كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار-10b
شرح قول المصنف : " وإن أنكر قال للمدعي : إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه "
الشيخ : العدالة عدالتهما طيب وهل يجوز أن يمتحنهما أن يمتحنهما بأن يكرر عليهما السؤال وشلون كذا وشلون باع عليه وفي أي وقت وفي أي مكان وهل هو غضبان ولا راضي وهل هو توه قام من النوم ولا مبطئ من النوم وما أشبه ذلك يجوز نقول ما يجوز ما يجوز يعنتهم يعنت الشاهدين لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة ولأنه إذا عنتهما فإن بعض الناس ليس عنده تلك القوة ربما يتضعضع ويتضاعف في أداء الشهادة فلا يجوز تعنتهما ولا انتهارهما ولا امتحانهما إلا إذا صار عنده شك إذا صار عنده شك فلا بأس أن يفرق الشهود ويطلب من كل واحد شهادة وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا قال " وحكم بها " طبعا الحكم بها بعد تمام شروط الحكم بأن يتضح له الحكم الشرعي وإلا فلينتظر قال " ولا يحكم بعلمه " لا يحكم بعلمه يعني لو تخاصم إليه اثنان تخاصم إليه اثنان وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه فهل يحكم بعلمه المؤلف يقول لا يحكم بعلمه لو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق ما يحكم بعلمه طيب وش يعمل قال للمدّعي عندك بينة قال ما عندي بينة وهو يعلم إنه لو طلب من المدّعى عليه اليمين لحلف نعم ولكنه يعلم أن الأمر كما قال المدّعي فهل يحكم بعلمه يقول المؤلف لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) ولم يقل بنحو ما أعلم فجعل الحكم مبينا على الأمور الحسية الظاهرة لماذا لئلا يكون القاضي محل تهمة لأنه إذا حكم بعلمه والناس قالوا حكم لفلان على فلان وهو مدعي بدون شهود يعلمه الناس يتهمونه ولا لا يتهمونه ثم لو فتحنا الباب وقلنا إن هذا القاضي من أعدل عباد الله ولا يحكم إلا بالحق يأتي قاضي آخر ويحكم بالباطل ويقول هذا الذي أعلمه ما يمكن هذا لو فتحنا الحكم بالعلم لكان كل قاضي مبطل يقول والله ادّعى فلان على فلان كذا وكذا وأنا أعلم أن المدّعي صادق وقد حكمت له بما ادّعاه على خصمه وهو يكذب ما يعلم يمكن هذا يوجد ولا ما يمكن يمكن فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس لأنه ليس كل إنسان يكون ثقة فسد الباب هو الأولى سد الباب أولى فإذا لا يجوز الحكم بالعلم للدليل والتعليل وش الدليل ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) لا بنحو ما أعلم فالقضاء مبني على الأمور الظاهرة التعليل لو فتح الباب لكان القاضي محل تهمة ولدخل فيه من لا يوثق ولدخل فيه من من لا يوثق واضح طيب إذا تحاكم إليّ خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدّعي علم اليقين لأن المدعى عليه في البارحة جاء لمِّ ومقرّ عندي مقرّ ما فيه إشكال عندي فماذا أعمل يحول إلى قاضٍ آخر ويكون هو شاهدا شفت كيف يحول إلى قاضٍ آخر إذا كان هو رئيس المحكمة يحوله إلى إلى عضو المحكمة يقول تخاصموا عند فلان وأنا شاهد لك يا المدعي واضح وحينئذ يزول الإشكال حينئذ يزول الإشكال ظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء قالوا إنه يحكم بعلمه فيها المسألة الأولى عدالة الشهود وجرح الشهود العادلة والجرح يحكم بعلمه لأن هذا ليس حكما مباشرا حتى يتهم القاضي فيه فإذا كان يعلم عدالة الشهادين حكم بهما بدون طلب تزكية وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح واضح لأن هذا ليس حكما مباشرا وإنما هو حكم بسبب الحكم أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم هذه واحدة المسألة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به كيف ما علمه في مجلس الحكم نعم تحاكم إليه اثنان وفي أول الجلسة أقرّ المدعى عليه بالحق ثم بعد ذلك أنكر يحكم عليه ولا لا نعم يحكم عليه لأنه ما زال في مجلس الحكم وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به حتى لو أنكر بعد ما يقبل الثالث إذا كان الأمر مشتهرا واضحا بينا يستوي في علمه الخاص والعام لا القاضي ولا غيره فهنا يحكم بعلمه مثال ذلك اشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقراء وقف على الفقراء مشهور عند جميع الناس منذ أزمان طويلة أنه للفقراء فجاء ذرية الواقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجدنا وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقف يحكم بعلمه ولا لا يحكم لماذا لأنه مشتهر والاتهام منتفي ودخول من لا يوثق فيه أيضا منتفي وعلى هذا فيحكم بعلمه في ثلاث صور أو في ثلاث مسائل حال الشهود وما ثبت في مجلس الحكم وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا أمره لا يلحق القاضي فيه تهمة بأي وجه من الوجوه نعم .
1 - شرح قول المصنف : " وإن أنكر قال للمدعي : إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه " أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : إذا كان ... ؟
الشيخ : نعم إيه ودّك إننا نأجل هذه إلى أن يجي محله لا محله في كتاب الشهادات تعتبر عداوة البينة .
