كتاب الحج-04a
تتمة شرح قول المصنف :" يستحب قول اللهم أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "
الشيخ : فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة، كثيراً ما يحدث الصدام كثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جداً وليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة الأوادم قليلة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادثة حادث سيارة وإلا حادث ناقة؟ حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة، إذاً فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمراً عاماً.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أنه يستحب الإشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السّنّة أن لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة، فإن قال قائل ما فائدة هذا الإشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً، والصواب أنّ له فائدة وفائدته أنه إذا وجد المانع حلّ من إحرامه مجاناً، ومعنى قوله مجاناً أي بلا هدي لأن من أحصر عن إتمام النّسك فإنه يلزمه هدي لقوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا حل بلا شيء مجاناً لكن لو لم يشترط لم يحل، لم يحل إلا إذا حصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرماً ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلّل بعمرة ثم يحج من العام القادم، طيب إذن الفائدة من هذا الإشتراط أنه إذا وجد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه، يرجع إلى بلده، طيب هنا عبارتان العبارة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي أي مكان إحلالي من النسك أو وقت إحلالي من النسك، والعبارة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع لأنه علّق الحل على شرطه فإذا وجد الشرط وجد المشروط، أما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء حلّ وإن شاء استمر فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟
السائل : نعم.
الشيخ : النفاس نعم بلا شك لأن المرأة إذا نفست ما تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالباً، لكن نقول حتى الحيض إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط عرفتم؟ طيب، فإذا كانت امرأة لم يطرأ على بالها الحيض، لم يطرأ الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى أن لا تتم النسك من أجل هذا المرض فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فأتاها الحيض لكنه لم يطرأ على بالها، فهل نقول إن حالها تخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟
الحضور : ... .
الشيخ : هي الآن مريضة فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تريد يعني المرض ما طرأ على بالها إلى المرض لكن هي تستطيع، المرض يعني خف عليها أو زال لكن حدث الحيض فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم أو نأخذ بعموم اللفظ؟ يحتمل الأمرين عندي أنا عندي يحتمل الأمرين، لكن من قال إنه يؤخذ بالعموم حبسني حابس نكرة في سياق الشرط فتعم قال هذا من الحوابس، والحوابس متعددة قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك، فعلى كل حال الأخذ بالعموم أرجو أن لا يكون به بأس وإلا فإن الحال قد تخصّص العموم طيب فإذا قال قائل ... أقول ما نقول في شخص اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسنّ الإشتراط إلا إذا كان يخشى المانع فهل ينفعه هذا الإشتراط؟
الحضور : ... .
الشيخ : على قولين الآن فيها قولان عندكم، منكم من قال ينفعه ومنكم من قال إنه لا ينفعه فالذي يقول أنه ينفعه يقول إن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه والذي يقول لا ينفع يقول هذا اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب أننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الإشتراط فإنه لا يكون مشروعاً وغير المشروع غير متبوع لا يترتب عليه شيء وإذا قلنا أنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع مضادة للأحكام الشرعية الصواب عندي الاحتمال الراجح عندي أنا ما راجعت بالنسبة هل فيها أقوال لكن الاحتمال الراجح عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعاً، لكن على قول من يقول إنه مشروع مطلقاً يستفيد أو لا؟ نعم يستفيد على قول من يقول إنه مشروع مطلقاً يستفيد.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أنه يستحب الإشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السّنّة أن لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة، فإن قال قائل ما فائدة هذا الإشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً، والصواب أنّ له فائدة وفائدته أنه إذا وجد المانع حلّ من إحرامه مجاناً، ومعنى قوله مجاناً أي بلا هدي لأن من أحصر عن إتمام النّسك فإنه يلزمه هدي لقوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا حل بلا شيء مجاناً لكن لو لم يشترط لم يحل، لم يحل إلا إذا حصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرماً ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلّل بعمرة ثم يحج من العام القادم، طيب إذن الفائدة من هذا الإشتراط أنه إذا وجد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه، يرجع إلى بلده، طيب هنا عبارتان العبارة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي أي مكان إحلالي من النسك أو وقت إحلالي من النسك، والعبارة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع لأنه علّق الحل على شرطه فإذا وجد الشرط وجد المشروط، أما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء حلّ وإن شاء استمر فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟
السائل : نعم.
