كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-08a
تتمة الكلام على كيفية تنصيب الإمام.
الشيخ : خلفه على الناس أميرا بالحج في السنة التاسعة من الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فخلّف أبا بكر وهذه إمامة أكبر من الإمامة الأولى وأوسع لأنها إمامة لمن لجميع المسلمين كل من حج ومعلوم أن الذين حجوا أكثر من الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إشارة إلى أنه الخليف من بعده ثالثا قال في مرض موته ( لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ) لماذا ؟ إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ليكون بيته قريبا من المسجد الذي هو مثابة الناس رابعا أن امرأة أتته في حاجة لها فقال ( ائتيني في العام المقبل ) قالت إن لم أجدك قال ( ائتي أبا بكر ) وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده خامسا أنه قال ( يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ) وهذا نص أو شبه نص على أنه سيكون الإجماع عليه وعلى هذا فنقول إن خلافة أبي بكر ثبتت بنص إمائي أو صريح حسب ما يفهمه العلماء من هذه النصوص فإن قال قائل كل هذه النصوص يهدمها نص واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلّف علي بن أبي طالب على أهله حين غزى تبوكا فقال يا رسول الله تجعلني في النساء والصبيان قال له ( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) ومنزلة هارون من موسى قال له موسى (( اخلفني في قومي واصلح )) (( اخلفني في قومي وأصلح )) وهذا يدل على أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو وعلي بن أبي طالب وأن أبا بكر ليس الخليفة لأنه قال ( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ) وهارون موسى قال له اخلفني في قومي فالجواب على هذا أن نقول هذا نص من النصوص المتشابهة والأدلة التي ذكرناها لأبي بكر من النصوص المحكمة وأهل العلم الراسخون فيه يردون المتشابه إلى المحكم لتكون النصوص كلها محكمة ولا يتبع المتشابه ويعذر عن المحكم إلا من زاغ قلبه أو إلا من كان في قلبه زيغ لقول الله تعالى (( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله )) إذا قال قائل كيف نزيل مشتبه هذا الحديث فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرّح بأن علياً هو الخليفة من بعده بل قال ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) حين خلّفه على أهله كما خلّف موسى هارون على قومه في حياته وهذا كالاستنابة والوكالة يعني كما لو غاب إنسان إلى بلد وقال لشخص آخر اخلفني في أهلي اقضي حوائجهم فإن هذا لا يعني أنه وصيٌّ من بعده نعم يدل على أنه نائبه في حياته لمدة محدودة لمدة محدودة أما الخلافة فتكون بعد موت الأول نهائيا ومفارقته الدنيا ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده لأنه ميت أما هذا فيمكن أن يعزله ولا ما يمكن يمكن يرسله يقول رفعت خلافتك على أهلي فهذه لا تعني الخلافة العامة وإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمر وإذا ثبتت خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان ولذلك الرافضة لا يقرّون بخلافة أبي بكر لأجل أن يهدموا خلافته وخلافة عمر وخلافة عثمان وينتهوا إلى خليفة لم يخلّف إلى خليفة هو بنفسه بايع رضي الله عنه بايع لأبي بكر ولعمر ولعثمان أيضا وكان هو نفسه يقول " إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر " نعم طيب إذا تثبت الخلافة بماذا بالنص يعني نص الخليفة الأول على أن الخليفة بعده فلان .
الثاني : اجتماع أهل الحل والعقل وهذا له صورتان الصورة الأولى أن يعيّن الخليفة السابق أهل الحل والعقل يعيّنهم فيقول مثلا فلان وفلان وفلان وفلان يتشاورون في الخليفة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر انتخب من الصحابة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وجعل الخلافة دائرة بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من هؤلاء الصورة الثانية أن يدع الخليفة الوصية بالخلافة لأحد يعني لا يوصِ لأحد بالخلافة لكن الناس بعده يجتمعون ويولون خليفة وهذا جائز لأن الأمر يرجع إلى الناس فإذا اختاروا أحدا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته .
الثالث : القهر فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو حبسه وزالت خلافته نهائيا واستولى هذا على الخلافة صار خليفة ووجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه لأنهم لو نابذوه في هذه الحال لحصل بذلك من الشر والفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل فنصب الإمام إذا يكون بثلاثة طرق .
