كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-08b
تتمة شرح قول المصنف : " والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها "
الشيخ : الحق أن يطّلع على تصرف الناظر لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة قد يخون ويصرف الوقف إلى غير ما شرط له فلهذا نقول إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطها .
شرح قول المصنف : " وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد "
الشيخ : سادسا "وتنفيذ الوصايا " وش الوصايا يا محمد ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تنفيذ الوصايا بأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد من الذي ينظر في التنفيذ القاضي إلا إذا كان لها وصي خاص فالوصي الخاص هو الذي ينظر قال المؤلف " تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها " تزويج من لا ولي لها من النساء أو لها وليٌّ ليس أهلاً للولاية مثال الأول امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم ليس لها إخوان أشقاء ولا لأب ولا أعمام ولا بنو أعمام ليس لها إلا أخوالها إخوة أمها وأخوها من الأم من يزوجها القاضي لماذا ليس لها وليّ أو لها وليٌّ ليس بأهل بأن يكون لها عم أو أخ لكن لا يصلي فالذي لا يصلي ليس أهلا بأن يزوج لأنه كافر ولا ولاية لكافر على مسلم فإذا يزوج من لا ولي لها سواء كان الولي معدوما أو كان ليس أهلا أو كان ليس أهلا طيب سابعا أو ثامنا .
السائل : ثامنا .
الشيخ : ثامنا " إقامة الحدود " يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الحاكم الحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد وأحيانا يوكل كما قال لأنيس ( اغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه إقامة الحدود ما هي الحدود وش هي الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها الزنا ؟
السائل : حد .
الشيخ : ماهو حد الزنا الزنا يعني حد الزنا حد القذف حد السرقة وش بعد الخمر عقوبة وليس بحد ؟
السائل : حد قطاع الطريق .
الشيخ : حد قطاع الطريق .
السائل : القتل .
الشيخ : القتل قصاص ماهو حد قصاص ليس بحد .
السائل : القذف .
الشيخ : ذكرناه طيب المهم إذا أخذنا الضابط كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية فهو حد الذي يقيم الحدود هو القاضي طيب يقول إقامة الحدود " إمامة الجمعة والعيد " يعني هو أيضا تولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهما إمام خاص فإمامهما أولى من غيره لكن إذا لم يكن لهم إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو القاضي وإن تعددت الجمع يوكّل إن تعددت الجمع يوكّل .
السائل : ... .
الشيخ : لا تنفيذ الوصايا بأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد من الذي ينظر في التنفيذ القاضي إلا إذا كان لها وصي خاص فالوصي الخاص هو الذي ينظر قال المؤلف " تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها " تزويج من لا ولي لها من النساء أو لها وليٌّ ليس أهلاً للولاية مثال الأول امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم ليس لها إخوان أشقاء ولا لأب ولا أعمام ولا بنو أعمام ليس لها إلا أخوالها إخوة أمها وأخوها من الأم من يزوجها القاضي لماذا ليس لها وليّ أو لها وليٌّ ليس بأهل بأن يكون لها عم أو أخ لكن لا يصلي فالذي لا يصلي ليس أهلا بأن يزوج لأنه كافر ولا ولاية لكافر على مسلم فإذا يزوج من لا ولي لها سواء كان الولي معدوما أو كان ليس أهلا أو كان ليس أهلا طيب سابعا أو ثامنا .
السائل : ثامنا .
الشيخ : ثامنا " إقامة الحدود " يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الحاكم الحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد وأحيانا يوكل كما قال لأنيس ( اغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه إقامة الحدود ما هي الحدود وش هي الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها الزنا ؟
السائل : حد .
الشيخ : ماهو حد الزنا الزنا يعني حد الزنا حد القذف حد السرقة وش بعد الخمر عقوبة وليس بحد ؟
السائل : حد قطاع الطريق .
الشيخ : حد قطاع الطريق .
السائل : القتل .
الشيخ : القتل قصاص ماهو حد قصاص ليس بحد .
السائل : القذف .
الشيخ : ذكرناه طيب المهم إذا أخذنا الضابط كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية فهو حد الذي يقيم الحدود هو القاضي طيب يقول إقامة الحدود " إمامة الجمعة والعيد " يعني هو أيضا تولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهما إمام خاص فإمامهما أولى من غيره لكن إذا لم يكن لهم إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو القاضي وإن تعددت الجمع يوكّل إن تعددت الجمع يوكّل .
2 - شرح قول المصنف : " وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه "
الشيخ : إيه نعم قال " والنظر في مصالح عمله " هذا العاشر النظر في مصالح عمله وش معنى عمله ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله يا أسرع ما تنسون مكان عمله في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله طيب " بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها " يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية إيه نعم يكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها فهو المسؤول إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي قلنا يالله شف في السوق الفلاني فيه أذى أزله أعرفتم هذا معنى قوله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها الطرقات واضح الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسبة والقمامة وما أشبه ذلك فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصاً عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل مَن ؟ مِن قبل الإمام فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها فعلى حسب العرف الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيا طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض لا ليس على القاضي الآن القاضي ليس له إلا أن يفصل وأما أخذ الحق من بعضهم لبعض فإلى جهة أخرى طيب النظر في أموال غير المرشدين .
