كتاب الحج-04b
تتمة الكلام على صور القران الثلاثة.
الشيخ : يسعك لحج فقط، إذا ًهذا الدليل وإذا تأملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم والعكس صحيح كلام معلوم وإلا؟
الحضور : معلوم.
الشيخ : نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها واستدللنا بإيش؟ بحديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة، الدليل الآن إن ما وقع في حال تشبه الضرورة لأنّ عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، فإن قال قائل أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا اليوم الرابع؟ قلنا بلى يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن على غلبة الظن وهي عارفة نفسها أنها تأتيها الحيضة مثلاً لمدة ستة أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج، طيب إذاً حديث عائشة في حال الضرورة فهل نستدل به على حال السعة ونقول الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها ليكون قارناً؟
الحضور : ... .
الشيخ : الفقهاء يقولون يجوز يجوز لكن في النف من هذا شيء لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة فكيف نجعل العمرة حجاً وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول لأنك إذا جعلت العمرة حجاً ماذا تصنع ستبقى بإحرامك إلى يوم العيد أهكذا؟ آدم، نحن قلنا أن الدليل أخص من المدلول كيف كان أخص؟ المدلول عام في حال العذر وفي حال عدم العذر، الذي نحن حكمنا به، والدليل خاص في حال الضرورة والعذر؟ طيب، الصورة الثالثة ما هي؟ أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه وهذا مختلف فيه فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وهذا في من أراد أن يكون قارناً أما من حوّل الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا واضح أنه جائز لكن هذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليبقى على إحرامه إلى يوم العيد فيكون قارناً فعندنا عند الحنابلة لا يصح الإحرام بالعمرة، ويبقى على حجه لكن عندهم أنه يسن أن يفسخ الحج ليكون متمتعاً إذا لم يسق الهدي والذي قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج كما قالت عائشة " وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج " ثم جاءه جبريل وقال ( صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة -أو- عمرة وحجة ) فأمره أن يدخل العمرة على الحج وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج، والقول أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرّد قياس فيه نظر فإن النبي صلّى الله عليه وسلم قال ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وقال ( إن العمرة حج أصغر ) فلا مانع ولا تناقض وهذا القول كما ترون دليله قوي أنّه يصح إدخال العمرة على الحج فإذا قالوا إنّه لا يستفيد بذلك شيئاً قلنا يستفيد بدل أن كان أتى بنسك واحد أتى الآن بنسكين.
الحضور : معلوم.
الشيخ : نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها واستدللنا بإيش؟ بحديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة، الدليل الآن إن ما وقع في حال تشبه الضرورة لأنّ عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، فإن قال قائل أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا اليوم الرابع؟ قلنا بلى يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن على غلبة الظن وهي عارفة نفسها أنها تأتيها الحيضة مثلاً لمدة ستة أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج، طيب إذاً حديث عائشة في حال الضرورة فهل نستدل به على حال السعة ونقول الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها ليكون قارناً؟
الحضور : ... .
الشيخ : الفقهاء يقولون يجوز يجوز لكن في النف من هذا شيء لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة فكيف نجعل العمرة حجاً وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول لأنك إذا جعلت العمرة حجاً ماذا تصنع ستبقى بإحرامك إلى يوم العيد أهكذا؟ آدم، نحن قلنا أن الدليل أخص من المدلول كيف كان أخص؟ المدلول عام في حال العذر وفي حال عدم العذر، الذي نحن حكمنا به، والدليل خاص في حال الضرورة والعذر؟ طيب، الصورة الثالثة ما هي؟ أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه وهذا مختلف فيه فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وهذا في من أراد أن يكون قارناً أما من حوّل الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا واضح أنه جائز لكن هذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليبقى على إحرامه إلى يوم العيد فيكون قارناً فعندنا عند الحنابلة لا يصح الإحرام بالعمرة، ويبقى على حجه لكن عندهم أنه يسن أن يفسخ الحج ليكون متمتعاً إذا لم يسق الهدي والذي قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج كما قالت عائشة " وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج " ثم جاءه جبريل وقال ( صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة -أو- عمرة وحجة ) فأمره أن يدخل العمرة على الحج وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج، والقول أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرّد قياس فيه نظر فإن النبي صلّى الله عليه وسلم قال ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وقال ( إن العمرة حج أصغر ) فلا مانع ولا تناقض وهذا القول كما ترون دليله قوي أنّه يصح إدخال العمرة على الحج فإذا قالوا إنّه لا يستفيد بذلك شيئاً قلنا يستفيد بدل أن كان أتى بنسك واحد أتى الآن بنسكين.