الإمام أو الخليفة نعم عليه مسؤوليات عظيمة لأنه مسؤول عن من عن كل من ولاه الله عليهم كل من ولاه الله عليهم مسؤول عنه عنهم في جميع أحوالهم في جميع أحوالهم العامة أما الأحوال الخاصة فهذه ليست إليه اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي لابد من النظر فيها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الثاني : اجتماع أهل الحل والعقل وهذا له صورتان الصورة الأولى أن يعيّن الخليفة السابق أهل الحل والعقل يعيّنهم فيقول مثلا فلان وفلان وفلان وفلان يتشاورون في الخليفة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر انتخب من الصحابة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وجعل الخلافة دائرة بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من هؤلاء الصورة الثانية أن يدع الخليفة الوصية بالخلافة لأحد يعني لا يوصِ لأحد بالخلافة لكن الناس بعده يجتمعون ويولون خليفة وهذا جائز لأن الأمر يرجع إلى الناس فإذا اختاروا أحدا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته .
الثالث : القهر فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو حبسه وزالت خلافته نهائيا واستولى هذا على الخلافة صار خليفة ووجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه لأنهم لو نابذوه في هذه الحال لحصل بذلك من الشر والفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل فنصب الإمام إذا يكون بثلاثة طرق .
الإمام أو الخليفة نعم عليه مسؤوليات عظيمة لأنه مسؤول عن من عن كل من ولاه الله عليهم كل من ولاه الله عليهم مسؤول عنه عنهم في جميع أحوالهم في جميع أحوالهم العامة أما الأحوال الخاصة فهذه ليست إليه اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي لابد من النظر فيها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
تتمة شرح قول المصنف : " يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا "
الشيخ : المهم أن على الإمام مسؤوليات عظيمة منها أنه يلزم يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا هذا مبتدأ الدرس الدرس بادي من أول لكن مبتدأ شرح المؤلف يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا والأقاليم سبعة الأقاليم يعني في الدنيا كلها سبعة أقاليم فيجب عليه أن ينصب في الدنيا كلها سبعة قضاة لأن في كل إقليم قاضيا الآن الناس يبون في كل حي قاضيا في كل حي من بلد يريدون قاضيا ولكنّ العلماء يقولون يجب أن ينصب في كل إقليم قاضيا ولكن هؤلاء القضاة يجب أن يجعلوا لهم نوّابا بمقدار الحاجة بمقدار الحاجة والعلماء ذهبوا هذا المذهب لئلا تكون المسألة مركزية ترجع إلى أصل واحد لأن رجوعها إلى أصل واحد لاسيما في ذلك الزمن متعب وشاق قالوا فنجعل في الأقاليم كل إقليم فيه قاضي هذا القاضي يجعل له نواب في كل مدينة أو في كل قرية حسب الحاجة أعرفتم فمثلا إذا قدرنا أن الإقليم واسع قد يحتاج إلى عشرة نوّاب أو عشرين نائباً للقاضي يرجعون إليه أي إلى القاضي الإقليمي والقاضي الإقليمي في مشكلاته إن جرى مشكل يرفعه إلى الإمام لأنه مسؤول فحينئذ يزول الإشكال لأننا لو قلنا إنه لا يجب إلا أن ينصب في كل إقليم قاضيا ضاعت المصالح لا سيما في الزمن الأول إذا كان بين اثنين خصومة وكان بينهم وبين القاضي الإقليمي مسيرة شهر صار يحتاجون إلى شهرين وربما إذا وصلوا إليه وجدوا أنه مشغولٌ بقضايا قبلهم انتظروا ثم إذا كان الشهود فيهم نظر وطلب تعديل الشهود يرجعون شهر يدورون أحد يزكيهم في بلادهم لأنهم في البلاد الأجنبية ما يعرفون نعم وهكذا لكنهم قالوا إنه يجب على هؤلاء القضاة الإقليمين أن يجعلوا لهم نوابا في كل قرية طيب عمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع فيه مثلا فروع لوزارة العدل في كل مقاطعة أو في كل منطقة فروع لوزارة العدل يرجع إليها وفيه محاكم وكل محكمة لها رئيس وفيه محكمة كبرى ومحكمة مستعجلة صغرى يعني فعلمنا اليوم شبه مما ذكره العلماء طيب في كل إقليم قاضيا طيب .