الشيخ : النفاس نعم بلا شك لأن المرأة إذا نفست ما تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالباً، لكن نقول حتى الحيض إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط عرفتم؟ طيب، فإذا كانت امرأة لم يطرأ على بالها الحيض، لم يطرأ الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى أن لا تتم النسك من أجل هذا المرض فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فأتاها الحيض لكنه لم يطرأ على بالها، فهل نقول إن حالها تخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟
الحضور : ... .
الشيخ : هي الآن مريضة فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تريد يعني المرض ما طرأ على بالها إلى المرض لكن هي تستطيع، المرض يعني خف عليها أو زال لكن حدث الحيض فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم أو نأخذ بعموم اللفظ؟ يحتمل الأمرين عندي أنا عندي يحتمل الأمرين، لكن من قال إنه يؤخذ بالعموم حبسني حابس نكرة في سياق الشرط فتعم قال هذا من الحوابس، والحوابس متعددة قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك، فعلى كل حال الأخذ بالعموم أرجو أن لا يكون به بأس وإلا فإن الحال قد تخصّص العموم طيب فإذا قال قائل ... أقول ما نقول في شخص اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسنّ الإشتراط إلا إذا كان يخشى المانع فهل ينفعه هذا الإشتراط؟
الحضور : ... .
الشيخ : على قولين الآن فيها قولان عندكم، منكم من قال ينفعه ومنكم من قال إنه لا ينفعه فالذي يقول أنه ينفعه يقول إن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه والذي يقول لا ينفع يقول هذا اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب أننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الإشتراط فإنه لا يكون مشروعاً وغير المشروع غير متبوع لا يترتب عليه شيء وإذا قلنا أنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع مضادة للأحكام الشرعية الصواب عندي الاحتمال الراجح عندي أنا ما راجعت بالنسبة هل فيها أقوال لكن الاحتمال الراجح عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعاً، لكن على قول من يقول إنه مشروع مطلقاً يستفيد أو لا؟ نعم يستفيد على قول من يقول إنه مشروع مطلقاً يستفيد.
1 - تتمة شرح قول المصنف :" يستحب قول اللهم أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " أستمع حفظ
من أحرم وقال: لبيك اللهم عمرة ولي أن أحل أين شئت فهل يصح هذا الشرط.؟
الشيخ : طيب فيه مسألة لو أن الرجل دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة ولي أن أحل متى شئت، فهل يصح هذا الشرط؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى الإحرام وجوب المضي في الإحرام وأنك غير مخير فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله فإذا قلت هذا فإنه لا يصح هذا الشرط.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى الإحرام وجوب المضي في الإحرام وأنك غير مخير فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله فإذا قلت هذا فإنه لا يصح هذا الشرط.
قال المصنف :" وأفضل الأنساك التمتع "
الشيخ : قال المؤلف " وأفضل الأنساك التمتع " قوله أفضل الأنساك أفادنا رحمه الله أن هناك أنساكاً متعدّدة لأن الأنساك جمع وأقلّ الجمع ثلاثة فهنا أنساك ثلاثة التمتع، والإفراد، والقران، ذلك لأن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة بوحدها أو بالحج وحده أو بهما ما فيه قسمة رابعة، إن أحرم بالعمرة وحدها فتمتع لكن بالشروط التي ستذكر، بالحج وحده فهو مفرد، بهما جميعاً هو قارن لكن سنذكر الشروط، لكن أقول وجه انحصار الإنساك بهذه الثلاثة هو هذا إما أن يحرم بواحد عمرة أو حج أو يقرن بينهما هذه الأنساك، ويدل لهذا أي لتنوع الأنساك إلى ثلاثة أنواع حديث عائشة في مسلم قالت " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج " ثم فصلت قولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه كان قارناً وقيل أحرم بالحج أولاً ثم أردفه بالعمرة، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القران وهل يصح إدخال العمرة على الحج أو لا يصح، قال أفضل الأنساك التمتع، ما هو الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قضى من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي وكان سائق الهدي في تلك الحجة قليلين هذا الدليل، وقد حتم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك حتم أمر أصحابه حينما أكمل السعي قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وقال ( اجعلوها عمرة ) وقال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ) وراجعه الصحابة في ذلك وقالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج يعني لبينا بالحج قال ( افعلوا ما آمركم به ) حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها لكن حملهم ما في نفوسهم على إيرادها قالوا " يا رسول الله نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياً " يعني من جماع أهله لأنهم سيحلون الحل كله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة فجعلوها عمرة، استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يتمتع لأن من ساق الهدي لا يحل إلى يوم العيد، وحينئذٍ يتعذر التمتع وقول المؤلف " أفضل الأنساك التمتع " أفادنا المؤلف بمكلمة أفضل بأنه يجوز ما سواه يجوز ما سوى التمتع، وليس التمتع بواجب وهذا رأي جمهور أهل العلم أن التمتع ليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب وأنّ الإنسان إذا طاف وسعى للحج فإنه إذا لم يسق الهدي يحلّ شاء أم أبى، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، يرى أنّ الإنسان إذا لم يسق الهدي وأحرم بالحجّ في أشهر الحج فإنه لا يصح منه الحج يجب أن يحلّ لتكون عمرة ويكون متمتعاً واستدلّ رضي الله عنه بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم وحتمه على الناس وغضبه لما تراخوا وصاروا يراجعونه غضب وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله فإنه في زاد المعاد مال إلى هذا الرأي وأنّ التمتع واجب لمن لم يسق الهدي وذكر رأي شيخه رحمه الله وقال " أنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا " فخالف شيخه في هذه المسألة ومال إلى قول ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسألة يناظر عليها حتى يقول " أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء " لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل من التمتع، واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يجعلوها عمرة وغضبه وتحتيمه قال إن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنهم وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان، لا نقول التمتع أفضل مطلقاً ولا الإفراد ولا القران، انتبهوا شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يجب على الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجلعوها عمرة أما من بعدهمم فلا، وله دليل سمعي ونظري، أما السمعي يعني الأثري فهو أن أبا ذر سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة قال " بل لنا خاصة " ويحمل كلامه رضي الله عنه على أن الوجوب لهم خاصة وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر " لنا خاصة " والرسول صلى الله عليه وسلم سأله سراقة ابن مالك ابن جعشم قال " يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد " قال ( بل لأبد الأبد ) يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فخصوصية الحكم للصحابة إذا كان المقصود الوجوب فله وجه أما إذا كان القصد أو إذا كان المراد فسخ الحج مطلقاً فليس بصحيح، هذا دليل إيش؟ أثري سمعي لشيخ الإسلام ابن تيمية، دليل نظري يقول إن الصحابة خوطبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وهذا أول شيء يقع الحل من الحج في أشهر الحج لو لم ينفذه الصحابة كان هذا وصمة عار للأمة فيقال إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول مباشرة فنحن من باب أولى، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرّر هذا الحكم والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بإيش؟ بالقول، فإذا تفرد بالفعل بقي الأمر على ما هو عليه أولاً وهو أنه هو الأفضل، أو يختلف كما قال شيخ الإسلام باختلاف حال الإنسان وما قاله رحمه الله وجيه جداً أن وجوب الفسخ في ذلك العام الذي واجههم به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأما بعد ذلك فليس بحق وأظنه لا يخفى لو كان الأمر واجباً على أبي بكر وعمر وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول عليه الصلاة والسلام ولفهمهما قوله، ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده، فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب التمتع وعدمه، وأنه واجب على الصحابة لما علمتم أما غيرهم فالمذهب أن التمتع أفضل مطلقاً، مطلقاً حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، حتّى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أولى على المذهب لكن كيف يعمل وهو لا يحل له أن يحلق إلا في يوم العيد؟ (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) قالوا إذا طاف وسعى لا يحل ينوي أن العمرة انتهت لكن لا يحل بالحلق فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وهذا لا شك أنه قول ضعيف جداً، وما رأيت السنة أتت بمثله فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع، لا يمكنه لأنه لا يمكن أن يحل والتمتع لا بد فيه من حل شيخ الإسلام يقول " لا نقول التمتع أفضل مطلقاً ولا القران أفضل مطلقاً ولا الإفراد أفضل مطلقاً، ييقول من ساق الهدي فالأفضل له القران لأن التمتع في حقه متعذر " صح وإلا لا؟ ما يمكنه التمتع كيف يتمتع وهو ما حل؟ الذي ساق الهدي ما يحل إلا يوم العيد فمتى يتمتع؟! طيب ولأنّ هذا أعني القران مع سوق الهدي فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلم فيكون موافقاً لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالقران إذن أفضل، المعنى الثالث أنه يجمع بين الحج والعمرة يجمع بين نسكين مع أنه لو أفرد وهو قد ساق الهدي صح، لكن القران أفضل لهذه الوجوه الثلاثة، طيب يقول " فإن كان قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد " سواء اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج أو اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة فإن الأفضل الإفراد حتى إنه قال " هذا بلا خلاف " أن الأفضل الإفراد لأنه يأتي بالعمرة في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة أعطوا بالكم المسألة الآن لها صورتان، المسألة هذه لها صورتان الصورة الأولى أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج فهذا لا شك أن الإفراد أفضل له يعني لا يمكن أن يتمتع، التمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات وهنا في مكة ليس له عمرة من الميقات هنا نقول هذه الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام وربما يكون قوله فيها صواباً، الصورة الثانية يعتمر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة يقول الأفضل أن لا يحرم بعمرة أن يحرم مفرداً ويقول إن هذا بلا خلاف فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي ولم يقل ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه مع أنه يوجد في الصحابة من فيما يظهر أنه يوجد فيهم من اعتمر قبل أشهر الحج فلذلك هذه المسألة مشكلة علي من كلام شيخ الإسلام وليس المشكل علي أنه ذهب إليها لأنه رحمه الله معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل علي قوله أن هذا بلا خلاف.
من كان قارنا وساق الهدي ثم تلف عليه فهل يحل ويكون متمتعا.؟
السائل : بالنسبة لمن ساق الهدي ثم مات عليه ... وأراد أن ... .
الشيخ : أن يتمتع.
السائل : أن يتمتع فهل يمكن ... ؟
الشيخ : هذا ينظر إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سوقه، وله أن يحل وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله وحينئذٍ لا يحل.
الشيخ : أن يتمتع.
السائل : أن يتمتع فهل يمكن ... ؟
الشيخ : هذا ينظر إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سوقه، وله أن يحل وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله وحينئذٍ لا يحل.
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنّ الشهر يشمل التسع وعشرين والثلاثين
السائل : ما نوى.
الشيخ : وش ما نوى؟
السائل : ما نوى هل هو شهر تسع وعشرين أو ثلاثين.
الشيخ : لا هو شهر وكونه عاد تسع وعشرين أو ثلاثين هذا عند الله.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي أوصله إلى مكة إلا القدرة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه ما هي معروفة في ... يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئاً ما هي معروفة.
السائل : ... .
الشيخ : هي ما هي معروفة أصلاً تسأل عن شيء غير معروف
السائل : ... شيخ الإسلام قول آخر ... حتى لو اعتمر
الشيخ : حتى لو اعتمر
السائل : إي نعم ... فإن سافر في سفرة واحدة اعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج يكون الأفضل حج ... لأن كثيراً من الصحابة الذي حجوا مع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ... ومع هذا ... .
الشيخ : والله هذا هو الموافق لكنه صرح بمنسكه بما ذكرته لكم وكذلك في الفتاوى أيضاً أظنه حتى في الفتاوى قال هكذا.
السائل : إي نعم هو في الفتاوى ... .
الشيخ : لكن هذا هو اللائق به الواقع القول الثاني هذا هو اللائق به أنه إذا أفرد العمرة بسفر ثم عاد من بلده إلى مكة في أشهر الحج فإننا نستحب له أن يتمتع لظاهر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... .
الشيخ : والله هذا هو المشكل انتهى الوقت
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه .. "
الشيخ : يحرمَ بالنصب
السائل : " ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ".
الشيخ : لا، لأنّ الشهر يشمل التسع وعشرين والثلاثين
السائل : ما نوى.
الشيخ : وش ما نوى؟
السائل : ما نوى هل هو شهر تسع وعشرين أو ثلاثين.
