كتاب الحج-03a
تتمة شرح قول المصنف :" ومن حج من أهل مكة فمنها "
الشيخ : " وعمرته من الحل " من حج من أهل مكة فمنها أي من مكة، أي فيحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه فمثلاً أهل الشرايع في طريق أهل نجد، إذا أرادوا أن يحرموا هل نقول ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه أو نقول أحرموا من مكانكم؟ من مكانكم، أهل جدة نقول أحرموا مكانكم ولا حاجة أن تذهبوا إلى الجحفة ولا أن تذهبوا إلى ذو الحليفة من كان دون هذه المواقيت أحرم من حيث أنشأ وانظر إلى هذا التعبير النبوي قال ( من حيث أنشأ ) ولم يكن من بلده لأنه قد يكون دون المواقيت بلده ولكنه هو في مكان آخر غير بلده فينشئ النية نية العمرة أو الحج فنقول أحرم من حيث أنشأت، طيب أهل مكة في الحديث ( حتى أهل مكة من مكة ) فيحرم أهل مكة من مكة، وقول المؤلف "من حج من أهل مكة فمنها " ليس له مفهوم أعني قوله من أهل مكة فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامه من مكة فلا مفهوم للعبارة ولو كانت العبارة ومن حج من مكة فمنها لشملت إيش؟ أهل مكة وغيرهما لكن هو رحمه الله تبع غيره في العبارة " من حج من أهل مكة فمنها " إذاً من حج من مكة من أهلها ومن غيرهم فمنها، والدليل على هذا، الدليل على أن أهل مكة يحرمون من مكة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( حتى أهل مكة من مكة ) وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم في التمتع مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم أحرموا من مكة من الأبطح.
قال المصنف :" وعمرته من الحل "
الشيخ : وقوله " وعمرته من الحل " يعني عمرة من كان من أهل مكة من الحل أي من موضع خارج الحرم والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قرباً وبعداً من الكعبة فبعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة، أقربها من الكعبة التنعيم، التنعيم هو أقربها من الكعبة، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضاً بعضها تسعة أميال أو أحد عشر ميلاً، على كل حال توقيفية ليس للرأي فيها مجال فلا يقال لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة لماذا؟ لأنها توقيفية.
المؤلف يقول " عمرته من الحل " القريب والبعيد أو القريب؟ القريب والبعيد فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم بل أريد أن أحرم من طريق جدة، وهو بعيد حوالي أحد عشر ميلاً فهل له أن يفعل؟
الحضور : نعم له.
الشيخ : له أن يفعل، طيب هل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟
الحضور : الأسهل.
الشيخ : الأسهل هذا هو الظاهر، وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجراً، ولكن في النفس من هذا شيء، وقال بعض العلماء أيضاً الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المنازل، فالأقوال إذن ثلاثة: الأبعد، الأفضل من الميقات، الأفضل الأسهل، وهذا هو الأقرب وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من من عرفة، لأنها أقرب الحل إليك، وإذا كنت من جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة، الجعرّانة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم منها لما جاء من الطائف من غزوة حنين، المهم اتبع الأسهل يقول " وعمرته من الحل " هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل، ودليل هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل ) فأمره أن يخرج بها من الحرم لتهل بالعمرة من الحل، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي صلّى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرع فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها أحرمي من مكانك، طيب فإذا قال قائل ماذا تقولون في قول النّبيّ عليه الصلاة والسلام ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة -ثم ذكر المواقيت- وقال فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) مع أنه في الحديث قال ( ممن يريد الحج أو العمرة ) فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة، قلنا هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم، فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، قلنا ليس المانع من الإحرام إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من من أين؟ من مكة، فلو كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتاً لأهل مكة وللآفاقيين الذي هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح
ثم إننا نقول العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال أنه زارك، وهذا ترجيح لغوي، ونقول أيضاً كل نسك فلا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم فإن قال قائل هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة، قلنا لا ينتقض لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل، أين الحل في الحج؟ عرفة، لأنه سيقف بعرفة هو لا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى، طيب وعمرته من الحل، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وأشهر الحج ".
المؤلف يقول " عمرته من الحل " القريب والبعيد أو القريب؟ القريب والبعيد فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم بل أريد أن أحرم من طريق جدة، وهو بعيد حوالي أحد عشر ميلاً فهل له أن يفعل؟
الحضور : نعم له.
الشيخ : له أن يفعل، طيب هل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟
الحضور : الأسهل.
