كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-06b
تتمة قراءة بحث في مسألة من نذر نذرا ثم جن فهل يقضى عنه.؟
الشيخ : ... إلي على القول أنه ينصره والمغني معروف أنه ينصر المذهب، الخلاصة الأن إن الإنسان إذا نذرا معيّنا في يوم أو بشهر ثم جُنّ قبل أن يصل إلى ذلك اليوم يعني صادف ذلك اليوم أنه مجنون فلا قضاء عليه، نعم، هذا بالنسبة للعبادات البدنية بقي علينا بالنسبة للعبادات المالية يعني قال إن قدِم زيد فلله علي نذر أن أتصدّق بكذا فقدِم وهو مجنون، ذكرنا في ... اليوم أنه يلزمه الصدقة لأن الواجب هنا في المال فهو كالزكاة تجِب على المجنون ولا تجِب عليه الصلاة ولا الصيام، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا ... ما عليه شيء، لو مات قبل أن يوجد عليه الشرط لا يجب لا صدقة ولا صوم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ولا يقضى عنه ولا شيء، إذا مات قبل أن يأتي شرط الوجوب ... سم؟
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا ... ما عليه شيء، لو مات قبل أن يوجد عليه الشرط لا يجب لا صدقة ولا صوم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ولا يقضى عنه ولا شيء، إذا مات قبل أن يأتي شرط الوجوب ... سم؟
السائل : ... .
في قوله تعالى :(( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ... )) على ماذا يعود.؟
الشيخ : متى يجب إذا ءاتاه من فضله بشيئين، عاهدوه على شيئين هما الصدقة والصلاح فلما ءاتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما بخِلوا به هذا ضد الصدقة وتولّوا وهم معرضون ضد الصلاح (( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه )) أعوذ بالله، إلى الموت (( بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) ، يُقال إن هذه الأية نزلت في رجل من الصحابة يُقال له ثعلبة بن حاطب لكن هذا ليس بصواب بل هو باطل وضعيف وقد كتب في هذا رسالة أحد طلبة الجامعة الإسلامية وبيّن أن هذا كذِب وأن هذا الصحابي لم يقع منه هذا الأمر، طيب، نستمر الأن في درس جديد.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ..
رحمه الله فمتى وُجِد الشرط.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ..
رحمه الله فمتى وُجِد الشرط.
شرح قول المصنف : " كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث "
الشيخ : " كقوله شفى الله مريضي أو سلّم مالي الغائِب فلله علَيّ كذا " أو نجحت كما يفعله بعض الطلبة الأن يكون ضعيف فيقول إذا نجحت فلله علي نذر كذا.
يقول " فمتى وجِد الشرط لزم الوفاء به " الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلّقة بشرط أو مطلقة " إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمّى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يُجزئه قدر الثلث " صح، استثنى المؤلف من قوله " لزمه الوفاء به " إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يُجزئه قدر الثلث واستدل الأصحاب رحمهم الله لهذا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي لُبابه ابن عبد المنذر رضي الله عنه أما كعب بن مالك فإنكم تعلمون قصته تخلّف عن غزوة تبوك بدون عُذر ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يَعذرهم ويستغفر لهم ويكِل سرائرهم إلى الله ويفرحون بهذا لأنهم أهل ظاهر فيفرحون بالظاهر ويقولون يكفينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا وما علِموا أن الله قال (( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ )) والعياذ بالله، أما كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فصدقوا وقالوا ما لنا عذر وكعب بن مالك رضي الله عنه تكلّم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجيب لأنه أشَبّ القوم وأجلدهم، قال " إني أوتيت جدَلا " يعني أقدر أخاصم وأعرف أتخلّص " ولكن لا يُمكن أن أتقدّم إليك بعذر اليوم فتعذرني ثم يفضحني الله تعالى غدا " ، الله أكبر فالإيمان واليقين، المنافقون قال الله فيهم (( سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ )) أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق وقال إني أنا ما لي عذر وما ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه، مالك راحلتين ولكن أخذه التسويف لما خرج الناس أول يوم قال أبانتظر وبكرة ألحقهم، في اليوم الثاني قال بكرة ألحقهم حتى ذهب الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عامله هجره، صار لا يُكلّمه حتى إنه يقول " ءاتي وأسلّم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول أحَرّك شفتيه برد السلام أم لا " مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لكن لكل مقام مقال ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يُلاحظه إذا كبّر للصلاة لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فإذا أقبل إليه كعب أعرض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُراعي أصحابه خير رعاية، بقي على هذه الحال يخرج إلى السوق يُكلّم الناس ما يكلّموه حتى أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك وأحب الناس إليه دخل عليه في بستانه وسلّم عليه ولا رد عليه، سلم عليه ولم يرد عليه السلام فناشده " أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله " يريد أن يتكلّم فلما ناشده الله لم يكلّمه، ويش قال " الله أعلم " هذه الكلمة تصلح خطاب وتصلح غير خطاب، الله أعلم، لما مضى عليه أربعون ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن يُفارقوا زوجاتهم، خلوا زوجاتهم يروحوا لأهلهم فقال لكعب لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال أنا، هل قال أنا رجل شاب يشق علي مفارقة أهلي، أه؟ أبدا والله ما قال، قال " هل اطلّقها أم أعتزلها؟ " لو قال طلّقها طلّقها قال أمرك أن تعتزل أهلك فذهبت المرأة إلى أهلها أو اعتزلها بعد أربعين ليلة وبعد خمسين ليلة جاء الفرج من الله عز وجل، الله أكبر (( وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )) بقي خمسين ليلة الناسي هاجرينهم ولا يتكلّمون معهم وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك فتنة عظيمة، جاءه كتاب من الملك، ملك غسان قال له " إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ويطلب حضوره إليه حتى يُكرمه ويُعزه " ، لما قرأ الكتاب ما دخّله مثلا ... أو احتفظ به على طول راح وحطو في التنور، سجّره في التنور، أوقد به، لماذا؟ لئلا تخدعه نفسه فيستجيب، أتلف هذا على طول، نزلت توبته من الله عز وجل في ليلة من الليالي فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بتوبة الله عليه، الله أكبر، وكان كعب لا يصلي لأنه مهجور مثل أن تقول لا مساس، لا يصلي فذهب رجل من المسلمين إلى سَلَى جبل في المدينة معروف ونادى بأعلى صوته " أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك " وذهب رجل على فرس يُبشّره، شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف فرحهم بتوية الله على إخوانهم وأصحابهم، ذهب لكن صار صاحب الصوت أسرع فصارت البشارة لصاحب الصوت، أعطاه حُلّته كعب بن مالك فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد قام إليه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه يهنئه بتوبة الله عليه، قال " فكنت لا أنساها لطلحة " إنه قام من بين الصحابة يُهنئ كعبا وقابله أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما رءاه كعب وإذا وجهه يتهلّل كأنه قطعة قمر فرحا بنعمة الله عز وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه وأشدّهم حبا للخير لهم فكانت هذه القضية، سبحان الله العظيم، كانت نزل فيها هذا القرأن يُتلى إلى يوم القيامة، شوف المحنة تعقبها المنحة، كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة، بعد هذا قال (( لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )) فجعلهم أسوة لغيرهم في الصدق، لما تاب الله عليه قال " يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة " فقال ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) .
السائل : الله أكبر.
الشيخ : ... كعب بن مالك رضي الله عنه كان لا يصلي مع الجماعة لأنه كان قد هُجِر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، هذه ... إن شاء الله تعالى.
يقول " فمتى وجِد الشرط لزم الوفاء به " الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلّقة بشرط أو مطلقة " إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمّى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يُجزئه قدر الثلث " صح، استثنى المؤلف من قوله " لزمه الوفاء به " إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يُجزئه قدر الثلث واستدل الأصحاب رحمهم الله لهذا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي لُبابه ابن عبد المنذر رضي الله عنه أما كعب بن مالك فإنكم تعلمون قصته تخلّف عن غزوة تبوك بدون عُذر ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يَعذرهم ويستغفر لهم ويكِل سرائرهم إلى الله ويفرحون بهذا لأنهم أهل ظاهر فيفرحون بالظاهر ويقولون يكفينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا وما علِموا أن الله قال (( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ )) والعياذ بالله، أما كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فصدقوا وقالوا ما لنا عذر وكعب بن مالك رضي الله عنه تكلّم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجيب لأنه أشَبّ القوم وأجلدهم، قال " إني أوتيت جدَلا " يعني أقدر أخاصم وأعرف أتخلّص " ولكن لا يُمكن أن أتقدّم إليك بعذر اليوم فتعذرني ثم يفضحني الله تعالى غدا " ، الله أكبر فالإيمان واليقين، المنافقون قال الله فيهم (( سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ )) أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق وقال إني أنا ما لي عذر وما ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه، مالك راحلتين ولكن أخذه التسويف لما خرج الناس أول يوم قال أبانتظر وبكرة ألحقهم، في اليوم الثاني قال بكرة ألحقهم حتى ذهب الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عامله هجره، صار لا يُكلّمه حتى إنه يقول " ءاتي وأسلّم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول أحَرّك شفتيه برد السلام أم لا " مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لكن لكل مقام مقال ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يُلاحظه إذا كبّر للصلاة لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فإذا أقبل إليه كعب أعرض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُراعي أصحابه خير رعاية، بقي على هذه الحال يخرج إلى السوق يُكلّم الناس ما يكلّموه حتى أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك وأحب الناس إليه دخل عليه في بستانه وسلّم عليه ولا رد عليه، سلم عليه ولم يرد عليه السلام فناشده " أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله " يريد أن يتكلّم فلما ناشده الله لم يكلّمه، ويش قال " الله أعلم " هذه الكلمة تصلح خطاب وتصلح غير خطاب، الله أعلم، لما مضى عليه أربعون ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن يُفارقوا زوجاتهم، خلوا زوجاتهم يروحوا لأهلهم فقال لكعب لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال أنا، هل قال أنا رجل شاب يشق علي مفارقة أهلي، أه؟ أبدا والله ما قال، قال " هل اطلّقها أم أعتزلها؟ " لو قال طلّقها طلّقها قال أمرك أن تعتزل أهلك فذهبت المرأة إلى أهلها أو اعتزلها بعد أربعين ليلة وبعد خمسين ليلة جاء الفرج من الله عز وجل، الله أكبر (( وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )) بقي خمسين ليلة الناسي هاجرينهم ولا يتكلّمون معهم وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك فتنة عظيمة، جاءه كتاب من الملك، ملك غسان قال له " إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ويطلب حضوره إليه حتى يُكرمه ويُعزه " ، لما قرأ الكتاب ما دخّله مثلا ... أو احتفظ به على طول راح وحطو في التنور، سجّره في التنور، أوقد به، لماذا؟ لئلا تخدعه نفسه فيستجيب، أتلف هذا على طول، نزلت توبته من الله عز وجل في ليلة من الليالي فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بتوبة الله عليه، الله أكبر، وكان كعب لا يصلي لأنه مهجور مثل أن تقول لا مساس، لا يصلي فذهب رجل من المسلمين إلى سَلَى جبل في المدينة معروف ونادى بأعلى صوته " أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك " وذهب رجل على فرس يُبشّره، شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف فرحهم بتوية الله على إخوانهم وأصحابهم، ذهب لكن صار صاحب الصوت أسرع فصارت البشارة لصاحب الصوت، أعطاه حُلّته كعب بن مالك فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد قام إليه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه يهنئه بتوبة الله عليه، قال " فكنت لا أنساها لطلحة " إنه قام من بين الصحابة يُهنئ كعبا وقابله أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما رءاه كعب وإذا وجهه يتهلّل كأنه قطعة قمر فرحا بنعمة الله عز وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه وأشدّهم حبا للخير لهم فكانت هذه القضية، سبحان الله العظيم، كانت نزل فيها هذا القرأن يُتلى إلى يوم القيامة، شوف المحنة تعقبها المنحة، كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة، بعد هذا قال (( لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )) فجعلهم أسوة لغيرهم في الصدق، لما تاب الله عليه قال " يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة " فقال ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) .
