كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-09b
تتمة شرح قول المصنف : " لينا من غير ضعف "
الشيخ : وإن جبله على الضعف صار ضعيفا ليس أمرا مكتسبا بل هو أمر غريزي كيف تطالبونه بأمر غريزي ما يستطيع أن يتخلق به الجواب جميع الأخلاق الغريزية أو الصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب ولا لا يمكن أن تتغير بالاكتساب كثير من الناس يكون مثلا عنيفا وشديدا ثم يصاحب رجلا لينا فيلين به ويأخذ من أخلاقه ولا لا وكثير من الناس يكون ضعيفا ماعنده شخصية لكن يتمرن على تقوية شخصيته حتى يكون قويا فالفقهاء رحمهم الله شيئا ما طلبوا من الإنسان شيئا مستحيلا طلبوا أمرا إن كان قد جبل عليه فذلك المطلوب إن لم يجبل عليه يحاول اكتسابه يحاول أن يكتسبه وعلى هذا يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لم قال أوصني قال ( لا تغضب ) أوصني قال ( لا تغضب ) هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن أمر جبلّي مطبوع عليه الإنسان الجواب لا لأن النهي عن ما لا يمكن تنفيذه طلب محال وتكليف بما لا يستطيع لكن ( لا تغضب ) يعني لا تعوّد نفسك الغضب هذا أيضا القاضي الذي أمرناه أو طلبنا منه أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف إذا قال والله أنا هذه جبلتي أنا رجل غضوب وشديد وعنيف نعم وش تقوله نقول عوّد نفسك عوّد نفسك والآخر الضعيف يا رجل تقو خل لك هيبة عند الخصم قال هذا اللي أعطانا الله وش نقول له نقول عوّد نفسك عوّد نفسك القوة حتى يكون مجلسك محترما غير ملعوب فيه .
شرح قول المصنف : " حليما ذا أناة وفطنة "
الشيخ : قال المؤلف " حليما " حليما يعني بعيد الغضب حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تغضب ) وأحق الناس بهذه الوصية من القضاة لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وتحمرّ عيناه ويقف شعره ولا يستطيع أن يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية ولا لا نعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يقض القاضي وهو غضبان ) فالذي ينبغي أن يكون حليما لكن يكون حليما في موضع الحلم يكون حليما في موضع الحلم ومعاقبا في موضع العقوبة لأننا إذا قلنا كن حليما في كل شيء معناه كتّفناه ما يتحرك فنقول ينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة نعم يقول الشاعر :
" ألا لا يجهلن أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلين "
فإذا كان الإنسان حليما في موضع الحلم وآخاذا بالعقوبة في موضع الأخذ فهذا هو الكمال ولهذا ربنا عز وجل قال (( اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم )) قال " ذا أناة " أناة يعني تؤدة وعدم تسرع يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم ضد ذلك المتسرع في الحكم لأن المقام مقام يحتاج إلى تأنٍ ليتصور المسألة من كل الجوانب ثم يطبقها على إيش على الأدلة الشرعية وهذا يحتاج إلى تأنٍ وعدم تسرع ما تقولون في قاضي حضر إليه خصمان فقال أحدهما أدعي على فلان بمئة درهم قال له القاضي يالله قم سلم له المئة هذا قاضي ذو أناة ولا لا أبد هذا ما هو ذو أناة هذا متسرع بل لابد أن يتأنى القاضي ولابد وهذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحلم قد يكون التأني مفوتا للفرصة فإذا كان التأني يفوت للفرصة فلا ينبغي أن يتأنى لأنه إذا كان التأني مفوتا للفرصة كان التأني مضيعة للحزم ولا لا
" وربما فات قوما جلّ أمرهم *** مع التأني وكان الرأي لو عجلوا " فالإنسان قد يكون الرأي والحزم أن يبادر طيب " ذا أناة وفطنة " وهذه بعد مشكلة يكون فطنا لابد أن يكون ذا فطنة ونباهة وفراسة وهذه من الآداب المستحبة ولا الواجبة كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله يكون عنده انتباه في الحكم انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما دعى بالسكين ليشقه فقالت الكبرى نعم يا نبي الله أرضى بهذا الحكم وقالت الصغرى لا هو ولدها يا نبي الله ولا تشقه فقضى به لمن للصغرى هذا من الانتباه والفطنة وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم ومنها أن رجلين اختصما في أرض فقال أحدهما للقاضي إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف وش معنى مزارعة يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع فقال صاحبه أبدا ما أعطيته إياها القاضي عنده فطنة بفراسته رأى أن الصواب مع المدّعي رأى أن الصواب مع المدّعي الذي قال إنك أعطيتنيها مزارعة فقال للمدّعي هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك قال لا ما عندي بينة قال طيب إذا ما عندك بينة فليس لك حق والرجل حتى لو ثبت أنه قد عقد لك المزارعة فهذه القليب يعني البستان وقف وقف والرجل اختار للوقف ماهو أنفع فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال أنا يكفيني الثلث وما دام البئر وقفا فأيهما أحسن لصاحب الأرض الثلث أو النصف ؟
السائل : الثلثان .