الشيخ : الأسهل هذا هو الظاهر، وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجراً، ولكن في النفس من هذا شيء، وقال بعض العلماء أيضاً الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المنازل، فالأقوال إذن ثلاثة: الأبعد، الأفضل من الميقات، الأفضل الأسهل، وهذا هو الأقرب وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من من عرفة، لأنها أقرب الحل إليك، وإذا كنت من جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة، الجعرّانة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم منها لما جاء من الطائف من غزوة حنين، المهم اتبع الأسهل يقول " وعمرته من الحل " هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل، ودليل هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل ) فأمره أن يخرج بها من الحرم لتهل بالعمرة من الحل، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي صلّى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرع فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها أحرمي من مكانك، طيب فإذا قال قائل ماذا تقولون في قول النّبيّ عليه الصلاة والسلام ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة -ثم ذكر المواقيت- وقال فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) مع أنه في الحديث قال ( ممن يريد الحج أو العمرة ) فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة، قلنا هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم، فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، قلنا ليس المانع من الإحرام إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من من أين؟ من مكة، فلو كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتاً لأهل مكة وللآفاقيين الذي هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح
ثم إننا نقول العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال أنه زارك، وهذا ترجيح لغوي، ونقول أيضاً كل نسك فلا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم فإن قال قائل هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة، قلنا لا ينتقض لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل، أين الحل في الحج؟ عرفة، لأنه سيقف بعرفة هو لا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى، طيب وعمرته من الحل، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وأشهر الحج ".
إذا مر الإنسان بالميقات فهل يلزمه أن يحرم.؟
الشيخ : بقينا في مسألة مهمة نبحثها قبل أن ندخل الميقات الزمني، إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ نقول إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضه يعني لم يؤدّ الفريضة من قبل فإنه يلزمه أن يحرم، ودليل اللزوم لفظ حديث ابن عمر قال ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال " وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة "، لكن حديث ابن عمر ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، فلا بد أن يحرموا من هذه المواقيت.
إذا كان الإنسان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضه، إذا كان يريد الحج أو العمرة واضح لأن لفظ الحديث ممن يريد الحج أو العمرة، لكن إذا كان النسك فرضه وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر نقول يلزمك لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وأنت الآن وصلت فلا يجوز أن تؤخر لا بد أن تحرم بالحج أو بالعمرة، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت لا تريد حجاً ولا عمرة فليس عليك إحرام سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى لو بقيت عشر سنوات، وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة فإنه ليس عليك إحرام، هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج هل هو في كل عام فقال ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) ولم يقل إلا أن يمر بالميقات، ولو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الحاجة إلى بيانه فلما قال ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) ولم يستثن علم أن المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب، ولكن هل الأفضل أن يحرم ويؤدي العمرة أو يؤدي الحج إذا كان وقته؟ الجواب.
الحضور : نعم.
الشيخ : نعم هذا هو الأفضل لأن ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) ( والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة ) ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) لكن الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر، فالوجوب لا يجب إلا على من لم يؤدّ النسك أو مرّ بها يريد النسك طيب.
إذا كان الإنسان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضه، إذا كان يريد الحج أو العمرة واضح لأن لفظ الحديث ممن يريد الحج أو العمرة، لكن إذا كان النسك فرضه وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر نقول يلزمك لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وأنت الآن وصلت فلا يجوز أن تؤخر لا بد أن تحرم بالحج أو بالعمرة، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت لا تريد حجاً ولا عمرة فليس عليك إحرام سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى لو بقيت عشر سنوات، وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة فإنه ليس عليك إحرام، هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج هل هو في كل عام فقال ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) ولم يقل إلا أن يمر بالميقات، ولو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الحاجة إلى بيانه فلما قال ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) ولم يستثن علم أن المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب، ولكن هل الأفضل أن يحرم ويؤدي العمرة أو يؤدي الحج إذا كان وقته؟ الجواب.
الحضور : نعم.
الشيخ : نعم هذا هو الأفضل لأن ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) ( والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة ) ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) لكن الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر، فالوجوب لا يجب إلا على من لم يؤدّ النسك أو مرّ بها يريد النسك طيب.
قال المصنف :" وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة "
الشيخ : ننتقل الآن إلى الميقات الزمني قال المؤلف " وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " أشهر الحج ثلاثة لا، أشهر الحج على كلام المؤلف شهران وبعض الثالث، شوال وهو شهرنا هذا، وذو القعدة، وذو الحجة، يقال ذو القَعدة وذو القِعدة، ويقال ذو الحَجة وذو الحِجة، والأفصح الفتح في الأول ذو القَعدة والكسر في الثاني الحِجة، فتقول ذو القَعدة وذو الحِجة، طيب نعم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ليش قال من ذي الحجة وبالأول يقول ذو القعدة بالواو لماذا؟
السائل : دخل عليه جار.