السائل : الله أكبر.
الشيخ : ... كعب بن مالك رضي الله عنه كان لا يصلي مع الجماعة لأنه كان قد هُجِر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، هذه ... إن شاء الله تعالى.
3 - شرح قول المصنف : " كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث " أستمع حفظ
تتمة شرح قول المصنف : " إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى "
الشيخ : " إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث " مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدّق بجميع مالي، هذا نذر تبرّر مطلق وإلا معلق؟
السائل : معلق.
الشيخ : معلق، أو يقول لله علي نذر أن أتصدّق بجميع مالي، هذا نذر تبرّر مطلق.
يقول المؤلف " يجزئه قدر الثلث " الدليل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال: ( يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) متفق عليه وعند أبي داود أنه قال له ( يجزئك الثلث ) وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثيرا فقال لسعد بن أبي وقاص ( الثلث والثلث كثير ) وكذلك أيضا أبو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال: ( يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك منه الثلث ) وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة تخلّفه عن غزوة تبوك وليس هذا بصحيح والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين أخبرهم أو حين استشاروه هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلى حلقه يعني أنه الذبح فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانة فربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أطلقها حتى يحُلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليه فتاب الله عليه حلّها الرسول لما عرف صدق توبته ثم قال: ( إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك الثلث ) ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله، نعم، فإنه يجزئه الثلث وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدّق بجميع ماله لأن الصدقة بجميع المال لمن علِم من نفسه التوكل جائزة بل هي سنّة فعلها أبو بكر رضي الله عنه فتدخل في عموم قوله ( من نذر )إيش؟ ( أن يطيع الله فليطعه ) وأجابوا عن حديث.
السائل : ... .
الشيخ : بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة وهي توبة الله عليهما وليس فيه أنه قال إن لله علي نذرا بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا فهو من باب نيّة الخير شكرا لله عز وجل وفرق بين من يلتزم بالنذر وبين من يريد بدون التزام والحقيقة أن هذه المناقشة قوية بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نذرا لله بذلك، نعم، فالمسألة لا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدّق بجمبع ماله مع حسن ظنه بربه وصدق اعتماده عليه وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجمبع ماله أبرؤ لذمته وأحوط، أبرأ وأحوط وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء.
قال المؤلف " أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل " مسمى منه يعني معيّن منه من ماله يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه إيش؟ قدر الثلث يعني ثلث الكل، مثال ذلك قال لله علي نذر أن أتصدّق بهذه السيارة فنظرنا ما عنده من المال فإذا السيارة تُساوي عشرين ألفا وعنده عشرة ألاف فقط، كم يجزئه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجزئه عشرة ألاف وتبقى السيارة له، كذا؟ أو نقول بعها ثم تصدّق بنصف قيمتها، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمه أن يبيعها لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها فكونها لا تدخل ملكه أحسن.
وقول المؤلف " أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يجزئه قدر الثلث " هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ولكن المذهب المشهور عند المتأخّرين أنه يلزمه أن يتصدّق بالمسمى وإن زاد على الثلث، يلزمه أن يتصدق بالمسمى ولو زاد على الثلث ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدّق بالسيارة كلها ويقولون إن الفرق بينه وبين الكل لأن الكل عبارة عن كل المال وليس ذلك بالأمر المشروع بخلاف الصدقة بشيء معيّن فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث فالمسألة الأن عندنا ثلاثة أشياء، أن يتصدّق أن ينذر الصدقة بجميع ماله فمذهب الحنابلة، أه؟ يُجزئه الثلث وقول أكثر أهل العلم لا بد أن يتصدّق بالجميع، بماله كله، هذه واحد، ثانيا أن ينذر الصدقة بشيء معيّن يزيد على الثلث فالمذهب يلزمه أن يتصدّق به ولو زاد على الثلث والذي مشى عليه المؤلف يقول لا يلزمه أكثر من الثلث.
