تتمة شرح قول المصنف : " الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله ويين كفارة يمين "
السائل : ... .
الشيخ : حمل نفسه على الفعل، المقصود حمل نفسه على الفعل هذا نقول نسميه نذر اللجاج والغضب يسميه العلماء اسم خاص ولا حاجة يعني لا مشاحة في الاصطلاح مادام سمّوه نذر اللجاج والغضب وإن لم يكن فيه لجاج وغضب فنحن نقول ما قالوا ونسمّيه بما سمّوه، هذا يقصد إيش؟ الحمل عليه أو التصديق، التصديق يقول أو التكذيب، التصديق بأن يحدّثنا بحديث، هذا صحيح؟ قال صحيح، قلنا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح قال لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنة، لماذا قال هذا الكلام؟ تصديقا لقوله، نعم، هذا نقول قصد بهذا تصديق قوله أو التكذيب بالعكس بأن يُحدّثه شخص بشيء يقول لا كذّاب أنت، كيف كذّاب؟ قال نعم، إن كان ما تقوله صدقا فعبيدي أحرار، هذا ويش المقصود؟ التكذيب يعني يؤكّد أنه يُكذّب هذا الرجل بهذا القول، يقول العلماء إن هذا حكمه حكم اليمين كما قال المؤلف رحمه اللهK يقول المؤلف رحمه الله فحكمه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : فيخيّر، نعم، فيُخيّر بين فعله وكفارة يمين كاليمين يعني كما لو حلفت على شيء فإن فعلته فلا كفارة وإن لم تفعله فعليك كفارة، المهم نقول هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت وإن شئت فكفر كفارة يمين، عرفتم؟ طيب، لماذا؟ يعني هل هناك دليل يدُل على ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا في اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هذا المؤلف استدل بهذا الحديث الذي رواه أبو سعيد في "سننه" ( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ) أما من جهة التعليل فقالوا إن هذا بمعنى اليمين لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع أو الحمل أو التصديق أو التكذيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) إذًا نضرب مثالا حتى نعرف كيف التخيير، هذا رجل قال لله علي نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام ففعل هل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يُخيّر إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء كفّر كفارة يمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، طيب، إذا قلنا إن حكمه حكم اليمين فهل الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول سبق لنا أن المسألة بحسب المحلوف عليه، إن كان خيرا فالأفضل أن يفعل وهنا في الغالب أنه خير لأنه نذر، نعم، لكن مع ذلك لئلا نلزمه نقول أنت مخير بين فعله وكفارة اليمين.
1 - تتمة شرح قول المصنف : " الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله ويين كفارة يمين " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " الثالث : نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله "
السائل : ... .
الشيخ : يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين، نذر المباح بأن قال رجل لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب يعني مثلا أمه رأت ثوبه هذا وسِخا قالت يا بني لا تخرج بثوبك الوسخ إلى السوق، لا تخرج، قال لله علي نذر لألبسنه وأخرج، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لا، ما هو معصية إذا لم يكن فيه مضرة على الأم ما هو معصية، ماذا نقول؟ طيب، إذًا نقول خلي الزوجة بدل ما تتوه مع المسألة، نقول له الأن أنت بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالخيار، إن شئت فالبس الثوب واخرج وإن شئت فكفّر كفارة يمين، طيب، من هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول إذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح شاة فهل يلزمه أن يذبح الشاة أو نقول يُخيّر بين ذبحها وكفارة اليمين؟
السائل : ... .