الشيخ : الثلثان يعني أحسن أن يكون الثلث للزارع والثلثان لصاحب البئر وهذا رجل ناظر وقف فسيحتاط للوقف ما تقول يقول القاضي لصاحب القليب ما تقول أليس الأمر كذلك قال بلى نعم هذه فراسة فقال القاضي لصاحب البئر أعط المزارع البئر والقول ما قاله المزارع أفهمتم الآن طيب فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي يوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم الآن جاء دور الأسئلة نعم .
" ألا لا يجهلن أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلين "
فإذا كان الإنسان حليما في موضع الحلم وآخاذا بالعقوبة في موضع الأخذ فهذا هو الكمال ولهذا ربنا عز وجل قال (( اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم )) قال " ذا أناة " أناة يعني تؤدة وعدم تسرع يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم ضد ذلك المتسرع في الحكم لأن المقام مقام يحتاج إلى تأنٍ ليتصور المسألة من كل الجوانب ثم يطبقها على إيش على الأدلة الشرعية وهذا يحتاج إلى تأنٍ وعدم تسرع ما تقولون في قاضي حضر إليه خصمان فقال أحدهما أدعي على فلان بمئة درهم قال له القاضي يالله قم سلم له المئة هذا قاضي ذو أناة ولا لا أبد هذا ما هو ذو أناة هذا متسرع بل لابد أن يتأنى القاضي ولابد وهذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحلم قد يكون التأني مفوتا للفرصة فإذا كان التأني يفوت للفرصة فلا ينبغي أن يتأنى لأنه إذا كان التأني مفوتا للفرصة كان التأني مضيعة للحزم ولا لا
" وربما فات قوما جلّ أمرهم *** مع التأني وكان الرأي لو عجلوا " فالإنسان قد يكون الرأي والحزم أن يبادر طيب " ذا أناة وفطنة " وهذه بعد مشكلة يكون فطنا لابد أن يكون ذا فطنة ونباهة وفراسة وهذه من الآداب المستحبة ولا الواجبة كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله يكون عنده انتباه في الحكم انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما دعى بالسكين ليشقه فقالت الكبرى نعم يا نبي الله أرضى بهذا الحكم وقالت الصغرى لا هو ولدها يا نبي الله ولا تشقه فقضى به لمن للصغرى هذا من الانتباه والفطنة وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم ومنها أن رجلين اختصما في أرض فقال أحدهما للقاضي إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف وش معنى مزارعة يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع فقال صاحبه أبدا ما أعطيته إياها القاضي عنده فطنة بفراسته رأى أن الصواب مع المدّعي رأى أن الصواب مع المدّعي الذي قال إنك أعطيتنيها مزارعة فقال للمدّعي هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك قال لا ما عندي بينة قال طيب إذا ما عندك بينة فليس لك حق والرجل حتى لو ثبت أنه قد عقد لك المزارعة فهذه القليب يعني البستان وقف وقف والرجل اختار للوقف ماهو أنفع فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال أنا يكفيني الثلث وما دام البئر وقفا فأيهما أحسن لصاحب الأرض الثلث أو النصف ؟
السائل : الثلثان .
الشيخ : الثلثان يعني أحسن أن يكون الثلث للزارع والثلثان لصاحب البئر وهذا رجل ناظر وقف فسيحتاط للوقف ما تقول يقول القاضي لصاحب القليب ما تقول أليس الأمر كذلك قال بلى نعم هذه فراسة فقال القاضي لصاحب البئر أعط المزارع البئر والقول ما قاله المزارع أفهمتم الآن طيب فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي يوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم الآن جاء دور الأسئلة نعم .
