كتاب الحج-02b
تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح "
الشيخ : موافق للسفر معها، انتبهوا يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر معها، وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز شرعي وليس عجزاً حسياً، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرماً يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول أنه لا شيء عليها؟ الثاني لأنّ هذا شرط للوجوب وقال بعض العلماء " إنّ المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب " وعلى هذا القول نقول هذه المرأة إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحجّ بنفسها وإن لم تجد فإنّه إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب، وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزاً شرعياً، فلا يلزمها الحج وعلى هذا فنقول إن المؤلف لما قال " يشترط لوجوبه " دلّ هذا على أنّ المرأة التي لا تجد محرماً يسافر معها لا يجب عليها الحج وأنها لو ماتت لم تمت آثمة ولا يخرج من تركتها شيء يؤدّى به الحج.
طيب القول الثاني في هذا أنه شرط للزوم الأداء يعني شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، وبناء على ذلك نقول إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها لأنه واجب عليها.
يقول " يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو -أي المحرم- زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح " يقول المحرم هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة، أو سبب مباح، والسبب المباح يعني حصل فيه شيئين الأول الرضاع والثاني المصاهرة، أما النسب فالمحرم هو الأب والإبن والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأخت، والخال، كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة الأب والإبن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء سبعة، هؤلاء محارم بالنسب هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد؟
الحضور : على التأبيد.
الشيخ : طيب السبب المباح قلنا ينحصر في شيئين المصاهرة والرضاع، فالرضاع المحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواءً، فيكون محرمها من الرضاع أبوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، سبعة من الرضاع وسبعة من النسب هؤلاء كم؟ أربعة عشر.
المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، ابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد وهم أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج بنت المرأة، نعم أما زوج أمّها فإنه لا يكون محرماً إلا إذا دخل بها، واضح؟ زوج أمها لا يكون محرماً لها إلا إذا دخل بأمها.
وقول المؤلف " بسبب مباح " خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرّم، مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنتها، على القول بأن ذلك يوجب التحريم، يعني رجل زنى بامرأة فهل يكون محرماً لأمها؟ لا، أمّها حرام عليه على التأبيد، بنتها؟ حرام عليه على التأبيد، ومر علينا هذا في المحرمات في النكاح، ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرام على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرام على الزاني لأن الله تعالى قال (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) وفي قراءة أخرى (( وأُحل لكم ما وراء ذلكم )) ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها وإنما قال (( أمهات نساءكم وربائبكم التي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن )) ومعلوم أن المزني بها ليست من نساءه قطعاً لأن نساءه زوجاته فهي ليست من نساءه، فإذا لم تكن من نساءه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حراما على الزاني، فإذا تاب من الزنى جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، طيب الموطوءة بشبهة هل تدخل في ذلك أو لا؟ بمعنى لو وطئ امرأة بشبهة شبهة عقد أو اعتقاد فهل هو محرم لأمها؟ المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمّها أو بنتها بسبب غير مباح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه قال " لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطْء المباح " وعلى هذا فمن وطأ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حرام عليه وهي من محارمه أيضاً وبنتها كذلك تكون حرام عليه وهي من محارمه، فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليست من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال، ولنضرب لهذا مثلاً رجل تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع وطؤه إياها؟ بشبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء، فهل نقول إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول نعم هي حرام عليه لا إشكال في هذا، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب نعم هي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجه يعتقد أنها حلال له فهذا وطء شبهة.
والخلاصة أن المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والسبب شيئان الرضاع والمصاهرة، طيب هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه، كأخت زوجتي مثلاً؟ ليست من محارمه لأنها ليست على التأبيد على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا أن أخت الزوجة ليست حرام على الزوج، الحرام هو الجمع ولهذا قال الله تعالى (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )، نسأل الأخ خالد من هو المحرم محرم المرأة من؟
السائل : زوجها.
الشيخ : أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
طيب القول الثاني في هذا أنه شرط للزوم الأداء يعني شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، وبناء على ذلك نقول إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها لأنه واجب عليها.