السائل : ... .
الشيخ : لا له له إلى الآن طيب الحجر على من يستوجبه له يعني ليس لوزارة التجارة بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل الآن في وزارة أوقاف فيه وزارة أوقاف هي التي تتولى هذا طيب تنفيذ الوصايا الظاهر إنه للأوقاف أيضا ليس للقاضي تزوج من لا ولي لها صح له لكن له وليس له لأنه الآن جعل لها مأذونون شرعيون ولا لا فالآن اللي يزوج المأذون الشرعي أو لا ؟
السائل : قلنا لها ولي .
الشيخ : إيه فيه في المأذون الآن على قسمين قسم مأذون يسمى قاضي قاضي أنكحة هذا يتولى تزوج من لا ولي لها ومأذون لمجرد العقد من الأولياء هذا لا يتولى التزويج طيب يقول إقامة الحدود ليس له هو يحكم ويقيم غيره طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن بعض القرى ما يجدون غير القاضي طيب النظر في مصالح العمل بكف الأذى عن الطرقات ليس له ولكن للبلدية واضح إذا صارت ولاية القضاء ليست موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقى من الشرع بحيث نلزم القاضي به لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله يا أسرع ما تنسون مكان عمله في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله طيب " بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها " يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية إيه نعم يكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها فهو المسؤول إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي قلنا يالله شف في السوق الفلاني فيه أذى أزله أعرفتم هذا معنى قوله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها الطرقات واضح الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسبة والقمامة وما أشبه ذلك فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصاً عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل مَن ؟ مِن قبل الإمام فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها فعلى حسب العرف الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيا طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض لا ليس على القاضي الآن القاضي ليس له إلا أن يفصل وأما أخذ الحق من بعضهم لبعض فإلى جهة أخرى طيب النظر في أموال غير المرشدين .
السائل : ... .
الشيخ : لا له له إلى الآن طيب الحجر على من يستوجبه له يعني ليس لوزارة التجارة بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل الآن في وزارة أوقاف فيه وزارة أوقاف هي التي تتولى هذا طيب تنفيذ الوصايا الظاهر إنه للأوقاف أيضا ليس للقاضي تزوج من لا ولي لها صح له لكن له وليس له لأنه الآن جعل لها مأذونون شرعيون ولا لا فالآن اللي يزوج المأذون الشرعي أو لا ؟
السائل : قلنا لها ولي .
الشيخ : إيه فيه في المأذون الآن على قسمين قسم مأذون يسمى قاضي قاضي أنكحة هذا يتولى تزوج من لا ولي لها ومأذون لمجرد العقد من الأولياء هذا لا يتولى التزويج طيب يقول إقامة الحدود ليس له هو يحكم ويقيم غيره طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن بعض القرى ما يجدون غير القاضي طيب النظر في مصالح العمل بكف الأذى عن الطرقات ليس له ولكن للبلدية واضح إذا صارت ولاية القضاء ليست موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقى من الشرع بحيث نلزم القاضي به لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف نعم .
الأسئلة .
السائل : في الفصل بين الخصوم الآن يتولى الحقوق ... ؟
الشيخ : لا إذا طلبوا الشرع .
السائل : إذا طلبوا الشرع .
الشيخ : يحالون .
السائل : يفصلون في القضاء ؟
الشيخ : إيه .
السائل : ممكن يتعنت أحدهم أحد الخصمين
الشيخ : إيه لكن هو الأصل القاضي نعم عبد الوهاب
السائل : النظر في أموال غير المرشدين ... .
الشيخ : بعض البلاد إيش .
السائل : ... أموال القاصرين .
الشيخ : إذا تخرج عنه نعم .
الشيخ : لا إذا طلبوا الشرع .
السائل : إذا طلبوا الشرع .
الشيخ : يحالون .
السائل : يفصلون في القضاء ؟
الشيخ : إيه .
السائل : ممكن يتعنت أحدهم أحد الخصمين
الشيخ : إيه لكن هو الأصل القاضي نعم عبد الوهاب
السائل : النظر في أموال غير المرشدين ... .
الشيخ : بعض البلاد إيش .
السائل : ... أموال القاصرين .
الشيخ : إذا تخرج عنه نعم .
قول المؤلف : " والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه " هل هو في وقته.؟
الشيخ : عبد الله .
السائل : ما الذي دعا المؤلف ؟
الشيخ : ها .
السائل : ما الذي دعا المؤلف يقول " والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها " يعني هل كان على زمانه
الشيخ : إيه على زمانه كل هذه على زمانه .
السائل : لابد أنه مبجل ومحترم .
الشيخ : هو مبجل ماهو بيأخذ مكنسة ويكنس لا لا المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء يخلي أحد يقوم مقامه .
السائل : يأمر يعني غيره ؟
الشيخ : إيه نعم يأمر غيره .
السائل : ما الذي دعا المؤلف ؟
الشيخ : ها .
السائل : ما الذي دعا المؤلف يقول " والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها " يعني هل كان على زمانه
الشيخ : إيه على زمانه كل هذه على زمانه .
السائل : لابد أنه مبجل ومحترم .