إذا قلنا أن المترجم هو الذي يقيم الحدود أليس هذا يخالف ما قررناه أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام.؟
السائل : إذا قلنا يا شيخ أن المترجم هو الذي يقيم الحدود أليس هذا افتيات على الإمام ويجب أن نقول الحدود لا يقيمها إلا الإمام ؟
الشيخ : إيه نعم الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي .
السائل : يعني ليس لهذا المحكم أن يحكم بين اثنين في الزنا ؟
الشيخ : لا ما له يحكم في ثبوت الزنا أو انتفائه .
السائل : نقول في بعض الحدود .
الشيخ : في حدود الجنس مراده الجنس الجنس يشمل الواحد نعم .
الشيخ : إيه نعم الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي .
السائل : يعني ليس لهذا المحكم أن يحكم بين اثنين في الزنا ؟
الشيخ : لا ما له يحكم في ثبوت الزنا أو انتفائه .
السائل : نقول في بعض الحدود .
الشيخ : في حدود الجنس مراده الجنس الجنس يشمل الواحد نعم .
3 - إذا قلنا أن المترجم هو الذي يقيم الحدود أليس هذا يخالف ما قررناه أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام.؟ أستمع حفظ
كيف اشترطنا التأني في الحكم للقاضي.؟
السائل : مثال على أن يكون ذا أناة ؟
الشيخ : ها .
السائل : مثال على أن يكون ذا أناة مقام للتأني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أن يكون متأنيا مثال ؟
الشيخ : ذكرنا ضد المتأني المتسرع قلنا لو تحاكم إليه خصمان فأدلى المدعي بحجته فقال القاضي نعم يالله يا مدّعى عليه أعطه حقه تسرُّع التأني يصبر وينتظر ويدرس القضية من جميع الجوانب خصوصا بعض القضايا المعقدة أما المسائل البسيطة هذه يبتّ فيها لكن بعض المسائل المعقدة مثل المواريث منذ زمن طويل أو مسائل دماء أو أشياء تحتاج إلى احتياط هذه يجب أن يحتاط فيها .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
الشيخ : ها .
السائل : مثال على أن يكون ذا أناة مقام للتأني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أن يكون متأنيا مثال ؟
الشيخ : ذكرنا ضد المتأني المتسرع قلنا لو تحاكم إليه خصمان فأدلى المدعي بحجته فقال القاضي نعم يالله يا مدّعى عليه أعطه حقه تسرُّع التأني يصبر وينتظر ويدرس القضية من جميع الجوانب خصوصا بعض القضايا المعقدة أما المسائل البسيطة هذه يبتّ فيها لكن بعض المسائل المعقدة مثل المواريث منذ زمن طويل أو مسائل دماء أو أشياء تحتاج إلى احتياط هذه يجب أن يحتاط فيها .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
ما حكم تحكيم العوام أصحاب الفراسة ولو لم يكونوا علماء بالشرع.؟
السائل : طيب مثلا تحكيم العوام لأن في بعض العوام يجعلون ... قاضي ؟
الشيخ : هذه المسألة لابد أن يكون صالحا للحكم صالحا للحكم بأن يكون عنده علم بالشرع أما لو حكّم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده أهل القبيلة فهذا لا يحكّم .
السائل : لا بعضهم عامي ولا يعرف الشرع لكن عنده فراسة وعنده اللي عنده عنده فراسة وفطنة ؟
الشيخ : هذه لا يجعلها حكما يجعلها من باب المصالحة لا يجعلها حكما .
الشيخ : هذه المسألة لابد أن يكون صالحا للحكم صالحا للحكم بأن يكون عنده علم بالشرع أما لو حكّم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده أهل القبيلة فهذا لا يحكّم .
السائل : لا بعضهم عامي ولا يعرف الشرع لكن عنده فراسة وعنده اللي عنده عنده فراسة وفطنة ؟
الشيخ : هذه لا يجعلها حكما يجعلها من باب المصالحة لا يجعلها حكما .
