كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-10a
تتمة شرح قول المصنف : " أو برد مؤلم أو حر مزعج "
الشيخ : توه متوضئ والزمن زمن شتاء بارد قالوا يا جماعة خله يتدفأ لأن الآن في برد عظيم الخصوم وش يقولون يقولون أبدا اقعد اقضي بيننا وإذا قضيت بيننا نسيت البرد لأنك تبي تحتمي فتنسى البرد لازم يقول لا أذهب وأتدفأ ولا ألبس زيادة ثياب وأجي أقضي بينكم حر مزعج يمكن هذا شف الحر قال مزعج والبرد مؤلم لأن البرد قارس يقرس البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا والحر مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان فيه حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة والمهفة متكسرة المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء تعبان قالوا لازم تقضي وش يقول لهم يقول انتظروا إلى آخر النهار اتنظروا أروح أتروش وأتنشط وأجي لأن الحر مزعج لا يجوز معه القضاء كل هذه الأحوال التي ذكر المؤلف مقيسة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان ) إذا كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
إذا كان أحد الخصمين شديدا فهل للقاضي أن يشتد عليه.؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ أحيانا المصلحة تقتضي أن القاضي يغلظ على أحد الخصمين سواء في لحظه أو لفظه كأن يكون أحد الخصمين شرير أو شديد أو رجل ذو بأس ؟
الشيخ : أبدا لا يجوز إلا إذا خالف في مجلس الحكم .
السائل : كيف يا شيخ .
الشيخ : إذا خالف في مجلس الحكم فهذا نعم يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصمه في مجلس الحكم فله أن يبوخه يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه لأن ظهور العدل هنا واضح أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمدلله جابه الله في هالمجلس أبى أهينه هذا حرام .
السائل : طيب أقول في القضاة في وقتنا الحاضر ... من الدوام إذا ... فيه أحد هذه الأوصاف يوجد فيه أحد هذه الأوصاف فهل يعفى من الحضور مع العلم أن الدوام ... ؟
الشيخ : لا لا كيف يعفى من الحضور لا تفتح الباب للقضاة يا أخي دعهم هم أعلم بأنفسهم .
السائل : شيخ أحيانا المصلحة تقتضي أن القاضي يغلظ على أحد الخصمين سواء في لحظه أو لفظه كأن يكون أحد الخصمين شرير أو شديد أو رجل ذو بأس ؟
الشيخ : أبدا لا يجوز إلا إذا خالف في مجلس الحكم .
السائل : كيف يا شيخ .
الشيخ : إذا خالف في مجلس الحكم فهذا نعم يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصمه في مجلس الحكم فله أن يبوخه يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه لأن ظهور العدل هنا واضح أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمدلله جابه الله في هالمجلس أبى أهينه هذا حرام .
السائل : طيب أقول في القضاة في وقتنا الحاضر ... من الدوام إذا ... فيه أحد هذه الأوصاف يوجد فيه أحد هذه الأوصاف فهل يعفى من الحضور مع العلم أن الدوام ... ؟
الشيخ : لا لا كيف يعفى من الحضور لا تفتح الباب للقضاة يا أخي دعهم هم أعلم بأنفسهم .
أسئلة.
الشيخ : نعم خليل .
السائل : إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه الأحوال ؟
الشيخ : يبي يجي خله يجي يمكن إنك بين يديك الآن نعم
السائل : استثنى من ... .
الشيخ : إيه خطأ هذا ما هو بصحيح ما هو بصحيح الصحيح كلام المؤلف العموم .
السائل : إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه الأحوال ؟
الشيخ : يبي يجي خله يجي يمكن إنك بين يديك الآن نعم
السائل : استثنى من ... .
الشيخ : إيه خطأ هذا ما هو بصحيح ما هو بصحيح الصحيح كلام المؤلف العموم .
إذا كان أحد الخصمين شريرا والآخر عفيفا فهل تكون معاملة القاضي لهما سواء.؟
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان أحد الخصمان واحد شرير معروف يعني بالشر والآخر عفيف ونزيه رجل تقي فهل تكون معاملة القاضي لهما معاملة واحدة
الشيخ : أبدا في الحكم معاملة واحدة وش أبلغ من الكافر والمسلم كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه ومع ذلك يجب عليه العدل بينهما في مسألة الحكم أبد ما فيه اختلاف لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك .
السائل : إذا كان أحد الخصمان واحد شرير معروف يعني بالشر والآخر عفيف ونزيه رجل تقي فهل تكون معاملة القاضي لهما معاملة واحدة
الشيخ : أبدا في الحكم معاملة واحدة وش أبلغ من الكافر والمسلم كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه ومع ذلك يجب عليه العدل بينهما في مسألة الحكم أبد ما فيه اختلاف لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك .
إذا حكم القاضي على الخصم فهل له مطالبته بالدليل.؟
السائل : شيخ بالنسبة للقضاء إذا قرر مسألة القضاء .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا قرر مسألة ؟
الشيخ : قرّر .
السائل : إذا أتى مسألة في القضاء ؟
الشيخ : إذا .
السائل : إذا أتى بمسألة في القضاء ؟
الشيخ : بمسألة في القضاء .
السائل : إذا حكم بين الخصمين يعني هل يلزم بالدليل أنا سمعت أن القضاة ... .
الشيخ : أبدا أبدا أبدا ما يحتاج إذا حكم ليس للخصم أن يطالبه بالدليل لو فتح هذا بالباب ما بقي حكم إلا ويعترض إنسان يقول وين الدليل إذا قال الدليل كذا وكذا قال إيه هل تثبت إنه مافي تخصيص يمكن فيه حديث يخصصه نعم يمكن فيه حديث ينسخه يمكن في حديث يقيده نعم ثم يفتح عليه أبواب كثيرة والأصل أن القاضي موثوق به نعم .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا قرر مسألة ؟
الشيخ : قرّر .
السائل : إذا أتى مسألة في القضاء ؟
الشيخ : إذا .
السائل : إذا أتى بمسألة في القضاء ؟
الشيخ : بمسألة في القضاء .
السائل : إذا حكم بين الخصمين يعني هل يلزم بالدليل أنا سمعت أن القضاة ... .
الشيخ : أبدا أبدا أبدا ما يحتاج إذا حكم ليس للخصم أن يطالبه بالدليل لو فتح هذا بالباب ما بقي حكم إلا ويعترض إنسان يقول وين الدليل إذا قال الدليل كذا وكذا قال إيه هل تثبت إنه مافي تخصيص يمكن فيه حديث يخصصه نعم يمكن فيه حديث ينسخه يمكن في حديث يقيده نعم ثم يفتح عليه أبواب كثيرة والأصل أن القاضي موثوق به نعم .
القاضي إذا أصابه جوع أو عطش أو حر هل يحرم عليه القضاء إذا علم أنه لن يجور.؟
السائل : هل من البدعة أنه يحرم على القاضي إذا تعرض للجوع والعطش ؟
الشيخ : ها .
السائل : هل يدل على أنه يحرم على القاضي إذا تعرض للجوع والعطش والحر الشديد أن يحرم عليه أن يصوم إذا كان يعلم أنه في النهار يجوع وكذا ؟
الشيخ : إيه نعم هو ما أدى إلى منع الحق فهو حرام وأما مسألة الحر فليس بيده ليس بيده ماهو بيده الحر الجوع والعطش في يده فنقول يجب عليك إذا كانك أنت كثير الشرب للماء كثير العطش استصحب معك جرة فيها ماء لأجل كلما عطشت تشرب نعم !
السائل : ... .
الشيخ : أبدا ليس له ذلك لكن له أن يتكلم مع القاضي في مجلس آخر .
السائل : ... .
الشيخ : أبدا للقاضي أن يمنعه قال .
الشيخ : ها .
السائل : هل يدل على أنه يحرم على القاضي إذا تعرض للجوع والعطش والحر الشديد أن يحرم عليه أن يصوم إذا كان يعلم أنه في النهار يجوع وكذا ؟
الشيخ : إيه نعم هو ما أدى إلى منع الحق فهو حرام وأما مسألة الحر فليس بيده ليس بيده ماهو بيده الحر الجوع والعطش في يده فنقول يجب عليك إذا كانك أنت كثير الشرب للماء كثير العطش استصحب معك جرة فيها ماء لأجل كلما عطشت تشرب نعم !
السائل : ... .
الشيخ : أبدا ليس له ذلك لكن له أن يتكلم مع القاضي في مجلس آخر .
السائل : ... .
الشيخ : أبدا للقاضي أن يمنعه قال .
شرح قول المصنف : "وإن خالف فأصاب الحق نفذ "
الشيخ : " فأصاب الحق نفذ " إن خالف أي القاضي إن خالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم فأصاب الحق نفذ حكمه فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل فالجواب أن يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب واضح إذا هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة وهو أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب ولهذا قال " إن خالف فأصاب الحق نفذ " فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ فإنه لا ينفذ لأنه على غير حكم الله ورسوله هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع أو ما أشبه ذلك ولم يصب الحق فهو ليس مصيبا لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه فيكون الحكم باطلا .
