كتاب الحج-01b
تتمة شرح قول المصنف :" فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا ".
الشيخ : صار حجه فرضاً فإذا قال قائل كيف يتصور أن يزول الجنون في عرفة؟ وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام؟ فالجواب على هذا أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والجنون ليس له عقل فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون، وبناء على هذا القول لا إشكال لماذا؟ لأنّه سيحرم عنه وليّه وهو مجنون ويبقى محرماً فإذا عقل في عرفة صح أن نقول أنه زال جنونه في عرفة وهو محرم، أو نقول إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، يعني يكون أحرم عاقلاً ثم جنّ ثم زال جنونه في عرفة، ويشكل على هذا إشكال آخر وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ نقول لا، لا يبطل الإحرام بالجنون بل يبقى على إحرامه ثم إذا زال جنونه في عرفة أتمه وإن زال بعد عرفة فإنه يكون قد فاته الحج ويتمه عمرة وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر أي أنه يتحلل يذبح هدياً إن تيسر، أو وزال الصبى للحج بعرفة، الصبى يعني الصغر وذلك بأن يبلغ في عرفة وهل يمكن أن يبلغ في عرفة؟ يمكن، بماذا؟ إما بالسنّ أو بالاحتلام إما بالسن بأن يكون هذا الرجل قد ولد في منتصف يوم عرفة وفي منتصف يوم عرفة تم له خمسة عشر سنة، فحينئذ يكون قد بلغ في يوم عرفة وإما أن ينام في يوم عرفة ويحتلم، فيكون قد بلغ في عرفة، فإذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضاً وأجزأه عن حجة الإسلام، يقول " وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً " كذلك أيضاً لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة قبل أن يشرع في الطواف بلغ فإن عمرته هذه تكون فرضاً، كذلك المجنون لو جن بعد إحرامه بالعمرة أو قلنا بصحة إحرام وليه عنه ثم عقل قبل طواف العمرة فإنّه يصحّ فرضاً، طيب وكذلك أيضاً العبد لو أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم أعتقه سيّده قبل أن يطوف فإنه تكون عمرته فرضاً، وعلم من كلامه أنّه لو زال الرق، والجنون، والصبى بعد عرفة، فإنه لا يكون فرضاً إلا أنه إن زال بعد عرفة بعد بقاء وقت الوقوف ثم عاد فوقف فإنه يصح، مثل أن يكون الصبي مثلاً أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد وفي تلك الليلة بلغ أو عتق فإننا نقول له إن رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإن حجك يكون فرضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الحج عرفة ) وقد وقفت في عرفة قبل فوات وقته وحينئذٍ نقول إذا رجعت إلى عرفة ووقف بعرفة يجب أن يرجع إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها، فإذا قال قائل هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف هل يلزمه إذا بلغ في هذه الحال أن يرجع إلى عرفة ليقف أو له أن يستمر؟ نقول إن قلنا بأن الحجة واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عليه، وإن قلنا بأنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحج ويكون هذا الحج نفلاً لا فرضاً، طيب إذاً قول المؤلف رحمه الله " في الحج بعرفة " يرد عليه سؤال وهو لو زال الصبى والرق والجنون بعد الدفع من عرفة ثم رجع فوقف قبل فوات وقت الوقوف فإنه يصح فرضاً، ويتفرع على هذا سؤال، هل يلزمه أن يرجع إذا بلغ قبل فوات وقت الوقوف؟ هذا ينبني على القول في أداء الحج هل يجب على الفور أو لا؟ إن قلنا يجب على الفور وجب عليه أن يرجع لأنه أمكنه أن يسقط الفريضة وإن قلنا على التراخي لم يلزمه وحينئذٍ إذا استمر يقع الحج منه نفلاً وصح فرضاً.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا ". أستمع حفظ
قال المصنف :" وفعلهما من الصبي والعبد نفلا "
الشيخ : قال " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً " يعني يصحّ فعل الحج والعمرة من الصبي ولكن يكون نفلاً، لأن من شرط الإجزاء البلوغ لا يجزء عن الفرض حتى يبلغ فإذا حج وهو صغير فالحجّ في حقه نفل وليس بفرض.
كلام الشيخ عن كيفية حج الصبي.