يقول " يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو -أي المحرم- زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح " يقول المحرم هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة، أو سبب مباح، والسبب المباح يعني حصل فيه شيئين الأول الرضاع والثاني المصاهرة، أما النسب فالمحرم هو الأب والإبن والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأخت، والخال، كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة الأب والإبن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء سبعة، هؤلاء محارم بالنسب هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد؟
الحضور : على التأبيد.
الشيخ : طيب السبب المباح قلنا ينحصر في شيئين المصاهرة والرضاع، فالرضاع المحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواءً، فيكون محرمها من الرضاع أبوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، سبعة من الرضاع وسبعة من النسب هؤلاء كم؟ أربعة عشر.
المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، ابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد وهم أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج بنت المرأة، نعم أما زوج أمّها فإنه لا يكون محرماً إلا إذا دخل بها، واضح؟ زوج أمها لا يكون محرماً لها إلا إذا دخل بأمها.
وقول المؤلف " بسبب مباح " خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرّم، مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنتها، على القول بأن ذلك يوجب التحريم، يعني رجل زنى بامرأة فهل يكون محرماً لأمها؟ لا، أمّها حرام عليه على التأبيد، بنتها؟ حرام عليه على التأبيد، ومر علينا هذا في المحرمات في النكاح، ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرام على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرام على الزاني لأن الله تعالى قال (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) وفي قراءة أخرى (( وأُحل لكم ما وراء ذلكم )) ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها وإنما قال (( أمهات نساءكم وربائبكم التي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن )) ومعلوم أن المزني بها ليست من نساءه قطعاً لأن نساءه زوجاته فهي ليست من نساءه، فإذا لم تكن من نساءه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حراما على الزاني، فإذا تاب من الزنى جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، طيب الموطوءة بشبهة هل تدخل في ذلك أو لا؟ بمعنى لو وطئ امرأة بشبهة شبهة عقد أو اعتقاد فهل هو محرم لأمها؟ المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمّها أو بنتها بسبب غير مباح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه قال " لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطْء المباح " وعلى هذا فمن وطأ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حرام عليه وهي من محارمه أيضاً وبنتها كذلك تكون حرام عليه وهي من محارمه، فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليست من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال، ولنضرب لهذا مثلاً رجل تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع وطؤه إياها؟ بشبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء، فهل نقول إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول نعم هي حرام عليه لا إشكال في هذا، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب نعم هي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجه يعتقد أنها حلال له فهذا وطء شبهة.
والخلاصة أن المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والسبب شيئان الرضاع والمصاهرة، طيب هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه، كأخت زوجتي مثلاً؟ ليست من محارمه لأنها ليست على التأبيد على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا أن أخت الزوجة ليست حرام على الزوج، الحرام هو الجمع ولهذا قال الله تعالى (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )، نسأل الأخ خالد من هو المحرم محرم المرأة من؟
السائل : زوجها.
الشيخ : أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح " أستمع حفظ
شروط محرم المرأة.
الشيخ : طيب هل يشترط للمحرم شروط؟ الجواب نعم، يشترط أن يكون مسلماً فإن كان كافراً فليس بمحرم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة لها في الدين أم مخالفة، وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرماً لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلّي غير محرم لابنته التي لا تصلي أعرفتم لماذا؟ لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلماً وغير المسلم ليس بمحرم، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإنسان محرم لمن يوافقها في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرماً لها ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلاً، طيب الأب الكافر يكون محرماً للمسلمة؟ نقول يكون محرماً لها لكن بشرط أن يؤمن عليها فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تمكن من السفر معه، طيب يشترط أيضاً أن يكون بالغاً فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً، ووجه ذلك أنّ المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك، طيب يشترط أن يكون عاقلاً فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ولو كان بالغاً لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها وكفايتها، يقول وهو زوجها أو من تحرم عليه الشروط الآن كم صارت؟
الحضور : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، هذه شروط المحرم، أما إذا فقد المحرم، البالغ، العاقل، المسلم فإنه لا يجب عليها الحج أو وجد لكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليه الحج، فإذا بذلت له النفقة وقالت حج معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه، لأن ذلك واجب لغيره، وقال بعض العلماء بل يلزمه لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امراتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره أن ينطلق والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولاسيما إذا كان لم يؤدّ الفريضة لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة، والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها، وأما الحديث فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته لأن الآن المرأة قد شرعت بالسفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.