شرح قول المصنف : "ويحرم قبول رشوة "
الشيخ : قال " ويحرم قبول رشوة " وهي مثلثة الراء يقال رِشوة والثاني رَشوة والثالث رُشوة وهي مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء والرشاء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده الرشاء نعم وش مقصوده المال الرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود فكل من بذل شيئا يتوصل به إلى المقصود فهو راشي لكن الرشوة في الحكم لا تجوز وهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادّعاه أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه لأن المرتشي اللي يعطى الرشوة تارة يريد أن يحكم له بما ادّعاه وتارة يريد أن يرفع عنه ما ادّعي عليه وبينهما فرق يا نصر بينهما فرق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلانا مئة ألف ودفع إلى القاضي رشوة فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه وإذا كان الخصم قد ادّعي عليه بمئة ألف وأعطى القاضي دراهم فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادّعي عليه وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة .
أولا : للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب .
وثانيا : أن فيها فساد الخلق فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس صاروا يعني يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفا حكم له وإذا أعطى ثمانمئة لم يحكم له وشي يعطي يعطي ألفا وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفا أعطى ألفين وهكذا ففسد الناس .
ثالثا : أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل سبب لتغيير حكم الله كيف ذلك لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة تميل إلى من أحسن إليها فإذا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل .
رابعا : أن فيها ظلما وجورا لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره .
خامسا : أن فيها أكلا للمال بالباطل أو تسليطا على أكل المال بالباطل كيف ذلك هل من حق القاضي أن يأخذ شيئا على حكمه لا لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا دنيويا وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق وهذا أشد وأشد أشد وأشد فكان أخذ الرشوة أكلا للمال بالباطل وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل طيب وبالرشوة فساد الأمانة ضياع الأمانات وهذا معنى سادس أن فيها ضياع الأمانات وأن الإنسان لا يؤتمن والحكم لا يؤتمن والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق أن يحكم عليه وهذا فساد عظيم ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله ولكن ما تقولون فيما لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل دراهم هل يدخل هذا في الرشوة ولا لا نقول نعم هي رشوة لأن الإنسان يريد أن يتوصل إلى حقه لكنّ إثمها على الآخذ دون المعطي لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك ويكون اللعن على المرتشي الآخذ وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبينوا أن من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء ماذا يصنع ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن تعطيني كذا وكذا صراحة وإلا فاصبر إلى متى فاصبر صبر أسبوع جاء عنده قال يالله تبي تعطين قال لا قال اصبر جاء الأسبوع الثاني تبي تعطين لا اصبر وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبا عليه يعطيه غصبا عليه وهذا أمر في الحقيقة أمر مرّ ومفسد للخلق ولأديانهم ولأبدانهم لأنهم يأكلون السحت حتى إنه حكى لي شخص أن له معاملة في إحدى الدوائر وكان يتردد ويتردد وكل واحد من الكتاب يقوله اصبر وذا يقول راح إلى الثاني وراح إلى الثالث وهكذا وتعب صادف أنه خرج يوما من هذه الدائرة وقاله فلان قاله صاحبه لقاه واحد من أصحابه قال وش عندك يا فلان تتردد على هذا قال عندي كذا وكذا معاملة منتهية ما بقي عليها إلا شيء بسيط وأني عجرت لتتيسر قال تبيها تتيسر قال نعم قال تعال قام ويروح معه قال للقهوتي تعال هذه مئتين وخمسين ريال مئتين وخمسين دوك هالمعاملات تكفى نجزه لنا شف رقمه وتاريخه قال أبشر أبشر أنتم إن شاء الله إذا صليتوا الظهر فيتوا نقول والله نطلع بين مصدق ومكذب يقول يوم صلينا الظهر وجينا وإلا المعاملة بيده خالصة يقول لو دريت أعطيته ألفين وخمسمئة مو بمئتين وخمسين أتردد ولي مدة وأنا بس شف أقول يعني الآن والعياذ بالله دناءة يعني رشوة بسيطة مشت الحال !
السائل : يعطي العامل يا شيخ .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : أعطيه ولا دخل له في الناس .
الشيخ : إيه لكن نفعت نفعت نفعت نفعت فالمهم أن هؤلاء أن الرشوة فساد للمجتمع في الواقع ولهذا يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة مطلقا طيب فإن كان القاضي ليس له رزق من بيت المال يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدولة وهو إنسان ما عنده مال وبيع مشترى وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية إن كان هي كبيرة قال أقضي بينكم بشيء كثير وإذا كان صغيرة بشيء صغير يجوز ولا لا ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : فيه خلاف المشهور من المذهب أنه يجوز والصحيح أنه لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه فإن الحكم بين الناس واجب وهو إذا عوّد نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية أبدا سيطمع وإذا جعل الجعل مثلا على الألف خمسة في اليوم الأول جعل على الألف في اليوم الثاني عشرة وازداد طمعا فالصواب أن هذا لا يجوز ويقال له اتق الله بقدر ما تستطيع اعمل في السوق واقض بين الناس في وقت آخر لكن هذه المسألة التي الآن فرضناها هي نادرة الوقوع نادرة الوقوع جدا وفي عهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاة لهم أرزاق من بيت المال أكثر من كفايتهم .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلانا مئة ألف ودفع إلى القاضي رشوة فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه وإذا كان الخصم قد ادّعي عليه بمئة ألف وأعطى القاضي دراهم فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادّعي عليه وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة .
أولا : للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب .
وثانيا : أن فيها فساد الخلق فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس صاروا يعني يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفا حكم له وإذا أعطى ثمانمئة لم يحكم له وشي يعطي يعطي ألفا وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفا أعطى ألفين وهكذا ففسد الناس .
ثالثا : أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل سبب لتغيير حكم الله كيف ذلك لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة تميل إلى من أحسن إليها فإذا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل .
رابعا : أن فيها ظلما وجورا لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره .
خامسا : أن فيها أكلا للمال بالباطل أو تسليطا على أكل المال بالباطل كيف ذلك هل من حق القاضي أن يأخذ شيئا على حكمه لا لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا دنيويا وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق وهذا أشد وأشد أشد وأشد فكان أخذ الرشوة أكلا للمال بالباطل وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل طيب وبالرشوة فساد الأمانة ضياع الأمانات وهذا معنى سادس أن فيها ضياع الأمانات وأن الإنسان لا يؤتمن والحكم لا يؤتمن والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق أن يحكم عليه وهذا فساد عظيم ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله ولكن ما تقولون فيما لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل دراهم هل يدخل هذا في الرشوة ولا لا نقول نعم هي رشوة لأن الإنسان يريد أن يتوصل إلى حقه لكنّ إثمها على الآخذ دون المعطي لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك ويكون اللعن على المرتشي الآخذ وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبينوا أن من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء ماذا يصنع ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن تعطيني كذا وكذا صراحة وإلا فاصبر إلى متى فاصبر صبر أسبوع جاء عنده قال يالله تبي تعطين قال لا قال اصبر جاء الأسبوع الثاني تبي تعطين لا اصبر وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبا عليه يعطيه غصبا عليه وهذا أمر في الحقيقة أمر مرّ ومفسد للخلق ولأديانهم ولأبدانهم لأنهم يأكلون السحت حتى إنه حكى لي شخص أن له معاملة في إحدى الدوائر وكان يتردد ويتردد وكل واحد من الكتاب يقوله اصبر وذا يقول راح إلى الثاني وراح إلى الثالث وهكذا وتعب صادف أنه خرج يوما من هذه الدائرة وقاله فلان قاله صاحبه لقاه واحد من أصحابه قال وش عندك يا فلان تتردد على هذا قال عندي كذا وكذا معاملة منتهية ما بقي عليها إلا شيء بسيط وأني عجرت لتتيسر قال تبيها تتيسر قال نعم قال تعال قام ويروح معه قال للقهوتي تعال هذه مئتين وخمسين ريال مئتين وخمسين دوك هالمعاملات تكفى نجزه لنا شف رقمه وتاريخه قال أبشر أبشر أنتم إن شاء الله إذا صليتوا الظهر فيتوا نقول والله نطلع بين مصدق ومكذب يقول يوم صلينا الظهر وجينا وإلا المعاملة بيده خالصة يقول لو دريت أعطيته ألفين وخمسمئة مو بمئتين وخمسين أتردد ولي مدة وأنا بس شف أقول يعني الآن والعياذ بالله دناءة يعني رشوة بسيطة مشت الحال !
السائل : يعطي العامل يا شيخ .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : أعطيه ولا دخل له في الناس .
الشيخ : إيه لكن نفعت نفعت نفعت نفعت فالمهم أن هؤلاء أن الرشوة فساد للمجتمع في الواقع ولهذا يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة مطلقا طيب فإن كان القاضي ليس له رزق من بيت المال يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدولة وهو إنسان ما عنده مال وبيع مشترى وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية إن كان هي كبيرة قال أقضي بينكم بشيء كثير وإذا كان صغيرة بشيء صغير يجوز ولا لا ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : فيه خلاف المشهور من المذهب أنه يجوز والصحيح أنه لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه فإن الحكم بين الناس واجب وهو إذا عوّد نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية أبدا سيطمع وإذا جعل الجعل مثلا على الألف خمسة في اليوم الأول جعل على الألف في اليوم الثاني عشرة وازداد طمعا فالصواب أن هذا لا يجوز ويقال له اتق الله بقدر ما تستطيع اعمل في السوق واقض بين الناس في وقت آخر لكن هذه المسألة التي الآن فرضناها هي نادرة الوقوع نادرة الوقوع جدا وفي عهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاة لهم أرزاق من بيت المال أكثر من كفايتهم .