الشيخ : ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يحج الصبي لم يبين ذلك على وجه التفصيل فنقول الصبي إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بنية الإحرام، يقول يا بني أحرم لأنّه يميز، وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام له، والولي يكون محرماً إذا نوى الإحرام له أو يكون الصبي محرماً؟ يكون الصبي محرماً ينعقد الإحرام بنية وليه له ثم يستمر، عند الطواف إذا كان مميزاً يأمره بنية الطواف يقول يا بني الآن نطوف، ثم إن كان قادراً على المشي مشى وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه، ويقال في السعي كما يقال في الطواف، أما الحلق أو التقصير فأمره ظاهر لأنه يمكن أن يحلق رأسه أو يقصر وهو في المهد، ثم نسأل هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج والعمرة أو الأولى عدم ذلك؟ نقول في هذا تفصيل إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت إليه الصبي وسألته هل له حج قال ( نعم ولك أجره ) أما إذا كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان فالأولى أن لا ... لأنه يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وعلى أهل الصبي وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب بأدائه على الوجه الأكمل كما هو الواقع، فصار الإحرام بهم مفصّل على هذا الوجه، أما إذا كان في وقت السعة كما لو جاء في عمرة في أيام لا يكثر فيه الناس فالإحرام به خير. وسؤال آخر هل إذا أحرم الصبي يلزمه إتمام الإحرام أو نقول هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام، والقول الثاني وهو مذهب أبو حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف فقد رفع عنه القلم فإن شاء مضى وإن شاء ترك وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع رحمه الله أنه له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر لأنه ربما يظن الولي أنّ الإحرام بالصّبيّ سهل ثم تكون الأمور على خلاف ما يتوقع فتبقى المسألة مشكلة فإذا قلنا بهذا القول وهو أنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات قلنا إذاً له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهذا يقع كثيراً من الناس في الوقت الحاضر مع الزحام يلبس الصبي ثياب الإحرام الإزار والرداء ثم إذا احتر أو تعب منها قال أبداً ما يمكن أن أمضي ففسخ الإزار والرداء وقال إما أن تعطوني القميص أستتر به وإلا! فمثل هذا إذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلته العلة الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة طيب صار الصبي إن كان يعقل النية أجيبوا؟
الحضور : يأمره وليه.
الشيخ : يأمره وليه بما ينوي من إحرام أو طواف أو سعي وإن كان لا يعقل نوى ذلك عنه وليه، ثانياً البحث الثاني إذا كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فماذا نصنع به؟ يحمله وليه أو غيره بإذن وليّه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب أو الحمل في الطّواف والسّعي عند العجز جائز فقد قالت أم سلمة للنبي صلّى الله عليه وسلم حين أمر بالطّواف للوداع قالت يا رسول الله إني مريضة قال ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فدل هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز، فيه بحث مهم أيضاً في هذه المسألة إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ المذهب لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه،
القول الثاني أنه لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول لأنه أصل والمحمول فرع، والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليّه فإنّ الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئاً فينوي عن نفسه وينوي عن الولي، أما إذا كان لا يعقل النية فإنّه لا يصح أن يقع طواف بنيتين فيقال لوليه إما أن تطوف أولاً ثم تطوف بالصبي وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله ... في الطواف والسعي.
الحضور : يأمره وليه.
الشيخ : يأمره وليه بما ينوي من إحرام أو طواف أو سعي وإن كان لا يعقل نوى ذلك عنه وليه، ثانياً البحث الثاني إذا كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فماذا نصنع به؟ يحمله وليه أو غيره بإذن وليّه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب أو الحمل في الطّواف والسّعي عند العجز جائز فقد قالت أم سلمة للنبي صلّى الله عليه وسلم حين أمر بالطّواف للوداع قالت يا رسول الله إني مريضة قال ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فدل هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز، فيه بحث مهم أيضاً في هذه المسألة إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ المذهب لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه،
القول الثاني أنه لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول لأنه أصل والمحمول فرع، والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليّه فإنّ الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئاً فينوي عن نفسه وينوي عن الولي، أما إذا كان لا يعقل النية فإنّه لا يصح أن يقع طواف بنيتين فيقال لوليه إما أن تطوف أولاً ثم تطوف بالصبي وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله ... في الطواف والسعي.
تتمة شرح قول المصنف :" وفعلهما من الصبي والعبد نفلا "
الشيخ : يقول " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً " العبد ولو كان بالغاً عاقلاً لا يصح منه الفرض بل لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلاً لأنه ليس من أهل الفرض وسبق الخلاف في هذا وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال أو نقول من شرطه الحرية ما لم يأذن له سيده فإن أذن له وجب عليه على الخلاف السابق، ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على الذهب لا يقع إلا نفلاً ولا يقع عن الفرض حتى لو نوى عن الفريضة فإنه لا يصح، ولكن في هذا نظر والصواب أنه إذا حجّ بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزؤه لأننا نقول لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير، والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض، وكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عنه الفرض.
يقول " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً " وعلى هذا يتبين أنّ الشّروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق شروط الوجوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة، ومنه ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصّحة، ومنها ما هو شرط للصحة، فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصّحة، وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، إلا على رأي من يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه، والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب فقط فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصحّ منه فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة.
يقول " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً " وعلى هذا يتبين أنّ الشّروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق شروط الوجوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة، ومنه ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصّحة، ومنها ما هو شرط للصحة، فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصّحة، وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، إلا على رأي من يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه، والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب فقط فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصحّ منه فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة.
