كتاب الحج-02a
تتمة شرح قول المصنف :" بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
الشيخ : إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقضي به الدين فهل نقول هذا قادر لا لا يكون قادراً إلا بعد قضاء الديون والكفارات غيرها
طيب فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادراً؟ الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في ذمته، إذاً فنقول الحج الآن ليس واجباً عليه، اقض الدين أولاً ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه فكما أنّ الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام، طيب وما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له، ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ هذه العلة، ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ بشيء من الدين؟ أبداً طيب لو قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة به مالية بحيث يعطى أجرة يعني يكون الرجل هذا عاملاً جيداً فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة وإما بالأهل ويعطيه مثلاً ألف ريال بالشهر أو بعشرة أيام، وهو لو بقي في البلد لم يستفد ألف ريال لا بالشهر ولا بعشرة أيام فهل له أن يحج هنا؟ له أن يحج ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقياً في ذمته فيمنع الوجوب، طيب لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً ولا يعطيه شيئاً فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟
الحضور : فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئاً ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه وعلى كل تقدير فإنّ الحجّ لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمّته درهم واحد، وكذلك نقول في الكفارات لو كان عليه عتق رقبة وعنده عشرة آلاف ريال إما أن يعتق الرقبة بعشرة آلاف ريال، وإما أن يحجّ قلنا له لا تحج أعتق الرقبة الكفارة التي عليك لأن وجوبها سبق وجوب الحج والحج لا يجب إلا بالاستطاعة ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته.
الثاني مما لابد أن يتوافر في وجوب الحج، النفقات الشرعية يعني التي يقرها الشرع ويبيحها، النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال إن حجّ بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحجّ فهل يحجّ ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها كرجل مثلاً نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة آلاف ريال وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنىً لأني في وسط حي كل ما فيه وزراء وأغنياء فأحب إذا كانت سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتهم مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير، فهل هنا نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به، طيب المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية وإلى كم نقدر هذه الشرعية يعني النفقات التي تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام أو ماذا؟ الفقهاء يقولون رحمهم الله لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام لو قلنا بهذا القول كان لما وجب الحج على أحد، لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول هذا المال يكفيني على الدوام، لأن الأحوال تتغير ربما تزيد الأجور ونفقات المعيشة أو تطول أعمارهم يمكن يقدر عمره خمسين سنة ويجعل الله عمره مئة سنة، معناه يحتاج إلى ضعف ما كان يتوقع لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصورون أنه لا بد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى الدوام، المراد بالدوام ما كان ناتجاً عن صنعة، أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النّفقة تماماً ولا يزيد أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد، الآن النفقة على الدوام وإلا لا؟ على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك الصنعة هذا هو المراد، ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام لأن هذا لا يمكن ضبطه ولو قلنا به ما بقي على أحد حج واجب، لكن المراد بالدوام وما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك فإذن اتضح معنى قولهم رحمهم الله " على الدوام " وقال بعض العلماء " ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج " فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج لأنه إذا رجع عند أهله فالرزق عند من؟ عند الله عز وجل يرزق ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهله النفقة لتكفيهم عند رجوعه فهذا قادر ولو أن قائلاً يقول نقدّر النفقة في السنة كما قدروها في إيش؟ في باب الزكاة أنّ الفقير من لا يجد كفايته سنة الفقير والمسكين، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيداً بأن نقول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج فإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيراً إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة.
الثالث: يقول " الحوائج الأصلية " لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيراً، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية، مثال الحوائج الأصلية الكتب، أقلام، ساعات، سيارة وما أشبه ذلك هذه من الحوائج الأصلية هي غير ضرورية لكنها أصلية لا بد لحياة الإنسان منها، فمثلاً طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة فلا نقول له بع كتبك وحج، طيب لو كان عنده نسختان، فهل نقول بع إحدى النسختين لتحج أو لا؟ نعم نقول بع إحدى النسختين فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لايعتبر من الحوائج الأصلية فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما تختاره فأبقه، والآخر بعه، عنده أيضاً سيارتان لا يحتاج إلا واحدة نقول بع واحدة وحج بها وأبقي الأخرى فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما، الذي يختاره لنفسه يبقيه والذي لا يختاره لنفسه يبيعه، طيب الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ لا يلزمه لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع؟ نقول يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته إلا إذا قلنا أن الحجّ لا يجب على الفور فهنا له أن بيقي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثمارها، لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيراً فحينئذٍ له أن يحج حتى لو قلنا أن الحج على الفور فالذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان آلة كبيرة يستثمر منها أكثر وآلة صغيرة تكفيه لقوته فإننا لا نقول له بع الآلات الكبيرة واشتري الصغيرة بل نقول أبقها ولا حرج واستثمارها سيكون كثيراً ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم.