الشيخ : لا هو شهر وكونه عاد تسع وعشرين أو ثلاثين هذا عند الله.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي أوصله إلى مكة إلا القدرة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه ما هي معروفة في ... يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئاً ما هي معروفة.
السائل : ... .
الشيخ : هي ما هي معروفة أصلاً تسأل عن شيء غير معروف
السائل : ... شيخ الإسلام قول آخر ... حتى لو اعتمر
الشيخ : حتى لو اعتمر
السائل : إي نعم ... فإن سافر في سفرة واحدة اعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج يكون الأفضل حج ... لأن كثيراً من الصحابة الذي حجوا مع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ... ومع هذا ... .
الشيخ : والله هذا هو الموافق لكنه صرح بمنسكه بما ذكرته لكم وكذلك في الفتاوى أيضاً أظنه حتى في الفتاوى قال هكذا.
السائل : إي نعم هو في الفتاوى ... .
الشيخ : لكن هذا هو اللائق به الواقع القول الثاني هذا هو اللائق به أنه إذا أفرد العمرة بسفر ثم عاد من بلده إلى مكة في أشهر الحج فإننا نستحب له أن يتمتع لظاهر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... .
الشيخ : والله هذا هو المشكل انتهى الوقت
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه .. "
الشيخ : يحرمَ بالنصب
السائل : " ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ".
المناقشة حول أفضل أنواع الأنساك.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
فيما سبق فهمنا أن الأنساك ستة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة! ما هي؟
السائل : التمتع والقران والإفراد.
الشيخ : التمتع والقران والإفراد، تمام ما هو أفضل هذه الإنساك؟
السائل : التمتع ... .
الشيخ : اصبر اصبر لا ما بعد وصلنا إلى ذكر الخلاف ما هو الدليل على أنه أفضل؟
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ... .
الشيخ : يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، تمام طيب فيه أيضاً مرجّح آخر؟
السائل : ... .
الشيخ : أن الرسول قال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم )، ابن داود؟
السائل : لأنه يا شيخ يعمل أعمال كثيراً أكثر عمل.
الشيخ : أكثر عملاً من غيره لأن فيه طوافان وسعيان.
السائل : لأنه أيسر وأسهل
الشيخ : أيسر وأسهل، حيث أن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج من محظورات الإحرام.
السائل : ... .
الشيخ : أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازف فيه منازع يقول إن الله ذكر من أجل ما يترتب عليه من الحكم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا استدلال على الجواز على كل حال هو أفضل من وجوه ثلاثة، أن الرسول أمر به، أنه أسهل على المكلف، أنه أكثر عملاً، يدخل فيها القران طيب هذه ثلاثة، هل التمتع أفضل مطلقاً أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟
السائل :بارك الله فيكم على خلاف
الشيخ : كلام المؤلف.
السائل : على كلام المؤلف أنه أفضل مطلقأ إلا إن ساق الهدي.
الشيخ : كلام المؤلف أفضل الأنساك التمتع.
السائل : نعم على كلام المؤلف أن أفضل الأنساك التمتع.
الشيخ : بكل حال؟
السائل : إلا إذا ساق الهدي.
الشيخ : أين في كلامه إلا لمن ساق الهدي؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما تدري! كيف تحكم على ما تدري؟
السائل : الأفضل مطلقاً.
الشيخ : مطلقاً حتى من ساق الهدي ما تقولون؟
الحضور : صحيح.
الشيخ : صحيح نحن قلنا هذا، كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟
السائل : أن يتمتع وقد ساق الهدي؟
الشيخ : نعم.
السائل : يتحلل من العمرة ... .
الشيخ : الله يقول (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلا يوم العيد لو كان يمكن أن يحل لحل الرسول وزال الإشكال.
السائل : ... .
الشيخ : إي على كلام المؤلف كنت حاضر البارح؟
ليس لك .. سليم؟
السائل ... من غير تفريط منه ..
الشيخ : لا لا، ما هو هذه.
السائل : يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد.
الشيخ : تمام يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد، والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع،
ما فيه سؤال. أفضل الإنساك التمتع ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ آدم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة هل الأفضل هل أفضل الأنسام التمتع مطلقاً أو عنده تفصيل في هذا؟
السائل : عنده تفصيل.
