كتاب الحج-01a
قال المصنف :" كتاب المناسك : الحج والعمرة واجبان "
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى " كتاب المناسك: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً وفَعَلهما .. "
الشيخ : وفِعلهما
الساائل : " وفِعلهما من الصبي والعبد نفلاً والقادر مَن أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب المناسك " المناسك جمع منسك والأصل أن المنسك هو التعبد فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد قال الله تعالى (( ولكل أمة جعلنا منسكاً )) أي متعبداً يتعبدون فيه وأكثر إطلاقه أكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة قال الله تعالى (( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين )) رحمهم الله جعلوه أي المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح يقول المؤلف رحمه الله " الحج والعمرة واجبان " الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه وواجبان خبر المبتدأ، الحج واجب فرض بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام وهو في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقول بعض الفقهاء في تعريفه " قصد مكة لعمل مخصوص " هذا لا شك أنه قاصر لأن الحج أخص مما قالوا لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف قصد مكة لعمل مخصوص لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبّد، فالصلاة لا نقول أنها أقوال وأفعال معلومة بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، لا بد من ذكر التعبد ما دمنا نريد أن نعرف عبادة فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف، فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الحج.
العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت والسعي بين الصفى والمروة، فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع، فهو جامع مانع
العمرة لغة إيش؟ الزيارة، وشرعاً التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير،
يقول المؤلف " واجبان " أي كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول، أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام ولا فرضاً بإجماع المسلمين، كذلك أيضاً ليست العمرة كالحج في الشمول فإن كثيراً من أهل العلم يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله، كما أن العلماء أيضاً مختلفون في وجوبها في الأصل هل هي واجبة أم سنّة والذي يظهر أنّها واجبة لأنّ أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم " هل على النساء جهاد؟ " قال ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) فقوله عليهن ظاهرة في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على المكي؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد فالإمام أحمد نصّ على أنها غير واجبة على المكي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، والعامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدلّ على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة وأما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان، إذا يختلف الوجوب في العمرة على الحج من وجهين، الوجه الأول: الآكدية، والوجه الثاني: الشمول، فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه، استدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فهل يمن أن يسلم لهذا الاستدلال؟ (( وأتموا الحج والعمرة لله )) الجواب لا، لا يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال لأن هناك فرقاً بين الإتمام وبين الإبتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة والحديبية كانت في السنة السادسة وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء، ولهذا لو شرع الإنسان في الحج والعمرة في كل سنة يحج ويعتمر قلنا يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم لكن ابتداء لا يلزمه الحج إلا إيش؟ مرة واحدة، لكن في الإتمام يلزمه كل ما شرع ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كل ما شرع أن يتمه، وكلما شرع في العمرة أن يتمها، وعلى هذا فلا يتم الإستدلال بهذا الآية على وجوب العمرة.
الشيخ : وفِعلهما
الساائل : " وفِعلهما من الصبي والعبد نفلاً والقادر مَن أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب المناسك " المناسك جمع منسك والأصل أن المنسك هو التعبد فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد قال الله تعالى (( ولكل أمة جعلنا منسكاً )) أي متعبداً يتعبدون فيه وأكثر إطلاقه أكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة قال الله تعالى (( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين )) رحمهم الله جعلوه أي المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح يقول المؤلف رحمه الله " الحج والعمرة واجبان " الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه وواجبان خبر المبتدأ، الحج واجب فرض بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام وهو في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقول بعض الفقهاء في تعريفه " قصد مكة لعمل مخصوص " هذا لا شك أنه قاصر لأن الحج أخص مما قالوا لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف قصد مكة لعمل مخصوص لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبّد، فالصلاة لا نقول أنها أقوال وأفعال معلومة بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، لا بد من ذكر التعبد ما دمنا نريد أن نعرف عبادة فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف، فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الحج.
العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت والسعي بين الصفى والمروة، فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع، فهو جامع مانع
العمرة لغة إيش؟ الزيارة، وشرعاً التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير،
يقول المؤلف " واجبان " أي كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول، أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام ولا فرضاً بإجماع المسلمين، كذلك أيضاً ليست العمرة كالحج في الشمول فإن كثيراً من أهل العلم يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله، كما أن العلماء أيضاً مختلفون في وجوبها في الأصل هل هي واجبة أم سنّة والذي يظهر أنّها واجبة لأنّ أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم " هل على النساء جهاد؟ " قال ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) فقوله عليهن ظاهرة في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على المكي؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد فالإمام أحمد نصّ على أنها غير واجبة على المكي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، والعامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدلّ على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة وأما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان، إذا يختلف الوجوب في العمرة على الحج من وجهين، الوجه الأول: الآكدية، والوجه الثاني: الشمول، فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه، استدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فهل يمن أن يسلم لهذا الاستدلال؟ (( وأتموا الحج والعمرة لله )) الجواب لا، لا يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال لأن هناك فرقاً بين الإتمام وبين الإبتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة والحديبية كانت في السنة السادسة وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء، ولهذا لو شرع الإنسان في الحج والعمرة في كل سنة يحج ويعتمر قلنا يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم لكن ابتداء لا يلزمه الحج إلا إيش؟ مرة واحدة، لكن في الإتمام يلزمه كل ما شرع ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كل ما شرع أن يتمه، وكلما شرع في العمرة أن يتمها، وعلى هذا فلا يتم الإستدلال بهذا الآية على وجوب العمرة.