الحضور : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، هذه شروط المحرم، أما إذا فقد المحرم، البالغ، العاقل، المسلم فإنه لا يجب عليها الحج أو وجد لكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليه الحج، فإذا بذلت له النفقة وقالت حج معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه، لأن ذلك واجب لغيره، وقال بعض العلماء بل يلزمه لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امراتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره أن ينطلق والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولاسيما إذا كان لم يؤدّ الفريضة لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة، والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها، وأما الحديث فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته لأن الآن المرأة قد شرعت بالسفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.
قال المصنف :" وإن مات من لزماه أخرجا من تركته "
الشيخ : قال " وإن مات من لزماه أخرجاه من تركته " من لزماه يعني من تمت الشروط في حقه في الوجوب وجوب الحج أو العمرة ثم مات فإنهما تخرجان من تركته قبل الإرث؟
الحضور : ... .
الشيخ : قبل الإرث، وقبل الوصية؟ نعم لأن ذلك دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دين الله أحق بالقضاء )، فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج وما بقي فإنه للوصية والورثة، وهل يشترط أن يوصي بذلك أو يخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوص؟ الجواب الثاني، أنه يؤخذ من تركته سواء أوصى أم لم يوص كما أنه لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوص به.
الحضور : ... .
الشيخ : قبل الإرث، وقبل الوصية؟ نعم لأن ذلك دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دين الله أحق بالقضاء )، فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج وما بقي فإنه للوصية والورثة، وهل يشترط أن يوصي بذلك أو يخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوص؟ الجواب الثاني، أنه يؤخذ من تركته سواء أوصى أم لم يوص كما أنه لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوص به.
قال المصنف :" باب المواقيت: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " باب المواقيت " المواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت وهو زماني ومكاني، يعني قد يراد بالميقات الوقت الزّمني، وقد يراد به المكان وهو هنا يراد به الزمان، ويراد به المكان،
قال المؤلف " وميقات أهل المدينة ذو الحليفة " ميقات مبتدأ وذو خبر والحليفة تصغير الحلفاء وهو شجر بري معروف، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه، تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة، تبعد عن مكة عشرة أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة، " وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة "، أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ما الذي جاء بأهل مصر والمغرب إلى الجحفة؟ لأنه لم تكن هناك قناة السويس كانت القارة الأفريقية والآسوية يمكن العبور من واحدة لأخرى عن طريق البر يعني ليس في قناة السويس، فيأتي أهل الشام من طريق البر وكذلك أهل المغرب ويمرون بالجحفة، والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل واجترفها وزالت، وكذلك أيضاً حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المدينة إلى الجحفة فقال ( اللهم انقل حمّاها -أي حمى- المدينة إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك بلاد كفر أو أهلها غالبهم كفار فدعا النبي صلى الله عليه أن ينقل حمّى المدينة إليها ) لما خربت الجحفة وصارت غير مكان مناسب للحجاج جعل الناس بدلها رابغ، ولا يزال الآن موجداً وهو أبعد منها قليلاً عن مكة، وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، بينها وبين مكة نحو ثلاثة أيام الفرق بينها وبين المدينة كم؟ سبعة أيام.