شرح قول المصنف : " وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة "
الشيخ : قال " وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة " الله المستعان يعني يحرم على القاضي أن يقبل هدية إذا أهدى له إنسان فلا يجوز أن يقبل الهدية مطلقا سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثاء ففي يوم الإثنين أمس يجوز أن يقبل هديتي أما اليوم فلا يجوز أن يقبل الهدية شف إلا بشرطين قال " إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة " شرطين أن يكون لهذا المهدي عادة يهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء والثاني ألا يكون له حكومة ألا يكون له حكومة فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هديته ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته واضح فعندنا الآن ثلاث مراحل المرحلة الأولى هدية من شخص يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة حكمها جائزة يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى عليه هدية إذا حصلت عنده مناسبة أهدى عليه هدية وما أشبه ذلك وليس له حكومة نقول هذا لا بأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة والأصل الأصل الحل الأصل الحل ثانيا رجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن يهاديه وليس له حكومة فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف لا يجوز لأنه ليس له عادة والقول الثاني أنه يجوز المرتبة الثالثة أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه هذا حرام ولا يجوز فيه مرتبة رابعة أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل فهذا لا يجوز ما دام له حكومة فلا يجوز فالمراتب إذا أربعة واحدة تجوز وهي أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة والثلاث الباقية على المذهب لا تجوز والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهاديه من قبل لا بأس بها بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك فهل يجب على القاضي أن يردها الجواب نعم لو فرضنا مثلا أن هذا رجل كان يهادي القاضي من قبل وكان لديه حكومة للقاضي غدا محولة من قبل الشرطة مثلا هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة جح نعم اشترى شحنة جح حبحب بطيخ اشتراها في الليل وراح على طول عطاه القاضي لكن القاضي ما علم وهو ممن جرت عادته بأنه يهاديه فلما كان في الصباح وإذا الرجل قد جاء بخصمه فما الواجب عليه الواجب أن يردها لأنها حرام عليه له حكومة وهذه قد جرت من القضاة السابقين كما نحدث عنهم القريبين رجل أهدي له طاسة تعرفون الطاسة الظاهر نظارة من التين التين لما جاء القاضي وإذا هذه الطاسة من التين قالوا من أين ما شاء الله مين جابه لنا هذه قالوا هذه جابه فلان قال إيه ردوها عليه كيف يرد عليه يابن الحلال تين وطيب ومستوي قال إيه لا هذا بينه وبين واحد مشكلة وبعثوا بيتقاضون عندي شف سبحان الله العظيم وردها عليه مع أن الحكومة ما بدأت لكن هو عارف خابر بينه مشكلة قال هذا الرجل جابه يبيها لي مثل العلف مثل ... على ما يقولون هذه ما يمكن أخذها على كل حال الهدية لها شروط على المذهب لها شرطان وهي أن تكون ممن عادته المهاداة قبل الولاية والثاني ألا يكون له حكومة الله أكبر طيب .
شرح قول المصنف : " ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض "
الشيخ : يقول المؤلف " ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود " يستحب للقاضي ألا يحكم إلا بحضرة الشهود ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولا لا نعم يجوز إذا أدوا الشهادة وضبط شهادتهم وحكم في غيبتهم فلا بأس لكن الأفضل ألا يحكم إلا بحضرتهم لأن الشهود هم الطريق التي توصل إلى الحكم لولا شهادتهم ما حكم فإذا ينبغي أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق ولأن هذا أضبط حتى لا يميل يمين أو شمالا لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهود لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود لحكم القاضي طيب قال " ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له " نعم حكم القاضي لنفسه لا يقبل كيف حكم القاضي لنفسه يمكن يتصور هذا يكون بينه وبين شخص خصومة ويقول أنا بنتحاكم أنا وإياك لنفسي عند نفسي ما يصلح هذا طيب فإن رضي بذلك الخصم وقال أنت الحكم وفيك الخصومة .