الكلام على صفة حج الإفراد وأيهما أفضل الإفراد أم القران.
الشيخ : يقول " الإفراد " أن يحرم بالحج مفرداً وله صورة واحدة فقط كالتمتع ليس له إلى صورة واحدة ما هو؟ أن يحرم بالحج مفرداً فيقول لبيك حجاً فقط، وأيهما أفضل الإفراد أو القران؟ إن ساق الهدي لا شك أن القران أفضل وكذا إن لم يسق الهدي القران أفضل لأنه يأتي بنسكين بخلاف الإفراد. وهل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ لا، ليس بشرط إذا أتى بالحج وحده فسواء اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر وما يوجد في بعض كتب المناسك أن يحرم بالحج مفرداً ثم يأتي بالعمرة بعده فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج وعلى أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت فيأتون بالعمرة بعد الحج لأداء إيش؟ لأداء الفريضة والعمرة بعد الحج غير مشروعة كما تقدم لنا أو يأتي إن شاء الله تعالى، فصار الآن القران له ثلاث صور، التمتع صورة واحدة، الإفراد صورة واحدة.
قال المصنف :" وعلى الأفقي دم "
الشيخ : قال المؤلف " وعلى الأفقي دم " على الأفقي دم على هنا للوجوب والأفقي نسبة إلى الأفق ويقال الأفاقي نسبة إلى الآفاق، والأرجح لغة أن يقول الأفقي نسبة إلى المفرد لأن هذا هو الأصل في النسبة على الأفقي دم، من الأفقي؟ الأفقي من لم يكن من حاضر المسجد الحرام هذا الأفقي ودليل ذلك قول الله تعالى (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) أهله يعني سكنه، لأن السكن يتأهل فيه الإنسان، حاضري المسجد الحرام، وحينئذ نقول من حاضر المسجد الحرام؟ من هم؟ قيل حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت وعلى هذا فيختلف الناس اختلافاً كبيراً، فالذين من طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة سبعة أيام ثمانية أيام وكلهم من حاضري المسجد الحرام، والذين في قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا يومان، وهذا القول فيه نظر، فيه ضعف، وقيل إن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة فقط هم أهل مكة لأن حاضر الشيء المقيم فيه ومن كان خارج مكة فليس من حاضري المسجد الحرام، وعلى هذا فمن سكن في عرفة مثلاً فليس من حاضري المسجد الحرام، ومن سكنه في مزدلفة ليس من حاضري المسجد الحرام، لأنه ليس من أهل مكة، أهل مكة فقط البناء وقيل إن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم لا أهل مكة، وعلى هذا فكل من كان داخل الأميال فهم حاضري المسجد الحرام، فأهل منى؟ من حاضري المسجد الحرام، أهل عرفة؟ لا ليس من حاضري المسجد الحرام، وقيل إن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر، من بينهم وبينه دون مسافة القصر، لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد ولكن أقرب الأقوال أن نقول حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم يعني من كان من أهل مكة ولو كان في الحل أو من كان في الحرم ..
السائل : ... .
الشيخ : من كان، أحسن ما يقال إنه أهل مكة أو أهل الحرم فمن كان من أهل مكة وهو خارج الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام، صحيح؟ الآن في التنعيم، التنعيم متصل بمكة الآن متصل بمكة تماماً بل فيه الآن بيوت من وراء التنعيم يعني أصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل، وهنا يمكن أن يلغز بهذا فيقول هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن نحشه أو ما يصح؟
الحضور : نعم يصح.