قال المصنف :" على المسلم الحر المكلف القادر "
الشيخ : ثم قال المؤلف " واجبان على الحر " عندكم المسلم؟
السائل : المسلم.
الشيخ : نعم " على المسلم، الحر، المكلف، القادر " على المسلم وهذا كثير ما نسمعه أن العبادة لا تصح إلا على المسلم لأن كل عباة لا تصح من الكافر لقوله تعالى (( وما منعمهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله )) فالإسلام شرط لكلّ عبادة فكلّ عبادة لا تصحّ من غير المسلم وإذا قلنا أنّها غير واجبة على الكافر فلا يعني ذلك أنّه لا يعاقب عليها ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه، انتبهوا لأنّ هناك ثلاث أشياء، الأمر بأدائها والأمر بالقضاء والإثم، فالأمر بالأداء لا نوجّهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجّهه إليه، والإثم ثابت يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام يقول " على المسلم الحر "وضده العبد والمبعّض، العبد الكامل الرق والمبعّض فلا يجب عليهما الحج لماذا؟ لأنهما لا مال لهما بالنسبة للعبد الكامل الرق لأن ماله لسيده لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلم ( من باع عبداً له مال فماله للبائع -أو قال- للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع المبعض له مال يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات ونصفه حر صار له منها خمسة لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضاً بالنصف لأنه مملوك بهذا الجزء فلا يزمه الحج.
الشرط الثالث: الملكلف وهو البالغ العاقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج فحجه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبياً فقالت " ألهذا حج؟ " قال ( نعم ولك أجره )
وقد عرفتم أن الصغير من دون البلوغ وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الذكور وواحد من أمور أربعة في الإناث، أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج ولو كان له أكثر من عشرين سنة، لأنه غير مكلف والحج عمل بدني، بخلاف الزكاة فإن الزكاة تجب عليه لأنها تجب في المال لكن الحج عمل بني فلا يلزم المجنون بل لا يصح منه.
يقول " القادر " ولم يفسّر المؤلّف معنى القدرة لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة " القادر في ماله القادر في بدنه " هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه من كان قادراً بماله قادراً ببدن فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه أيضاً أداءً مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يقدر يخرج مع الناس على قدميه ويحج فهذا يلزمه الحج لأنه قادر وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول، مثال ذلك إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة فأغناه الله في هذه الحال، نقول لا يلزمه الحج ببدنه لأنه عاجز وهذا العجز يرجى زواله ولا لا؟ لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه، فإن قال قائل كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة حين قالت " يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ " فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يقرها على خطأ، فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة فصارت كلمة القادر ضدها إيش؟ العجز والعجز نوعان أولاً لا أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن، القدرة بالمال والبدن مثل أن يكون غنياً قوياً في بدنه فهذا يلزمه الحج بنفسه واضح؟ القادر ببدنه دون ماله يلزمه أو لا يلزمه؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : يلزمه قادر ببدنه يقدر يحج ببدنه لكن ما عنده مال، نقول يلزمه إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة، إذا كان بعيداً عن مكة وهو يقول أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم كما يوجد فيما سبق من الزمن، فهذا قادر يلزمه إذا كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه هاه؟
الحضور : ...
الشيخ : وجب عليه الحج بالإنابة، إذا كان هاجزاً بماله وبدنه؟
الحضور : سقط عنه الحج.
الشيخ : سقط عنه الحج يسقط عنه الحج فهذه الأقسام الآن قادر بماله وبدنه، ببدنه دون ماله، بماله دون بدنه عاجز بالمال والبدن.
السائل : المسلم.
الشيخ : نعم " على المسلم، الحر، المكلف، القادر " على المسلم وهذا كثير ما نسمعه أن العبادة لا تصح إلا على المسلم لأن كل عباة لا تصح من الكافر لقوله تعالى (( وما منعمهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله )) فالإسلام شرط لكلّ عبادة فكلّ عبادة لا تصحّ من غير المسلم وإذا قلنا أنّها غير واجبة على الكافر فلا يعني ذلك أنّه لا يعاقب عليها ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه، انتبهوا لأنّ هناك ثلاث أشياء، الأمر بأدائها والأمر بالقضاء والإثم، فالأمر بالأداء لا نوجّهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجّهه إليه، والإثم ثابت يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام يقول " على المسلم الحر "وضده العبد والمبعّض، العبد الكامل الرق والمبعّض فلا يجب عليهما الحج لماذا؟ لأنهما لا مال لهما بالنسبة للعبد الكامل الرق لأن ماله لسيده لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلم ( من باع عبداً له مال فماله للبائع -أو قال- للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع المبعض له مال يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات ونصفه حر صار له منها خمسة لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضاً بالنصف لأنه مملوك بهذا الجزء فلا يزمه الحج.