شرح قول المصنف : " ويختار أفضل من يجده علما وورعا "
الشيخ : قال " ويختار أفضل من يجد " كلمة يختار بالنصب ولا بالرفع بالنصب يعني ويلزمه أن يختار أفضل من يجده علما وورعا أفضل من يجده علما وورعا انتبه أفضل من يجده علما بماذا بالأحكام الشرعية بل نقول بل الأحكام الشرعية وبأحوال الناس أفهمتم بل ولنا أن نزيد الذكاء والفراسة لأن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء علم بالشرع علم بأحوال الناس وش بعد ذكاء وفراسة لأن الذكاء والفراسة لهما أهمية في هذا المقام إذ أن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل وفيهم من يعجز عن التعبير وفيهم من هو فصيح بليغ فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علم بأحوال الناس وفراسة وذكاء ولا يخفى عليكم قصة سليمان وداود في المرأتين اللتين خرجتا إلى البر ومعهما ابنان لهما فأكل الذئب ابن الكبيرة فجاءتا إلى داود عليه الصلاة والسلام تحتكمان إليه فحكم بالابن للكبيرة لعله ظن عليه الصلاة والسلام أنها أقرب إلى الصدق أو قال هذه صغيرة يمكن أن تلد فيما بعد وهذه كبيرة قد تتوقف عن الولادة وهي أحق بالشفقة المهم أنه قضى بالولد للكبرى ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان عليه الصلاة والسلام وسألهما فقالتا كذا وكذا قال لا الحكم أن آتي بالسكين فأشقه نصفين فتأخذ الكبيرة نصفه والصغيرة نصفه الكبيرة قالت طيب ما فيه مانع الكبيرة نعم شقه نصفين وأعطني النصف وكل واحد يروح بزبيل لحم أما الصغيرة قالت له قالت يا رسول الله لا تشقه هو لها الفراسة الآن تعطي إيش أنه للصغيرة الدليل الحنان والشفقة هذيك ابنها مأكول خل هذا يروح معها الكبيرة أما الصغيرة فأخذتها الشفقة والحنان وقالت هو لها فحكم به للصغيرة حكم به للصغيرة وقصة الذكاء في القُضاة قصص كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملة صالحة منها من الذكاء في أقضية القضاء المهم يختار أفضل من يجده علما بالشريعة وش بعد وبأحوال الناس وذكاء وفِراسة .
السائل : في مثل قريب من هذه أن ... ؟
الشيخ : نشوف إن شاء الله تعالى .
السائل : في مثل قريب من هذه أن ... ؟
الشيخ : نشوف إن شاء الله تعالى .
تولية علي لم تكن على أبي بكر فهل هذا دليل على أفضليته.؟
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : هنالك حكم يقول إنه صلى الله عليه وسلم لما ولى علي لم يكن على أبو بكر رضي الله عنه فولى أبو بكر حينما كان عليٌ بالمدينة فولاه على علي فولى أبو بكر على علي ولم يولِّ عليّ على أبو بكر وإنما يعني أبو بكر خرج إلى الحرب وهو
الشيخ : أيضا وهي خاصة عن ابن أبي طالب خلفه في أهله فقط
السائل : ... .
الشيخ : ما هو واضحة .
الشيخ : نعم .
السائل : هنالك حكم يقول إنه صلى الله عليه وسلم لما ولى علي لم يكن على أبو بكر رضي الله عنه فولى أبو بكر حينما كان عليٌ بالمدينة فولاه على علي فولى أبو بكر على علي ولم يولِّ عليّ على أبو بكر وإنما يعني أبو بكر خرج إلى الحرب وهو
الشيخ : أيضا وهي خاصة عن ابن أبي طالب خلفه في أهله فقط
السائل : ... .
الشيخ : ما هو واضحة .
هل تعيين أبي بكر على الخلافة كان تصريحا.؟
السائل : ... .