الشيخ : نعم إيه ودّك إننا نأجل هذه إلى أن يجي محله لا محله في كتاب الشهادات تعتبر عداوة البينة .
إذا كان القاضي فاسقا حالق اللحية فهل ينفذ حكمه.؟
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا كان القاضي حالق يحلق لحيته ؟
الشيخ : لا حول ولا قوة ما نوظفه أصلا مين حطه قاضي .
السائل : مثلا ... الحكومة حطته قاضي هل يعني رأيك فيه ؟
الشيخ : رأي إنه ما يحط ما يوظف .
السائل : ها .
الشيخ : رأيي إنه ما يوظف .
السائل : لا حكمه .
الشيخ : رأيي إنه ما يوظف أصلا .
السائل : فإن حكم .
الشيخ : نعم .
السائل : الحكم الخاص .
الشيخ : لا يقول من القاضي ولا لا من القاضي ولا اثنين حكموه اثنين حكموه ولا ولي الأمر .
السائل : ولي الأمر ؟
الشيخ : خلاص ينفذ حكمه .
السائل : والفاسق .
الشيخ : وش نسوي لو نبطل الأحكام من ولي الأمر من قضاة ولتهم الدولة مشكلة هذه .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا كان القاضي حالق يحلق لحيته ؟
الشيخ : لا حول ولا قوة ما نوظفه أصلا مين حطه قاضي .
السائل : مثلا ... الحكومة حطته قاضي هل يعني رأيك فيه ؟
الشيخ : رأي إنه ما يحط ما يوظف .
السائل : ها .
الشيخ : رأيي إنه ما يوظف .
السائل : لا حكمه .
الشيخ : رأيي إنه ما يوظف أصلا .
السائل : فإن حكم .
الشيخ : نعم .
السائل : الحكم الخاص .
الشيخ : لا يقول من القاضي ولا لا من القاضي ولا اثنين حكموه اثنين حكموه ولا ولي الأمر .
السائل : ولي الأمر ؟
الشيخ : خلاص ينفذ حكمه .
السائل : والفاسق .
الشيخ : وش نسوي لو نبطل الأحكام من ولي الأمر من قضاة ولتهم الدولة مشكلة هذه .
الأمر المشتهر الذي يحكم فيه القاضي بعلمه هل هو في الوقف فقط.؟
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة للحال الثانية خارج الوقف ؟
الشيخ : ماهي لا لا هذا مثال مثال حتى ما كملت هو ملك فلان مشتهر ولا فيه إشكال .
السائل : يتغير مثلا .
الشيخ : إذا تغير نقول جيب بينة نقول جيب بينة ما يخالف مشتهر إن هذا ملك فلان جيب بينة إنه انتقل إليك .
السائل : إذا عنده بينة يقضي ؟
الشيخ : طبعا البينة يقضي .
السائل : بالنسبة للحال الثانية خارج الوقف ؟
الشيخ : ماهي لا لا هذا مثال مثال حتى ما كملت هو ملك فلان مشتهر ولا فيه إشكال .
السائل : يتغير مثلا .
الشيخ : إذا تغير نقول جيب بينة نقول جيب بينة ما يخالف مشتهر إن هذا ملك فلان جيب بينة إنه انتقل إليك .
السائل : إذا عنده بينة يقضي ؟
الشيخ : طبعا البينة يقضي .
القاضي إذا علم أن الرجل مجهول وزكاه أحد العلماء فهل يأخذ به.؟
السائل : الرجل القاضي يعلم أنه مجهول لكن أحد العلماء قد زكاه فهل يقبل التزكية أم يقبل العلة ؟
الشيخ : ما يقبل إذا قال المزكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه إيه نعم .
الشيخ : ما يقبل إذا قال المزكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه إيه نعم .
ما هو الإشكال في حكم القاضي بعلمه.؟
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ الرجل قرر يحكم بعلمه كيف ؟
الشيخ : ها .
السائل : الإشكال يعني بالنسبة لحديث الرسول ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) يعني يسمع بأذنه حضرتك سقت مثالا إنه لو جاء المدعى عليه وقال للقاضي إنه بينه وبينه أنه حدث منه ذلك يعني القاضي سمع ؟
الشيخ : سمع في غير مجلس الحكم في غير مجلس الحكم .
السائل : ... مجلس الحكم ؟
الشيخ : إيه معلوم .
السائل : يا شيخ هذا المثال اللي ذكره يعني ممكن يدخل عليه يجي قاضي ؟
الشيخ : اصبر خل .
السائل : يا شيخ الرجل قرر يحكم بعلمه كيف ؟
الشيخ : ها .
السائل : الإشكال يعني بالنسبة لحديث الرسول ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) يعني يسمع بأذنه حضرتك سقت مثالا إنه لو جاء المدعى عليه وقال للقاضي إنه بينه وبينه أنه حدث منه ذلك يعني القاضي سمع ؟
الشيخ : سمع في غير مجلس الحكم في غير مجلس الحكم .
السائل : ... مجلس الحكم ؟
الشيخ : إيه معلوم .
السائل : يا شيخ هذا المثال اللي ذكره يعني ممكن يدخل عليه يجي قاضي ؟
الشيخ : اصبر خل .