ما حكم ما لو اشترط القاضي عوضا للحكم بين شخصان.؟
السائل : أنه اشترط قاضي يقول ما أحكم بينكما إلا بكذا وكذا يقول يجوز أليس القضاء عبادة ؟
الشيخ : ما هو بصحيح كلامهم هذا ما هو بصحيح أقول كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة غير صحيح يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا أقضي بينكما إلا إذا أعطيتوني مئة ريال مثلا فهذا إن كان له زرق من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه لأنه يشبه هدايا الغلول يشبه هدايا الغلول وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته والصحيح أنه لا يجوز لأن هذا يفتح باب شر ربما القاضي يحكم لمن يعطيه أكثر وربما ترد عليه قضيتان فيقول لصاحب القضية الأولى فلان أعطاني ألفين ريال وأنت ما أعطيتني إلا ألف اصبر حتى أقضي لفلان فيها مفسدة عظيمة فالصواب أن هذا ممنوع وأن القاضي إذا لم يكن له رَزق من بيت المال فإن كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه أن يفعل لأنه من العبادات وإن لم يكن فرض عين فله أن يقول لا أقدر .
السائل : ... .
الشيخ : الفرق بينهما أن الصلاة عبادة محضة وهذه فيها حق مالي ما تتمحض أنها عبادة محضة ولكن الصحيح أنه لا يجوز حتى لو هي من باب الأموال نعم .
الشيخ : ما هو بصحيح كلامهم هذا ما هو بصحيح أقول كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة غير صحيح يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا أقضي بينكما إلا إذا أعطيتوني مئة ريال مثلا فهذا إن كان له زرق من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه لأنه يشبه هدايا الغلول يشبه هدايا الغلول وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته والصحيح أنه لا يجوز لأن هذا يفتح باب شر ربما القاضي يحكم لمن يعطيه أكثر وربما ترد عليه قضيتان فيقول لصاحب القضية الأولى فلان أعطاني ألفين ريال وأنت ما أعطيتني إلا ألف اصبر حتى أقضي لفلان فيها مفسدة عظيمة فالصواب أن هذا ممنوع وأن القاضي إذا لم يكن له رَزق من بيت المال فإن كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه أن يفعل لأنه من العبادات وإن لم يكن فرض عين فله أن يقول لا أقدر .
السائل : ... .
الشيخ : الفرق بينهما أن الصلاة عبادة محضة وهذه فيها حق مالي ما تتمحض أنها عبادة محضة ولكن الصحيح أنه لا يجوز حتى لو هي من باب الأموال نعم .
إذا مات من أقيم عليه الحد بسبب الحد فهل يضمنه.؟
السائل : إذا كان المحكّم ... أقام الحد حد القذف مثلا على رجل فمات هذا الرجل فيه ؟
الشيخ : مات .
السائل : مات هذا اللي عليه الحد مات من جلده مات فهل يضمن هذا الرجل ؟
الشيخ : طيب لماذا مات ؟
السائل : مات من الجلد .
الشيخ : يعني إنه تعدى فيه .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : يضمنه يضمنه يعني مثلا لما أراد أن يحده أتى بخشبة كبيرة أبى أجلدك الآن ثمانين جلدة ثمانين جلدة بخشبة كبيرة تموته فهذا عليه الضمان .
السائل : لا شيخ إذا كان ضرب عادي يعني .
الشيخ : لا لا إذا كان مافي تعدي ولا تفريط ما يضمن .
السائل : لكن شيخ دولة مثلا ؟
الشيخ : من مات في حد ما مرت علينا هذه فالحق قتله من مات في حد فالحق قتله .
الشيخ : مات .
السائل : مات هذا اللي عليه الحد مات من جلده مات فهل يضمن هذا الرجل ؟
الشيخ : طيب لماذا مات ؟
السائل : مات من الجلد .
الشيخ : يعني إنه تعدى فيه .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : يضمنه يضمنه يعني مثلا لما أراد أن يحده أتى بخشبة كبيرة أبى أجلدك الآن ثمانين جلدة ثمانين جلدة بخشبة كبيرة تموته فهذا عليه الضمان .
السائل : لا شيخ إذا كان ضرب عادي يعني .
الشيخ : لا لا إذا كان مافي تعدي ولا تفريط ما يضمن .
السائل : لكن شيخ دولة مثلا ؟
الشيخ : من مات في حد ما مرت علينا هذه فالحق قتله من مات في حد فالحق قتله .