الشرط الثالث: الملكلف وهو البالغ العاقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج فحجه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبياً فقالت " ألهذا حج؟ " قال ( نعم ولك أجره )
وقد عرفتم أن الصغير من دون البلوغ وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الذكور وواحد من أمور أربعة في الإناث، أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج ولو كان له أكثر من عشرين سنة، لأنه غير مكلف والحج عمل بدني، بخلاف الزكاة فإن الزكاة تجب عليه لأنها تجب في المال لكن الحج عمل بني فلا يلزم المجنون بل لا يصح منه.
يقول " القادر " ولم يفسّر المؤلّف معنى القدرة لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة " القادر في ماله القادر في بدنه " هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه من كان قادراً بماله قادراً ببدن فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه أيضاً أداءً مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يقدر يخرج مع الناس على قدميه ويحج فهذا يلزمه الحج لأنه قادر وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول، مثال ذلك إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة فأغناه الله في هذه الحال، نقول لا يلزمه الحج ببدنه لأنه عاجز وهذا العجز يرجى زواله ولا لا؟ لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه، فإن قال قائل كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة حين قالت " يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ " فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يقرها على خطأ، فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة فصارت كلمة القادر ضدها إيش؟ العجز والعجز نوعان أولاً لا أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن، القدرة بالمال والبدن مثل أن يكون غنياً قوياً في بدنه فهذا يلزمه الحج بنفسه واضح؟ القادر ببدنه دون ماله يلزمه أو لا يلزمه؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : يلزمه قادر ببدنه يقدر يحج ببدنه لكن ما عنده مال، نقول يلزمه إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة، إذا كان بعيداً عن مكة وهو يقول أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم كما يوجد فيما سبق من الزمن، فهذا قادر يلزمه إذا كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه هاه؟
الحضور : ...
الشيخ : وجب عليه الحج بالإنابة، إذا كان هاجزاً بماله وبدنه؟
الحضور : سقط عنه الحج.
الشيخ : سقط عنه الحج يسقط عنه الحج فهذه الأقسام الآن قادر بماله وبدنه، ببدنه دون ماله، بماله دون بدنه عاجز بالمال والبدن.
قال المصنف :" فى عمره مرة على الفور "
الشيخ : يقول " في عمره كدا عندكم ؟ القادر في عمره مرة " وإلا مرة في عمره؟ ما الذي عندكم؟ هو الحقيقة لو قدم مرة كان أحسن مرة يعني واجبان مرة في العمر لقول النبي عليه الصلاة والسلا عن الحج أفي كل عام؟ قال ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) ولأن الله أطلق فقال (( ولله على الناس حج البيت )) ولم يقل كل سنة فدل ذلك على أن الحج واجب مرة واحدة، إلا لسبب كالنذر فمن نذر أن يحج يجب عليه أن يحج لقول الرسول عليه الصلاة والسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وقوله مرة دليله ما ذكرناه، يستفاد منه فائدة عظيمة وهو أنّ من مر بالميقات وقد أدى الفريضة المرة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن طال أو بعد مجيئه لمكة، إن طال يعني له أربع سينين خمس سنين ما ذهب إلى مكة ثم ذهب إلى مكة لحاجة تجارة أو زيارة أو ما أشبه ذلك ومر بالميقات فإنه لا يلزمه أن يحرم، لماذا؟ لأن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة ولو ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرة وهذا خلاف النص.
قال " على الفور " يعني يجب على الفور، ما هو الدليل؟ أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور هذا الأصل ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا غضب عليهم ولأنّ الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون الآن قادراً على أن يقوم بأمر الله وفي المستقبل عاجزاً ولأن الله أمر بالإستباق إلى الخيرات، قال (( واستبقوا الخيرات )) والتأخير خلاف ما أمر الله به فالأدلة على أنه على الفور متعددة وهذا هو الصواب أنه واجب على الفور، وقيل بل واجب على التراخي فهو كالصلاة في الوقت إن شئت صلّها في أول الوقت وإن شئت صلها في آخر الوقت، والعمر هو زمن الحج فإن شئت فحج في أول العمر وإن شئت ففي آخره، واستدلوا أيضاً بأن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة ولكن الصّحيح أنّه واجب على الفور لما علمتم من الأدلة الثلاثة وأمّا القول بأن عمر الإنسان كله وقتاً للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى السنة الثانية مثلاً من يضمن؟ لا يضمن أحد أما الصلاة فوقتها قصير فلذلك وسّع فيها، ثم يقول أيضاً الاستدلال بقوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله )) غير صحيح، لأن هذا ليس أمر بهما ابتداءً ولكنه أمر بهما بإيش؟ بالإتمام، أمر بإتمامهما، وفرق بين الابتداء والإتمام أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة ولم يفرضه الله قبل ذلك لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، كيف هذا؟ إذا كانت قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة فمن الممكن ومن المتوقع أن تمنعه من الحج ومكة قبل الفتح بلاد كفر لكن لما تحررت من الكفر بعد الفتح صار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة ففرض في السّنة التاسعة للهجرة فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وأنتم تقولون على الفور نقول لأسباب السبب الأول كثرة الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، السنة التاسعة ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في دينهم لا شك أنه أمر مهم بل قد نقول أنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس هذه واحدة، ثانيا: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأن السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع حج المشركون في السنة التاسعة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط وهذا هو الذي وقع فإنه أذن في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان الناس في الأول يطوفون عراة ببالبيت إلا من وجد ثوباً من الحمس من قريش فإنه يستعيره ويطوف به، أما الذين من غير قريش فإنهم لا يمكن أن يطوفوا بثيابهم يطوفون عراة، وكانت المرأة منهم تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول:
" اليوم يبدوا بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا أحله "
تطلعينه للناس ولا تحلينه للناس! الناس يبوا يشوفون لهم أعين لكن هذا الجهل على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام تأخّر من أجل الوفود وهذا هو المتيقن وتأخّر والله أعلم لكن علّل به بعض العلماء من أجل أن يتمحّض حجه مع المسلمين خاصة لا مع المشركين، وعلى هذا فنقول الصحيح أنّ الحجّ فرض في السنة التاسعة من الهجرة لأنه جاء في آل عمران في أوّلها وكل أول آل عمران في محاجة الوافدين الذين يقدمون على الرسول عليه الصلاة والسلام إذاً الصّواب أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي تمت في حقه شروط الوجوب أن يتأخر هذا هو الصحيح.