الشيخ : أو في ذلك تفصيل؟ معلوم، التفصيل زين، طيب، إذا كان قصد بذبح الشاة التصدّق بها شكرا لله على النعمة فهذا طاعة ويجب عليه أن يوفي به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا قصد بذلك إظهار الفرح أن يذبحها ويدعو إخوانه، نعم، وأصدقاءه فهو يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعة، واضح؟ وهذا يُسأل عنه كثيرا أما لو قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا طاعة معروف لأن الصوم قُربة لكن الذبح، ذبح الشاة وأكل لحمها والعزيمة عليها هذا إيش؟ هذا من قسم المباح، طيب، ركوب الدابة كذلك، قال لله علي نذر أن أركب هذا البعير أو أن أركب هذه السيارة نقول هذا نذر مباح إن شئت فاركب وإن شئت فلا تركب وعليك كفارة يمين والقاعدة الأن إذا نذر مباحا يعني شيئا مباحا فعلا له أو تركا له فهو يُخيّر بين أن يوفي بنذره أو يُكفّر كفارة يمين.
قال المؤلف " ومن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يُكفّر ولا يفعله " إذا نذر مكروها من طلاق، الطلاق مكروه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة ولكنه قد يُستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يُباح يعني الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة لكن الأصل فيه الكراهة فإذا نذر إنسان أن يُطلّق زوجته، قال لله علي نذر أن أطلق هذه الزوجة، نقول له الأفضل أن تُكفّر كفارة يمين ولا تطلّق، واضح يا جماعة؟ طيب، أو غيره، غير الطلاق مثل؟ قال لله علي نذر أن ءاكل بصلا، أكل البصل؟
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، نقول الأفضل ألا تأكل وتكفّر، قال لله علي نذر أن ءاكل ثوما،أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مثله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، قال لله علي نذر أن ءاكل فولا أه؟
السائل : مباح.
الشيخ : ويش حكمه؟
السائل : مباح.
سائل آخر : يخيّر.
الشيخ : يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين، طيب، ما شاء الله، ضبطتم، طيب، يقول المؤلف رحمه الله استحب أن يكفّر ولا يفعله.
2 - شرح قول المصنف : " الثالث : نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " الرابع : نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر "
السائل : معصية.
الشيخ : معصية، نقول كفّر ولا تفعل، طيب، فإن قال له فلان ما يخالف اضربني أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ربما يقول، أه؟
السائل : حقه هذا.
الشيخ : يكون أسقط حقه لكن في الأصل هو من نذر المعصية، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله " كشرب الخمر وصوم يوم الحيض " امرأة قالت لله علي نذر أن تصوم أول يوم من حيضها نقول هذا حرام لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصُم ) فهذه المرأة نقول لا يمكن أن تصوم يوم الحيض.
مثال ثالث قال " ويوم النحر " قال لله علي نذر أن أصوم يوم النحر، ... هذا حرام، معصية؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل هناك عبارة أعم من قول المؤلف يوم النحر؟
السائل : ... .
الشيخ : يوم العيدين لأن يوم الفطر كيوم النحر فيه أيضا أيام أخرى يحرم صومها؟
السائل : أيام التشريق.
الشيخ : أيام التشريق، المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه فهذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، طيب، نذر ألا يُكلّم عمّه.
السائل : ... .
الشيخ : معصية؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، يحرم الوفاء به، قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز الوفاء به ويكفّر، لا يجوز الوفاء به لما أشرنا إليه ءانفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) التعليل؟ ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية، أه، نذرها وقلنا له افعلها وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمة الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكن يقول "يكفّر" كيف يكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة يمين، يكفّر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين ) وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وصحّحه الطحاوي خلافا لقول النووي رحمه الله إنه ضعيف باتفاق المحدّثين، النووي ضعّفه لكن الإمام أحمد احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صحّحه الطحاوي وهو من الأئمة الذين يُعتبر تصحيحهم وعلى هذا فالحديث صحيح ويُحتج به لكن جمهور أهل العلم قالوا إن نذر المعصية لا كفارة فيه، يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه ءانفا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ، واضح؟ ولكن نقول إنه مادام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة، ويش الزيادة؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة اليمين ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) فنقول يكفّر ولأن المعنى يقتضي ذلك لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل، نذر نذرا فلم يفعل ونحن نقول نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به ولا يُمكن أن يوفي به لأنه معصية وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفه فعليه الكفّارة، كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له لا تفعلها وعليك كفارة يمين، نعم، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب بأنه لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويكفّر لفوات محلّه أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي وأن عليه كفارة فقط يعني مثلا قال والله لأصومن يوم العيد قلنا لا يجوز أن تصوم لكن هل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة كما هو المذهب أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه لأن أصل التعيين كان محرّما ومعصية، الفقهاء رحمهم الله يفرقون يقولون إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان أو المكان فإن عليه القضاء، طيب، نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض، تصوم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تصوم، عليها؟
السائل : كفارة.