قال المصنف :" والقادر: من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله "
الشيخ : يقول رحمه الله " والقادر " القادر في قوله " على المسلم الحر الكلف القادر يقول إن القادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة " زاداً وراحلة وش بعد عندكم؟ " صالحين لمثله" هذا هو القادر من أمكنه الركوب، فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر وكيف لا يمكنه الركوب نقول أما في عصر الإبل فتعذر الركوب كثير يوجد بعض الناس لا يستطيع الركوب على الراحلة لكون ... الخلقة ضعيفاً هزيلاً لا يستطيع الركوب، فإن قال قائل يمكن أن نربطه على الرحل قلنا في هذا مشقة لا تأتي بها الشريعة، أما في وقتنا وقت السيارات والطائرات فالذي لا مكنه الركوب في الغالب يكون نادراً لكن رأينا بعض الناس لا يمكنه الركوب في السيارة لأنه إذا ركب تعب تعباً عظيماً داخ وزال وعيه أو ربما يصاب بغثيان وقيئ يتعب معه تعباً عظيماً، يقول هذا لا يجب عليه الحجّ وإن كان صحيح البدن قوياً لكن ما دام يتكلف إلى هذه الكلفة فإنه لا يجب عليه الحج،
الثاني يقول وجد زاداً وراحلة، الزاد ما يتزوّد به المسافر من طعام وشراب ورحل وغير ذلك من حوائج السفر، والراحلة معروفة ما يرتحله من المركوبات من إبل أو حمر أو سيّارات أو طائرات، إذا وجد راحلة ولكن المؤلف اشترط قال " صالحين لمثله " يعني لا بد أن يكون الزاد صالح لمثله وكذلك الراحلة، فلو كان يجد راحلة لكن لا تصلح لمثله لكونه من ذوي الجاه والغنى والشرف والسيادة ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله، مثلاً قدرنا أنه ذو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حماراً فقط هل يلزمه؟
الحضور : لا.
الشيخ : لماذا؟ ليس صالحاً لمثله يلحقه في ذلك غضاضة وشماتة من الأعداء فلا يلزمه، كذلك الزاد لو فرضنا أنه غني لكن المسافرين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله ليس عندهم إلا كسرة خبز وإيدام بسيط يعني لا يأتدم به مثل هذا الرجل فإنه لا يلزمه الحج لأن في ذلك غضاضة عليه وهذه المسألة قد يقول قائل إن عموم قوله تعالى (( من استطاع إليه سبيلا ً)) يشمل من أمكنه الركوب على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله، والناس إذا سافروا للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به ولا يلومونه، صحيح أنه يتأثر نفسياً ويفقد ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب وكذلك يرى أن هذه الراحلة لا تليق بمثله لكن لا يقال أنه عاجز، والله عز وجل يقول (( من استطاع إليه سبيلاً )) ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب أن نقول من استطاع إليه سبيلاً بأي حال من الأحوال إذا لم يكن عليه ضرر أما كونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يعد عجزاً، ثم ذكر شروطاً أيضاً فقال بعد قضاء الواجبات والنّفقات نجعلها للدرس القادم لأنه جاء وقت الأسئلة.
الثاني يقول وجد زاداً وراحلة، الزاد ما يتزوّد به المسافر من طعام وشراب ورحل وغير ذلك من حوائج السفر، والراحلة معروفة ما يرتحله من المركوبات من إبل أو حمر أو سيّارات أو طائرات، إذا وجد راحلة ولكن المؤلف اشترط قال " صالحين لمثله " يعني لا بد أن يكون الزاد صالح لمثله وكذلك الراحلة، فلو كان يجد راحلة لكن لا تصلح لمثله لكونه من ذوي الجاه والغنى والشرف والسيادة ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله، مثلاً قدرنا أنه ذو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حماراً فقط هل يلزمه؟
الحضور : لا.
الشيخ : لماذا؟ ليس صالحاً لمثله يلحقه في ذلك غضاضة وشماتة من الأعداء فلا يلزمه، كذلك الزاد لو فرضنا أنه غني لكن المسافرين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله ليس عندهم إلا كسرة خبز وإيدام بسيط يعني لا يأتدم به مثل هذا الرجل فإنه لا يلزمه الحج لأن في ذلك غضاضة عليه وهذه المسألة قد يقول قائل إن عموم قوله تعالى (( من استطاع إليه سبيلا ً)) يشمل من أمكنه الركوب على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله، والناس إذا سافروا للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به ولا يلومونه، صحيح أنه يتأثر نفسياً ويفقد ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب وكذلك يرى أن هذه الراحلة لا تليق بمثله لكن لا يقال أنه عاجز، والله عز وجل يقول (( من استطاع إليه سبيلاً )) ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب أن نقول من استطاع إليه سبيلاً بأي حال من الأحوال إذا لم يكن عليه ضرر أما كونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يعد عجزاً، ثم ذكر شروطاً أيضاً فقال بعد قضاء الواجبات والنّفقات نجعلها للدرس القادم لأنه جاء وقت الأسئلة.