الشيخ : يصح لأنه خارج الحرم وهناك صيد في مكة يجوز أن نصيده قد يقول قائل كيف هذا محرم شجر مكة؟ لكن نقول هذه مكة امتدت الآن خرجت عن الحرم، طيب إذا كان داخل الأميال لكن خارج مكة يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟ نعم إذا هذا الذي تطمئن إليه النفس أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني الأبعد من الطرفين الأبعد من الحرم أو مكة هم حاضري المسجد الحرام ومن عداهم فليسوا من حاضري المسجد الحرام، إذاً الآفاقي على كلام المؤلف نقول هو من كان خاج مكة وخارج الحرم على القول الصحيح، طيب وقول المؤلف "دم كلمة عليه دم " الدم يطلق على الذبيحة هنا يطلق على الذبيحة ولو أن المؤلف قال هدي لكان أجود لماذا؟ ليطابق الآية (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )).
السائل : ... .
الشيخ : من كان، أحسن ما يقال إنه أهل مكة أو أهل الحرم فمن كان من أهل مكة وهو خارج الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام، صحيح؟ الآن في التنعيم، التنعيم متصل بمكة الآن متصل بمكة تماماً بل فيه الآن بيوت من وراء التنعيم يعني أصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل، وهنا يمكن أن يلغز بهذا فيقول هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن نحشه أو ما يصح؟
الحضور : نعم يصح.
الشيخ : يصح لأنه خارج الحرم وهناك صيد في مكة يجوز أن نصيده قد يقول قائل كيف هذا محرم شجر مكة؟ لكن نقول هذه مكة امتدت الآن خرجت عن الحرم، طيب إذا كان داخل الأميال لكن خارج مكة يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟ نعم إذا هذا الذي تطمئن إليه النفس أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني الأبعد من الطرفين الأبعد من الحرم أو مكة هم حاضري المسجد الحرام ومن عداهم فليسوا من حاضري المسجد الحرام، إذاً الآفاقي على كلام المؤلف نقول هو من كان خاج مكة وخارج الحرم على القول الصحيح، طيب وقول المؤلف "دم كلمة عليه دم " الدم يطلق على الذبيحة هنا يطلق على الذبيحة ولو أن المؤلف قال هدي لكان أجود لماذا؟ ليطابق الآية (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )).
الكلام على شروط الهدي.
الشيخ : ولكن هذا الهدي هل له شروط أو لا؟ نعم له شروط: لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعاً لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعاً وهو أن يكون ثنياً أو جذعاً، فالجذع من الضأن والثني مما سواه من المعز والإبل، دليل ذلك ما رواه مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )، انتبهوا واضح؟ فأجاز الرسول عليه الصلاة والصلام ذبح الجذعة من الضأن إذا تعسرت المسنة، إذا تعذرت المسنة ولو كانت لا تجزئ ما استثناها ولا بد أن يكون الهدي سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعاً وأشار بأصابعة، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء الهزيلة التي لا تنقي، لكن لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فنقول إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني لأنهم سألوه في المدينة والمدينة ما فيها هدي فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمرض لا يصح أن يكون قربة هذا هو الدليل فنقول أيضاً يتقى من الهدايا هذه المعيبات الأربعة، طيب هل يشترط الوقت أن يكون في زمن الذبح؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال يشترط وأنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ومنهم من قال يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج، قالوا لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى وهذا هو المشهور عند الشافعي، ويأخذ به كثير من الحجاج اليوم لأنهم يشاهدون الهدايا في منى ترمى، إلا بعد المشروع الجديد فصاروا يأخذون به وتوسع بعد رؤساء الحملات في هذا وقال يجوز أن يذبح الهدي من حين أن يسافر الإنسان من بلده ولو قبل الحج بعشرة أيام أو عشرين يوم وقال للحملة اذبحوا كل يوم عشرة شياه اجعلوها هدياً لكم، نعم وهذا جائز أنتم شرعتم في الحج نعم فأفتى نفسه فتيا علامة الإسلام لماذا؟ ليسلم من تمويلهم باللحم وهذا الشيء واقع وسئلنا عنه في عرفة حملة جائت من بلد ما فقالوا إن صاحب الحملة قال إن هديكم يجوز أن يقدم من حين خروجكم من بلدكم، كل يوم اذبحوا عشر هدايا وكأنه يستدل بقوله تعالى (( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله )) على كل حال هذا لا يصح ولا قال به أحد من أهل العلم ولا يجوز الفتيا به، والصحيح أنه يشترط الزمان وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والدليل على هذا أنه لو كان يجوز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النّبيّ عليه الصلاة والسلام وحل المشكلة لذبح هديه حين قدم في اليوم الرابع وحل، ولكنه قال ( لا أحل حتى أنحر ) ولا نحر إلا يوم العيد لا نحر إلا يوم العيد مني لكنها مدرجة، طيب إذاً انتبهوا الصحيح أنه لا يجزئ ذبح هدي التمتع إلا في زمن الذبح واضح وهل له من مكان؟ نعم إذاً صار في هذه الناحية أضيق من الأضحية، الأضحية تصح في كل مكان لكن هدي التمتع أضيق لا يصحّ إلا في الحرم فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ حتّى لو دخل به إلى منى وقد فعل ذلك بعض الناس في العام الماضي عام اثني عشر وأربعمئة وألف فذبحوا هداياهم في عرفة ودخلوا بها إلى منى وهذا لا يجزء لأن مكان ذبح الهدي في الحرم، لكن قال الإمام أحمد " مكة ومنى واحد " واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل فجاج مكة طريق ومنحر ) إذاً صار لا بد في هدي التمتع من شروط أربعة، يعدها لنا خالد؟ نعم شروط هدي التمتع
السائل : ... .
الشيخ : أنت بديتها من الأسفل لو بديت من فوق يمكن يسهل عليك.
السائل : الزمان والمكان ... .
الشيخ : فيه شرط خامس، أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو أهدى بفرس لم تجزئ فصارت شروط هدي التمتع خمسة أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً وأن يكون سليماً من العيوب وأن يكون في زن الذبح وأن يكون في الحرم خمسة شروط، هذا على قول المؤلف " وعلى الأفقي دم " طيب دخل وقت السؤال؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أنت بديتها من الأسفل لو بديت من فوق يمكن يسهل عليك.
السائل : الزمان والمكان ... .
الشيخ : فيه شرط خامس، أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو أهدى بفرس لم تجزئ فصارت شروط هدي التمتع خمسة أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً وأن يكون سليماً من العيوب وأن يكون في زن الذبح وأن يكون في الحرم خمسة شروط، هذا على قول المؤلف " وعلى الأفقي دم " طيب دخل وقت السؤال؟ طيب.
حديث عائشة في عمرتها من التنعيم هل هو عام.؟
السائل : حديث عائشة في عمرتها من التنعيم هل هو عام؟
الشيخ : لا، هو يعم حالة مخصوصة، لاحظ هذه المسألة ترى مفيدة في علم الأصول إنّ العموم في حالة مخصوصة يكون عموماً في هذه الحال المخصوصة، فمثلاً لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً مظللاً عليه وعليه زحام قال ما هذا قالوا صائم قال ( ليس من البر الصيام في السفر ) فهل نقول هذا العموم ليس من البر الصيام في السفر عام لكل إنسان في أي حال؟ لا، يختص بمن حاله مثله هذا لكنه لا يختص بهذا الرجل بل عام له ولمن كان في مثل حاله.
السائل : ... .
الشيخ : أجزأه نعم.
الشيخ : لا، هو يعم حالة مخصوصة، لاحظ هذه المسألة ترى مفيدة في علم الأصول إنّ العموم في حالة مخصوصة يكون عموماً في هذه الحال المخصوصة، فمثلاً لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً مظللاً عليه وعليه زحام قال ما هذا قالوا صائم قال ( ليس من البر الصيام في السفر ) فهل نقول هذا العموم ليس من البر الصيام في السفر عام لكل إنسان في أي حال؟ لا، يختص بمن حاله مثله هذا لكنه لا يختص بهذا الرجل بل عام له ولمن كان في مثل حاله.