الشيخ : ماهو؟
السائل : ... لمن لم يسق الهدي
الشيخ : ومن ساق الهدي؟
السائل : كان القران أفضل.
الشيخ : كان القران أفضل، هذه واحدة، نعم؟ عبد الملك؟
السائل : أنه إذا فعل العمرة في ... أشهر الحج ... مكة فالإفراد أفضل.
الشيخ : وكذلك إن أنشأ سفراً للحج فالإفراد أفضل، لكن ذكر لنا بعض الإخوان البارحة وهو خالد المصلح أنه كلام شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة
طيب هل الإفراد متعذر في هذا الوقت؟
السائل : غير متعذر.
الشيخ : غير متعذر، خلافاً لبعض المعاصرين قال الإفراد متعذر وعنده أنه إن ساق الهدي فالقران، وإن لم يسق الهدي فالتمتع ولا إفراد، لكن هذا قول ضعيف جداً لأن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كلهم أمروا بالإفراد، بل في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أنّ النّاس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة لما قدم مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فشمل من؟ القارن والمفرد، شمل القارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه وظاهر الحديث حتى المفرد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي، طيب وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس.
فيما سبق فهمنا أن الأنساك ستة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة! ما هي؟
السائل : التمتع والقران والإفراد.
الشيخ : التمتع والقران والإفراد، تمام ما هو أفضل هذه الإنساك؟
السائل : التمتع ... .
الشيخ : اصبر اصبر لا ما بعد وصلنا إلى ذكر الخلاف ما هو الدليل على أنه أفضل؟
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ... .
الشيخ : يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، تمام طيب فيه أيضاً مرجّح آخر؟
السائل : ... .
الشيخ : أن الرسول قال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم )، ابن داود؟
السائل : لأنه يا شيخ يعمل أعمال كثيراً أكثر عمل.
الشيخ : أكثر عملاً من غيره لأن فيه طوافان وسعيان.
السائل : لأنه أيسر وأسهل
الشيخ : أيسر وأسهل، حيث أن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج من محظورات الإحرام.
السائل : ... .
الشيخ : أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازف فيه منازع يقول إن الله ذكر من أجل ما يترتب عليه من الحكم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا استدلال على الجواز على كل حال هو أفضل من وجوه ثلاثة، أن الرسول أمر به، أنه أسهل على المكلف، أنه أكثر عملاً، يدخل فيها القران طيب هذه ثلاثة، هل التمتع أفضل مطلقاً أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟
السائل :بارك الله فيكم على خلاف
الشيخ : كلام المؤلف.
السائل : على كلام المؤلف أنه أفضل مطلقأ إلا إن ساق الهدي.
الشيخ : كلام المؤلف أفضل الأنساك التمتع.
السائل : نعم على كلام المؤلف أن أفضل الأنساك التمتع.
الشيخ : بكل حال؟
السائل : إلا إذا ساق الهدي.
الشيخ : أين في كلامه إلا لمن ساق الهدي؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما تدري! كيف تحكم على ما تدري؟
السائل : الأفضل مطلقاً.
الشيخ : مطلقاً حتى من ساق الهدي ما تقولون؟
الحضور : صحيح.
الشيخ : صحيح نحن قلنا هذا، كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟
السائل : أن يتمتع وقد ساق الهدي؟
الشيخ : نعم.
السائل : يتحلل من العمرة ... .
الشيخ : الله يقول (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلا يوم العيد لو كان يمكن أن يحل لحل الرسول وزال الإشكال.
السائل : ... .
الشيخ : إي على كلام المؤلف كنت حاضر البارح؟
ليس لك .. سليم؟
السائل ... من غير تفريط منه ..
الشيخ : لا لا، ما هو هذه.
السائل : يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد.
الشيخ : تمام يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد، والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع،
ما فيه سؤال. أفضل الإنساك التمتع ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ آدم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة هل الأفضل هل أفضل الأنسام التمتع مطلقاً أو عنده تفصيل في هذا؟
السائل : عنده تفصيل.
الشيخ : ماهو؟
السائل : ... لمن لم يسق الهدي
الشيخ : ومن ساق الهدي؟
السائل : كان القران أفضل.