المجنون إذا ارتكب محضورات الإحرام هل عليه شيء.؟
السائل : ... هل عليه شيء؟
الشيخ : هذا يسأل يقول المجنون إذا ارتكب محظورات الإحرام أو الصبي إذا ارتكب محظورات الإحرام هل عليه شيء، نقول ليس عليه شيء ليس عليه شيء فلو أن الصغير تطيب أو ليس قميصاً أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء لكن على المشهور من المذهب يلزم وليه أن يزيل عنه هذا المحظور.
الشيخ : هذا يسأل يقول المجنون إذا ارتكب محظورات الإحرام أو الصبي إذا ارتكب محظورات الإحرام هل عليه شيء، نقول ليس عليه شيء ليس عليه شيء فلو أن الصغير تطيب أو ليس قميصاً أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء لكن على المشهور من المذهب يلزم وليه أن يزيل عنه هذا المحظور.
الصبي إذا بلغ في الصلاة هل يجب أن يستأنف الصلاة من جديد.؟
السائل : شيخ لو أن الصبي في الصلاة قد بلغ فهل نقول يبدأ الصلاة من جديد لأنه نواها نفلا ...؟
الشيخ : يقول هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف؟ المذهب لا بد أن يستأنف لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلاً وآخرها فرضاً لا بد أن يستأنف.
والقول الثاني لا يلزمه الاستئناف وهذا أصح كما أنه لو صلى هذه الفريضة ثم بلغ بعد صلاتها فإنه لا يلزمه إعادتها.
الشيخ : يقول هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف؟ المذهب لا بد أن يستأنف لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلاً وآخرها فرضاً لا بد أن يستأنف.
والقول الثاني لا يلزمه الاستئناف وهذا أصح كما أنه لو صلى هذه الفريضة ثم بلغ بعد صلاتها فإنه لا يلزمه إعادتها.
الصبي في المذهب أنه إذا حج قبل البلوغ فهو نفل ما هو دليلهم.؟
السائل : الصبي في المذهب أنه إذا حج قبل بلوغه فهو نفل فلم تبين الراجح في ذلك، ما بينت الراجح أنه إذا حج قبل بلوغه يعتبر نفلاً أم أنه يسقط عنه الحج؟
الشيخ : لا، إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه الفرض.
السائل : شيخ ما الدليل على ذلك كثير العبادات إذا فعلها الصغير قبل بلوغه أجزأته مثل الشهادة مثلاً قبل أن يبلغ إذا تلفظ بالشهادتين لا يطلب منه؟
الشيخ : لأن الشهادة هي الأصل، الشهادة هي الأصل والصبي يكون تبعاً لوالديه إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم حتى وإن لم ينطق بالشهادة لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه.
السائل : في حديث المرأة قالت أعليه حج؟
الشيخ : لا قالت ألهذا حج؟ قال نعم له حج .
السائل : هذا لا يدل على ...؟
الشيخ : لا ما يدل على الإجزاء لأنه أصلاً إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها.
الشيخ : لا، إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه الفرض.
السائل : شيخ ما الدليل على ذلك كثير العبادات إذا فعلها الصغير قبل بلوغه أجزأته مثل الشهادة مثلاً قبل أن يبلغ إذا تلفظ بالشهادتين لا يطلب منه؟
الشيخ : لأن الشهادة هي الأصل، الشهادة هي الأصل والصبي يكون تبعاً لوالديه إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم حتى وإن لم ينطق بالشهادة لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه.
السائل : في حديث المرأة قالت أعليه حج؟
الشيخ : لا قالت ألهذا حج؟ قال نعم له حج .
السائل : هذا لا يدل على ...؟
الشيخ : لا ما يدل على الإجزاء لأنه أصلاً إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها.
من طاف بولده المحمول تكون الكعبة عن يمينه فهل يصح منه.؟
السائل : الصبي يا شيخ عند حمله يجب أن يكون عن يسار ..
الشيخ : إيش؟
السائل : الصبي عند حمله عند الطواف كتفه اليسار لا بد أن يكون من جهة الكعبة بعضهم يخلوا صدره جهة الصدر ما رأيك؟
الشيخ : إي والله هذه مشكلة ما تقولون؟ المحمول في الطواف هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره، مع أن الغالب أن الكعبة تكون عن يمينه هذا هو الغالب، المذهب لا بد أن تكون عن يساره وعلى هذا فلا يمكن الحمل إلا لو وضعه على الكتف أو وضعه على الكتفين وجعله يتمسك برأسه أو فعل ما تفعله نساء ... نساء التكرن الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره، والذي يظهر لي أنه ليس بشرط الظاهر قول الرسول له حج يقتضي أن له حج ويحمل على ما يحمل عليه.
السائل : فيه مشقة.
الشيخ : وفيه مشقة.
السائل : ... .