قال " على الفور " يعني يجب على الفور، ما هو الدليل؟ أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور هذا الأصل ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا غضب عليهم ولأنّ الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون الآن قادراً على أن يقوم بأمر الله وفي المستقبل عاجزاً ولأن الله أمر بالإستباق إلى الخيرات، قال (( واستبقوا الخيرات )) والتأخير خلاف ما أمر الله به فالأدلة على أنه على الفور متعددة وهذا هو الصواب أنه واجب على الفور، وقيل بل واجب على التراخي فهو كالصلاة في الوقت إن شئت صلّها في أول الوقت وإن شئت صلها في آخر الوقت، والعمر هو زمن الحج فإن شئت فحج في أول العمر وإن شئت ففي آخره، واستدلوا أيضاً بأن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة ولكن الصّحيح أنّه واجب على الفور لما علمتم من الأدلة الثلاثة وأمّا القول بأن عمر الإنسان كله وقتاً للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى السنة الثانية مثلاً من يضمن؟ لا يضمن أحد أما الصلاة فوقتها قصير فلذلك وسّع فيها، ثم يقول أيضاً الاستدلال بقوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله )) غير صحيح، لأن هذا ليس أمر بهما ابتداءً ولكنه أمر بهما بإيش؟ بالإتمام، أمر بإتمامهما، وفرق بين الابتداء والإتمام أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة ولم يفرضه الله قبل ذلك لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، كيف هذا؟ إذا كانت قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة فمن الممكن ومن المتوقع أن تمنعه من الحج ومكة قبل الفتح بلاد كفر لكن لما تحررت من الكفر بعد الفتح صار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة ففرض في السّنة التاسعة للهجرة فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وأنتم تقولون على الفور نقول لأسباب السبب الأول كثرة الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، السنة التاسعة ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في دينهم لا شك أنه أمر مهم بل قد نقول أنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس هذه واحدة، ثانيا: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأن السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع حج المشركون في السنة التاسعة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط وهذا هو الذي وقع فإنه أذن في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان الناس في الأول يطوفون عراة ببالبيت إلا من وجد ثوباً من الحمس من قريش فإنه يستعيره ويطوف به، أما الذين من غير قريش فإنهم لا يمكن أن يطوفوا بثيابهم يطوفون عراة، وكانت المرأة منهم تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول:
" اليوم يبدوا بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا أحله "
تطلعينه للناس ولا تحلينه للناس! الناس يبوا يشوفون لهم أعين لكن هذا الجهل على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام تأخّر من أجل الوفود وهذا هو المتيقن وتأخّر والله أعلم لكن علّل به بعض العلماء من أجل أن يتمحّض حجه مع المسلمين خاصة لا مع المشركين، وعلى هذا فنقول الصحيح أنّ الحجّ فرض في السنة التاسعة من الهجرة لأنه جاء في آل عمران في أوّلها وكل أول آل عمران في محاجة الوافدين الذين يقدمون على الرسول عليه الصلاة والسلام إذاً الصّواب أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي تمت في حقه شروط الوجوب أن يتأخر هذا هو الصحيح.
قال المصنف :" فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا "
الشيخ : يقول " فإن زال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً " أولاً قال فإن زال الرق أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بقوله " فإن زال الرق " أن الرقيق يصح منه الحج أليس كذلك؟
الحضور : بلى.
الشيخ : إذاً الحرية شر للصحة أو شرط للوجوب؟
الحضور : شرط للوجوب.
الشيخ : شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ في هذا خلاف بين العلماء فمهم من قال إنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلاً للوجوب فهو كالصغير لو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام فكذلك الرقيق ليس أهلاً للوجوب فلا يجزئ منه الحج لكنه يصح، وذهب بعض العلماء إلى أنّ الرقيق يصحّ منه الحج بإذن سيّده لأنّ إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق السيد فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف، بالغ، عاقل فيلزمه الحج وإلى هذا ذهب كثير من العلماء لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يجزئ منه ولكنه يصح.