السائل : ... .
الشيخ : أجزأه نعم.
نكتة في معنى قوله تعالى :(( فما استيسر من الهدي )).
الشيخ : نكتة طريفة كنا نقرّر في أيام التوعية أن الهدي لا بد أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعاً، فقام رجل من السودان فرفع يده فقلنا تفضل قال إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهر واحد وش الدليل؟ قال لأن الله قال (( فما استيسر من الهدي )) فإذا لم يتيسر لك إلا شيء صغير فإنه يمشي يجزئ فماذا نقول؟ نقول إن الله تعالى قال (( فما استيسر من الهدي )) " أل " للعهد الذهني أي الهدي الشرعي والهدي الشرعي هو الذي بلغ السن.
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، الثنية أفضل من الجذع.
السائل : ... .
الشيخ : الرسول صلّى الله عليه وسلم قال ( إلا أن لا تجدوا )
السائل : ... .
الشيخ : إذا تعسر مو هو إذا استطاع إذا تعسر ذبح جذعة. نعم ناصر؟
السائل : ... .
الشيخ : قلنا قوي.
السائل : ... .
الشيخ : يكفي هذا.
الشيخ : نعم، الثنية أفضل من الجذع.
السائل : ... .
الشيخ : الرسول صلّى الله عليه وسلم قال ( إلا أن لا تجدوا )
السائل : ... .
الشيخ : إذا تعسر مو هو إذا استطاع إذا تعسر ذبح جذعة. نعم ناصر؟
السائل : ... .
الشيخ : قلنا قوي.
السائل : ... .
الشيخ : يكفي هذا.
ما هو الفرق بين إدخال العمرة على الحج وبين فسخ الحج إلى عمرة .؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لا، أشرنا إلى هذا، قلنا أن هذا ليس إدخال العمرة إلى الحج هذا فسخ حج إلى عمرة، يعني لغى الحج مرة إدخال العمرة على الحج يبقى متلبساً بالنسكين جميعاً.
الشيخ : لا، أشرنا إلى هذا، قلنا أن هذا ليس إدخال العمرة إلى الحج هذا فسخ حج إلى عمرة، يعني لغى الحج مرة إدخال العمرة على الحج يبقى متلبساً بالنسكين جميعاً.
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : إي لا، لا يمكن لأنه ورد تحديده قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) وقال كل أيام التشريق ذبح
السائل : ... ؟
الشيخ : ذكرناها ذكرناها، ما ذكرناها يا جماعة؟ قلنا تأخير طواف الإفاضة وتأخير الحلق أو التقصير وكذلك في الأيمان ذكرناها.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله " وإن حاضت المرأة ... فوات الحج أحرمت يه وصارت قارنة وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة ".
الشيخ : إي لا، لا يمكن لأنه ورد تحديده قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) وقال كل أيام التشريق ذبح
السائل : ... ؟
الشيخ : ذكرناها ذكرناها، ما ذكرناها يا جماعة؟ قلنا تأخير طواف الإفاضة وتأخير الحلق أو التقصير وكذلك في الأيمان ذكرناها.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله " وإن حاضت المرأة ... فوات الحج أحرمت يه وصارت قارنة وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة ".
المناقشة حول صفة حج التمتع والقران والإفراد.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو صفة التمتع يا عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : بإيش يحرم؟
السائل : بالعمرة.
الشيخ : بالعمرة نعم، بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها بعد ما يفرغ ويتحلل يحرم بالحج، طيب صورتها يا يوسف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ليس معناه، صورتها؟ رجل ..
السائل : ... .
الشيخ : رجل وصل إلى الميقات.
السائل : وصل إلى الميقات أحرم بنية العمرة ثم قام بأداء المناسك.
الشيخ : ... بأداء المناسك أنا أريد تفصيل ثم طاف
السائل : والسعي والحلق والتقصير
الشيخ : والحلق والتقصير؟!