الصورة الثالثة أن ينذر بشيء من ماله مشاع مثل أن يقول ثلث مالي، نصف مالي وما أشبه ذلك فيتعيّن ما قاله على ظاهر المذهب وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث، طيب، وفيما إذا تصدّق بالثلث هل عليه كفارة؟ أه؟ ليس عليه كفارة لأنه يقول يجزئه ومادام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه.
قال " وفيما عداها يلزمه المسمى " فيما عداها أي عدا المسألة المذكورة وهي إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يلزمه المسمى أي المعيّن ولو كثر؟ لو فرضنا أن رجلا عنده مليون ريال وقال لله علي نذر أن أتصدّق بثلاث مائة ألف، يلزمه وإلا لا؟
السائل : يلزمه.
الشيخ : ليلزمه لأنه أقل من الثلث ولذلك قال " فيما عداها " يعني عدا المسألة المذكورة فيلزمه المسمى، دليله؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
السائل : معلق.
الشيخ : معلق، أو يقول لله علي نذر أن أتصدّق بجميع مالي، هذا نذر تبرّر مطلق.
يقول المؤلف " يجزئه قدر الثلث " الدليل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال: ( يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) متفق عليه وعند أبي داود أنه قال له ( يجزئك الثلث ) وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثيرا فقال لسعد بن أبي وقاص ( الثلث والثلث كثير ) وكذلك أيضا أبو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال: ( يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك منه الثلث ) وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة تخلّفه عن غزوة تبوك وليس هذا بصحيح والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين أخبرهم أو حين استشاروه هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلى حلقه يعني أنه الذبح فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانة فربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أطلقها حتى يحُلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليه فتاب الله عليه حلّها الرسول لما عرف صدق توبته ثم قال: ( إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك الثلث ) ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله، نعم، فإنه يجزئه الثلث وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدّق بجميع ماله لأن الصدقة بجميع المال لمن علِم من نفسه التوكل جائزة بل هي سنّة فعلها أبو بكر رضي الله عنه فتدخل في عموم قوله ( من نذر )إيش؟ ( أن يطيع الله فليطعه ) وأجابوا عن حديث.
السائل : ... .
الشيخ : بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة وهي توبة الله عليهما وليس فيه أنه قال إن لله علي نذرا بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا فهو من باب نيّة الخير شكرا لله عز وجل وفرق بين من يلتزم بالنذر وبين من يريد بدون التزام والحقيقة أن هذه المناقشة قوية بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نذرا لله بذلك، نعم، فالمسألة لا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدّق بجمبع ماله مع حسن ظنه بربه وصدق اعتماده عليه وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجمبع ماله أبرؤ لذمته وأحوط، أبرأ وأحوط وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء.
قال المؤلف " أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل " مسمى منه يعني معيّن منه من ماله يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه إيش؟ قدر الثلث يعني ثلث الكل، مثال ذلك قال لله علي نذر أن أتصدّق بهذه السيارة فنظرنا ما عنده من المال فإذا السيارة تُساوي عشرين ألفا وعنده عشرة ألاف فقط، كم يجزئه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجزئه عشرة ألاف وتبقى السيارة له، كذا؟ أو نقول بعها ثم تصدّق بنصف قيمتها، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمه أن يبيعها لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها فكونها لا تدخل ملكه أحسن.
وقول المؤلف " أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يجزئه قدر الثلث " هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ولكن المذهب المشهور عند المتأخّرين أنه يلزمه أن يتصدّق بالمسمى وإن زاد على الثلث، يلزمه أن يتصدق بالمسمى ولو زاد على الثلث ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدّق بالسيارة كلها ويقولون إن الفرق بينه وبين الكل لأن الكل عبارة عن كل المال وليس ذلك بالأمر المشروع بخلاف الصدقة بشيء معيّن فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث فالمسألة الأن عندنا ثلاثة أشياء، أن يتصدّق أن ينذر الصدقة بجميع ماله فمذهب الحنابلة، أه؟ يُجزئه الثلث وقول أكثر أهل العلم لا بد أن يتصدّق بالجميع، بماله كله، هذه واحد، ثانيا أن ينذر الصدقة بشيء معيّن يزيد على الثلث فالمذهب يلزمه أن يتصدّق به ولو زاد على الثلث والذي مشى عليه المؤلف يقول لا يلزمه أكثر من الثلث.
الصورة الثالثة أن ينذر بشيء من ماله مشاع مثل أن يقول ثلث مالي، نصف مالي وما أشبه ذلك فيتعيّن ما قاله على ظاهر المذهب وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث، طيب، وفيما إذا تصدّق بالثلث هل عليه كفارة؟ أه؟ ليس عليه كفارة لأنه يقول يجزئه ومادام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه.
قال " وفيما عداها يلزمه المسمى " فيما عداها أي عدا المسألة المذكورة وهي إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يلزمه المسمى أي المعيّن ولو كثر؟ لو فرضنا أن رجلا عنده مليون ريال وقال لله علي نذر أن أتصدّق بثلاث مائة ألف، يلزمه وإلا لا؟
السائل : يلزمه.