الشيخ : كفارة يمين، تقضي؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا تقضي، ليش؟ لأنه لمعنى يتعلّق بالفاعل فلا قضاء عليها أما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فهنا الرجل مثلا أو المرأة التي نذرت أن تصوم يوم العيد لا تصوم لا لمعنى فيها ولكن لمعنى يتعلّق بالزمن أو المكان أيضا، المكان مثل لو نذر أن يصلي في المقبرة قلنا لا تصلي لأن هذا حرام ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه الخلاف فعلى المذهب تقضي وعليه كفارة يمين لأن هذا المعنى يتعلق بالمكان، طيب، رجل نذر أن يتعامل بالربا، ما تقولون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام عليه وعليه؟
السائل : كفارة.
الشيخ : كفارة يمين، حرام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وعليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) .
قال المؤلف الخامس نذر التبرّر مطلقا.
السائل : الراجح ... .
الشيخ : الراجح أنه لا قضاء عليه، لا يعصي الله وعليه كفارة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فالراجح قلت لكم الراجح، الراجح أنه لا يقضي سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعل وعليه كفارة يمين لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد، إي نعم.
3 - شرح قول المصنف : " الرابع : نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " الخامس : نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله : إن شفى الله مريضي "
السائل : الطاعة.
الشيخ : الطاعة والتنسّك فعل النسك فمعنى التبرّر يعني فعل البر، نذر التبرّر هو بمعنى قولنا نذر الطاعة لأن الطاعة بر، يكون مطلقا أو معلقا مثل قال " كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه " مثل الصدقة والعمرة، عيادة المريض، اتباع الجنائز، نعم، وهكذا، كثير، نعم، نذر الطاعة يجب الوفاء به، قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، ما ذكره، المهم يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يُطيع الله فليطعه ) وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب، يشمل الواجب وغيره، كيف الواجب وغيره؟ الصلاة منها فرض ومنها تطوّع فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الظهر صارت واجبة عليه من وجهين، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، واجب بالنذر، قال لله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي، كذلك صار واجبا عليه من وجهين الشرع والنذر، افرض إنه ما زكى، لم يزكي يجب عليه كفارة يمين، كذا وإلا لا؟ طيب، لو لم ينذر لم يجِب عليه كفارة اليمين لكنه يأثم بترك الزكاة، واضح؟ هذا هو فائدة قولنا إن النذر يتعلّق بالواجب.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو تحصيل حاصل، فائدته، لا الصلاة ربما ما ترد علينا لأن الصلاة ما يمكن يتركها إلا كفَر لكن الزكاة الصوم الحج فالمهم أن نذر الواجب صحيح وفائدة قولنا بالصحة أنه يجب عليه من وجهين بحيث لو تركه لوجبت عليه الكفارة مع الإثم ثم هو أيضا يأثم إثما أكثر مما لو لم ينذر لأنه إذا نذر صار واجبا عليه من الوجهين فهذا هو فائدة قولنا إنه يتعلق النذر بالواجب، طيب، يجب عليه فعله لكن سواء كان مطلقا أو معلّقا، المطلق مثل قوله لله علي نذر أن أصلي ركعتين، بس هكذا قال، نقول هذا مطلق وإلا لا؟
السائل : مطلق.