المؤلف لما قال فإن زال الرق علمنا أن الرقيق يصح منه الحج يعني أحرم بالحج وهو رقيق
السائل : ما هو الراجح؟
الشيخ : إي دعونا نذكر الخلاف المطلق وأنتم إنشاء الله إليكم الترجيح، والله أنا الحقيقة ما عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج قوي والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً لأن الأصل أنه من أهل العبادة فيه حديث في ذلك ( أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى ) لكنه أيضاً مختلف في صحته الاحتجاح به وإلا لو صح الحديث مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل، أنا متوقف في هذا ولكن بحول الله إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق ثم يحررون في حال الوقوف في عرفة فسيجعل الله لهم فرجاً ومخرجاً إن شاء الله. نعم طيب انتهى الوقت ؟ نعم.
الحضور : بلى.
الشيخ : إذاً الحرية شر للصحة أو شرط للوجوب؟
الحضور : شرط للوجوب.
الشيخ : شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ في هذا خلاف بين العلماء فمهم من قال إنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلاً للوجوب فهو كالصغير لو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام فكذلك الرقيق ليس أهلاً للوجوب فلا يجزئ منه الحج لكنه يصح، وذهب بعض العلماء إلى أنّ الرقيق يصحّ منه الحج بإذن سيّده لأنّ إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق السيد فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف، بالغ، عاقل فيلزمه الحج وإلى هذا ذهب كثير من العلماء لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يجزئ منه ولكنه يصح.
المؤلف لما قال فإن زال الرق علمنا أن الرقيق يصح منه الحج يعني أحرم بالحج وهو رقيق
السائل : ما هو الراجح؟
الشيخ : إي دعونا نذكر الخلاف المطلق وأنتم إنشاء الله إليكم الترجيح، والله أنا الحقيقة ما عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج قوي والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً لأن الأصل أنه من أهل العبادة فيه حديث في ذلك ( أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى ) لكنه أيضاً مختلف في صحته الاحتجاح به وإلا لو صح الحديث مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل، أنا متوقف في هذا ولكن بحول الله إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق ثم يحررون في حال الوقوف في عرفة فسيجعل الله لهم فرجاً ومخرجاً إن شاء الله. نعم طيب انتهى الوقت ؟ نعم.
4 - قال المصنف :" فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا " أستمع حفظ
لماذا لا نقول أن قضاء الصوم يكون على الفور.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : قضاء الصيام لماذا لا ..
الشيخ : قضاء الصيام لا نقول على الفور لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان.
السائل : ما يصح حجة للذين قالوا إنه ليس على الفور؟
الشيخ : لا، فرق بين القضاء وبين الأداء.
الشيخ : كيف؟
السائل : قضاء الصيام لماذا لا ..
الشيخ : قضاء الصيام لا نقول على الفور لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان.
السائل : ما يصح حجة للذين قالوا إنه ليس على الفور؟
الشيخ : لا، فرق بين القضاء وبين الأداء.
من عليه دين خمسة آلاف فأخذ من الزكاة خمسة آلاف فسدد نصفه فهل يحج بالباقي.؟
السائل : رجل عليه خمسة آلاف ريال دين وأخذ من الزكاة خمسة آلاف فسدد ثلاثة وحج بألفين؟
الشيخ : السؤال يا جماعة يقول رجل عليه خمسة آلاف دين وأخذ من الزكاة خمسة آلاف لقضاء الدين فقضى ثلاثة وحج بألفين ما تقولون؟ لا يجوز هذا، قال أهل العلم " من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره " عرفت؟ فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصح حجه عند كثر من العلماء لا يصح حجه.
السائل : هل يطالب بالزكاة؟
الشيخ : نعم.
السائل : يرجع ويطالب بالزكاة؟
الشيخ : من الذي يرجع؟
السائل : هذا الرجل.
الشيخ : الذي أعطاه الزكاة؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : وش يدريه الذي أعطاه الزكاة؟
السائل : يرجع يقول أخذت منك خمسة آلاف وأريد أن أرجع مكان الألفين التي صرفتها للحج.
الشيخ : من الذي يقول؟
السائل : يقول هذا الرجل الذي حج.
الشيخ : الفقير يقول لمن؟
السائل : يقول للذي أعطاه الزكاة.
الشيخ : طيب إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة يجب عليه الفقير هذا الذي حج بألفين يجب عليه أن يرد عليه الألفين.
الشيخ : السؤال يا جماعة يقول رجل عليه خمسة آلاف دين وأخذ من الزكاة خمسة آلاف لقضاء الدين فقضى ثلاثة وحج بألفين ما تقولون؟ لا يجوز هذا، قال أهل العلم " من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره " عرفت؟ فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصح حجه عند كثر من العلماء لا يصح حجه.
السائل : هل يطالب بالزكاة؟
الشيخ : نعم.
السائل : يرجع ويطالب بالزكاة؟
الشيخ : من الذي يرجع؟
السائل : هذا الرجل.