الشيخ : لكن لو حطه على كتف واحد ..
السائل : على كتف تصير الكبة وراه إذا حطه على الكتف الأيسر مثلاً يستدبر الكعبة.
الشيخ : لا لا ما يصير وراه إذا حطه على الكتف ورجليه تدلى على صدر أبيه مثلاً.
السائل : تعب هذا يا شيخ.
الشيخ : والله على كل حال فيه تعب.
الشيخ : إيش؟
السائل : الصبي عند حمله عند الطواف كتفه اليسار لا بد أن يكون من جهة الكعبة بعضهم يخلوا صدره جهة الصدر ما رأيك؟
الشيخ : إي والله هذه مشكلة ما تقولون؟ المحمول في الطواف هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره، مع أن الغالب أن الكعبة تكون عن يمينه هذا هو الغالب، المذهب لا بد أن تكون عن يساره وعلى هذا فلا يمكن الحمل إلا لو وضعه على الكتف أو وضعه على الكتفين وجعله يتمسك برأسه أو فعل ما تفعله نساء ... نساء التكرن الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره، والذي يظهر لي أنه ليس بشرط الظاهر قول الرسول له حج يقتضي أن له حج ويحمل على ما يحمل عليه.
السائل : فيه مشقة.
الشيخ : وفيه مشقة.
السائل : ... .
الشيخ : لكن لو حطه على كتف واحد ..
السائل : على كتف تصير الكبة وراه إذا حطه على الكتف الأيسر مثلاً يستدبر الكعبة.
الشيخ : لا لا ما يصير وراه إذا حطه على الكتف ورجليه تدلى على صدر أبيه مثلاً.
السائل : تعب هذا يا شيخ.
الشيخ : والله على كل حال فيه تعب.
من لا يستطيع ركوب السيارة لما يحصل له من إغفاء فهل يجب عليه الإنابة في الحج.؟
السائل : بالنسبة للذي الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة مثلاً للإيذاء الذي يحصل له هذا ربما يكون مستمر فهل تجب عليه الإنابة؟
الشيخ : إي نعم تجب عليه الإنابة يكون مثل الكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه.
الشيخ : إي نعم تجب عليه الإنابة يكون مثل الكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه.
الصبي الغير مميز إذا نوى عنه والده قلنا لا يحمله في الطواف فإذا حمله لمن يكون الطواف.؟
السائل : قلنا أن الصبي إذا لم يميز ونوى عنه وليه فإنه لا يحمله وإلا يكون الطواف في الصبي إذا حمله ..
الشيخ : إذا نوى.
السائل : إذا نوى لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء.
الشيخ : أنهم إيش؟
السائل : أنهم يفعلون هذا الشيء ينوون عنه وعن أنفسهم ويحملون صبيانهم.
الشيخ : إي نعم نرى أنه ما يصح للصبي يصح الطواف للحامل دون المحمول.
السائل : يعني لا بد أن يحمل من جهة أخرى؟
الشيخ : إي من جهة أخرى أو إذا خلص من طوافه حمله أو جعل إنسان ثان يمشي معه.
السائل : هي مسألة مهمة يحتاج إلى ..
الشيخ : مهمة إي نعم والمشكلة أنه على المذهب يصح عن المحمول دون الحامل هذه هي المشكلة.
السائل : هذه أشد.
الشيخ : إي نعم هذه أشد.
السائل : وإن نوى الحامل؟
الشيخ : لا إذا نوى نحن قلنا أنه إذا كان مميز يقول له إنوي ويحمله ما فيه بأس.
السائل : وفي السعي كذلك؟
الشيخ : إي نعم والسعي كذلك.
الشيخ : إذا نوى.
السائل : إذا نوى لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء.
الشيخ : أنهم إيش؟
السائل : أنهم يفعلون هذا الشيء ينوون عنه وعن أنفسهم ويحملون صبيانهم.
الشيخ : إي نعم نرى أنه ما يصح للصبي يصح الطواف للحامل دون المحمول.
السائل : يعني لا بد أن يحمل من جهة أخرى؟
الشيخ : إي من جهة أخرى أو إذا خلص من طوافه حمله أو جعل إنسان ثان يمشي معه.
السائل : هي مسألة مهمة يحتاج إلى ..
الشيخ : مهمة إي نعم والمشكلة أنه على المذهب يصح عن المحمول دون الحامل هذه هي المشكلة.
السائل : هذه أشد.
الشيخ : إي نعم هذه أشد.
السائل : وإن نوى الحامل؟
الشيخ : لا إذا نوى نحن قلنا أنه إذا كان مميز يقول له إنوي ويحمله ما فيه بأس.
السائل : وفي السعي كذلك؟
الشيخ : إي نعم والسعي كذلك.