الشيخ : حنّا ذكرنا هذا لكن بس هل النص كان صريحا أو إيماءً
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم نعم قلنا هذا ما قلنا هذا !
السائل : بالمعنى أنت قلت ... .
الشيخ : لا قلنا أجمع الصحابة عليه حتى علي بايع إيه نعم .
الشيخ : حنّا ذكرنا هذا لكن بس هل النص كان صريحا أو إيماءً
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم نعم قلنا هذا ما قلنا هذا !
السائل : بالمعنى أنت قلت ... .
الشيخ : لا قلنا أجمع الصحابة عليه حتى علي بايع إيه نعم .
أليس في قوله تعالى :(( صراط الذين أنعمت )) وقوله تعالى :(( فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين ..)) إشارة إلى خلافة أبي بكر.؟
السائل : في قول الله سبحانه تعالى (( صراط الذين أنعمت عليهم )) و (( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء )) قلنا في هذا إنه ... إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوّلي أبا بكر ؟
الشيخ : ما فهمت .
السائل : قول الله سبحانه وتعالى (( صراط الذين أنعمت عليهم )) وسكت عنه ... (( الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء )) .
الشيخ : قراءة
السائل : في آية أخرى قد من الله تعالى أمرنا باتباع طريقهم وذكر من جملتهم الصديقين وأبو بكر صديق ألا يدل على خلافة أبي بكر
الشيخ : علي ما هو بصديق .
السائل : ... .
الشيخ : هذا علي بن أبي طالب تسميته أبو بكر بالصديق ليس معناه ما يوجد في الأمة صديق إلا هو !
الشيخ : ما فهمت .
السائل : قول الله سبحانه وتعالى (( صراط الذين أنعمت عليهم )) وسكت عنه ... (( الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء )) .
الشيخ : قراءة
السائل : في آية أخرى قد من الله تعالى أمرنا باتباع طريقهم وذكر من جملتهم الصديقين وأبو بكر صديق ألا يدل على خلافة أبي بكر
الشيخ : علي ما هو بصديق .
السائل : ... .
الشيخ : هذا علي بن أبي طالب تسميته أبو بكر بالصديق ليس معناه ما يوجد في الأمة صديق إلا هو !
6 - أليس في قوله تعالى :(( صراط الذين أنعمت )) وقوله تعالى :(( فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين ..)) إشارة إلى خلافة أبي بكر.؟ أستمع حفظ
لماذا لا يكون تعيين الإمام بالشورى بدل أن يفرض فرضا.؟
السائل : شيخ ... الإمامة يختاروا التعليم والتعلم ... مثقفا فهل من باب أن يكون الإمام يعني يفرض عليهم فرض أو يكون هناك أحد لي ما يكون هناك دور في مجالس يعني تنتخبه يعني حتى تشارك الناس كلها في ذلك ؟
الشيخ : طيب بارك الله فيك هذا طيب ولكن إذا كان ثلاثة أرباع البلد شيوعيون واختاره الشيوعية !
السائل : لا نحن لا نحط الشيوعيين لا يكونوا نحط مسلمين .
الشيخ : ما يطيعونك البلد ولا لا ما دام المسألة بالانتخاب يالله جدّ عصومك وأنت أجدّ عصومي .
الشيخ : طيب بارك الله فيك هذا طيب ولكن إذا كان ثلاثة أرباع البلد شيوعيون واختاره الشيوعية !
السائل : لا نحن لا نحط الشيوعيين لا يكونوا نحط مسلمين .
الشيخ : ما يطيعونك البلد ولا لا ما دام المسألة بالانتخاب يالله جدّ عصومك وأنت أجدّ عصومي .
ما هي الأقاليم السبعة.؟
السائل : ماهي الأقاليم السبعة ؟
الشيخ : الأقاليم السبعة هذه موجودة في الدرجات الأفقية ما ذكروها في التحديد يعني ما بلغني ولا يمكن ذكروها ما بلغني في التحديد في الأماكن بل في الدرجات الفلكية ... اقرأ عليّ اقرأ الأقاليم كم الأقاليم كم ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : طيب .
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " الأقاليم سبعة ومنه إقليم الثاني الحجاز الثالث مصر والشام الرابع بابل الخامس ... والسادس هلال الترك والسابع الصين " .