السائل : الحلق أو التقصير، ثم يقوم بنزع ..
الشيخ : لا لا.
السائل : ثم يتحلل.
الشيخ : ثم يتحلل الحل كله أو بعضه؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج أحسنت، هذه صورتها من الذي يلزمه الدم من المتمتعين؟
السائل : ... .
الشيخ : كل متمتع يلزمه دم؟ ما فيه شرط؟
السائل : يلزم الأفقي.
الشيخ : إي يلزم الأفقي، يعني الذي جاء عن طريق الأفق.
السائل : ... .
الشيخ : من الأفقي؟
السائل : هو الذي يأتي ... .
الشيخ : ليس من حاضر، طيب ما هو الدليل على هذا؟ على أنه لا يلزم الهدي إلا من ليس من حاضري البيت الحرام؟
السائل : قوله تعالى ..
الشيخ : الدليل قوله تعالى في سورة البقرة في سياق آيات الحج يلاّ كمّل وضحت لك كثيراً، أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : إذاً الدليل قوله تعالى (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) من حاضري المسجد الحرام؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني من خارج الحرم.
السائل : من خاج الحرم من أهل مكة.
الشيخ : كيف خارج الحرم وهو من أهل مكة؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هم أهل الحرم أو أهل مكة. الذين داخل الأميال لكنهم خارج مكة هل هم حاضري المسجد الحرام؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا خرجت ... على حد الحرم فهل الساكنون هناك من حاضري المسجد الحرام؟ إذاً أعطني عبارة نعرفها.
السائل : القول الصحيح ...
الشيخ : القول الصحيح أنهم؟
السائل : هم أهل مكة أو من في الحرم.
الشيخ : أو من في الحرم ولو كانوا خارج مكة هذا أقرب ما يقال فيها والمسألة فيها خلاف ذكرناه لكم في الشرح ما فيه حاجة، طيب نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : بإيش يحرم؟
السائل : بالعمرة.
الشيخ : بالعمرة نعم، بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها بعد ما يفرغ ويتحلل يحرم بالحج، طيب صورتها يا يوسف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ليس معناه، صورتها؟ رجل ..
السائل : ... .
الشيخ : رجل وصل إلى الميقات.
السائل : وصل إلى الميقات أحرم بنية العمرة ثم قام بأداء المناسك.
الشيخ : ... بأداء المناسك أنا أريد تفصيل ثم طاف
السائل : والسعي والحلق والتقصير
الشيخ : والحلق والتقصير؟!
السائل : الحلق أو التقصير، ثم يقوم بنزع ..
الشيخ : لا لا.
السائل : ثم يتحلل.
الشيخ : ثم يتحلل الحل كله أو بعضه؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج أحسنت، هذه صورتها من الذي يلزمه الدم من المتمتعين؟
السائل : ... .
الشيخ : كل متمتع يلزمه دم؟ ما فيه شرط؟
السائل : يلزم الأفقي.
الشيخ : إي يلزم الأفقي، يعني الذي جاء عن طريق الأفق.
السائل : ... .
الشيخ : من الأفقي؟
السائل : هو الذي يأتي ... .
الشيخ : ليس من حاضر، طيب ما هو الدليل على هذا؟ على أنه لا يلزم الهدي إلا من ليس من حاضري البيت الحرام؟
السائل : قوله تعالى ..
الشيخ : الدليل قوله تعالى في سورة البقرة في سياق آيات الحج يلاّ كمّل وضحت لك كثيراً، أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : إذاً الدليل قوله تعالى (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) من حاضري المسجد الحرام؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني من خارج الحرم.
السائل : من خاج الحرم من أهل مكة.
الشيخ : كيف خارج الحرم وهو من أهل مكة؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هم أهل الحرم أو أهل مكة. الذين داخل الأميال لكنهم خارج مكة هل هم حاضري المسجد الحرام؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا خرجت ... على حد الحرم فهل الساكنون هناك من حاضري المسجد الحرام؟ إذاً أعطني عبارة نعرفها.
