كتاب الحج-03b
تتمة شرح قول المصنف :" الإحرام نية النسك "
الشيخ : ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصّلاة تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي، أما المراد به هنا فإنه نيّة النسك يعني نية الدخول فيه، هذا الإحرام، يعني ينوي أنه الآن دخل في الإحرام لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج بل نية الدخول في العمرة أو نية الدخول في الحج، وبين الأمرين فرق فمثلاً الآن إذا كان أحدكم يريد أن يحج هذا العام فهل نقول أنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينوي الدخول وكذلك نريد أن نصلّي العشاء هل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة؟ لا، إذن نية الفعل لا تؤثر لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر، ولهذا نقول الإحرام يا عمر نية الدخول في النسك لا نية أن يحج، يعني أن ينوي الدخول في العمرة إن كان نسكه عمرة أو في الحج إن كان نسكه حجاً، أما من نوى أن يحجّ أو يعتمر فإنه لا يكون محرماً بذلك كالصلاة تماماً، أنت الآن تريد أن تصلي العشاء فهل نيتك هذه تكون تحريماً أي يحرم عليك ما يحرم على المصلي؟ لا، متى تكون؟ إذا نويت الدخول فيها إذا نويت الدخول فيها، فهذا هو الذي يكون فيه الدخول في الصلاة وسميت نية الدخول في النسك إحرماً لأنه إذا دخل في النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلاً الرفث، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه حلق الرأس، ويحرم عليه الصيد، بماذا؟ بالإحرام طيب نية الدخول في النسك.
قال المصنف :" سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب "
الشيخ : قال المؤلف " سن لمريده غسل " سنّ مَن السان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة في اللغة: الطريقة، وفي الشرع: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وفي الإصطلاح اصطلاح الأصوليين: السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام، يعني المسنون " سن لمريده " أي لمريد الدخول في النسك " غسل " يعني يسن أن يغتسل وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمراً، أما فعله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ( تجرد لإهلاله واغتسل ) وأما أمره فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر نفست في الحديبية يعني ولدت، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) استثفري بثوب يعني تحفّظي به وأحرمي، الشاهد من هذا قوله اغتسلي فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء ليست باغتسالها هذا تستبيح الصلاة ولا غيرها ممن يشترط له الطهارة ومع هذا أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، طيب وقول المؤلف " سن لمريده " مريد اسم فاعل مضاف واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون إن " أل " في اسم الفاعل إيش هي؟ موصولة قال ابن مالك: " وصفة صريحة صلة أل " فعلى هذا تكون كلمة مريده عامة للذكور والإناث، للجنب وغير الجنب، للحائض والنفساء وغيرهما، للصغير والكبير، كل من أراد النسك فليغتسل وقول المؤلف " غسل " إذا أطلق الغسل فالمراد به غسل الجنابة أي ما يشبه غسل الجنابة، فمثلاً إذا قلنا يجب للجمعة الغسل أي غسل كغسل الجنابة، يسن للإحرام الغسل يعني كغسل الجنابة، قال المؤلف " أو تيمم لعدم " أو هذه معطوفة على غسل يعني أو أن يتيمم لعدم أي لعدم الماء أو تعذر استعماله للمرض ونحوه، يعني إذا تعذر استعمال الماء للعدم أو للمرض فإنّه يتيمّم بدلاً عن الغسل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناءً على أن التّيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة، ولكن ذهب شخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ الطهارة المستحبة إذا تعذّر فيها استمال الماء فإنّه لا يتيمّم لأن الله إنما ذكر التيمم في طهارة الحدث (( وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا )) والعبادة لا تكون بالقياس فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام وعليه فنقول إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، أما على المذهب فيقولون " التيمم يحل محل طهارة الماء في الواجب والمستحب " طيب أو تيمم لعدم ويسن له أيضاً تنظيف إذا قال العلماء تنظيف ليس تنظيف الثياب، ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل لأن تنظيف البدن يحصل به الغسل، لكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، مثل الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والإبط والشارب وكذلك الأظافر فيسن أن يتنظف بأخذها، نعم عندكم تنظف يصح ما فيه مانع ولكن هل ورد في هذا سنة؟ لا، وإنما عللواً ذلك قالوا " لئلا يحتاج إلى أخذها في الإحرام وأخذها في الإحرام ممتنع " وبناء على هذا نقول إذا لم تكن طويلة في وقتنا الحاضر ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها فإنه لا وجه لاستحباب ذلك ما دامت العلّة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ويتمكن فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم لأنّ الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً قال " وتطيب " يعني يسنّ أن يتطيّب عند الإحرام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قالت عائشة ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت ) والطيب مستحب كل وقت فهو كالسواك، السواك كل وقت والطيب كل وقت إذا أمكن للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) وقوله " وتطيب " أطلق المؤلف، فهل المراد التطيب في البدن أو في البدن والإحرام يعني ثياب الإحرام؟ الأول، المراد الأول أن يتطيب في بدنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته ) قالت عائشة رضي الله عنها " كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " مفارقه يعني فرق رأسه لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام له رأس يبقي الشعر ويفرقه يفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام، وكان في الأول يسدل شعره أول ما قدم المدينة لأنّه فعل اليهود وهم أهل الكتاب، والفرق فعل المشركين وهم كفار مشركون ثم بعد ذلك كره السدل وصار يفرقه، الشاهد قولها " كنت أنظر إلى وبيص المسك "، ما هو الوبيص، سامي؟
السائل : الريح.