11 - الصبي الغير مميز إذا نوى عنه والده قلنا لا يحمله في الطواف فإذا حمله لمن يكون الطواف.؟ أستمع حفظ
إذا نام الصبي أثناء الطواف فهل يصح منه.؟
السائل : لو بدأ الصبي، حمل الصبي ثم طاف به شوطا ثم نام الصبي نام في الطواف هل يجزئ؟
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : الصبيان حالتهم حالة يصيحون.
الشيخ : هذه واقع أولاً إنه يصيح لكن مسألة الصياح معفو عنها لأنّ الله أباح فيه الكلام، لكن إذا نام هو أو الذي يحمل لأن في ناس يحملون في الطواف وفي السعي أيضاً في العربيات ينامون، نقول إذا نوى من أول شوط فلا بأس حتى لو نام كل السعي إي نعم لأنه يسعى به.
الشيخ : وش تقولون؟
السائل : الصبيان حالتهم حالة يصيحون.
الشيخ : هذه واقع أولاً إنه يصيح لكن مسألة الصياح معفو عنها لأنّ الله أباح فيه الكلام، لكن إذا نام هو أو الذي يحمل لأن في ناس يحملون في الطواف وفي السعي أيضاً في العربيات ينامون، نقول إذا نوى من أول شوط فلا بأس حتى لو نام كل السعي إي نعم لأنه يسعى به.
هل هناك قول بأن الطهارة لا تشترط في الطواف.؟
السائل : ما فيه قول أن الطواف لا يشترط له الطهارة؟
الشيخ : كيف فيه قول قوي.
السائل : ... .
الشيخ : لا بل هو الصحيح الصحيح أنه لا تشترط له الطهارة لأن الحديث الذي يروى ( الطواف في البيت صلاة إلا إن الله أباح فيه الكلام ) لا يصح مرفوعاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عن ابن عباس من قوله، والدليل على أنه لا يصح عن رسول الله لأنه تناقض لأنه يباح في الطواف أشياء غير الكلام.
السائل : ... .
الشيخ : إي أقول يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط لو كان من الرسول ما أبيح فهو مثلاً يباح فيه ترك الفاتحة ما يقرأ فيه الفاتحة ولا يستقبل فيه القبلة ولا يشترط فيه التوالي على رأي كثير من العلماء ويجوز فيه الأكل والشرب.
السائل : هذا طواف الفرض والنفل؟
الشيخ : الفرض والنفل إي.
الشيخ : كيف فيه قول قوي.
السائل : ... .
الشيخ : لا بل هو الصحيح الصحيح أنه لا تشترط له الطهارة لأن الحديث الذي يروى ( الطواف في البيت صلاة إلا إن الله أباح فيه الكلام ) لا يصح مرفوعاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عن ابن عباس من قوله، والدليل على أنه لا يصح عن رسول الله لأنه تناقض لأنه يباح في الطواف أشياء غير الكلام.
السائل : ... .
الشيخ : إي أقول يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط لو كان من الرسول ما أبيح فهو مثلاً يباح فيه ترك الفاتحة ما يقرأ فيه الفاتحة ولا يستقبل فيه القبلة ولا يشترط فيه التوالي على رأي كثير من العلماء ويجوز فيه الأكل والشرب.
السائل : هذا طواف الفرض والنفل؟
الشيخ : الفرض والنفل إي.
ما هو شرط الصحة في الحج.؟
السائل : أحسن الله إليكم شرط الصحة فقط أي شيء؟
الشيخ : هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها.
السائل : لكن ما فيه شرط للصحة مستقل؟
الشيخ : لا ما فيه شرط، في شرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرناه.
الشيخ : هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها.
السائل : لكن ما فيه شرط للصحة مستقل؟
الشيخ : لا ما فيه شرط، في شرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرناه.
من قال أن العمرة ليست واجبة استدل بحديث ابن عمر :( بني الإسلام على خمس ... ) فلم تذكر فيه فكيف نرد عليه.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم كيف نجيب على من قال من استدل بحديث ابن عمر بعدم وجوب العمرة وكذلك في قوله تعالى (( ولله على الناس حج البيت )) استدلّ بهذا على عدم وجوب العمرة وحديث ابن عمر أن النّبي صلّى الله عليه وسلم قال ( بين الإسلام على خمس ) وذكر منها الحج دون العمرة.
الشيخ : إيش؟
السائل : ذكر منها الحج دون العمرة.
الشيخ : نعم.
السائل : في أركان الإسلام فهو أصح من الحديث الآخر حديث عائشة.
الشيخ : لكن السكوت عنها هي ينفي وجوبها والرسول عليه الصلاة قال ( دخلت العمرة في الحج ) وقال ( العمرة حج أصغر ) فهي نوع من الحج.
السائل : الحديث الآخر حديث الأعراب ( وأن تعتمر خير لك ).
الشيخ : نعم قال له ( وأن تعتمر خير لك ) لكنه ضعيف حديث عائشة أصح منه في حديث جابر ( الحج والعمرة فريضتان ) لكنه ضعيف.
الشيخ : إيش؟
السائل : ذكر منها الحج دون العمرة.
الشيخ : نعم.