القاضي إذا أحال القضية على قاض آخر وقال أنا شاهد فهل تقبل شهادته.؟
السائل : القاضي وأحال القضاء إلى قاضي آخر وقال أنا شاهد لك سيدخل علينا أيضا من هذا الباب ؟
الشيخ : وش اللي يدخل .
السائل : إنه سيأتي مثلا رجل يريد أن يشهد ... سيقول وما نثق به ويقول أيضا يعني يحتال على هذا يقول حول القضية على آخر وأشهد له يقول أنا شاهد جاء فلان عندي ؟
الشيخ : قاضيه .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : الأصل إن القاضي إنه عدل تقبل شهادته الأصل إن القاضي عدل تقبل شهادته .
السائل : نحن قلنا أيضا يلزمنا في الأول ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إنه يأتي قضاة فساق ويقضي يقول أنا أعلم هذا ؟
الشيخ : إيه ربما صحيح .
السائل : إذا يدخل على ... .
الشيخ : كيف يقع منه .
السائل : يعني الذي توقعناه هناك دخلت عليه ... .
الشيخ : إيه لكن الشهادة بارك الله الحكم بشهادته سيكون من قبل قاضي آخر القاضي الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يقدر يرد شهادته مو مثل صار هو الحاكم .
الشيخ : وش اللي يدخل .
السائل : إنه سيأتي مثلا رجل يريد أن يشهد ... سيقول وما نثق به ويقول أيضا يعني يحتال على هذا يقول حول القضية على آخر وأشهد له يقول أنا شاهد جاء فلان عندي ؟
الشيخ : قاضيه .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : الأصل إن القاضي إنه عدل تقبل شهادته الأصل إن القاضي عدل تقبل شهادته .
السائل : نحن قلنا أيضا يلزمنا في الأول ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إنه يأتي قضاة فساق ويقضي يقول أنا أعلم هذا ؟
الشيخ : إيه ربما صحيح .
السائل : إذا يدخل على ... .
الشيخ : كيف يقع منه .
السائل : يعني الذي توقعناه هناك دخلت عليه ... .
الشيخ : إيه لكن الشهادة بارك الله الحكم بشهادته سيكون من قبل قاضي آخر القاضي الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يقدر يرد شهادته مو مثل صار هو الحاكم .
شرح قول المصنف : " وإن قال المدعي : ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى "
الشيخ : قال المؤلف " وإن قال المدعي ما لي بينة " انتبه ما لي بينة ما نافية هنا يعني ليس لي بينة والبينة سيأتي إن شاء الله أنها تختلف باختلاف المشهود به تختلف باختلاف المشهود به قد تكون رجل امرأتين قد تكون رجلا وامرأتين وقد تكون رجلين وقد تكون امرأة واحدة حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله وقال ما لي بينة هنا نقول إنه ينبغي للمدّعي أن يقول لا أعلم لي بينة لأنه إذا قال ما لي بينة فقد يكون هناك بينة لم يعلم بها أو نسيها ثم إذا أقامها بعد أن قال ما لي بينة فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله فالأحسن أن يقول لا أعلم لي بينة لا أعلم لي بينة طيب يقول " أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه " على صفة جوابه لا على حسب دعوى المدعي نقول الآن إذا لم يكن لك بينة نحن سألنا المدعى عليه وقال لا أقرّ بذلك أنكر فنقول إن لك اليمين على خصمك على صفة جوابك لا على ما ادعيت فمثلا إذا ادّعى بمئة وقال الخصم إنه لا يستحق عليّ إلا خمسين فماذا يحلف يحلف يقول والله لا يستحق عليّ إلا خمسين ولا حاجة أن يقول والله لا يطلبني مئة لأنه إنما يلزم باليمين على صفة ما أجاب به فيحلف على صفة ما أجاب به ولهذا قال على صفة جوابه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) هذا دليل ، التعليل لأن اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين وهنا لدينا مدّعي ومدّعى عليه أيهما أقوى جانب المدّعي أو المدّعى عليه جانب المدّعى عليه لأن الأصل معه الأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدّعي فيكون الأصل مع من مع المدّعى عليه إذا ترجح جانبه لكون الأصل معه فكانت اليمين في حقه لا في حق المدّعي فصار لدينا دليل وتعليل ما هو الدليل ( البينة على المدّعي واليمين على المنكر ) أما التعليل فلأن اليمين إنما تشرع في باب الدعاوي في إيش في أقوى جانب المتداعيين وهنا جانب المدّعى عليه أقوى ليش لأن الأصل معه وهذه القاعدة لها فروع أدلة تؤيدها مثلا إذا ادعى شخص بشيء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد حكم له بذلك لأنه لما أتى بشاهد واحد الشاهد ما يكفي لكن يقوى جانبه به ولا لا يقوى جانبه به أنتم فاهمين هذا ولا لا ادعيت على فلان بمئة ريال وأتيت بشاهد لا يحكم بالشاهد لكن الشاهد يقوي جانبي فتشرع اليمين في حقي فإذا حلفت أخذت ، في باب القسامة في باب القسامة جانب المدّعي أقوى من جانب المدّعى عليه وأظنه مرت عليكم القسامة طيب كذلك أيضا لو ادّعت المرأة بعد أن فارقها زوجها بأن الثياب الذي في الغرفة لها وهي ثياب امرأة وقال الزوج بل هي لي ما هي لها من ؟ يغلب جانب المرأة أقوى فتأخذ ذلك بيمينها كذا وما مثلنا به أيضا سابقا في رجل أصلع يركض وراء رجل هارب وعليه غترة وبيده غترة والأصلع يقوله هذه غترتي الأصلع مدّعي الآن وتكون الغترة له بيمينه لأن جانبه أقوى المهم إذا هذه القاعدة سليمة فصار لدينا دليل وتعليل الدليل الحديث التعليل لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين وهو هنا بلا شك المنكر قال المؤلف " فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله " إن سأل الفاعل المدّعي إحلافه الضمير يعود على المدّعى عليه والمسؤول إحلافه من ؟ القاضي يعني إن سأل المدّعي القاضي إحلاف المدّعى عليه قال له حلف حلفه حلفه قال له القاضي احلف طيب وخلى سبيله يعني انتهت القضية انفكت الخصومة الآن ولا لا ؟ انفكت .