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز لماذا لأنه الحق له وهذه أحيانا ترد يعني يكون الخصم خصم القاضي واثقا من القاضي فيقول أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك فإذا رضي بذلك فلا حرج كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له مثل أبيه وولده وزوجته لا يُقبل أن يحكم لهم لأن الحكم كما مرّ علينا الحكم يتضمن الشهادة ولا لا الحكم يتضمن الشهادة لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على فلان فإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادته لهم فإن هذا كالشهادة لا ينفذ حكمه طيب وهل ينفذ حكمه على نفسه نعم لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) طيب هل تقبل هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل الشهادة له الجواب نعم كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم ثم قال المؤلف " ومن ادّعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض " من ادعى على غير برزة يعني من ادّعى على امرأة غير برزة غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال لأنكم تعرفون النساء بعضهن صاحبات خباء ما تبرز للرجال وبعضهن رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال وتتكلم مع الناس ولا يهمها فمن ادّعى على برزة فإنها تحضر كالرجل ومن ادّعى يا محمد نور على غير برزة امرأة ما تخرج للسوق ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر لماذا لأن ذلك يشق عليها ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عن مافي نفسها من الحجة أليس كذلك ؟ امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها لا يمكن لهذا نقول إذا ادّعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا يخاصم عنها يخاصم عنها وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة وهو كذلك وقد مرّ علينا هذا في باب الوكالة فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها طيب وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها لها أن تختار نعم لها أن تختار لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادّعي عليها أو تثبت لنفسها ما ادعته فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها وأقوى حجة بشرط أن تعتقد أنها على حق أما إذا كانت تعلم أنها على باطل فلا يجوز الخصومة أصلا لكن إذا كانت تعلم أنها على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها طيب يقول " وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها " إن لزمها أي غير البرزة أي غير البرزة إن لزمها يعني أنها وكّلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها فقال خصمها ادّعي على فلانة بعشرة آلاف ريال قال له القاضي أين البينة قال ما عندي بينة وش يبقى اليمين يبقى اليمين هل يحلّف الوكيل لا ، لا يحلّف الوكيل لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلّف المرأة يحلّفها ولابد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها يعني ما يرسل والدها لأن والدها متهم ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف طيب أرسل من يحلفها وحلفت يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان أصيلا عن نفسه وادّعى الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأت ببينة وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه وبناء على ذلك أحكم ببراءتها قال " وكذا المريض " وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإنه يرسل من يحلفه وليس كل مريض يفعل به هكذا بل المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم فالمرض إذا نوعان نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم فيلزمه الحضور ونوع آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور ويقال له وكل وإذا لزمه الوكيل أرسل له من يحلفه نعم يا .
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز لماذا لأنه الحق له وهذه أحيانا ترد يعني يكون الخصم خصم القاضي واثقا من القاضي فيقول أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك فإذا رضي بذلك فلا حرج كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له مثل أبيه وولده وزوجته لا يُقبل أن يحكم لهم لأن الحكم كما مرّ علينا الحكم يتضمن الشهادة ولا لا الحكم يتضمن الشهادة لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على فلان فإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادته لهم فإن هذا كالشهادة لا ينفذ حكمه طيب وهل ينفذ حكمه على نفسه نعم لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) طيب هل تقبل هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل الشهادة له الجواب نعم كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم ثم قال المؤلف " ومن ادّعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض " من ادعى على غير برزة يعني من ادّعى على امرأة غير برزة غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال لأنكم تعرفون النساء بعضهن صاحبات خباء ما تبرز للرجال وبعضهن رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال وتتكلم مع الناس ولا يهمها فمن ادّعى على برزة فإنها تحضر كالرجل ومن ادّعى يا محمد نور على غير برزة امرأة ما تخرج للسوق ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر لماذا لأن ذلك يشق عليها ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عن مافي نفسها من الحجة أليس كذلك ؟ امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها لا يمكن لهذا نقول إذا ادّعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا يخاصم عنها يخاصم عنها وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة وهو كذلك وقد مرّ علينا هذا في باب الوكالة فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها طيب وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها لها أن تختار نعم لها أن تختار لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادّعي عليها أو تثبت لنفسها ما ادعته فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها وأقوى حجة بشرط أن تعتقد أنها على حق أما إذا كانت تعلم أنها على باطل فلا يجوز الخصومة أصلا لكن إذا كانت تعلم أنها على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها طيب يقول " وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها " إن لزمها أي غير البرزة أي غير البرزة إن لزمها يعني أنها وكّلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها فقال خصمها ادّعي على فلانة بعشرة آلاف ريال قال له القاضي أين البينة قال ما عندي بينة وش يبقى اليمين يبقى اليمين هل يحلّف الوكيل لا ، لا يحلّف الوكيل لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلّف المرأة يحلّفها ولابد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها يعني ما يرسل والدها لأن والدها متهم ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف طيب أرسل من يحلفها وحلفت يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان أصيلا عن نفسه وادّعى الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأت ببينة وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه وبناء على ذلك أحكم ببراءتها قال " وكذا المريض " وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإنه يرسل من يحلفه وليس كل مريض يفعل به هكذا بل المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم فالمرض إذا نوعان نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم فيلزمه الحضور ونوع آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور ويقال له وكل وإذا لزمه الوكيل أرسل له من يحلفه نعم يا .