السائل : القول الصحيح ...
الشيخ : القول الصحيح أنهم؟
السائل : هم أهل مكة أو من في الحرم.
الشيخ : أو من في الحرم ولو كانوا خارج مكة هذا أقرب ما يقال فيها والمسألة فيها خلاف ذكرناه لكم في الشرح ما فيه حاجة، طيب نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله.
تتمة شرح قول المصنف :" وعلى الأفقي دم "
الشيخ : قال المؤلف " وعلى الأفقي دم " وشرحنا الدم وقلنا الأولى بالمؤلف أن قال الهدي وقلنا أن هذا الهدي لا بد فيه من أربعة أمور ستة أمور؟
السائل : خمسة أمور.
الشيخ : خمسة أمور، إي نعم بلوغ السن والسلامة من العيوب والزمان والمكان ومن بهيمة الأنعام، خمسة طيب قال رحمه الله " وعلى الأفقي دم " وظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم لأنه قال في سياق التمتع " وعلى الأفقي دم "، فهل هذا مراد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده وثمة مفرد وقارن أما المفرد فلا دم عليه وأما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم لأنّ القارن ليس بمتمتّع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف، والمؤلف قال إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج ثم قال " وعلى الأفقي دم " وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري من الظاهرية وقال إن الله قال (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج لأن إلى للغاية والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء، فلا بد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج أما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع لأنه سيظل محرماً إلى؟
السائل : يوم العيد.
الشيخ : إلى يوم العيد، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن ظاهر السياق (( فمن تمتع بالعمرة إلى )) لو قال من تمتع بالمعمرة مع الحج لقلنا إن القارن يدخل في ذلك، لأن القارن في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها مستقلاً لكن لما قال إلى الحج، علمنا أن هناك انفصالاً بين العمرة والحج، ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال " أيجب على القارن الهدي أو قال الدم وجوباً؟ قال كيف يجب وجوباً وقد قاسوه على المتمتع " كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة وإلا لا؟ القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، العلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك يسر له تمتعاً تاماً بين العمرة والحج، والقارن ليس كذلك بلا شك لأنه سيبقى متمتعاً من حين أن يحرم إلى يوم العيد وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس، ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهري، ظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفرد، ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي لأنّ من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه وكان أكثر العلماء على الوجوب نقول هذا لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط، كم أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبعمئة؟ بارك الله فيكم سبعمئة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله، كم مئة بعير سبعمئة شاة أنت الآن تشح على نفسك بشاة واحدة، اذبح الهدي ولو كنت قارناً فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمّتك وإن لم يكن واجباً فقد تقرّبت إلى الله تعالى به، طيب يشترط المؤلف رحمه الله ما ذكر غير هذا الشرط، يشترط أن لا يسافر بينهما أي بين العمرة والحج، فيمكن أن يؤخذ من قول المؤلف " ويفرغ منها ثم يحرم بالحج " فإن ظاهره أنه لا سفر وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي، المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن أتى بالعمرة ثم عاد مثلاً إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرماً بالحج فقد سافر بينهما لأن السفر من مكة إلى المدينة سفر بلا شك فهل يسقط الدم؟ ربما نقول إن ظاهر كلام المؤلف إيش؟ يسقط لأن قال " يفرغ منها ثم يحرم " ولم يقل ولو سافر وظاهر أنه يفرغ ثم يحرم أن المسألة متوالية أن هذا متوالٍ.
السائل : خمسة أمور.
الشيخ : خمسة أمور، إي نعم بلوغ السن والسلامة من العيوب والزمان والمكان ومن بهيمة الأنعام، خمسة طيب قال رحمه الله " وعلى الأفقي دم " وظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم لأنه قال في سياق التمتع " وعلى الأفقي دم "، فهل هذا مراد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده وثمة مفرد وقارن أما المفرد فلا دم عليه وأما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم لأنّ القارن ليس بمتمتّع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف، والمؤلف قال إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج ثم قال " وعلى الأفقي دم " وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري من الظاهرية وقال إن الله قال (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج لأن إلى للغاية والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء، فلا بد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج أما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع لأنه سيظل محرماً إلى؟
السائل : يوم العيد.