السائل : ... .
الشيخ : أصلهم ما اطلعوا عليها هذه هذه قديمة نعم الحجاز الظاهر نعم ها .
السائل : ... .
الشيخ : ما بعد وصلنا له نعم مشعل .
السائل : ... .
الشيخ : على اسم .
السائل : ... .
الشيخ : لا الكفار عدى المعاهدون نعم .
الشيخ : الأقاليم السبعة هذه موجودة في الدرجات الأفقية ما ذكروها في التحديد يعني ما بلغني ولا يمكن ذكروها ما بلغني في التحديد في الأماكن بل في الدرجات الفلكية ... اقرأ عليّ اقرأ الأقاليم كم الأقاليم كم ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : طيب .
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " الأقاليم سبعة ومنه إقليم الثاني الحجاز الثالث مصر والشام الرابع بابل الخامس ... والسادس هلال الترك والسابع الصين " .
السائل : ... .
الشيخ : أصلهم ما اطلعوا عليها هذه هذه قديمة نعم الحجاز الظاهر نعم ها .
السائل : ... .
الشيخ : ما بعد وصلنا له نعم مشعل .
السائل : ... .
الشيخ : على اسم .
السائل : ... .
الشيخ : لا الكفار عدى المعاهدون نعم .
لماذا لم يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر.؟
الشيخ : التصريح لأجل أن يكون الأمر جامعا بين النص واجتهاد الصحابة لأنه لو نص ما بقي للاجتهاد محل لكن ترك الأمر هكذا بالإشارة حتى تكون خلافته ثابتة بالنص والإجماع .
تتمة شرح قول المصنف : " ويختار أفضل من يجده علما وورعا "
الشيخ : يختار أفضل من يجده علما وأفضل من يجده ورعا والورع والزهد كلاهما ترك لكن الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وأظن أن بينهما فرقا فالورع أن يدع الإنسان كلّ ما يضره فلا يأكل مالا بغير حق ولا يظلم أحدا ولا يضيع شيئا من عمله وما أشبه ذلك الزهد ترك ما لا ينفع فيدع المباحات من أجل أن يرتقي إلى الكمالات وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الورع يعني مقام الزهد أعلى من مقام الورع لأن الزهد ترك ما لا ينفع مثال ذلك لدينا ثلاث حالات رجل يأكل الحرام ورجل لا يأكل الحرام لكنه لا يتورع عن الأشياء التي ليس فيها خير ولا ضرر والثالث يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله الأول ليس فيه ورع ولا زهد والثاني فيه ورع لا زهد والثالث فيه ورع وزهد لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما يضر من باب أولى والشيء الذي يجب في القاضي أن يكون ورعا أما الزهد فهو من الكمال وأما الورع فإنه لابد منه لابد أن يكون القاضي ورعا أي بعيدا عن أكل الحرام كالرشوة والمحاباة وما أشبه ذلك وفي قوله " علما وورعا " إكمال لركني الولاية بل لركني كل عمل وهما القوة والأمانة لأن جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين القوة على أداء العمل والأمانة في أداء العمل قال الله تبارك وتعالى (( إن خير من استأجرت القوي الأمين )) (( وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين )) وفي تقديم القوة على الأمانة دليل على أنها أهم من الأمانة لأنه كم من إنسان أمين ولا يخشى منه الخيانة أبدا لكنه ضعيف ما ينتج ولا يثمر وكم من إنسان قوي في أداء عمله لكنه ضعيف في أمانته فالثاني أحسن لإقامة العمل ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين لديهم قوة وحزم وتصرف تجدهم ينتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم ضعفاء وعندهم أمانة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ( إنك رجل ضعيف فلا تتولى إمارة ولا مال يتيم ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالإنسان لابد أن يكون قويا وأن يكون أمينا ولهذا بدأ المؤلف هنا بدأ بماذا بالعلم لأن فيه القوة على القضاء ثم تم بالورع الذي هو الأمانة .