الشيخ : عشر من، لأنه مجرور وذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة، ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب الألف، طيب هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه أن أشهر الحج شهران وبعض الثالث، ولكن يرد على هذا القول أن الله قال (( الحج أشهر معلومات )) ولم يقل في أشهر معلومات، لو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفاً، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، لو قال في أشهر قلنا نعم يجوز أن يكون المراد شهرين وبعض الثالث لكن قال (( أشهر معلومات )) وأشهر جمع والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقرب إلى الصحة مما ذهب إليه المؤلف لموافقته لظاهر الآية (( أشهر معلومات )) فإن قائل إذاً هل تجيزون أن يقف الناس في خمسة عشر ذو الحجة؟ لا، لا نجيز كما أنكم لا تجيزون أن يقف الناس في عشرة من شوال، أليس كذلك؟ فهذه أشهر لا يلزم أن يكون الحج يجوز في كل يوم من هذه الأشهر لا يلزم، طيب ويرد على كلام المؤلف أيضاً مبيناً لضعفه أن من أيام الحج، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، فإن هذه الأيام من أيام الحج، ما الذي يفعل فيها؟ الرمي والمبيت، فكيف نخرجها عن أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج، لو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد، هل يمكنه ذلك؟ لا، لا يمكنه فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة ويوم العيد جمرة واحدة يوم العقبة، وهي خارجة عن الحد الذي قال المؤلف لأن المؤلف قال " عشر من ذي الحجة " وبعض الناس يقول تسع من ذي الحجة لأن الحجة عرفة وعرفة ينتهي متى؟ في التاسع ولكن هذا القول ضعيف أضعف مما ذهب إليه المؤلف لأن الله قال (( الحج أشهر معلومات )) وقال (( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر )) وعلى قول من يقول أنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج، فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن ذو القعدة وذو الحجة نعم، شوال وذو القعدة وذو الحجة.
فإن قال قائل هل يترتب على ذلك شيئ على هذا الخلاف؟ قلنا نعم يترتب عليه شيء، أولاً يترتب عليه في مسائل الأيمان لو قال قائل والله لأصومنّ ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام اليوم العشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة هل يكون باراً بيمينه؟ لا، على المذهب لا لأنها انتهت أيام الحج، وعلى قول مالك يكون باراً بيمينه لأنه صام في أشهر الحج أشهر الحج ما تنتهي إلا في الثلاثين من ذي الحجة أو بثبوت شهر محرم، وينبني على ذلك أيضاً أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب أن لا يخرج ذو الحجة وعليك شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع، لأن طواف الوداع منفصل عن الحج لمن أراد الخروج، وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل محرم؟ لا، هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل محرم؟ لا، لكن إذا كان لعذر فلا بأس، عذر الحلق أو التقصير أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير فله أن يؤخر حتى يبرأ، عذر الطواف أن تصاب المرأة بنفاس يأتيها النفاس وهي واقفة بعرفة والنفاس عادة يبقى أربعين يوماً، فهذه سوف يخرج ذو الحجة ولم تطف طواف الإفاضة نقول هذا لا بأس لأن تأخيرها للطواف لعذر، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية، والأصل في الدلالات أن نأخذ بإيش؟ بالظاهر، إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره وإلا فإنا نأخذ بالظاهر، بهذا يتقرر أن المواقيت نوعان مواقيت مكانية وهي خمسة، وزمانية وهي ثلاثة، الزمانية الثلاثة ما هي؟
السائل : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول المؤلف.
الشيخ : والراجح؟
السائل : جميع شهر ذي الحجة.
الشيخ : طيب من فوائد التوقيت أن نسأل هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني؟ أو العمرة قبل الميقات المكاني؟ نقول أو الزماني وإلا ما فيه حاجة؟
السائل : لا حاجة.
الشيخ : ليش لأن العمرة تجوز في كل وقت، الحج له أوقات أشهر معلومات، فهل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره أو قبل الميقات المكاني وكذلك العمرة؟ الجواب قال بعض العلماء لا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني ولا الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجاً، لأن الله تعالى قال (( الحج أشهر معلومات ))، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج فيكون إحرامه عمرة أو نقول بأنه فاسد لا ينعقد، كما لو صلّى الظهر قبل الزّوال فإنّها تصح نفلاً أو لا تصح، ومن العلماء من قال ينعقد الإحرام ولكن يكره، ينعقد الإحرام لنه لبى لله لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية (( الحج أشهر معلومات )).