الشيخ : إلى يوم العيد، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن ظاهر السياق (( فمن تمتع بالعمرة إلى )) لو قال من تمتع بالمعمرة مع الحج لقلنا إن القارن يدخل في ذلك، لأن القارن في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها مستقلاً لكن لما قال إلى الحج، علمنا أن هناك انفصالاً بين العمرة والحج، ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال " أيجب على القارن الهدي أو قال الدم وجوباً؟ قال كيف يجب وجوباً وقد قاسوه على المتمتع " كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة وإلا لا؟ القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، العلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك يسر له تمتعاً تاماً بين العمرة والحج، والقارن ليس كذلك بلا شك لأنه سيبقى متمتعاً من حين أن يحرم إلى يوم العيد وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس، ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهري، ظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفرد، ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي لأنّ من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه وكان أكثر العلماء على الوجوب نقول هذا لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط، كم أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبعمئة؟ بارك الله فيكم سبعمئة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله، كم مئة بعير سبعمئة شاة أنت الآن تشح على نفسك بشاة واحدة، اذبح الهدي ولو كنت قارناً فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمّتك وإن لم يكن واجباً فقد تقرّبت إلى الله تعالى به، طيب يشترط المؤلف رحمه الله ما ذكر غير هذا الشرط، يشترط أن لا يسافر بينهما أي بين العمرة والحج، فيمكن أن يؤخذ من قول المؤلف " ويفرغ منها ثم يحرم بالحج " فإن ظاهره أنه لا سفر وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي، المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن أتى بالعمرة ثم عاد مثلاً إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرماً بالحج فقد سافر بينهما لأن السفر من مكة إلى المدينة سفر بلا شك فهل يسقط الدم؟ ربما نقول إن ظاهر كلام المؤلف إيش؟ يسقط لأن قال " يفرغ منها ثم يحرم " ولم يقل ولو سافر وظاهر أنه يفرغ ثم يحرم أن المسألة متوالية أن هذا متوالٍ.
الكلام على من أتى بعمرة ثم سافر ثم رجع محرما بالحج هل يلزمه الهدي.
الشيخ : وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال تعتبر أصل الأقوال، القول الأول: أن السفر لا يسقط الهدي طال أم قصر إلى بلد الحاج أو إلى بلد أخرى، أنت معنا يا خالد وش قلنا؟
السائل : لا يسقط الهدي.
الشيخ : نعم، فعلى هذا لو أن الرجل أتى بالعمرة في أشهر الحج وهو عازم أن يحج هذا العام ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحج، ثم عاد محرماً بالحج فإنّ الهدي لا يسقط عنه، وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة، لأن قوله (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج ولولا العمرة ما حصل له التمتع وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. القول الثاني: أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي، سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى، وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناوياً الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرماً بالحج فإن الهدي يسقط عنه لأنّه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر.
والقول الثالث: التفصيل أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد فإحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه، ففي المثال الذي ذكرناه رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحلّ منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً بالحج هل يسقط عنه الهدي أو لا؟ لا يسقط.
السائل : لا يسقط الهدي.
الشيخ : نعم، فعلى هذا لو أن الرجل أتى بالعمرة في أشهر الحج وهو عازم أن يحج هذا العام ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحج، ثم عاد محرماً بالحج فإنّ الهدي لا يسقط عنه، وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة، لأن قوله (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج ولولا العمرة ما حصل له التمتع وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. القول الثاني: أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي، سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى، وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناوياً الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرماً بالحج فإن الهدي يسقط عنه لأنّه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر.
والقول الثالث: التفصيل أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد فإحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه، ففي المثال الذي ذكرناه رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحلّ منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً بالحج هل يسقط عنه الهدي أو لا؟ لا يسقط.
اضيفت في - 2006-04-10