الشيخ : لله علي نذر أن أقرأ جزءا من القرأن، أه؟
السائل : مطلق.
الشيخ : مطلق، المعلق يقول أو معلق كقوله "إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا" هذا معلق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : فمتى شفي وجب عليه الصوم، وإن مات؟
السائل : لم ... .
الشيخ : لم يجب عليه شيء وإن بقي مريضا؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك لم يجب عليه شيء، واضح؟ طيب، وإن شفي بعد موت الناذر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ قال إن شفى الله مريضي انتبهوا للمثال، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، نعم، أن أتصدّق بمائة ريال ثم مات قبل أن يُشفى عليه شيء؟
السائل : ما عليه شيء.
الشيخ : ما عليه شيء، طيب، ما في إشكال.
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء لأن الشرط لم يوجد في حياته والأصل براءة الذمة، ما وجب عليه شيء هذا واضح لكن لو شفي وهو في حال جنون الناذر، نسأل الله العافية، جن وشفي هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه تحتاج إلى نظر، نشوف، الظاهر إن التفصيل لكن هذه مثل قولان ابن جني.
السائل : ... .
الشيخ : لاحظ الأن، هذا رجل قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدّق بمائة درهم ثم جن هذا الناذر جن وشفى الله مريضه في حال جنونه.
السائل : ... .
الشيخ : عندنا، نحن عندنا الأن سبب وشرط، عندنا سبب وشرط، سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا ما هو الشفاء يا إخوان.
السائل : ... .
الشيخ : ولا المرض، النذر هو سبب الوجوب وإلا لا؟ وشرط الوجوب؟
السائل : الشفاء.
الشيخ : الشفاء، فسبب الوجبو وجِد من الإنسان في حال هو فيها مكلّف وشرط الوجوب وجِد في حال هو فيها غير مكلّف لكنه أهل للضمان، أهل للضمان؟ فالظاهر أنه يَلزم وليه ان يتصدّق بها عنه كالزكاة تماما فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير، طيب، لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم؟ أه؟ هذا هو محل الإشكال الحقيقة، هل نقول يُطعم عنه أو نقول لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال كالزكاة وضمان الأموال التي يتلفها وما أشبهها.
السائل : ... .
الشيخ : هذه تحتاج والله هذه تجتاج إلى توقف، تحتاج إلى نظر في الموضوع، هل نقول إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب أن يُقضى عنه أو يُقال إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم بخلاف المال فإن المجنون تجِب عليه الأموال إذا وُجِدت شروط الوجوب كالزكاة والضمان وما أشبهها، على كل حال محل نظر إن شاء الله يؤجّل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ نعم يا؟
4 - شرح قول المصنف : " الخامس : نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله : إن شفى الله مريضي " أستمع حفظ
شيخ الإسلام ابن تيمية هل قال أن النذر محرم.؟
الشيخ : أه؟
السائل : ... قال إن النذر محرم.
الشيخ : وشي؟
السائل : شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إن النذر محرّم.
الشيخ : نعم، هو يميل إلى التحريم.
السائل : ... كيف يثني الله عز وجل على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا محرّما؟
الشيخ : هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟
السائل : (( ويوفون بالنذر )) .
الشيخ : إيه، أقول هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟
السائل : الموفين.
الشيخ : أه؟
السائل : على الموفين.
الشيخ : فرق.
السائل : الموفين بنذرهم.
الشيخ : إيه الموفون بالنذر لكن هل قال إنهم ينذرون؟
السائل : وش تفسيرها هذه؟
الشيخ : تفسيرها معناه إنهم إذا نذروا لله شيئا لم يُهملوه قاموا به وفيها قول ءاخر أن المراد بالنذر كل الواجبات فهي نذر لقول الله تعالى في الحج (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم )) مع أنهم ما نذروا. نعم يا مصطفى؟ مصطفى؟
حديث :( لا نذر في معصية ) هل يدل مفهومه على جواز النذر.؟
الشيخ : نعم.