وكذلك في المواقيت المكانية، القول الثاني في المسألة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات ولكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد، فمثلاً لو أحرم إنسان من أهل المدينة من المدينة نفسها قلنا هذا مكروه، لا تتعدّى ما حدّ الله ورسوله أحرم من ذي الحليفة ولكن هل ينعقد الإحرام؟ نعم عند الجمهور ينعقد، ينعقد ولكنه مكروه، والمراد بالإحرام النية دون الإغتسال ولبس الثياب، ثياب الإحرام وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على إيش؟ على لبس الإحرام وليس كذلك، الإحرام سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه أنه نية الدخول في النسك وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغسل ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بذي الحليفة فإنه لم يفعل مكروهاً لماذا؟ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك ولم تحصل منه إلا في الميقات، فإن قال قائل ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من المواقيت أيحرم من بلده ولو كان بعيداً لأنه لن يمر بميقات فما الجواب؟ نقول إن أهل الكوفة وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلّى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا جور يعني مائلة بعيدة عن طريقنا فقال رضي الله عنه " انظروا إلى حذوها من طريقكم " فنقول لهذا الذي لا يمر بالميقات أحرم إذا حاذيت الميقات وهذا الذي كان يسير على الأرض واضح، كما قال عمر رضي الله عنه، لكن إذا كان يسير في الجو فإذا حاذاها جواً أحرم كالذي في الطائرة وقد نصّ شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يجوز لمن كان في الطائرة أن يحرم أو أن يؤخر الإحرام حتى ينزل، قال يجب أن يحرم في الطائرة إذا حاذا الميقات.
السائل : ما فيه طائرة في عصره.
الشيخ : ذكرها هو تكلم عن السحرة، السحرة الذي يكذبون على الناس ويقولون نحن تحملنا الملائكة إلى مكة بيوم واحد نذهب إلى عرفة بيوم واحد قال " هؤلاء يخطؤون حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه " وهذا نظير الطائرة تماماً.
السائل : دخل عليه جار.
الشيخ : عشر من، لأنه مجرور وذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة، ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب الألف، طيب هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه أن أشهر الحج شهران وبعض الثالث، ولكن يرد على هذا القول أن الله قال (( الحج أشهر معلومات )) ولم يقل في أشهر معلومات، لو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفاً، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، لو قال في أشهر قلنا نعم يجوز أن يكون المراد شهرين وبعض الثالث لكن قال (( أشهر معلومات )) وأشهر جمع والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقرب إلى الصحة مما ذهب إليه المؤلف لموافقته لظاهر الآية (( أشهر معلومات )) فإن قائل إذاً هل تجيزون أن يقف الناس في خمسة عشر ذو الحجة؟ لا، لا نجيز كما أنكم لا تجيزون أن يقف الناس في عشرة من شوال، أليس كذلك؟ فهذه أشهر لا يلزم أن يكون الحج يجوز في كل يوم من هذه الأشهر لا يلزم، طيب ويرد على كلام المؤلف أيضاً مبيناً لضعفه أن من أيام الحج، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، فإن هذه الأيام من أيام الحج، ما الذي يفعل فيها؟ الرمي والمبيت، فكيف نخرجها عن أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج، لو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد، هل يمكنه ذلك؟ لا، لا يمكنه فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة ويوم العيد جمرة واحدة يوم العقبة، وهي خارجة عن الحد الذي قال المؤلف لأن المؤلف قال " عشر من ذي الحجة " وبعض الناس يقول تسع من ذي الحجة لأن الحجة عرفة وعرفة ينتهي متى؟ في التاسع ولكن هذا القول ضعيف أضعف مما ذهب إليه المؤلف لأن الله قال (( الحج أشهر معلومات )) وقال (( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر )) وعلى قول من يقول أنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج، فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن ذو القعدة وذو الحجة نعم، شوال وذو القعدة وذو الحجة.
فإن قال قائل هل يترتب على ذلك شيئ على هذا الخلاف؟ قلنا نعم يترتب عليه شيء، أولاً يترتب عليه في مسائل الأيمان لو قال قائل والله لأصومنّ ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام اليوم العشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة هل يكون باراً بيمينه؟ لا، على المذهب لا لأنها انتهت أيام الحج، وعلى قول مالك يكون باراً بيمينه لأنه صام في أشهر الحج أشهر الحج ما تنتهي إلا في الثلاثين من ذي الحجة أو بثبوت شهر محرم، وينبني على ذلك أيضاً أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب أن لا يخرج ذو الحجة وعليك شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع، لأن طواف الوداع منفصل عن الحج لمن أراد الخروج، وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل محرم؟ لا، هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل محرم؟ لا، لكن إذا كان لعذر فلا بأس، عذر الحلق أو التقصير أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير فله أن يؤخر حتى يبرأ، عذر الطواف أن تصاب المرأة بنفاس يأتيها النفاس وهي واقفة بعرفة والنفاس عادة يبقى أربعين يوماً، فهذه سوف يخرج ذو الحجة ولم تطف طواف الإفاضة نقول هذا لا بأس لأن تأخيرها للطواف لعذر، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية، والأصل في الدلالات أن نأخذ بإيش؟ بالظاهر، إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره وإلا فإنا نأخذ بالظاهر، بهذا يتقرر أن المواقيت نوعان مواقيت مكانية وهي خمسة، وزمانية وهي ثلاثة، الزمانية الثلاثة ما هي؟
السائل : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول المؤلف.