الشيخ : لا، أنظر إلى وبيص، الريح ينظر؟!
السائل : لا لا اللمعان.
الشيخ : اللمعان صحيح الوبيص كالبريق لفظاً ومعناً كيف؟ الوبيص كالبريق لفظاً ومعنىً هذه وبيص واو باء ياء صاد، وذي باء راء ياء قاف؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن صحيح هذه العبارات تقع في كلام العلماء يقول لك كذا ككذا لفظاً ومعناً أي في الميزان، أما تطييب الثوب فإنّه يكره، يعني ثوب الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟ قال بعض العلماء نعم إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس لكن يكره، وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ) فنهى أن نلبس الثوب المطيب وهذا هو الصحيح، ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام قال لأن تطييبها لا فائدة منه إذا حرمنا عليه لباسها فإنه ما الفائدة؟ إضاعة مال ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله قال " يحرم تطييب ثياب الإحرام " المذهب أنه يكره ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسه لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام، طيب.
السائل : الريح.
الشيخ : لا، أنظر إلى وبيص، الريح ينظر؟!
السائل : لا لا اللمعان.
الشيخ : اللمعان صحيح الوبيص كالبريق لفظاً ومعناً كيف؟ الوبيص كالبريق لفظاً ومعنىً هذه وبيص واو باء ياء صاد، وذي باء راء ياء قاف؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن صحيح هذه العبارات تقع في كلام العلماء يقول لك كذا ككذا لفظاً ومعناً أي في الميزان، أما تطييب الثوب فإنّه يكره، يعني ثوب الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟ قال بعض العلماء نعم إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس لكن يكره، وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ) فنهى أن نلبس الثوب المطيب وهذا هو الصحيح، ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام قال لأن تطييبها لا فائدة منه إذا حرمنا عليه لباسها فإنه ما الفائدة؟ إضاعة مال ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله قال " يحرم تطييب ثياب الإحرام " المذهب أنه يكره ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسه لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام، طيب.
إذا تطيب المحرم في بدنه ثم سال إلى أسفل فهل يؤثر.؟
الشيخ : وهنا مشكلة تقع كثيراً إذا تطيب في بدنه وضع الطيب على رأسه وعلى لحيته ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلاً إلى أسفل فهل هذا يؤثر أو لا? الجواب لا، لا يؤثر لأن انتقال الطيب هنا بنفسه ليس هو الذي نقله، ليس هو الذي أخذ بيده من طيب رأسه ووضعه مثلاً على صدره لا، سال بنفسه ولأن ظاهر حال الصحابة بل ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه فلا يعبأ به بعد ذلك وهذا أمر واضح، لكن هنا شيء آخر المحرم سوف يتوضأ أليس كذلك؟ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق من الطيب بيديه فماذا يصنع؟ هل نقول أعد لنفسك جورباً تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك لئلا تمس الطيب؟ لا، لأن هذا تنطع في الدين ولم يرد هل نقول امسح الرأس بعود أو نحوه كالخشبة والجلد وعلى هذا يعد المحرم معه أعواداً وجلوداً يمسح بها رأسه؟ الجواب لا، بقي علينا أن يمسح بيده مباشرة وهنا يشكل سوف يعلق الطيب بيده قطعاً فماذا يصنع؟ على المذهب يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب فوراً، يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب حتى يذهب ريحه فوراً لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه، فالرجل لم يبتدئ الطيب وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يده غسلاً تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة فالصواب أنه لا حرج عليه أن يمسح حتى لو علق الطيب بيده لأنه لم يستأنف به ولم يبتدئه وهو محرم.