شرح قول المصنف : " ويأمره بتقوى الله وبأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ويأمره بتقوى الله " هل نقول يأمرَه أو نقول يأمرُه بالضم نقول يأمرُه على الاستئناف لأنه لا يجب عليه أن يأمرَه ولكنه ينبغي له أن يأمرَه بتقوى الله يأمر من القاضي بتقوى الله عز وجل لأن تقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين (( ولقد وصينا الذين آتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله )) ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل تييسرا لأمره وتسهيلا لمهمته لقوله تعالى (( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا )) ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل سببا لمعرفة الحق ومعرفة المحق لقول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم )) طيب والقاضي محتاج إلى ذلك ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل سببا لأن يجعل الله له من كل هم فرجا (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) ولهذا فمن ثم قلنا إنه ينبغي للإمام أن يكتب في تصدير التولية أو أن يصدّر وثيقة تولية بماذا بالأمر بتقوى الله عز وجل كذلك أيضا يأمره بأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته تحري العدل من تقوى الله عز وجل لكنه عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام لأهمية العدل في باب الحكومة لقوله تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) طيب وإذا تحرى العدل قال " ويجتهد في إقامته " لأنه ليس كل من تحرّى العدل وعرف العدل يقيم العدل أليس كذلك إذا يأمره بأمرين الأول إيش تحري العدل والثاني الاجتهاد في إقامة العدل العدل يشمل أمرين العدل في الحكم والعدل في المحكوم عليه العدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله لأن كل ما تقتضيه شريعة الله فهو عدل بلا شك وبناء على ذلك يرفض جميع الأحكام القانونية التي تخالف شريعة الله مهما كانت قوتها في القانونية فإنه يجب على القاضي رفضها وطرحها لأنها خلاف العدل كل ما خالف شرع الله فإنه خلاف العدل ثانيا العدل في المحكوم عليه بألا يفرق بين صغير وكبير وشريف ووضيع وغني وفقير وقريب وبعيد أعرفتم وسيأتينا إن شاء الله بيان أنه يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه لا يكون القاضي ممن إذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتملص من الحكم عليه وإذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد ممن بينه وبينه عداوة شخصية حاول أن يحكم بها عليه فإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم حينما رفع إليه أمر المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها المخزومية من بني مخزوم من أشراف قريش فأهمّ قريشًا شأنها قال كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها تصبح أمام الناس عاراً فطلبوا من يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر رأيهم على ندب أسامة بن زيد فانتدب لذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحكم عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أتشفع في حد من حدود الله ) والاستفهام هنا للإنكار فأنكر وأشار إلى العلة أنكر في قوله ( أتشفع في حد من حدود الله ) أتشفع وأشار إلى العلة في قوله ( في حد من حدود الله ) كأنه يقول أنا لا أملك أن أغير حدا من حدود الله فلا شفاعة في حد من حدود الله لأن الحكم كله لله عز وجل ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واختطب اختطب وقال ( أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها ) اللهم صلّ وسلم عليه أقسم وهو الصادق البار بدون قسم أن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مع أنها سيدة نساء أهل الجنة وأفضل النساء نسبا وذكر فاطمة دون غيرها لأن القضية في امرأة فلهذا قال لو أن فاطمة طيب إذا العدل في إيش في الحكم وفي المحكوم عليه ويجتهد في إقامته ويجتهد في إقامته .
شرح قول المصنف : " فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد "
الشيخ : ثم بين المؤلف صيغة التولية فقال " فيقول " من الإمام أو من ينيبه الإمام كوزير العدل مثلا في زماننا هذا يقول " وليتك الحكم أو قلدتك الحكم أو نحوه " قوله أو نحوه أي ما يشبهه مما يدل على التولية فلو قال مثلا نصبتك قاضيا في المكان الفلاني انعقدت الولاية ولا لا انعقدت ولو قال جعلتك حاكما في البلد الفلاني كذلك وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالألفاظ جعلت قوالب للمعاني فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود وليس هناك لفظ يتعبد به بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به حتى النكاح حتى النكاح على القول الصحيح فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به نعم يقول أو قلدتك ونحوه " ويكاتبه " عندي أنا وبكتابة الصواب يكاتبه يكاتبه في البعد يعني يكتب إليه يكاتبه في البعد إذا كان بعيدا يكتب إليه في الولاية من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد وليتك كذا وكذا البرقية تقوم مقام الكتابة الهاتف يقوم مقامه يقوم مقام البرقية لأنه يشافهه مشافهة واستفدنا من قول المؤلف يكابته في البعد أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي ولكن لابد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام وكيف نعلم الختم أو التوقيع المعروف أو ما أشبه ذلك إذا ينعقد القضاء بإيش باللفظ أو الكتابة اللفظ ليس له لفظ محدد شرعا بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية وأما الكتابة فواضح إنه يكتب له بما يدل على التولية طيب المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر أنه يشترط فيها الإشهاد وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي هل يشترط الإشهاد أو لا والصحيح أنه لا يشترط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء ولا يشهد شاهدين .