السائل : ألا يدل بمفهومه على جواز النذر وقد صح النهي عنه؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ألا يدل بمفهومه على جواز النذر ( لا نذر في معصية ) إذًا يجوز النذر.
الشيخ : لا، يدل على انعقاده، نعم، هذا يدل على انعقاده أو أن المعنى لا نذر يوفى.
السائل : صح يا شيخ النهي عنه؟
الشيخ : النهي صح عنه بلا شك، النهي عن النذر أصلا صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من حديث أظنه ابن عمر قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ) .
السائل : لا تعارض؟
الشيخ : لا ما في تعارض. نعم؟
هل الوفاء بالنذر على الفور.؟
الشيخ : إذا كان مقرونا بشرط فهو على الفور من حين يوجد الشرط يحب الوفاء به وإذا كان مطلقا ففيه خلاف والصحيح وجوب الوفاء به فورا.
هل هناك فرق بين النذر واليمين.؟
الشيخ : إيه بينهما فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق، نعم؟ عبد الله؟
في نذر اللجاج والغضب قلنا : " فيخير بين فعله ويين كفارة يمين " لم نفصل بين المباح وغير المباح.؟
الشيخ : كيف؟ وشلون يعني؟ وشلون؟
السائل : من قال لله علي شفى مريضي أن أصوم.
الشيخ : إيه؟
السائل : لكن هذا ما يجب عليه الصيام؟
الشيخ : كيف؟ ما يجب عليه؟
السائل : ... يٌخيّر ... .
الشيخ : إن شفى الله مريضي؟ فعلي أن أصوم.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فيجب عليه أن يصوم، هذا نذر التبرّر، هذا الخامس.
السائل : ... .
الشيخ : هو يُعبّر عن نفسه يا شيخ.
السائل : القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ : إيه.
السائل : القسم الثاني معلّق على فعل شيء معيّن.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مباح يعني مباح، على شيء مباح.
السائل : ما فصّلنا يا شيخ.
الشيخ : مثل؟
السائل : أقول ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.
الشيخ : لا لا مباح موجود، القسم الثاني اللجاج والغضب.
السائل : ... .
الشيخ : القسم الثالث نذر مباح.
السائل : ... يا شيخ، يقول فيُخيّر بين فعل الكفارة ..
الشيخ : المباح قصدك؟
السائل : لا لا نذر اللجاج والغضب.
الشيخ : زين.
السائل : ما قال، بيّنه مباح وإلا غير مباح.
الشيخ : معلوم لأن المقصود منه خلاف النذر، ما قُصد الفعل، قُصد معنى اليمين، قُصد الحمل عليه أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أصلا هو ما قال مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا فنقول يجب عليه لكنه قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم مثلا.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : التفريق ... أن يذبح شاة ... ينوي التصدّق وإلا ينوي ... .
الشيخ : إي نعم، لأنه إذا نوى التصدّق صارت طاعة.
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف ولا على فعل معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : ما نفصّل، نقول متى قصدت الحمل على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو حكمه حكم اليمين ومتى قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به.
السائل : ... فعل الطاعة على ... .
الشيخ : ولو كان، سواء معلق أو غير معلق، المهم هذا الرجل ما قصْده فعل الطاعة، قصده أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب. أه؟
السائل : الله يجازيك خير.
الشيخ : نعم؟
السائل : شكرا، خلاص.