الشيخ : والراجح؟
السائل : جميع شهر ذي الحجة.
الشيخ : طيب من فوائد التوقيت أن نسأل هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني؟ أو العمرة قبل الميقات المكاني؟ نقول أو الزماني وإلا ما فيه حاجة؟
السائل : لا حاجة.
الشيخ : ليش لأن العمرة تجوز في كل وقت، الحج له أوقات أشهر معلومات، فهل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره أو قبل الميقات المكاني وكذلك العمرة؟ الجواب قال بعض العلماء لا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني ولا الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجاً، لأن الله تعالى قال (( الحج أشهر معلومات ))، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج فيكون إحرامه عمرة أو نقول بأنه فاسد لا ينعقد، كما لو صلّى الظهر قبل الزّوال فإنّها تصح نفلاً أو لا تصح، ومن العلماء من قال ينعقد الإحرام ولكن يكره، ينعقد الإحرام لنه لبى لله لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية (( الحج أشهر معلومات )).
وكذلك في المواقيت المكانية، القول الثاني في المسألة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات ولكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد، فمثلاً لو أحرم إنسان من أهل المدينة من المدينة نفسها قلنا هذا مكروه، لا تتعدّى ما حدّ الله ورسوله أحرم من ذي الحليفة ولكن هل ينعقد الإحرام؟ نعم عند الجمهور ينعقد، ينعقد ولكنه مكروه، والمراد بالإحرام النية دون الإغتسال ولبس الثياب، ثياب الإحرام وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على إيش؟ على لبس الإحرام وليس كذلك، الإحرام سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه أنه نية الدخول في النسك وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغسل ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بذي الحليفة فإنه لم يفعل مكروهاً لماذا؟ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك ولم تحصل منه إلا في الميقات، فإن قال قائل ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من المواقيت أيحرم من بلده ولو كان بعيداً لأنه لن يمر بميقات فما الجواب؟ نقول إن أهل الكوفة وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلّى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا جور يعني مائلة بعيدة عن طريقنا فقال رضي الله عنه " انظروا إلى حذوها من طريقكم " فنقول لهذا الذي لا يمر بالميقات أحرم إذا حاذيت الميقات وهذا الذي كان يسير على الأرض واضح، كما قال عمر رضي الله عنه، لكن إذا كان يسير في الجو فإذا حاذاها جواً أحرم كالذي في الطائرة وقد نصّ شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يجوز لمن كان في الطائرة أن يحرم أو أن يؤخر الإحرام حتى ينزل، قال يجب أن يحرم في الطائرة إذا حاذا الميقات.
السائل : ما فيه طائرة في عصره.
الشيخ : ذكرها هو تكلم عن السحرة، السحرة الذي يكذبون على الناس ويقولون نحن تحملنا الملائكة إلى مكة بيوم واحد نذهب إلى عرفة بيوم واحد قال " هؤلاء يخطؤون حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه " وهذا نظير الطائرة تماماً.
هل الخلاف في الإحرام قبل الميقات خاص بالعمرة والحج.؟
السائل : التفصيل بين العمرة والحج بأن العمرة يجوز أن نحرم فيها قبل الميقات مع الكراهة أم الحج فلا يجوز لأنه محدد?
الشيخ : الزماني يعني؟ أصلاً العمرة ليس لها زمان.
السائل : لا لا الميقات المكاني؟
الشيخ : المكاني لم يحدّد الله للحج مكان.
السائل : حدد زمان ... يعني لو أحرم بالعمرة قبل مكانه وأحرم بالحج قبل زمانه، يكون إحرامه بالحج قبل زمانه لأنه هذا ما يجوز لأن الله حدد زمان للحج وأما الإحرام بالعمرة قبل مكانها فإنه يجوز مع الكراهة.
الشيخ : وبالحج قبل مكانه؟ يحج مفرد يمثل العمرة يصير.
السائل : يكون كالعمرة ... المكاني والزماني الله عز وجل حدد الأشهر.
الشيخ : على كل حال الزمان فيه الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد أو يكون عمرة، خلاف في المكان هل يكره أو لا يكره.
السائل : ... ؟
الشيخ : بلى تبين لنا أن الإحرام وبالعمرة قبل المكان بيجينا إن شاء الله تعالى بس ليكون مع الطلبة كلهم.
الشيخ : الزماني يعني؟ أصلاً العمرة ليس لها زمان.
السائل : لا لا الميقات المكاني؟
الشيخ : المكاني لم يحدّد الله للحج مكان.
السائل : حدد زمان ... يعني لو أحرم بالعمرة قبل مكانه وأحرم بالحج قبل زمانه، يكون إحرامه بالحج قبل زمانه لأنه هذا ما يجوز لأن الله حدد زمان للحج وأما الإحرام بالعمرة قبل مكانها فإنه يجوز مع الكراهة.