الشيخ : ليلزمه لأنه أقل من الثلث ولذلك قال " فيما عداها " يعني عدا المسألة المذكورة فيلزمه المسمى، دليله؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
4 - تتمة شرح قول المصنف : " إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ومن نذر صوم شهر لزِمه التتابع " وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه، إن نذر صوم شهر لزمه التتابع يعني لزَمه أن يصوم متتابعا ونذر صوم الشهر على قسمين، انتبه، القسم الأول أن ينذر شهرا بعينه كربيع الأول مثلا فهذا يلزمه التتابع، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه عيّن لضرورة التعيين، لما عين الشهر ما يمكن يصومه إلا متتابعا.
القسم الثاني أن ينذر شهرا مطلقا فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نيّة أما إن كان له نيّة فعلى ما نوى أو يكون له شرط فإن كان له شرط فعلى ما شرط يعني لو قال أنا من نيّتي أن أصوم شهرا متتابعا قلنا يلزمك التتابع أو صرّح بالشرط فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، نعم، يلزمه التتابع، الثالث قال أن أصوم شهرا فقط فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ فيه خلاف، المذهب أنه لا يلزمه والصحيح، نعم، أو القول الثاني أنه يلزمه والصحيح أنه لا يلزم، الصحيح المذهب أنه لا يلزمه ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى (( شهرين متتابعين )) إيش؟ لغوا لا حاجة إليه فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق إيش؟ لا يستلزم التتابع وهذا هو الصحيح فإذا نظر قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا وشفى الله مريضه فإننا نقول له صم شهرا فإذا سألنا هل أتابع الصوم قلنا لا، لا يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت.
قال "وإن نذر أياما معدودة" طيب، ... قبل أن نتجاوز المسألة قال "لزمه التتابع" ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما؟ نقول إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر سواء كان تسعة وعشرين يوما أم ثلاثين يوما لقوله تعالى (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرأن )) فسمّاه الله شهرا مع أنه قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يوما.
وإن ابتدأه من أثناءه مثل أن يبتدأ الصوم متى؟
السائل : ... .
الشيخ : في الخمس عشر فقيل يلزمه ثلاثون يوما لتعذّر البناء على الشهر وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، كذا؟ طيب، إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا كم يصوم؟ تسعة وعشرين يوما وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي سواء ابتدأ من أثناء الشهر أو من أول الشهر.
المسألة الثانية إذا قلنا بلزوم التتابع يعني في الحال التي يلزمه التتابع، إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر فهل يستأنف أو يُتِمّ؟ فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضا يُبيح له الفطر فأفطر، أفطر خمسة أيام هل يُكمّل على العشرة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه أفطر لعذر وكذلك لو سافر، لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر ثم عاد من السفر فإنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يبني على ما مضى لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع وهو رمضان، طيب، إن سافر ليُفطر.
السائل : ... .
الشيخ : حرُم الفطر نقول يحرم عليك أن تفطر أولا، لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع ولا تتابع مع الفطر لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف لأنه أفطر لعذر لا يُبيح الفطر.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه شهر، صام شهرا، لا صار تسع وعشرين، الشهر الذي ابتدأ فيه صار تسعا وعشرين، طيب، أفهمتم الأن؟ فصار الناذر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم؟ يبتدأ.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو التفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي.
السائل : ... .
الشيخ : فيستأنف، طيب، في مثل هذه الحال لو أن أحدا استفتاك هل يلزمك الاستفصال أو تقول ابن أو تقول استأنف؟ واحد جاء يسألك قال أنا علي صيام شهرين متتابعين وأفطرت يوما من هذين الشهرين، أه؟ أقول استأنف أو استمر أو أستفصل؟
السائل : ... الإستفصال.
الشيخ : هنا يجب علي الاستفصال لأنه لا يتِمّ الحكم إلا بمعرفة الحال كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، تقول البنت هي شقيقة وإلا لأب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، البنت ما يحتاج أن نستفصل عنها؟ ... ؟ البنت ينت ما فيه شقيق ولأب، طيب، الأخ نستفصل نقول هل هو لأم أو لغير أم والعم معروف إنه شقيق، الأخ نقول نستفصل هل هو لأم أو لغير أم، ليش؟ لأنه إذا قال لأم قلنا ليس له شيء والباقي للعم، إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟
السائل : ... .
الشيخ : البنت، الفرع الوارث، مفهوم؟ والباقي للعم لأنه عاصب، أولى رجل ذكر وإن قالوا إن الأخ أخ الميّت أخ شقيق أو أخ من أب قلنا المال الباقي للأخ والعم يسقط، يحتاج نستفصل؟
السائل : نعم.
الشيخ : يحتاج نستفصل، طيب، سألني سائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب، عن ابن وأب، ما يحتاج أقول هل الابن رقيق وإلا حر؟ أو قاتل وإلا غير قاتل؟ آه، إذًا نأخذ من هذا قاعدة أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لكن يلزمني السؤال عن تحقّق الشرط فبينهما فرق، لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه والشرط الأصل عدمه ولهذا أتحقق من وجوده، كلنا الأصل فينا العدم يحتاج إني أتحقق من الوجود، من وجود الشرط فأقول هل هو كذا أو كذا حتى يتبيّن الشروط وهذه المسألة في الحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى، نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب والسؤال عن وجود الشرط واجب لأن الأصل فيهما العدم، طيب، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يُخالف، هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز صلاة تحيّة المسجد وقت النهي يلزمك أن تستفصل، ما هو بعض الناس يقول إذا دخلت وقت النهي ما تصلي، إذا كنت أرى هذا الرأي فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين هل أنا مأجور أو مأزور؟ أه؟ أستفصل؟ أقول.