الشيخ : الذي أعطاه الزكاة؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : وش يدريه الذي أعطاه الزكاة؟
السائل : يرجع يقول أخذت منك خمسة آلاف وأريد أن أرجع مكان الألفين التي صرفتها للحج.
الشيخ : من الذي يقول؟
السائل : يقول هذا الرجل الذي حج.
الشيخ : الفقير يقول لمن؟
السائل : يقول للذي أعطاه الزكاة.
الشيخ : طيب إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة يجب عليه الفقير هذا الذي حج بألفين يجب عليه أن يرد عليه الألفين.
هل حديث :( عليهن جهاد لا قتال فيه ) يدل على وجوب الجهاد على النساء.؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( عليكن جهاد لا قتال فيه ) ... كيفية الوجوب؟
الشيخ : بينا هذا، قلنا أن على ظاهرة في الوجوب.
السائل : الجهاد أليس هو واجب ...؟
الشيخ : لا لا الجهاد واجب على الرجال على كل الرجال واجب.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم هو الأصل أنه فرض كفاية الأصل أنه فرض كفاية.
السائل : كيف يكون واجباً في حق النساء؟
الشيخ : الرسول قال ( عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) ففسر هذا الجهاد الذي أوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة.
الشيخ : بينا هذا، قلنا أن على ظاهرة في الوجوب.
السائل : الجهاد أليس هو واجب ...؟
الشيخ : لا لا الجهاد واجب على الرجال على كل الرجال واجب.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم هو الأصل أنه فرض كفاية الأصل أنه فرض كفاية.
السائل : كيف يكون واجباً في حق النساء؟
الشيخ : الرسول قال ( عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) ففسر هذا الجهاد الذي أوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة.
العبد أليس من الناس فلماذا لا نوجب عليه الحج حتى يأذن سيده.؟
السائل : العبد أليس من الناس؟
الشيخ : إلا من الناس.
السائل : أليس من أهل الاستطاعة؟
الشيخ : من أهل الاستطاعة إذا أذن له وأعطي
السائل : يملك الزاد والراحلة ... .
الشيخ : عندنا طائرة الآن أعطناه تذكرة كاملة أو أرسلناه مع قافلة.
السائل ... من أهل الاستطاعة ومن الناس والله عز وجل يقول (( ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً )).
الشيخ : أنا قلت لكم أن المسألة فيها خلاف، وبينا وجه كل قول فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حل أن يقول يجب على العبد.
السائل : لا، نريد قولك يا شيخ.
الشيخ : أنا متوقف والله لكن قلت لكم إذا وقعت الواقعة سيجعل الله لها فرجاً.
الشيخ : إلا من الناس.
السائل : أليس من أهل الاستطاعة؟
الشيخ : من أهل الاستطاعة إذا أذن له وأعطي
السائل : يملك الزاد والراحلة ... .
الشيخ : عندنا طائرة الآن أعطناه تذكرة كاملة أو أرسلناه مع قافلة.
السائل ... من أهل الاستطاعة ومن الناس والله عز وجل يقول (( ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً )).
الشيخ : أنا قلت لكم أن المسألة فيها خلاف، وبينا وجه كل قول فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حل أن يقول يجب على العبد.
السائل : لا، نريد قولك يا شيخ.
الشيخ : أنا متوقف والله لكن قلت لكم إذا وقعت الواقعة سيجعل الله لها فرجاً.
حديث :( من باع عبدا له مال ) أليس فيه أن المال للعبد فهو من أهل الاستطاعة للحج.؟
السائل : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلم ( من باع عبداً له مال ) قال : له ... .
الشيخ : ما يخالف له مال فماله؟
السائل : للذي باعه ولكن قال له مال.
الشيخ : إي طيب أنا أقول هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي تقول هذا زمامي زمامي تطاع وإلا لا؟ المال في قوله ( له مال ) للاختصاص كقولهم السرج للدابة يعني لأن السيد ربما يأخذ شيئاً من ماله يعطيها للعبد يقول اتجر به واضح؟ لأن فماله للذي باعه تقضي على الملك في قوله له مال وتدل على أنه للاختصاص نعم.
السائل : الأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته هنا العلة ألا يدور معها الحكم؟
الشيخ : التي هي العبد؟
السائل : ... .
الشيخ : العبد، والله لا شك أن هذا تعليل قوي لكن الذي فيه عامة الفقهاء يستدلون بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه أن من حج فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى لكن كثير من المحدثين قال إن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعاً نعم.
الشيخ : ما يخالف له مال فماله؟
السائل : للذي باعه ولكن قال له مال.
الشيخ : إي طيب أنا أقول هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي تقول هذا زمامي زمامي تطاع وإلا لا؟ المال في قوله ( له مال ) للاختصاص كقولهم السرج للدابة يعني لأن السيد ربما يأخذ شيئاً من ماله يعطيها للعبد يقول اتجر به واضح؟ لأن فماله للذي باعه تقضي على الملك في قوله له مال وتدل على أنه للاختصاص نعم.
السائل : الأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته هنا العلة ألا يدور معها الحكم؟
الشيخ : التي هي العبد؟
السائل : ... .