طيب فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادراً؟ الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في ذمته، إذاً فنقول الحج الآن ليس واجباً عليه، اقض الدين أولاً ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه فكما أنّ الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام، طيب وما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له، ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ هذه العلة، ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ بشيء من الدين؟ أبداً طيب لو قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة به مالية بحيث يعطى أجرة يعني يكون الرجل هذا عاملاً جيداً فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة وإما بالأهل ويعطيه مثلاً ألف ريال بالشهر أو بعشرة أيام، وهو لو بقي في البلد لم يستفد ألف ريال لا بالشهر ولا بعشرة أيام فهل له أن يحج هنا؟ له أن يحج ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقياً في ذمته فيمنع الوجوب، طيب لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً ولا يعطيه شيئاً فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟
الحضور : فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ : فيه التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئاً ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه وعلى كل تقدير فإنّ الحجّ لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمّته درهم واحد، وكذلك نقول في الكفارات لو كان عليه عتق رقبة وعنده عشرة آلاف ريال إما أن يعتق الرقبة بعشرة آلاف ريال، وإما أن يحجّ قلنا له لا تحج أعتق الرقبة الكفارة التي عليك لأن وجوبها سبق وجوب الحج والحج لا يجب إلا بالاستطاعة ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته.
الثاني مما لابد أن يتوافر في وجوب الحج، النفقات الشرعية يعني التي يقرها الشرع ويبيحها، النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال إن حجّ بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحجّ فهل يحجّ ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها كرجل مثلاً نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة آلاف ريال وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنىً لأني في وسط حي كل ما فيه وزراء وأغنياء فأحب إذا كانت سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتهم مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير، فهل هنا نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به، طيب المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية وإلى كم نقدر هذه الشرعية يعني النفقات التي تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام أو ماذا؟ الفقهاء يقولون رحمهم الله لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام لو قلنا بهذا القول كان لما وجب الحج على أحد، لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول هذا المال يكفيني على الدوام، لأن الأحوال تتغير ربما تزيد الأجور ونفقات المعيشة أو تطول أعمارهم يمكن يقدر عمره خمسين سنة ويجعل الله عمره مئة سنة، معناه يحتاج إلى ضعف ما كان يتوقع لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصورون أنه لا بد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى الدوام، المراد بالدوام ما كان ناتجاً عن صنعة، أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النّفقة تماماً ولا يزيد أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد، الآن النفقة على الدوام وإلا لا؟ على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك الصنعة هذا هو المراد، ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام لأن هذا لا يمكن ضبطه ولو قلنا به ما بقي على أحد حج واجب، لكن المراد بالدوام وما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك فإذن اتضح معنى قولهم رحمهم الله " على الدوام " وقال بعض العلماء " ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج " فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج لأنه إذا رجع عند أهله فالرزق عند من؟ عند الله عز وجل يرزق ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهله النفقة لتكفيهم عند رجوعه فهذا قادر ولو أن قائلاً يقول نقدّر النفقة في السنة كما قدروها في إيش؟ في باب الزكاة أنّ الفقير من لا يجد كفايته سنة الفقير والمسكين، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيداً بأن نقول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج فإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيراً إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة.