السائل : ... .
الشيخ : أو أقول إنه مأجور والأصل عدم المانع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يُقال هذا هو الظاهر وقد يُقال لما كانت الأوقات الأن فيها ما يمنع وفيها ما يُجوّز فلا بد من السؤال بخلاف هذا الوارث قاتل أو غير قاتل لأن الأصل عدم القتل أما هذا فهو زمن، زمن مقسّم فيه شيء يحل وفيه شيء لا يحِل لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا أن النوافل التي لها أسباب، أه؟ لا يُمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه عيّن لضرورة التعيين، لما عين الشهر ما يمكن يصومه إلا متتابعا.
القسم الثاني أن ينذر شهرا مطلقا فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نيّة أما إن كان له نيّة فعلى ما نوى أو يكون له شرط فإن كان له شرط فعلى ما شرط يعني لو قال أنا من نيّتي أن أصوم شهرا متتابعا قلنا يلزمك التتابع أو صرّح بالشرط فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، نعم، يلزمه التتابع، الثالث قال أن أصوم شهرا فقط فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ فيه خلاف، المذهب أنه لا يلزمه والصحيح، نعم، أو القول الثاني أنه يلزمه والصحيح أنه لا يلزم، الصحيح المذهب أنه لا يلزمه ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى (( شهرين متتابعين )) إيش؟ لغوا لا حاجة إليه فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق إيش؟ لا يستلزم التتابع وهذا هو الصحيح فإذا نظر قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا وشفى الله مريضه فإننا نقول له صم شهرا فإذا سألنا هل أتابع الصوم قلنا لا، لا يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت.
قال "وإن نذر أياما معدودة" طيب، ... قبل أن نتجاوز المسألة قال "لزمه التتابع" ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما؟ نقول إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر سواء كان تسعة وعشرين يوما أم ثلاثين يوما لقوله تعالى (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرأن )) فسمّاه الله شهرا مع أنه قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يوما.
وإن ابتدأه من أثناءه مثل أن يبتدأ الصوم متى؟
السائل : ... .
الشيخ : في الخمس عشر فقيل يلزمه ثلاثون يوما لتعذّر البناء على الشهر وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، كذا؟ طيب، إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا كم يصوم؟ تسعة وعشرين يوما وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي سواء ابتدأ من أثناء الشهر أو من أول الشهر.
المسألة الثانية إذا قلنا بلزوم التتابع يعني في الحال التي يلزمه التتابع، إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر فهل يستأنف أو يُتِمّ؟ فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضا يُبيح له الفطر فأفطر، أفطر خمسة أيام هل يُكمّل على العشرة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه أفطر لعذر وكذلك لو سافر، لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر ثم عاد من السفر فإنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يبني على ما مضى لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع وهو رمضان، طيب، إن سافر ليُفطر.
السائل : ... .
الشيخ : حرُم الفطر نقول يحرم عليك أن تفطر أولا، لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع ولا تتابع مع الفطر لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف لأنه أفطر لعذر لا يُبيح الفطر.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه شهر، صام شهرا، لا صار تسع وعشرين، الشهر الذي ابتدأ فيه صار تسعا وعشرين، طيب، أفهمتم الأن؟ فصار الناذر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم؟ يبتدأ.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو التفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي.
السائل : ... .
الشيخ : فيستأنف، طيب، في مثل هذه الحال لو أن أحدا استفتاك هل يلزمك الاستفصال أو تقول ابن أو تقول استأنف؟ واحد جاء يسألك قال أنا علي صيام شهرين متتابعين وأفطرت يوما من هذين الشهرين، أه؟ أقول استأنف أو استمر أو أستفصل؟
السائل : ... الإستفصال.
الشيخ : هنا يجب علي الاستفصال لأنه لا يتِمّ الحكم إلا بمعرفة الحال كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، تقول البنت هي شقيقة وإلا لأب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، البنت ما يحتاج أن نستفصل عنها؟ ... ؟ البنت ينت ما فيه شقيق ولأب، طيب، الأخ نستفصل نقول هل هو لأم أو لغير أم والعم معروف إنه شقيق، الأخ نقول نستفصل هل هو لأم أو لغير أم، ليش؟ لأنه إذا قال لأم قلنا ليس له شيء والباقي للعم، إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟
السائل : ... .
الشيخ : البنت، الفرع الوارث، مفهوم؟ والباقي للعم لأنه عاصب، أولى رجل ذكر وإن قالوا إن الأخ أخ الميّت أخ شقيق أو أخ من أب قلنا المال الباقي للأخ والعم يسقط، يحتاج نستفصل؟
السائل : نعم.