السائل : ... .
الشيخ : هذه الصورة الآن أمامكم ادّعى على زيد بكذا فقيل له لك بينة قال لا فقيل لك يمينك قال حلفوه فحلفناه ثم خليناه انتهت القضية ولا لا انتهت انتهت القضية طيب .
السائل : ولو جاء بغير ... .
الشيخ : يبي يجينا المهم انتهت القضية قال حلفه وخلى سبيله قال " ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدّعي " لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدّعي وش معنى قبل مسألة المدّعي يعني قبل سؤال المدّعي من الحاكم أن يحلفه فلو أن الحاكم تعجل تعجل فلما رأى المدّعى عليه قد أنكر قال احلف قبل أن يقول خصمه حلف فإن التحليف هنا لا يعتد به فإن اليمين هنا لا يعتد بها لماذا ؟ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به كما مر علينا في قواعد ابن رجب أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به فهنا حلّف قبل أن يسأل من له الحق الحق للمدّعي الآن الحق للمدّعي فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب فلا يعتد بهذه اليمين هذا هو تعليلهم ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدّعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي .
السائل : ... .
الشيخ : هذه الصورة الآن أمامكم ادّعى على زيد بكذا فقيل له لك بينة قال لا فقيل لك يمينك قال حلفوه فحلفناه ثم خليناه انتهت القضية ولا لا انتهت انتهت القضية طيب .
السائل : ولو جاء بغير ... .
الشيخ : يبي يجينا المهم انتهت القضية قال حلفه وخلى سبيله قال " ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدّعي " لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدّعي وش معنى قبل مسألة المدّعي يعني قبل سؤال المدّعي من الحاكم أن يحلفه فلو أن الحاكم تعجل تعجل فلما رأى المدّعى عليه قد أنكر قال احلف قبل أن يقول خصمه حلف فإن التحليف هنا لا يعتد به فإن اليمين هنا لا يعتد بها لماذا ؟ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به كما مر علينا في قواعد ابن رجب أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به فهنا حلّف قبل أن يسأل من له الحق الحق للمدّعي الآن الحق للمدّعي فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب فلا يعتد بهذه اليمين هذا هو تعليلهم ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدّعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي .
8 - شرح قول المصنف : " وإن قال المدعي : ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن نكل قضى عليه فيقول : إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه "
الشيخ : " وإن نكل قضى عليه " إن نكل يعني امتنع عن اليمين من المدعى عليه قال له احلف قال ماني بحالف قضى عليه لكن هل يقضي عليه فورا من يوم ينكل يقول خلاص حكمت عليك بما ادعاه خصمك لا يقول المؤلف " فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك " إن حلفت أين جواب الشرط محذوف تقديره خليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليك ربما إذا قال له هذا القول ربما يخاف فيحلف ولهذا لابد أن يقول له القاضي هذا القول لا يكتفي بمجرد نكوله حتى يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك " فإن لم يحلف قضى عليه " وإن حلف خلى سبيله إن حلف خلى سبيله وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه ولا يردّ اليمين إلى المدعي واضح يعني مثلا ادعى زيد على عمرو بمئة ريال فقيل لزيد هات البينة فطلب أن يحلّف المنكر الذي هو عمر قال عمر لا أحلف ظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليه ولا نقول لزيد المدعي احلف أنك تطلبه كذا وكذا نعم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( البينة على المدعي ) فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة واليمين على من أنكر فجعل اليمين في جانب المنكر إذا لا نرد اليمين لأن المدعي لو قلنا له احلف قال أنا ما أحلف أنا ما علي إلا البينة ما عندي بينة فبينتي نكول هذا الرجل واضح وهذا هو المشهور من المذهب وقيل بل ترد اليمين على المدعي لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي قوي جانب المدعي والمدعي إذا كان صادقا في دعواه فالحلف لا يضره وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف قد تهون عليه الدعوى لكن عند الحلف يهاب ولا يحلف ولا يحلف فإذا نكل حكمنا ببراءة المدعى عليه على القول بالرد إذا نكل المدعي نقول إذا لا شيء لك وش اللي يجعلك تأبى أن تحلف وأنت محق لو كنت محقا حقيقة لحلفت ما يضرك الحلف على الحق لا يضر لما أبيت عرفنا أنك مبطل إذا قال كيف أكون مبطل ليش ما حلف ذاك بعد وهو بريء نقول لأن ذاك يقول أنا بريء ليش أحلف ماني بحالف تتحاكمون عليّ وتظلموني اظلموه أما أنا بحلف وأنا بريء ما يصير فلذلك القول الثاني في المسألة أنها ترد