الثالث: يقول " الحوائج الأصلية " لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيراً، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية، مثال الحوائج الأصلية الكتب، أقلام، ساعات، سيارة وما أشبه ذلك هذه من الحوائج الأصلية هي غير ضرورية لكنها أصلية لا بد لحياة الإنسان منها، فمثلاً طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة فلا نقول له بع كتبك وحج، طيب لو كان عنده نسختان، فهل نقول بع إحدى النسختين لتحج أو لا؟ نعم نقول بع إحدى النسختين فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لايعتبر من الحوائج الأصلية فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما تختاره فأبقه، والآخر بعه، عنده أيضاً سيارتان لا يحتاج إلا واحدة نقول بع واحدة وحج بها وأبقي الأخرى فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما، الذي يختاره لنفسه يبقيه والذي لا يختاره لنفسه يبيعه، طيب الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ لا يلزمه لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع؟ نقول يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته إلا إذا قلنا أن الحجّ لا يجب على الفور فهنا له أن بيقي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثمارها، لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيراً فحينئذٍ له أن يحج حتى لو قلنا أن الحج على الفور فالذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان آلة كبيرة يستثمر منها أكثر وآلة صغيرة تكفيه لقوته فإننا لا نقول له بع الآلات الكبيرة واشتري الصغيرة بل نقول أبقها ولا حرج واستثمارها سيكون كثيراً ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم.
قال المصنف :" وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه " إن أعجزه كبر يعني مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه، ولهذا قال أعجزه كبر ولم يقل أعجزه فقر بل قال كبر فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير، لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنّه مريض لكن مرضه لا يرجى برؤه فإنه يلزمه من يقيم من يحج ويعتمر عنه، طيب وفهم من قوله لا يرجى برؤه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه، لكن هل يلزمه أن يحج بنفسه؟ لا، لأنه يعجزه لكن مرضه يرجى برؤه فيجوز أن يؤخر الحج هنا لأنه تسقط عنه الفورية، إيش؟ لعجزه، ويلزمه أن يحج بنفسه، ونظير ذلك ما قلنا في الصوم، المريض مرضاً لا يرجى برؤه ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض مرضاً يرجى برؤه ينتظر ويقضي هذا أيضاً مثله، المريض مرضاً لا يرجى برؤه نقول أقم من يحج عنك ويعتمر والذي يرجى برؤه نقول انتظر حتى يعافيك الله عز وجل وتستطيع أن تحج بنفسك. يقول " لزمه أن يقوم من يحج ويعتمر عنه ".
الحضور : أن يقيم
الشيخ : " لزمه أن يقيم لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا " يقول " أن يقيم من يحج " من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزؤه فيها حج الفرض، لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض فلو أقام عنه صبياً؟ لم يجزئ، لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه فعن غيره أولى، لو أقام رقيقاً على القول بأن الحج لا يجزئه لم يجزئه أيضاً، إذاً فيكون قوله من يحج عامّا أريد به الخاصّ، والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه، ويشترط لهذا المقام الذي أقيم عن الغير يشترط أن لا يكون عليه فرض الحج، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئه أن يكون نائباً عنه غيره، انتبهوا فلو أقام فقيراً يحج عنه أجزأه أو لا؟
السائل : إذا حج عن نفسه، يصح.
الشيخ : لو أقام فقيراً، أنا العبارة التي قلت يشترط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل ليس عليه فرض الحج فإذا أقام فقيراً يحج عنه؟
السائل : يجوز يا شيخ لأن الفقير لم يجب عليه فرض الحج.
الشيخ : إي ما فهمتم العبارة جيداً، يشترط لمن يقيمه أن لا يكون عليه فرض الحج، والفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه فرض الحج وعلى هذا فلو أناب فقيراً لم يؤدّ الحج لأجزأه لأن هذا الفقير لم يجب عليه الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه، طيب فإن أقام عنه غنياً لم يؤدّ الفرض عن نفسه فإنّه لا يجزؤه والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم سمع رجلاً يلبي يقول لبّيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) وفي بعض ألفاظ الحديث ( اجعلها لنفسك ) وفي بعض ألفاظ الحديث ( هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة ) وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال أنه ضعيف لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه ففي بعضها ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) وفي بعضها ( هذه لنفسك ) وفي بعضها ( اجعلها لنفسك ) قالوا هذا اضطراب يتغير به الحكم، وقال بعضهم إن رفعه خطأ وأنه لا يصح إلا موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا إنه لا وجه للمنع، أي منع من لم يحج عن نفسه من أن يحج عنه غيره يعني لا وجه أن نمنعه من أن يحج عن غيره بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي الزكاة عن نفسه لكان ذلك جائزاً، فما المانع؟ ولكن نقول لا شك أن الأولى والأليق بالمرئ أن لا يكون نائباً عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولاً، سواء صح هذا الحديث مرفوعاً أو صح موقوفاً أو لم يصح فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك، ونفسك أحق من غيرك لكن على المذهب يشترط هذا الشرط أن لا يكون النائب لم يؤدّ فرض الحج، فإن أقام من لم يؤدّ فرض الحج فإن ذلك لا يصح، طيب لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤدّ فرض الحج حج وقال لبيك عن فلان عن الذي وكله، فماذا يكون العمل؟ نقول تكون الحجة لهذا الرجل الذي حج ويرد النفقة أي الدراهم التي أعطاها من وكّله لأن ذلك العمل الذي وكّله فيه لم يصح له فيرد عوضه، واضح يا جماعة؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله " لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه " وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة وأن تقيم المرأة رجلاً من أين نأخذها؟ من عموم الاسم الموصول من وعلى هذا فللرجل أن يوكل امرأة وللمرأة أن توكل رجلاً، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت " يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ " قال ( نعم ) فأذن لها أن تحجد عن أبيها وهي امرأة فدل ذلك على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة طيب.