السائل : في أركان الإسلام فهو أصح من الحديث الآخر حديث عائشة.
الشيخ : لكن السكوت عنها هي ينفي وجوبها والرسول عليه الصلاة قال ( دخلت العمرة في الحج ) وقال ( العمرة حج أصغر ) فهي نوع من الحج.
السائل : الحديث الآخر حديث الأعراب ( وأن تعتمر خير لك ).
الشيخ : نعم قال له ( وأن تعتمر خير لك ) لكنه ضعيف حديث عائشة أصح منه في حديث جابر ( الحج والعمرة فريضتان ) لكنه ضعيف.
15 - من قال أن العمرة ليست واجبة استدل بحديث ابن عمر :( بني الإسلام على خمس ... ) فلم تذكر فيه فكيف نرد عليه.؟ أستمع حفظ
هل يلزم الصبي باجتناب محضورات الإحرام.؟
السائل : القول في مسألة إتمام الصبي العمرة والحج الصحيح أنه لا يلزم بإتمامها.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب يا شيخ هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذا أنه أتم؟
الشيخ : هذا ينبني على هذا، عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقاً يؤخذ منه ما ... .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لا يلزمه.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب يا شيخ هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذا أنه أتم؟
الشيخ : هذا ينبني على هذا، عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقاً يؤخذ منه ما ... .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لا يلزمه.
من لا يستطيع ركوب السيارة فهل نلزمه بركوب الراحلة والبعير.؟
السائل : شيخ هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات الآن، ما نقول أنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار يستطيع الراحلة؟
الشيخ : إذا استطاع لا بأس.
السائل : ما نقول أنه يلزمه؟
الشيخ : يلزم إذا أمكن يلزمه ما فيه شك.
السائل : يركب على البعير ونحطه بالسيارة.
الشيخ : نعم.
السائل : نحط البعير بالسيارة.
الشيخ : لا ما يصلح.
الشيخ : إذا استطاع لا بأس.
السائل : ما نقول أنه يلزمه؟
الشيخ : يلزم إذا أمكن يلزمه ما فيه شك.
السائل : يركب على البعير ونحطه بالسيارة.
الشيخ : نعم.
السائل : نحط البعير بالسيارة.
الشيخ : لا ما يصلح.
المسافر هل يصلي النافلة في السيارة ويسقط عنه استقبال القبلة.؟
السائل : المسافر إذا صلى صلاة نافلة ... .
الشيخ : الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط.
السائل : لا، النافلة النبي صلى الله لغير القبلة.
الشيخ : النفل يعني؟
السائل : إي نعم يبيح له أن يصلي لغير القبلة فالآن الصبي في الطواف لا يلزمه أيضاً.
الشيخ : الحكمة في أن المسافر يسقط عنه استقبال القبل من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير، والنافلة ليست كالفريضة محددة بخمس صلوات كل ما أكثر منها الإنسان فهو خير، فمن أجل أن لا يحل بينه وبين الإكثار منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة ولهذا لا بد أن يتّجه إلى جهة سيره، لو اتجه إلى غير جهة السير بطلت صلاته إلا إذا اتجه إلى القبلة ولهذا مثلاً لو فرضنا أن الإنسان اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرق بطلت صلاته لأنه ترك استقبال القبلة، تبطل صلاته قالوا أنها لا تبطل لأن القبل هي الأصل.
السائل : النافلة يا شيخ؟
الشيخ : النافلة نعم، الفريضة ما تصلح أبداً على الراحلة إلا للضرورة.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
قال المصنف رحمه الله " والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط وجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجاه من تركته ".
الشيخ : الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط.
السائل : لا، النافلة النبي صلى الله لغير القبلة.
الشيخ : النفل يعني؟
السائل : إي نعم يبيح له أن يصلي لغير القبلة فالآن الصبي في الطواف لا يلزمه أيضاً.
الشيخ : الحكمة في أن المسافر يسقط عنه استقبال القبل من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير، والنافلة ليست كالفريضة محددة بخمس صلوات كل ما أكثر منها الإنسان فهو خير، فمن أجل أن لا يحل بينه وبين الإكثار منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة ولهذا لا بد أن يتّجه إلى جهة سيره، لو اتجه إلى غير جهة السير بطلت صلاته إلا إذا اتجه إلى القبلة ولهذا مثلاً لو فرضنا أن الإنسان اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرق بطلت صلاته لأنه ترك استقبال القبلة، تبطل صلاته قالوا أنها لا تبطل لأن القبل هي الأصل.
السائل : النافلة يا شيخ؟
الشيخ : النافلة نعم، الفريضة ما تصلح أبداً على الراحلة إلا للضرورة.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
قال المصنف رحمه الله " والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط وجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجاه من تركته ".
المناقشة حول حج الصبي.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
ما قولك يا علي بصغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفة؟
السائل : ... إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة ... .
الشيخ : إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة يرجع على قول صح فرضه من أوله.