10 - شرح قول المصنف : " ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض " أستمع حفظ
ألا يفرق بين الحق الذي يتضرر به أو لا في مسألة بذل شيء لاستخراج الحق.؟
السائل : في استخراج الحق ما يفرق بين إذا كان الحق هذا يعني يتضرر به أو لا يتضرر به ؟
الشيخ : لا لا يفرق ما دام إنه ثابت له ما يفرق .
السائل : ما يتوصل ... .
الشيخ : يعني افرض مثلا إني أنا لي مثلا حق عشرة آلاف ريال وأنا غني عندي ملايين ما تهمني هذه لو راحت عني فلي أن أبذل شيئا أستخرج به حقي .
الشيخ : لا لا يفرق ما دام إنه ثابت له ما يفرق .
السائل : ما يتوصل ... .
الشيخ : يعني افرض مثلا إني أنا لي مثلا حق عشرة آلاف ريال وأنا غني عندي ملايين ما تهمني هذه لو راحت عني فلي أن أبذل شيئا أستخرج به حقي .
من أخذ ليقضي بدون شرط هل يجوز.؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ إذا لم يتعين إذا كان ... يعني فيه غيره لكن هو أخذ ليقضي لم يقضِ ليأخذه فلا يدخل في هذا ... ؟
الشيخ : لا بأس أخذ ليقضي لا بأس نقول لك أن تأخذ لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكما إلا بجعل هذا ما يصلح
السائل : أجرة يعني لا يشترط ... .
الشيخ : على من يشترط أجرة .
السائل : على الخصمين ؟
الشيخ : ما يجوز لأن هذا مشكل يؤدي إلى الفساد لكن نعم هو الغالب هذه المسألة قلت لكم إنها نادرة الغالب إن فيه ولي أمر يدبر الناس فيقول لولي الأمر إذا كان ما فيه بيت المال رزق لي فأنت افرض على الخصمين يكون شيء معلوم من قبل من فوقه من ولي الأمر على أن كل إنسان يجلس إلى القاضي فعليه كذا وكذا مثل ما يوجد الآن في البلاد الأخرى يوجد كل من يحضر إلى المستشفى ويكشف عليه يسلم شيئا هذا إذا فرض من قبل ولي الأمر ما فيها شيء .
السائل : شيخ إذا لم يتعين إذا كان ... يعني فيه غيره لكن هو أخذ ليقضي لم يقضِ ليأخذه فلا يدخل في هذا ... ؟
الشيخ : لا بأس أخذ ليقضي لا بأس نقول لك أن تأخذ لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكما إلا بجعل هذا ما يصلح
السائل : أجرة يعني لا يشترط ... .
الشيخ : على من يشترط أجرة .
السائل : على الخصمين ؟
الشيخ : ما يجوز لأن هذا مشكل يؤدي إلى الفساد لكن نعم هو الغالب هذه المسألة قلت لكم إنها نادرة الغالب إن فيه ولي أمر يدبر الناس فيقول لولي الأمر إذا كان ما فيه بيت المال رزق لي فأنت افرض على الخصمين يكون شيء معلوم من قبل من فوقه من ولي الأمر على أن كل إنسان يجلس إلى القاضي فعليه كذا وكذا مثل ما يوجد الآن في البلاد الأخرى يوجد كل من يحضر إلى المستشفى ويكشف عليه يسلم شيئا هذا إذا فرض من قبل ولي الأمر ما فيها شيء .
دفع الرشوة لاسترجاع الحق أليس فيه فساد.؟
الشيخ : نعم .
السائل : دفع الرشوة لهؤلاء يا شيخ ألا يكون فيه إقرار لهم فلماذا لا نقول أن الإنسان يتق الله عز وجل ويصبر على هذه البلوى شأن كثير من الأمور التي لا يمكن أن تحقق للإنسان إلا ؟
الشيخ : نعم هو صحيح لا شك أن فيه نوعا من الفساد ولكن ما ذنبي أنا بيضيع حقي ولا صحيح إنه لو حصل إنه يفعل مثل ما قيل إنه فعل والله أعلم فيه واحد أعطى مسؤولا ما رشوة وكتب على الورق اللي هو أعطاه كتب إشارة خفية ما يعلم بها ذاك لكن هو يعلم بها ومن يومها جاء المسؤول وأخذ هالربطة هذه ربطة الدراهم حطها في جيبه هذاك مرتب حاله على إنه يزهم على الشرطة ويضبط هذا الرجل بينما هو عنده وتكلم معه وما أدري إيش جاء الشرطة وقال هذا الرجل أبى أن يمشّي معاملتي إلا برشوة فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل ورقة وأخذ أخذ عزيز مقتدر هذه إذا حصل طيب ويجب أن يسوي الناس ولو الناس الله يهدينا وإياهم لو الناس يتساعدون في هذه الأمور ويتحيلون هذه الحيل نفع .
