كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-09a
تتمة شرح قول المصنف : " عدلا "
الشيخ : وإن كان عالما وقويا وذلك لفسقه الدليل الدليل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق وهذا يدل على أنه خبره لا يقبل مطلقا يعني لا يقبل على سبيل الإطلاق وإنما يتبين فيه ومعلوم أن القضاء يتضمن إيش الخبر لأن القاضي يقول للمدّعي والمدّعى عليه هذا حكم الله فحكمه متضمن الخبر فلا يقبل وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيد لفسقه وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدا فلا يصح أن يكون قاضيا ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق أو يُعمل به بحسب الإمكان فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا فإننا نولّيه ولكن نختار أخف الفاسقين فسقا لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وإلا فلو أننا نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يفسق بها إلا من شاء الله الغيبة فسق وموجودة بكثرة موجودة بكثرة التغيّب عن العمل والإصرار على ذلك وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا الإصرار على هذا فسق لأنه ضد الأمانة خيانة وأكل للمال بالباطل لأن كل شيء كل راتب تأخذه في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإسبال الثوب يتهاون بإسبال الثوب ولا يهمه إذا أسبل نجد أيضا كثيرا من الناس تتهاون بالنيل من لحيته إما حلقا أو تقصيرا فإذا كنا لا نجد في الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العدالة فإننا نولي أخف الفاسقين فسقا طيب .
شرح قول المصنف : " سميعا بصيرا متكلما "
الشيخ : يقول " عدلا سميعا " يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السمع سميعا ضده الأصم ضده الأصم اللي ما يسمع أبدا يعني لو وقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمعه هذا ما يصلح أن يكون قاضيا لماذا قالوا لأنه لا يسمع كلام الخصمين الخصمين لو تكلمان أكبر كلام بأشد صوت ما سمعه وظاهر كلامه أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشارة لأني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدا لو تثوّر البندق جنب أذنه ما سمع لكنه يكتب ويعرف الإشارة معرفة عظيمة وكان معه لوح حجر ... هالحجر اللي يكتب فيه في ويمسح معه لوح حجر صغير يضعه في مخباته إذا لقاك أشر هكذا يعني السلام عليكم ثم طلع اللوحة قالك يعني إن كان جاء أخبار ولا شيء ولهذا كان من أعلم الناس بالأخبار حتى أخبار الدول وغيره يعلمها لأنه حريص على تلقي الأخبار سبحان الله يحس بنفسه إنه إذا لم يفعل هذا ما علم بشيء فتجده إذا لقي أي واحد سلم عليه وطلع هذا الجيب وبدأ يكتب فكان عنده علم كثير طيب كلام الفقهاء الآن يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون قاضيا ولو فهم كلام الخصمين بالإشارة أو بالكتابة أما بالإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن الخصم الإشارة قد لا يحسن الخصم الإشارة قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئا آخر نعم ربما يشير هكذا فيحسب القاضي أنّه أن خصمه قد ضربه بجذعه وهو يريد خمسة يعني الإشارات تختلف على كل حال نقول الإشارة ما تنفع لكن الكتابة الكتابة بالحروف واضحة مقروءة يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي ثم يطلب من المدّعى عليه مثلا الدفاع أو الإقرار فيكتب ذلك هذا ممكن ولا لا نقول هذا ممكن فإذا كانت العلة في نصب الأصم قاضيا هي عدم سماع الخصمين فإننا نقول إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلة ولا لا زالت العلة تزول لعلة وإذا زالت العلة زال الحكم
السائل : ... .