الشيخ : يعني يرجع ويقف؟
السائل : يرجع ويقف ما لم يتأخر ... وإلا فإنه لا يصح إذا طلع الفجر لأنه لا يمكن الوقوف بعرفة.
الشيخ : يقول في الجواب إذا إذا أمكن أن يرجع فيقف في عرفة بحيث يكون وقت الوقوف باقياً فإنه يرجع ويقف بعرفة ويصح فرضاً، وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يبقى حجه نفلاً صح،
ما تقول يا يحيى بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف؟
السائل : إذا بلغ قبل الشروع بالطواف فإنه ... .
الشيخ : فإنها تكون فرضاً تنقلب فرضاً وإلا لابد أن ينوي؟
السائل : لابد أن ينوي.
الشيخ : خالد؟
السائل : تنقلب فرضاً دون أن ينوي.
الشيخ : تنقلب فرضاً وإن لم ينوي عندنا قولان في المسألة نعم؟
السائل : الصح مع القول الثاني.
الشيخ : الصح مع القول الثاني طيب صح
من هو القادرا لذي قلنا بوجوب الحج عليه الذي قلنا بوجوب الحج عليه، أحمد؟
السائل : ... الزاد والراحلة
الشيخ : وإيش؟
السائل : الزاد والراحلة
الشيخ : وإيش؟ فيه شيء آخر.
السائل : ... .
الشيخ : لا خلي بعد ما بعد وصلناه يلا يا عقيل
السائل : قلنا سواء إذا كان ... .
الشيخ : لا لا، نعم سعد.
السائل : من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة.
الشيخ : من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة، طيب هل نشترط في الزاد والراحلة أن يكون على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... يجب أن يكونا صالحين لمثله نعم يشترط أن يكونا صالحين لمثله.
الشيخ : والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو أنه بزاد لا يصلح لمثله لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم.
ما قولك يا علي بصغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفة؟
السائل : ... إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة ... .
الشيخ : إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة يرجع على قول صح فرضه من أوله.
الشيخ : يعني يرجع ويقف؟
السائل : يرجع ويقف ما لم يتأخر ... وإلا فإنه لا يصح إذا طلع الفجر لأنه لا يمكن الوقوف بعرفة.
الشيخ : يقول في الجواب إذا إذا أمكن أن يرجع فيقف في عرفة بحيث يكون وقت الوقوف باقياً فإنه يرجع ويقف بعرفة ويصح فرضاً، وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يبقى حجه نفلاً صح،
ما تقول يا يحيى بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف؟
السائل : إذا بلغ قبل الشروع بالطواف فإنه ... .
الشيخ : فإنها تكون فرضاً تنقلب فرضاً وإلا لابد أن ينوي؟
السائل : لابد أن ينوي.
الشيخ : خالد؟
السائل : تنقلب فرضاً دون أن ينوي.
الشيخ : تنقلب فرضاً وإن لم ينوي عندنا قولان في المسألة نعم؟
السائل : الصح مع القول الثاني.
الشيخ : الصح مع القول الثاني طيب صح
من هو القادرا لذي قلنا بوجوب الحج عليه الذي قلنا بوجوب الحج عليه، أحمد؟
السائل : ... الزاد والراحلة
الشيخ : وإيش؟
السائل : الزاد والراحلة
الشيخ : وإيش؟ فيه شيء آخر.
السائل : ... .
الشيخ : لا خلي بعد ما بعد وصلناه يلا يا عقيل
السائل : قلنا سواء إذا كان ... .
الشيخ : لا لا، نعم سعد.
السائل : من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة.
الشيخ : من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة، طيب هل نشترط في الزاد والراحلة أن يكون على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... يجب أن يكونا صالحين لمثله نعم يشترط أن يكونا صالحين لمثله.
الشيخ : والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو أنه بزاد لا يصلح لمثله لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم.
قال المصنف :" بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
الشيخ : ثم اشترط المؤلف في وجوب الزاد والراحلة وهو درس الليلة قال " بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية " هذه ثلاثة أمور يعني لا يكون مستطيعاً قادراً إلا بعد توافر هذه الأمور الثلاثة أولاً قضاء الواجبات الواجبات كل ما يجب على الإنسان بذله كالديون لله وللآدمي والنفقات الواجبة للزوجة أو الأقارب والكفارات والنذور فلا بد أن يقضي هذا الشيء، فمن كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به الدين فهل نقول هذا قادر؟ لا، لا يكون قادراً إلا بعد قضاء الديون والكفارات وغيرها طيب فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن حج فهل يكون قادراً؟ الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذِن أو عدم إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في ذمته، إذاً فنقول الحج الآن ليس واجباً عليه، اقض الدين أولاً ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام، طيب وما يفعله أو ما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له، ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ هذه العلة ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ من شيء من الدين؟ أبداً طيب فإذا قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج.
اضيفت في - 2006-04-10