كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-07b
تتمة الكلام على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله.
الشيخ : لابد في الآمر بالمعروف من أن يكون عنده علم بالشرع وعلم بالواقع بأن يعرف أن هذا الإنسان ارتكب المنكر أو ترك الواجب والثالث أن يكون لديه حكمة يزن بها الأمور ويقدرها حتى يتم الأمر على ما ينبغي ومن الدعوة أيضا أمر رابع وهو تغيير المنكر تغيير المنكر ... يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وأظن أننا ضربنا مثلا فيما سبق والله ما أدري هنا ولا في الكلية مثال ذلك رجل مرّ بصاحب عود يضرب به تعرفون العود استعملتوه ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب المهم أنه ليس عود الحطب العود الذي يعزف به مرّ رجل بهذا العود أول ما يجب عليه أن يكسره هذا فليغيره بيده إذا لم يستطع بلسانه بمعنى أن يتكلم عند من يمكن أن يكسره إن لم يستطع فبقلبه يكرهه وينكره ولا يصاحب صاحبه وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس يظنون أنك إذا كرهت المنكر بقلبك فأجلس مع أهله وهذا خطأ لأن الله عز وجل يقول (( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره )) اتل الآية (( إنكم إذا )) يعني إن قعدتم (( مثلهم )) فالمنكر بالقلب ما يقعد هل يعقل إنسان يكره الشيء يجلس عند من يفعله ما يعقل أبدا ! طيب هذه ثلاثة أمور دعوة وأمر وتغيير تشتبه على بعض طلبة العلم يظنون أنها واحد ولكنها مختلفة مختلفة الدعوة عرض وترغيب وترهيب الأمر توجيه أمر طلب الفعل أو الكف على وجه الاستعلاء التغيير مباشرة إزالة المنكر تباشره أنت بيدك فبينهما فرق فيجب على طالب العلم أن يعرفه حتى لا تختلط عليه الأشياء .
السائل : ... .
الشيخ : طيب المهم أنه ليس عود الحطب العود الذي يعزف به مرّ رجل بهذا العود أول ما يجب عليه أن يكسره هذا فليغيره بيده إذا لم يستطع بلسانه بمعنى أن يتكلم عند من يمكن أن يكسره إن لم يستطع فبقلبه يكرهه وينكره ولا يصاحب صاحبه وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس يظنون أنك إذا كرهت المنكر بقلبك فأجلس مع أهله وهذا خطأ لأن الله عز وجل يقول (( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره )) اتل الآية (( إنكم إذا )) يعني إن قعدتم (( مثلهم )) فالمنكر بالقلب ما يقعد هل يعقل إنسان يكره الشيء يجلس عند من يفعله ما يعقل أبدا ! طيب هذه ثلاثة أمور دعوة وأمر وتغيير تشتبه على بعض طلبة العلم يظنون أنها واحد ولكنها مختلفة مختلفة الدعوة عرض وترغيب وترهيب الأمر توجيه أمر طلب الفعل أو الكف على وجه الاستعلاء التغيير مباشرة إزالة المنكر تباشره أنت بيدك فبينهما فرق فيجب على طالب العلم أن يعرفه حتى لا تختلط عليه الأشياء .
الكلام على أهمية قيام الإمام بالسياسة الداخلية والخارجية.
الشيخ : ... فعلى الإمام أن يكون قائما بالسياسة وهي أي السياسة سلوك كل ما يصلح به الخلق سلوك كل ما يصلح به الخلق وهي إما داخلية وإما خارجية أما الداخلية أن يسوس رعيته بالعدل واجتناب الجور والعمل بالقرائن والبيّنات وغير ذلك المهم أن يسوس رعيته بالعدل فمثلا لا يفرق بين القريب والبعيد والغني والفقير والشريف والوضيع وما أشبه ذلك إلا إذا اقتضت المصلحة إذا اقتضت المصلحة أن يعفو مثلا عن رجل له شرف وجاه وأن يقيم وهذا في هذه الحدود وأن يقيم التعزير على آخر مجرم يعتدي على الناس دائما ولا ينفع فيه أن يمنّ عليه بالعفو ولهذا قال الله تعالى (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) والسياسة انقسم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام قسم أخذ بسياسة الجور بسياسة الجور وكان كلما طرأ على نفسه أن هذا مما يصلح الناس عمل به ولو خالف الشرع مثل أئمة الجور الذي يعتدون على الناس بالضرب والحبس في أمور بسيطة لا يجيز الشرع أن يعزر فيها بهذا التعزير وقسم آخر أهمل السياسة نهائيا ولم يعملوا بقرائن الأحوال ولا عملوا بالمصالح العامة التي رأها الشرع فالأولون أفرطوا والآخرون فرطوا وقسم ثالث أخذ بالسياسة وهي رعاية المصالح التي لا تخالف الشرع مع أننا نقول لا يمكن لأي شيء يسمى مصالح فيخالف الشرع بل كل ما خالف الشرع فهو مفسدة لكننا نقول ذلك من حيث يتراءى للناظر أن هذا مصلحة ويخفى عليه أنها داخلة في الشرع فالسياسة الداخلية يجب على الإمام أو الخليفة أن ينظر إلى ما فيه المصلحة فيتبعه وما فيه المصلحة لا يمكن أن يخالف الشرع لكن قد يتراءى للإنسان أن هذا مصلحة وهو مخالف للشرع وفي الواقع ليس بمصلحة أما سياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين معاملة غير المسلمين معاملة غير المسلمين له معهم طرق