قال المصنف :" وتجرد من مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويسن تجرد من مخيط " تجرد من مخيط، كيف تجرّد؟ يسن تجرد من مخيط والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب لأن لبس المخيط حرام على المحرم فكيف يتّفق هذا الكلام؟ المراد أنه عند الإغتسال ينزع المخيط ثم يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام، وتجرد من مخيط ويشترط من هذا التجرد أن لا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حراماً ولكن ماذا يصنع؟ نقول البس الرّداء أولاً ثم اربطه على نفسك ثم اخلع القميص، ثم البس الرداء، يلبس الإزار أولاً وعليه القميص ثم يخلع القميص ويلبس الرداء
قوله " أبيضين " لأنها خير الثياب، وهل يسن أن يكونا جديدين أو يشترط؟ لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن، لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال ( إن الله جميل يحب الجمال ) فلما كان أنظف كان أحسن، وهذه السنة سنة لجميع الناس الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللّباس حتى لا يفخر أحد على أحد، لأنه لو أطلق العنان للناس تفاخر الناس وصار هذا يلبس ثوباً جميلاً جداً وهذا ثوب رديء وهذا عليه ثوب رديء واختلف الناس ولم تظهر الوحدة الإسلامية، وصار بعض الناس إذا رأى من عليه الثوب الذي يفوق ثيابه بمدىً بعيد اشتغل قلبه، وقال كيف هذا عليه كذا وأنا علي كذا ثم ربما يذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس غيره، لهذا كان الناس في لباس الإحرام على حد سواء ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام بل يكون من جنس الناس في إزار ورداء أبيضين.
قوله " أبيضين " لأنها خير الثياب، وهل يسن أن يكونا جديدين أو يشترط؟ لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن، لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال ( إن الله جميل يحب الجمال ) فلما كان أنظف كان أحسن، وهذه السنة سنة لجميع الناس الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللّباس حتى لا يفخر أحد على أحد، لأنه لو أطلق العنان للناس تفاخر الناس وصار هذا يلبس ثوباً جميلاً جداً وهذا ثوب رديء وهذا عليه ثوب رديء واختلف الناس ولم تظهر الوحدة الإسلامية، وصار بعض الناس إذا رأى من عليه الثوب الذي يفوق ثيابه بمدىً بعيد اشتغل قلبه، وقال كيف هذا عليه كذا وأنا علي كذا ثم ربما يذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس غيره، لهذا كان الناس في لباس الإحرام على حد سواء ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام بل يكون من جنس الناس في إزار ورداء أبيضين.
قال المصنف :" وإحرام عقب ركعتين "
الشيخ : " وإحرام عقب ركعتين " الواو حرف عطف معطوف علي إيش؟
الحضور : سنة.
الشيخ : لا، ليس على سنة.
السائل : غسل.
الشيخ : على غسل يعني هو سنة لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، أهل يعني أحرم دبر الصلاة فيسن أن يصلى ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون الصلاة التي أهل دبرها صلاة مسنونة، بل هو أهل دبر صلاة مفروضة عليه الصلاة وسلام، أهل دبر صلاة مفروضة دبر صلاة الظهر أهل وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أو أهل لأنه لما صلى ركب وأهل، أهل عند ركوبه في هذا احتمال ومن ثَم ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ولكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدهما، إذا كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي أن يقال لو أن الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟ نعم مشروعة وعلى هذا فنقول أنت إذا اغتسلت وتوضّأت فصلّ ركعتين سنة الوضوء ولكن يبقى نظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء انتبهوا ما كل الناس إذا توضّؤوا صلو فإذا لم يكن من عادته أن يصلّي للوضوء فأراد أن يصلي هنا أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام أو على الأقل من أجل الإشتراك بين الإحرام والوضوء، هذا هو الظاهر ولذلك نقول إذا كان الإنسان سيبقى في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة فالأفضل أن يهل بعد الفريضة، هذا هو الأفضل.