الشيخ : وبالحج قبل مكانه؟ يحج مفرد يمثل العمرة يصير.
السائل : يكون كالعمرة ... المكاني والزماني الله عز وجل حدد الأشهر.
الشيخ : على كل حال الزمان فيه الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد أو يكون عمرة، خلاف في المكان هل يكره أو لا يكره.
السائل : ... ؟
الشيخ : بلى تبين لنا أن الإحرام وبالعمرة قبل المكان بيجينا إن شاء الله تعالى بس ليكون مع الطلبة كلهم.
من كان ميقاته أقرب إلى الجحفة ودون ذو الحليفة فمن أين يحرم.؟
السائل : الذي بين ميقات الجحفة وبين ميقات ذي الحليفة إذا أرادوا الحج والعمرة يكون الحج ... أما الأفضل أن يذهبون إلى الجحفة ويذهبون إلى ذي الحليفة؟
الشيخ : هو دون المواقيت وإلا فوقها؟
السائل : بينهما.
الشيخ : إي بين الميقات لكن هل هم أقرب إلى مكة من الميقاتين؟
السائل : لا لا بين الميقاتين.
الشيخ : إي أنا فاهم لكن أيهم أقرب إلى مكة؟
السائل : ميقات الجحفة.
الشيخ : أقرب إلى مكة؟
السائل : نعم قبل الجحفة.
الشيخ : هم قبل الجحفة قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة.
السائل : منهم من هو أقرب إلى المدينة ومنهم من هو أقرب من ..
الشيخ : على كل حال الذين دون ذي الحليفة يحرمون من مكانهم ما دام أن الطريق واحد يعني معناه الذي يأتي من ذي الحليفة يمر بهؤلاء القرى نقول الآن أنتم على طريق الميقات فأحرموا من مكانكم أما البعيدين عن الطريق طريق ذو الحليفة فلهم أن يؤخروا حتى يحرموا من الجحفة.
الشيخ : هو دون المواقيت وإلا فوقها؟
السائل : بينهما.
الشيخ : إي بين الميقات لكن هل هم أقرب إلى مكة من الميقاتين؟
السائل : لا لا بين الميقاتين.
الشيخ : إي أنا فاهم لكن أيهم أقرب إلى مكة؟
السائل : ميقات الجحفة.
الشيخ : أقرب إلى مكة؟
السائل : نعم قبل الجحفة.
الشيخ : هم قبل الجحفة قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة.
السائل : منهم من هو أقرب إلى المدينة ومنهم من هو أقرب من ..
الشيخ : على كل حال الذين دون ذي الحليفة يحرمون من مكانهم ما دام أن الطريق واحد يعني معناه الذي يأتي من ذي الحليفة يمر بهؤلاء القرى نقول الآن أنتم على طريق الميقات فأحرموا من مكانكم أما البعيدين عن الطريق طريق ذو الحليفة فلهم أن يؤخروا حتى يحرموا من الجحفة.
من أين يحرم أهل مكة بالحج هل من الحل.؟
السائل : ... هو في مكة ثم أراد الحج نقول ...؟
الشيخ : وين أنت الآن في مجلسنا؟!
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما ذكرنا دليل واضح في هذا؟! الصحابة حينما أحلوا في العمرة وتمتعوا من أين أحرموا خرجوا إلى الحل وإلا أحرموا من مكانهم؟
السائل : الحل.
الشيخ : لا، حين أحلوا من العمرة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( من لم يكن معه هدي فليحل ) وحلوا وأرادوا الإحرام بالحج يوم التروية من أين أحرموا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذه هي.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى " باب الإحرام بالنسك سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأفضل الأنساك التمتع "
الشيخ : وين أنت الآن في مجلسنا؟!
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما ذكرنا دليل واضح في هذا؟! الصحابة حينما أحلوا في العمرة وتمتعوا من أين أحرموا خرجوا إلى الحل وإلا أحرموا من مكانهم؟
السائل : الحل.
الشيخ : لا، حين أحلوا من العمرة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( من لم يكن معه هدي فليحل ) وحلوا وأرادوا الإحرام بالحج يوم التروية من أين أحرموا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذه هي.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى " باب الإحرام بالنسك سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأفضل الأنساك التمتع "
المناقشة حول المواقيت الزمانية والمكانية للعمرة والحج.
الشيخ : بسم لله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المواقيت نوعان؟
السائل : زمانية ومكانية.
الشيخ : ما هي الزمانية؟
السائل : الزمانية على قول المؤلف شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة وعلى الصحيح أنها ثلاثة أشهر كامل ذي الحجة.
الشيخ : طيب المكانية، زهير؟
السائل : المكانية خمسة مواضع يلملم وقرن وذو الحليفة والجحفة وذات عرق.
الشيخ : ما حكم الحج قبل المواقيت الزمانية إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمانية؟ يعني أحرم للحج في رمضان.