الشيخ : يحتاج نستفصل، طيب، سألني سائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب، عن ابن وأب، ما يحتاج أقول هل الابن رقيق وإلا حر؟ أو قاتل وإلا غير قاتل؟ آه، إذًا نأخذ من هذا قاعدة أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لكن يلزمني السؤال عن تحقّق الشرط فبينهما فرق، لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه والشرط الأصل عدمه ولهذا أتحقق من وجوده، كلنا الأصل فينا العدم يحتاج إني أتحقق من الوجود، من وجود الشرط فأقول هل هو كذا أو كذا حتى يتبيّن الشروط وهذه المسألة في الحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى، نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب والسؤال عن وجود الشرط واجب لأن الأصل فيهما العدم، طيب، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يُخالف، هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز صلاة تحيّة المسجد وقت النهي يلزمك أن تستفصل، ما هو بعض الناس يقول إذا دخلت وقت النهي ما تصلي، إذا كنت أرى هذا الرأي فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين هل أنا مأجور أو مأزور؟ أه؟ أستفصل؟ أقول.
السائل : ... .
الشيخ : أو أقول إنه مأجور والأصل عدم المانع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يُقال هذا هو الظاهر وقد يُقال لما كانت الأوقات الأن فيها ما يمنع وفيها ما يُجوّز فلا بد من السؤال بخلاف هذا الوارث قاتل أو غير قاتل لأن الأصل عدم القتل أما هذا فهو زمن، زمن مقسّم فيه شيء يحل وفيه شيء لا يحِل لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا أن النوافل التي لها أسباب، أه؟ لا يُمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي.
شرح قول المصنف : " وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية "
الشيخ : طيب، يقول المؤلف " وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية " "إلا بشرط" الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وإن لم يتضح لك ذلك فقوله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) وهذا شيء عاهدت الله عليه أن يكون متتابعا فتابعه فإذا قال قائل لماذا لا تُجوّزون لي التفريق لأنه أسهل ومن الذي قال لكم إن التتابع من البر حتى تُلزموني به؟ فالجواب لو راعيت أيها الناذر الأسهل، أه؟ لم تنذر أصلا، أنت الذي ألزمت به نفسك وأما التتابع فإنه من البر لأن الله تعالى اشترطه في الكفارة ولولا أنه محبوب إلى الله عز وجل ما اشترطه فهو إذًا من البر ثم على فرض أنه ليس من البر فأنت نذرت لله عز وجل عبادة موصوفة بصفة غير محرّمة فتكون الصفة تابعة أه؟ للموصوف، نذرت شهرين متتابعين صوم شهرين غير محرّم، كونه متتابعين غير محرّم وصوم الشهرين مشروع بالنذر فيلزمك الوفاء به على ما شرطت، طيب، ما الدليل على أنه يلزمه إذا كان بنيّة؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل هذا الحديث الأصل الذي يُعتبر عُمدة وعِماد لكل الأعمال الصالحة وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
ثم قال المؤلف " كتاب القضاء " ، نعم، ويقترح القاضي عليكم أن تقتصروا على حصة واحدة من كتاب القضاء.
أنا أراعي في الواقع، نعم، كتاب القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : المراجعة إن شاء الله بعد ... في الدرس القادم.
السائل : ... .
الشيخ : الدليل هذا الحديث الأصل الذي يُعتبر عُمدة وعِماد لكل الأعمال الصالحة وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
ثم قال المؤلف " كتاب القضاء " ، نعم، ويقترح القاضي عليكم أن تقتصروا على حصة واحدة من كتاب القضاء.
أنا أراعي في الواقع، نعم، كتاب القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : المراجعة إن شاء الله بعد ... في الدرس القادم.
شرح قول المصنف : " كتاب القضاء : وهو فرض كفاية يلزم الإمام "
الشيخ : كتاب القضاء، يقول المؤلف " وهو فرض كفاية " أولا ما معنى القضاء؟ معنى القضاء في اللغة الشرعية إحكام الشيء والفراغ منه، إحكامه والفراغ منه ويُطلق القضاء بمعنى التقدير فإذا كان أمرا شرعيا فالقضاء بمعنى الإحكام وإذا كان أمرا مقدّرا فإما أن يُراد به التقدير الأزلي أو الفراغ من الشيء فقوله تعالى (( فقضاهن سبع سماوات )) أي فرغ منهن، وقوله (( وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب )) أي قدّرناه في الأزل وقوله (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) أي شرع شرعا محكما فرضا على العباد، أما في الشرع فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت، طيب، انتبه، فقولنا تبيين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه الفتيا لأن المفتي يُبيّن الحكم الشرعي ولهذا لو قلت القضاء شرعا تبيين الحكم الشرعي ما صح التعريف، ليش؟ لأنه غير مانع، ويش معنى غير مانع؟ يدخل في المعرَّف ما ليس منه، ما الذي يدخل إذا قلنا إن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي؟
السائل : ... .
الشيخ : الفتيا فإن المفتي يُبيّن الحكم الشرعي، طيب، الإلزام به وفصل الحصومات يخرج به إيش؟ الفتيا فإن المفتي لا يُلزم وهل يفصل الحكومات وإلا لا؟ لا، ما يفصل الحكومات لكن لو أن المفتي حُكِّم أي تحاكم إليه اثنان وقال رضيناك حَكَما بيننا وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزِمًا ولكنه إذا لم يُحكّم ولم يُنصب من قِبل ولي الأمر أي أعني المفتي فإنه مبيّن لا ملزم، هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي، القضاء يقول المؤلف إنه فرض كفاية أما كونه فرضا فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به فقال (( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس )) وقال تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل وأمره نبيّه داود أن يحكم بين الناس، واضح؟ هذا يدل على أنه فرض وأما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل وهذا قد مر عليكم أظن في النظم الذي وزّعناه عليكم في القواعد أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين أو سنّة كفاية وسنّة عين حسب الأمر فنقول كونه فرض كفاية لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا وإلا كان ما شاء الله لو كلنا لو فرض عين كم نصير هنا؟ أه؟ كان كل الناس قضاة، كل الناس يذهبون كل صباح إلى المحكمة، ليش؟ ليقضوا بين الناس لكن بين من؟
السائل : ... .