طيب يقول " ونيته شرط "
السائل : الأسئلة
الشيخ : تريد الأسئلة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
الحضور : سنة.
الشيخ : لا، ليس على سنة.
السائل : غسل.
الشيخ : على غسل يعني هو سنة لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، أهل يعني أحرم دبر الصلاة فيسن أن يصلى ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون الصلاة التي أهل دبرها صلاة مسنونة، بل هو أهل دبر صلاة مفروضة عليه الصلاة وسلام، أهل دبر صلاة مفروضة دبر صلاة الظهر أهل وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أو أهل لأنه لما صلى ركب وأهل، أهل عند ركوبه في هذا احتمال ومن ثَم ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ولكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدهما، إذا كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي أن يقال لو أن الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟ نعم مشروعة وعلى هذا فنقول أنت إذا اغتسلت وتوضّأت فصلّ ركعتين سنة الوضوء ولكن يبقى نظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء انتبهوا ما كل الناس إذا توضّؤوا صلو فإذا لم يكن من عادته أن يصلّي للوضوء فأراد أن يصلي هنا أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام أو على الأقل من أجل الإشتراك بين الإحرام والوضوء، هذا هو الظاهر ولذلك نقول إذا كان الإنسان سيبقى في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة فالأفضل أن يهل بعد الفريضة، هذا هو الأفضل.
طيب يقول " ونيته شرط "
السائل : الأسئلة
الشيخ : تريد الأسئلة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
من لم يجد نعلين فكيف يحرم من أراد العمرة.؟
السائل : أحسن الله إليكم إذا لم يجد نعلين يا شيخ أو ... ما يعمل؟
الشيخ : إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالاً ليس نعلين كلها مكومة عند الميقات إنما ربما لا يجد دراهم يشتري به.
السائل : في الطائرة يا شيخ؟
الشيخ : أو في الطائرة نعم يمكن لا يجد، لكن الغالب أن الذي في الطائرة يكون عليه إما خفان وإما حافياً وهذا بعيد لكن الخفان يجوز أن يلبسها إذا لم يجد النعلين.
الشيخ : إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالاً ليس نعلين كلها مكومة عند الميقات إنما ربما لا يجد دراهم يشتري به.
السائل : في الطائرة يا شيخ؟
الشيخ : أو في الطائرة نعم يمكن لا يجد، لكن الغالب أن الذي في الطائرة يكون عليه إما خفان وإما حافياً وهذا بعيد لكن الخفان يجوز أن يلبسها إذا لم يجد النعلين.
هل يشرع تطييب لباس الإحرام بالبخور.؟
السائل : ... التطيب بالبخور هل يستحب ذلك؟
الشيخ : بالبخور لثياب الإحرام؟
السائل : بدنه.
الشيخ : يتطيب في بدنه أما ثوبه لا.
السائل : البخور؟
الشيخ : إي حتى البخور ما يطيب الإحرام.
الشيخ : بالبخور لثياب الإحرام؟
السائل : بدنه.
الشيخ : يتطيب في بدنه أما ثوبه لا.
السائل : البخور؟
الشيخ : إي حتى البخور ما يطيب الإحرام.
من كان في مكة من أين يحرم بالعمرة.؟
السائل : من كان في مكة من أين يحرم؟
الشيخ : العمرة؟ العمرة لا بد أن يحرم من الحل.
السائل : واجب عليه؟
الشيخ : أي نعم لازم يحرم من الحل.
السائل : والحج؟
الشيخ : الحج يحرم من مكانه إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه.
الشيخ : العمرة؟ العمرة لا بد أن يحرم من الحل.
السائل : واجب عليه؟
الشيخ : أي نعم لازم يحرم من الحل.
السائل : والحج؟
الشيخ : الحج يحرم من مكانه إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه.
من لم يؤد فرض الحج والعمرة ومر بالميقات قلنا تلزمه فكيف نجيب على حديث :( ممن أراد الحج والعمرة ) .؟
السائل : أحسن الله إليكم ذكرتم أنّ من لم يؤدي فرض الحج والعمرة ومرّ بالميقات فإنّه يلزمه الإحرام ولو ... ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ممن أراد الحج والعمرة )؟
الشيخ : نعم يعني ممن أراد أن يفعل لكن هل يجب أن يريد أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : يجب، الفريضة على الفور.