الشيخ : كان القران أفضل، هذه واحدة، نعم؟ عبد الملك؟
السائل : أنه إذا فعل العمرة في ... أشهر الحج ... مكة فالإفراد أفضل.
الشيخ : وكذلك إن أنشأ سفراً للحج فالإفراد أفضل، لكن ذكر لنا بعض الإخوان البارحة وهو خالد المصلح أنه كلام شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة
طيب هل الإفراد متعذر في هذا الوقت؟
السائل : غير متعذر.
الشيخ : غير متعذر، خلافاً لبعض المعاصرين قال الإفراد متعذر وعنده أنه إن ساق الهدي فالقران، وإن لم يسق الهدي فالتمتع ولا إفراد، لكن هذا قول ضعيف جداً لأن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كلهم أمروا بالإفراد، بل في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أنّ النّاس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة لما قدم مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فشمل من؟ القارن والمفرد، شمل القارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه وظاهر الحديث حتى المفرد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي، طيب وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس.
قال المصنف :" وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه "
الشيخ : ثم قال " وصفته " صفة التمتع " أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه " انتبهوا للشروط لا يكون الحج تمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعاً لماذا؟ لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في شوال لم يكن متمتعاً لماذا؟ لأنه أحرم بها في أشهر الحج ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وبقي إلى الحج فليس متمتعاً، إذاً ثلاثة صور، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة وأتمها قبل أشهر الحج، من الذي لا يكون متمتعاً؟ الأول والثاني، الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال هذا غير متمتع، الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في رمضان؟ غير متمتع، الذي أحرم بالعمرة في شوال وأتمها في شوال؟ متمتع، هذه واحدة، ثانياً ويفرغ منها يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به من لم يسق الهدي أن يقصر، والثاني أنه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصّر ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج ... منها " ثم يحرم بالحج في عامه" ثم يعني بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له يحرم بالحج في عامه فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام ثلاثة عشر وحج عام أربعة عشر ما تقولون؟
الحضور : ليس متمتعاً.
الشيخ : ليس متمتعاً لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه هذا هو المتمتع.
الحضور : ليس متمتعاً.
الشيخ : ليس متمتعاً لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه هذا هو المتمتع.
الكلام على صور حج القران الثلاثة.
الشيخ : طيب بقينا في القران، القران له صورتان أو ثلاث صور، الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معاً فيقول لبيك عمرة وحجاً أو لبيك حجاً وعمرة، قالوا والأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجاً لأنها سابقة على الحج، الصورة الثانية أن يحرم بالحجّ مفرداً ثم -أخطأت- أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع بالطواف، الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه وهذا الصورة مختلف فيها، فأجازها كثير من أهل العلم ومنعها آخرون، الصور الآن كم؟ أن يحرم بهما جميعاً، أن يحرم أولاً بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه هذه ثلاث صور، الصورة الأولى دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال ( صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو قال عمرة وحجة ) هذا الإحرام بهما معاً دليله ( صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة )، دليل الثاني أن يحرم أولاً بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ما حدث لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالاً للعمرة بدليل قوله ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك ) وهذا يدل على أنها لم تبطل العمرة لأنها لم أبطلت العمرة لقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحج فقط، إذا ًهذا الدليل وإذا تأملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخصّ من المدلول ولا يصح الإستدلال بالأخص على الأعم والعكس صحيح الكلام معلوم وإلا؟
الحضور : ... .
الشيخ : نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها واستدللنا بإيش؟ بحديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة، الدليل الآن إن ما وقع في حال تشبه الضرورة لأنّ عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، فإن قال قائل أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى؟ لأنهم وصلوا اليوم الرابع قلنا بلى يمكن لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن على غلبة الظن.
الحضور : ... .
الشيخ : نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها واستدللنا بإيش؟ بحديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة، الدليل الآن إن ما وقع في حال تشبه الضرورة لأنّ عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، فإن قال قائل أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى؟ لأنهم وصلوا اليوم الرابع قلنا بلى يمكن لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن على غلبة الظن.
اضيفت في - 2006-04-10