قال المؤلف " وميقات أهل المدينة ذو الحليفة " ميقات مبتدأ وذو خبر والحليفة تصغير الحلفاء وهو شجر بري معروف، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه، تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة، تبعد عن مكة عشرة أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة، " وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة "، أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ما الذي جاء بأهل مصر والمغرب إلى الجحفة؟ لأنه لم تكن هناك قناة السويس كانت القارة الأفريقية والآسوية يمكن العبور من واحدة لأخرى عن طريق البر يعني ليس في قناة السويس، فيأتي أهل الشام من طريق البر وكذلك أهل المغرب ويمرون بالجحفة، والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل واجترفها وزالت، وكذلك أيضاً حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المدينة إلى الجحفة فقال ( اللهم انقل حمّاها -أي حمى- المدينة إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك بلاد كفر أو أهلها غالبهم كفار فدعا النبي صلى الله عليه أن ينقل حمّى المدينة إليها ) لما خربت الجحفة وصارت غير مكان مناسب للحجاج جعل الناس بدلها رابغ، ولا يزال الآن موجداً وهو أبعد منها قليلاً عن مكة، وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، بينها وبين مكة نحو ثلاثة أيام الفرق بينها وبين المدينة كم؟ سبعة أيام.
4 - قال المصنف :" باب المواقيت: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة " أستمع حفظ
قال المصنف :" وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق "
الشيخ : " ولأهل اليمن يلملم " ميقات أهل اليمن يلملم، ويلملم قيل أنه مكان وقيل أنه جبل يعني مكان يسمى يلملم وقيل أنه جبل يسمى يلملم والميقات عند هذا الجبل، وأياً كان فهو معروف.
" ولأهل نجد قرن المنازل " المؤلف يقول قرنٌ ويقال قرن المنازل، وقيل أنه يقال له قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل، "ولأهل المشرق ذات عرق " وسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير، هذه الثلاثة يلملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، هي عن مكة نحو ليلتين، وذات عرق أبعد من قرن المنازل، هل هذه الأسماء باقية إلى الآن في هذه المواقيت؟ الجواب لا، فذو الحليفة تسمى أبيار علي، والجحفة صار بدلها رابغ، يلملم صار يسمى السعدية، قرن المنازل يسمى السيل، ذات عرق تسمى الضريبة ولكن الأمكنة والحمد لله ما زالت معلومة مشهودة للمسلمين لم تتغير.
" ولأهل نجد قرن المنازل " المؤلف يقول قرنٌ ويقال قرن المنازل، وقيل أنه يقال له قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل، "ولأهل المشرق ذات عرق " وسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير، هذه الثلاثة يلملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، هي عن مكة نحو ليلتين، وذات عرق أبعد من قرن المنازل، هل هذه الأسماء باقية إلى الآن في هذه المواقيت؟ الجواب لا، فذو الحليفة تسمى أبيار علي، والجحفة صار بدلها رابغ، يلملم صار يسمى السعدية، قرن المنازل يسمى السيل، ذات عرق تسمى الضريبة ولكن الأمكنة والحمد لله ما زالت معلومة مشهودة للمسلمين لم تتغير.
أبوا الزوج من الرضاع هل يكون محرما لزوجته.؟
السائل : أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرماً لزوجته؟
الشيخ : يقول أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرماً لزوجته؟ ما الجواب؟ أما ما عليه الجمهور فهو محرم، وأما على القول الراجح فليس بمحرم لأنّ النبي صلّى الله عله وسلم قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأبو الزوج وابن الزوج محرم من الرضاع.
الشيخ : يقول أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرماً لزوجته؟ ما الجواب؟ أما ما عليه الجمهور فهو محرم، وأما على القول الراجح فليس بمحرم لأنّ النبي صلّى الله عله وسلم قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأبو الزوج وابن الزوج محرم من الرضاع.
إذا أحرمت الزوجة بنفل فهل للزوج أن يمنعها وهل يختلف الأمر إذا شرعت فيه.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، لو أن العبد أو المرأة الزوجة نذرت أو العبد نذر أن يحج ... ليس واجباً عليه فلو نذر وأحرم بغير إذن سيده وكذلك الزوجة أحرمت بغير إذن زوجها لكنها نفلاً فهل ... ؟
الشيخ : إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده أن يحلّله، وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن يحللها.
السائل : شرعاً ... جاهلاً فعلم أنه لا يجوز ما الحكم؟
الشيخ : وهي مسافرة؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه الحال تستمر للضرورة لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم، فنقول من أجل الضرورة تستمر كما لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبا من البلد رجعت، وإن كان بعيداً خيّرت بين الرجوع وبين الاستمرار.