الشيخ : هو مبجل ماهو بيأخذ مكنسة ويكنس لا لا المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء يخلي أحد يقوم مقامه .
السائل : يأمر يعني غيره ؟
الشيخ : إيه نعم يأمر غيره .
5 - قول المؤلف : " والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه " هل هو في وقته.؟ أستمع حفظ
ما الفرق بين الأمير والقاضي.؟
الشيخ : نعم يا عبد الله .
السائل : الفرق بين الأمير والقاضي ؟
الشيخ : ها .
السائل : الفرق بين الأمير والقاضي .
الشيخ : وقتنا الآن .
السائل : المحاكم القديمة من عهد التابعين يكون الأمير القاضي
الشيخ : إيه هو الغالب في ذلك الوقت أن الأمير هو القاضي لكن تخلفت الأمور وصار الأمراء لهم أشغال ويحتاجون وأيضا بعضهم قد لا يكون عنده من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم .
السائل : الفرق بين الأمير والقاضي ؟
الشيخ : ها .
السائل : الفرق بين الأمير والقاضي .
الشيخ : وقتنا الآن .
السائل : المحاكم القديمة من عهد التابعين يكون الأمير القاضي
الشيخ : إيه هو الغالب في ذلك الوقت أن الأمير هو القاضي لكن تخلفت الأمور وصار الأمراء لهم أشغال ويحتاجون وأيضا بعضهم قد لا يكون عنده من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم .
الأسئلة.
الشيخ : إيه نعم .
السائل : في عصر من قبلنا يعرف أن القاضي قد ... ؟
الشيخ : هذه ما دخلت في كلام المؤلف هذه مرت علينا في أحكام المرتد لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها ها ما هي موجودة في أحكام المرتد الحكم بغير ما أنزل الله إيه نعم نعم .
السائل : ... الأمير على رجل من العامة هل يحتكم لنفسه الأمير وهو الخصم ولا يحتكم للقاضي .
الشيخ : لا إلى قاضي لكن إذا أخطأ القاضي يحكم إلى قاضٍ آخر .
السائل : ... صورة من العقد .
الشيخ : لا ماهو لازم المهم يحتكم إلى قاضٍ آخر مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية إلى قاض آخر مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدا يطلب عمرا ألف درهم يدري عن ذلك ويعلم به فتخاصم عنده زيد وعمر لا يحكم لهما بعلمه بل يقول عندي شهادة واحتكما إلى قاض آخر نعم .
السائل : الآن القاضي هو رئيس المحكمة ولا كل القضاة ؟
الشيخ : الآن صار هناك اختلاف فيما ذكره الفقهاء ولا كلهم قضاة .
السائل : في عصر من قبلنا يعرف أن القاضي قد ... ؟
الشيخ : هذه ما دخلت في كلام المؤلف هذه مرت علينا في أحكام المرتد لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها ها ما هي موجودة في أحكام المرتد الحكم بغير ما أنزل الله إيه نعم نعم .
السائل : ... الأمير على رجل من العامة هل يحتكم لنفسه الأمير وهو الخصم ولا يحتكم للقاضي .
الشيخ : لا إلى قاضي لكن إذا أخطأ القاضي يحكم إلى قاضٍ آخر .
السائل : ... صورة من العقد .
الشيخ : لا ماهو لازم المهم يحتكم إلى قاضٍ آخر مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية إلى قاض آخر مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدا يطلب عمرا ألف درهم يدري عن ذلك ويعلم به فتخاصم عنده زيد وعمر لا يحكم لهما بعلمه بل يقول عندي شهادة واحتكما إلى قاض آخر نعم .
السائل : الآن القاضي هو رئيس المحكمة ولا كل القضاة ؟
الشيخ : الآن صار هناك اختلاف فيما ذكره الفقهاء ولا كلهم قضاة .
أغلب القضايا الآن ترفع إلى هيئة التمييز فهل يكتفى بذلك.؟
السائل : شيخ طيب الآن أكثر القضايا ترفع لهيئة التمييز ما هي ترفع للقاضي ؟
الشيخ : لا يكتفى إلا إذا طلب أحد الخصمين الرفع .
السائل : إلا أكثر هل اللي ما يجوز له أن يقدم يعني كثرة رفع القضايا ؟
الشيخ : إيه .
السائل : إن القاضي هو اللي ... أمر القضايا .
الشيخ : هذه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب نقض حكم القاضي هل يجوز نقضه ولا ما يجوز إيه نعم .
الشيخ : لا يكتفى إلا إذا طلب أحد الخصمين الرفع .
السائل : إلا أكثر هل اللي ما يجوز له أن يقدم يعني كثرة رفع القضايا ؟
الشيخ : إيه .
السائل : إن القاضي هو اللي ... أمر القضايا .
الشيخ : هذه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب نقض حكم القاضي هل يجوز نقضه ولا ما يجوز إيه نعم .
إذا كان ولي المرأة غائبا فهل للإمام تزويجها.؟
الشيخ : نعم .
السائل : من كان يا شيخ لها ولي غائب لها .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إن كان للفتاة ولي غائب هل القاضي يزوجها ؟
الشيخ : إيه نعم إذا امتنع الولي من تزويجها زوجها الولي الثاني فإذا امتنع زوّجها القاضي .