السائل : ... .
الشيخ : إن نعم، أرأيت مثلاً لو قلت الوضوء واجب على من يريد الصلاة هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟
السائل : لا ما يدل.
الشيخ : ما يدل، حبيب؟
السائل : الي وراء يا شيخ ما لهم نصيب من الأسئلة
الشيخ : صحيح لهم نصيب ولاسيما الذي يريد أن يمشي من ... طيب بس سؤال واحد نعم.
الشيخ : نعم يعني ممن أراد أن يفعل لكن هل يجب أن يريد أو لا يجب؟
السائل : لا يجب.
الشيخ : يجب، الفريضة على الفور.
السائل : ... .
الشيخ : إن نعم، أرأيت مثلاً لو قلت الوضوء واجب على من يريد الصلاة هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟
السائل : لا ما يدل.
الشيخ : ما يدل، حبيب؟
السائل : الي وراء يا شيخ ما لهم نصيب من الأسئلة
الشيخ : صحيح لهم نصيب ولاسيما الذي يريد أن يمشي من ... طيب بس سؤال واحد نعم.
9 - من لم يؤد فرض الحج والعمرة ومر بالميقات قلنا تلزمه فكيف نجيب على حديث :( ممن أراد الحج والعمرة ) .؟ أستمع حفظ
من وصل إلى الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام فكيف يصنع.؟
السائل : ... من وصل إلى الميقات وأهل بيته وضعوا الطيب على الإحرام؟
الشيخ : يغسله.
السائل : يغسله؟
الشيخ : يغسله نعم إذا وصل إلى الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يغسل إحرامه.
الشيخ : يغسله.
السائل : يغسله؟
الشيخ : يغسله نعم إذا وصل إلى الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يغسل إحرامه.
ما حكم من يحرم بثيابه حتى يتجاوز نقطة التفتيش وماذا عليهم.؟
السائل : ... إذا أرادوا أن يذهبوا يمنعون لأنهم قد حجوا أول مرة قد حجوا الفريضة وتكثر الأسئلة يقولون هل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات بثيابنا؟
الشيخ : بدون إحرام يعني؟
السائل : يحرمون لكن بثيابهم.
الشيخ : ما يجوز أن يلبسوا الثياب.
السائل : لكن نتجاوز منطقة ... وبعد ما نتجاوزها نخلع الثياب.
الشيخ : والله ما أرى هذا، أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله.
السائل : يمنعون يا شيخ.
الشيخ : إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم فيشكون إلى الله عز وجل يخفف هذا المنع.
السائل : ... .
الشيخ : ليس على كل حال.
السائل : ... التجرد هل هو شرط؟
الشيخ : إي نعم، لبس القميص حرام، لا يلبس القميص.
السائل : يعني ليس بشرط.
الشيخ : إي ما هو بشرط لكن يأثمون.
السائل : ... تجاوز الميقات ما هو الدليل على أنهم إذا تجاوزوه عليه دم؟
الشيخ : دعنا من الدم، لكن يحرم عليه لأن وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً ) وهذا فيه نقاش أولاً في ثبوته والثاني هل له حكم الرفع أو لا لكن الكلام أنه يأثم بالاتفاق.
السائل : أقول تحديد الميقات أليس فيه سعة؟
الشيخ : سعة؟
الشيخ : إي سعة لما حدد رابغ بدلاً من الجحفة ... السيل.
الشيخ : لكن رابغ أبعد من مكة من الجحفة والسيل على ما هو عليه السيل هذا المكان من زمان.
الشيخ : بدون إحرام يعني؟
السائل : يحرمون لكن بثيابهم.
الشيخ : ما يجوز أن يلبسوا الثياب.
السائل : لكن نتجاوز منطقة ... وبعد ما نتجاوزها نخلع الثياب.
الشيخ : والله ما أرى هذا، أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله.
السائل : يمنعون يا شيخ.
الشيخ : إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم فيشكون إلى الله عز وجل يخفف هذا المنع.
السائل : ... .
الشيخ : ليس على كل حال.
السائل : ... التجرد هل هو شرط؟
الشيخ : إي نعم، لبس القميص حرام، لا يلبس القميص.
السائل : يعني ليس بشرط.