الحضور : أن يقيم
الشيخ : " لزمه أن يقيم لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا " يقول " أن يقيم من يحج " من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزؤه فيها حج الفرض، لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض فلو أقام عنه صبياً؟ لم يجزئ، لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه فعن غيره أولى، لو أقام رقيقاً على القول بأن الحج لا يجزئه لم يجزئه أيضاً، إذاً فيكون قوله من يحج عامّا أريد به الخاصّ، والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه، ويشترط لهذا المقام الذي أقيم عن الغير يشترط أن لا يكون عليه فرض الحج، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئه أن يكون نائباً عنه غيره، انتبهوا فلو أقام فقيراً يحج عنه أجزأه أو لا؟
السائل : إذا حج عن نفسه، يصح.
الشيخ : لو أقام فقيراً، أنا العبارة التي قلت يشترط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل ليس عليه فرض الحج فإذا أقام فقيراً يحج عنه؟
السائل : يجوز يا شيخ لأن الفقير لم يجب عليه فرض الحج.
الشيخ : إي ما فهمتم العبارة جيداً، يشترط لمن يقيمه أن لا يكون عليه فرض الحج، والفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه فرض الحج وعلى هذا فلو أناب فقيراً لم يؤدّ الحج لأجزأه لأن هذا الفقير لم يجب عليه الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه، طيب فإن أقام عنه غنياً لم يؤدّ الفرض عن نفسه فإنّه لا يجزؤه والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم سمع رجلاً يلبي يقول لبّيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) وفي بعض ألفاظ الحديث ( اجعلها لنفسك ) وفي بعض ألفاظ الحديث ( هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة ) وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال أنه ضعيف لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه ففي بعضها ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) وفي بعضها ( هذه لنفسك ) وفي بعضها ( اجعلها لنفسك ) قالوا هذا اضطراب يتغير به الحكم، وقال بعضهم إن رفعه خطأ وأنه لا يصح إلا موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا إنه لا وجه للمنع، أي منع من لم يحج عن نفسه من أن يحج عنه غيره يعني لا وجه أن نمنعه من أن يحج عن غيره بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي الزكاة عن نفسه لكان ذلك جائزاً، فما المانع؟ ولكن نقول لا شك أن الأولى والأليق بالمرئ أن لا يكون نائباً عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولاً، سواء صح هذا الحديث مرفوعاً أو صح موقوفاً أو لم يصح فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك، ونفسك أحق من غيرك لكن على المذهب يشترط هذا الشرط أن لا يكون النائب لم يؤدّ فرض الحج، فإن أقام من لم يؤدّ فرض الحج فإن ذلك لا يصح، طيب لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤدّ فرض الحج حج وقال لبيك عن فلان عن الذي وكله، فماذا يكون العمل؟ نقول تكون الحجة لهذا الرجل الذي حج ويرد النفقة أي الدراهم التي أعطاها من وكّله لأن ذلك العمل الذي وكّله فيه لم يصح له فيرد عوضه، واضح يا جماعة؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله " لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه " وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة وأن تقيم المرأة رجلاً من أين نأخذها؟ من عموم الاسم الموصول من وعلى هذا فللرجل أن يوكل امرأة وللمرأة أن توكل رجلاً، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت " يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ " قال ( نعم ) فأذن لها أن تحجد عن أبيها وهي امرأة فدل ذلك على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة طيب.