السائل : من كان يا شيخ لها ولي غائب لها .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إن كان للفتاة ولي غائب هل القاضي يزوجها ؟
الشيخ : إيه نعم إذا امتنع الولي من تزويجها زوجها الولي الثاني فإذا امتنع زوّجها القاضي .
المناقشة حول أحكام القضاء.
الشيخ : ذكرنا أيضا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية فيقول إيش وليتك أو جعلتك حاكما أو قلدتك الحكم في البلد الفلاني أو ما أشبه ذلك لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به يستثنى من ذلك على المذهب النكاح والصحيح أنه لا يستثنى طيب وسبق أيضا أن ولاية الحكم العامة تفيد كم من أشياء تفيد عشرة أشياء تفيد عشرة أشياء وأن هذه الإفادة ليست أيضا أحكام حكما شرعيا يجب أن يطبق ولكنها بحسب العرف فيجوز أن يضاف إليها شيء ويجوز أن يحذف منها شيء ولا لا وذكرنا فيما عددناه من قبل أن بعض هذه الأشياء التي قال الفقهاء إن الولاية تفيدها قد نزعت الآن من الحاكم نزعت من الحاكم مثل الأوقاف كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالأول ولكن الآن صار لها وزارة خاصة ومثل النظر في العمل في مصالح العمل كانت منوطة بالقاضي وصار لها وزارة خاصة طيب وسبق لنا أيضا لا ما سبق .
شرح قول المصنف : " ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما "
الشيخ : نبدأ الآن فيه " ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل " " يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " يجوز أن يولى من الذي يتولى توليته السلطان الولي العام يجوز أن يولّي القاضي عموم النظر في عموم العمل النظر معناه القضايا التي ينظر فيها كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكِل ما يتعلق بالخصومات هذا نسميه عموم النظر النظر بمعنى القضايا يولّيه جميع القضايا في عموم العمل العمل المكان الذي يعمل فيه في عموم العمل وطبعا عموم العمل لا يمكن أن يكون عموما مطلقا لأن العموم المطلق لا يتصور لكنه عموم نسبي عموم نسبي عموم العمل أن يقول وليتك الحكم في جميع أقطار الدنيا هذا يمكن ولا لا لا يمكن لأنه يتعذر الإحاطة به إذا العموم عموم العمل عموم نسبي مثل أن يقول وليتك الحكم في القصيم في منطقة القصيم هذا عموم ولا لا عموم بالنسبة لكل بلد على حدة لكنه ليس عموما مطلقا أعم منه أن يقول وليتك الحكم في نجد نعم هذا أعم لكن هل هو عموم مطلق لا وليتك الحكم في منطقة المدينة هذا عموم أعم منه في منطقة الحجاز ولا لا لكن أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد هذا أعم المهم إن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي يجوز أن يولى العموم وأن يولى الخصوص فإذا قال وليتك جميع الأحكام في عموم القصيم فهذا إيش عموم نظر فيه عموم عمل كذا طيب يقول " وأن يولى خاصا فيهما " يولى خاصا فيهما الضمير في قوله فيهما يعود على النظر والعمل قلت لكم إن النظر هي الأحكام التي ينظر فيها العمل الأماكن التي يحكم فيها ويعمل فيها طيب خاصا فيهما في النظر وفي العمل النظر مثل أن يقول وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة وليتك الأنكحة في عنيزة هذا خصوص نظر وعمل خصوص نظر لأنه خصّ القضاء في الأنكحة في خصوص العمل خصه في بلد معين طيب وليتك الفرائض في بريدة هذا خصوص نظر في خصوص عمل خصوص نظر لأني قلت لك في الفرائض فقط لو جاء اثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولي الفرائض يتحاكمان في النكاح هل يقضي بينهما لا لا يقضي بينهما بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه لأنه خصّ النظر في الفرائض طيب في بريدة يقضي في الفرائض في بريدة هل يملك أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة لا ليش لأن العمل خاص في بريدة هاتان صورتان متقابلتان الصورة الأولى عموم النظر في عموم العمل الصورة الثانية خصوص النظر في خصوص العمل طيب في أحدهما لأنه قال" أو في أحدهما " نبدأ بالنظر خصوص النظر في عموم العمل خصوص النظر في عموم العمل بأن نقول وليتك الفرائض في منطقة الحجاز وليتك الفرائض في منطقة الحجاز هذا خصوص نظر في عموم العمل كل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط طيب نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل بأن يقول وليتك جميع الأحكام في مكة وليتك جميع الأحكام في مكة يدخل فيها البيوع والإجارات والأوقاف والأنكحة والفرائض والجنايات والحدود وغير ذلك لأنه وش قاله وليتك عموم النظر في مكة يعني جميع الأحكام في مكة وليتك جميع الأحكام في مكة إذا ينظر في جميع الأحكام لكن في مكة خاصة في جدة لو ذهب إلى جدة يزور ما يكون حاكم فيها واضح فكانت الصور الآن أربعا الأولى يا فيصل ؟
السائل : الأولى في عموم النظر .