الشيخ : إي ما هو بشرط لكن يأثمون.
السائل : ... تجاوز الميقات ما هو الدليل على أنهم إذا تجاوزوه عليه دم؟
الشيخ : دعنا من الدم، لكن يحرم عليه لأن وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً ) وهذا فيه نقاش أولاً في ثبوته والثاني هل له حكم الرفع أو لا لكن الكلام أنه يأثم بالاتفاق.
السائل : أقول تحديد الميقات أليس فيه سعة؟
الشيخ : سعة؟
الشيخ : إي سعة لما حدد رابغ بدلاً من الجحفة ... السيل.
الشيخ : لكن رابغ أبعد من مكة من الجحفة والسيل على ما هو عليه السيل هذا المكان من زمان.
إذا سال الطيب على الإحرام ثم خلعه ثم لبسه فهل يلزمه إزالة الطيب.؟
السائل : شيخ على القول بكراهة تطييب ثياب الإحرام لو طيبه ثم خلعه ثم أراد أن يلبسه فهل هذا محرم؟
الشيخ : إي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب يجب أن يغسلها.
الشيخ : شيخ إذا سال العرق عليها وفيه الطيب هل نفس الحكم؟
الشيخ : نعم، هذا كلام الفقهاء نفس الحكم لكن في هذه الحال ربما نقول يعفى عنه لأن الطيب الذي أصابها من طيب مأمور به، وربما يشق على الإنسان أن يتحرز من هذا ربما يشق عليه والشيء إذا شق ولم يكن هناك نص بين في تحريمه فإنه يسامح فيه.
الشيخ : إي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب يجب أن يغسلها.
الشيخ : شيخ إذا سال العرق عليها وفيه الطيب هل نفس الحكم؟
الشيخ : نعم، هذا كلام الفقهاء نفس الحكم لكن في هذه الحال ربما نقول يعفى عنه لأن الطيب الذي أصابها من طيب مأمور به، وربما يشق على الإنسان أن يتحرز من هذا ربما يشق عليه والشيء إذا شق ولم يكن هناك نص بين في تحريمه فإنه يسامح فيه.
ما حكم لبس النعال الني فيها السيور وفيها المخيط.؟
السائل : ... .
الشيخ : المخيط سيأتينا إن شاء الله إنّ المخيط هو اللباس المعتاد ليس الذي بالخياط وسيأتينا أن هذه العبارة ليست من عبارة الشّرع ما قالها الرسول وقد قيل أن أول من تكلم بها إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين.
الشيخ : المخيط سيأتينا إن شاء الله إنّ المخيط هو اللباس المعتاد ليس الذي بالخياط وسيأتينا أن هذه العبارة ليست من عبارة الشّرع ما قالها الرسول وقد قيل أن أول من تكلم بها إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين.
حديث :( صل في هذا الواد المبارك ) أليس فيه أن للإحرام صلاة.؟
السائل : أحسن الله إليكم ... قال في ذي الحليفة أراد الميقات قال صلّ في هذا الوادي فإنه أرض مباركة. الشيخ : هذا جبريل أتاه وقال ( صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة ) لكن لا يدل على أن للإحرام صلاة لأن قوله صلى أمر يحتمل أن يكون المراد بذلك الفريضة يعني انتظر حتى تصلي
السائل : ... .
الشيخ : كما قلنا من قبل ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إذا كان هناك سبب آخر فليفعل.
السائل : ... .
الشيخ : كما قلنا من قبل ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إذا كان هناك سبب آخر فليفعل.
التجرد من المخيط متى يكون.؟
السائل : الترد من المخيط هل هو سنة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني لو ما تجرد من المخيط يجب عليه ... .
الشيخ : إذا أحرم وجب عليه التجرد.
السائل : طيب ما قلت عطف على سنة؟
الشيخ : إلا بلى لكن معناه أن يتجرّد قبل أن يلبس الإحرام قبل أن يعقد الإحرام فإذا عقد وجب أن يتجرد.
السائل : قال رحمه الله تعالى " ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي فمحلي حيث حبستني وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإنه قد بدا لي أن لا نناقش في الماضي لأني أخشى إن ناقشنا في الماضي أن لا نمشي فهل توافقون على هذا؟
السائل : نعم
الشيخ : إذاً تحملوا المسؤولية أنتم في عدم إضاعة ما مضى.