الشيخ : واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : الصدقة ما يأكل، نعم؟ نعم يا عبد الوهاب؟
9 - في نذر اللجاج والغضب قلنا : " فيخير بين فعله ويين كفارة يمين " لم نفصل بين المباح وغير المباح.؟ أستمع حفظ
هناك حديث مشتهر على الألسنة وهو أن امرأة نذرت أن تزني فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج متطيبة.؟
الشيخ : ما هو صحيح، لا ما هو بصحيح، ما هو بصحيح. نعم؟
10 - هناك حديث مشتهر على الألسنة وهو أن امرأة نذرت أن تزني فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج متطيبة.؟ أستمع حفظ
في قوله تعالى :(( ... أو نذر من نذر )) أليس فيه مدح من ينذر.؟
الشيخ : هو ما سبق لنا الجواب عليه؟
السائل : على هذه الأية؟
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : يا إخوان سبق، قلنا لكم (( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر )) أي أوفيتم نذرا نذرتموه.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم. نعم.
السائل : ... .
من عجز عن نذر الطاعة فكيف يفعل.؟
الشيخ : أي نعم، إذا عجز عنه فإن كان له بدل فعل بدله وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقا في ذمته حتى يشفيه الله فإن لم يكن يعني ما يُرجى زوال العجز يُنظر فيه إذا كان مثلا صدقة، قصدي إذا كان صياما يُكفر عنه كالواجب بأصل الشرع وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يُتصوّر لأنه يصلي على حسب حاله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
هل للنذر صيغة محددة وما حكم تعليقه بالمشيئة.؟
الشيخ : لا، لا.
السائل : ... سوف أفعل أو أفعل؟
الشيخ : ليس له صيغ، كل ما دل على التزام فهو نذر.
السائل : ... حلف مثلا قال لله علي نذر ... ؟
الشيخ : يُنظر، إذا كان حكمه حكم اليمين، في النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حِنث.
السائل : إذا كان فعل طاعة.
الشيخ : وإذا كان فعل طاعة نظرنا، إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، إذا كان قصده التحقيق أو التبرّك وجب عليه أن يفعله، حسب نيته. أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم. نعم عيد؟
من نذر نذرا ثم جن فهل يقضى عنه.؟
الشيخ : حتى من كان عليه واجب إذا جُن يُنظر فيه، يعني ما هو بواجب مالي، هذا شيء يتعلق بالبدن والرجل إذا جُن ليس من أهل العبادة.
السائل : إن كان عليه من رمضان؟
الشيخ : أي نعم.
قراءة بحث في تخريج حديث عائشة : ( لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ).
الشيخ : كم هؤلاء؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة، إيه، طيب، جيد هذا.
السائل : فقال الترمذي هذا الحديث لا يصح.
الشيخ : لا ستة.
...
الشيخ : لعله عدد عد.
السائل : ... .
الشيخ : ... عدد.
السائل : قال الترمذي هذا الحديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت محمدا يعني البخاري يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد أي البخاري والحديث هو هذا فقال أبو داود عَقِب الحديث سمِعت أحمد بن سيبويه يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدّث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث قيل له وصح إفساده عندك وهل رواه غير ابن أبي أويس قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان من بلال وقد رواه أيوب ورواية بن أبي أويس أخرجها أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي، قال حدثني سليمان من بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة حدّثه أنه سمِع أبا سلمة يُخبر عن عائشة به قال أبو عبد الرحمان النسائي سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث قلت وهو كما قال أي في سليمان بن أرقم لأنه ضعيف عند أهل الحديث بالاتفاق فانظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج4 ص 148 وميزان الاعتدال للذهبي ج2 ص 196 ثم ساقه عن جماعته أي النسائي منهم علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين به وقال محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم به حجة وقد اختلف عليه بهذا الحديث لكن هذا الحديث يعني حديث عائشة المذكور لم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة ... فقال الطيالسي في "مسنده" ج حديث 1484 ص 208 حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) وهذا إسناده ظاهر الصحة فإن رجاله ثقات رجال الشيخين انظر في "إرواء الغليل" للألباني ج8 ص217 وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث وساق الكلام عليه إلى أن قال وقال النووي ... حديث ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) ضعيف باتفاق المحدّثين قلت أي الحافظ قد صحّحه الطحاوي وأبو علي ابن السكن فأين الاتفاق التلخيص ج 4 ص 176 وعلى هذا فقد تبيّن صحة الحديث من طريق ءاخر كما سبق وعرفنا من صحّح الحديث من الأئمة منهم الطحاوي وابن السكن ومن المعاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمه الله واحتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والله أعلم والحمد لله على توفيقه وصلى الله وبارك على محمد وعلى أله وصحبه وأتباعه أجمعين.