السائل : قولان القول الثاني لا يصح ..
الشيخ : قال بعض العلماء ينعقد الإحرام بالحج ويكره طيب والثاني؟
السائل : يصح.
الشيخ : هذا الذي قلنا ينعقد مع الكراهة.
السائل : الثاني لا يصح.
الشيخ : الثاني لا ينعقد بالحج ويكون عمرة إذا أحرم، قبل الميقات المكاني؟ يعني أحرم من المدينة مثلاً ماراً بذي الحليفة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : لا بأس يعني يجوز؟ نعم الذي رفع يده.
السائل : يكره.
الشيخ : يكره لكن ينعقد الإحرام؟ ينعقد الإحرام، طيب إذا كان في الطائرة فهل الأولى أن يؤخر الإحرام حيت يصل إلى جدة أو يحرم إذا حل الميقات؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هذا الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : إي هذا الصحيح أنه الأولى، طيب لكن هل يحرم وجوباً أم يحرم استحباباً؟
السائل : يحرم وجوباً ... .
الشيخ : يحرم وجوباً، ما هو الدليل على إحرامه وجوباً إذا حاذى الميقات أو مر به؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( وهي ... أهلها أو لمن مر عليها ) الشاهد ( من مر عليها ).
الشيخ : هذا دليل على أنه يحرم به إذا حاذى لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ما له ... .
السائل : أن الرسول الله عليه وسلم يقول ( لمن كان يريد الحج والعمرة ).
الشيخ : حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، طيب هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟
السائل : نعم يا شيخ قول الله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) هذا خبر بمعنى الأمر.
الشيخ : تمام، طيب هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه يحرم منه؟
السائل : نعم يا شيخ عموم حديث ( هن لهن ولمن أتى عليهن ).
الشيخ : هذا ما أتى عليهن بينه وبينهن تسعة عشرة ألف قدم.
السائل : ... أتوا عمر ... عندما سألوه عن ميقاتهم ... إذا حاذوا ... .
الشيخ : قال " انظروا إلى حذوها من طريقكم " وكذلك قول شيخ الإسلام أن الإنسان إذا مر بالميقات جواً فإنه يلزمه أن يحرم منه.
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : إيش؟
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : قال لا يصح الإحرام في الجو؟! نحن نقول قال إنه يجب الإحرام في الجو.
السائل : تكلم عن السحرة.
الشيخ : أن الشياطين تطير بهم ولا يحرمون إلا في الحرم قال " من جملة شطحاتهم أنهم يتجاوزن الميقات بلا إحرام " لو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يجب عليه أن يحرم ماذا يصنع؟
السائل : يجب عليه دم، ويحرم من مكانه لأنه ترك واجباً.
الشيخ : يجب عليه دم ويحرم من مكانه، أخطأت، سلامة؟
السائل : يجب عليه أن يرجع.
الشيخ : ويحرم من الميقات فإن لم يمكنه فعليه دم يحرم من مكانه وعليه دم، هذا الصحيح يجب أن يرجع ليحرم من الميقات فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب الإحرام ".
السائل : زمانية ومكانية.
الشيخ : ما هي الزمانية؟
السائل : الزمانية على قول المؤلف شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة وعلى الصحيح أنها ثلاثة أشهر كامل ذي الحجة.
الشيخ : طيب المكانية، زهير؟
السائل : المكانية خمسة مواضع يلملم وقرن وذو الحليفة والجحفة وذات عرق.
الشيخ : ما حكم الحج قبل المواقيت الزمانية إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمانية؟ يعني أحرم للحج في رمضان.
السائل : قولان القول الثاني لا يصح ..
الشيخ : قال بعض العلماء ينعقد الإحرام بالحج ويكره طيب والثاني؟
السائل : يصح.
الشيخ : هذا الذي قلنا ينعقد مع الكراهة.
السائل : الثاني لا يصح.
الشيخ : الثاني لا ينعقد بالحج ويكون عمرة إذا أحرم، قبل الميقات المكاني؟ يعني أحرم من المدينة مثلاً ماراً بذي الحليفة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : لا بأس يعني يجوز؟ نعم الذي رفع يده.
السائل : يكره.
الشيخ : يكره لكن ينعقد الإحرام؟ ينعقد الإحرام، طيب إذا كان في الطائرة فهل الأولى أن يؤخر الإحرام حيت يصل إلى جدة أو يحرم إذا حل الميقات؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هذا الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : إي هذا الصحيح أنه الأولى، طيب لكن هل يحرم وجوباً أم يحرم استحباباً؟
السائل : يحرم وجوباً ... .
الشيخ : يحرم وجوباً، ما هو الدليل على إحرامه وجوباً إذا حاذى الميقات أو مر به؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( وهي ... أهلها أو لمن مر عليها ) الشاهد ( من مر عليها ).
الشيخ : هذا دليل على أنه يحرم به إذا حاذى لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ما له ... .