السائل : شيخ هذه المناقشة يستفيدون منها.
الشيخ : هاه.
السائل : هذه المناقشة الطلاب يستفيدون منها.
الشيخ : يستفيدون؟
السائل : جداً.
الشيخ : هو ما فيه شك الفائدة أنا قلت فيها فائدة بلا شك لكن أنتم تريدون أن تحصلوا على هذه الفائدة المطولة وإن لم تتموا المناسك.
السائل : إذا كمل الباب
الشيخ : كله واحد لأن حتى إذا كمل الباب وش تبي تناقش إذا صار الباب فيه مثلاً خمسين مسألة
السائل : الدرس كامل يا شيخ
الشيخ : المهم ما فيه إما مناقشة كلية كالعادة ولا نناقش إلى في المهم إلا نتركها.
السائل : نتركها.
السائل : كل يراجع بنفسه.
الشيخ : خير إن شاء الله أجل إذاً الشيء المهم الذي لا بد منه نناقش فيه والمسائل الفردية نخليها تمشي
السائل : نحن لو ناقشنا بأنفسنا ما لنا مفهوم مثل مفهوم ... جزاك الله خير الشيء الذي نستفيد منه مسألة واحدة تسوى عندنا مسائل لأنا لو ناقشنا ..
الشيخ : خير إن شاء الله نشوف نختار المهم جداً نسألكم فيه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني لو ما تجرد من المخيط يجب عليه ... .
الشيخ : إذا أحرم وجب عليه التجرد.
السائل : طيب ما قلت عطف على سنة؟
الشيخ : إلا بلى لكن معناه أن يتجرّد قبل أن يلبس الإحرام قبل أن يعقد الإحرام فإذا عقد وجب أن يتجرد.
السائل : قال رحمه الله تعالى " ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي فمحلي حيث حبستني وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإنه قد بدا لي أن لا نناقش في الماضي لأني أخشى إن ناقشنا في الماضي أن لا نمشي فهل توافقون على هذا؟
السائل : نعم
الشيخ : إذاً تحملوا المسؤولية أنتم في عدم إضاعة ما مضى.
السائل : شيخ هذه المناقشة يستفيدون منها.
الشيخ : هاه.
السائل : هذه المناقشة الطلاب يستفيدون منها.
الشيخ : يستفيدون؟
السائل : جداً.
الشيخ : هو ما فيه شك الفائدة أنا قلت فيها فائدة بلا شك لكن أنتم تريدون أن تحصلوا على هذه الفائدة المطولة وإن لم تتموا المناسك.
السائل : إذا كمل الباب
الشيخ : كله واحد لأن حتى إذا كمل الباب وش تبي تناقش إذا صار الباب فيه مثلاً خمسين مسألة
السائل : الدرس كامل يا شيخ
الشيخ : المهم ما فيه إما مناقشة كلية كالعادة ولا نناقش إلى في المهم إلا نتركها.
السائل : نتركها.
السائل : كل يراجع بنفسه.
الشيخ : خير إن شاء الله أجل إذاً الشيء المهم الذي لا بد منه نناقش فيه والمسائل الفردية نخليها تمشي
السائل : نحن لو ناقشنا بأنفسنا ما لنا مفهوم مثل مفهوم ... جزاك الله خير الشيء الذي نستفيد منه مسألة واحدة تسوى عندنا مسائل لأنا لو ناقشنا ..
الشيخ : خير إن شاء الله نشوف نختار المهم جداً نسألكم فيه.
قال المصنف :" ونيته شرط "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم،
قال المؤلف رحمه الله " ونيته شرط " نيته أي نية النسك وما هي نية النسك؟ يعني نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يصير محرماً بمجرّد التلبية ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب الإحرام لا بد من النية ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) والتلبية قد تكون في غير الحج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول ( لبيك إن العيش عيش الآخرة ) وأتيت بهذا استطراداً لأنه مهم بالنسبة لكم إذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا لبيك إن العيش عيش الآخرة، فانظر كيف صد الإنسان نفسه بقوله لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا ثم قال ( إن العيش عيش الآخرة ) وأن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء زائل،
إذاً لا بد من النية هل يكفي لبس الإحرام؟ أجيبوا.
الحضور : لا.
الشيخ : لا، هل يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك؟
الحضور : لا.
الشيخ : لا، لأن التلبية تكون للحاج وغيره.