الشيخ : جزاك الله خيرا، طيب. ... .
السائل : ... يعني في شاهد في حديث ابن عباس في حديث عائشة هذا.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفى وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة ) ( كفارته كفارة يمين ) .
الشيخ : هذا موقوف حديث ابن عباس.
السائل : مرفوع يا شيخ.
الشيخ : لا لا، الصحيح أنه موقوف.
السائل : ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : الصحيح أنه موقوف لكن بس إنما أنا أحب إذا قدّم إنسان بحث فليس من حق الطالب أن يعترض عليه إنما إذا كان فيه شيء ينبّه عليه بيني وبينه أحسن لأن هذا يُمكن يفُت في عضد الباحثين، إذا بحث ثم قال واحد مثلا من زملائه هذا خطأ، هذا نعم، ما في شك إن الخطأ أو القصور يجب إنه يعني يُكمَّل ويُصحّح لكن فيما بيني وبينه وبعدين يُنبّه عليه بصفة أخرى أحسن لأن نحن ودّنا إن الطالب ينشط، نعم، وكل ما نشط هو أحسن، نعم، حتى إن الإنسان.
... الأولى وهو ... عن أبي سلمة وبعدين يُصوّر ويُوزّع على من أراد كما إن عندي أيضا بحوث أخرى.
السائل : ... .
الشيخ : ويش الموضوع؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا عود ضمير على المتأخّر ... . طيب.
قراءة بحث في مسألة من نذر نذرا ثم جن فهل يقضى عنه.؟
الشيخ : ( من نذر صوم يوم ) .
السائل : شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم خمسة أيام مثلا فلما شفى الله مريضه جُنّ، قلنا هل يلزمه ... أم لا؟
الشيخ : نعم، طيب، الأن يلا، الأن اقرأ.
السائل : ... .
الشيخ : زين تفضل.
السائل : وقد قال في الإنصاف " ... وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة " قال في الفروع " أمن نذر صوم شهر معيّن ... كل الشَّهْرُ لَمْ يَقْضِ عَلَى الْأَصَحِّ " وكذا قال في المحرر ... ..
الشيخ : كلمة على الأصح أحب أن أبيّن لكم، الفروع إذا قال على الأصح يعني من الروايتين يعني فيه روايتان عن أحمد أصحّهما هذه وأيضا معنى أصحّهما ليس معنى أصحّهما عن أحمد، أصحهما في المذهب وإذا قال في الأصح يعني الوجهين والفرق بين الروايتين والوجهين، الروايتان عن الإمام أحمد والوجهين عن أئمة أصحاب الإمام أحمد، ما هي بعن أحمد لكن عن كبار المذهب يكون فيها قولان لهم فيقول فيها في الأصح والروايتين يقول فيها على الأصح، إي نعم.
السائل : وكذا قال في المحرر ... فلا قضاء ولا كفارة قال الشيخ وخروجه عن ... فمن نذر صوم شهر بعينه وجنّ، قال في المغني " فإن جُنّ جميع الشهر لم يلزمه قضاء ولا كفارة. وقال أبو ثور يلزمه القضاء، لأنه من أهل التكليف حالة نذره وقضائه، فلزمه القضاء، كالمغمى عليه. ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب، فلم يلزمه القضاء، كما لو كان في شهر رمضان " .
الشيخ : ولنا، ويش معنى لنا؟
السائل : ... يعني ..
الشيخ : يعني دليلنا، دليلنا كذا، أي نعم، خلاص؟ بارك الله فيك.
السائل : ... .