قال المصنف :" من حيث وجبا "
الشيخ : لكن قال المؤلف " من حيث وجبا " ما انتهى الوقت من حيث وجبا، أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه فمثلاً إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من أين؟ من المدينة، ولا بد فلو أقام نائباً من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ، طيب لو أقام نائباً من مكة فهو من باب أولى يجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، وهذا وجب عليه الحج وهو في المدينة وبناء على هذا لو أن صاحب المدينة وكّل شخصاً في مكة يحج عنه لم يصح، لأن الواجب أن يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه، ما هي العلة؟ قالوا لأن الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق؟ من مكانه، من المدينة فكذلك نائبه وهذا القول ضعيف لأن المنيب إنما يلزمه أن ينطلق من بلده لأنّه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة، نعم أليس كذلك؟ ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج إما لدراسة أو غيرها ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة هل نبيح له ذلك؟ أونقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ الأول، نقول لا بأس أن يحرم بالحج من مكة إذن لا بأس أن يحرم النائب من مكة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعياً مقصوداً لذاته وإنما هو سعي مقصود إيش؟ لغيره، لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة، واضح؟ فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه وله أن يقيم من يحج عنه من إيش؟ من مكة، ولا حرج عليه في ذلك.
من كان مريضا يرجى برؤه وأناب فلمن يكون الحج.؟
السائل : شيخ يقول " أو مرض لا يرجى برؤه " قلنا فهم أنه لو كان يرجى برؤه لا يجزئ، لو أقام؟
الشيخ : ما أجزأ.
السائل : هل يكون عن المنيب ..؟
الشيخ : يكون عن المستنيب.
السائل : عن المستنيب؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : ما أجزأ.
السائل : هل يكون عن المنيب ..؟
الشيخ : يكون عن المستنيب.
السائل : عن المستنيب؟
الشيخ : نعم.
لو مات النائب فهل يسقط الحج عن المستنيب.؟
السائل : لو حج الإنسان عن نفسه فرضاً ثم مات قبل يوم عرفة ... فهل يقاس على هذه المسألة كما لو أناب عن غيره فرضاً ... ؟
الشيخ : الذي مات المنيب وهو في بلده وإلا النائب؟
السائل : مات النائب في مكة قبل أن يسقط عنه الحج.
الشيخ : قبل الحج؟
السائل : نعم قبل الحج قبل يوم عرفة هل يسقط عنه؟
الشيخ : لا يسقط عنه.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه معتمر ولهذا نقول لو مات النائب فإنه يستناب من يكمل عنه حتى يقع حجه صحيحاً عن المستنيب.
السائل : لو مات في يوم عرفة؟
الشيخ : في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائباً يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطى هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه.
الشيخ : الذي مات المنيب وهو في بلده وإلا النائب؟
السائل : مات النائب في مكة قبل أن يسقط عنه الحج.
الشيخ : قبل الحج؟
السائل : نعم قبل الحج قبل يوم عرفة هل يسقط عنه؟
الشيخ : لا يسقط عنه.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه معتمر ولهذا نقول لو مات النائب فإنه يستناب من يكمل عنه حتى يقع حجه صحيحاً عن المستنيب.
السائل : لو مات في يوم عرفة؟
الشيخ : في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائباً يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطى هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه.
طالب العلم هل له بيع كتبه للحج.؟
السائل : قلنا أن طالب العلم إذا كان عنده نسختين أن يبيع نسخة لو كان النسخة محققة والأخرى عليها الحواشي؟
الشيخ : إذا كان لكل واحد ميزة يحتاج إليها فإنه لا يلزمه بيعهما.
الشيخ : إذا كان لكل واحد ميزة يحتاج إليها فإنه لا يلزمه بيعهما.
النائب في الحج إذا أناب غيره هل يجوز.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لا، لأن هذا مما يختلف فيه القصد، أنا قد أرضى أن يكون هذا نائباً عني ولا أرضى أن يكون غيره نائباً.