السائل : أن الرسول الله عليه وسلم يقول ( لمن كان يريد الحج والعمرة ).
الشيخ : حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، طيب هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟
السائل : نعم يا شيخ قول الله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) هذا خبر بمعنى الأمر.
الشيخ : تمام، طيب هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه يحرم منه؟
السائل : نعم يا شيخ عموم حديث ( هن لهن ولمن أتى عليهن ).
الشيخ : هذا ما أتى عليهن بينه وبينهن تسعة عشرة ألف قدم.
السائل : ... أتوا عمر ... عندما سألوه عن ميقاتهم ... إذا حاذوا ... .
الشيخ : قال " انظروا إلى حذوها من طريقكم " وكذلك قول شيخ الإسلام أن الإنسان إذا مر بالميقات جواً فإنه يلزمه أن يحرم منه.
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : إيش؟
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : قال لا يصح الإحرام في الجو؟! نحن نقول قال إنه يجب الإحرام في الجو.
السائل : تكلم عن السحرة.
الشيخ : أن الشياطين تطير بهم ولا يحرمون إلا في الحرم قال " من جملة شطحاتهم أنهم يتجاوزن الميقات بلا إحرام " لو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يجب عليه أن يحرم ماذا يصنع؟
السائل : يجب عليه دم، ويحرم من مكانه لأنه ترك واجباً.
الشيخ : يجب عليه دم ويحرم من مكانه، أخطأت، سلامة؟
السائل : يجب عليه أن يرجع.
الشيخ : ويحرم من الميقات فإن لم يمكنه فعليه دم يحرم من مكانه وعليه دم، هذا الصحيح يجب أن يرجع ليحرم من الميقات فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب الإحرام ".
هل ينعقد الحج قبل أشهره.؟
السائل : الترتيب الإحرام قبل اثبات الزمان ... والمكاني؟
الشيخ : نعم نحن ذكرنا أن ظاهر القرآن الحج أشهر معلومات أنه لا ينعقد الحرج إلا في هذه الأشهر كما في قوله (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) وحينئذٍ يتحول إحرامه إن بقي على الإحرام إلى عمرة فإن لم يبق عليه فهو لم ينعقد وليس بشيء، وأما الميقات المكاني فإنّه يكره أو يحرم ولكنه ينعقد لأنه وقع هذا من الصحابة ولامهم الخلفاء ولكنه لا نقول أنه يفسد الإحرام.
الشيخ : نعم نحن ذكرنا أن ظاهر القرآن الحج أشهر معلومات أنه لا ينعقد الحرج إلا في هذه الأشهر كما في قوله (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) وحينئذٍ يتحول إحرامه إن بقي على الإحرام إلى عمرة فإن لم يبق عليه فهو لم ينعقد وليس بشيء، وأما الميقات المكاني فإنّه يكره أو يحرم ولكنه ينعقد لأنه وقع هذا من الصحابة ولامهم الخلفاء ولكنه لا نقول أنه يفسد الإحرام.
قال المصنف :" باب الإحرام: الإحرام نية النسك "
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب الإحرام " الإحرام مأخوذ من التحريم ومعنى أحرم أي دخل في الحرام كأنجد أي دخل في نجد، فالإحرام معناه دخول الإنسان في التحريم ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم أي تحريم ما يحرم على المصلي، أما المراد به هنا فإنه نية النسك، يعني نية الدخول فيه هذا الإحرام، يعني ينوي أنه الآن دخل في الإحرام لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج بل نية الدخول في العمرة أو نية الدخول في الحج وبين الأمرين فرق، فمثلاً الآن إذا كان أحدكم يريد أن يحج هذا العام فهل نقول أنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينوي الدخول وكذلك نريد أن يصلي العشاء هل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة؟ لا، إذن نية الفعل لا تؤثر لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر، ولهذا نقول الإحرام يا عمر نية الدخول في النسك لا نية أن يحج، يعني أن ينوي الدخول في العمرة إن كان نسكه عمرة أو في الحج إن كان نسكه حجاً أما من نوى أن يحج أو يعتمر فإنه لا يكون محرماً بذلك كالصلاة تماماً، أنت الآن تريد أن تصلي العشاء فهل نيتك هذه تكون تحريماً أي يحرم عليك ما يحرم على المصلي؟ لا، متى تكون؟ إذا نويت الدخول فيها إذا نويت الدخول فيها فهذا هو الذي يكون فيه الدخول في الصلاة، وسميت نية الدخول في النسك إحراماً لأنه إذا دخل في النسك حرّم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلاً الرفث، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه حلق الرأس، ويحرم عليه الصيد بماذا؟ بالإحرام طيب نية الدخول في النسك قال المؤلف " سن لمريده غسل " سن مَن السان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والسنة في اللغة: الطريقة، وفي الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
اضيفت في - 2006-04-10