شرح قول المصنف : " وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس "
الشيخ : ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم قال " تفيد ولاية الحكم العامة " واحترز بقوله العامة من الخاصة فإن الخاصة تختص بما خصص به لكن العامة تفيد أولا الفصل بين الخصوم والخصوم جمع خصم والمراد المتخاصمان سواء كان اثنين أو أكثر والفصل بينهما أي التمييز بينهما بأن الحق لفلان على فلان هذا فصل وهو غير الأخذ والإلزام ولهذا قال " وأخذ الحق لبعضهم من بعض " فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف رحمه الله ومن سبقه لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير القاضي يفصل ويبيّن وأما الذي ينفذ فهو الأمير ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة طيب والثاني نقول وتفيد النظر هذا الثالث " والنظر في أموال غير المرشدين " النظر في أموال غير المرشدين هذا الثالث وغير المرشدين إما لصغرهم أو جنونهم أو سفههم لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور البلوغ والعقل وحسن التصرف فغير مرشد إما الصغير وإما المجنون وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فالذي ينظر في ماله هو من القاضي الرابع قال " والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس " الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وأشار المؤلف بقوله " سفه أو فلس " أن الحجر نوعان حجر لسفه وحجر لفلس أما السفه فهو عدم الرشد وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال فإذا كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه لإيش لسفه ولا لفلس لفلس طيب الفرق بينهما الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه لا في ماله ولا في ذمته والحجر في الفلس يتصرف في ذمته لا في ماله واضح طيب فمن لم يكن رشيدا فهو سفيه فلا يصح تصرفه لا في ماله ولا في ذمته يعني لا يصح أن يبيع شيئا من ماله مثلا ولا أن يشتري شيئا في ذمته عرفتم المال مثل هذه الحقيبة يبيعها الذمة يستقرض من شخص مالا أو يشتري منه سلعة ويقول الثمن في الذمة هذا محجور عليه في ذمته وماله الذي لسفه لفلس محجور عليه في ماله لا في ذمته فلا يصح أن يتصرف في أعيان ماله أما في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز ولا بأس به طيب إذا الحجر ما هو منع المحجور عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته طيب .
13 - شرح قول المصنف : " وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها "
الشيخ : الخامس " النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها " النظر في وقوف عمله وقوف جمع وقف والوقف هو المال الذي حبس أصله وسبِّلت ثمرته ومغله مثاله رجل قال وقّفت هذا البيت على الفقراء فأصله الآن محبوس ما يمكن يباع وثمرته مسبَّلة تكون للفقراء يتصرفون فيها كما شاؤوا إذا ملكوها عرفتم طيب وقوله في وقوف عمله المراد بعمل القاضي المكان الذي فيه ولايته ولنفرض أنه قاضٍ في المدينة فما عمله المدينة العمل محل الولاية فعمله المدينة فينظر في أوقاف المدينة ليُعمل بشرطها سواء كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة فالخاصة كما لو قال هذا وقف على ذريتي والناظر فلان الناظر فلان ومن بعده القاضي فإذا مات الناظر الأول صار النظر لمن صار النظر للقاضي وهذا وقف عام ولا خاص هو قال وقف على أولادي هذا خاص العام مثل أن يقول هذا وقف على المساجد هذا وقف على المساجد فالناظر القاضي الناظر القاضي .
اضيفت في - 2006-04-10