السائل : دفع الرشوة لهؤلاء يا شيخ ألا يكون فيه إقرار لهم فلماذا لا نقول أن الإنسان يتق الله عز وجل ويصبر على هذه البلوى شأن كثير من الأمور التي لا يمكن أن تحقق للإنسان إلا ؟
الشيخ : نعم هو صحيح لا شك أن فيه نوعا من الفساد ولكن ما ذنبي أنا بيضيع حقي ولا صحيح إنه لو حصل إنه يفعل مثل ما قيل إنه فعل والله أعلم فيه واحد أعطى مسؤولا ما رشوة وكتب على الورق اللي هو أعطاه كتب إشارة خفية ما يعلم بها ذاك لكن هو يعلم بها ومن يومها جاء المسؤول وأخذ هالربطة هذه ربطة الدراهم حطها في جيبه هذاك مرتب حاله على إنه يزهم على الشرطة ويضبط هذا الرجل بينما هو عنده وتكلم معه وما أدري إيش جاء الشرطة وقال هذا الرجل أبى أن يمشّي معاملتي إلا برشوة فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل ورقة وأخذ أخذ عزيز مقتدر هذه إذا حصل طيب ويجب أن يسوي الناس ولو الناس الله يهدينا وإياهم لو الناس يتساعدون في هذه الأمور ويتحيلون هذه الحيل نفع .
شرح قول المصنف : " باب طريق الحكم وصفته : إذا حضر إليه خصمان قال : أيكما المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق بالدعوى قدمه فإن أقر له حكم له عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا مبتدأ درس اليوم طريق الشيء هو ما يوصل إلى الشيء ومنه طريق البلد لأنه يوصل إلى البلد والحكم هو الفصل يعني باب الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم بين الناس يعني كيف تحكم هذا المعنى كيف تحكم سبق لنا أن الخصمين يدخلان على القاضي وأنه يجب عليه أن يعدل بينهما في لفظه ولحظه ودخولهما عليه ومجلسه الأربعة أشياء فإذا دخلا عليه على هذه الصفة إذا دخلا عليه على هذه الصفة فكيف يتوصل إلى الحكم بينهما يقول المؤلف إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز حضر الخصمان وجلسا بين يديه فهو يُخيّر إن شاء قال أيكما المدعي طيب لو قال بدل أيكما المدعي وش عندكم يجوز ولا لا ، يجوز لأن هذه ألفاظ ليست للتعبد المهم أن يسألهما أيكما المدعي وإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فلا بأس هذا واحد أو يسكت يسكت ويقول الحاجة لهم الحاجة له فيسكت حتى يبدآ هما فصار إذا حضر الخصمان يخيّر بين أن يسألهما أو يسكت لكن إذا تساكتوا إلى متى كيف القاضي بيكون عنده معاملات ينظر فيها وإن خاف أن يظن المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر ليفسح لهما المجال في الكلام المهم إذا سكت فلا بأس ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى مالا نهاية له لأن هذا ضياع لوقته ولوقتهما لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلما لتكلما فإذا مضت مدة لو أرادا أن يتكلما لتكلما قال لهما ما عندكما لأنهما أيضا قد يسكتان هيبة للمقام أليس كذلك لاسيما إذا كان القاضي مهيبا المهم أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يخيّر بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدآن يقول " فمن سبق بالدعوى قدمه " وهذا فيما إذا كانت الدعوى من الجانبين أي أن كل واحد منهما يدعي على الآخر فإن من سبق بالدعوى يقدمه والغالب أن الدعوى تكون من جانب واحد الغالب أن الخصمين أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه فقول المؤلف من سبق بالدعوى قدمه هذا فيما إذا كان لكل واحد منهما دعوى على الآخر فإن لم يكن دعوى على الآخر فمعلوم أن المدعي هو اللي بيتكلم يقول " فمن سبق بالدعوى قدمه فإن أقرّ له حكم له عليه " إن أقرّ الفاعل يعود على المدعى عليه له الضمير يعود على المدّعي أي فإن أقرّ المدعى عليه له أي للمدعي حكم أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه وأظن هذه واضحة حضر إليه زيد وعمر فقال أيّكما المدعي أو سكت حتى بدأ أحدهما فقال زيد أدعي على عمرو بمئة ألف ريال أدعي على عمرو بمئة ألف ريال قال ما تقول يا عمر قال نعم صحيح له عليّ مئة ألف ريال طيب حكم له عليه واضح طيب لكن هل تظنون أن هذا أمر يقع هذا ما يقع إلا نادرا لأنه لو كان يريد أن يقرّ ما احتاج يأتون للقاضي إلا في مسألة ذكرها ابن القيم في طرق الحكمية يقول فيه واحد كلما ادّعي عليه عند القاضي أقرّ ثم يقول أنا ما أقدر ما عندي شيء ... .
اضيفت في - 2006-04-10