السائل : ولو بعد الإحرام؟
الشيخ : وشلون؟
السائل : يعني أحرمت ... .
الشيخ : بعد الإحرام ما يمكن ترجع فإن رجعت فإما أن نحكم بأنها بحصرة فحينئذِ يفوتها الحج، وإما أن نقول تبقى لأنها شرعت فيه فيلزمها الإتمام.
الشيخ : إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده أن يحلّله، وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن يحللها.
السائل : شرعاً ... جاهلاً فعلم أنه لا يجوز ما الحكم؟
الشيخ : وهي مسافرة؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه الحال تستمر للضرورة لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم، فنقول من أجل الضرورة تستمر كما لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبا من البلد رجعت، وإن كان بعيداً خيّرت بين الرجوع وبين الاستمرار.
السائل : ولو بعد الإحرام؟
الشيخ : وشلون؟
السائل : يعني أحرمت ... .
الشيخ : بعد الإحرام ما يمكن ترجع فإن رجعت فإما أن نحكم بأنها بحصرة فحينئذِ يفوتها الحج، وإما أن نقول تبقى لأنها شرعت فيه فيلزمها الإتمام.
هل ركوب النساء بعضهم مع بعض يجيز لهن السفر للحج.؟
السائل : كون النساء بعضهم مع بعض؟
الشيخ : إيش؟
السائل : النساء خروجهن مع بعض إلى الحج هل يعتبرن محارم لها؟
الشيخ : ركوبهن بعض؟
السائل : خروج النساء في الحج بعضهم مع بعض ... .
الشيخ : هؤلاء ليس معهن محارم.
السائل : بس ما يعتبرن ... ؟
الشيخ : لا لا، ما يجوز الصحيح أنه لا فرق بين المرأة الآمنة وغير الآمنة حتى الآمنة التي معها النساء ولا تخشى على نفسها لا يحل لها أن تسافر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل هل امرأتك آمنة أو غير آمنة.
الشيخ : إيش؟
السائل : النساء خروجهن مع بعض إلى الحج هل يعتبرن محارم لها؟
الشيخ : ركوبهن بعض؟
السائل : خروج النساء في الحج بعضهم مع بعض ... .
الشيخ : هؤلاء ليس معهن محارم.
السائل : بس ما يعتبرن ... ؟
الشيخ : لا لا، ما يجوز الصحيح أنه لا فرق بين المرأة الآمنة وغير الآمنة حتى الآمنة التي معها النساء ولا تخشى على نفسها لا يحل لها أن تسافر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل هل امرأتك آمنة أو غير آمنة.
قلنا لا يكون الكافر محرما للمسلمة فهل يدخل في اختلاف الدين اختلاف العقائد.؟
السائل : بالنسبة لإسلام المرأة ... يدخل فيه البدعة ... .
الشيخ : اختلاف الدين، لا يدخل فيه البدعة إلا إذا كانت البدعة مكفّرة، إلا إذا كانت البدعة مكفرة إذا كانت البدع مكفرة فنعم لا يكون الكافر محرماً للمسلمة.
السائل : الرافضة؟
الشيخ : الرافضة طبقات، بعضهم كافر وبعضهم غير كافر يختلفون.
الشيخ : اختلاف الدين، لا يدخل فيه البدعة إلا إذا كانت البدعة مكفّرة، إلا إذا كانت البدعة مكفرة إذا كانت البدع مكفرة فنعم لا يكون الكافر محرماً للمسلمة.
السائل : الرافضة؟
الشيخ : الرافضة طبقات، بعضهم كافر وبعضهم غير كافر يختلفون.
هل من المحارم بالمصاهرة زوج البنت.؟
السائل : ذكرتم لنا ... التي تكون محرماً للزوج المصاهرة ... الزوج وهو أبو الزوج وابن الزوج الأصول والفروع، لكن إذا كانت امرأة زوج ابنتها؟
الشيخ : نعم زوج ابنتها؟ زوج ابنتها تكون المرأة أم زوجته وإلا لا؟ وأم الزوجة حرام وإلا غير حرام؟
الحضور : حرام.