اليمين على المدعي فيه قول الثالث التفصيل وهو أنه إن كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فترد عليه اليمين وإن كان العكس فلا ترد عليه اليمين كيف مثلا إذا جاء جماعة رجل إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه قال أنا أدّعي على مورثكم بألف ريال وين تكون ألف ريال في التركة إذا أخذت ألف ريال من التركة مين اللي بينقص حقه الورثة الورثة قالوا مالك حق أبدا مالك حق واضح طيب قلنا للمدعي هات بينة قال ما عندي بينة خلوهم يحلفون خلوهم يحلفون إن مافي ذمة مورثهم لي شيء عرفتم الآن ولا ماهو بواضح واضح الورثة قالوا ما نحلف ما ندري عن مورثنا يمكن مورثنا متلف لك شيء يمكن إنه مشتري منك شيء ولا أوفاك يمكن مستقضي شيء ولا أوفاك ما نحلف ما ندري أنت أعلم بذلك منا ما نحلف هل يحكم عليهم ظاهر كلام المؤلف يحكم عليهم قال احلفوا علينا في العلم على الأقل علينا في العلم نقول لا ما حنا بحالفين على رأي المؤلف يحكم عليهم وعلى القول الذي أشرت إليه يقال للمدعي هذا شيء تحيط به علما أنت تحيط به علما والمدعى عليهم لا يحيطون به علما فعليك اليمين عليك اليمين وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إذا كان المدعي يحيط علما بالمدعى به دون المدعى عليه فإن اليمين ترد عليه وإن كانا جميعا يحيطان به علما فلا ترد وإن كان كل منهما لا يحيط به علما فلا ترد أيضا كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو بأن لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا ولو قال قائل لو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده لا فيما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علما ولا في ما لا يحيطان به علما لكان هذا له وجه قوي لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل أن المدعي مبطل فيرى أن رد اليمين عليه متأكد متأكد لأنه يعرف أنه مبطل والمدعى عليه رجل سليم حبيب هاب أن يقول والله ما عندي له شيء إنه عنده شيء لكن ناسيه صح ولا لا يمكن يكون المنكر رجل طيب وادعى عليه هذا الرجل الطماع نعم الذي يأكل الجمل وما حمل وادعى عليه عندك بينة قال لا والله ما عندي بينة لكن إذا كان ما عندي بينة أطلب يمينه قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب احلف قال ما أحلف ليش ما تحلف هو في نفسه يقول ما أحلف لأني أخشى أنني أن له حق لكن ناسيه ولا أنا بحالف تبون تكتفون بإنكاري فاكتفوا ما تكتفون بإنكاري احكموا عليّ بما ادعى أليس هذا واردا ها بلى ما هو نعم يا سامي بلى طيب إذا يمكن للقاضي الآن أن يرد اليمين على هذا المدعي لأنه يترجح عنده الآن صدق المدعي صحيح لأنه يترجح عنده الآن كذب المدعي وصدق المدعى عليه وهذا القول عندي أنه أرجح وأنا وإن كنت لم أطلع على قائل به لكن هو ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من لا يقول بالرد من وجه يكون هذا بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء ولا لا لأن ذولا يقولون يراد مطلقا وذولا يقولون ما يراد مطلقا وهذا يفصل فيقول يرد أو ترد اليمين على المدعي إن رأى القاضي إن رأى القاضي ذلك وهذا القول عندي أنه جيد ولا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه يترجح أن نرد اليمين عليه لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعا تورعا وهذا يمكنه الإحاطة فلماذا لا نردها عليه فقولنا هذا الاحتمال الذي قلته لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان ولكنه لا يخرج من الإجماع يعني ما يخرج من القولين يأخذ بأحد القولين من وجه ويأخذ بالقول الثاني من وجه آخر واضح يا جماعة طيب نعم .
السائل : هذا القاضي ؟
الشيخ : اصبر اصبر ما جاء وقت الأسئلة طيب على كل حال المسألة الآن فيها ثلاثة أقوال .
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة طيب القول الأول أنها لا ترد مطلقا وهذا هو المذهب القول الثاني أنها ترد مطلقا وهذا قول آخر في المذهب والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من لم يكن محيطا به وهذا اختيار شيخ الإسلام القول الرابع وهو احتمال أن يقال يرجع هذا إلى اجتهاد من إلى اجتهاد القاضي فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل وإن لم يرى لم يفعل .
السائل : هذا القاضي ؟
الشيخ : اصبر اصبر ما جاء وقت الأسئلة طيب على كل حال المسألة الآن فيها ثلاثة أقوال .
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة طيب القول الأول أنها لا ترد مطلقا وهذا هو المذهب القول الثاني أنها ترد مطلقا وهذا قول آخر في المذهب والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من لم يكن محيطا به وهذا اختيار شيخ الإسلام القول الرابع وهو احتمال أن يقال يرجع هذا إلى اجتهاد من إلى اجتهاد القاضي فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل وإن لم يرى لم يفعل .