عهد وأمان وذمة وحرب يعني له معهم مقامات أربعة عهد وأمان وش بعد وذمة وحرب أما الحربيون فأمرهم ظاهر يجب عليه أن يقاتلهم حتى يكون الدين لله بأن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أهل الكتاب وغيرهم فأما قوله تعالى (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) فإن هذا لا يمنع أن يتعدى الحكم إلى غيرهم لاسيما أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا وذكر الحديث وفيه أنه إذا لقي عدوه دعاه إلى الإسلام فإن أبى أخذ منه الجزية فإن أبى قاتله وهذا عام بل قال إذا لقيت عدوك من المشركين وهذا هو الصحيح أن الجزية تؤخذ من كل كافر تؤخذ من كل كافر طيب هؤلاء الحربيون صار الحربيون ما لنا فيهم إلا حالان القتال أو الاستسلام للجزية إلا إذا أسلموا ثانيا : المعاهدون المعاهدون الذين نعقد بيننا وبينهم عهدا ألا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم وألا يعينوا علينا ولا نعين عليهم وهؤلاء لا يخلوا أمرهم من ثلاث حالات إذا عاهدناهم لا يخلوا أمرهم من ثلاث حالات إما أن يستقيموا على العهد وينفذوه تماما وفي هذه الحال يجب علينا أن نستقيم لهم لقوله تعالى (( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين )) والوفاء بعهدهم لاشك بأنه من محاسن الإسلام الحال الثانية أن يخونوا وينقضوا العهد وفي هذه الحال يكونون حربيين يكونون حربيين يعني ينتقض عهدهم ودليل ذلك ما جرى لقريش حين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ومن جملة شروط العهد ألا يعينوا على حلفائه أحد ألا يعينوا حلفاءهم على حلفائه فنقضوا العهد بأن عانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الحال الثالثة ألا ينقضوا العهد ولكننا لا نأمنهم نخاف منهم نقض العهد فهؤلاء نعاملهم معاملة وسطا بأن ننبذ إليهم عهدهم فنقول ليس بيننا وبينكم عهد والعهد الذي بيننا وبينكم مفسوخ منبوذ دليل ذلك قوله تعالى (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين )) هذه أحوال من المعاهدين ثلاث حالات أهل الذمة هم الذين عقدنا لهم الذمة التي تتضمن حمايتهم وإعطاءهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لنا الجزية الجزية يعني شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم وتفصيلها معروف في كتب الفقه هؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل الحق الذي يقتضيه عقد الجزية أو عقد الذمة على الأصح الثالث أو الرابع الرابع المستأمنون الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وأموالهم لمدة معينة هؤلاء دون المعاهدين ودون أهل الذمة وفوق الحربيين ولهذا يصح الأمان حتى من غير الإمام حتى من غير الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( قد أجرنا من أجرتِ يا أم هاني ) يمكن لأي واحد من الناس يدخل أحدا من الكفار إلى بلاد الإسلام بأمان وما دام مؤمنا له فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه دليل هذا قوله تعالى (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه )) المهم أن الإمام يقوم بهذه الأمور الأربعة العلم والعمل والدعوة السياسة وذكرتم ما الذي يتفرع على الدعوة .
الكلام على كيفية تنصيب الإمام.
الشيخ : طيب المؤلف يقول " يلزم الإمام " أي ينصب طيب من الذي ينصب الإمام من الذي ينصب الإمام يكون نصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة إما أن يعهد به الخليفة السابق وإما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد وإما أن يأخذ ذلك بالقوة والقهر مثال الأول عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر بالخلافة أعرفتم إذا ثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر ولكن يجي الشيطان الذي يقول للإنسان من خلق الله من خلّف أبا بكر من خلف أبي بكر هذه المسألة نقول خلّف أبا بكر رسول لله صلى الله عليه وسلم ولكن يشكل على هذا أن يقول قائل أين النص أن الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال لأبي بكر أنت خليفتي على أمتي بهذا اللفظ لا قال بعضهم خلفه بالإشارة يعني أشار فعل أفعالا تشير إلى أنه الخليفة من بعده وقال آخرون بل ثبتت خلافته بإجماع أهل الحل والعقد لأن الصحابة أجمعوا على ذلك والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص إما صريحا وإما إيماءً وإشارة فلننظر خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إماما للناس في مرض موته في الصلاة حتى إنه لمّا دعو عمر غضب وقال ( إنكن صواحبات يوسف ) يعني زوجاته اللاتي دعون عمر ثم أمر أن يدعى أبو بكر فجاء فخلّفه على أمته في الصلاة .
اضيفت في - 2006-04-10