الشيخ : العبد، والله لا شك أن هذا تعليل قوي لكن الذي فيه عامة الفقهاء يستدلون بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه أن من حج فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى لكن كثير من المحدثين قال إن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعاً نعم.
من قال بعدم وجوب العمرة على أهل مكة ما هو دليله.؟
السائل : شيخ بأي شيء استدل القائلون أو القائلين
الشيخ : لا، القائلون.
السائل : القائلون بعدم وجوب العمرة على أهل مكة؟
الشيخ : فيه أدلة، يقول لأن الأصل في العمرة هي الزيارة وأهل مكة لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت فهم أخذوها من اللفظ ولهم أدلة في هذا ذكرها في المغني، والمغني اختار أنها ليست بواجبة على أهل مكة كما اختار شيخ الاسلام ابن تيمية، حتى إن بعضهم ولا أتأكد حكى الإجماع على عدم الوجوب لكن نعم
السائل : قول ... ضعيف أم قوي؟
الشيخ : المراد إذا خرجوا من مكة لأداء العمرة وهذا ضعيف، لكن إذا جاؤوا من بلد آخر مثل لو سافروا إلى بلد آخر ثم عادوا إلى مكة فهم كغيرهم إذا أحبوا العمرة.
الشيخ : لا، القائلون.
السائل : القائلون بعدم وجوب العمرة على أهل مكة؟
الشيخ : فيه أدلة، يقول لأن الأصل في العمرة هي الزيارة وأهل مكة لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت فهم أخذوها من اللفظ ولهم أدلة في هذا ذكرها في المغني، والمغني اختار أنها ليست بواجبة على أهل مكة كما اختار شيخ الاسلام ابن تيمية، حتى إن بعضهم ولا أتأكد حكى الإجماع على عدم الوجوب لكن نعم
السائل : قول ... ضعيف أم قوي؟
الشيخ : المراد إذا خرجوا من مكة لأداء العمرة وهذا ضعيف، لكن إذا جاؤوا من بلد آخر مثل لو سافروا إلى بلد آخر ثم عادوا إلى مكة فهم كغيرهم إذا أحبوا العمرة.
امرأة فاتها رمضان كله وهو تسعة وعشرون يوما فهل تقضي ثلاثين يوما.؟
الشيخ : هذا يسأل يقول امرأة فاتها رمضان كله ورمضان تسعة وعشرون هل تقضي شهراً ثلاثين أو تسعة وعشرين؟
السائل : تسعة وعشرين.
الشيخ : تسعة وعشرين؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الدليل ليس التعليل.
السائل : الشهر تسعة وعشرين.
الشيخ : لا، قال الله تعالى (( فعدة من أيام أخر )) عدة حتى ما ذكر الشهر ولا (( فعدة من أيام أخر )) إن كان تسع وعشرين فتسع وعشرين وإن كان ثلاثين فثلاثين واضح ؟ وإن كان واحد وثلاثين؟
السائل : لا يأتي.
الشيخ : لا يصير ذكرنا إذا سافر إلى بلد آخر وتأخر إفطارهم يصوم معهم.
السائل : ... التي عليها القضاء لا تصوم
الشيخ : أي لا تصوم إلا تسع وعشرين طيب راح الوقت يا شيخ؟ راح الوقت.
السائل : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله المهداة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك " فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة .. "
الشيخ : والصبى.
السائل : " والصبى فإن زال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً "
السائل : تسعة وعشرين.
الشيخ : تسعة وعشرين؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الدليل ليس التعليل.
السائل : الشهر تسعة وعشرين.
الشيخ : لا، قال الله تعالى (( فعدة من أيام أخر )) عدة حتى ما ذكر الشهر ولا (( فعدة من أيام أخر )) إن كان تسع وعشرين فتسع وعشرين وإن كان ثلاثين فثلاثين واضح ؟ وإن كان واحد وثلاثين؟
السائل : لا يأتي.
الشيخ : لا يصير ذكرنا إذا سافر إلى بلد آخر وتأخر إفطارهم يصوم معهم.
السائل : ... التي عليها القضاء لا تصوم
الشيخ : أي لا تصوم إلا تسع وعشرين طيب راح الوقت يا شيخ؟ راح الوقت.
السائل : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله المهداة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك " فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة .. "
الشيخ : والصبى.
السائل : " والصبى فإن زال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً "
المناقشة حول شروط وجوب الحج.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شروط وجوب الحج محمد؟
السائل : الإسلام.
الشيخ : الإسلام.
السائل : والعقل.
الشيخ : والعقل.
السائل : والبلوغ.
الشيخ : والبلوغ.
السائل : والحرية.
الشيخ : والحرية.
السائل : والقدرة المالية والبدنية.
الشيخ : إي نعم، طيب هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟
السائل : القول الصحيح أن الحج واجب على الفور
الشيخ : نعم، ما هو الدليل؟
السائل : الدليل أن الإنسان لا يدري ما يعرض له وكذلك فإن أوامر الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم على الفور.
الشيخ : طيب ما الدليل أنها على الفور؟
السائل : ( تعجلوا بالحج ).
الشيخ : لا، ما الدليل على أن الأوامر على الفور؟
السائل : أن النبي صىلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة ... فتباطؤوا ..
الشيخ : في غزوة الحديبية.