9 - شرح قول المصنف : " وإن نكل قضى عليه فيقول : إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق "
الشيخ : طيب ثم قال المؤلف رحمه الله " فإن حلف المنكر " يعني وخلي سبيله حنّا نقول خلي سبيلُه ولا خلي سبيلَه يقولون إنه يجوز الوجهان ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية والذي لا يعرف يعني اللي يقرأ زين ولا ما يقرأ زين .
السائل : باقي يكسر .
الشيخ : لا لا ما ترد الكسر يعني يجوز أن تقول خلي سبيلَه وخلي سبيلُه إن قلت خلي سبيلَه صار نائب الفاعل المخلى الإنسان يعني خلي ضاربا طريقه أو ما أشبه ذلك وسبيلَه تكون ظرفا وإن قلنا خلي سبيلُه صار المخلى السبيل يعني ترك طريقه فلم يتعرض له على كل حال يجوز الوجهان ثم " فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها " هذه مشكلة عقب ما راح المنكر فرحان قال الحمد لله إني تخلصت من هذا الرجل جاء يقول أنا أطلبك مليون ريال قال ما عندي بينة وحلفت عند القاضي حلفت عن القاضي وخلى سبيلي رحت الآن الحمد لله الذي خفف الله عني المدعي جاء ببينة عند القاضي قال لقيت شهودا فلانا وفلانا ومزكين يحكم القاضي بالبينة ليش لأن اليمين يقصد بها فك الخصومة ولا ما تبرئ الإنسان براء تام فليست إبراءً ولكنها لفك الخصومة بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه البينة تثبت الحق ولا لا تثبت الحق نقول الآن ثبت عليك الحق ثبت عليّ الحق مليون ريال قال مليون وشلون أمس تقول ما عندي قال لأنا وجدنا بينة ولهذا قال المؤلف " ولم تكن اليمين مزيلة للحق " ولم تكن اليمين مزيلة للحق صحيح اليمين ما تزيل الحق لكنها ترفع إيش الخصومة فقط طيب كلام المؤلف شف بالأول فإن قال " ما لي بينة " فإن قال ما لي بينة كلامه الآن مفرع على قول المدعي ما لي بينة وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبينة بعد قوله ما لي بينة لا تقبل لا تقبل ناظروا يا جماعة إش أنتم عقولكم إيه ناظروا الكلام اقرؤوا معي الكلام " إن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضى عليه بالنكول فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق " .
السائل : مركب على قوله ما لي بينة
الشيخ : مركب كل الكلام في سياق قول مفرع على سياق كل الكلام مفرع على قول المدعي ما لي بينة فظاهر كلام المؤلف إذا أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحلفنا خصمه وحلف ثم أتى بالبينة وش ظاهر كلامه أن البينة تقبل أن البينة تقبل وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف الذي هو ظاهر كلامه هو الحق في هذه المسألة هو الصواب أما المذهب فيقولون لا تقبل البينة لو أتى ببينة لا تقبل السبب قال لأنه هو يكذّب البينة هو نفسه يكذّب البينة كيف يكذّب البينة نعم لأنه يقول ما لي ما لي بينة إذا ما دام ما لك بينة كيف تجي البينة خلقت البينة من جديد فكلامك إذا يكذّب البينة فأنت أول من يشهد بكذبها وكيف تدعي بما تشهد أنه كذب صح ولا لا هذا تعليلهم لكن الذي مشى عليه المؤلف وهو القول الثاني في المسألة يقولون إن قول المدعي ما لي بينة قد يكون بحسب اعتقاده ويكون له بينة لم يعلم بها أو يكون له بينة لكن نسيها أو يكون له بينة ظن أنها ماتت ولا فائدة من يقول لي والله لي بينة وميتة هذا مثل الذي قيل له أنت صليت الفجر اليوم قال نعم قال من يشهد لك مين اللي جنبك قال جنبي أجنبي والجدار أجنبي يعني غير معروف والجدار يبي يشهد ماهو بشاهد هذا ربما قال ما لي بينة لأنه ظن أن البينة قد ماتت وقال أنا إذا قلت لي بينة وهي ميتة صار الكلام عبثا على كل حال نقول إن قوله ما لي بينة ثم إتيانه بعد ببينه لا يستلزم تكذيب البينة أبدا ليس هناك لزوم عقلي ولا لزوم شرعي لماذا لأنه قد يكون نسيها وقد يكون جهل أن له بينة قد يجلس إنسان هو وخصمه في مكان يجلسون في مكان ويتحدثون تذكر يا فلان ذاك لما تجي لمي تقول والله أنا احتجت دراهم أبى أتزوج وطلبوا علي مئة ألف ريال واطلبوا علي وايت بخمسين ألف ريال واطلبوا عليّ ذهب بخمسين ألف ريال هذه مئتين ريال ما عندي مئتين ريال .
السائل : مئتين ألف .
