على أنه لا يشرب منه لا قليلا ولا كثيرا، طيب، قال والله لا أشرب هذه القربة، دقيقة، فصب منها كأسا فشرب، لا يحنث.
السائل : ... .
الشيخ : لا يحنث يا إخوان، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يمكن ما هو بيشربها اليوم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، ما شربها كلها فلا يحنث لكن لو قال قائل كما قال الأخ غانم ما يمكن يشرب القربة جميعا، نقول نعم، جميعا ما يمكن يشربها لكن يمكن يشربها في خلال عشرة أيام شهر حسب الوقت لكن نهر يمكن يشربه؟ أبدا لو يبقى إلى يوم القيامة ما هو بشارب النهر وعلى هذا فنقول إنه إذا كان له نيّة أنه لا يشرب أو لا يأكل الكل أو البعض فعلى نيّته، إذا كان هناك قرينة فعلى حسب القرينة، طيب، فهمنا في الشرب والله لا أشرب هذا النهر وشرب منه يحنث لأن القرينة تدل على أنه لا يريد أن يشرب جميع ماء النهر، طيب، لو فُرض أنه قال والله لا ءاكل خبز هذا البلد فأكل خبزة منه.
السائل : ... .
الشيخ : يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يحنث لأن القرينة تدل على ذلك لأنه من المعلوم إنه ما هو براح يأكل خبز البلد كله، لا اليوم ولا بعد اليوم فالقرينة تدل على أن المعنى لا يأكل منه، طيب، لا ءاكل خبز هذا الخباز، كذلك؟ إذا أكل خبزة واحدة يحنث لأن القرينة تدُل على ذلك لأنه عيّن بهذا الخبّاز يُمكن هذا الخبّاز إنه ما يُجيد الخبز يجعله نيّا أو لا يجعل فيه ملحا أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي جعلته يحلف أن لا يأكل خبزه وهذه المسألة في الحقيقة فرع عما سبق وهي أنه يُرجع إلى نيّة الحالف إذا احتملها اللفظ ثم إلى سبب اليمين ثم إلى التعيين ثم إلى ما يشمله الاسم أو ما يتناوله الاسم، هذه أربع مراتب وتنبني أيمان الحالفين كلها على هذه المراتب الأربعة.
10 - شرح قول المصنف : " وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه إن فعل بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب النذر : لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا "
قال المؤلف رحمه الله، نعم، نحن قلنا إلزام مكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل فلو قال الصبي الذي لم يبلغ لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا فإنه لا ينعقد النذر لأن الصغير ليس أهلا للإيجاب شرعا لأنه قد رفِع عنه القلم وعلى هذا فلا بد أن يكون مكلفا، طيب، لو نذر شيئا لا يملكه فإن النذر لا ينعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر فيما لا يملك ابن ءادم ) أعرفتم؟ لو نذر أن يُعتق الحر فإنه لا ينعقد لماذا؟ لأن هذا شيء مُحال، لو نذر أن يطير لا ينعقد لأنه محال، طيب.
قال المؤلف " لا يصح إلا من بالغ عاقل " ، نعم، الدليل؟ ( رُفِع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ ) ويُشترط، قال " ولو كافرا " نقف على هذا.
المناقشات تمت في الباب الأول وبدأنا في باب النذر فما هو النذر أيمن؟
... رحمه الله " ولو كافرا " وهذه إشارة خلاف وأظن سبق شرحها، ... ، طيب، قوله " ولو كافرا " يعني ولو كان الناذر كافرا فإن نذره ينعقد فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته وإن لم يَفِ به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إني نذرت أن أعتكف ليلة أو قال يوما في المسجد الحرام في الجاهلية " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أوف بنذرك ) والأمر هنا للوجوب وإيجاب الوفاء عليه بنذره فرع عن صحته لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به فإن إيجاب الوفاء فرع عن الصحة.
وقوله " ولو كافرا " إشارة خلاف ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لحديث عمر.
شرح قول المصنف : " والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين "
السائل : عتق رقبة.
الشيخ : أو إطعام.
السائل : عشرة مساكين.
الشيخ : أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هذا واحد.
12 - شرح قول المصنف : " والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين " أستمع حفظ