الشيخ : في للظرفية تكون في المكان خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول ولي الأمر وليتك الأنكحة في الحجاز كذا ولا لا طيب يقول المؤلف رحمه الله " يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " طيب هل يجوز أن يوليه خاصا في الخاص يعني بمعنى وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض يجوز ولا لا يجوز يجوز يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك النظر في المناسخات فقط نعم وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات في الانتدابات تجد تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدب لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها ولا لا أما على سبيل الولي دائم هذه قليلة لكن مع ذلك تصح فيه الآن قضاة يولّون خصوص النظر في خصوص العمل يعني مثلا يقال قاضي الأنكحة في الرياض موجودة الآن في الرياض قاضي الأنكحة هو يتولى الأنكحة عقدها وفسخها نعم لكن تأتيه مسألة في البيع يقول مالي فيها نظر الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيرها لم يملك غيرها فمن ولّي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه شف لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط لأنه لو خلي الأمر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الأمور اللهم إلا في مسألة التحكيم يعني لو أن رجلين رضيا أن يحكما فلانا في مسألة بينهما وإن لم تكن مما ولي هذه لا بأس به حتى لو رضيا أن يحكِّما شخصا غير قاضي كما سيأتي لكن القضاء الذي يكون مستندا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له واضح يا جماعة طيب .
السائل : الأولى في عموم النظر .
الشيخ : في للظرفية تكون في المكان خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول ولي الأمر وليتك الأنكحة في الحجاز كذا ولا لا طيب يقول المؤلف رحمه الله " يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " طيب هل يجوز أن يوليه خاصا في الخاص يعني بمعنى وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض يجوز ولا لا يجوز يجوز يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك النظر في المناسخات فقط نعم وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات في الانتدابات تجد تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدب لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها ولا لا أما على سبيل الولي دائم هذه قليلة لكن مع ذلك تصح فيه الآن قضاة يولّون خصوص النظر في خصوص العمل يعني مثلا يقال قاضي الأنكحة في الرياض موجودة الآن في الرياض قاضي الأنكحة هو يتولى الأنكحة عقدها وفسخها نعم لكن تأتيه مسألة في البيع يقول مالي فيها نظر الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيرها لم يملك غيرها فمن ولّي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه شف لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط لأنه لو خلي الأمر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الأمور اللهم إلا في مسألة التحكيم يعني لو أن رجلين رضيا أن يحكما فلانا في مسألة بينهما وإن لم تكن مما ولي هذه لا بأس به حتى لو رضيا أن يحكِّما شخصا غير قاضي كما سيأتي لكن القضاء الذي يكون مستندا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له واضح يا جماعة طيب .
11 - شرح قول المصنف : " ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويشترط في القاضي عشر صفات : كونه بالغا عاقلا ذكرا "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويشترط في القاضي عشر صفات " قبل أن نتكلم على هذه الصفات يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لابد فيه من ركنين القوة والأمانة القوة يعني على ذلك العمل والأمانة فيه فالعمل الذي يتطلب العلم لابد أن يكون المتولي له عالما والذي يعتمد قوة البدن لابد أن يكون الإنسان قوي البدن ولابد أن يكون أمينا لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على الوجه المرضي ويدل على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين (( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين )) لقوي أمين أيضا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين (( يا أبتِ استأجره إن خير من استأجرت القويُّ الأمين )) كل عمل وكل ولاية لابد فيها من هذين الركنين القوة والأمانة ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء فلابد أن يكون القاضي قويا وش بعد ؟ وأمينا قويا وأمينا فننظر الآن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف كيف على أيّ الأمرين تنطبق وهل هي وافية المقصود أو زائدة عن المقصود لأن الأصل يرجع إليه في الجزئيات يقول " يشترط في القاضي عشر صفات " القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات الأولى " كونه بالغا " والثانية كونه " عاقلا " والنقص في هذين الكمال في هذين البلوغ والعقل والنقص في الصغر والجنون فالصغير لا يكون قاضيا الذي دون البلوغ لا يكون قاضيا ولو بلغ من العلم ما بلغ ولو بلغ من الذكاء ما بلغ لا يمكن أن يكون قاضيا أبدا وش الناقص فيه أي الصفتين اللي ذكرنا ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة هذا خلل في القوة لا يقوى أبدا على الحكم بين الناس وهو توه ما بعد بلغ نعم وهو سبع سنين نجعله قاضيا في بلد فيه خمسة عشر ألف ساكن نقول قاضيكم هذا الصبي ما يصلح لو هو عالم طيب " عاقلا " ضده المجنون المجنون لا يصح أن يكون قاضيا لأنه لا عقل له على أي الوصفين يدور هذا ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة .
السائل : والأمانة .
الشيخ : لا لا أصلا ما عنده قوة إطلاقا القوة طيب ثانيا يقول هذا إذا نقول " بالغا عاقلا " لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة وتعليل آخر لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما فلا يمكن أن يكونا وليّين على غيرهما طيب يشترط أيضا أن يكون " ذكرا " ضد الذكر الأنثى والخنثى الخنثى يا بخاري ما هي ؟
السائل : ذكر أو أنثى .