قال المؤلف رحمه الله " ونيته شرط " نيته أي نية النسك وما هي نية النسك؟ يعني نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يصير محرماً بمجرّد التلبية ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب الإحرام لا بد من النية ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) والتلبية قد تكون في غير الحج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول ( لبيك إن العيش عيش الآخرة ) وأتيت بهذا استطراداً لأنه مهم بالنسبة لكم إذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا لبيك إن العيش عيش الآخرة، فانظر كيف صد الإنسان نفسه بقوله لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا ثم قال ( إن العيش عيش الآخرة ) وأن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء زائل،
إذاً لا بد من النية هل يكفي لبس الإحرام؟ أجيبوا.
الحضور : لا.
الشيخ : لا، هل يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك؟
الحضور : لا.
الشيخ : لا، لأن التلبية تكون للحاج وغيره.
قال المصنف :" يستحب قول اللهم أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "
الشيخ : قال " ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسّره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "هذه الجملة اشتملت على مسألتين:
المسألة الأولى قوله " يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا " والاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وحج مرة ولم يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه لا ينبغي أن يكون مستحباً ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقول اللهم أني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء وهذا بدعة فكذلك في النسك لا تقل هكذا قل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية قال ( قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أخرجه النسائي قال قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولم يقل قولي اللهم إني أريد كذا وكذا.
طيب المسألة الثانية يقول "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فإن قوله إن حبسني حابس عام، أو إن شئت فقل مطلق يشمل من كان خائفاً ومن لم يكن خائفاً، يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خائف أن لا يتمم النسك، ومن لم يكن خائفاً هذا كلام المؤلف لأنه يم يفصل لم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها سنة مطلقاً أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومنهم من يقول ليست بسنة مطلقاً، ومنهم من فصل وقال سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك وتركها سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة فإن الرّسول صلّى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط لم يقل إن حبسني حابس أحرم في عمره كلها حتى في الحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس، وحبس وكذلك في عمرة القضاء وكذلك في عمرة الجعرّانة، وكذلك في حجة الوداع لم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقا بل أمر من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن لا استحباب مطلقاً ولا إنكار مطلقاً بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط استرشاداً بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يخف قلنا له لا تشترط السنة أن لا تشترط، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة كثيراً ما يحدث الصدام كثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جداً وليست بشيئ بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة الأوادم قليلة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادثة حادث سيارة وإلا حادث ناقة؟! حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة، إذاً فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمراً عاماً.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أنه يستحب الاشتراط لمن كان من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة أن لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة فإن قال قائل ما فائدة هذا الإشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً.
المسألة الأولى قوله " يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا " والاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وحج مرة ولم يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه لا ينبغي أن يكون مستحباً ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقول اللهم أني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء وهذا بدعة فكذلك في النسك لا تقل هكذا قل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية قال ( قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أخرجه النسائي قال قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولم يقل قولي اللهم إني أريد كذا وكذا.
طيب المسألة الثانية يقول "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فإن قوله إن حبسني حابس عام، أو إن شئت فقل مطلق يشمل من كان خائفاً ومن لم يكن خائفاً، يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خائف أن لا يتمم النسك، ومن لم يكن خائفاً هذا كلام المؤلف لأنه يم يفصل لم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها سنة مطلقاً أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومنهم من يقول ليست بسنة مطلقاً، ومنهم من فصل وقال سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك وتركها سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة فإن الرّسول صلّى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط لم يقل إن حبسني حابس أحرم في عمره كلها حتى في الحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس، وحبس وكذلك في عمرة القضاء وكذلك في عمرة الجعرّانة، وكذلك في حجة الوداع لم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقا بل أمر من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن لا استحباب مطلقاً ولا إنكار مطلقاً بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط استرشاداً بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يخف قلنا له لا تشترط السنة أن لا تشترط، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة كثيراً ما يحدث الصدام كثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جداً وليست بشيئ بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة الأوادم قليلة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادثة حادث سيارة وإلا حادث ناقة؟! حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة، إذاً فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمراً عاماً.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أنه يستحب الاشتراط لمن كان من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة أن لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة فإن قال قائل ما فائدة هذا الإشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً.
اضيفت في - 2006-04-10