الشيخ : يكتبه يكون عنده واحد يكتب المترجم طيب يقول " بصيرا " بصيرا يعني قوي البصر بصيرا يعني غير أعمى فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيا لماذا ؟ قال لأنه لا يعرف المدعي من المدّعى عليه لا يعرف المدّعي من المدّعى عليه فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر مقلدا للآخر فيحسب أنه هو ذلك المقلد ولا لا لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن يمكن يقول المدّعي أنا أدّعي على فلان بن فلان عشرة آلاف ريال فيقول القاضي ماذا تقول فيقلد ذاك صوت المدعي يقول نعم عندي له عشرة آلاف ريال فبناء عليه يحكم فيقول إنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه وتشتبه عليه الأصوات فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك ولكنّ هذا التعليل عليل في الواقع لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي وعنده إدراك قوي بحاسة السمع ويعرف الأصوات وأما معرفة من هو المدعي من المدعى عليه فهذا حاصل لكل أحد المدعي من إذا سكت ترك والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا صحيح أن البصير أكمل لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه فهذا غير صحيح قال " متكلما " متكلما بماذا لأن الأخرس إذا كان قاضيا كيف يكلم الخصمين يقول لا لابد ينطق ينطق لأن المسألة تحتاج إلى تصريح تصريح مفهوم والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة طيب إذا كان يكتب إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع لأن الكتابة تعبر عما في القلب كما يعبر اللسان عما في القلب فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا صحيح أن النطق أسرع من الكتابة لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولم يبق عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق ونقول يكتب ويشير والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه وهذا شيء مشاهد لأننا نعرف في الأخرس إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نطقه تماما والأخرس أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتيه ونحن قد شاهدنا بعض الخرس يشير بشفتيه لأبيه فيعرف أبوه ما يريد يعرف ما يريد يشير وإذ أبوه ذهب وأتى بماء وأنت ما تدري وش يقول لكن أشار بشفتيه يذكر عليه يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة كيف بإشارته فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له أليس كذلك فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق إذا المتكلم نقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة فإذا حصل هذا أو هذا صحّ أن يكون قاضيا .
السائل : ... .
الشيخ : يكتبه يكون عنده واحد يكتب المترجم طيب يقول " بصيرا " بصيرا يعني قوي البصر بصيرا يعني غير أعمى فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيا لماذا ؟ قال لأنه لا يعرف المدعي من المدّعى عليه لا يعرف المدّعي من المدّعى عليه فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر مقلدا للآخر فيحسب أنه هو ذلك المقلد ولا لا لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن يمكن يقول المدّعي أنا أدّعي على فلان بن فلان عشرة آلاف ريال فيقول القاضي ماذا تقول فيقلد ذاك صوت المدعي يقول نعم عندي له عشرة آلاف ريال فبناء عليه يحكم فيقول إنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه وتشتبه عليه الأصوات فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك ولكنّ هذا التعليل عليل في الواقع لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي وعنده إدراك قوي بحاسة السمع ويعرف الأصوات وأما معرفة من هو المدعي من المدعى عليه فهذا حاصل لكل أحد المدعي من إذا سكت ترك والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا صحيح أن البصير أكمل لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه فهذا غير صحيح قال " متكلما " متكلما بماذا لأن الأخرس إذا كان قاضيا كيف يكلم الخصمين يقول لا لابد ينطق ينطق لأن المسألة تحتاج إلى تصريح تصريح مفهوم والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة طيب إذا كان يكتب إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع لأن الكتابة تعبر عما في القلب كما يعبر اللسان عما في القلب فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا صحيح أن النطق أسرع من الكتابة لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولم يبق عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق ونقول يكتب ويشير والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه وهذا شيء مشاهد لأننا نعرف في الأخرس إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نطقه تماما والأخرس أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتيه ونحن قد شاهدنا بعض الخرس يشير بشفتيه لأبيه فيعرف أبوه ما يريد يعرف ما يريد يشير وإذ أبوه ذهب وأتى بماء وأنت ما تدري وش يقول لكن أشار بشفتيه يذكر عليه يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة كيف بإشارته فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له أليس كذلك فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق إذا المتكلم نقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة فإذا حصل هذا أو هذا صحّ أن يكون قاضيا .