الشيخ : حرام ما ف شك فتدخل في هذا الضابط.
الشيخ : نعم زوج ابنتها؟ زوج ابنتها تكون المرأة أم زوجته وإلا لا؟ وأم الزوجة حرام وإلا غير حرام؟
الحضور : حرام.
الشيخ : حرام ما ف شك فتدخل في هذا الضابط.
إذا عوفي المنيب قبل إحرام النائب فهل يقع فرضا.؟
السائل : ذكرنا الفقير حج وكان نائباً وبرأ المنيب قبل إحرامه لماذا لا ينفع فرضاً عن الفقير ويصير المبلغ ..
الشيخ : كيف؟
السائل : لماذا الحج على الفقير فرضاً والأجرة يتحملها الذي ينيب ... المنيب قبل الإحرام؟
الشيخ : إذا عوفي المنيب قبل الإحرام ثم هذا النائب سيحج على أنه لزيد الذي أنابه ..
السائل : نعم.
الشيخ : ليس عن نفسه.
السائل : هو ... حج عن فرض يا شيخ.
الشيخ : إي لم يجب عليه الفرض هذا الرجل الآن لم يجب عليه الفرض لأنه معسر.
الشيخ : كيف؟
السائل : لماذا الحج على الفقير فرضاً والأجرة يتحملها الذي ينيب ... المنيب قبل الإحرام؟
الشيخ : إذا عوفي المنيب قبل الإحرام ثم هذا النائب سيحج على أنه لزيد الذي أنابه ..
السائل : نعم.
الشيخ : ليس عن نفسه.
السائل : هو ... حج عن فرض يا شيخ.
الشيخ : إي لم يجب عليه الفرض هذا الرجل الآن لم يجب عليه الفرض لأنه معسر.
ما رأيك في التوكيل بالحج في النفل.؟
السائل : ما رأيك في الذي ... توكيل عن الناس في أداء الحج عمن حج الفريضة عن نفسه ولكن يريد أن يحج مرة أخرى وهو غير قادر أن يحج فيوكل غيره؟
الشيخ : يعني هل تجوز الاستنابة في حج النفل؟ هكذا قصدك؟ إنسان أدى الفريضة ويريد أن يوكل من يحج عنه حج التطوع، من العلماء من يقول يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة، يعني بأن كان هذا المنيب مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه أو كبيراً أو ما أشبه ذلك، أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحداً في النفل، هذا هو الصحيح.
السائل : والراجح؟
الشيخ : هذا هو الصحيح أما المذهب بفيجوز فيجوز للإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العاجز.
الشيخ : يعني هل تجوز الاستنابة في حج النفل؟ هكذا قصدك؟ إنسان أدى الفريضة ويريد أن يوكل من يحج عنه حج التطوع، من العلماء من يقول يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة، يعني بأن كان هذا المنيب مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه أو كبيراً أو ما أشبه ذلك، أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحداً في النفل، هذا هو الصحيح.
السائل : والراجح؟
الشيخ : هذا هو الصحيح أما المذهب بفيجوز فيجوز للإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العاجز.
اشتهر أن جمع النساء يكفي عن المحرم فهل صحيح.؟
السائل : أحسن الله إليكم، اشتهر عند الناس أنه إذا كانت المرأة لا محرم لها أنه يجوز أن تحج مع النساء لهن محارم في القافلة الواحد، هل هذا صحيح؟
الشيخ : هذا ليس بصحيح، إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها، ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النّبي صلّى الله عليه وسلم قال ( للرجل انطلق فحج مع امرأتك ) دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة.
السائل : " وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".
الشيخ : هذا ليس بصحيح، إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها، ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النّبي صلّى الله عليه وسلم قال ( للرجل انطلق فحج مع امرأتك ) دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة.
السائل : " وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".
المناقشة حول المواقيت.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن المواقيت عشرة.
السائل : لا، خمسة.
الشيخ : عشرة.
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة؟ ما هي؟
السائل : ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وذات عرق، وقرن المنازل.