السائل : ولو كان أفضل منه؟
الشيخ : ولو كان أفضل حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختاره، ثم إنه يكون مفتاح لباب سيء يستعمله بعض الناس، بعض الناس يأخذ نيابات متعددة بدراهم كثيرة سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلاً من دول الخليج نيابات فيعطونه يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج فيأخذ عشرة عشرين بأجور باهرة ثم إذا وصل إلى مكة شاف من الإخوان الفقراء وأعطاهم يمكن عشر ما أخذ وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم فهذا يفتح باباً سيئاً.
السائل : إن فعل ما الحكم؟
الشيخ : إن فعل لا يجزئه ويضمن المال للذي أنابه.
الشيخ : لا، لأن هذا مما يختلف فيه القصد، أنا قد أرضى أن يكون هذا نائباً عني ولا أرضى أن يكون غيره نائباً.
السائل : ولو كان أفضل منه؟
الشيخ : ولو كان أفضل حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختاره، ثم إنه يكون مفتاح لباب سيء يستعمله بعض الناس، بعض الناس يأخذ نيابات متعددة بدراهم كثيرة سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلاً من دول الخليج نيابات فيعطونه يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج فيأخذ عشرة عشرين بأجور باهرة ثم إذا وصل إلى مكة شاف من الإخوان الفقراء وأعطاهم يمكن عشر ما أخذ وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم فهذا يفتح باباً سيئاً.
السائل : إن فعل ما الحكم؟
الشيخ : إن فعل لا يجزئه ويضمن المال للذي أنابه.
من عليه دين ثم وجد من يحج معه بدون دفع ريال واحد فهل يحج.؟
السائل : مر معنا بالدرس أن الإنسان ... وقال له إنسان حج معي ... وهو ما عنده شغل مثلاً وعليه دين ... هذا ... لأنه ما تبين لي الفرق بين ... لأنه ما يستفيد عن أهله وهذا يحسن عليه من جهة ولا يضر المدين؟
الشيخ : إي لكن أصله كل إنسان أراد أن يتبرع لشخص بالحج به فإنه لا يلزم الإنسان أن يقبل، لا يلزمه القبول لأن هذا يكون فيه منة عليه في المستقبل، ربما يأتي يوم من الأيام يكون هذا جزائي أني حججت بك وتفعل بي هذا الفعل.
الشيخ : إي لكن أصله كل إنسان أراد أن يتبرع لشخص بالحج به فإنه لا يلزم الإنسان أن يقبل، لا يلزمه القبول لأن هذا يكون فيه منة عليه في المستقبل، ربما يأتي يوم من الأيام يكون هذا جزائي أني حججت بك وتفعل بي هذا الفعل.
هل يصح حج من عليه دين.؟
السائل : بالنسبة لصاحب الدين إذا أذن له المدين أن يحج حج الفرض هل يصح منه هذا الحج؟
الشيخ : الظاهر أنه يصح الحج لكنه يكون آثماً لأن هذا الحج يؤدّي إلى تأخر قضاء الدين.
السائل : أحياناً ما يؤثر أحياناً تكون التكلفة قليلة جداً.
الشيخ : كم تكون التكلفة؟
السائل : مئتين ريال أو ثلاثمئة ريال.
الشيخ : والدين كم؟
السائل : الدين مثلاً عشرين ألف ثلاثين ألف
الشيخ : ثلاثة ملايين، الدين ثلاثة ملايين إذا وفر ثلاثمئة ريال صار الدين ثلاثة ملايين إلا ثلاثمئة ريال.
السائل : بس الواقع يا شيخ أن مثل هذه الأمور بسيطة.
الشيخ : لا لا، غلط هذا الحين قطرة مع قطرة تأتي غديرة هذا من جهل بعض الناس، يستخف لكن لو أنه كل ما حصل ريال أعطى الدائن لكان ينتهي أما يقول والله هذا يسير هذه ثلاثمئة ريال بسيطة، والمرة الثانية تجي ثلاثة مئة ريال بعد بسيطة هذا مو صحيح.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟
الشيخ : هل تسمعون يا متأخرين الصوت واضح؟
السائل : واضح.
السائل : شيخ كلمة.
الشيخ : نعم فيه كلمة لكن ما رأيكم أن نأجل الكلمات بهذا نعم تسمح لي يا محمد؟ سم
لا لا قراءة ألم نتفق أن التسميع يكون آخر شيء؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته " .
الشيخ : الظاهر أنه يصح الحج لكنه يكون آثماً لأن هذا الحج يؤدّي إلى تأخر قضاء الدين.
السائل : أحياناً ما يؤثر أحياناً تكون التكلفة قليلة جداً.
الشيخ : كم تكون التكلفة؟
السائل : مئتين ريال أو ثلاثمئة ريال.
الشيخ : والدين كم؟
السائل : الدين مثلاً عشرين ألف ثلاثين ألف
الشيخ : ثلاثة ملايين، الدين ثلاثة ملايين إذا وفر ثلاثمئة ريال صار الدين ثلاثة ملايين إلا ثلاثمئة ريال.
السائل : بس الواقع يا شيخ أن مثل هذه الأمور بسيطة.
الشيخ : لا لا، غلط هذا الحين قطرة مع قطرة تأتي غديرة هذا من جهل بعض الناس، يستخف لكن لو أنه كل ما حصل ريال أعطى الدائن لكان ينتهي أما يقول والله هذا يسير هذه ثلاثمئة ريال بسيطة، والمرة الثانية تجي ثلاثة مئة ريال بعد بسيطة هذا مو صحيح.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟
الشيخ : هل تسمعون يا متأخرين الصوت واضح؟
السائل : واضح.
السائل : شيخ كلمة.
الشيخ : نعم فيه كلمة لكن ما رأيكم أن نأجل الكلمات بهذا نعم تسمح لي يا محمد؟ سم
لا لا قراءة ألم نتفق أن التسميع يكون آخر شيء؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته " .
المناقشة حول النيابة في الحج.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم،
سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين عبد الله؟
السائل : إن كان لا يرجى برؤه.
الشيخ : لا يرجى زواله.
السائل : يلزمه أن يقيم من يحج عنه.
الشيخ : إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم ..
السائل : من يحج عنه.
الشيخ : وإن كان يرجى؟
السائل : ... .
الشيخ : ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج طيب ما الذي يشترط للنائب؟
السائل : الذي يشترط للنائب أن يكون قد حج عن نفسه.
الشيخ : هذا واحد أن يكون قد حج عن نفسه الفرض هذه واحد، والثاني؟
السائل : أن يصح حجه عن نفسه.
الشيخ : أن يحج حجه عن نفسه احترازاً من إيش؟
السائل : احترازاً من العبد والصبي.
الشيخ : نعم أن يكون يجزؤ الحج عن نفسه احترازاً من الصبي والعبد فلا يصح أن ينيب عبداً أو صبياً.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره، طيب من أين ينطلق النائب؟
السائل : المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.
الشيخ : يعني وجب أن يقام عنه من حيث وجب على المنيب، طيب.
السائل : والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب على المنيب لا يشترط ذلك
الشيخ : طيب مثّل، أحمد؟
السائل : ... وجب عليه الحج في المدينة على المذهب لا بد للنائب أن يخرج من المدينة.
السائل : أن ينطلق من المدينة والصحيح أنه يجوز أنه يحج حتى لو ... .
الشيخ : طيب ما حجة المذهب؟
السائل : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه.
الشيخ : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه فوجب على نائبه أن يحج منه طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟
السائل : القول الصحيح أنه ما يجب عليه.
الشيخ : إي لكن ما حجة القول الصحيح.
السائل : لأن هذه ... ليس مقصود لذاته إنما هو مقصود لغيره.
الشيخ : لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج فمتى حصل أجزأ، هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟
السائل : حديث الرسول صلّى الله عليه وسلم ... سمع شخصاً يقول لبيك الله عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحججت عن نفسك ) فقال: لا، فقال ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ).
الشيخ : حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أحججت عن نفسك ) قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، طيب قياس؟
السائل : ... .
الشيخ : القياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك، ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.
سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين عبد الله؟
السائل : إن كان لا يرجى برؤه.
الشيخ : لا يرجى زواله.
السائل : يلزمه أن يقيم من يحج عنه.
الشيخ : إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم ..
السائل : من يحج عنه.
الشيخ : وإن كان يرجى؟
السائل : ... .
الشيخ : ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج طيب ما الذي يشترط للنائب؟
السائل : الذي يشترط للنائب أن يكون قد حج عن نفسه.