الشيخ : إيه نعم أنه ذكر وأنثى فلابد أن يكون القاضي ذكرا ماهو الدليل على اشتراط الذكورة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) كلمة قوم نكرة تشمل كل قوم فكل قوم ولّوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا أعرفتم هذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسرى أنوشروان ولّت الفرس عليهم ابنته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فقيل في الحديث إنه عام لأن كلمة قوم نكرة في سياق النفي لن يفلح فتكون عامة فكل قوم ولّوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا والقوم هم الرجال لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن )) نعم إذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه الرجال كقول الرسل لأقوامهم
السائل : يدخل فيه النساء .
الشيخ : يدخل فيه النساء نعم النساء كقول الرسل لأقوامهم يا قوم (( وإذا قال موسى لقومه يا قوم )) وما أشبه ذلك طيب أقول يرى بعض العلماء أن هذا الحديث عام لأنه أتم نكرة في سياق النفي فيعم ويرى آخرون أنه خاص يعني كأنه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لأنهم ولّوا أمرهم امرأة كأنه يقول لا خير فيهم لما قيل له إن الفرس أمرهم المرأة قال هؤلاء لا خير فيهم ولن يفلحوا وقد ولّوا أمرهم امرأة وبناء على هذا القول الأخير يقول مدعوه إنه لا يلزم ألا يفلح كل قوم ولّوا أمرهم امرأة لأننا نرى أقواما الآن ولّوا أمرهم امرأة وإيش ونجحت وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيرا ورئيسة وما أشبه ذلك فيقول هذا الحديث لا يمنع هذا الحديث ورد في قوم معينين يعني لن يفلح هؤلاء القوم لأنهم ولّوا أمرهم امرأة ولكن نحن نقول إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولّوا أمرهم المرأة فإننا نقول ومن سواهم مثلهم يقاس عليهم أي فرق بين الفرس وغيرهم المقصود أن عدم الفلاح رتّب على كون الوالي امرأة ولا فرق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى بمقتضى المعنى وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولّوا أمرهم امرأة ويفلح أقوام آخرون ولّوا أمرهم امرأة فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الواقع فرئيسة بريطانيا امرأة والفلبين الأخيرة هذه امرأة وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من الأمم الكافرة قلنا نعم نحن نقول إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال رجال يساعدونها ويعينونها ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسرى ما هي تستبد هذا واحد جواب آخر نقول لعلهم لو ولّوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن وما يدرينا فلعلهم يكون هؤلاء تولية المرأة على هؤلاء القوم نقص من فلاحهم لم يفقدوا الفلاح مطلقا ولكن نقص فلاحهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) في الإسلام إذا لا يصح أن تتولى امرأة القضاء لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا الدليل هو ما سمعتم التعليل قالوا لأن المرأة ضعيفة ، ضعيفة العقل والتدبير والتصرف ضعيفة الإدراك ما تدرك الأمور على ما ينبغي صحيح أنه يندر من النساء من تدرك لكن غالب النساء هو هذا لا تدرك أيضا فيها وصف ثالث وأرجو من الإخوة ألا يتعجلوا فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة قريبة العاطفة كل شيء يقرّبها وكل شيء يدنيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا لقالت ما رأيت خيرا قط ) سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة ولهذا تخدع كثيرا يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس فيتوجه الحكم إلى زيد فإذا تكلم الثاني تحول الحكم إلى عمر تحول الحكم إلى عمر لذلك هي ضعيفة الفائت فيها القوة ولا الأمانة ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة لأنها ضعيفة فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين نعم أنت تسأل إيش دخل الوقت طيب .
السائل : القوة .
الشيخ : القوة هذا خلل في القوة لا يقوى أبدا على الحكم بين الناس وهو توه ما بعد بلغ نعم وهو سبع سنين نجعله قاضيا في بلد فيه خمسة عشر ألف ساكن نقول قاضيكم هذا الصبي ما يصلح لو هو عالم طيب " عاقلا " ضده المجنون المجنون لا يصح أن يكون قاضيا لأنه لا عقل له على أي الوصفين يدور هذا ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة .
السائل : والأمانة .
الشيخ : لا لا أصلا ما عنده قوة إطلاقا القوة طيب ثانيا يقول هذا إذا نقول " بالغا عاقلا " لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة وتعليل آخر لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما فلا يمكن أن يكونا وليّين على غيرهما طيب يشترط أيضا أن يكون " ذكرا " ضد الذكر الأنثى والخنثى الخنثى يا بخاري ما هي ؟
السائل : ذكر أو أنثى .
الشيخ : إيه نعم أنه ذكر وأنثى فلابد أن يكون القاضي ذكرا ماهو الدليل على اشتراط الذكورة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) كلمة قوم نكرة تشمل كل قوم فكل قوم ولّوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا أعرفتم هذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسرى أنوشروان ولّت الفرس عليهم ابنته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فقيل في الحديث إنه عام لأن كلمة قوم نكرة في سياق النفي لن يفلح فتكون عامة فكل قوم ولّوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا والقوم هم الرجال لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن )) نعم إذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه الرجال كقول الرسل لأقوامهم
السائل : يدخل فيه النساء .