شرح قول المصنف : " مجتهدا ولو في مذهبه "
الشيخ : طيب " مجتهدا " هذه عاد مشكلة لابد أن يكون القاضي مجتهدا والاجتهاد نوعان اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ماهو الصواب والثاني اجتهاد في المذهب يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يطالع أقوالا سوى المذهب لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوح طيب ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه فالمجتهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعلم أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح أو يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختاره وأظن الفرق بين الصورتين واضح الفرق بين الصورتين المجتهد في مذهبه نقول يمكن أن يجتهد في مذهبه باعتبار أدلة الكتاب والسنة أو باعتبار أئمة المذهب فالأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على الكتاب والسنة والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يلتفت للأدلة ولا ينظر فيها واضح طيب خرج بذلك المقلد المقلد الذي لا يجتهد أبدا يأخذ مثلا الروض المربع ويمشي عليه يأخذ المنتهى الإرادات ويمشي عليه يأخذ الإقناع ويمشي عليه ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها فهذا لا يصح أن يكون قاضيا ليش لأنه مقلد غير مجتهد ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح والمقلد قال ابن عبد البر " إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء " وصدق لأن الله يقول (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فمن يحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر وليس من أهل العلم على هذا نقول يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا ثم قسّمنا الاجتهاد إلى قسمين مطلق ومقيد المطلق الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب والسنة هذا مجتهد مطلق المجتهد المقيد المجتهد في مذهبه وهذا له إيش صورتان الصورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب يعرف الأدلة فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وترك الباقي بقي القسم الرابع وهو المقلد هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي المقلد لا يجوز أن يفتي وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد قال صاحب الكافي قال صاحب الإقناع فينسب القول إلى قائله كما أن العامي إذا سمع عالما من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتيه ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا لأنه لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه ولكن ينسب القول إلى قائله كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه يقول هو شرط لكن بحسب إيش بحسب الإمكان فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض لأن العامي المحض ما يستفيد شيئا أبدا ولا يفيد والمقلد معتمد على بعض الكتب بعض كتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم يكون مجتهدا ولو في مذهبه عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال الشيخ هذه الشروط قال الشيخ تقي الدين " وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد " قال في الفروع وهو كما قال كما قال الشيخ يعني وصدق الشيخ رحمه الله هذه الشروط العشرة شروط إذا أممكن تطبيقها إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل قال الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وقال تعالى (( فاتقوا الله ماستطعتم )) فإذا لم نجد أحدا يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر الإمكان نعم .
هل يجوز تولية أهل البدع القضاء.؟
السائل : أهل البدع ... ؟
الشيخ : لا ، لابد الشروط هذه لابد أن تتحقق في القاضي وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين أهل بدع مكفرة هؤلاء انتفوا من شرط الإسلام وأهل بدع مفسقة هؤلاء ... صفة العدالة إيه نعم .
السائل : لكن ... ؟
الشيخ : إيه ... فهذه البدع إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا يولى .
السائل : لا على أهل البدع ؟
الشيخ : وعلى أهل البدع نعم .
الشيخ : لا ، لابد الشروط هذه لابد أن تتحقق في القاضي وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين أهل بدع مكفرة هؤلاء انتفوا من شرط الإسلام وأهل بدع مفسقة هؤلاء ... صفة العدالة إيه نعم .
السائل : لكن ... ؟
الشيخ : إيه ... فهذه البدع إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا يولى .
السائل : لا على أهل البدع ؟
الشيخ : وعلى أهل البدع نعم .
من يترك الوتر هل يولى القضاء.؟
السائل : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ... ؟
الشيخ : الوتر يقول الإمام أحمد إنه من تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة قال لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة هذا أتى به من عدم الأمانة نعم .
الشيخ : الوتر يقول الإمام أحمد إنه من تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة قال لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة هذا أتى به من عدم الأمانة نعم .
المتعصب لأقوال إمامه هل يولى القضاء.؟
السائل : ... البدعة على أنها .
الشيخ : إيش .
السائل : البدعة تأثيرها ... .
الشيخ : البدعة يقولون إنها إذا كانت بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد كل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد لأن المقلد ما عنده علم نعم .
السائل : المتعصب لمذهبه ... ؟
الشيخ : إذا نعم يولى القضاء إذا لم نجد مجتهدا في النصوص لأن المجتهد في المذهب ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين مجتهد في أقوال الأئمة ومجتهد في النصوص فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال الأئمة نعم .
الشيخ : إيش .
السائل : البدعة تأثيرها ... .
الشيخ : البدعة يقولون إنها إذا كانت بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد كل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد لأن المقلد ما عنده علم نعم .