الشيخ : طيب ذو الحليفة ميقات لمن؟
السائل : لأهل المدينة.
الشيخ : لأهل المدينة، والجحفة؟
السائل : الشام ومصر المغرب.
الشيخ : يلملم؟
السائل : اليمن.
الشيخ : قرن المنازل؟
السائل : قرن المنازل لأهل نجد.
الشيخ : لأهل نجد، ذات عرق؟
السائل : لأهل المشرق.
الشيخ : لأهل المشرق، هذه المواقيت هل وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام أم هي اجتهاد من الصحابة؟
السائل : أربعة متفق عليها أنها ..
الشيخ : أنها من الرسول، وهي؟
السائل : وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم ... .
الشيخ : نعم ... .
السائل : ورد في صحيح مسلم أن وقته ولكن في ... .
الشيخ : وصح عن عمر أنه؟
السائل : وقّته.
الشيخ : وقّته، طيب ما اسم ذو الحليفة في العرف؟
السائل : أبيار علي.
الشيخ : أنا أريد آدم لكن ما يخالف، أبيار علي الجحفة ما اسمها في العرف يا آدم؟
السائل : الآن رابغ.
الشيخ : اسمها رابغ الآن؟
السائل : نقلت إلى رابغ.
الشيخ : نقلت إلى رابغ لأنها خربت فنقلت إلى رابغ، يلملم اسمه؟
السائل : السعدية.
الشيخ : السعدية، لأهل اليمن، قرن المنازل حسن؟
السائل : السيل الكبير.
الشيخ : السيل الكبير، صح. الضريبة عبد المنان؟
السائل : ذات عرق.
الشيخ : ذات عرق؟
السائل : الضريبة.
الشيخ : ما هي أبعد المواقيت عن مكة يا خالد؟
السائل : ذو الحليفة.
الشيخ : ذو الحليفة ثم؟
السائل : ثم الجحفة.
الشيخ : والثلاث الباقية متقاربة.
السائل : لا، خمسة.
الشيخ : عشرة.
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة؟ ما هي؟
السائل : ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وذات عرق، وقرن المنازل.
الشيخ : طيب ذو الحليفة ميقات لمن؟
السائل : لأهل المدينة.
الشيخ : لأهل المدينة، والجحفة؟
السائل : الشام ومصر المغرب.
الشيخ : يلملم؟
السائل : اليمن.
الشيخ : قرن المنازل؟
السائل : قرن المنازل لأهل نجد.
الشيخ : لأهل نجد، ذات عرق؟
السائل : لأهل المشرق.
الشيخ : لأهل المشرق، هذه المواقيت هل وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام أم هي اجتهاد من الصحابة؟
السائل : أربعة متفق عليها أنها ..
الشيخ : أنها من الرسول، وهي؟
السائل : وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم ... .
الشيخ : نعم ... .
السائل : ورد في صحيح مسلم أن وقته ولكن في ... .
الشيخ : وصح عن عمر أنه؟
السائل : وقّته.
الشيخ : وقّته، طيب ما اسم ذو الحليفة في العرف؟
السائل : أبيار علي.
الشيخ : أنا أريد آدم لكن ما يخالف، أبيار علي الجحفة ما اسمها في العرف يا آدم؟
السائل : الآن رابغ.
الشيخ : اسمها رابغ الآن؟
السائل : نقلت إلى رابغ.
الشيخ : نقلت إلى رابغ لأنها خربت فنقلت إلى رابغ، يلملم اسمه؟
السائل : السعدية.
الشيخ : السعدية، لأهل اليمن، قرن المنازل حسن؟
السائل : السيل الكبير.
الشيخ : السيل الكبير، صح. الضريبة عبد المنان؟
السائل : ذات عرق.
الشيخ : ذات عرق؟
السائل : الضريبة.
الشيخ : ما هي أبعد المواقيت عن مكة يا خالد؟
السائل : ذو الحليفة.
الشيخ : ذو الحليفة ثم؟
السائل : ثم الجحفة.
الشيخ : والثلاث الباقية متقاربة.