الشيخ : يدخل فيه النساء نعم النساء كقول الرسل لأقوامهم يا قوم (( وإذا قال موسى لقومه يا قوم )) وما أشبه ذلك طيب أقول يرى بعض العلماء أن هذا الحديث عام لأنه أتم نكرة في سياق النفي فيعم ويرى آخرون أنه خاص يعني كأنه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لأنهم ولّوا أمرهم امرأة كأنه يقول لا خير فيهم لما قيل له إن الفرس أمرهم المرأة قال هؤلاء لا خير فيهم ولن يفلحوا وقد ولّوا أمرهم امرأة وبناء على هذا القول الأخير يقول مدعوه إنه لا يلزم ألا يفلح كل قوم ولّوا أمرهم امرأة لأننا نرى أقواما الآن ولّوا أمرهم امرأة وإيش ونجحت وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيرا ورئيسة وما أشبه ذلك فيقول هذا الحديث لا يمنع هذا الحديث ورد في قوم معينين يعني لن يفلح هؤلاء القوم لأنهم ولّوا أمرهم امرأة ولكن نحن نقول إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولّوا أمرهم المرأة فإننا نقول ومن سواهم مثلهم يقاس عليهم أي فرق بين الفرس وغيرهم المقصود أن عدم الفلاح رتّب على كون الوالي امرأة ولا فرق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى بمقتضى المعنى وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولّوا أمرهم امرأة ويفلح أقوام آخرون ولّوا أمرهم امرأة فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الواقع فرئيسة بريطانيا امرأة والفلبين الأخيرة هذه امرأة وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من الأمم الكافرة قلنا نعم نحن نقول إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال رجال يساعدونها ويعينونها ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسرى ما هي تستبد هذا واحد جواب آخر نقول لعلهم لو ولّوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن وما يدرينا فلعلهم يكون هؤلاء تولية المرأة على هؤلاء القوم نقص من فلاحهم لم يفقدوا الفلاح مطلقا ولكن نقص فلاحهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) في الإسلام إذا لا يصح أن تتولى امرأة القضاء لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا الدليل هو ما سمعتم التعليل قالوا لأن المرأة ضعيفة ، ضعيفة العقل والتدبير والتصرف ضعيفة الإدراك ما تدرك الأمور على ما ينبغي صحيح أنه يندر من النساء من تدرك لكن غالب النساء هو هذا لا تدرك أيضا فيها وصف ثالث وأرجو من الإخوة ألا يتعجلوا فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة قريبة العاطفة كل شيء يقرّبها وكل شيء يدنيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا لقالت ما رأيت خيرا قط ) سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة ولهذا تخدع كثيرا يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس فيتوجه الحكم إلى زيد فإذا تكلم الثاني تحول الحكم إلى عمر تحول الحكم إلى عمر لذلك هي ضعيفة الفائت فيها القوة ولا الأمانة ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة لأنها ضعيفة فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين نعم أنت تسأل إيش دخل الوقت طيب .
الأسئلة.
السائل : ... على بخصوص النظر في خصوص العمل إنه وجد ... وغيره يفتي كذا ؟
الشيخ : يفتي .
السائل : يعني واحد لم يولى ولكنه ؟
الشيخ : كلامنا على الحكم الحكم إلزام ما هي فتوى المفتي يقلك الحكم كذا إن فعلت فعلت وإن ما فعلت ما عليك منه الحاكم يلزم إيه نعم نعم .
السائل : ... العدد المناسب للقضاء ... ؟
الشيخ : إيش وكان .
السائل : وكان معهم ... .
الشيخ : وش يسون .
السائل : يكرهون القضاء يكرهونهم ... ؟
الشيخ : لا الظاهر يريدون بذلك يعني أن الإنسان اللي ما يعرف القضاء ويرى أنه هداية وسيطرة يحبه سلطة لكن أعلم الناس به أشدهم له كراهية اللي يعلمه ويعلم مسؤوليته وما يترتب عليه هو الذي يكرهه هذا معنى العبارة نعم .
السائل : يقول ... قول النبي عليه الصلاة والسلام ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) المقصود بالفلاح يعني ... ؟
الشيخ : لا لا هذا إذا كانوا كفارا وإن ولّوا عليهم رجلا من أذكى الرجال فهم لن يفلحوا .
السائل : طيب يا شيخ الآن بعضهم يقولون الآن يعني هؤلاء الذين ولّوا أمرهم امرأة نراهم ... .
الشيخ : سمعت الجواب يا أخي سمعت الجواب أجبنا من وجهين أما فلاح الآخرة لو ولّوا عليهم رجلا من أذكى رجال العالم فهم غير مفلحين نعم .
السائل : تولية المرأة القضاء بين الإسلام .
الشيخ : إيه نعم هذه سنبحث فيها في المستقبل .
السائل : والحديث الحديث ما يدل .
الشيخ : أقول سنبحث بها إن شاء الله في الدرس القادم ما كملنا البحث على هذه .
السائل : أن القوة من العلم .
الشيخ : لا العلم من القوة لكن العلم بأحكام الشريعة وبأحوال الناس ما في غير هذا بالقضاء ما في بالقضاء إلا هذا علم بأحوال الناس وعلم بالشريعة .
الشيخ : يفتي .
السائل : يعني واحد لم يولى ولكنه ؟
الشيخ : كلامنا على الحكم الحكم إلزام ما هي فتوى المفتي يقلك الحكم كذا إن فعلت فعلت وإن ما فعلت ما عليك منه الحاكم يلزم إيه نعم نعم .