السائل : المتعصب لمذهبه ... ؟
الشيخ : إذا نعم يولى القضاء إذا لم نجد مجتهدا في النصوص لأن المجتهد في المذهب ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين مجتهد في أقوال الأئمة ومجتهد في النصوص فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال الأئمة نعم .
ما قولكم في تولية عائشة القضاء في معركة الجمل.؟
السائل : ... في تولية عائشة القضاء ؟
الشيخ : هذا يحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين من خصائص أمهات المؤمنين وإذا شئنا أن نقول إنه انطبق عليها الحديث وهي وش الحديث يقول ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فقد حصل بهذا شر عظيم نعم .
الشيخ : هذا يحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين من خصائص أمهات المؤمنين وإذا شئنا أن نقول إنه انطبق عليها الحديث وهي وش الحديث يقول ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فقد حصل بهذا شر عظيم نعم .
المولى هل يولى القضاء.؟
السائل : ... المولى يولى الحكم ؟
الشيخ : إيه نعم المملوك هو العبد الذي يباع ويشترى والمولى هو المعتق ويطلق على المولى من ... يقال هذا مولى ابن عمر أي عتيقه .
السائل : يولى القضاء يا شيخ .
الشيخ : إيه يولى المولى يولى على القضاء نعم .
الشيخ : إيه نعم المملوك هو العبد الذي يباع ويشترى والمولى هو المعتق ويطلق على المولى من ... يقال هذا مولى ابن عمر أي عتيقه .
السائل : يولى القضاء يا شيخ .
الشيخ : إيه يولى المولى يولى على القضاء نعم .
من يحلق لحيته من أعلى العارض فهل يكون فاسقا لا يولى القضاء.؟
السائل : من يحلق لحيته إذا كان قاصدا ... من أعلى العارض ؟
الشيخ : من أعلى العارض يعني يحلق بعض اللحية .
السائل : نعم هنا بعضهم يحلق ... ؟
الشيخ : اللي نرى أن هذا حرام لأنه من اللحية نعم لا مسألة الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن المعصية تفسر لكن هل إنها تفسر وتزيل الولاية أو نقول إن الولاية شيء والفسق شيء آخر لأن من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من أتم ما يكون من الولايات إيه نعم نعم .
السائل : شيخ مسألة المترجم للقاضي هل يكون معين للقضاء
الشيخ : لا بالقضاء وغير القضاء كل ما تشترط به العدالة فإنه يعتبر بما ذكرنا في القاضي .
الشيخ : من أعلى العارض يعني يحلق بعض اللحية .
السائل : نعم هنا بعضهم يحلق ... ؟
الشيخ : اللي نرى أن هذا حرام لأنه من اللحية نعم لا مسألة الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن المعصية تفسر لكن هل إنها تفسر وتزيل الولاية أو نقول إن الولاية شيء والفسق شيء آخر لأن من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من أتم ما يكون من الولايات إيه نعم نعم .
السائل : شيخ مسألة المترجم للقاضي هل يكون معين للقضاء
الشيخ : لا بالقضاء وغير القضاء كل ما تشترط به العدالة فإنه يعتبر بما ذكرنا في القاضي .
هل يشترط في المترجم مثل ما يشترط في القاضي.؟
السائل : هل يشترط في المترجم ما يشترط في القاضي ... ؟
الشيخ : في المترجم لا ما يشترط لا يشترط فيه الأمانة فقط والقوة نعم .
الشيخ : في المترجم لا ما يشترط لا يشترط فيه الأمانة فقط والقوة نعم .
المتأول هل يقبل قوله في القضاء أم يفسق.؟
السائل : يا شيخ إذا أتى عن المؤول ... ؟
الشيخ : لا المتأول ينظر هل لتأويله وجه وهو ما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يفسق وإلا لو قلنا بذلك لفسقنا كل من خالفنا وفسقنا هو أيضا هو يعتقد أننا فسقة ونحن نعتقد أنه فاسق لكن من تبين له الحق وأصر وكان الحق واضح فهذا قد يفسق وقد لا يفسق .