الشيخ : هذا واحد أن يكون قد حج عن نفسه الفرض هذه واحد، والثاني؟
السائل : أن يصح حجه عن نفسه.
الشيخ : أن يحج حجه عن نفسه احترازاً من إيش؟
السائل : احترازاً من العبد والصبي.
الشيخ : نعم أن يكون يجزؤ الحج عن نفسه احترازاً من الصبي والعبد فلا يصح أن ينيب عبداً أو صبياً.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره، طيب من أين ينطلق النائب؟
السائل : المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.
الشيخ : يعني وجب أن يقام عنه من حيث وجب على المنيب، طيب.
السائل : والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب على المنيب لا يشترط ذلك
الشيخ : طيب مثّل، أحمد؟
السائل : ... وجب عليه الحج في المدينة على المذهب لا بد للنائب أن يخرج من المدينة.
السائل : أن ينطلق من المدينة والصحيح أنه يجوز أنه يحج حتى لو ... .
الشيخ : طيب ما حجة المذهب؟
السائل : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه.
الشيخ : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه فوجب على نائبه أن يحج منه طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟
السائل : القول الصحيح أنه ما يجب عليه.
الشيخ : إي لكن ما حجة القول الصحيح.
السائل : لأن هذه ... ليس مقصود لذاته إنما هو مقصود لغيره.
الشيخ : لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج فمتى حصل أجزأ، هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟
السائل : حديث الرسول صلّى الله عليه وسلم ... سمع شخصاً يقول لبيك الله عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحججت عن نفسك ) فقال: لا، فقال ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ).
الشيخ : حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أحججت عن نفسك ) قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، طيب قياس؟
السائل : ... .
الشيخ : القياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك، ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.
قال المصنف :" ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة " ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام " يجزئ الضمير يعود على الحج، عنه الضمير يعود على المنيب، " وإن عوفي " الضمير يعود على المنيب أيضاً، بعد الإحرام أي بعد إحرام النائب، يعني لو أن المنيب الذي كان مريضاً وكان يظن بأن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب فإن الحج يجزئ عن المنيب، يجزئ فرضاً لماذا؟ نقول لأنّ المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه ومن أتى بما أمر به برأت ذمته مما أمر به، وهذا واضح، وفهم من كلام المؤلف أنّه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يصحّ، لا يجزئ فإنه لا يجزئ عن المنيب لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب، لماذا؟ لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فلزمه أن يحج بنفسه، ولكن يبقى عندنا إشكال هذا النائب الآن قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحرم بعد ماذا تكون حاله بالنسبة للنفقة ذهاباً وإياباً، ثم إن هذا الرجل يعني النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان؟ نقول جواب هذا الإشكال إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم، فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئه حجّه عن منيبه، وأما ما عمله قبل بذلك من النفقات فإنه على المنيب، مثال ذلك لنفرض أنه أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات ألف ريال ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم نقول الآن لا يجزئ أن يحرم عنه فعلى المنيب كم؟ ألف ريال لأن هذا أنفقها بأمره قبل أن ينتهي مدة نيابته، ما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير، أما إذا رجع فالرجوع على من؟ نفقة الرجوع على المنيب، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على هذا المنيب، نعم وبذلك يزول الإشكال، فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج فماذا يصنع الآن؟ نقول هذا الحج لا يجزئ عن المنيب لكنه يكون نفلاً في حقه وتلزمه النفقة أو الأجرة التي قدرها للنائب تلزم المنيب، لأن هذا نائب لم يعلم وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحاً نافذاً كما لو وكّلت شخصاً يبيع لك شيئاً ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرّف فإنّ تصرفه يكون صحيحاً استناداً على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت.
قال المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح "
الشيخ : قال " ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها " الضمير في قوله لوجوبه يعود على الحج، وكذلك العمرة يشترط لوجوبها على المرأة وجود محرمها أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها، انتبهوا يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوفق على أن يسافر معها، وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الإستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز شرعي وليس عجزاً حسياً، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرماً يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول أنه لا شيء عليها؟ الثاني لأنّ هذا شرط للوجوب، وقال بعض العلماء " إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب " وعلى هذا القول نقول هذه المرأة إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحجّ بنفسها وإن لم تجد فإنه إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزاً شرعياً.
اضيفت في - 2006-04-10