السائل : ... العدد المناسب للقضاء ... ؟
الشيخ : إيش وكان .
السائل : وكان معهم ... .
الشيخ : وش يسون .
السائل : يكرهون القضاء يكرهونهم ... ؟
الشيخ : لا الظاهر يريدون بذلك يعني أن الإنسان اللي ما يعرف القضاء ويرى أنه هداية وسيطرة يحبه سلطة لكن أعلم الناس به أشدهم له كراهية اللي يعلمه ويعلم مسؤوليته وما يترتب عليه هو الذي يكرهه هذا معنى العبارة نعم .
السائل : يقول ... قول النبي عليه الصلاة والسلام ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) المقصود بالفلاح يعني ... ؟
الشيخ : لا لا هذا إذا كانوا كفارا وإن ولّوا عليهم رجلا من أذكى الرجال فهم لن يفلحوا .
السائل : طيب يا شيخ الآن بعضهم يقولون الآن يعني هؤلاء الذين ولّوا أمرهم امرأة نراهم ... .
الشيخ : سمعت الجواب يا أخي سمعت الجواب أجبنا من وجهين أما فلاح الآخرة لو ولّوا عليهم رجلا من أذكى رجال العالم فهم غير مفلحين نعم .
السائل : تولية المرأة القضاء بين الإسلام .
الشيخ : إيه نعم هذه سنبحث فيها في المستقبل .
السائل : والحديث الحديث ما يدل .
الشيخ : أقول سنبحث بها إن شاء الله في الدرس القادم ما كملنا البحث على هذه .
السائل : أن القوة من العلم .
الشيخ : لا العلم من القوة لكن العلم بأحكام الشريعة وبأحوال الناس ما في غير هذا بالقضاء ما في بالقضاء إلا هذا علم بأحوال الناس وعلم بالشريعة .
تتمة شرح قول المصنف : " ويشترط في القاضي عشر صفات : كونه بالغا عاقلا ذكرا "
الشيخ : " شروطه كونه بالغا عاقلا ذكرا " وقلنا غير الذكر ضد الذكر الأنثى والخنثى أما الأنثى فعرفنا الدليل والتعليل في كونها لا تصح أن تكون قاضيا وأما الخنثى فلأنه فقد شرطا وهو الذكورة ولأنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى فلا نتحقق الفلاح الذي يقول بتولية الرجل طيب وظاهر كلام المؤلف أن الأنثى لا تكون قاضيةً حتى في حق الإناث وهو كذلك فلا تتولى القضاء وأن ما سوى القضاء من الشهادات وكذلك الحَكَم أن تكون حكما في شيء في صلح أن تكون قائفة وتحكم بالقيافة التي تعرفها وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين النساء .
شرح قول المصنف : " حرا مسلما عدلا "
الشيخ : الشرط الرابع أن يكون حرا وضده المملوك ولابد أن يكون حرا كامل الحرية والتعليل أولا لأن الرقيق غالبا يكون قاصرا لأنه يشعر بأنه دون غيره فلا تجده يستوعب الأشياء ولا ينظر إليها نظر الجد هذا في الغالب ثانيا أن الرقيق مشغول بخدمة سيده والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر في الحكم بين الناس هذا هو التعليل وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيا ولهذا القول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضيا إذا توافرت فيه شروط القضاء وهي القوة والأمانة فإذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق فما المانع من أن يكون قاضيا أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده فإننا نقول إذا أذن سيده أن يكون قاضيا فأين الشغل نعم لو أبى سيده أن يكون قاضيا فله الحق وحينئذ يمتنع أن يولى الرقيق لا من جهة أنه غير صالح ولكن من جهة أنه مملوك لغيره طيب إذا هذا الشرط الصحيح أنه ليس بشرط وأن الرقّ مانع لكونه مشغولاً بخدمة سيده فقط وأنه يرى نفسه قاصرا عن غيره وما أشبه ذلك فهذا تعليل لكن ليس مضطردا فإن من الأرقاء من إذا آتاه الله العلم عرف مكانته بين الناس وصار مفتيا ومعلما فنفع لعباد الله الشرط الخامس أن يكون مسلما وضده الكافر سواء كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب فلا يصح أن يولّى غير المسلم القضاء لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم بغير ما أنزل الله والله عز وجل أمر بأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وهو الحق وظاهر كلام المؤلف ولو على أمة كافرة فمثلا إذا كان أهل الذمة تحت ولاة المسلمين فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيه القاضي الملة بل ينصب قاضيا من المسلمين أما إن تحاكموا هم إلى واحد منهم ونصبوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض لهم لكن كوننا نولي عليهم قاضيا باسم الخليفة خليفة المسلمين هذا لا يجوز طيب يشترط أن يكون " عدلا " وضده الفاسق فمن هو الفاسق الفاسق من أصرّ على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يتب منها فإذا وجدنا شخصا يحلق لحيته لكنه عالم وقوي فإننا لا نوليه القضاء لماذا لفسقه وجدنا شخصا مسبلا ثوبه فإننا لا نوليه القضاء لأنه فاسق وجدنا شخصا يغتاب الناس ويأكل لحومهم .
اضيفت في - 2006-04-10