السائل : إذا كان ... ؟
الشيخ : ما يرد لابد أقول لابد أن يكون عدلا ولكن كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه الصفات في القاضي فبحسب الإمكان مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
الشيخ : لا المتأول ينظر هل لتأويله وجه وهو ما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يفسق وإلا لو قلنا بذلك لفسقنا كل من خالفنا وفسقنا هو أيضا هو يعتقد أننا فسقة ونحن نعتقد أنه فاسق لكن من تبين له الحق وأصر وكان الحق واضح فهذا قد يفسق وقد لا يفسق .
السائل : إذا كان ... ؟
الشيخ : ما يرد لابد أقول لابد أن يكون عدلا ولكن كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه الصفات في القاضي فبحسب الإمكان مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
المناقشة حول شروط القاضي.
الشيخ : صحيح صحيح لأنه لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون يشترط أن يكون ذكرا هذا صحيح لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة التحيكم أنه لو حكّمت امرأة فلا بأس لكن أن تولى منصبا عاما هذا لا يجوز طيب اشتراط أن يكون مسلما صحيح صحيح نعم طيب اشتراط أن يكون حرا هذا غير صحيح لأن العلة التي ذكروها وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده ربما تنتفي بماذا تنتفي بإذن سيده يأذن له وإذا كان هذا العبد عالما وتمت فيه الشروط فأي مانع الرق ليس بمانع إذا القول الراجح في مسألة الحرية أنها ليست بشرط إذا أذن في ذلك من السيد طيب سميعا هذا على إطلاقه ؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى الأصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح لأن العلة التي ذكروها أنه لا يسمع كلام الخصمين تنتفي فيما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة بصيرا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا والواقع شاهد بذلك فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته طيب متكلما هذا صحيح أنه شرط ؟ لا الصحيح أنه ليس بشرط فإذا كان أخرس تفهم إشارته أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح طيب مجتهدا نعم صحيح يشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه فإن لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا للضرورة طيب .
شرح قول المصنف : " وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وإذا حكم اثنان " هذا درس اليوم " وإذا حكّم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها " إذا حكّم أي جعلناه حكما وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن قال الله تعالى (( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )) فأصل التحكيم ثابت بالقرآن كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما وقول المؤلف إذا حكّم اثنان هذا على سبيل المثال فلو حكّم أربعة رجلا يجوز يجوز وقوله إذا حكّم اثنان رجلا كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد صح لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكما إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس وما المانع لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لابد فيها من الذكورية إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه طيب قال " إذا حكّم اثنان رجلا يصلح للقضاء " لو حكّم أحد الخصمين صاحبه الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا أن هناك مدّعي ومدّعى عليه وحكما لكن لو أنّ أحد المدعيين حكّم الآخر أيجوز ذلك أو لا .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : لا الصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز طيب وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز لكن الصحيح الجواز فلو أن رجلا ادّعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكّم نفسك أنا أرضى أن تحكم لي أو علي فما المانع ما فيه مانع فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدّعي قد حكَم لنفسه إذ حق لأنه ادّعاه قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوى فيدعي على الإنسان شيئا ثم قال أنا ما عندي مانع أنا أحكّمك لاشك أنه سيتراجع عن دعواه سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوى على كل حال لا مانع من أنّ أحد الخصمين يقول للآخر أنت الحكم وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس قال المؤلف " رجلا يصلح للقضاء " أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر تتوافر فيه صفات القاضي العشر لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر والفرق بين المحكّم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين ليست ولايته عامة حتى نقول لابد فيها من توافر الشروط السابقة أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكماه أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين فكيف نشترط الشروط العشرة إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا كيف نقول لا يصح الحكم إذا قال هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى فما المانع إذا قال هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا فما المانع لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وقال " إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي " والفرق بينهما كما قلت إيش هو أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة فهو يشبه المصلح بين خصمين قال المؤلف " نفذ حكمه في المال " كيف في المال مثل إيش مثل أيش يا نفذ حكمه في المال في ذمتك لي مائة درهم والثاني يقول ليس عندي شيء قال طيب من ترضى نروح للقاضي قال لا ما حنا رايحين للمحكمة نفتضح من ترضى يحكم بيننا قال أرضى أن يحكم بيننا فلان فذهبا إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة يجوز ولا لا يجوز وينفذ الحكم طيب فإن اتفقا عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفقا على أن يحكم بينهما فلان قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي نعم هل له ذلك نقول ينظر في هذا إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع لماذا لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا كان قبل أن يتحاكما أي قبل أن يصلا إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع طيب " ونفذ حكمه في الحدود " هل هناك حد يكون بين المتخاصمين الجواب نعم مثل حد القذف فإن حد القذف يكون بين المتخاصمين رجل قذف رجلا فادّعى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك قال من يحكم بيننا قال فلان فذهبا إلى فلان وحكم بالقذف وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصنا أو يعزر إن كان المقذوف غير محصن ينفذ ولا لا ينفذ طيب ما يخالف هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه ينفذ نفس القاضي المحكّم يقوم بتنفيذه يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان اللعان مرّ علينا تمثيله وهو أو حقيقته وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيقول إنها زنت هذا لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن تقر الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود الحال الرابعة أن تسكت لا تقر ولا تنكر عرفتم الحال الأولى إذا أقرت قال إنها زنت وأقرت مصطفى قال إنها زنت فأقرت ماذا نعمل نقيم عليها الحد نقيم عليها حد الزنا أنكرت ولم يأت بشهود نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف ثمانين جلدة أنكرت ولكن أتى بشهود يقام عليها الحد سكتت ، سكتت ماذا نصنع على القول الراجح نقيم عليها الحد لقوله تعالى (( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله )) إلى آخره وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة طيب على كل حال رجل قذف امرأته بالزنا فطالبته قالت يالله تثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه أن نرجع قالت نرجع إلى فلان فنحكمه فتحاكما عنده وقضى باللعان بينهما يجوز ولا لا يجوز قال " واللعان وغيرها " .
السائل : ... طيب .
الشيخ : نعم .
السائل : ... القاضي ؟
الشيخ : ما حاجة للقاضي هذا الرجل هو القاضي طيب يقول " وغيرها " وش غيرها كالحقوق الزوجية مثلا كالميراث كالودائع كالرهون كالأوقاف كل شيء المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر ينفذ حكمه في كل شيء .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : لا الصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز طيب وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز لكن الصحيح الجواز فلو أن رجلا ادّعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكّم نفسك أنا أرضى أن تحكم لي أو علي فما المانع ما فيه مانع فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدّعي قد حكَم لنفسه إذ حق لأنه ادّعاه قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوى فيدعي على الإنسان شيئا ثم قال أنا ما عندي مانع أنا أحكّمك لاشك أنه سيتراجع عن دعواه سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوى على كل حال لا مانع من أنّ أحد الخصمين يقول للآخر أنت الحكم وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس قال المؤلف " رجلا يصلح للقضاء " أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر تتوافر فيه صفات القاضي العشر لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر والفرق بين المحكّم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين ليست ولايته عامة حتى نقول لابد فيها من توافر الشروط السابقة أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكماه أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين فكيف نشترط الشروط العشرة إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا كيف نقول لا يصح الحكم إذا قال هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى فما المانع إذا قال هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا فما المانع لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وقال " إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي " والفرق بينهما كما قلت إيش هو أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة فهو يشبه المصلح بين خصمين قال المؤلف " نفذ حكمه في المال " كيف في المال مثل إيش مثل أيش يا نفذ حكمه في المال في ذمتك لي مائة درهم والثاني يقول ليس عندي شيء قال طيب من ترضى نروح للقاضي قال لا ما حنا رايحين للمحكمة نفتضح من ترضى يحكم بيننا قال أرضى أن يحكم بيننا فلان فذهبا إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة يجوز ولا لا يجوز وينفذ الحكم طيب فإن اتفقا عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفقا على أن يحكم بينهما فلان قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي نعم هل له ذلك نقول ينظر في هذا إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع لماذا لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا كان قبل أن يتحاكما أي قبل أن يصلا إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع طيب " ونفذ حكمه في الحدود " هل هناك حد يكون بين المتخاصمين الجواب نعم مثل حد القذف فإن حد القذف يكون بين المتخاصمين رجل قذف رجلا فادّعى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك قال من يحكم بيننا قال فلان فذهبا إلى فلان وحكم بالقذف وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصنا أو يعزر إن كان المقذوف غير محصن ينفذ ولا لا ينفذ طيب ما يخالف هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه ينفذ نفس القاضي المحكّم يقوم بتنفيذه يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان اللعان مرّ علينا تمثيله وهو أو حقيقته وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيقول إنها زنت هذا لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن تقر الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود الحال الرابعة أن تسكت لا تقر ولا تنكر عرفتم الحال الأولى إذا أقرت قال إنها زنت وأقرت مصطفى قال إنها زنت فأقرت ماذا نعمل نقيم عليها الحد نقيم عليها حد الزنا أنكرت ولم يأت بشهود نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف ثمانين جلدة أنكرت ولكن أتى بشهود يقام عليها الحد سكتت ، سكتت ماذا نصنع على القول الراجح نقيم عليها الحد لقوله تعالى (( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله )) إلى آخره وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة طيب على كل حال رجل قذف امرأته بالزنا فطالبته قالت يالله تثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه أن نرجع قالت نرجع إلى فلان فنحكمه فتحاكما عنده وقضى باللعان بينهما يجوز ولا لا يجوز قال " واللعان وغيرها " .
السائل : ... طيب .
الشيخ : نعم .
السائل : ... القاضي ؟
الشيخ : ما حاجة للقاضي هذا الرجل هو القاضي طيب يقول " وغيرها " وش غيرها كالحقوق الزوجية مثلا كالميراث كالودائع كالرهون كالأوقاف كل شيء المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر ينفذ حكمه في كل شيء .
13 - شرح قول المصنف : " وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب آدب القاضي : ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " باب آداب القاضي " آداب القاضي يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها هذه الآداب فالآداب هي الأخلاق آداب القاضي يعني الأخلاق التي يطالب أن يكون عليها إما وجوبا وإما استحبابا والقاضي من هو المنصوب من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا قال " ينبغي أن يكون قويا من غير عنف " كلمة ينبغي إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنه ممتنع إذا جاءت بصيغة النفي لكلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع مثاله قوله تعالى (( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا )) وش معنى ما ينبغي يعني ما يحسن أن يكون له ولد المعنى ما يمكن يعني أنه يمتنع غاية الامتناع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ) يعني يمتنع عليه النوم أما كلمة ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب إذا قالوا لا ينبغي لا يستحب إذا قالوا ينبغي يعني يستحب طيب يقول " ينبغي " لكن هذا اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون إذا قال لا ينبغي فهو للكراهة وقد يكون للتحريم قال " ينبغي أن يكون قويا من غير عنف " قويا من غير عنف هذان وصفان أحدهما ثبوتي والثاني سلبي الثبوتي أن يكون قويا يعني له شخصية وله سلطان لا يكون ضعيفا أمام الخصوم من غير عنف هذه صفة سلبية يعني لا يكون بقوته عنيفا لماذا ؟ لأنه إذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يدلي بحجته ولهذا قال بعدها " لينا من غير ضعف " نعم ينبغي أن يكون لينا لأنه لو كان غليظ القلب فظاً لهابه صاحب الحق وتلعثم وعجز عن إظهار حجته ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه أهل الباطل وصار الخصوم عنده يتناقدون كما تتناقد الديكة نعم إذا حضرت مجلسه وإذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج هذا قوي ولا لا ؟
السائل : ضعيف .
الشيخ : هذا ضعيف هذا ضعيف ولا ينبغي أن يكون هذا القاضي لا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل لأن العنيف يهابه صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم فيكون الإنسان بين بين قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف فإن قال قائل هذه صفات يجبل الله العبد عليها يعني الإنسان ... .
السائل : ضعيف .
الشيخ : هذا ضعيف هذا ضعيف ولا ينبغي أن يكون هذا القاضي لا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل لأن العنيف يهابه صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم فيكون الإنسان بين بين قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف فإن قال قائل هذه صفات يجبل الله العبد عليها يعني الإنسان ... .
اضيفت في - 2006-04-10