ما هو سبب كون بعض المواقيت قريبا والبعض الآخر بعيدا.؟
الشيخ : نبدأ الآن الدرس الجديد إن شاء الله، يقول قائل لماذا بين هذه المواقيت فبعضها بعيد وبعضها قريب، والجواب على هذا السؤال أنه لا ينبغي إيراده، لأن هذا السؤال نظيره أن يقول قائل لماذا كانت الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً والفجر اثنينتين، لماذا لم تكن الظهر ثمانية والعصر ذلك والعشاء كذلك والمغرب خمساً والفجر أربعة؟! فالعبادات المقدرة لا يرد السؤال عنها لأن موقف الإنسان منها أن يقول سمعنا وأطعنا، لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة، لأن الإطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة، الحكمة والله أعلم أنه بعد ميقات أهل المدينة من أجل أن تقرب خصائص الحرمين بعضها من بعض، فالمدينة حرم ومكة حرم، وحرم مكة محدود لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة، فكان من الحكمة أن لا يخرج الإنسان من حدود حرم المدينة إلا قليلاً حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة هذا والله أعلم هو الحكمة، أما البقية فلعله والله أعلم أن الجحفة في ذلك الوقت هي أعمر قرية كانت حول طريق أهل الشام وأما الثلاث الباقية فمتقاربة.
قال المصنف :" وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم "
الشيخ : ثم هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ولهذا قال المؤلف " وهي لأهلها " هي، الضمير يعود على يعود على المواقيت لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة المدينة، الشام، واليمن، نجد، والمشرق هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم إذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد، وإذا مر أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة، فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به، فإذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فأمامك بين يديك ميقات آخر وهو الجحفة، أمامك الجحفة لأنّ الجحفة من بعد الحليفة فهل تؤخّر إلى الجحفة أم لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؟ نقول لا بد أن تحرم من ذي الحليفة لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال " ولمن مر عليها من غيرهم " فإذا وصلت إلى هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟ اختلفوا في ذلك على قولين، فالجمهور على أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب أن يحرم من ذي الحليفة، وذهب الإمام مالك إلى أنه له أن يحرم من الجحفة معللاً ذلك أن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهما فرعاً ومن الثاني أصلاً، ما هو الأصل؟ الجحفة وميقات أهل المدينة فرع، فهو للتسهيل والتيسير على الإنسان فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال " للشامي إذا مر بذي الحليفة أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة " ولكن الأحوط الأخذ برأي الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ) فوقّت هذا لمن أتى فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه، والقول بهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، هذه المواقيت الخمسة عينها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح، فالشام في عهده لم يفتح، اليمن في عهده لم يفتح إلى جزءا يسيراً منه، العراق لم يفتح، قال العلماء " وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم " من معجزات والأصح أن نقول من آيات الرسول، فهذا من آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن توقيتها لأهل هذه البلاد إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها ويصيروا مسلمين بعد أن كانوا كفاراً .
قال المصنف :" ومن حج من أهل مكة فمنها "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل " من حج من أهل مكة فمنها أي مكة أي فيحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يرحم من مكانه، فمثلاً أهل الشرايع في طريق أهل نجد إذا أرادوا أن يحرموا هل نقول ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه أو نقول أحرموا من مكانكم؟ من مكانكم، أهل جدة؟ نقول أحرموا مكانكم ولا حاجة أن تذهبوا إلى الجحفة ولا أن تذهبوا إلى ذو الحليفة من كان دون هذه المواقيت أحرم من حيث أنشأ وانظر إلى هذا التعبير النبوي قال ( من حيث أنشأ ) ولم يقل من بلده لأنه قد يكون دون مواقيت بلده ولكنه الآن في مكان آخر غير بلده فينشئ النية نية العمرة أو الحج فنقول أحرم من حيث أنشأت، طيب أهل مكة في الحديث ( حتى أهل مكة من مكة ) فيحرم أهل مكة من مكة، وقول المؤلف "من حج من أهل مكة فمنها " ليس له مفهوم أعني قوله من أهل مكة فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامه من مكة فلا مفهوم للعبارة ولو كانت العبارة ومن حج من مكة فمنها.
اضيفت في - 2006-04-10