هذه الأخلاق في القاضي أليست غرائز فكيف اشترطتموها.؟
الشيخ : إذا قال قائل هذه الأخلاق أليست غرائز أليست غرائز يعني أخلاق طبيعية بعض الناس يكون عنيف وبعض الناس يكون حليم بعض الناس يكون متأني وبعض الناس يكون عجل فالجواب أن يقال نعم لا شك أنها غرائز لكن يمكن أن تكتسب يمكن أن يمرن الإنسان نفسه على الحلم والتأني وعدم التسرع وعلى الرفق واللين وكم من أناس كانوا ذوي عنف ذوي عنف شديد وغلظة لكن بالعلم والأخلاق والأداب وتمرين أنفسهم كانوا على الوجه الذي ينبغي فالإنسان يعوّد نفسه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب طيب .
شرح قول المصنف : " وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وليكن مجلسه في وسْط البلد " وليكن مجلسه في وسط البلد وسط بمعنى متوسط الشيء والوسط بالفتح الخيار فليكن المجلس في وسط البلد لأنه قاضي لأهل البلد كلهم فلو كان في جانب منه لشق على أهل الجانب الآخر وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد يعني وسطها ويكن مجلس القاضي هناك سواء كان في بيته أو في مكتب آخر " فسيحا " فسيحا هذه خبر آخر ليكن يعني وليكن فسيحا لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط الإنسان فيه أكثر وصدره أرحب وأوسع قال رحمه الله تعالى " ويعدل " من هنا بدأت الآداب الواجبة قال " ويعدل بين الخصمين " الجملة الاستئنافية هنا ويعدل خبر بمعنى الأمر يعني يجب عليه أن يعدل بين الخصمين لقول الله تعالى (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان )) وقوله (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فأمر بالعدل بين الأولاد وكذلك بين غيرهم ممن يتساوون في الحقوق فيجب أن يعدل بين الخصمين وقوله بين الخصمين يشمل ما إذا كانا كافرين أو مسلمين أو أحدهما كافر والآخر مسلم فيجب عليه أن يعدل بينهما لأن المقام مقام حكم يستوي فيه جميع أفراد المحكوم عليهم أو لهم فيجب أن يعدل بين الخصمين أيا كانت ديانتهما " في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه " طيب كم هذه ؟ أربعة يعدل بينهما في لحظه يعني النظر إليهما يجب أن يعدل بين الخصمين في النظر إليهما لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضى وإلى الآخر نظرة غضب إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيناه تتطاير شررا وإذا نظر إلى الآخر وإذا عيناه باردتان هذا لا يجوز لأن الذي ينظر إليه النظر الأول وإن كان محقا سوف يهاب ويخشى فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب أو نظر رضى المهم ألا يختلف نظره إلى الخصمين في لحظه ولفظه اللفظ أيضا يجب أن يعدل بينهما فيه فلا يليّنه لأحدهما ويغلطه للآخر لا يقول لأحدهما إذا سلم عليه أهلا وعليكم السلام مرحبا كيف الأولاد كيف الأهل وشلون السوق اليوم إذا كان تاجر وشلون عساك نجحت إذا كان طالب وما أشبه ذلك والآخر إذا سلم عليه عليكم السلام يالله يوحى وبأنفه أيضا نعم هذا لا يجوز أيضا لا يجوز أن يحتفي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله والثاني لا يسأله حتى لو كان قريبه لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنه لم يره من زمن بعيد فأراد أن يسأله عن أهله لأنهم أقاربه يجوز لا يجوز لأنه يمكن يسأله في مكان آخر أما هنا فالناس سواء لا يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر في اللفظ طيب لو كانا سواء في اللفظ يعني في حروفه وعدد كلماته لكن يتكلم على أحدهما بنهر وشدة والثاني برفق ولين إذا في اللفظ من حيث عدد الكلمات ومن حيث كيفيته ونبرات الصوت كذلك أيضا " مجلسه " مجلسه يعني ما يخلي واحد