السائل : فغضب لما تباطئ الصحابة.
الشيخ : فغضب لذلك فدل على أن الأمر على الفور أحسنتم، ولهم أدلة أخرى أيضاً منها الأمر في استباق الخيرات والمسارعة إليها منها أن الإنسان إذا قلنا أنه على التراخي فإلى متى لا بد أن يحدد لأننا إذا قلنا أنه على التراخي لزم من ذلك أن يدعه إلى آخر لحظة من حياته وهذا يأدي إلى سقوطه في الواقع. نعم أظن ما أخذنا أكثر من ذلك؟
السائل : ما وزعها أظن فيه أوراق هنا.
الشيخ : ما أدري وش الأوراق؟
السائل : الدرس السابق
الشيخ : الدرس السابق؟ طيب ما وكلنا شيبة هو الذي ... لهذا الشيء
السائل : يمكن هو الي جايبهم.
الشيخ : شيبة موجود؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : موجود أنت الذي جبتهم؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ليش ما تخليهم على العادة؟
السائل : ... .
الشيخ : امشي على عادتك لأن هذا الآن لو نوزعه حصل تشويش خليه على العادة عندك على العادة.
السائل : الإسلام.
الشيخ : الإسلام.
السائل : والعقل.
الشيخ : والعقل.
السائل : والبلوغ.
الشيخ : والبلوغ.
السائل : والحرية.
الشيخ : والحرية.
السائل : والقدرة المالية والبدنية.
الشيخ : إي نعم، طيب هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟
السائل : القول الصحيح أن الحج واجب على الفور
الشيخ : نعم، ما هو الدليل؟
السائل : الدليل أن الإنسان لا يدري ما يعرض له وكذلك فإن أوامر الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم على الفور.
الشيخ : طيب ما الدليل أنها على الفور؟
السائل : ( تعجلوا بالحج ).
الشيخ : لا، ما الدليل على أن الأوامر على الفور؟
السائل : أن النبي صىلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة ... فتباطؤوا ..
الشيخ : في غزوة الحديبية.
السائل : فغضب لما تباطئ الصحابة.
الشيخ : فغضب لذلك فدل على أن الأمر على الفور أحسنتم، ولهم أدلة أخرى أيضاً منها الأمر في استباق الخيرات والمسارعة إليها منها أن الإنسان إذا قلنا أنه على التراخي فإلى متى لا بد أن يحدد لأننا إذا قلنا أنه على التراخي لزم من ذلك أن يدعه إلى آخر لحظة من حياته وهذا يأدي إلى سقوطه في الواقع. نعم أظن ما أخذنا أكثر من ذلك؟
السائل : ما وزعها أظن فيه أوراق هنا.
الشيخ : ما أدري وش الأوراق؟
السائل : الدرس السابق
الشيخ : الدرس السابق؟ طيب ما وكلنا شيبة هو الذي ... لهذا الشيء
السائل : يمكن هو الي جايبهم.
الشيخ : شيبة موجود؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : موجود أنت الذي جبتهم؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ليش ما تخليهم على العادة؟
السائل : ... .
الشيخ : امشي على عادتك لأن هذا الآن لو نوزعه حصل تشويش خليه على العادة عندك على العادة.
تتمة شرح قول المصنف :" فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى " فإن زال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة " إلى آخره، إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضاً ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا أعتقه سيّده في الحج بعرفة صحّ حجه فرضاً مع أنّه حال إحرامه بالحجّ كان الحجّ في حقّه نفلاً لأنّ الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق لنا الخلاف فيه وقول المؤلف " صح فرضاً " إذا أخذنا بظاهر كلامه أنه يكون فرضاً من أوّل الإحرام وعلى هذا فيلغز بها فيقال لنا عبادة أولها نفل انقلب إلى فرض بدون أن ينوي الفرض في أولها وهي هذه، وقيل أنه لا يكون فرضاً إلا من حين العتق وعلى هذا فتكون هذه العبادة أوّلها نفل وآخرها فرض، وهذا ليس بغريب في الحج لأنّ الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعدّدة كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى فإنه سيطوف للقدوم وطواف القدوم سنة وسيسعى للحجّ فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصير متمتعاً، فتجدون الآن الطواف الذي كان سنة بالأول صار الآن واجباً بل ركناً، والذي كان قدوماً صار الآن للعمرة، والسعي الذي كان للحج صار الآن للعمرة، فالحج له أشياء يخالف غيره طيب إذا زال الرق بعرفة صار حجه فرضاً، إذا زال الجنون بعرفة صار حجه فرضاً فإذا قال قائل كيف يتصور أن يزول الجنون بعرفة وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام؟ فالجواب على هذا أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه، كما يحرم عن الصغير فالصيغر ليس له تمييز والجنون ليس له عقل فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون، وبناء على هذا القول لا إشكال لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرماً فإذا عقل في عرفة صح أن نقول إنه زال جنونه في عرفة وهو محرم، أو نقول إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام يعني يكون أحرم عاقلاً ثم جن ثم زال جنونه في عرفة، ويشكل على هذا إشكال آخر وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ يقول لا، لا يبطل الإحرام بالجنون بل يبقى على إحرامه.
اضيفت في - 2006-04-10