الشيخ : إيه مئتين ألف إيه مئتين ألف ريال ما عندي مئتين ألف ريال تبي تسلفن وإنك سلفتن وأنا الآن الدنيا حياة وتموت أنا مقر بأن أنا لي عندك مئتين ألف ريال وهذا سببها ما عندهم أحد لكن فيه واحد يستمع أو اثنين يستمعون ممكن هذا ولا ماهو ممكن ممكن سواء كانوا يمشون في السوق ولا جالسين في مكان أو في مسجد أو غيره فيمكن يكون له بينة ما علم بها وقال ما لي بينة يمكن يكون له بينة ونسيها وأحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل ولكن ناسيه أو لا ومحمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذكرينها ما أدري هو حاضر ولا لا على كل حال إن الإنسان قد ينسى قد ينسى وينفي بناء على نسيانه قد يظن أن البينة ماتت وإذا ماتت من يأتي بها فيكون الدعوى عنده بينة ميتة سفها لدى الناس فلا يتكلم واضح فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أتى ببينة ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق ثم إن العامي يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا وهو احتمال النسيان أو الجهل أو الموت لو تنازلنا فهل العامي يفرق بين ما لي بينة وما أعلم أن لي بينة أبدا العامي لا يفرق لو قيل له ألست طلقت امرأتك قال نعم تطلق ولا ما تطلق إن كان لغويا لا تطلق إن كان عاميا تطلق لأنه يفهم نعم بمعنى بلى بمعنى بلى فالعامي في الواقع لا يفرق بين ما لي بينة وبين قوله ما أعلم لي بينة اللهم إلا إذا كان المدعي إذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي فإن المحاميين يدرسون الدعاوي على أنها فن من الفنون نعم كالمهندس يدرس الهندسة على أنها فن هو مهندس دعاوي فتجده يأتي بحجج أكبر من الجبال ولو كان مبطلا ولو كان كاذبا لأنه يكسب بهذا أمرين المال المجعول له والثاني شطارته في المحاماة وقدرته على المحاماة لو يفشل ما عاد بغاه الناس لو يكتب على دكاته لوحة أكبر من باب الدكان على إنه محامي ما قبلوه الناس فالحاصل إننا نقول القول الثاني في المسألة ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحضر فإنها تقبل ثم قال المؤلف ما جاء وقت الأسئلة جاء .
السائل : باقي يكسر .
الشيخ : لا لا ما ترد الكسر يعني يجوز أن تقول خلي سبيلَه وخلي سبيلُه إن قلت خلي سبيلَه صار نائب الفاعل المخلى الإنسان يعني خلي ضاربا طريقه أو ما أشبه ذلك وسبيلَه تكون ظرفا وإن قلنا خلي سبيلُه صار المخلى السبيل يعني ترك طريقه فلم يتعرض له على كل حال يجوز الوجهان ثم " فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها " هذه مشكلة عقب ما راح المنكر فرحان قال الحمد لله إني تخلصت من هذا الرجل جاء يقول أنا أطلبك مليون ريال قال ما عندي بينة وحلفت عند القاضي حلفت عن القاضي وخلى سبيلي رحت الآن الحمد لله الذي خفف الله عني المدعي جاء ببينة عند القاضي قال لقيت شهودا فلانا وفلانا ومزكين يحكم القاضي بالبينة ليش لأن اليمين يقصد بها فك الخصومة ولا ما تبرئ الإنسان براء تام فليست إبراءً ولكنها لفك الخصومة بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه البينة تثبت الحق ولا لا تثبت الحق نقول الآن ثبت عليك الحق ثبت عليّ الحق مليون ريال قال مليون وشلون أمس تقول ما عندي قال لأنا وجدنا بينة ولهذا قال المؤلف " ولم تكن اليمين مزيلة للحق " ولم تكن اليمين مزيلة للحق صحيح اليمين ما تزيل الحق لكنها ترفع إيش الخصومة فقط طيب كلام المؤلف شف بالأول فإن قال " ما لي بينة " فإن قال ما لي بينة كلامه الآن مفرع على قول المدعي ما لي بينة وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبينة بعد قوله ما لي بينة لا تقبل لا تقبل ناظروا يا جماعة إش أنتم عقولكم إيه ناظروا الكلام اقرؤوا معي الكلام " إن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضى عليه بالنكول فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق " .
السائل : مركب على قوله ما لي بينة
الشيخ : مركب كل الكلام في سياق قول مفرع على سياق كل الكلام مفرع على قول المدعي ما لي بينة فظاهر كلام المؤلف إذا أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحلفنا خصمه وحلف ثم أتى بالبينة وش ظاهر كلامه أن البينة تقبل أن البينة تقبل وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف الذي هو ظاهر كلامه هو الحق في هذه المسألة هو الصواب أما المذهب فيقولون لا تقبل البينة لو أتى ببينة لا تقبل السبب قال لأنه هو يكذّب البينة هو نفسه يكذّب البينة كيف يكذّب البينة نعم لأنه يقول ما لي ما لي بينة إذا ما دام ما لك بينة كيف تجي البينة خلقت البينة من جديد فكلامك إذا يكذّب البينة فأنت أول من يشهد بكذبها وكيف تدعي بما تشهد أنه كذب صح ولا لا هذا تعليلهم لكن الذي مشى عليه المؤلف وهو القول الثاني في المسألة يقولون إن قول المدعي ما لي بينة قد يكون بحسب اعتقاده ويكون له بينة لم يعلم بها أو يكون له بينة لكن نسيها أو يكون له بينة ظن أنها ماتت ولا فائدة من يقول لي والله لي بينة وميتة هذا مثل الذي قيل له أنت صليت الفجر اليوم قال نعم قال من يشهد لك مين اللي جنبك قال جنبي أجنبي والجدار أجنبي يعني غير معروف والجدار يبي يشهد ماهو بشاهد هذا ربما قال ما لي بينة لأنه ظن أن البينة قد ماتت وقال أنا إذا قلت لي بينة وهي ميتة صار الكلام عبثا على كل حال نقول إن قوله ما لي بينة ثم إتيانه بعد ببينه لا يستلزم تكذيب البينة أبدا ليس هناك لزوم عقلي ولا لزوم شرعي لماذا لأنه قد يكون نسيها وقد يكون جهل أن له بينة قد يجلس إنسان هو وخصمه في مكان يجلسون في مكان ويتحدثون تذكر يا فلان ذاك لما تجي لمي تقول والله أنا احتجت دراهم أبى أتزوج وطلبوا علي مئة ألف ريال واطلبوا علي وايت بخمسين ألف ريال واطلبوا عليّ ذهب بخمسين ألف ريال هذه مئتين ريال ما عندي مئتين ريال .
السائل : مئتين ألف .
الشيخ : إيه مئتين ألف إيه مئتين ألف ريال ما عندي مئتين ألف ريال تبي تسلفن وإنك سلفتن وأنا الآن الدنيا حياة وتموت أنا مقر بأن أنا لي عندك مئتين ألف ريال وهذا سببها ما عندهم أحد لكن فيه واحد يستمع أو اثنين يستمعون ممكن هذا ولا ماهو ممكن ممكن سواء كانوا يمشون في السوق ولا جالسين في مكان أو في مسجد أو غيره فيمكن يكون له بينة ما علم بها وقال ما لي بينة يمكن يكون له بينة ونسيها وأحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل ولكن ناسيه أو لا ومحمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذكرينها ما أدري هو حاضر ولا لا على كل حال إن الإنسان قد ينسى قد ينسى وينفي بناء على نسيانه قد يظن أن البينة ماتت وإذا ماتت من يأتي بها فيكون الدعوى عنده بينة ميتة سفها لدى الناس فلا يتكلم واضح فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أتى ببينة ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق ثم إن العامي يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا وهو احتمال النسيان أو الجهل أو الموت لو تنازلنا فهل العامي يفرق بين ما لي بينة وما أعلم أن لي بينة أبدا العامي لا يفرق لو قيل له ألست طلقت امرأتك قال نعم تطلق ولا ما تطلق إن كان لغويا لا تطلق إن كان عاميا تطلق لأنه يفهم نعم بمعنى بلى بمعنى بلى فالعامي في الواقع لا يفرق بين ما لي بينة وبين قوله ما أعلم لي بينة اللهم إلا إذا كان المدعي إذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي فإن المحاميين يدرسون الدعاوي على أنها فن من الفنون نعم كالمهندس يدرس الهندسة على أنها فن هو مهندس دعاوي فتجده يأتي بحجج أكبر من الجبال ولو كان مبطلا ولو كان كاذبا لأنه يكسب بهذا أمرين المال المجعول له والثاني شطارته في المحاماة وقدرته على المحاماة لو يفشل ما عاد بغاه الناس لو يكتب على دكاته لوحة أكبر من باب الدكان على إنه محامي ما قبلوه الناس فالحاصل إننا نقول القول الثاني في المسألة ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحضر فإنها تقبل ثم قال المؤلف ما جاء وقت الأسئلة جاء .
10 - شرح قول المصنف : " وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق " أستمع حفظ
أسئلة.
السائل : ... أن هذا الذي ادعى على الورثة مافي عقد يقول لهم احلفوا لي أن مورثكم ما يقصدون هو يقصد أن عندهم بينة لعل هذا المورث كتب ورثة وقال لفلان عندي أنا هو يقول أنه لم يكتب لي في ... ولمن يقول أنه لم يأت رجل عاقل ويقول اثبتوا لي أن هذا الرجل ما قال لكم يعني كما شرحت أنت ذكرت أنه يعني ؟
الشيخ : يحلفون على نفي العلم .
السائل : على نفي العلم طبعا أي واحد يقول نعم كيف ؟
الشيخ : لا يقول أبد ما أحلف على نفي العلم ولا شيء .
السائل : بس الظاهر إن الناس يقول يقصد هل ما كتب ؟
الشيخ : لا لا ربما يدعي أنهم يعلمون ربما يقول أخذته وأنتم تشاهدون ربما يقول إني أعلم أن مورثكم كاتب كاتب أمامي بالدفتر .
الشيخ : يحلفون على نفي العلم .
السائل : على نفي العلم طبعا أي واحد يقول نعم كيف ؟
الشيخ : لا يقول أبد ما أحلف على نفي العلم ولا شيء .
السائل : بس الظاهر إن الناس يقول يقصد هل ما كتب ؟
الشيخ : لا لا ربما يدعي أنهم يعلمون ربما يقول أخذته وأنتم تشاهدون ربما يقول إني أعلم أن مورثكم كاتب كاتب أمامي بالدفتر .
اضيفت في - 2006-04-10