على اليمين وواحد يقول روح هناك نعم أو واحد يقول هنا على الفراش والثاني روح هناك على الخصاف ما يمكن يكون المجلس واحد في الدنو منه وكذلك في نوع ما يجلس عليه فلا يفضل أحدهما على الآخر واضح ويحكى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي أكرمه وسأله واحتفى به فدخل رجل آخر فجلس جلوس عادي في المكان فقال يا شيخ هذا أنا أدّعي على فلان بكذا وكذا قال أنت الخصم قال نعم قال قم عن هذا المكان اجلس مع صاحبك وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه كذلك في " دخولهما عليه " لا يقدم أحدهما على الآخر بل يدخلان جميعا نعم فلا يقول لأحدهما مثلا إذا وقف أمامه عند الباب لا يقول تفضل يا فلان بل يدخلان جميعا أو يختصمان فيما بينهما إن قدم أحدهما الآخر فالحق لهما لكن باعتبار أن القاضي يدخل أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز لأن هذا خلاف إيش خلاف العدل ولا شك أن المقام مقام عدل وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له الحجة وانتصار من ليس له حجة فالواجب العدل طيب فإن كان الباب لا يسع إلا واحدا يقرع بينهما إلا إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه فالحق لهما فإن قلت أفلا نقدم الأكبر قلنا لا المقام مقام عدل ما نقدم الأكبر ولا نقدم الأطرف ولا نقدم الأشرف ولا نقدم الأوضع بل نقول الحق لكما أن تدخلا جميعا واختصما فيما بينكما طيب هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين الخصمين فيها طيب في السلام إذا سلم أحدهما فهل يرد عليه السلام أو ينتظر لعل الآخر يسلم يرد السلام لأن هذا سبق حقه بفعله الذي سلم سبق حق الرد عليه بفعله بفعل الخصم ماهو بفعلي أنا فإذا سلم أقول والله ما أرد عليك السلام لين يسلم صاحبك عشان أعدل بينكما هذا لا يجوز إذا سلم فرد عليه السلام طيب سلما أو سلم أحدهما واكتفى به الآخر ثم جلسا فانسبط إليه أحد الخصمين وقام يسأله كيف أنت كيف حالك وشلون أثر اللي معك وشلون عيونك وشلون أذانك وش نقول هل يقول اسكت ولا يسكت حتى ينظر إلى الخصم الآخر .
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم إن سكته مصيبة الحقيقة وإن سكت للآخر حتى يعدد مثلما عدد الأول ضاع عليه الوقت فإذا نقول من يوم يأتي بالشيء الذي لابد منه عند السلام والتحية يقول ما قضيتكما فيبادر حتى لا يضيع عليه الوقت قال المؤلف ويبنغي صار من الأداب الواجبة إيش العدل ؟
السائل : الأربعة .
الشيخ : العدل لا ما هي الأربعة العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها وأما العدل في كيفية الحكم وفي تلقي الحجة وفي المحاجة فهذا أمر لا شك فيه هذا أمر واجب وسيأتي إن شاء الله باب طريق الحكم أو صفته كيف يقول الخصمين وكيف يرتب القضية لكن ذَكر هذه الأشياء لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى منها .
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم إن سكته مصيبة الحقيقة وإن سكت للآخر حتى يعدد مثلما عدد الأول ضاع عليه الوقت فإذا نقول من يوم يأتي بالشيء الذي لابد منه عند السلام والتحية يقول ما قضيتكما فيبادر حتى لا يضيع عليه الوقت قال المؤلف ويبنغي صار من الأداب الواجبة إيش العدل ؟
السائل : الأربعة .
الشيخ : العدل لا ما هي الأربعة العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها وأما العدل في كيفية الحكم وفي تلقي الحجة وفي المحاجة فهذا أمر لا شك فيه هذا أمر واجب وسيأتي إن شاء الله باب طريق الحكم أو صفته كيف يقول الخصمين وكيف يرتب القضية لكن ذَكر هذه الأشياء لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى منها .