الشيخ : وهو فرض عين؟ طيب، على كل حال هو فرض كفاية أما كونه فرضا فعرفتم دليله وأما كونه كفائيا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلأن المقصود به الفعل أن يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن عين الفاعل.
قال المؤلف" يلزم الإمام " انتقل المؤلف إلى إذا كان فرض كفاية فإلى من يُوجّه هذا الفرض؟ يُوجّه إلى طائفتين، إلى الإمام وإلى المأمور، يعني إلى الإمام الذي هو الآمر وإلى المأمور الذي هو المُولّى فإذا قال الإمام لشخص كن قاضيا في هذا البلد صار في حق هذا الشخص، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فرض كفاية، كما سيأتي، فرض كفاية.
السائل : ... .
الشيخ : في حق، نعم، في حق الشخص يكون فرض عين لأنه عُيِّن، طيب، الإمام يلزمه يلزم الإمام، من الإمام؟
السائل : ... .
الشيخ : الإمام ولي الأمر يعني السلطان الأعلى في الدولة يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا، السلطان الأعلى في الدولة تعرفون الأن الدول تختلف بعضها السلطان الأعلى في الدولة يُسمّى ملكا وبعضه يُسمّى رئيسا وبعضهم إيش؟
السائل : أمير.
الشيخ : أمين؟
السائل : أمير.
الشيخ : أمير وبعضهم سلطان وبعضهم شيخ، نعم، المهم ما علينا من الأسماء، الكلام على المعاني إذا كان هذا السلطة العليا في الدولة فهو الإمام، يلزم الإمام لأن الإمام في الحقيقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا خليفة الله؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خليقة رسول الله، وين الرسول؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، نبحث في هذه وإلا نتركها هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الفتيا فإن المفتي يُبيّن الحكم الشرعي، طيب، الإلزام به وفصل الحصومات يخرج به إيش؟ الفتيا فإن المفتي لا يُلزم وهل يفصل الحكومات وإلا لا؟ لا، ما يفصل الحكومات لكن لو أن المفتي حُكِّم أي تحاكم إليه اثنان وقال رضيناك حَكَما بيننا وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزِمًا ولكنه إذا لم يُحكّم ولم يُنصب من قِبل ولي الأمر أي أعني المفتي فإنه مبيّن لا ملزم، هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي، القضاء يقول المؤلف إنه فرض كفاية أما كونه فرضا فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به فقال (( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس )) وقال تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل وأمره نبيّه داود أن يحكم بين الناس، واضح؟ هذا يدل على أنه فرض وأما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل وهذا قد مر عليكم أظن في النظم الذي وزّعناه عليكم في القواعد أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين أو سنّة كفاية وسنّة عين حسب الأمر فنقول كونه فرض كفاية لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا وإلا كان ما شاء الله لو كلنا لو فرض عين كم نصير هنا؟ أه؟ كان كل الناس قضاة، كل الناس يذهبون كل صباح إلى المحكمة، ليش؟ ليقضوا بين الناس لكن بين من؟
السائل : ... .
الشيخ : وهو فرض عين؟ طيب، على كل حال هو فرض كفاية أما كونه فرضا فعرفتم دليله وأما كونه كفائيا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلأن المقصود به الفعل أن يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن عين الفاعل.
قال المؤلف" يلزم الإمام " انتقل المؤلف إلى إذا كان فرض كفاية فإلى من يُوجّه هذا الفرض؟ يُوجّه إلى طائفتين، إلى الإمام وإلى المأمور، يعني إلى الإمام الذي هو الآمر وإلى المأمور الذي هو المُولّى فإذا قال الإمام لشخص كن قاضيا في هذا البلد صار في حق هذا الشخص، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فرض كفاية، كما سيأتي، فرض كفاية.
السائل : ... .
الشيخ : في حق، نعم، في حق الشخص يكون فرض عين لأنه عُيِّن، طيب، الإمام يلزمه يلزم الإمام، من الإمام؟
السائل : ... .
الشيخ : الإمام ولي الأمر يعني السلطان الأعلى في الدولة يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا، السلطان الأعلى في الدولة تعرفون الأن الدول تختلف بعضها السلطان الأعلى في الدولة يُسمّى ملكا وبعضه يُسمّى رئيسا وبعضهم إيش؟
السائل : أمير.
الشيخ : أمين؟
السائل : أمير.
الشيخ : أمير وبعضهم سلطان وبعضهم شيخ، نعم، المهم ما علينا من الأسماء، الكلام على المعاني إذا كان هذا السلطة العليا في الدولة فهو الإمام، يلزم الإمام لأن الإمام في الحقيقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا خليفة الله؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خليقة رسول الله، وين الرسول؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، نبحث في هذه وإلا نتركها هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
الكلام على مسألة هل يجوز أن يقال خليفة الله أو لا يجوز.؟
الشيخ : خليفة الله اختلف العلماء هل يجوز أن أقول خليفة الله أو لا يجوز، وأظنكم مر عليكم بيت قاله.
اضيفت في - 2006-04-10