9 - شرح قول المصنف : " وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه "
الشيخ : قال " وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه " ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب كم في البلد من مذاهب قالوا فيه خمسة مذاهب نعم شافعي ومالكي وحنفي وحنلبي وظاهري مثلا نقول يالله جمعوا لنا من كل واحد فقيه يحضرون عندي نعم من أجل إذا أشكل عليه شيء شاورهم في مجلس الحكم عرفتم هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من فقهاء المذهب أنه ينبغي للقاضي أن يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه والصحيح أن هذا ليس بمستحب بل تركه هو المستحب لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير المحذور الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سر لا يطلع عليه أحد فإذا أحضر أناسا قد لا يحتاج إليهم قد لا تشكل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم فإذا أحضر أحدا فإن الخصمين يخجلان من ذلك ثانيا أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على أن يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعا ويتحدث حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان بن فلان وقال فلان كذا وقال الآخر كذا نعم وعلت أصواتهما عند القاضي وسكتهما القاضي ثم عاد ثم يذكر كل القضية فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس يبدأ الناس يعلقون فيها ... ثالثا أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي كيف هذا يقولون هذا القاضي ما يقضي وإلا والناس عنده الفقهاء معناه إنه ما عنده علم معناه إنه ما عنده علم ولا لا فيضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهللة وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه رابعا أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهار للفرقة بين الناس لأننا نحب أن نقلل الخلاف ما استطعنا وألا نقول وش مذهب فلان وأنت علي أي مذهب وما أشبه هذا فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أن نظهر الفُرقة بين الناس بالفِرق فهذا أمرٌ لا ينبغي ولهذا دائما بعض العامة يجون يستفتون يقولون أبيك تفتينا على مذهب الشافعي على مذهب الحنفي وما أشبه ذلك نقول لهم المذاهب كلها سواء كلها ترجع إلى شيء واحد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واحد من هذه المحاذير يكفي بأن نقول إنه لا ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء طيب ماذا يصنع فيما أشكل عليه يرجئ المسألة نحن نقول ليس كل قاضي يكون مستعدا للعلم بكل ما يرد عليه من قضية ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجئ الحكم ويقول للخصمين اذهبا وأتيا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت ثم يراجعها بنفسه ويشاور العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره ويحكم أليس كذلك طيب إذا ما قاله المؤلف هذا فيه نظر بل هو ضعيف والصواب أنه لا ينبغي .
شرح قول المصنف : " ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش "
الشيخ : قال المؤلف " ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا " هذا من الأداب الواجبة وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى فتجد الرجل تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ووجه ويقف شعره ويفقد وعيه أحيانا أحيانا تصل الحال بالغضبان إلى أن لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض ولا يدري ما يتكلم به والغضب ثلاثة أقسام غاية وابتداء ووسط الوسط هذا لا يضر لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرا والغاية لا حكم لمن اتصف بها أي بغاية الغضب في أي قول يقوله والوسط محل خلاف بين العلماء ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان طلق وهو غضبان إن كان في أول الغضب فطلاقه واقع نافذ إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع وهذان موضعان متفق عليها الثالث إذا طلق في الغضب المتوسط فللعلماء في ذلك قولان مشهوران أصحهما أن الطلاق لا يقع أن الطلاق لا يقع لأن هذا الرجل غضبان يجد من نفسه أن شيئا يرغمه هو يعي نفسه ويدري ما يقول ويدري أنه في الأرض لكن كأن شيئا يضطره ويرغمه إلى أن يطلق وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة الغاية والوسط يحرم عليه القضاء في هذه الحال الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ( لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان ) هذا الدليل التعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما والحكم لابد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والحكم على الشيء لابد من معرفة الموجب للحكم والغضبان لا يتصور ذلك لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان وأيضا إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محظور ثالث وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه مع أن الحق له مع أن الحق له ففي هذه المحظورات الثلاثة فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل وش بعد والتعليل وقول المؤلف " غضبان كثيرا " يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوّام رضي الله عنه في المسيل الذي تنازعا فيه تنازعا فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام تنازعا فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسيل كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافعا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ( أسق يا زبير ثم أرسله إلى جارك ) أسق أمر مطلق يقتضي أنه يسقي زرعه مجرد سقي مجرد سقي يكفي ثم يرسل إلى الجار فالأنصاري عفا الله عنه قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله شف أخذته العزة بالإثم والإنسان بشر ولا من يتّهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الاتهام نعم فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله انتقاما لله لأنه يحكم بأمر الله وشرعه ماهو بنفسه وهواه غضب ثم قال ( يا زبير أسق حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك ) فاحتفظ النبي صلى الهص عليه وسلم للزبير بحقه حين أغضبه الأنصاري لكن هذا غضب يسير لا يمنع تصور الحكم ولا يمنع تصور القضية ولا انطباق الحكم الشرعي عليها " ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا " عرفتم الدليل المفهوم ولا لا الدليل المنطوق ( لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان ) الدليل المفهوم قصة الزبير مع الأنصاري رضي الله عنه طيب قال المؤلف " القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن " يعني لا يقضي وهو حاقن الحاقن المحصور بالبول أو حاقب المحصور بالغائط لا يقضين بين اثنين في هذه الحال لماذا لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها إنسان حصران مرة نعم يجي خصمين يتخاصمان عنده الواجب عليه أن يقول لهما انصرفا أو امكثا حتى أقضي الحاجة أما أن يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه طيب قال المؤلف " أو في شدة جوع " أيضا يحرم القضاء عليه في شدة الجوع حتى وإن كان سببه الصيام لو جاءا يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جائع جوعا شديدا نقول لا تحكم بينهما ولا تقض بينهما طيب إذا صرفهما هل سيستفيد من ذلك بأن يأكل لا لا يستفيد لأنه مو آكل إلا إذا غربت الشمس لكنه يستفيد ألا يخطئ في الحكم بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم نقول لا تصل حتى تفطر وتأكل لا لأن الصلاة يفوت وقتها أما الحكم بين اثنين فإنه لا يفوت وقته كذلك أو في شدة عطش عطشان جدا نقول لا تقض بين اثنين لماذا لأن ذهنه مشوش عطشان ما هو عطش يشتهي للماء عطش شديد نقول لا تقض إلى متى إلى أن يشرب إلى أن يشرب ثم يقضي بينهما .
شرح قول المصنف : " أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس "
الشيخ : كذلك " أو في شدة هم " وهذا أمر خفي في شدة هم الإنسان بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان لأسباب خارجية أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه لأن الإنسان ضعيف وبشر فإذا كان في شدة هم وجاءه الاثنين هذولا وقالوا نبيك تقضي بيننا والله يا جماعة أنا الآن فكري مشغول مشغول عندي هموم كثيرة الخصمين قالوا له وسع صدرك يتمكن من هذا ما يتمكن لأن هذا أمر يعتري الإنسان غصبا عليه غصبا عنه لا يريده فهنا نقول لا تقض بين اثنين وأنت في شدة هم ومثله أيضا لو كان في شدة هم أمر في أهله كما لو كان عنده مريض مرضا مدنفا ما له فكر إنه يبقى يقضي للناس أو كان مشغولا في أمر خارج من أن الخارج مثل أن سمع انتصار أحد من الكفار على أحد من المسلمين فانشغل فكره بذلك نعم فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم طيب المهم صار الهم سواء كان من خارج أو في أهله أو في نفسه فإنه لا يتعرض للقضاء في هذه الحال " أو في شدة ملل " ملل كيف ملل إيه نعم ملل تعبان من الساعة ثمان صباحا وهو يقضي بين هالناس وصابر على أذاهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم لما جاءت الساعة الثانية إلا ربع جاه خصمين قال يا جماعة أنا الآن تعبت مالّ قالوا ولو باقي على الوقت ربع ساعة لازم تجلس له أن يعتذر ولا لا له يعتذر بل يجب أن يعتذر لأن الإنسان بشر بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من أول الدوام إلى آخره ما جاءه أحد فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فإنه يحرم عليه أن يقضي بين اثنين والعلة هي العلة في مسألة القضاء قال " أو في شدة كسل " كسل وش الكسل هذا إيه نعم يعني مثل ما يقولون الناس ميت حيله نعم كسلان وفيه نوم وينعس كل شيء والخصوم كل خصم فهو أعمى أصم لكنه أبكم ولا ينطق ينطق الخصم أعمى أصم لكن نطق لسانه عن عشرة قالوا له كيف يا أخي كيف أنت عندك كسل خلك نشيط قال والله أنا كسلان أنا البارح ما نمت إلا الساعة ثلاث نعم قبل الفجر بساعة إلا عشر ما أستطيع لو أرغموه على أن يقضي وش يقول لا يجوز لأن هذا حق لله لو قالوا حنا راضيين بكسلك بس احكم باللي تبي لو هو على خطأ يقول لا ما يجوز طيب " أو في شدة نعاس " مثله أيضا نعاس إيه نعم النعاس إمكن يكون أشد بعد ربما إنه يتكلمون معه وهو يحلّم فيجيبهم بما يحلّم به المهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء إلى متى حتى يزول النعاس طيب لو قالوا له حنا نجيب لك شاهي وقهوة يصلح يقول جيبوا و نشوف .
اضيفت في - 2006-04-10